11- شرح فتح الرحيم الملك العلام للعلامة السعدي | يوم ١٤٤٥/٢/٨ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
0:00بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء
0:20المبارك اسأله اسأله سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء مباركا نافعا. وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا مباركين اينما كنا. وان يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا اليوم هو اليوم الثامن من شهر صفر. من عام
0:40خمسة واربعين واربع مئة والف للهجرة. كتابنا الذي تناولناه في لقاءات ماظية. نواصل الحديث عنه في هذا اللقاء هو كتاب فتح الرحيم الملك العلام. في علم العقائد والتوحيد والاخلاق والاحكام. المستنبطة من القرآن
1:00لفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما ذكرناه في لقاءات ماضية. استنباطات من ايات الكتاب الكريم يستنبطها الشيخ. يعلق عليها ويستخرج ما فيها من دلالات
1:20هذه الدلالات والايات كما ذكر الشيخ في عنوان الكتاب تتعلق بعلم العقيدة والتوحيد والاخلاق والاحكام المستنبطة من القرآن. وفي لقائنا الماضي والذي قبله تعرظنا لبعظ الاحكام المهمة من احكام الفرائظ كالصلاة والزكاة
1:53والصوم والحج الفرائض العملية وايضا البيوع المتعلقة بالمعاملات والان عندنا احكام المواريث احكام المواريث هي تعد من اهم الاحكام والله سبحانه وتعالى جل شأنه هو الذي تولى قسمتها. وتولى بيانها للناس. ولم
2:22عنها لاحد ابن البشر وهذه الاحكام احكام المواليد هي من العلم الذي يذهب بسرعة ولا يثبت ولذلك جاء في الحديث اول ما تفقدون من علمكم علم المواريث او علم الفرائض. وعلم الفرائض والمواريث
2:48يعني يحتاج اليه الكثير من الناس. واكثر البيوت تحتاج الى معرفة علم المواريث وقسمة الله فيها وتسمى بعلم المواريث لان هذا العلم يتعلق بما يرثه الوارثون من الميت. ويسمى التركات وهو ما يتركه الميت خلفه اذا مات
3:17ويسمى بعلم الفرائض لان الله فرض فيه الانصبة. فجعل مثلا للزوج النصف او الربع وجعل للام الثلث او السدس. هذه فرائض الله سبحانه وتعالى ذكر علم الفرائض كله في ثلاث ايات
3:44في سورة النساء الاية الاولى هي الاية الحادية عشرة وفيها ميراث الميراث الاولاد ذكورا واناثا وميراث الاباء من ابى ذكورا او اناثا. يعني الفروع والاصول. وبدأ الله بالفروع لانهم احوج احوج لان
4:13كبر وقد يكون عندهم اموال والفروع قد يكونون صغارا ايتاما فمن لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته ان قدم ميراث الاولاد على ميراث الاباء ولان الاب هو المسؤول مباشرة عن اولاده
4:38ثم في الاية التي بعدها الاية الثانية عشرة ذكر فيها ميراث الازواج ايضا ذكر فيها ميراث الاخوة الاخوة يعني هم يسمونه عند عند الفقهاء بالحواشي الاخوة وذكر ميراث الاخوة من ام لانهم يبثون بالفرظ فقدم ميراثهم في هذه الاية. ثم
5:12اخر ميراث الاخوة الاشقاء ولاب لانهم يرثون تارة بالفرظ وتارة بالتعصيب جعلهم في اخر السورة اخذ السورة تسمى باية الدلالة وتسمى باية الصيف لانها نزلت صيفا هذي كلها ايات المواريث. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
5:42الى قوله ان الله كان عليما حكيما. هي الاية الحادية عشرة طيب يقول فصل الله فيها احكام المواريث تفصيلا تاما ذكر ميراث الاولاد وهم اولاد الصلب الذكور والاناث واولاد البنين. يعني ابناء البنين لا ابناء البنات. ابناء البنات لا يرثون. اولاد البنات لا يرثون
6:15اولاد البنين يعني ابناء الصلب ذكورا واناثا ابناء الابناء ابناء الابناء هؤلاء هم الذين يرثون وان نزلوا فذكر انهم اذا اجتمعوا ذكورا واناثا ابناء الصلب الابناء او ابناء الابناء اولاد الاولاد الاولاد ذكورا واناثا اذا قلنا ولد يدخل فيه الذكر
6:48واذا قلنا ابن يدخل فيه الذكر. يدخل فيه الذكر. فقولنا مثلا اولاد الميت اذا اجتمعوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين. فلو مات الميت وترك ابنا وبنتين فنقول الابن له سهمان والبنت لها سهم والاخرى لها سهم. فيقسم الميراث على اربعة. على اربعة. هذا
7:25اذا كانوا ذكورا واناثا احيانا يكون الذي يرث البنات. البنات فقط دون الاولاد فالبنات ان كانت واحدة فلها النصف ان كانت واحدة فلا النصف وبقية المال يبحث عن معصب رجل ذكر
8:02قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفرائض ولاولى رجل ذكره ويبحث عن اولى رجل ذكره فان كان البنات اكثر من واحدة اشتركن في الثلثين. ان كان الميت هذا ترك ابناءه
8:23فقط كلهم ابناء ما فيهم بنات كلهم ذكور في قسم المال على عددهم. فلو كانوا مثلا خمسة نقسم على خمسة هذا ميراث ميراث الابناء وان نزلوا. وهناك حالة يذكرها الفقهاء. وهي اذا مات الميت
8:48عن عن بنت واحدة وبنت ابن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ الثلث تكملة الثلثين تكملة الثلثين. هذه حالة اما بنات البنات او او او ابناء البنات هذا لا يرثون كما ذكرنا
9:19عندنا الحالة الثانية الاباء. الاباء اذا توفي الانسان وترك امه واباه كل واحد منهما له السدس ان كان لهذا الميت فرع وارث ان كان له فرع ووارث فكل واحد منهم السدس
9:46من لم يوجد فرع وارث فنقول للام الثلث والباقي للاب. لانه هو يرث السدس ويرث الباقي ويأخذ السدس والباقين ان كان الميت له اخوة فالام تأخذ الام تأخذ السدس لوجود الاخوة
10:13ولابد ان يكون اخوين فاكثر والاب يأخذ يأخذ السدس ويأخذ الباقي. وهذه المسألة اختلف الفقهاء في هل يرث الاخوة مع الاب؟ او لا يرثون؟ فبعضهم ورثهم وبعضهم لا لم يورثه. وبعضهم قدم الاخوة على
10:37ونقول الصحيح ان الاب مقدم لان الله بدأ بهم قبل الاخوة ولانه يرث بالفرظ ولانه اقرب الى الميت. فنعطي الاب برضو السدس كما فرض الله له ويعطى الباقي والجد ايضا حكمه حكم الاب
11:09حكمه حكم الاب الا فيما يسمى بمسألة العمريتين. العمريتين هذه لابد ان يكون في الورثة زوج او زوجة مع الاب والام. هذي يسمونها مسألة العمريتين. فيعطي الزوج حقه ويذهب ثم يقسم الباقي على
11:32الام والاب هذه قضى بها عمر فنعطي الزوج مثلا النصف والباقي يقسم على على الام او نعطي الزوجة مثلا اه الربع والباقي نقسمه والعمريتين لابد ان يكون الميت ليس له اولاد. وانما له اب وام وزوجة. او هي
12:00لها زوج واب وام طيب الجد ينزل منزلة الاب. هذا هو الصحيح. الجد وان علا. ينزل منزلة الاب الا ما ذكرنا في العمريتين الا مع الاخوة الام هم الذين اختلفوا فيهم
12:39الاخوة لغير ام الاخوة لغير ام لانهم يرثون يرثون بالفرض ويرثون بالتعصيب. فاذا جاء اخوة لغير اخواني الاشقاء او وئام فهؤلاء يلزون بالتعصيب فهل يقدمون على الجد او يقدم الجد
12:59خلاف بين خلاف اه بين الصحابة والصحيح انهم يسقطون بالجد. مثل ما ذكرنا جد اقوى واقرب واحق هذا ما يتعلق بميراث الاصول والجدة ايضا ترث جدة من جهة الام او من جهة الاب
13:32اذا عدمت الام نزلت الجدة منزلة الام. فتأخذ السدس فقط ولا تزيد عليه هذي هي جدة ميراث الازواج الزوجين الزوج يأخذ النصف نصف ما تتركه الزوجة اذا لم يوجد هناك فرع وانث. فان وجد فرع وارث في الزوجة اخذ الربع
14:05وكذلك الزوجة اذا مات زوجها تأخذ الربع ان لم يكن هناك فراغ. فان وجد فرع وانث ذكر او انثى نزلت الى الثمن. وان كان هذا الرجل له اكثر من زوجة
14:20يشتركن في الثمن. يشتركن في الثمن واذا قلنا واذا قلنا فرع وارث يدخل فيه ابناء الميت وابناء ابنائهم كلهم يسمون فرع وارس الاخوة الاخوة ثلاث اقسام اخوة اشقاء اخوة لاب. اخوة لام. اما الاخوة لام فان الله اعطاهم الفرظ
15:04فقط اعطاهم الفرض فجعلهم مع اهل الفروض. والاخوة الاشقاء والاخوة يرثون يرثون بالتعصيب فقط فالاخوة الاخوة الام هم الذين يرثون من جهة الام. فاذا مات رجل وله اخ منامه ليس من امي وابي لو كان من امي وابي قلنا شقيق او من ابيه قلنا من اب لكن هذا جاء من جهة امه كان
15:40الام قد تزوجت ثم طلقت تزوجت وانجبت ثم طلقت ثم تزوجت شخص اخر وانجبت هؤلاء يسمون الابناء يسمون اخوة الام. هؤلاء الاخوة الام اعطاهم الله ميراثهم في اول السورة الاية الثانية عشرة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس
16:10وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فاذا مات الميت وله اخ له اخ من امه اخ ذكر فنعطيه وان كان له اخت ايضا يعطيها السدس. وان كانوا اكثر مثلا
16:33اختين او اخوين او اخ واخت اثنين او ثلاثة او اربع او اكثر نجعلهم شركاء اجعلهم شركاء في الثلث. ولا نميز لا نقول الذكر من حظ الاثنين. نقول كلكم شركاء. على عدد الاسهم
16:53وهذه خاصة الاخوة الام اذا مات الميت اخوة لام يقسم الميراث عليهم على عدد رؤوسهم ذكورا واناثا لكن لا يرث الاخوة الام مع وجود الفرع الوارث. لابد ان يكون هذا الميت ليس له فراغ وارث
17:17وليس له اب ولا جد. ليس له فرع وارث ولا اب فهذا يدخل الاخوة. الاخوة لا يدخلون مع وجود الفرع الوارث او وجود الاب الاخوة الاشقاء او لاب فمثل ما ذكرنا عصبهم يأخذون من غير تقدير. اما الاخوات الاخوات الشقيقات
18:04والاخوات الاب ذكر الله ميراثهم في اخر السورة. بان البنت بان الاخت اذا مات اخوها وليس له فرع قالت ولا اب فانها ترث ماذا؟ ترث ترث النصف ان كان له ان كان له
18:33فان كان وان كانوا اكثر من آآ اكثر من واحدة اكثر من الواحدة فيشتبكون في الثلثين. مثل ميراث البنات وكذلك الاخوات لاب نفس الاخوات الشقيقات. ان كانت واحدة لها النصف
19:06وان كانت اثنتين فاكثر فهم يشتركون في الثلث وان كانت شقيقة ومعها اخت لاب فنعطي الشقيقة النصف والاخت لاب السدس مثل ما اعطينا بنت الابن مع البنت قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض استدل بها اكثر اهل العلم على
19:48مشروعية ميراث ذوي الارحام لان عندنا ميراث اهل الفروض اهل الفروض والاب والزوج والزوجة والبنات والاخوة لام والاخوات هؤلاء يرثون بالفرظ. وعندنا العصبة كالاخوة. والاب ايظا يعصب والابناء يعصبون هؤلاء يسميهم عصبة. عندنا حالة ثالثة ذوي الارحام
20:28هم الذين يدلون الى الميت من جهة الانثى. مثلا بنت مثلا بنت البنت او ابن البنت هذا من ذوي الارحام. من ذوي الارحام. مثل الخالة ترث من جهة الام. او الخال. هذا من ذوي الارحام
20:48العمة من ذوي الارحام وهكذا. فهؤلاء حد يعني تكلم عنهم العلماء وقسموا اعطوهم قسمة من ادلوا به. فمن جهة من ادلوا به. كل الارحام يرثون من جهة من جاؤوا من جهته. من ادلى به
21:23ثم عندنا مسألة العصبة الاعمام وابناء العم والاخ الاخوة وابناء الاخوة هؤلاء من قرب منهم يرث ويحجب من بعد. ويقدم الاقرب فالاقرب. ولو مات ميت وترك اخ له وابناء اخ اخر
22:00ميت الاخ اقرب واقوى فيرث ويحجب غيره. هذا ما يسمى بمسألة الحجب ومن ومن لا يرث هناك ما يسمى مسألة الرد والعون الرد يكون نقص في الانصبة وزيادة في الميراث فيرد عليهم. او العول يكون زيادة في الانصفة نقص في الميراث. فينقص من انصبتهم
22:33هذه يعني مسائل الرد والعون هذه هي تفاصيل دقيقة في كتب الفقه. ميراث ذوي الارحام مثل ما ذكرنا لا يرثون ذوي الارحام الا اذا عدم اهل الفروض والعصبات. كان يموت ميت وليس له الا خالة
23:01او ليس له الا بنت. بنت بنت بنت فهذه هي المسألة طيب هذا ما يتعلق التركات الميراث الميراث لا يقسم الا عندما نخرج ما يتعلق بالميت من حقوق كان يكون عليه
23:36ديون لله زكوات او عليه ديون اخرين يعني قروظ وديون مطالب بها فتسدد الديون. الوصية اذا كان قد اوصى تخرج الوصية واذا كان يحتاج الى تجهيز ميت فيجهز من ميراثه. ثم اذا انتهت بعد ذلك يقسم
24:03على الورثة. وينبغي ان يعجل بقسمته ولا يؤخر. لما يحصل من مشاكل ومنازعات وقد يموت من الورثة من يموت. فينبغي يعني المبادرة المبادرة بقسمتها وان كانت اموالا ان كانت اموالا نقدية تقسم وقسمة واضحة فيها. ان كانت اموالا عينية
24:33كان يكون عنده مثلا عنده مثلا محلات تجارية او عنده اغنام وابقار بهيمة وابل او عنده مزارع او عقارات كان يكون عنده اراضي او عنده مثلا اه عماير ونحو ذلك فهذه لابد من تصفيتها وتقديرها او بيعها
25:03ثم قسمة اه ثم القسمة على الورثة عندنا احكام النكاح والصداقة والعشرة الزوجية قال الشيخ رحمه الله امر الله بالنكاح في ايات عدة فانكحوا ما طاب لكم وانكحوا الايامى منكم الصالحين. وغير
25:28من الايات وامر بالعشرة. وعاشروهن بالمعروف العشرة الحسنة الطيبة والكلام الطيب. وامر بالانفاق على الزوجة. واعطائها مهرها واتوا النساء صلوا اخواتك وصدقاتهن نحلة. الصداق وامر بالانفاق وانفقوا عليهن. وآآ ونهى ان يؤخذ من مالها الا بطيب نفسي. فان طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه. او اراد ان
26:09يطلب منها المال. فلا يجوز. وان اردتم استبدال زوجي مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا. فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا؟ وكيف تأخذونه قد افضى بعضكم الى بعض؟ واخذنا منكم ميثاقا غليظا
26:28ينبغي العشرة الحسنة بين الزوجين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف تزوج قد الزواج قد يكون واجبا. لحاجة هذا الانسان وحتى يحفظ نفسه من الحرام وقد يكون مستحبا حسب الاحوال والاسلام حث على الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود. وقالوا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
27:05وحث صلى الله عليه وسلم على نكاح المرأة الصالحة. قال تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها وحسدها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فانسان اذا رأى في المرأة
27:25ان تجتمع فيها هذه الصفات من المال والجمال والحسب والدين هذا نور على نور. اذا لم تتوفر يكن امره الاهم الدين ثم الجمال. واما المال يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فاظفر بذات الدين لانها تعينه على دينه وتحفظ له دينه
27:59وما له وتشجعه وتربي ابناءه واولاده والمرأة الصالحة هي التي حث الاسلام على الزواج بها. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله وتكون صالحة مع ربها صالحة في نفسها طيبة ذات خلق قانتة مطيعة لله كثيرة
28:24حافظة لدينها حافظا لحقوق زوجها. هذه هي التي يحرص المسلم على التزوج بها وللزوج ان يتزوج للرجل ان يتزوج باربع. حرائر. واما الاماء فما شاء ان يتزوج. فما شاء ان ان يملك
28:44يملك الايمان. وان خشي على نفسه عدم العدل والجور بين النساء كان يكون عنده زوجة ثاني او ثلاث او اربع فيجور ويعطي بعضهن دون بعض. ويبيت عند احداهن دون الاخرى
29:04ويسافر باحداهن والاخرى لا يسافر بها فهذا هو الظلم والجور الذي نهى الله عنه. فكما قال سبحانه وتعالى قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فاختصر على واحدة واسلموا. والسلامة لا يعدلها شيء
29:24ومثل ما ذكرنا تعطي المرأة صداقها والصداق يرجع الى العرف يعني ما تعرف الناس عليه والمجتمع والبيئة ويقلل يقلل مهما استطاع الانسان ان يقلله او لا. اعظم الناس بركة ايسرهن مؤونة
29:46ويعاشره بالمعروف ولا يجوز له ان يمنعها من من من من حقوقها ومن اه اه ومن اه النفقة ولا ولا يجوز له ان يأخذ من مهلها شيء او يمنعها من استكمال مهلها قد يكون المهر ما دفعه كاملا فتنتظر منه بقية المهر
30:16يمنعها كل هذا لا لا يجوز له له. لكن اذا هي اسقطت وهي عاقلة ورشيدة وطابت نفسها وقالت ما عندي مانع اسقط عنك. هذا حق لها ان اسقطته فلها ذلك
30:36ويجب على الزوج ان يلتزم الشروط التي كانت من الزوجة يلتزم ذلك وهذا هو الميثاق الذي اخذه الله عليه. انه يعني يجب عليه ان ان يوفي ما التزمه. ما التزم
30:54من صداق وسكن ونفقة وقسمة ونحو ذلك وكل منهما يعاشر الاخر بالمعروف. ولا يجوز للمرأة ان تؤذي زوجها او تمتنع عنه او تماطل او اه يعني اه تؤذيه بالكلام السيء. او تفرض عليه امورا لا يستطيع عليها. هذه كلها
31:23يعني اذا كان قائما بحقوقها فلا ان تطالبه باشياء قد تضره والله سبحانه وتعالى قال ينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزق ضيق عليه كان فقيرا فلينفق مما اتاه الله. لا
31:43الله نفسا الا ما اتاها واذا كره الرجل امرأته فالواجب ان يصبر. ان يصبر وان يحتسب الاجر. وآآ ان يبذل ما فيه اسباب المحبة حتى تزول المحبة قال الله عز وجل فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يكره الانسان ثم يرزق منها اولادا صالحين
32:17او يكون خير تكون هو خير. تكون هي خير عليه. او نحو ذلك والاصل في الزواج هو الحل. والاصل في النساء الحلال ان الرجل يتزوج ما شاء من النساء انما حرمه الله سبحانه وتعالى. فقد حرم سبعا من الاقارب
32:47الامهات والبنات الام على اي شكل من الرضاعة ام مباشرة جدة الاخت البنات محرمات من الرضاعة او بنات الصلب او بنات البنات او وبنات الابناء وان نزلنا كلهن محرمات والعمات العمات عمة اخت ابيك او عمة ابيك
33:17او عمة امك او نحو ذلك وكذلك الخالات. اخت امك وخالته امك وخالة ابيك والجدات كذلك وان علونا الامهات والجدات كلهن داخلات في التحريم وبنات الابن وبنات الابن انت عمها ولا يجوز ان تتزوج بها
33:50وبنت او بنت وبنت بنت الاخت انت يا خالها فلا يجوز كل هذا محرم جاءت السنة الجمع بين المرأة وعمتها ان هذا محرم. والمرأة وخالتها محرمة والرضاعة المحرم كما ذكر الله سبحانه وتعالى وجاءت في السنة في الحولين وخمس رضعات
34:32فاذا ارضعت هذا الوليد او الطفل الصغير او المرأة البنت الصغيرة في زمن حولين لم تتم لم يتم لها سنتان وكانت خمس رضعات مشبعات في مجالس متعددة او في مجلس واحد فهذه خلاص تدخل تدخل
34:56تصبح محرمة عليه محرمة العين حرم الله سبحانه وتعالى من النسب سبعة مثل ما ذكرنا الام والبنت والاخت الى اخره. واما بالمصاهرة فان هناك من تحرم بمجرد العقد مثل بنت الابن ومثل ام الزوجة
35:30ام الزوجة واما بنت الزوجة فلا تدعو فلا تحرم الا بالدخول بامها. فلو عقد عليها ولم يدخل بها له ان يتزوج ببنتها ولا يجوز الجمع بين الاخوات. يأخذ هذه ويأخذ اختها معها. لكن لو طلقها ثم اخذ اختها جاز
35:55هل يجوز للانسان ان يتزوج بالامة المملوكة؟ نقول لا يجوز. الحر لا يتزوج بالامان. يجوز له ان يملك نعم ملك يمين؟ نعم. لكن تزوج الا اذا لم يكن عنده مال وخاف على نفسه العنت الوقوع في الزنا
36:18هل يجوز نكاح الكافرة نقول لا يجوز. الله حرم ولا تنكحوا المشركات ولا يجوز نكاح الكافر والمشركة. اما اليهودية والنصرانية فقد اباح الله ذلك. قال وقال المحصنات من والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. فيجوز اذا كانت اذا كانت حرة. واذا كانت عفيفة
36:52جاز ذلك يجوز. ولكن نكاح المسلمة اولى. اولى بما يترتب عليه من مفاسد. قد تؤثر عليه في دينه وقد تؤثر على الاولاد والبنات. فيتأثرون بعقيدة اليهود او النصارى ولا يجوز للمرأة ان تتزوج بالكافر
37:20اذا كان زوجها كافرا لا يجوز. او يهوديا او نصرانيا لا يجوز. انما اباح الزواج من المرأة الحر الرجل المسلم بالمرأة اليهودية او النصرانية هذا جائز لكن يأتي يهودي رجل او نصراني يتزوج بمسلمة هذا لا يجوز ولا
37:40الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ما يجوز واذا كانت هذه المرأة تزوجت برجل مسلم ثم تبين انه غير مسلم او او ارتد فيجب عليها ان تخرج عنه او تبين انه لا يصلي بالكلية لا يصلي ابدا. فهذا كافر. لا تبقى معه. او العكس اذا تزوج بامرأة
38:14وتبين انها قد ارتدت عن دينها كفرت او لا تصلي مطلقا فهذه لا يبقى معها لا يبقى ولا ولا تمسك بعصام الكوافر هل يجوز للمرأة ان تنتهي بنفسها للرجل؟ نقول لا يجوز هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال سبحانه وتعالى قال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها
38:43النبي ان اراد النبي ان ان يستنكحها خالصة لك. من دون المؤمنين. اما المرأة يجوز ان تعرض نفسها ويجوز ان يعرضها وليها ولكن لابد من دفع من دفع المهر ولو قل ولو قل. والرجل الذي اراد
39:03ان يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي قال زوجنيها يا رسول الله. قال هل عندك شيء؟ قال ما عندي الا ازاري. قال اذا اعطيناها ازارك بقيت بدون ازار ثم قال التمس ولو خاتم من حديد. قال ما عندي. قال هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم عندي سورة كذا وكذا وكذا. قال زوجتكها بما
39:27من القرآن علمها والمهر لابد منه مثل ما ذكرنا واتوا النساء صدقاتهن. لكن لو اخر المهر جاز. لو قال انا اريد ان اتزوج الان وليس عندي مهر سادفع لها تأخير المهر جائز
39:58لكن يسمى يسمى المهر ويؤخر او يدفع بعضه ويؤخر بعضه اذا اشترط الرجل قال انا اريد ان ازوجك اختي او بنتي بشرط ان تزوجني اختك او بنتك يقول هذا الشرط باطل ولا يجوز هذا يسمى بنكاح الشغار
40:23يشترط عليه او يقول ليس بيننا مهر فيسقط المهر. فهذا محرم اذا تزوجها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل ان يمسها فهذه لها المتعة. يمتعها يعني بقدر معين وان طلقها وقد فرض لها مهر ولم يمسها فلها نصف المهر. لكن ان طلقها ان طلقها بعد المهر بعد ان
41:00النهار ومسها فهذا ليس له شيء احكام الطلاق مهمة جدا. احكام النكاح امرها يسير. لكن ليس للرجل ان يطلق زوجته. الا في ضيق جدا. فالله سبحانه وتعالى اذا وقع شيء بين الزوجين ونزاع
41:29وخصومة او المرأة نشزت ولم وعصت زوجها ولم تستجيب له. فالاسلام ارشدها الزوج قال فعظوهن. توعظ وتذكر وتخوف بالله. فان استقامت والا يهجرها في المضجع لا يهجرها اثناء النهار بين الاولاد. وانما يهجروها في المضجع عند النوم
41:56فان رجعت والا يضربها ضربا غير مبرح خفيف من باب التأديب والتخويف. فان استمرت استمر النزاع يترافع الحاكم فيبعث حكما من اهلها وحكم من اهله يقضون بينهم لانهم اعرف باحوال الزوج والزوجة. فيقظون بينهم
42:22ويحكمون بينهم اما بجمع او فرقة. اما الزوج فلا يتعجب الطلاق اذا حصل اي اي مشكلة بين الزوجين بمجرد ان تحصل اي مشكلة ولو تافهة قال طلقتك لا لا يجوز. لان
42:43له ضوابط. اولا لا يجوز ان يطلق الا طلقة واحدة ولا يقول طلقتك ثلاثا او طلقتي طلقتين او اكثر. هذا امر. الامر الثاني لا يطلقها وهي حائض. فانه يأثم ولا يجوز له وحرام وتطلق عليه على الصحيح
43:05ولا يطلقها بطهر قد مسها فيه. لا بد ان يطلقها في طهر لم يمسها بان تحيض ثم تطهر فاذا طهرت الان يطلقها طلقة واحدة. فنلاحظ ان الانسان ضيق نطاق الطلاق. واما ما يحصل من كثير من الناس
43:25يطلق في اي وقت وفي اي ساعة وعلى اتفه الاسباب. فقد يأثم الانسان وهو لا يدري ايات الطلاق في القرآن اكثر من ايات الزواج. لان الطلاق لابد له لان الاصل الزواج والجمع
43:49والجمع عدم الفرقة. لا يتفرق الانسان الا بسبب معين. واذا طلق الرجل امرأته مثل ما ذكرنا بالضوابط المشروعة عليه ان يحسن عنده. وعليه ايضا ان تحصي العدة وان طلقها طلقة واحدة او طلقتين فهي زوجة. ولها حكم الزوجات. ولا يجوز لها ان يخرجها من البيت
44:14ولا ان تخرج الا باذنه. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة اذية او او يعني زنا او نحوه فهذه حالة خاصة. لكن لا يجوز ان يخرجها. وان تبقى ولا يجوز
44:34لها ان تمتنع عنه. او تحتجب عنه. لانها في مدة العدة الرجعية زوجة زوجة. اما طلقها طلاقا بائنا الطبقة الثالثة وهذه تخرج وليست زوجة ولا يجوز لها ان تبقى عنده
44:54ولا يمسها لانها خلاص بانت منه طلاق بائن او هي اختلعت منه بالخلع الخلع ان تطالب المرأة ان تخرج من زوجها ان تخلع ان يخلعها وهذا لا يجوز للمرأة ان ان تطلب الزوج ان تطلب الطلاق او الفسخ الا اذا وجد سبب معين. كان يكون يعني
45:22معيب فيه عيب في في خلقه او في خلقه او في دينه اتجد عليه ملاحظات اخلاقه سيئة شرسة فهذه في هذه الحال يجوز لها ان تخرج عنها. يجوز لها ان تخرج عنه وتعطيه مهره. ترد له مهره
45:42هذه يجوز. هذا يسمى بالخلع والفسخ واما الطلاق فهو من جهة الزوج. يطلق لكن بضوابط وشروط. مثل ما ذكرنا. وعليه ان يحصي العدة وهي تحصل عدة. واذا طلقها وهي حامل يجب عليه ان ينفق عليها
46:06ينفق عليها ويسكنها. وحتى تضع. واذا وضعت يجب عليه ان ينفق على على هذا الرضيع هذا الرضيع لانه ابن له. وينفق عليه. وكذلك المطلقة رجعيا يجب عليه ان ينفق عليها
46:26اما البائن فلا ينفق عليها الا ان كانت حاملا وضبط العدة. فالمرأة ان كانت من ذوات الحيض لا بد ان تحيض ثلاث حيض. واذا طهرت من حيضة الثالثة خرجت من عدة. واصبحت
46:44وكذلك ان كانت ليست من ذوات الحيض لا يأتيها لا يأتيها الحيض. فتعتد ثلاثة اشهر اما لشغالها او لكمالها وان كانت من ذوات الاحمال فعدتها الوظع. اما المتوفى عنها زوجها فعدة اربعة اشهر
47:07وشهرا او ان تكون حاملا فعدتها الوضع. عدتها الوضع والطلاق لا يحبه الاسلام ولا يأمر به. وهو ابغض الحلال على الى الله. والانسان يحاول قدر المستطاع الا يطلق الا يطلقنا
47:31والاسلام حث على الامساك. والصبر على النساء ولو وجد فيهن ما وجد. فالصبر هو امساك خير. عسى ان يكون الامر في وان الله يبدل الكراهة محبة. وان يرزق منها اولاد صالحين يخرجون علماء
47:51الطلاق وان كان مباحا لا لا يستحب ولا ولا يحبه الله الا في النطاق اذا وجد ظررا في دينه او دنياه فلا مانع ولابد من مثل ما ذكرنا التزام حدود الله في الطلاق
48:18الحيض والطهر والوطء ونحوه. كل هذه حدود الله. فلابد من ان يحافظ الانسان عليها اذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ولا يجوز له ان يراجعها ولا يعقد عليها ابدا حتى
48:43تزوج بزوج اخر ويدخل بها. ويطلقها. تتزوج بزوج اخر ويدخل بها ويطلقها برضا بنفسه لا يلزم ولا يضغط عليه. فاذا اذا حصل ذلك لها ان ترجع الى زوجها. اما ان يؤتى برجل ويقال له تزوج بهذه ثم طلقها ونعطيك كذا وكذا هذا المحلل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم
49:13لعن الله المحلل والمحلل له. وسماه بالتيسير المستعار. فهذا لا يجوز. لا يجوز الفسخ مثل ما ذكرنا الخلع والفسخ تخرج المرأة ولا تبقى معه. وان عقد عليها مرة اخرى جاز
49:41جاز الفسخ او الخلع ليس مثل الطلاق البائن. يعني له ان ان يرجع اليها بعقد جديد المرأة اذا طلقت تعتد مثل ما ذكرنا. الا اذا لم يدخل بها فليس لها عدة
50:11لكن لو مات عنها تعتد ولو لم يدخل بها والمرأة المعتدة مثل ما ذكرنا ان كانت رجعية تبقى في بيت الزوج وتتجمل وتلبس وآآ يمسها وان كانت باء فتخرج. تخرج بين ليس له ان ان يعود اليها الا بعد
50:43الزواج او تتزوج برجل اخر ثم يطأها ثم يطلقها لكن المرأة المعتدة من وفاة فانها تلتزم الحداد تلتزم الحداد ولا يجوز لها ان تخرج من البيت الا لحاجة تبقى في البيت. وتخلع كل ما فيه زينة من ملابس وحلي وكحل. وكل هذه
51:08تبتعد عن الزينة مطلقا وتبقى في بيتها حتى يمضي عليها اربعة اشهر وعشرا ثم بعد ذلك لها ان تلبس ما تشاء ولها ان تتزوج. ولا يجوز خطبتها اثناء العدة. الا تعريظا
51:26اما التصريح فلا يجوز. ما دامت في العدة سواء كان طلاقا بائنا او طناطا او او وفاة فهذه لا يجوز ان تخطب لا يجوز خطبتها تصريحا. اما التلميح فهذا جائز
51:46ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء المتاع الذي قال الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف ان كان يعني عقد عليها ولم يفرض لها لم يفرض لها مهرا ولم يدخل بها فيجب عليه ان يمتعها
52:20وان كان عقد عليها ولم يدخل بها فلا متعة لانها لها نصف المهر. وان متعها فلا بأس. وان طلقها وقد دخل بها فله ان يمتعها له ان يمتعها والمتاع يرجع الى الى
52:40ومع هذا كله الاسلام يرشد الى التمسك وان يمسك زوجته بالمعروف ويكرمها والا يفارقها الا عند الضرورة ولان هذا فيه الفة فيه محبة فيه مصاهرة فيه اولاد في حياة طيبة ولماذا تلجأ الى مثل هذا الامر
53:13هناك احكام احكام الرضاعة عرفناها. اذا ارظع في الحولين خمس رظعات اصبح هذا اذا ارضعت المرأة اذا ارضعت هذا الطفل او البنت وهو في الحولين السنتين الاولى خمس رضعات اصبح ابنا او بنتا لها
53:35من احكام ايضا النساء ما يسمى بالايلاء. وهو ان يمتنع الزوج من ان يمس زوجته. فيعطى فرصة اربعة اشهر فان رجع فالحمد لله. وان لم يرجع فعليه ان يطلقها. ولا يمسكها ضرارا بها لا يجوز
54:00واحكام اللعان هذا ينبغي للانسان ان يبتعد عنه. ولا يدخل نفسه في هذا الامر ولا يشكك في زوجته ويتهمها هذا حرام ولا يجوز. واذا رماها بالزنا فرواها بالزنا فيلعن يقول يعني يؤتى بالمرأة والرجل فيقول علي اشهد بالله انها انها زانية. اشهد بالله
54:37انها تفعل كذا وكذا. فيشهد اربع شهادات. ثم الخامسة يقول علي لعنة الله اني صادق. فيؤتى بالمرأة ويقال لها انت متهمة وزوجك يتهمك. نقيم عليك الحد الرجم والا تلاعنينه ويدرو عنها العذاب اي الحد. ان تشهدي اربع شهادات تقول هو كاذب. اشهد بالله انه كاذب. والخامس تقول علي غضب الله
55:09ان كنت كاذبا وهو صادق. فيفرق بينهما هذا يسمى التفريق تفريق ابدي الظهار ايضا من الاحكام المحرمة. ولا يجوز الزوج ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي. او انت علي حرام او انت حرام لا لا يجوز او يقول انت امي يناديها يقول يا امي هذا لا يجوز
55:37او يقول انت بمنزلة امي او انت كامي هذا كله ظهار. فاذا وقع منه مثل هذا الامر فلا يجوز ان يمسها حتى يكفر. كفارة الظهار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى
55:54في سورة المجادلة في المرأة التي جادلت زوجها ان يعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين اذا عجز عن صيام الشهرين بسبب مرض او نحوه ففي هذه الحالة ينتقل الى اطعام ستين مسكينا
56:13ولا يجوز للرجل ان يمس امرأته في نهار رمضان فعليه كفارة الجماع مغلظة. مثل كفارة الظهار. طيب اذا عرفنا الكفارات ايضا هناك ما يسمى باليمين والنذر والعتق فاليمين مطلقا اذا حلف الانسان
56:46على شيء ماضي او قال اني رأيت زيدا وهو لم يره او حلف على شيء قال والله لا لا اكلم فلانا والله لا ازور فلانا. والله لا اكل هذا الطعام. ففي هذه الحالة عليه ان
57:06ان يفي بيمينه فان لم يستطع فانه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فقال والله لا ازور فلان نقول زره وكف عن يمينك. زره. احنث في يمينك او قال والله لا ادخل هذه الدار ثم دخلها. ففي هذه الحالة قد حنت بيمينه. فعليه كفارة. الكفارة
57:31ان يخير بين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فاذا عجز عن ذلك كله انتقل الى الصيام ثلاثة ايام ويدخل في ذلك سواء قال والله لا اكل او قال حرام علي. حرام علي ان اشرب هذا الشراب. حرام علي
57:55ان اكل هذا الطعام. حرام علي ان البس. حرام علي ان ادخل هذه الدار النذر يجب عليه ان يفي اذا كان نذرا مباحا. او مشروعا كان يقول والله ان شفى مريضي لاصلين
58:18او لاقرأ القرآن كاملا او نحو ذلك. فهذا نذر يجب ان يفي به. ان كان نذر طاعة. اما ان كان نذر معصية فلا يفي به ولا يجوز له طيب ذكر الشيخ احكاما كثيرة. الان سينتقل الشيخ الى احكام الحدود
58:46احكام الحدود تحدي القصاص قتل النفس وحد السرقة والمحاربة وحد الزنا وحدود كثيرة يتكلم عنها الشيخ وما يتبقى من الكتاب ان شاء الله في اللقاء القادم. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
59:11وعلى اله وصحبه اجمعين