١٢- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل
0:00بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. في هذا اليوم يوم الخميس الموافق
0:22في الرابع من شهر صفر. من عام ستة واربعين واربع مئة والف للهجرة. مجلسنا المبارك مع كتاب الاكليل في استنباط التنزيل للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في مجالس ماضية. والان نواصل ما
0:40وقفنا عنده حيث وقف بنا الكلام في لقاءنا الماضي في سورة البقرة عند الاية الثالثة والاربعين بعد المئتين. وهي قول المولى سبحانه وتعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف
0:58حضر الموت. يقول السيوطي رحمه الله تعالى اخرج الحاكم عن ابن عباس انهم خرجوا فرارا من الطاعون. ففيه ذم الفرار منه وهذه مسألة اذا نزل الوباء في مكان فهل يفر الانسان منه؟ او ماذا يصنع؟ جاء في حديث
1:18اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها. واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها الاصل ان الطاعون او غيره من الامراض والاوبئة اذا علم الانسان ان هذا المكان فيه وباء فلا يذهب اليه. ولا يعرض نفسه للخطر. واذا كان في هذا المكان فيختلف تختلف الحال. قد يخرج للعلاج او
1:48او لاي سبب من الاسباب لا بأس ان يخرج لا بأس لكن الحديث محمول على انه اذا وقع واصيب بهذا فانه اذا خرج قد يكون سببا في انتشار هذا الوباء في اماكن
2:04متعددة. فاذا كان سيتسبب في انتشاره في اماكن ففي هذه الحال يعني لا يخرج. طيب قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. يقول فيه الترغيب في اعمال البر
2:24الانفاق في سبيل الخير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. وقل الترغيب في اعمال البر في سبيل الخير. الانفاق واضح. من ذا الذي يغرض القرض هو دفع مال؟ فالانفاق في سبيل الله امر مرغب فيه. لكن
2:44يعني استنباط السيوطي لما قال الترغيب في اعمال البر. نقول القرن الحسن يعني قد يقرضه الانسان يدفعه مالا وقد يكون هذا القرض ليس مالا قد يكون عينا كان مثلا يتصدق بارض او بالة
3:04او بشيء مصنوع او نحو ذلك. ففي هذه الحال يكون عمله برا. هنا لما يقول اعمال البر يدخل بها المال والعين وايضا المنفعة كأنه يقدم نفسه لعمل كتعليم القرآن مثلا او تعليم شيء من يعني من الامور المشروعة هذه منفعة وما دفع
3:34جمال ولا عين اه منفعة او عين او مال كلها داخلة. طيب يقول قوله تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال فيه ان البعوث والسرايا ان المبعوث ان البعوث والسرايا لابد لهم من امير يولى عليهم يرجعون اليه ويقتدون
4:00بان الله قال ابعث لنا ملكا. يعني لا يريدون ان يخرجوا هكذا. ولابد ان يكون لهم قائد. هذا معناه. يقول طبعا هذه سواء كانت بعوثا او سرايا سرية اقل من الجيش الجيش اكبر فيبعث المسلمون مثلا
4:20سرية فيها مثلا عشرة اشخاص عشرين او يبعث بعثا لا بد ان يكون هذا البعث وهذه السرية من يرتب لها ويقودها ويكون مرجعا لهم. قوله تعالى ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا
4:40قال فيه ان الامامة ليست وراثة. ليست وراثة ليست وراثة متعلقة باهل بيت النبوة والملك وانما تستحق بالعلم والقوة. دون المال. وان النسب مع فضائل النفس والعلم لا عبرة به
5:00هل هي مقدمة عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالمؤهلات العلم والجسم. هذه هي المؤهلات ليست كما ذكر هنا انها وراثة. من مثلا وراثة
5:20كذا او نحوه. وانما هي متعلقة بالعلم والجسم. واذا كان مؤهلا علميا عنده العلم الشرعي والخبرة والمعرفة والذكاء وعنده ايضا القوة. قوة الجسم والمال. فهذه تكون مؤهلة كما ذكر قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. استدل به الرازي. احنا ذكرنا
5:50ان الرازي اذا قال السيوطي الرازي فانه يقصد الجصاص. الجصاص اه صاحب كتاب احكام القرآن وفاته ثلاث مئة وسبعين او ثمانين. صاحب كتاب احكام القرآن للجصاص الرازي الحنفي. ولا يقصد به الرازي
6:10مفاتيح الغيب الرازي الفخر. فان اه فان المفسرين الذين جاؤوا بعد الرازي مثل الالوسي ومثل ابو السعود وغيرهم يسمون الرازي الكبير الفخر يسمونه في التفسير الامام قال الامام واذا قال
6:30قال الامام فانهم يقصدون به الرازي. واذا قال السيوطي في كتابي هذا قال الرازي فانه يقصد به الجصاص دل به الرازي على ان الشرب من النهر الكرع الكرع فيه بالفم. يقول الشرب من النهر ان
6:50تقرأ بفمك يعني تشرب بفمك. دون الاغتراف باليد. ولو حلف الا يشرب من النهر حيث بالكرع دون الشرب باناء لانه حضر الشرب منه الا لمن؟ لانه حظر الشرب منه الا لمن اغترف فدل
7:10على ان الاقتراف منه ليس بشرب. الله سبحانه وتعالى اخبر قال فمن شرب منه. قال السيوطي او قال او نقل السيوطي عن الرازي ان معنى فمن شرب منه اي قرع بفمه يعني شرب شرب مباشرة بفمه. يعني ادخل فمه
7:30في النهر وشرب. هذا نسميه شرب من النهر. اما اذا اخذ بيده هذا ما يسمى شرب. هذا يسمى ظرف. ظرف او باناء هذا يسمى غرفة غرفة من النهر ما شرب من النهر مباشرة. فلو حلف فلو حلف الا يشرب من النهر. ثم غرف بيده او اناء قال
7:50كل هذا لا يحنث لا يحنث. لان الله قال الا من اغترف. فدل على ان الاغتراف منه ليس بشرب. قال ورده الكيا الهراش الشافعي. لان بان استثناء الاغتراب منه يدل على انه من الشرب. اذ المستثنى
8:10من جنس المستثنى منه. يقول لا هذا غير غير صحيح الكلام. اذا قال الله سبحانه وتعالى فمن شرب منه شرب بهمه او بيده او باناء يصدق عليه انه انه شرب من النهر. ولذلك الله عز وجل استثنى قال الا من اغترف
8:30الذي يغترب بيده غرفة هذا مستثنى من الشرب مأذون له ويسمى الاغتراف شربا لكنه مأذون بهذا المقدار. فدل على يعني على ان من اغترف فقد شرب. وهذا هو الصحيح. الصحيح
8:50ان من شرب من نهر باي وجه وباي طريقة يعد قد شرب. ولذلك هم شربوا من النهر ولم يفصلوا كيف شربوا؟ قال فشربوا منه الا قليلا. فهل كلهم شربوا بالكرع او انهم شربوا باواني؟ طيب. يقول استدل اصحاب
9:10بقوله لم يطعمه. على ان الماء ربوي مطعوم. يقول ومن لم يطعمه هل الماء طعام؟ الله سماه طعاما قال لم من لم يطعمه. قال استدل اصحابنا يعني الشافعية على ان الماء ربوي مطعوم
9:30الشافعية عندهم الربا يجري في كل مطعوم. موزون موزونا كان او مكيلا. فاذا كان مما يطعم ويؤكل يجري فيه الربا. فعلى هذا الماء مطعوم عندهم. فيجري فيه الربا. فلا تأخذ مثلا
9:50علبة ماء بعلبتين ماء. لا بد من التساوي والتقابض. هذا على رأي على هذا الرأي. وبعض اهل العلم الحنابلة يرون ان الربا يجري في كل موزون او مكيل مدخر مدخر. لا يلزم ان يكون مطعوما
10:10الحديد مثلا والنحاس والذهب والفضة هذه كلها موزونة او مكيلة مدخرة. ولا يلزم ان تكون مطعومة خلاف في ضابط ما يجري فيه الربا. طيب قوله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا
10:30وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول في استحباب هذا الدعاء عند القتال. يعني عند مواجهة العدو لا شك انه يستحب الدعاء. وهو ايضا من المواطن التي يستجاب فيها. عند التحام الصفين فهذا من مواطن
10:50استجابة. لكن لا لا نحدد او لا نقيد انفسنا بدعاء معين. مثلا هنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا امن وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الدعاء مشروع. وغيره من الادعية المناسبة للحال. طيب قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. استدل به على جواز التفضيل بين الانبياء والمرسلين
11:15حيث لم يؤدي الى نقص في المفضل عليه. الاية ظاهرة. الاية واضحة الله يقول فضلنا. طيب. يقول فهذا يدل على الجواز. ان تقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم هو افضل الانبياء والرسل
11:33محمد هو افضل الانبياء والرسل. واولو العزم الخمسة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد هم افضل الرسل. هذا جائز طيب يقول والحديث وارد في النهي عن ذلك محمول على ما اذا خشي منه نقص. وجاء حديث لا تفضلوه
11:53على ابن الا تفضلونا على على لا تفضلونني على يونس ابن متى. هذا محمول على اي شيء الا اذا كان على وجه النقص كما ذكر السيوطي. اذا كان على وجه الانتقاص هذا هو الذي يحذر منه. طيب. وقل
12:13قوله تعالى لا اكراه في الدين. فيه دليل على ان اهل الذمة لا يكرهون على الاسلام. ولا يصح اسلامهم بالاكراه. لان ان الاية نزلت فيهم. كما اخرج كما اخرجه ابو داوود وغيره من حديث ابن عباس. ما هو حديث ابن عباس؟ قال كانت المرأة تكون
12:33مقلاة. المقلاة التي لا يعيش لها اولاد. فتجعل على نفسها يعني تنذر نذرا ان عاش لها ولد ان تهوده لتجعله يهوديا. فلما اجليت بني النظير كان فيهم من ابناء الانصار. فقالوا لا ندع ابناءنا فانزعوا
12:53الله لا اكراه في الدين. هذا يعني الاثر يدل على ان الاية نزلت فيه. طيب عموما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والاية على عمومها لا اكراه في الدين. والعلماء اختلفوا في تفسيرها. والذي يظهر والله اعلم ان معنى لا
13:13ذكرها في الدين ان الدين قد ظهر وتبين تبين الرشد من الغيب وآآ ظهر الرشد وظهر آآ يعني ظهرت حقيقة الاسلام وظهرت هداية الاسلام فلا نكره يعني وانما يعني لا يحتاج الى ان
13:33يكره احدا على الاسلام فان الاسلام ظاهر واضح. ودلائله قائمة. دلائله قائمة. ولا يعني هذا اننا يعني لا ننشر الاسلام بل ننشر الاسلام بين الناس ونبين دلائله واما قتال العدو
13:53العدو فان قاتل قوتل. والاصل الدعوة الدعوة. اذا الدعوة الى الاسلام وبيان حقيقة الاسلام الاسلام ومحاسنه. فان فان تبين له الحق واسلم فهذا خير. وان عاند وحارب يحارب. طيب الم ترى الى الذي حاج ابراهيم. يقول هذه الاية اصل في علم الجدل. والمناظرة. قال العلماء لما وصف ابراهيم
14:23بما هو صفة له من الاحياء والاماتة. لكنه امر له حقيقة ومجاز. يعني يحتمل هكذا هكذا وقصد الخليل الحقيقة الذي هو الموت الحقيقي والحياة الحقيقية فزع نمرود الى المجاز الى المعنى الثاني البعيد
14:43تمويها على قومه. حيث قتل نفسا واطلق نفسا. فسلم له ابراهيم تسليم الجدل. يعني ابراهيم ما وقال نعم كلامك حقيقي صحيح. لما رآه يموه ترك هذا الدليل وانتقل الى دليل اخر. وهذا يسمى تسليم الجدل
15:03وانتقل معه في المثال وجاءه بامر لا مجاز فيه. ولا مخرج منه. فقال ان الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهج وتحير وحار في هذا الامر وانقطعت حجته ولم يمكنه ان يقول انا اتي بها من
15:23المغرب او من المشرق لان ذوي الاسنان يكذبونه. يقول ذوي الاسنان يعني الصغار. الصغار فظلا عن الكبار ويعني الذين عندهم معرفة. الشاهد من الكلام هنا استنباط السيوطي هو هي ما يتعلق باساليب الجدل. وان
15:43المجادل اذا جادل شخصا وكان هذا الشخص المجادل يموه على غيره ولا يسلم ويعاند فله ان ينتقل من دليل طيب يقول وقال الكيا في الاية جواز المحاجة في الدين وتسمية الكافر ملكان. يقول يجوز المحاجة في الدين في الشرع
16:03الله امر بمجادلتهم واجادلهم بالتي هي احسن وتسمية الكافر ملكا يقول لان الله قال اتاه الله الملك يقال فلان ملكا على انه اوصوا بهذا الوصف. طيب قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي. قال مجاهد والنخعي
16:23لازداد ايمانا الى ايماني. هذا التفسير مجاهد والنخعي معي اكثر من شخص علقمة هو الاسود وابراهيم لكن اذا اطلق فهو ابراهيم. ليزداد ايمانا الى ايمانه اطمئن قلبي يعني نعرف ان
16:43ابراهيم عليه السلام مؤمن مؤمن بان الله يحيي ويميت ولا يشك في ذلك. لكن ليس الخبر كالمعاينة واراد ان يرى بعينيه حتى يزداد ازداد ايمانا. يقول واورد الصو واورد الصوفية في باب التحقيق
17:03لعله يقصد اورده الصوفية في باب التحقيق يعني قصده باب التحقيق تحقيق الامر ان الامر حقيقي طلب الانتقال من الايمان بالعلم الى الايمان بالرؤية حقيقة. عيانا كما ذكرنا ليس الخبر كالمعاينة. طيب. قوله
17:23تعال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الى اخر الاية. قال النووي في شرح المهذب يحرم المند بالصدقة. فلو من بها بطل ثوابه للاية. واستشكل ذلك ابن عطية بان العقيدة ان السيئات
17:43لا تبطل الحسنات. وقال غيره تمسك المعتزلة بهذه الاية في اصلهم. ان السيئة تبطل الحسنة. واستنبط العلم العراقي علم الدين من هذه الاية دليلا لقاعدة ان المانع الطارئ كالمقارن لانه تعالى
18:03جعل طريان المن والاذى بعد الصدقة مقارنة الرياء لها في الابتداء. قال ثم ان الله ضرب مثالين عندنا الان هذه المسألة مسألة بين يعني مذاهب وهي مسألة ماذا؟ يعني الاشاعرة والمعتزلة واهل السنة. الصدقة اذا تصدق الانسان ثم
18:28ومن بها على على المتصدق عليه او اذى يعني لحقها من او اذى مثلا كان يقول والله انا تصدقت عليك وانا اعطيتك وانا وانا. هذا هذه منة. او يؤذيه يقول بالكلام او بالفعل. يؤذيه بما
18:48يكون فيه اذى عليه. آآ هذه تبطل تبطل. لكن لا نرتب او نقيس على ان كل سيئة تبطل الحسنة. اه لو مثلا يعني فعل اي فعل من الحسنات من البر مثلا تعليم القرآن
19:08او الدعوة او مثلا اماطة الاذى عن الطريق او مثلا قرأ القرآن او صلى اي عمل من اعمال البر مقترب سيئة كأن يسرق مثلا او يزني او يسب او يشتم او يلعن او يفعل فعلا محرما مثلا
19:28المحرمات فهل هذه المحرمات او الافعال المحرمة تبطل الاعمال الصالحة؟ صلى ثم لما صلى مثلا اغتاب. هل الغيبة تبطل الصلاة؟ لانهم قاسوا على ان المنة تبطل الصدقة. المنة والاذى يبطل الصدقة
19:48انه رد النص فيه. اما كل سيئة تبطل كل حسنة هذا الذي فيه نظر. يعني ابن عطية وهو من الاشاعرة يقول العقيدة ان السيئات لا تبطل حسنات الا ما ورد النص فيه. يعني توجيها لكلامه الا ما ورد النص فيه. يعني الصدقة الصدقة جاء
20:08ان من شروط قبولها الا يلحقها من ولا اذى. هذه في الصدقة وغيرها من الطاعات لا يدخل لا نقيس السيئة تبطل الحسنة هذه تختلف. يعني لا نسلم نقول كل سيئة تبطل الحسنة. ولا نقول لا تبطل مطلقا. لا فيه تفصيل
20:28في تفصيل احيانا بعض السيئات تحبط الاعمال تحبط بعض السيئات تحبط العمل لكن ليس على اطلاقه. طيب فيقول هنا لما نقل كلام النووي قال ثم يعني استكمال لكلام النووي ثم ان الله ظرب مثالين احدهما للمقارن
20:48المبطل في الابتداء. لقوله فمثله كمثل صفوان. الاية. فهذا فيه ان الوابل الذي نزل قارنه الصفوان وهو الحجر السلط. وعليه التراب اليسير فاذهبه الوابل فلم يبقى محل يقبل النبات وينتفع بهذا الوابل. وكذلك الرياء وعدم الايمان اذا قارن انفاق المال. لان عندنا رياء وعندنا
21:18واذى. الرياء مقارن. يعني هو تصدق ليقال كريم او جواز. فهذا يبطله مباشرة. لانه مقارن له خرج بماله وتصدق او فعل اي فعل فعل من عمل من الاعمال التي يكون من العبادات فعملها
21:38هي الناس رياء الناس. فهذا واضح انها باطلة وانها مقترنة. الذي المن والاذى الذي يتبع العمل كأن يتصدق لله لا رياء ولا سمعة. ثم بعد ذلك يلحق هذه الصدقة بالاذى والمن
21:58او بالمن والاذى. هذا مثل ما ذكرنا انه خاص بالصدقات لوجود النص. طيب. يقول والثاني الطارئ في الدوام وانه افسد الشيء من اصله. الطارئ في الدوام. يعني طرأ عليه الرياء. هو اولا بدأ لا يريد الرياء. قرأ عليه الرياء
22:18دخل عليه الرياء اثناء اثناء العمل فهذا يفسد. يقول والدليل قوله ايود احدكم ان تكون له جنة النخيل واعناب الى اخره. فمعناها ان هذه الجنة لما تعطل النفع بها بالاحتراق عند كبر صاحبها
22:38وضعفه وضعف ذريته فهو احوج ما يكون اليها يوم فقره وفاقته. فكذلك ريان المن والاذى يحبطان اجر المتصدق احوج ما يكون اليه يوم فقره وفاقته مثل ما ذكرنا يعني العمل السيء اما ان يكون مقترنا بالعمل الصالح من بدايته كالرياء فهذا محبط
23:05سواء في اي نوع من انواع العبادات. صلاة او صيام او صدقة او حج او اي عمل من اعمال البر اذا قارنه وبالنسبة ما ما يكون ما يكون محبطا للعمل العمل البر بعد الانتهاء
23:25هذا كالمني والاذى هذا مثل ما ذكرنا في الصدقات. لو انه صلى او مثلا فعل فعلا فيه خير لشخص اخر ثم بعد ذلك من به. هو مثل ما ذكرنا يكون في الصدقات. طيب. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم
23:45اخرجنا لكم من الارض الاية يقول اخرج سعيد ابن منصور ابن جرير عن مجاهد في قوله انفقوا من طيبات ما كسبتم؟ قال من التجارة كسبتم يعني تجارة. ومما اخرجنا لكم من الارض؟ قال الثمار. يعني الاية نص في اي شيء؟ في زكاة العروظ؟ وزكاة
24:05الخارج من الارض. وقوة عن علي وغيره نحوه. ففيه وجوب زكاة التجارة والثمار. وفي الاية كراهة التصدق بالرد واستحبابي واستحبابه بالجيد. يعني الاية نص في وجوب اخراج زكاة التجارة. وهي عروض التجارة
24:25يعني كالمحلات التجارية ونحوها. ومحلات البيع والشراء فيها زكاة. وهي انها اذا حال الحول عليها ومضت سنة يعني شجرة وتقدر تقدر كم قيمتها ثم تخرج زكاتها والثمار ايضا فيها تفصيل الثمار مما
24:45يدخر كالحبوب والتمور ونحوها. هذه ايضا تكال وتخرج وتختلف هل يخرج العشب؟ او نصف العشر على خلاف على خلاف على تفصيل عند الفقهاء طيب يقول قال الكياء واحتج بها ابو حنيفة على وجوب زكاة قليل ما قليل ما تخرجه الارض وكثيره لان الله اطلق
25:12قال ومما اخرجنا لكم من الارض ولم يحدد الكثير او القليل. ولم يعرف النصاب. هذا ظاهر الاية الصحيح. لكن السنة جاءت ووضع الانصبة والمقادير هذه في السنة. والسنة السنة مبينة للقرآن. ولا نأخذ بظاهر القرآن ونترك السنة
25:32طيب يقول واخرون على ما تخرجه الارض من الحبوب والثمار وغيرها حتى البقن. يعني استنبط بعضهم ماذا؟ كل ما تخرج مما اخرجنا لكم كل ما تخرجه الارض من الحبوب والثمار وغيرها حتى البقل يعني حتى
25:52الورقيات البقولات نقول الحبوب والثمار مما يدخر. فالذي لا يدخر كالفواكه والورقيات كالجرجير مثلا والبصل مما يفسد والخضار التي تفسد كالبطيخ ونحوه هذا ما يجري فيه الربا ما يجري ما يكون له هذا ما ليس فيه زكاة ليس فيه زكاة الزكاة في الاشياء المدخرة كالحبوب قمح
26:22والارز والعدس ونحوه. مما يكال ويدخر التمور هذا هو الصحيح. يقول هنا واخرج ابن الفرس وقال ابن وقال ابن فرس قوله ومما اخرجنا لكم من الارض يعم النبات معدن والركاز يعني المعادن التي
26:42الارض والركاز. الركاز جاء فيه حديث ان الركاز وفي الركاز الخمس. يقدر الركاز وهو مما الركاز ما هو مما اخرج من الارض مما كان مدفونا من اهل الجاهلية شيء دفن في الارض ثم اخرج منها
27:02هذا في الخمس المعادن كالحديد والذهب والفضة ونحوها تخرج من الارض هذه فيها اذا فيها الزكاة. طيب. يقول قال وفيه ان ان من زرع في ارض اكتراها فالزكاة عليه لا على
27:22افتراها يعني استأجرها من الكراء وهو الاجرة. لو جاء شخص استأجر ارضا وزرعها الزكاة على من؟ نقول على المستأجر لا على صاحب الارض. لان قوله اخرجنا لكم يقتضي كونه على الزارع. طيب
27:42ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. قال فيه ان صاحب الحق لا يجبر على اخذ المعيب. وله الرد سليم بدنه صاحب الحق يعني اذا اذا انا مثلا اشتريت شيئا اه احضر لي هذه السلعة
28:02معيبة لي ان اردها ولا اقبلها. لان الاصل السلامة. لا الزم لا الزم بهذا الشيء او ان يكون صاحب الحق مثلا المالك لا يجبر على اخذ المعيب اذا كان مثلا له شيء في ملكه معيبا واجبر عليه لا يلزم
28:22طيب. قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. يقول اورده الصوفية في باب الحكمة وفسروها بوظع الشيء موظعه. هذا صحيح يعني وظع الحكمة هي وظع الشيء موظعه هذا هو الصحيح في معنى الحكمة. يقول كان
28:42يعطي كل شيء حقه. ولا يعديه حده. ولا يعجله وقته. الحكمة وضع الامور مواضعها في القول والفعل مطلقا دون تحديد. هذه حكمة فيقال فلان يتكلم بحكمة اذا كان كلامه موزونا. طيب. قوله تعالى وما
29:02من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. قال في مشروعية النذر والوفاء به النذر الصحيح انه لا تحب لا يستحب وان النذر يخرج من البخيل وان الاصل عدم النذر لانه الزام بغير يعني
29:22اريد ان يلزمك الشخص انت تلزم نفسك. فالاصل عدم الاصل ان النذر لا ينبغي ولا ينبغي فعله. لكن الله مدح الذين يوفون بالنذر. وذلك ان الانسان اذا وقع منه النذر يجب عليه الوفاء به. ويحرص على الوفاء به لان الله مدح
29:42مدح فاذا نذر ووقع منه النذر فانه يفي بالنذر هذا. فاذا قال والله ان شفى الله مريضي لاتصدقن بمائة شاة فهذا يجب عليه. يجب عليه النذر ويجب عليه الوفاء به. لكن لا ينبغي له ان يبتدر
30:02النذر يعني يبدأ بالنذر طيب يقول هنا قوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم. قال فيه ان اخفاء الصدقات افضل من اظهارها. وانها حق للفقير وان صدقة النفل عليه افضل
30:22وانه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه. يعني شف عدة عدة استنباطات. اولا الله ابتدأ قال ان تبدوا الصدقات يعني تظهروها. فهذا طيب. وان تخفوها فهو خير. افضل. اذا استنبط من ذلك ان
30:42اخفاء العمل الصالح كالصلاة سائر الاعمال العمرة الصيام صيام النفل قيام الليل الاصل فيها هو الاخفاء. لا داعي ان تقول انا اقوم وانا اصوم. هذا قد يكون سببا في رد العمل وابطاله. طيب
31:02هذا واضح. ايهما افضل؟ نقول الافضل الاخفاء لكن اذا كان هناك داع الى اظهار الشيء اظهار الشيء كأن يقتدى به مثلا مثلا بنى مسجدا حتى غيره يا ابني او فعل مثلا حتى يقتدى به فهذا ابداء الشيء افضل. ابداء الصدقة افضل. طيب. يقول وانها حق
31:26للفقير هذا الصحيح تؤتوها الفقراء. الفقير او من تحل له الصدقة هي حق له. لا يجوز التصرف فيه. آآ لا وهذا ايضا نقطة مهمة وهو اذا كان عندك مثلا زكاة مبلغ كبير من الزكاة ثم تأتي الفقير وتقول له انا اقوم
31:46بسداد الايجار عنك. واقوم بسداد الفواتير. واقوم بشراء المواد الغذائية. ليس لك ذلك. ليس لك ذلك المال للفقير. الا ان تستأذنه. فان اذن لك فهذا جائز. فاصبحت انت كالوكيل. جائز. اما تقول والله انا عندي زكاة
32:06ساقوم بسداد الايجار ليس لك ذلك. الا اذا قال لك نعم. لان المال مال الفقير. وليس لك التصرف فيه. طيب يقول هنا وان صدقة النفل عليه افضل. يعني على الفقير صدقة النفل افضل لان الزكاة واجبة ما فيها منة
32:26ففيها يعني تبرع منك واما النفل لا النفل انت قدمت هذا الشيء ولو لم تقدمه لا لا تؤاخذ طيب يقول انه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه. يعني هو يأخذها ويفرقها على الفقراء. هذا جائز. لان الله قال وتؤتوها تؤتوها. طيب
32:46قوله تعالى هنا ليس عليك هداهم يقول نزلت في اباحة التصدق على الكفار كما اخرجه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال كانوا يكرهون ان يرضخوا لانسابهم وهم مشركون. ونزلت ليس عليك هداهم
33:06رخص لهم. لكن عموما المسألة فيها تفصيل. يعني هل اتصدق على الكافر؟ انظر في الكافر. هل هو كافر؟ معاد حربي يعادي الاسلام هذا لا يتصدق عليه. اما اذا كان مسالما صحيح الجواز. صحيح الجواز. وان وجد
33:26من المسلمين من هو احوج؟ ولا يتصدق على الكافر؟ وانما يتصدق على المسلمين هم اولى. هم اولى. يعني قد يكون هذا الكافر قريبا يعني مثل الحديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها لما زارتها امها في المدينة
33:46وهي على دين قومها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ام ان امي اتتني زائرة فهل اتصدق عليها او هل اصلها اصلها؟ قال نعم اصليها. يعني استبيها بالصدقة والمساعدة
34:03هذا جائز. جائز اذا كان اذا كان الشخص قريبا ومسالما ولا يؤذي فلا بأس. خاصة اذا كانت هذه الصدقة قد تؤثر فيه. قد تكون سبب سببا في اسلامه. وسببا في اظهار محاسن الدين. طيب يقول هنا واستدل بعموم ذلك من
34:23من اباح صرف الصدقة صدقة الفرض اليهم. لا هذه صدقة الفرض هذه واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال اخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وتعطى فقراء وتعطى فقراؤهم. يعني ان
34:43المال يعطى الفقير يعطى الفقير يعطى المؤمن اي يعطى المسلم واذا كان عندك زكاة فالاصل ان تعطيها فقراء لا تعطيها اخرى الكفار. اما الصدقة بابها اوسع. طيب. قوله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض
35:03الاية يقول فيه ان الفقير لا يخرج عن اسم الفقر بما بما له من ثياب وكسوة. وسلاح وفيه ذنب سؤال الناس ومدح التعفف. طيب عندنا الان ثلاثة استنباطات. الاستنباط الاول ان من كان عنده
35:23ملابس وكسوة وسلاح وبيت يأوي اليه. هذا هل يسمى فقير؟ هل يسمى فقيرا؟ يقول يسمع لان الله سبحانه وتعالى قال هنا قال احسبهم الجاهل اغنياء في ظاهرهم. انه اذا رأى ملبسه وسلاحه
35:43داره قال هذا غني. لكنه في الحقيقة هو فقير. هو فقير. فظاهر الامر لا يخرج الفقير من اسم الفقر لانه قد يتعفف ولا يريد ان يظهر امام الناس انه فقير. وقد تكون هذه عليه ديون او صدقات من اناس اخرين. طيب يقول فيه ذم سؤال الناس
36:03لا يسألون الناس ما يريدون. يعني يسألون لان السؤال الناس امر مذموم. فهم يتعففون. يقول مدح التعفف يتعفف يعني يتعرض لهم نعم ممكن يتعرض لكن يسأل ويقف آآ هو متعفف لا لا يظهر امام الناس انه محتاج وان عليه ديون وان
36:23اولاد وعنده كذا لا وهذا هو الافظل الصدقة عليه اولى. لانه هو احوج من غيره. قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. قال اصل في اباحة البيع بانواعه. الا ما دل دليل على تحريمه. الاصل في البيوع هو انها مباحة. وانها حلال
36:45الا ما دل الدليل على تحريمه. المعاملات الاصل فيها الجواز. الا ما دل الدليل على تحريمه. قال والاصل في الربا التحريم وعي الا ما خصه الدليل بالاستثناء كبيع العرايا. بيع العرايا مستثنى من الربا. دل الدليل على جوازه. والا الاصل في الربا
37:05انه محرم. والبيع انه حلال. طيب قوله تعالى فله ما سلف. الى قوله وذروا ما بقي من الربا. يقول فيه ان من وقد اربى فان كان قبضه فهو له. وان كان لم يقبضه لم يحله ان يقبضه. يقول لو
37:25عندنا رجلا كافرا لو ان عندنا رجلا كافرا يتعامل بالربا ثم اسلم فالاموال التي اخذها قبل هذه خلاص عفا الله عنها. وما كان ربا قائما بينه وبين شخص فانه لا يجوز له ان يقبضه. ولا
37:45يجوز ان يأخذه. هذا في من اسلم وكذلك في من تاب. من المسلمين الذين يتعاملون بالربا. فاذا تاب فما قبضه له. وما اه لم وما لم يقبضه فلا يجوز له ان ان يقبضه هذا معناه. طيب. يقول واستدل به على ان
38:05العقود الواقعة في دار الحرب لا لا تتبع بعد الاسلام بالنقض. يقول لك لو كان هناك عقودا لو ان هناك عقودا بين المسلمين وبين الكافرين عقود شركات ومعاوظات وبيوع وايجارات ونحوها
38:25فلو اسلموا اسلم منهم من اسلم منهم تبقى. العقود صحيحة وسالمة وقائمة. طيب قوله تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب. قال ابن عباس من اقام على الربا فعلى امام المسلمين ان يستتيبه. فان نزع والا ظلم
38:45وعنقه لان الله قال فاذنوا بحرب. ونحن نقول اصحاب الربا على المسلمين ان ينصحوهم وان يستتبوهم وان يحذروهم من خطورة الربا وخطورة اثر هذا الربا. وانه كبيرا من كبائر الذنوب
39:05انها محق للبركة. وذهاب للمال. طيب تحذير يعني من باب التحذير. قوله تعالى فلكم رؤوس اموالكم. فيه دليل على ان الممتنع من اداء الدين مع القدرة ظالم. ويعاقب بالحبس وغيره. يعني الممتنع من اداء الدين وهو قادر
39:25يعني شخص استدان مالا ثم امتنع من سداده وهو قادر. هذا يدخل في انه ظالم. لان الله قال ولكم رؤوس لا تظلمون ولا تظلمون. طيب قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. قال فيه وجوب
39:45الانذار المعسر وتحريم وتحريم حبسه وملازمته ورد ورد على من قال بيع الحرة او من قال ببيع الحرف الدين. طيب. عندنا الان المعسر من استدان مالا او استأجر دارا او
40:05كان ضمانا ثم لم يستطع القيام بسداده او دفع الاجرة. ففي هذه الحال ان كان معسرا حقيقة وتبين انه فيجب انذاره وامهاله ولا يجوز حبسه او رفع القضية عليه عند القاضي بحيث انه يحبسه او يحجر عليه لا
40:25هذا لا يجوز. لان الله قال فنظره. يقول هنا ردوا على من قال ببيع الحر في الدين. يقول اذا استدان شخص حر مانع ثم لم يستطع سداده. فيباع هذا الحر حتى يؤخذ المال منه ويسدد. اقول هذا لا يجوز. بيع الحر محرم. وورد فيه
40:45ادلة على تحريمه. يقول واستدل او استدل به على ان المديون لا يكلف الكسب بوفاء دينه. المديون لا نلزمه بان يتكسب ويذهب حتى يفي دينه. لانه تعالى حكم بالانظار. ولم يوجب كسبا ولا غيره. لكن ما ما يمنع
41:05ان نحثه ونشجعه على التكسب. ونفتح له باب البيع والشراء والتكسب. يقول ومن خالفه في ذلك قال ان الاية نزلت في بالربا يعني الاية هذي خاصة الربا والصحيح ان الاية في المداينات مطلقا. قال قوله تعالى وان تصدقوا
41:25خير لكم. قال فيه حث فيه حث على الابراء. وانه مع كونه مندوبا افضل من الانذار هو واجب. يعني شخص استدان مالا ثم اعسر. فالافظل اني امهله بعد سنة سنتين ولا اسقط عنه وابرئ
41:45وابرئ ذمته. يقول الابراء افضل. ابراءه افضل. لان الله قال وان تصدقوا خير لكم. تجاوز عنه. تسامح عندك مال وانت معسر؟ انا اسقطت عنك المال. طيب. يقول اخرج ابن منذر عن الضحاك قال النظرة واجبة وخير
42:05خير الله الصدقة على النظرة. طيب عندنا الان اية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم هذه اية طويلة وفيها احكام كثيرة جدا. لان الوقت الان تقريبا انتهى ودخل عندنا وقت الصلاة. اه لعلنا ان شاء الله
42:25اللقاء القادم ندخل على اية الدين باذن الله والله الموفق والهادي الى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا فيه اسئلة ممكن ان ترسل اذا في اشكالات او اسئلة لا مانع