عناية الشرع بجبر الخواطر
0:01الشارع الحكيم على جبر مخاطر قلبه فهذه المرأة المتوفى عنها زوجها تبقى في بيت الزوج اربعة اشهر وعشرا لا تخرج منه بل على قول شيخ الاسلام تبقى سنة كاملة قوله تعالى
0:32والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ان كان جمهور يرون انها منسوخة الاية قبلها تربصنا بانفسهن اربعة اشهر وعشرة شيخ الاسلام يقول لا يحكم وليس منسوخا
0:53فلها ان تبقى في بيت زوجها سنة كاملة لا يحق الورثة ان يخرجوها جبرا لخاطرها الا اذا ضربت هي في الخروج والمطلقة ايضا اذا طلقت والطلاق لا شك كسر المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم
1:18استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع اعوج وان اعوج ما في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وكسرها اذا اقتضى الامر الفرقة ويتأكد عليه ان يجبر مخاطرها يعطيها شيئا
1:46وهو ما يعرف بمتعة الطلاق قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين لكن هل هذه المتعة حق لكل مطلقة لهذا يرى جمع من اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه الله
2:06مشهور في مذهب الامام احمد انها حق للمرأة اذا طلقت قبل الدخول وقبل ان يفرض لها مهر ان يفرض لها مهر ايضا تعطى متعة لقوله عز وجل لا جناح عليكم
2:25طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتنع قدره منه ايضا ان المطلقة الرجعية كالزوجة سواء شرع حكيمة عظيمة يا اخوان حتى سماه ربنا بعلا
2:53في قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا سماه زوج فهي كالزوجة سواء الا انه لا قسم لها فقط يجب عليه ان ينفق عليها ويتأكد ان تبقى في بيته حتى والله المستعان وينهى
3:21يا ايها النبي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عنده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة
3:32لا يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري فبقيت في بيت الزوج مدة العدة ثلاث قروض ربما يحصل لموا الشمل ثانية يراجعها المقصود ان انه ينبغي ان تبقى حتى قال بعض العلم بالوجوب
4:02واينما تبقى في بيت زوجها اذا طلقها يا اخوان سماه ربنا سراحا جميلا ان كنا تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن واسرحكن صراحة جميلا لا شقاق ولا نزاع ولا احكام عظيمة يا اخوان لكن
4:37الناس منها والله المستعان