٢٧- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب
0:10رب العالمين ايتها الاخوة الفضلاء والاخوات الفاضلات حياكم الله في هذا اللقاء المبارك هذا اليوم يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من الشهر الخامس نعم ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. درسنا في كتاب الاكليل في استنباط التنزيل للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى
0:29سورة التوبة وقول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. قال قال المصنف نزلتا اي الاية اي اي الايتان ايمانع الزكاة كما اخرجه الحاكم عن ابن عباس. قوله تعالى ان عدة الشهور عند الله
0:49فيها ان احكام الشرع المعلقة على الاشهر تعتبر فيها الاشهر الهلالية العربية الشمسية العددية. وفيها ذكر وفيها ذكر الاشهر الحرم وتعظيم الظلم فيها زيادة عليه في ومن هنا شرع تغليظ الدية في القتل فيها. قال وفيها ان الله وضع هذه الاشهر وسماها. ورتبها على
1:17عليه وانزل ذلك على على انبيائه. ويستدل به لمن قال ان اللغات توقيفية. طيب هذه الاية ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله. في كتاب الله اي في حكمه. يقول فيها ان احكام الشرع المعلقة على الاشهر تعتبر
1:37فيها الاشهر الهلالية احكام الشرع مثل ماذا؟ مثل دخول رمضان وخروجه والحج والوقوف بعرفة وصيام عاشوراء. وايضا صيام البيظ احكام كثيرة حتى ان عدة النساء ونحوها معلقة بهذه الاشهر. والاشهر المقصود بها الاشهر الهلالية. وهي
2:03كما ذكر الله سبحانه وتعالى وجاء في السنة المحرم وسفر والربيع ربيع الاول والثاني الى اخر الاشهر ورمضان وشوال وذي الحجة ولذلك اشهر الحج هي شوال. وذي الحجة شوال وذي القعدة وذي الحجة. والاشهر الحرم ذي القعدة
2:23الاشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب ورجب هذه هي الاشهر المعتمدة في الشريعة بل هي المعتمدة في شرائع الله قبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك موسى عليه السلام لما ذهب الى صاحب مدين قال اتفق على اي شيء
2:43قال على ان تأجرني ثماني حجج. الحجج يعني ثمان سنوات. هذا المقصود. ثمان سنوات او ثمان حجج. فعلق السنوات في الحج هذا يدل على ان الاشهر المعتبرة في الشريعة هي الاشهر الهلالية. يقول وفيها ذكر الاشهر
3:03لما قال الله سبحانه وتعالى منها اربعة حرم وفيها تعظيم الظلم فيها زيادة عليه في غيرها قال منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. والتغليظ مع ان ظلم النفس محرم على سائر السنة لكنه في هذا
3:23الاشهر يعني يعظم التحريم كما يعظم التحريم في المكان المحرم. يقول وفيها ان الله وضع هذه الاشهر وسماها الذي وضعها وسماها هو الله. كما اخبر في القرآن ورتبها على ما هي عليه لما قال اربعة حرم عرفنا انها مرتبة
3:45ذلك على انبيائه السابقين. قال فيستدل به لمن قال ان اللغات توقيفية. ان اللغات توقيفية. هذه مسألة وهي مسألة شائكة. ولا يزال الخلاف فيها قائما. هل الاسماء توقيفية او اجتهادية
4:06الذي عليه اكثر اهل التحقيق ان اصلها توقيفي. ثم دخلها الاجتهاد. يعني اصل الاسماء التي الاسماء التي علم الله ادم توقيفه. علمه اسماء كل شيء. ثم بعد ذلك مع مرور الازمنة واتساع
4:26الناس دخلها ما يسمى بالاجتهاد. قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة. استدل به من قال ان هذا في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. لانه كان في اول الامر. ولاظهار الدين. واعلاء كلمة الله. واقامة الحجة على الناس. قوله
4:46تعالى اذ يقول لصاحبه قال ابو بكر انا والله صاحبه. اخرجه ابن ابي حاتم. فمن هنا قالت المالكية من انكر صحبة ابي بكر صفر لماذا؟ لانه مكفر لانه كفر بالقرآن او مكذب للقرآن قال كفر وقتل بخلاف غيره من الصحابة
5:06نص القرآن على صحبة القرآن نص على صحبة النبي صلى على صحبة ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. واذا جاء شخص وانكر الصحبة والقرآن يثبتها وهو ينكرها. هذا مثل ما ذكر. قال يكفر ويقتل
5:23لانه مرتد. قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا فدل بهما الاوجب النفير على كل احد عند الحاجة. وهجوم الكفار يعني عندما يحيط العدو بالبلد او يستنفره الامام او يكون في وسط المعركة هذا تكون يعني هذا يكون الجهاد فرض عين
5:47في هذه الاحوال الثلاثة. اما ان يحضر المعركة او يستنفره الامام او انه يعني يكون العدو قد احاط بالبلد. ففي هذه الحال لا يعذر احد الا من عذره الله. قال واخرج ابن ابي حاتم عن المقداد ابن
6:07الاسود وابي ايوب الانصاري انهما كانا يقولان امرنا ان ننفر على كل حال ويتأولان هذه في الاية واخرج عن انس ان ابا طلحة قرأ هذه الاية فقال ارى ربنا يستنكرنا شيوخا
6:27وشبانا جهزوا لي وابا اضحك انا كبيرا. وقيل انها منسوخة. يعني نسخت بايات الاعذار كقوله تعالى اليس على الضعفاء؟ وكذلك ليس على الاعمى حرج. وقيل خاصة. والصحيح عدم النسخ لان بين هذه الايات خصوصا عموم. وقيل خاصة بعهده. والصحيح البقاء على عمومها. وليست اه لا
6:54ولا منسوخة ولكن مثل ما ذكرنا اذا اذا اصبح الجهاد فرض عين جاءت هذه الاية. طيب قوله تعالى عفا الله لما اذنت لهم؟ استدل بها من قال يجوز الاجتهاد له لانه لو اذن لهم عن وحي لم يعاتب
7:16واستدل بها من قال ان اجتهاده صلى الله عليه وسلم قد يخطئ ولكن ينبه عليه بسرعة. هل النبي يجتهد؟ صلى الله عليه وسلم او لا يجتهد؟ نقول لا. يجتهد. اجتهد في مسائل كثيرة
7:30صلى على المنافق عبد الله بن ابي وآآ اخذ الفداء من الاسرى وغيرها. شهادات وجاء القرآن بتوجيهه. فهذا يدل على وهذه الاية ايضا منها اخرج ابن ابي حاتم عن عون قال سمعتم بمعاتبة احسن
7:47هذا بدأ بالعفو قبل المعاتبة. عفا الله عنك لما اذنت لهم. قل هذا ما في احسن من هذا الاسلوب. طيب يقول هنا قوله تعالى لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. رد على القدرية كما اخرجه ابن ابي حاتم عن مسلم ابن يسار
8:07رد على القدرية. وقوله تعالى قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم فيه ان الكافر لا ثواب لعمله. واستدل به من طرد ذلك فيمن اسلم وقال انه لا يثاب على
8:24ما قدمه من الخير في حال كفره هذه مسألة اولا الكافر اذا كان كافرا وعمل اعمالا حسنة من صدقة واحسان وبر ونحوه ما دام كافرا لا يقبل لا يقبل مهما دام كافر. وان مات على كفره لا يقبل منه. لكن لو اسلم فان اسلم وحسن اسلامه قبل منه ما فعله في
8:48في جاهليته وفي كفره كما قال صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام اسلمت على ما اسلفت. يعني ان ما عمله حكيم في الجاهلية من اعمال حسنة وبر واحسان. ثم
9:00واسلم كتب له ذلك. قوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى. فيه الحث على دخول الصلاة بنشاط. والانفاق عن طيب نفس ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. يعني مفهوم المخالفة. طيب قوله تعالى انما الصدقات
9:20فيها بيان مصري في الزكاة وانها لهذه الثمانية لا يستحقها غيرهم. فمن ثم قال مالك لا يجب استيعاب جميع لان المقصود بها بيان انها لا تخرج عنه. وبه قال اكثر الصحابة والتابعين
9:37ودع ما لك فيه الاجماع. يعني لو اعطيت ما لك او صدقتك لفقير او لغارم او ابن سبيل يكفي. لا لا يلزم توزع على الجميع لكن قال الشافعي بل هي لبيان المنصب والاستيعاب معا. فلا يجوز ان يدفع لصنف واحد ولا
9:57لبعض احاد الاصناف ان قسم ان قسم الامام وان ان قسم الامام وان قسم المالك يشترط اعطاء ثلاثة يقول هنا الشافعي يرى انها لابد ان ان تستوعب هؤلاء كلهم. لابد ان تستوعب هؤلاء كلهم
10:17يعني الاصناف الثمانية تدور عليهم او يكون يعطى كل على قدره على قدر الزكاة. هذا مذهب الشافعي يقول هنا بل هي لبيان المصرف والاستيعاب معا. فلا يجوز ان يدفع لصنف واحد. يعني فقير مثلا او مسكين لا. يقول اعطني
10:37فقير شيئا والمسكين شيئا وهكذا على الثمانية. ولا لبعض احد الاصناف. ان قسم الامام يقول اذا قسمها الامام تعطى هؤلاء وان قسم المالك مثلا صاحب الزكاة لم لم يكن الامام قسمها لان هناك الزكاة ما هو ظاهر وما هو خفي فالظاهر يتولاه
10:57كاصحاب المحلات التجارية والمزارع والابل. هذه اموالهم ظاهرة فيتولاها الامام. اما الاموال عند الخفية زكاة النقدين ونحوها. فهذه المالك. قال فان كان المالك هو الذي يقوم باخراج الزكاة فيشترط في حقه
11:17يعطى ثلاثة اصناف. لانه اقل جمع لانه اقل الجمع طيب قوله تعالى هنا قال المؤلفنا واستدل بالاية ايضا واستدل بالاية ايضا على وجوب استواء الثماني في الزكاة بان يدفع الى كل
11:32صنف ثمنها. وعلى انهم ملكوا قدر الزكاة بمجرد حولان الحول. وصاروا شركاء للمالك لاتيانه تعالي بلام التمليك. يعني الان عندنا ماذا؟ عندنا هذه الزكاة. هذه الزكاة اهلها ثمانية. اذا وجبت الزكاة فانها ملك للفقير. او لملك لهؤلاء
11:58ثمانية بمجرد وجوبها بحولان الحول فهي ملك له. وصاروا شركاء في حق في المال في في مال لان الله قال جاء بلام التمليك قال للفقراء. وهي حق لهم يجب اعطاؤهم
12:15يجب اعطاؤهم اياها. وهنا نقطة مهمة وهي ان ليس للمالك التصرف في الزكاة بانه يأتي للفقير ويقول انا اريد ان كذا وكذا وكذا او ادفع عنك ايجار البيت او ادفع عنك فواتير الاستهلاك وقل ليس لك ذلك. هو ان ان شاء
12:35هو دفع ذلك. انت تسلم له المال. الا اذا في حالة واحدة. اذا علمت ان هذا الفقير لا يحسن التصرف وانك اذا سلمت المال بيده لن يدفع الاجار ولن يقوم بسداد الفواتير
12:50وفي هذه الحال لابد لك ان ترى ما هو الاحسن له وتستأذنه تقول هذا المال الذي عندي هو زكاة وسأعطيك اياها لكني لا اسلمها لك بيدك انما سادفع عنك كذا وكذا وكذا
13:05يقول في الاية رد على من قال ان الفقير والمسكين بمعنى واحد. لان العطف يقتضي المغايرة. المسكين والفقير هي من الالفاظ التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت. فاذا قيل فقير دخل فيه المسكين
13:20واذا قيل مسكين دخل فيه الفقير. واذا اجتمع فقير ومسكين الفقير له معنى. والمسكين له معنى. يقول وعلى من قال باجزاء دفعها الى الغني مع الجهل بحاله. وعلى من قال
13:34الى الغني مع الجهل بحاله. الان المصنف رحمه الله يقول ان اية الزكاة جاءت مطلقة. انما الصدقات يعني للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. قال اطلق الله. ما قال لك يعني
13:51حدد لك شي معين واذا دفعتها الى غني وانت تظن انه فقير اجزأت هذا على رأيه وهذا يعني نحن نقول هل نحن نقول هل تجزئ؟ او لا تجزئ؟ هل تجزئ او لا تجزئ؟ اقول اذا اجتهد
14:07ظن ان هذا الغني فقيرا وتبين انه غني فتجزئ في هذه الحالة لكن اذا لم يجتهد وانما مر واعطى فقط دون اجتهاد فهذا لا تبرأ به. طيب يقول المؤلف هنا واستدل بعمومها من اجاز الدفع للفقير القادر على الاكتساب
14:27كل اية عامة. وجانا فقير وهو يقضي على اكتساب الاصل لا نعطيه اذا كان يقدر لكن اذا لم يقدر يعطى. الاية قل مطلقة يقول هذا يدل على ذلك. يقول وعلى الذمي والذمي هذا رأيي
14:42حنيفة والصحيح ان الذمي لا يعطى. وانما الصدقة تكون لفقراء المسلمين. لحديث معاذ تؤخذ من اغنياء وتعطى فقرائهم تعطى فقراء وتعطى فقرائهم هذا هو الصحيح المؤلف يأتي يقول انه يستنبط منها. يقول ولمن تلزمه نفقته
15:05الاباء والابناء يعني الفروع والاصول ولسائر القرابة. القرابة يختلف ان كانوا يرثون ان كانوا ان كانوا من ممن تجب النفقة عليهم فهذا لا لا يعطون من الزكاة. ان لم تكن ان لم تجب النفقة كالاخوة والاعمام والعمات والخالات
15:24هذي يعطونه من الزكاة اذا كانوا مستحقين لها وللزوج ليس للزوج ان يأخذ زكاة من من مال زوجته ولا العكس هذا لا يصح الصحيح ذاك المؤلف يقول الاية تدل في عمومها
15:41ولاله صلى الله عليه وسلم. ال البيت الذين حرموا حظهم ولمواليهم. يقول هذا على لان الاية جاءت مطلقة فيعطون. والصحيح ان ال البيت وال محمد لا يأخذون الزكاة قال ومن جوز نقلها يقول ايضا تدل على انك لو نقلتها من مكان الى مكان جائز الاصل ان الزكاة تخرج في المكان
16:08وجبت فيه. لكن اذا رؤي ان المصلحة في نقلها لشدة الفقر في مكان اخر هذا جائز. آآ قوله تعالى الفقراء والمساكين في الفرق بين بينهما اقوال مثل ما ذكرنا يعني الفقير والمسكين اذا اجتمع افترقا واذا افترق اجتمعا. لكن الان لما اجتمعا ما الفرق بينهما؟ قال المؤلفنا الفقير من
16:33لا شيء له. يعني يعني المعدوم والمسكين من له بلغة لا تكفيه. يعني مال قليل لكن لا يكفي. وهو احسن حالا. عنده مال لا يكفي لا يكفي ولذلك قال قال اهل الفقه والفقهاء قالوا الفقير من لا يجد قوت يومه ما عنده شيء يأكله والمسكين يجد نصف
16:53يعني يجد شيئا قليلا يقول وقيل عكسها وهو اسوأ حالات. يعني المسكين اشد حالة. وقال الضحاك والنخعي والفقراء المهاجرون والمساكين. من لم يهاجروا. فاذا قطعت الهجرة سقط الصنف. اه هذا من باب التمثيل. وليس ظابط. وقال ابن عباس الفقراء من المسلمين والمساكين من اهل الذمة
17:18بعيد ولا يقال لفقراء المسلمين مساكين. وقال الزهري ومقاتل الفقراء الذين في بيوتهم لا يسألون والمساكين الذين لا هذا السائل هو الذي يسأل. والمحروم هو الذي في بيته. وكلهم يعتبرون في حكم الفقراء
17:38او المساكين وقال الحسن عكسه وهما راجعان الى القولين الاولين وقال قتادة الفقير قال قتل الفقير المحتاج الذي به زمانه. يعني معه مرض مزمن. والمسكين الذي ليس به زمانه وهو محتاج. وقال مجاهد الفقير الذي لا مال له. وهو بين قومه وعشيرته. وذوي قرابته والمسكين الذي
18:03ليست له قرابة ولا عشرة ولا رحم ولا مال. اخرج هذه الاقوال ابن ابي حاتم كل هذه اقوال من باب التمثيل او التقريب مثل ما ذكرنا والكثير من اهل العلم ان الفقير الذي لا يجوز يجده قوت يومه
18:18والمسكين الذي يجد نصفه القدس. طيب قوله تعالى والعاملين عليها ما المراد؟ قال ابن عباس هم السعاة السعاة الذي يسعى الزكاة يذهب الى المزارع والى اصحاب الابل وغيرها واصحاب المحلات التجارية هذا يسمى الساعي. يقوم يعني الجباتي. يجبون الزكاة ويأتون بها. فهؤلاء يعطون
18:45مقابل عملهم. يعطون منها الا اذا كانت الدولة او الحاكم او او السلطان يعطيهم راتبا شهريا هؤلاء لا يعطون. يقول واستدل بعمومها بعموم العين بعموم هذه الاية من اجاز اعطاء العمل اعطاء العامل مع الغناء. يقول اذا كان يعمل وهو حتى لو كان غني
19:08يعطى نعم. ومن اجاز كونه من من اله اي من اله صلى الله عليه وسلم او عبدا او ذمي. يقول لو كان العامل عليها او من ال البيت او عبدا او ذميا
19:23هذا العام لكن الصحيح انه يعطى ان كان غنيا. حتى لو كان غنيا اما ان كان من ال البيت فانه لا يعطى. او كان عبدا لانه لا يعطى لان العبد نفقته على سيده
19:36او ذميا لانه غير مسلم لا يعطى كما تقدم. يقول واستدل به من قال يجب دفع الزكاة اليهم. ولا يجوز للرجل تفريقها بنفسه لان العامل العاملين عليها يعطون من الزكاة. العاملين عليه هم الذين يجيبونه فانت
19:55لا يحتاج ان تقوم بتفريقها. نقول هذا يختلف في انواع الزكاة. فاما الزكاة الخفية فيقوم الرجل بتفريقها. واما الخارجة الذين يأتون يأخذونها كاصحاب الابل والمزارع. فهذا هم الذين يقومون لكن ان فرقها واثبت ذلك
20:12قال ابن فرس ويؤخذ منه جواز اخذ الاجرة لكل من اشتغل بشيء من اعمال المسلمين. قال وقد احتج به ابو عبيد على جواب اخذ القضاة القضاة. يقول هنا ويؤخذ من ذلك جواز اخذ الاجرة لكل من اشتغل بشيء من اعمال المسلمين
20:31كل من عمل عند السلطان او الحاكم واعطاه اجرة جاز له اخذ الاجرة لانه لان الله اباح للعاملين اخذ الاجرة من الزكاة. يقول وكذلك القضاة اذا عملوا قاموا بالقضاء لهم ان يعطوا رزق من الوالي او من السلطان
20:51وقال كذلك هنا وكذلك القضاة يجوز لهم اخذ الاجرة على عملهم وكل وكذا كل من شغل بشيء من اعمال كالمعلم والمؤذن والامام ونحوها طيب قوله تعالى المؤلفة والمؤلفة قلوبهم قال الحسن هم الذين يدخلون في الاسلام. وقال الزهري من اسلم وان كان موسرا يعطى. وهذا المؤلف قلوبهم
21:20اذا اسلم ولم يثبت الاسلام يعطى. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى اه مسلمة الفتح من اهل مكة. يقول واخرج عن الشعبي قال ليست اليوم مؤلفة وانما كان رجال يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فلما ان كان ابو بكر قطع الرشا
21:40في الاسلام ليس الغشاء وانما قطع اعطاء هؤلاء من الزكاة لان في زمن ابي بكر انتشر الاسلام وقوله فلا يوجد مؤلفة. يقول فهذان قولان احدهما ان سهمهم ثابت والثاني ليس لهم. والصحيح ثبوت عند الحاجة. فعلى هذا يسقط
22:00الصنف وقال كل من القولين جماعة والاول يستدل بظاهر الاية. واصحابنا جعلوا المؤلفة اضربا. اصحابنا ان يقصد الشافعية اضربا ضرب من الكفار يخاف شره. او يرجى اسلامه. فهذا يعطى. اذا كان الكافر هذا يخاف شره. او يرجى اسلامه يعطى. وضرب
22:20اسلم ونيته ضعيفة او له شرف. يتوقع باعطائه اسلام غيره. يكون له مكانة وكلمة مسموعة. وضرب في اطراف بلاد الاسلام. ان ان اعطوا دفعوا عن المسلمين وجبوا زكاة من يليهم. وفي كل
22:37من الاضرب قولان والاظهر اعطاء الضربين الان اخيرين دون الاول وهو مؤلفة الكفار. على خلاف كل وقت ولكل زمان يختلف الوقت والزمان والاحوال. طيب قوله تعالى وفي الرقاب قال مقاتل هم المكاتبون
22:58يعني العبد يأتي الى سيده ويقول اريد ان ان ان اكون حرا اكاتبك على اقساط شهرية اعطيك اياها وهذا يعطى من الزكاة. وقال اخرون اراد العتق بان يشتري من مال الصدقة رقابا وتعتق. كن عنده زكاة فيأتي الى الى مماليك
23:16وقال الزهري وعمر بن عبد العزيز الاية تجمع الامرين معا هذا هو الصحيح بان يقسم سهم الرقاب نصفين نصف لكل مكاتب ونصف لشراء رقاب بل هي اوسع. يقول واستدل من قال بالعتق على انه لا يكفي فيه بعض رقبة. رقبة. ولا فداء الاسير. يقول لو لو
23:36واعطى لفك نصف رقبة او ربعها لا يجزم. نقول اذا كان في المكاتب يجزأ يقول ولا فداء اسير وعلى انه يكفي آآ المعيب. يقول هنا يعني ان الاية عامة ولو اعتق بعض الرقبة اجزاء
23:52وافضل اسير اجزاء صحيح انها اعطاء الاسير فديته ليتخلص من اسره هذا يعطى. نعم هذا يدخل في الرقاب. يقول على ان يقول لو كان هذا المملوك فيه عيب كالمشلول مثلا او الاعمى يعطى يحرر وبعض اهل العلم يقول لا اذا كان
24:12يعني فيه عيب لا لا يستفاد منه والاصل والفرع يعني اذا كان هذا يعني هل يجوز للانسان ان مثلا اذا كان والده من اهل الرقاب يعني يريد ان يعتق والده يعطيه يعطيه من الزكاة او الفرع ابنه. يقول الصحيح ان الفروع والاصول لا يعطون من الزكاة مهما كان. لان واجب علي
24:38النفقة وعلى ان ولاءه للمسلمين لا للمعتق لان المقصود ان تخرج منفعته الى غيره لان المعتق اذا اعتق يقول الولاء لي. يعني لو مات وليس له وارث يرثه. يقول لا. طيب هذا هذا اصحاب الرقاب. طيب والغاربين؟ قال ابو
24:56المستدينين في غير فساد. يعني عليهم ديون لكن في غير فساد. كأني مثلا اه يكون عليه دين بسببي مثلا اه شراء بيت او نحوه. يقول استدل بعمومه من قال يعطى مع الغناء. لانه قال هو غارم فلو كان غنيا يعطى. ومن
25:16في محرم يقول هذه بعمومها تلاحظ ان كلمة السيوطي يعني مقيدة قال اذا كان الاية تدل بعمومها لو كان غنيا وعليه غرامات يعطى. وهذا ينظر في حاله ينظر ان كان غنيا ويستطيع ان يدفع من ماله فلا يعطى
25:36يعني اخذ دين ودفعه في محرم واصبح من الغانمين. فنقول ان كان تاب وآآ يعني حسنت توبته فيعطى حتى يفك عنه يفك عنه هذه الغرامة. ومن عليه زكاة من عليه زكاة فرط فيها حتى تلد
25:56ثم جاء يطلب ما يقضي منه زكاته. يقول ايضا هذا ينظر ان كان عليه زكاة ثم ضيعها سرقت منه او اصابها جائحة ولزمته الزكاة يعطى. قال ومن قال يقضى منها دين الميت
26:15الميت عليه غرامة ومات وهو من الغانمين يعطى اذا لم يكن له مال. طيب قوله تعالى في سبيل الله قال مقاتل ابن زيد هم الغزاة في سبيل الله. واستدل بعمومهم
26:28يعطون مع الغناء ومن قال يصرف منه في كل ما يتعلق بالجهاد. يقول هو الاصل ان في سبيل الله هم اهل هم المجاهدون زين ثم قال واما عمومها عموم الاية او عموم هذا اللفظ فانهم يعطون لو كانوا اغنياء اذا كان مجاهدا وترك بيته
26:48ولو كان غنيا يعطى لانه يعين على على الجهاد. ويصرف منه في كل ما يتعلق بالجهاد. كالسلاح ونحوه. يقول من مصالحه من مصالحة العدو وبناء حصن خندق واتخاذ سلاح وعدد واعطاء جواسيس لنا ولو كان نصارى. يقول اذا كان في مصلحة الجهاد. وقال بعضهم الحج
27:12من سبيل الله في صرف الحجاج منه. نقول لا يا اهل العلم يقولون في سبيل الله الجهاد. اما الحج فان كان فقيرا يسقط عنه الحج وان اعطي على انه يعني
27:26الحج ولا مانع. وابن السبيل قال المجتاز من ارض الى ارض. المنقطع في الطريق وقال المقاتل المنقطع يعطى قدر ما يبلغه فقط ولو كان غنيا. يقول هنا بعموم من قال يعطى وان كان له مال ببلده وان كان غنيا
27:43الا اذا كان يستطيع ان يتوصل الى ماله كما هو في الحال الان في زماننا يتواصل عن طريق البنوك ونحوها قال ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب. قال فيه دلالة على ان اللاعب والجاد سواء في
28:03كلمة الكفر الاستهزاء بايات الله كفر يلعب يستهزئ يسخر يقول انا والله امزح كل هذا سواء حكمه واحد يكفر قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين استدل به من قال بقتل المنافقين
28:21الاية ممكن لكن الحديث يرده ان النبي قال نهيت عن قتل المنافقين جاء عن ابن مسعود في قوله جاهد وكفارا قال بيدي فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وليلقه بوجه مكفهر يعني تقابله بوجه مكفهر
28:41المهم قال لك انك تجاهد. يقول وجاء عن ابن عباس قال جهاد الكفار بالسيف. وجهاد المنافقين باللسان. هذا هو الصحيح. يقول واخرج عن الحسن وغيره عن الحسن قال جهاد المنافقين بالحدود. يعني باقامة الحدود عليهم. كان اذا وقع في حد
28:59يقام عليك لانه في حكم المسلمين. قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا فيها ان الاستهزاء بايات الله كفر وان توبة الزنديق مقبولة. ذكره وغيره. الاستهزاء بايات الله كفر ولو حلف والتوبة الزنديق مقبولة. الزنديق
29:18والمنافق لكنه يعني نادر ان يتوب لان الزنديق كافل ملحد اه منكر. فتوبته نادرة جدا. طيب قوله تعالى ومنهم من عاهد الله قال فيها ان لا في الوعد والكذب من خصال النفاق. فيكون الوفاء والصدق من شعب الايمان. وفيها المعاقبة على الذنب بما هو اشد منه لقوله
29:44كيف اعقبهم نفاقا لما بخل هذا البخل اعقبه الله نفاق اشد واستدل بها من استدل بها قوم على ان من حلف ان فعل كذا فلله علي كذا انه يلزمه لانه يمين. قال واخرون على مانع الزكاة يعاقب بترك اخذها
30:04كما فعل او كما فعل بمن نزلت فيه الاية لما اتى بالزكاة لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها ابو بكر. على هذه الرواية. حتى الرواية يعني ظعيفة. لكن اذا تاب توبة نصوحا
30:19وجاء وقال انا فعلت كذا والان تبت خذوها الاصل ان تؤخذ. قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين في تحريم اللمس والسخرية قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم في تحريم الصلاة على الكافر اي صلاة صلاة على الكافر الميت والوقوف على قبره وان دفنه جائز
30:39ومفهوم وجوب الصلاة على المسلم ودفنه. ومشروعية الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار. قوله تعالى ليس على الضعفاء فيها رفع الجهاد عن الضعيف والمريض ومن لا يجد نفقة ولا اهبة من جهاد ولا محملا. هؤلاء اعذرهم الله
30:59قل هو ما عن المحسنين من سبيل. قال استدلوا به على ان قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها لو جاتك بهيمة صائلة ابل مثلا او ثور منطلق فقتلته ليس عليك شيء
31:13لكن معروف ان الصائل يؤخذ بماء بالاخف الاخف. بالاخف الاعلى فالاعلى. يعني ان استطعت ان تمنعه باي طريقة قبل طيب قوله تعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا. استدل بها من قال استدل بها من لا يقبل شهادة البدوي على القروي. واستدل من
31:33يقبلها بقوله ومن الاعراب من يؤمن بالله. نقول الشهادة ليست مقيدة لكونه من اهل البادية او من اهل القرى والحاضرة لا. وانما هي كما قال الزمان اشهد ذوي عدل منكم اذا كان مسلما عدلا فتقبل. اذا كان غير ذلك لا تقبل. قوله تعالى والسابقون الاولون في تفضيل السابق
31:57الاسلام والهجرة وان السابقين من الصحابة افضل ممن تلاهم. قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. قال ابو مالك في قوله مرتين عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. اخرجه من ابي حاتم. قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة. خذ من اموالهم صدقة. قال استدل
32:17بها على في وجوب الزكاة في الماشية والثمار. لانه لانهما اكثر اموال الصحابة. الذاتي. هو الصحيح ان الاية عامة من اموالهم مطلقا. لكن هذا ليقول كما لانه هو الاكثر. واخرج ابن ابي حاتم كما في قوله خير من اموالهم صدقة. قال الابل والبقر والغنم وغيرها. واستدل بالا
32:37واستدل بالاية على وجوب دفع الزكاة الى الامام. لانه قال خذ انت يا ايها النبي ومن يقوم مقامك. ومثل ما ذكرنا هذي مرة الاموال الظاهرة او الاموال الخفية تختلف طيب قوله تعالى وصل عليهم قد يوجد عندكم في بعض النسخ وصلوات وصلواتي عليهم
32:58صحيح وصلي عليهم. في استحباب الدعاء لمؤدي الزكاة اذا اداها يدعى له. كما كان النبي يفعل ذلك. اللهم صل على ال اوفى قال وقال الظاهرين بوجوبه على الامام. قال ابن عباس وصلي عليهم استغفر لهم
33:13ادعوا لهم وقيل المراد بها الصلاة على الموتى وهذا بعيد. واستدل قوم بظاهر الاية على جواز الصلاة على غير الانبياء استقلالا. يقول يعني تأتي الى آآ اذا اذا جاءك صاحب زكاة واعطاك المال تقول اللهم صلي انت لا تقصد الصلاة مثل صلاة النبي والصلاة على النبي لا وانما الصلاة
33:37دعاء. طيب ان صلاتك سكن لهم. احتج بها به مانع الزكاة على ابي بكر. فقالوا لا نؤدي الزكاة الا لمن صلى والا من صلواته سكن لنا. وهذا بعيد. لان ادلة كثيرة تدل على وجوب اخراج الزكاة. وما ومانعوا الزكاة لا يريدون اخراجها. لا
33:57قصد ولا غيرها. طيب قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. الى قول لا تقم فيه ابدا. فيه النهي عن الصلاة في مساجد بنيت سمعة ورياء هذي تختلف ايضا لو بناه وكتب عليه اسمه واولياء ما له علاقة
34:14صلى فيه المقصود هنا الذي يقيمه يعني الكفر والتفريق بين المسلمين كما نصت الاية عليه. قوله تعالى في رجال يحبون ان يتطهروا فسروا في حديث ابن خزيمة وغيره بالاستنجاب المال. وفي حديث البزار الذين يجمعون بين الماء والحجر الاستنجاء والاستجمار. التائبون قال
34:35فيها هذه الاية وما بعدها او هذه الاية بتمامها فيها من شعب الايمان التوبة والعبادة العابدون والحامدون على كل حال والسياحة وهي ادانة الصيام. كما اخرجه ابن ابي حاتم عن ابن مسعود والاكثرين. واخرج عن ابي فاختة انها
34:55سياحة وصيام النهار وقيل الهجرة وقيل الرحلة في طلب العلم والصحيح ان السائح هو الذي يسيح في الارض آآ في طلب العلم او في الجهاد او في او في الحج او في العمرة هذا كله داخل. وسمي الصائم سائحا لانه كالمسافر يمسك عن الطعام. قال والصلاة
35:17والصلاة والامر الراكعون الساجدون. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ حدود الله باتباع اوامره وكتاب نواهيه. طيب. قوله تعالى ما كان النبي فيه تحريم الدعاء للكفار بالمغفرة احياء وامواتا. لا يدعى للكافر بالمغفرة. اما الحي يدعى له بالهداية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم
35:37بدي دوسن واتي بهم واستدل من اجازها للاحياء بقوله من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب جحيم لانه اذا مات كان من اهل النار. لان ذلك صريح فيه في انه بعد الموت. ان ابراهيم لاواه حليم. في مدفئ
35:52الحلم والمتأوه وهو والمتأوه وهو الخاشع. المتضرع الدعاء او الرحيم او الموقن او الفقيه او التواب او او الذي اذا ذكر خطاياه استغفر او المسبح كلها معاني متقاربة. قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
36:12فيه الامر لكل قول وعلى كل حال. وفيه استدل به من لم يبح الكذب في موضع من المواضع لا تصيح ولا تعريضا. صحيح ان الكذب محرم الا في احيان في مواضع
36:28كما جاء في الحديث طيب عن ابن مسعود قال ان الكذب لا لا يصلح منه جد ولا حزن. وتلا هذه الاية. ثم قال هل تجدون لاحد رخصة في الكذب؟ يعني ان هذا اية عامة. وقال الحسن ان اردت
36:42ان تكون من الصادقين فعليك وعن قتادة قال الصدق في النية والصدق في العمل والصدق في الليل والنهار والصدق في السر والعلانية قال تعالى ما كان لاهل المدينة بها من قال ان الجهاد في عهده كان فرض عين. هذا هو صحيح في عهده. لان الدفاع ونشأ. ولا يطأون موطئا استدل بها
37:05ابو حنيفة على الجواز الزنا بنساء اهل الحرب في دار الحرب الزنا محرم في كتاب الله ومحرم في شرائعها كلها لا يجوز والنقل عن ابي حنيفة فيه نظر. لا تطمئن النفس
37:19ابو حنيفة من العلماء ولا غيره يجيزه والمراد بالوطء هنا ليس الوطء الذي هو الجماع وانما الوطء بالاقدام. وقال وقال وقوم على ان وطأ ديارهم اذا جعل بمثابة النيل منهم واخذ اموالهم فان الفارس يستحق سهم
37:39الفرس بدخول ارض الحرب. لا بالحيازة. لان وطأ ديارهم يدخل عليه يدخل عليهم الذل هذا هو الصحيح. اه قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فيها ان الجهاد فرض كفاية. هذه تدل على ان الجهاد فرض كفاية. وان
37:58وتعلم تعليم الجهاد كذلك. لان الاية جمعت بين الرحلة في العلم وخروج الشرعيات. وفيها الرحلة في طلب العلم واستدل بها قوم على قبول خبر واحد لان الطائفة عدد قليل ليسوا متواترين بل قال مجاهد انها تطلق على الواحد و
38:18على جواز التقليد في الفقه العامي تقليد في الحقل العامي العامي يقلد لان هؤلاء يذهبون الى الرحل ويأتون ويعلمون العوام. طيب قوله تعالى قاتلوا الذين يلون الكفار فيها انه يجب
38:34الابتداء في القتال بالاقرب فالاقرب. الى بلد وقاتلين. قوله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. اخذ منه ابن عباس كراهة ان قال انصرفت من الصلاة. لانه قال صرف الله قلوبهم. لكن الصحيح انه كان اذا انصرف من الصلاة حديث احاديث كثيرة. قوله تعالى لقد جاءكم رسول من
38:54انفسكم يقول على قراءة فتح الفاء لقد جاءكم رسول من انفاسكم انفس قال يستدل به على ان العرب افضل من العجم. وان قريشا افضل العرب. وان بني هاشم افضل قريش
39:11قد جاءكم رسول من انفسكم اي من جنسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم. اي من افظلكم طيب وبهذا تنتهي الاستنباطات الواردة في سورة التوبة. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر ان شاء الله في اللقاء القادم نبدأ
39:29ثورة يونس ان شاء الله نسأل الله ان يتقبل منا وان يوفقنا وان يعيننا على طاعته وان يجعلنا واياكم من اهل القرآن والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
39:42بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا