استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

٩- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل

0:00والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم
0:20هذا اليوم هو اليوم الثاني عشر من شهر الله المحرم. من عام خمسة من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة درسنا في كتاب الاكليل في استنباط التنزيل لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى لا زلنا في سورة البقرة وعند الاية
0:39السابعة والتسعين بعد المئة. وهي قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. قال السيوطي رحمه الله اختلف الصحابة وغيرهم في الاشهر هل هي شوال وذو القعدة؟ وذو الحجة كله او عشر ذي الحجة قولان. واستدل الاول
0:59بجمع اشهر في الاية. يعني الاية تقول الحج اشهر معلومات. فاشهر جمع. والجمع يقتضي تكون الاشهر كلها الثلاثة. شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا قال قال الكيا هراس افادت الاية ان الاشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة الى الحج ويثبت فيها حكمه
1:26هي هذه الاشهر. وان من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعا. هذا مذهب الشافعي وهو ان ان التمتع لا يصح ولا يكون المتمتع متمتعا الا اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج
1:46اي في شوال او في ذي القعدة او في عشر ذي الحجة. هذا على رأي آآ هذا هذا الرأي سيأتي الان بيان طيب قال وفي الاية ان الحج لا يجوز الاحرام به في غير هذه الاشهر من السنة. يقول روى ابن خزيمة
2:06والشافعي عن ابن عباس قال لا يحرم او لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج. من اجل قول الله الحج اشهر معلومات قال وورد من حديث من حديث جابر مرفوعا. اخرجه ابن مردوه. طيب هذه المسألة مثل ما ذكرت لكم
2:26فيها خلاف بين اهل العلم والجمهور على جواز الحج جواز الاحرام بالحج في سائر السماء يعني لو ان لو ان انسانا احرم بالحج في رمضان او في شعبان او في رجب احرم بالحج ثم
2:46بقي في مكة الى يوم التروية فذهب الى منى صح حجه. صح حجه هذا قول جمهور المفسرين جمهور اهل العلم واما مثل ما ذكرنا على هذا الرأي وهو قول الشافعي ان الحج لا يكون الا في الاشهر الثلاثة
3:06او في شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. طيب. قال هنا وكذلك يعني لو اه لو ان انسانا يعني اعتمر بنية التمتع قبل قبل شوال في رمضان او في شوال. وبقي في مكة. وقال ان انا يعني متمتع بالعمرة الى الحج
3:26والان اديت العمرة. وسابقى في مكة. اه نقول يصح ويكون متمتعا. طيب. قال قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج في مشروعية النية والتلبية. مشروعية النية والتربية لان قولهم فمن فرض فيهن الحج اي اوجب على نفسه الحج. او اوجب على
3:46يعني انه جاء الى الميقات بنية الحج او نية العمرة فهنا قال مشروعية النية والتلبية يعني لابد ان يكون عنده نية وان يلبي اخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال الفرض الاحرام ومن فرض اي فمن احرم
4:06اخرج عن ابن الزبير مثله. لكن هنا نكتة وهي لماذا قال فرظ؟ لماذا لم يقل؟ فمن احرم او فمن شرع قال فرض عبر بالفرو. نقول لان من دخل بالعمرة يعني احرم بالعمرة او احرم بالحج لزمه
4:26ان يتمه الا ان يكون قد اشترط. فلما كان لا بد من اتمامه عبر بالفرظ. يقول واخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله واخرج ابن ابي حاتم عن عمر عن ابن عمر قال الفرض الاهلال واخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله واخرج سعيد ابن منصور عن عطاء قال فرض الحج
4:48تلبية. طيب. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول فيه المنع من هذه الاشياء المنع من هذه الاشياء. يعني النص على هذه الاشياء
5:03انه لا لا يجوز للحاج ان يقع منه شيء من هذا. طيب. يقول وفسر الرفث وفسر الرفث بالجماع وبمقدماته. كالقبلة والغمز والتعريض به. يعني الحديث عن عن معاشرة الرجل امرأته. كل ما يتعلق بذلك يجب على الحاج ان يبتعد عنه
5:27وان يتجنبه ومع الاسف تجد ان بعض الحجاج خاصة يعني بعد الوقوف بعرفة عندما يأتون في مزدلفة ويصلون المغرب والعشاء ويتناولون شيئا من الطعام. يجلسون يتحدثون. فمن حديثهم ما قد يقع فيما يتعلق
5:47بالعشرة الزوجية والزواج والخطبة ونحوه. وكذلك ايام منى تجدهم يتحدثون عن التعدد وعن زوجة وعن آآ الزواج والخطبة ونحو ذلك وهذا كله قد يبطل الحج او ينقصه. على الاقل ينقص من يعني والانسان يأتي الى الحج وهو ماذا يقصد؟ يقصد ان تغفر له
6:12وان يقبل منه حجه. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كيف يحصل هذا؟ قال والفسوق والفسوق بالمعاصي. والجدال بالمراء والخصومة. والفسوق خروج عن طاعة الله
6:30يشمل كل المعاصي. الصغيرة والكبيرة. تجد بعض الحجاج لا يصلون. او لا يصلون مع الجماعة او ينامون عن بعض الصلوات او يرتكبون بعض المحرمات كشرب الدخان او حلق اللحية او الغيبة او النميمة. او الاستهزاء بالحجاج او نحوه. كل هذه من المعاصي. والجدال المراء والخصومة التي ليست
7:00الحق اما ان كان الجدال يعني جدالا لاظهار الحق وابطال الباطل دون التوسع. وانما لبيان الحق فهذا امر مطلوب قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن. اما الجدال والمراء الذي لا فائدة فيه هو الذي يعني حرمه الله هنا وكرهه اهل العلم. قال
7:21فدلت الاية على تحريم اشياء لاجل الاحرام. وعلى تأكيد التحريم في اشياء محرمة. في غير الاحرام تعظيما للاحرام دلت الاية على تحريم اشياء لاجل الاحرام. يعني هذه لاجل الاحرام يعني هناك اشياء حرمت في حرمت على
7:41على المحرم لاجل احرام. كالنقاب للمرأة والقفازات وتغطية الرأس للرجل والطيب. هذي حرمت لاجل الاحرام وقص الشعر والاظافر. وعلى تأكيد التحريم في اشياء محرمة. في غير الاحرام تعظيما للاحرام. يعني كانه يقول ان الحديث
8:01عن النساء الرفث والفسوق والمعاصي والجدال المراء الذي لا لا فائدة فيه. هذا وان كان محرم الحاج فانه محرم على سائر الناس. كل الناس سواء احرموا بالحج او لم يحرموا. في الاحرام وفي غير الاحرام. وانما نص
8:21عليها في الاحرام تعظيما للاحرام. طيب قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فيه الحث على الاكثار من فعل الخيرات في الحج. صدقة وذكر ودعاء وغير ذلك وهذا هو الذي ينبغي. ينبغي للانسان ان يستغل اوقاته في الحج في طاعة الله. في طاعة الله فيشتغل بالصلاة تلاوة القرآن
8:43الذكر الصدقة الدعاء ولا يتحدث مع الناس. ولذلك روي عن الشعبي انه اذا حج كان كالحية ما يتحدث مع احد ابدا الا في طاعة الله وفي ذكره. لا يتحدث. طيب يقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى. في
9:03استحباب التزوج وانه لا ينافي التوكل وذنب السؤال والكل على الناس. يعني وتزودوا فان خير التقوى تزودوا من ما يحتاج اليه الانسان من المال والطعام والشراب وهذا لا ينافي التوكل
9:23بعض الحجاج يقول نحن متوكلون على الله. والله يرزقنا. نقول لا. صحيح تو كلامك توكل على الله. ولكن الله يرزقنا لكن لا تنسى ان تتخذ الاسباب. ولا تكن يعني كلا على الناس. هذا معنى الكل. الكل الذي
9:43يكون عيال على الناس وثقيلا على الناس. ويشحذ في الطرقات ويسأل الناس فهذا لا ينبغي للحاج الله سبحانه وتعالى اسقط عنك الحج اذا كنت غير قادر. غير مستطيع والمستطيع هو من يجد الزات والراحلة. طيب. قوله تعالى ليس عليكم
10:03جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. لكن الاية التي قبلها نلاحظ ان الله يقول تزوجوا من سائر الزاد مطلقا طعاما وشرابا ونحوه ولباسا وغير ذلك. ثم اشار قال فان خير الزاد التقوى. يعني تزودوا
10:23من ما تحتاجون اليه ولكن خير الزاد تقوى الله. يعني لا تأتي لهذه الى هذه الاماكن المقدسة المعظمة. يعني ومنى ومزدلفة وعرفات وهذه الاماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى. وقال ذلك ومن يعظم حرمات الله
10:43ذلكم من يعظم شعائر الله. ثم تأتي وترتكب المعاصي وتسرق وتؤذي ونحو ذلك. والله عز وجل يقول فان خير للتقوى فتكثر من تقوى الله والخوف منه ومراقبته يقول ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قال فيه اباحة التجارة والاجارة. وسائر انواع المكاسب في الحج. اباحة التجارة
11:08يعني البيع والشراء والايجارة ان يؤجر مثلا نفسه ليحمل ويساعد ويشتغل او يؤجل راحلته وسائل انواع المكاسب في الحج كل انواع اللي فيها التكسب على اي وجه من المبايعات كل ذلك جائز وهذا لا يحبط
11:28الاجر ولا ينقص الثواب لان الله اباحه. خلافا لابي حنيفة في منعه الاجارة. يقول ان الله سبحانه وتعالى اباح آآ البيع والشراء ان تبتغ هواء من ربكم. وانت تؤجر نفسك او تؤجر راحلتك. هذا لا يدخل في الاية. ولذلك اخرجه. اخرجه
11:48ومنعه ولكن الصحيح الجواز. لان التجارة نوع من المعاملات. يقول روى احمد وغيره عن ابي امامة قال قلت لابن عمر ان نقرأ فهل لنا من حج؟ فقد جاء رجل الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله
12:08عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الاية. فدعا فقال انتم حجاج. انا نقرأ يعني نؤجر والكراء الاجارة. هذا الحديث الذي رواه احمد عن ابن عمر يدل على الجواز. طيب
12:28قول قوله تعالى فاذا قضيتم فاذا افضتم من عرفات. قال فيه مشروعية الوقوف بها والافاضة منها. وليس معنى الوقوف بها والافاضة انها يعني مشروعية يعني جائز؟ لا. الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج. لو لم
12:48الحاج بعرفة لم يصح لم يصح حجه. فلابد منه. لكن هو يقول مشروعية الوقوف ردا على من؟ على اهل وخاصة قريش. الذين كانوا لا يقفون بعرفة. فدل على ان الوقوف امر مشروع. يقول
13:08من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. افضتم من عرفات يعني توجهتم الى الى مزدلفة بعد غروب الشمس يقول في مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده هو الدعاء. مشروعية المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة
13:28عند الجمهور واجب من واجبات الحج. خلافا لابي حنيفة. فيجب الوقوف بمزدلفة. ولو اكثر الليل. والسنة ان يبيت في مزدلفة حتى تطلع حتى يطلع الفجر ويصلي الفجر ويبقى حتى يسفر ثم يدفع
13:48الى منى هذه السنة. لكن لو دفع قبل ذلك لصح مبيته. والمبيت مثل ما ذكرنا واجب من واجبات الحج لو تركه الحال حاج من غير عذر لزمه لزمه الدم. طيب يقول الوقوف بقزح هو جبل صغير يسمى جبل
14:08الحرام. والان اقيم عليه مسجد في في مزدلفة. مسجد المشي عن الحرام. فمن دخل المسجد او وقف او او او بات حوله فيعتبر انه وقف عند المشأ الحرام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع
14:28كلها موقف. فمن وقف في اي مكان في حدود مزدلفة فقد وقف وقد بات في مزدلفة يلزم ان نكون عند الجبل الصغير هذا. يقول روى الحاكم عن من طريق سالم عن ابن عمر قال المشعر الحرام مزدلفة كلها
14:48واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر مثله. وروى سعيد ابن منصور من طريق نافع عن ابن عمر قال المشعر الحرام الجبيد وما حوله. الجبير جبل جبل قزح او يسمى جبل المشعل الحرام وقال وقال الذكر في قوله فاذكروا الله غير الذكر
15:08في قوله واذكروا الله كما هداكم. فالمراد بالثاني المفعول عند الوقوف بمزدلفة. غداة جمع. قال والصلاة تسمى ذكرا. فيجوز ان يفهم منه تأخير المغرب الى ان تجمع مع العشاء بمزدلفة. يقول فاذا افظتم من
15:28اذكروا الله عند المشي الحرام. قال هذا المراد به الذكر الذي يكون عند دخولك وعند وصولك الى مزدلفة. وهي ان تؤدي صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في في مزدلفة وقالت الصلاة من الذكر. وكذلك نقول نحن نشتغل بالذكر والتلبية. لان مواطن الحج والمشاعر
15:52كلها ذكر. يقول فاذكروا الله عند المشي الحرام واذكروا كما هداكم. قال الذكر الثاني هذا اذا صلى الفجر الغداة الفجر. اذا الفجر في مزدلفة يشتغل بالذكر حتى يسفر. قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله
16:12قالك يا وغيره يحتمل ان يراد به الاذكار المشروعة من خلال المناسك واذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. طيب يقول الاذكار المشروعة من خلال المناسك. يعني
16:29مطلق الاذكار مطلق الاذكار واكثر اهل العلم يقول اذا قضيتم مناسككم يعني بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد فان الحاج يترك التلبية ويشتغل بالذكر والتكبير. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. والله اكبر الله اكبر ولله الحمد
16:49فيبدأ الحاج بالتكبير وتنقطع التلبية. وكذلك التكبير المقيد يعني يبدأ الحاج بعد صلاة الظهر من يوم العيد نبدأ بالتكبير المقيد المقيد بالصلوات الخمس يقول واذكروا الله في ايام معدودات. الايام المعدودات هي ايام التشريق
17:13الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهي ايام التشريق. قال فيه مشروعية الذبح. لانها لان هذا وقتها. الذبح من يوم النحر وثلاثة ايام بعده. والرمي كذلك يوم النحر يرمي جمرة العقبة فقط. والايام الثلاثة يرمي
17:33الجمرات الثلاث والتكبير ايام التشريق. وانه يجوز النفر في اليوم الثاني. كما دلت عليه الاية فمن تعجل اللي هو اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني من ايام التشريق. يقول اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر انه كان يكبر تلك الايام بمنى. ويقول
17:53تكبير واجب ويتأول هذه الاية واذكروا الله في ايام معدودات. قال ابن الفرس ويحتج لمن قال ابتداء كبير خلف الصلاة من ظهر يوم النحر. بقوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فان الفاء للتعقيب. واول
18:13وصلات تلي قضاء النسك ظهر يوم العيد. واستدل بعموم واستدل بعموم الاية. او استدل بعموم الاية. من قال من قال يكبر خلف النوافل. ومن اباح التعجل للمعذور. وغيره القريب البعيد
18:33بعموم الاية فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. من قال يكبر خلف النوافل. يعني خلف النوافل مثلا نافلة الضحى او نافلة الفجر التي لا تسقط او نافلة صلاة الليل يكبر. لكن لا يمنع التكبير مطلقا خلف النوافل وغيره
18:53ومن اباح التعجل استدل بهذه الاية للمعذور وغيره. فمن تعجل في يومين هذا يدل على اباحة التعجل سواء كان يعني كان آآ يعني آآ عنده عذر او ليس عنده عذر القريب والبعيد سواء من اهل مكة او بعيد كل ذلك
19:13جائز. وفسر ابن عباس وغيره قوله تعالى فلا اثم عليه بانه خرج بالحج من ذنوبه كلها غفرت له ان اتقى في اداء حدود الحج وفرائضه. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا
19:33فاثم علي لمن اتقى. قيده بالتقوى لمن لزم طاعة الله في الحج. واتقى حدود الحج وفرائضه هو اداها فهذا قد صدق عليه انه غفرت ذنوبه وانه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه
19:53هناك من يقول ان انه ينبغي لان قوله لمن اتقى اي من اتقى الله سائر سائر حياته يعني ادى الحج طلب من الله ان يكون حجه حجا مقبولا وان يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ان يلزم
20:13ان يلزم تقوى الله لما يتقى. اما ان يحج وبمجرد خروجه من الحج والرجوع الى بلده يزاول ويمارس المعاصي هذا لم تصدق عليه الاية. قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله. قال فيه التنبيه على الاحتياط فيما يتعلق
20:33امور الدين والدنيا واستبراء احوال الشهود والقضاة. ما معنى هذا الكلام؟ ان الناس فيهم من قد يكون يعني الحا في كلامه من غيره. وابين في الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وان من البيان لسحرا. فقد
20:53يسهر بكلامه ويعجبك قوله وكلامه يقول انا اقول كذا وانا افعل لابد من احتياطي لانه قد يكون له كلام كما يقال كلام معسول. وتجد باطنه يخالف ظاهره. يقول احتطب وانتبه لمثل هؤلاء
21:13تنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بامور الدين والدنيا كذلك واستبراء احوال الشهود والقضاة يأتيك يشهد وكذلك القاضي ينبغي له ان يعني يحذر. والشاهد ايضا ينبغي ان يحذر. يعني لابد للشاهد ان يتأكد مما
21:33او يشهد عليه. وكذلك القاضي يتأكد ممن يرتفع يرفع يرفع اليه من قضاء. او يأتيه من الخصوم فيكون حذرا ويكون عنده فراشة ومعرفة. يقول وفيه ذم اللدج في لا تديك الخصومة. يعني الذي يلد في الخصومة ويشد في الخصومة. اللدود او اللدود. فهذا يحذر يحذر منه
22:03قال وهو الد الخصام. يعني شديد الخصومة. قال ابن عباس وهو الجدال في الباطل. وفي رواية عنه شدة خصومة. وفيه المنع من اضاعة المال. وعدوا من الفساد. هذه من وين جاءت الفائدة؟ اضاعة المال وعدهم الفساد. واذا
22:23في الارض آآ قال تعالى سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل هذا الذي قال مؤلفي يعني المنع وتحريم اضاعة
22:43وجعله من الفساد. قوله تعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم. قال ابن مسعود ان من اكبر الذنب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك. ما يقول نعم ان شاء الله انا متقي او كذا لا. يقول انت انت
23:03اتق الله. انت عليك بنفسك لانه هذا اخذته العزة بالاثم. اخرجه ابن منذر. قال العلماء اذا قال الخصم للقاضي اعدل او نحوه عزره الا ان يقول له اتق الله فلا يعزره. لهذه الاية. طيب. قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه
23:23استدل بها عمر على جواز التغريد بالنفس في الجهاد. عمر رضي الله عنه استدل بهذه الاية على جواز التغرير ما معنى التغرير من نفس الجهاز؟ قال ان يعرض نفسه للجهاد الى الموت. يعني يعرض نفسه للشهادة والموت. ومن
23:43يشري ان يبيع نفسه ابتغاء مرضاة الله. يعني قال هذا يريد ان ان يقدم نفسه ويقدم روحه. فدل على آآ انه يعرض نفسه للشهادة. طيب. اخرج فريبي وغيره عن المغيرة قال كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل
24:03قتل وقالوا القى هذا بيده الى التهلكة. فكتب فيه الى عمر. فكتب عمر ليس كما قالوا. هو من قال الله فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. واخرج ابن جرير عن ابي الخليل قال سمع عمر
24:23رضي الله عنه انسانا يقرأ هذه الاية فاسترجع وقال قام رجل بامر بالمعروف قام رجل يأمر معروف وينهى عن المنكر فقتل. يعني ان الاية عامة. يعني من يعرض نفسه للايذاء والقتل داخل
24:43سواء في الجهاز او في امر الناس بالمعروف ونهي عن المنكر قد يعرض يعرض نفسه. طيب قوله تعالى كان الناس امة واحدة بعث الله النبيين. وقال استدل به من قال ان الاصل في في الناس الكفر. حتى امنوا لانه ظاهر الاية. اذ اه
25:03بعث النبيين اذ بعث النبيين لاجل كونهم كفارا. قال واخرج وقد اخرج مجرير من طريق العوف عن ابن عباس الاية قال كانوا كفارا. طيب واستدل به من قال الاصل فيهم الايمان حتى كفروا بتقديم فاختلفوا فبعث. هذا هو الصحيح
25:23هذا هو الصحيح يقول وقد اخرج ابو يعلى والطبراني من طريق عكرمة عن ابن عن ابن عباس قال كان الناس امة واحدة قال الاسلام كلهم اسناده صحيح. واخرج الحاكم وغيره ان في قراءة مسعود كان الناس امة واحدة فاختلفوا
25:45هذا هو الصحيح هذا الصحيح. يؤيد هذا الكلام ما جاء في سورة يونس وما كان الناس الا امة واحدة فاختلف فالاصل في الناس الايمان. والله سبحانه وتعالى خلق ادم وجعله نبيا وعلى التوحيد وذرية
26:05على التوحيد واستمر ذلك على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح فبعث الله نوحا الى قومه رسولا. فدل ذلك على ان بعث الانبياء انما يعني ازالة الشرك والكفر. ورد الناس الى التوحيد. وما من مولود الا
26:25ويولد على الفطرة هذا هو الاصل. وقد ايد ذلك ما جاء عن ابن عباس بسند صحيح. وكذلك عن ابن قراءة ابن مسعود وهي قراءة تفسيرية. طيب قوله تعالى قل ما انفقتم من خير. قال قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم
26:45من خليفة الوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال هي بيان مصارف المال الذي يتعلق بالثواب. وقيل هي الزكاة واستدل بها من اباح صرفها للوالدين. والصحيح ان الزكاة لا تصرف لا للوالدين ولا للاولاد. عمودي النسب لا
27:05الزكاة. ممكن الاخوة والاعمام والعمات والاخوات وابنائهم هذا ممكن. لكن يعني الذرية والاباء والاية الذي يظهر انها في النفقة. ماذا ينفقون؟ والنفقة قد تكون واجبة. كالنفقة على الاولاد والوالدين. وقد
27:25مستحبة كالنفقة على الفقراء والمساكين ونحوهم. قوله تعالى كتب عليكم القتال يستدل به لمن قال ان فرضا ان فرض كفاية واجب على الكل ويسقط بالبعض وهو رأي الجمهور من الاصوليين واستدل بها من قال ان الجهاد في
27:45عهدي صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. كتب عليه القتال. كتب يعني فرض. مثل ما كتب عليكم القصاص. ومثل قوله كتب عليكم الصيام قوله كتب عليكم القتال ظاهره ان القتال امر مفروض ولكن هناك ادلة اخرى من
28:05الايات والاحاديث تدل على ان الجهاد قد يكون قد يكون فرضا وقد يكون يعني آآ مثل ما ذكر هنا فرض كفاية وقد يكون يعني مسنونا. فان كان يعني ان استنفره الامام كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنفر اصحابه
28:25تم في غزوة تبوك ونحوها فهذا يجب ويأثم من ترك القتال كما وقع لي كعب وصاحبيه اذا استنفر الامام او كان في المعركة فلا يجوز ان يخرج عنها كن واجبا عليه يعني حضر القتال او
28:45حاصره العدو فهذا هذه الامور الثلاثة يكون فيها القتال واجبا يكون فيها الجهاد واجبا. قد يكون فرض كفاية وفرض كفاية معناه انه يكون فرضا على الجميع فاذا قام به البعض سقط عن الاخرين سقط عن الاخرين. طيب يقول هنا قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألوك
29:12عن الشهر الحرام وقتال فيه. استدل يسألونك عن الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يقول المؤلف هنا استدل به من قال من منع القتال في الشهر الحرام ودعى غيره نسخها. هذه مسألة
29:35ماذا؟ مسألة القتال في الاشهر الحرم. وهي ذو القعدة وذي الحجة والمحرم. ورجب. هل يجوز او لا يجوز اختلف العلماء فبعضهم قال بالنسخ وقال كان هذا في اول الامر ثم لما نزل قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اي في اي وقت
29:55فدل ذلك على ماذا على ان القتال الذي في الشهر الحرام منعه منسوخ. ولا الشهر الحرام وغيره من الايات. والصحيح ان القتال لم ينسخ. او القتال في الاشهر الحرم غير منسوخ. القتال في الاشهر الحرم
30:18القتال في الاشهر الحرم لا نقول له لا نقول بالنسخ. وانما ان نقول القتال في الاشهر الحرم هو باق لا يجوز القتل في الاشهر الحرم وحرمته باقية. حرمته باقية. ولا نقول بنسخه باية اية السيف. وانه
30:40رفع التحريم لا التحريم باقي. الصحيح انه باقي. ولا يجوز القتال كما ذكر هنا قال منع القتال في الاشهر في الشهر الحرام. لا يجوز. واما الاستدلال مثلا النسخ دعوة دعوة
30:56تحتاج الى دليل والاستدلال بهذه الاية؟ هل هذه الاية لا تتعارض؟ يعني فوقت المشركين الا ان الا يكون في الاشهر الحرم تم الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الطائف في شهر ذي القعدة نقول هذا لانه ابتدأ
31:14ابتدأ القتال في شوال ودخل عليه الشهر. وكذلك يجوز القتال اذا ابتدأ العدو فانه يجوز له ان يرد عليه ويقاتله. اما ان يبتدئ هو هذا هو المحظور. فالصحيح في ايات تحريم القتال في الاشهر الحرم ان التحريم باق
31:34ان التحريم باق ولم ينسخ. طيب قوله تعالى ومن يرتدد ومن يرتدد منكم استدل استدل بها على ان الردة محبطة للعمل. بشرط اتصالها بالموت. لان الاية في البقرة ومن يرتد منكم
31:54عنديني فيمت وهو كافر وقيدها بالموت لان هناك ايات اخرى يعني دلت على ان لذة محبطة مباشرة. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فدلت ايات اخر تدل على ان الردة محبطة مباشرة. وهناك ايات هذه الاية تدل على انه لابد ان
32:17ثم يموت. وهذه مسألة لها يعني لها ثمرة وهو ان من ارتد ثم عاد فهل تعود له اعماله وهل يعود له الحج لو انه حج قبل ان يرتد؟ ثم عاد الى الاسلام. فهل نقول ان حجه السابق صحيح؟ عند رأي انه
32:37وقد حبط عمله. وعند الرأي الثاني انه لا يحبط الا ان يموت. وكذلك ذكروا عند من ان من صحب النبي ثم ارتد بعده ثم عاد فان الصحبة ترجع. طيب. يقول هنا فلو كان حجا ثم ارتد وعاد الى الاسلام
32:55لم يجب عليه اعادة الحج. خلافا لزعيمه اي للذي يقول انه يجب عليه لانه حبطت اعماله. وكذلك من يرتد من الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى الاسلام لا يزول عنه اسم الصحبة. طيب. واستدل واستدل بالاية او استدل بالاية من قال
33:15ان المرتد يورث لانه سماه كافرا. والكفار يرث بعضهم بعضا. المرتد المرتد لا يرثه اهله المسلمون. المسلم لعيلة الكافر والكافر لا يرث المسلم. فمن ارتد او كفر او لم يصلي مطلقا ومات
33:35فانه لا لا يورث ولا يصلى عليه. ولا يدفن في مقابر المسلمين. لانه كافر. لا كافر. اما لو كان قد اسلم واهله كفار ثم ارتد ومات على ردته. فبعضهم يرث بعض. طيب قوله تعالى ومنافع للناس
33:57يسألونك عن يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. قال قد يستدل بها لمن ابى ساحة تداوي بالخمر. ولما يقوله الاطباء فيها من المنافع. نقول المنافع انتهت. المنافع كانت موجودة
34:17قبل الاسلام من التجارات ونحوها. فلما جاء الاسلام وحرمه زالت هذه المنافع. فليس فيه منافع. طيب يقول وكذلك لمن قال من اباح التداوي بالخمر؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداويوا عباد الله ولا تتداووا بحرام
34:37الخمر حرام. ولم يجعل الله شفاء امة محمد بالحرام بما حرم عليها. فلا يجوز التداوي بالخمر ولا باي امر من الامور المحرمة لا يجوز. لكن يقول الحديث الصحيح مصرح بتحريم التداوي بها
34:57مثل ما ذكرنا وقال السبكي كل ما يقوله الاطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء فهو شيء كان عنده كان عند شهادة القرآن بان فيها منافع للناس قبل تحريمها
35:14واما بعد نزول اية التحريم فان الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. قالوا على هذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها
35:34قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال ابن عباس الفضل عن العيال. يعني الفاضل الزائد عن حاجة البيت اخرج الطبراني وغيره. اخرجه الطبراني وغيره. قال ففيه تحريم الصدقة. بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه النفقة
35:56يعني لا يصل الى التحريم يعني لو ان انسانا يعني ماله لا يكفي الا بيته لا يكفي الا بيته لا يكفي الا عياله وزوجته. ثم تصدق بشيء منه. هل يقول ان صدقته حرام ولا تجوز؟ لا. لكن نقول خالف الاولى والنفقة عن الاولاد هي اعظم عند الله من الصدقة
36:19اذا كان في هذه الحال يقول واستدل بسحنون سحنون هذا يعني من علماء المالكية من المتقدمين وفاته مئتين واربعين فهو من علماء المالكية. استدل به سحنون على منع ان ذهب الرجل ما له بحيث لا يبقى له ما يكفيه. هذا صحيح. لو ان عندك مالا يعني ثم تهبه احد من الناس
36:46وتبقى ليس عندك مال هذا ما ما ينبغي يعني قوله تعالى قل العفو اي ما زاد. ما زاد عن الحاجة قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. وان تخالطوهم فاخوانكم. قال فيه دلالة على جواز خلط
37:06الولي ما ما له بماله. خلط الولي مال اليتيم بماله. وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء اذا وافق الاصلاح وجواز دفع وجواز دفعه مضاربة الى غيره وفي دلالة على جواز الاجتهاد في احكام الحوادث. لان الاصلاح الذي تظمنته الاية انما يعلم من طريق
37:33جهاد وغالب الظن من طريق الاجتهاد وغالب الظن. وفيه دلالة على انه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق اصلاحه يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم. اصلاح لهم في تعليمهم دين الله وتعليم الاداب وايضا
37:53ضربهم احيانا اذا لم يستجيبوا يعني لو ان اذى عنده يتيم ولا يصلي وقد بلغ العشر زاد على العشر فانه يضرب كما يضرب غيره. على وجه التأديب. ويعلم ويجوز. قال وان تخالطوهم في
38:13الطعام والشراب والنوم وكذلك مخالطة مالهم بماله اذا هو يعني اذا هو يعني ظبط نفسه واحترز ان يختلط المال ويظيع. لكنه اتقن وظبط ماله وعرفه. وكذلك العمل به في التجارات والمضاربات ونحوه اجتهد في ذلك فهذا جائز ولا اثم عليه. يقول المؤلف
38:43جواز الاجتهاد في احكام الحوادث. يقول يعني اذا كان يجوز ان تجتهد في اصلاح ماله دل على اجتهاده في سائر اه يعني في غير اليتيم وفي جواز الاجتهاد في جميع الامور الاخرى. يقول في دلال دلالة على جواز خلط ازواج الاخوان
39:03يعني اختلاط خلط المال بعضه ببعض في مثلا في الرفقة والسفر والشركات ونحوه هذا جائز مع ضبطه مع ضبطه قال والله يعلم المفسد من المصلح. يقول اصل اصل لقاعدة الامور بمقاصدها
39:24بالنيات. والعمل بالنية. وكل الله يعلم نيته. فمن يعلم الله المفسد ويعلم المصلح. والامور مقاصدها رب امر مباح او مطلوب لمقصد ممنوع. باعتبار مقصد اخر. والله مطلع على النوايا وكل يعلم الله ما في قلبه من
39:44بسم الله الرحمن الرحيم اليتامى او الافساد. طيب قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال فيه تحريم نكاحهن مطلقا. وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات. ولا تنكحوا المشركات مطلقا. اي مشركة او امرأة لا تصلي او كافرة ومفردة
40:04فهذه لا يجوز نكاحها او قبورية تطوف على القبور او نحو ذلك مما يقع من الشرك هذه لا يجوز لا يجوز بعد تحذيرها وبعد نصحها فان بقيت على شركها لا يجوز نكاحها الا الكتابية التي استثناها الله. طيب. واخذ ابن عمر بعموم هذه الاية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية. يقول ابن عمر اليهودية
40:36تقول تقول عزير ابن الله هذا شرك والنصرانية تقول ربي عيسى او عيسى ابن الله وهذا شرك. طيب قوله ولا امة مؤمنة خير من مشركة. قال الكية وغيره ظن قوم انه يدل على جواز نكاح الامة. مع وجود
40:56قول الحرة وهو غلط لانه ليس في الاية نكاح الامام. وانما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة. لان العرب كانوا بطباء بطباء نافلين عن نكاح الامة. فدل فدل فقال تعالى ذلك اي اذا نفرتم عن الامة فالمشرك اولى
41:18يعني ولا امة مؤمنة يعني هل يدل على جواز نكاح المملوكة الامة؟ نقول لمن يقدر نقول الحر لا يتزوج الا بحرة. اما من لم يستطع منكم طولا فلا بشرط ان لا يكون عنده مال وان يخشى على نفسه العنت. اما اذا اختل احد هذين الشرطين فلا يجوز
41:41الحر ان يتزوج الا بحرة. والاية كما ذكر قال على وجه من باب التنفير قلت قال السيوطي تعليقا على كلام وغيره قال قلت لا غلط في ذلك. فالاية تدل على جواز نكاح الامة مع وجود مع وجود الحرة المشركة. اذا لم يجد سواها
42:01يقول اذا لم يجد الا مملوكة او مشركة فله ان يتزوج من مملوكة لان وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم جواز نكاحها مطلقا. نقول يندر جدا ان الا يجد حرة مسلمة. يعني يعني ما
42:21قد لا يجد نعم في بعض الاحوال لكنه نادر قوله ولو اعجبتكم. قال فيه تقديم اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك هذا واضح يقول لو اعجبتك بمالها او بشرفها ونسبها او بجمالها فلا اعتبار له في مقابل الدين
42:47والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين. طيب قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يعني لا تزوج المشركين بمسلمة حتى يؤمنوا. قال فيه تحريم نكاح الكفار للمسلمة مطلقا
43:03وهو اجماع وهو اجماع لا كتابي ولا غيره. واستدل به على اعتبار الولي في النكاح لانه قال ولا تنكحوا انتم انتم ايها الاولياء لا تنكحوا بناتكم. ومولياتكم واخواتكم. فدل على اعتبار الولي واستنباط دقيق جدا. طيب
43:23قال فاخرج ابن جرير عن عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ ولا تنكحوا نعم. وقوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك. في جواز نكاح العبد الحرة. يعني هل
43:43يتزوج المملوك بالحرة لا يتزوج. لكن يقول فيه جواز. طيب الان سننتقل الى ايات اخر وهي احكام تتعلق بالعشرة الزوجية من معاشرة المرأة الحائض غير ذلك من الاحكام والوقت يضيق بنا فلعل
44:04عند هذه الاية ويسألونك عن المحيض وهي الاية الثانية والعشرون بعد المئتين. نقف عندها وان شاء الله في اللقاء القادم. نستكمل ما توقفنا عنده. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.