القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن عثيمين 68
0:00ومن الفروق الصحيحة ان الدم الخارج من فرج الانثى على ثلاثة انواع. دم الحيض وهو الاصل ودم النفاس وشبه بلاده وحكمه. نعم. ودم النفاس وسببه هو سبب وسببه الولادة. وحكمه حكم الحيض
0:20الا انه لا يحسب من الاقراء للعدة ولا يحتسب به على المولئ من الاربعة الاشهر وثالث دم استحاضة وهو الدم الذي يعرض للانثى بعارض من مرض ونحوه. ويستمر معها او لا ينقطع الا انقطاعا
0:39يسيرا وتجلس للحيض عادتها الخاصة ان كان لها عادة. فان لم يكن لها عادة وكان الدم متميزا وكان الدم متميزا اسود او اسود واحمر او غليظ ورقيق او منتن وغير منتن جلست للحيض
0:59اسود او الغليظ او المنتن وما سواه طهر فان لم يكن لها فان لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض ستة ايام غالبا حيض ستة ايام او سبعة ايام. ثم اغتسلت وصلت في بقية دمها. والله اعلم
1:19وذكر يأخذون الاطباء لأنه راه ان هناك فرقا واضحا وهو ان دم حيض لا يتجمد ودم السحارة يتجمد وهذا فرق واضح جدا قد يكون اوضح من هذه الفروق التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله
1:50ومن الفروق الصحيحة ان الصلاة اذا بان خرج له ان يقال المستحاضة هل تعم عليه الصلاة؟ اجعلوا ما عليه الصلاة لا بل تجب عليه الصلاة المفروظة وتسنن لها الصلاة الصلاة
2:11هل يحكم عليها قراءة القرآن؟ لا كل ما يجوز للطائرات يجوز لها الا الوتر فانهم قالوا لا لا توطأ الا اذا خاف زوجها العنت والمشقة والصواب ان وطأها جائز ولو بدون عند
2:34لان لان النساء اللاتي استحظن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ازواجهن من من وطين ولان الله تعالى قال اعتزلوا النساء في المحيض
2:50وهذا الاستحاضة عني ليس بمحيط فالصواب انها اي مستحاضة يجوز وطؤها ولكن طهرها فيه شيء من المشقة لان نقول لا لاننا نقول لا تتطهر الا اذا دخل الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم
3:14ثم توضئي لكل صلاتي وثانيا انها اذا ارادت الطهارة غسلت الفرج وتلجمت بحفاظة حتى لا يخرج منها شيء ثم صلت ومن اجل انه يشق عليها ان تتوضأ لكل صلاة اباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع
3:42بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء نعم. مهم ومن الفروق الصحيحة ان الصلاة اذا فاتت بان خرج الوقت قبل فعلها فيا على اقسام قسم قسم يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس. وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة اذا فات
4:09اوفاة وقتها صلى الظهر بدلا عنها. وقسم تقضى ولكن بنظير ولكن بنظير وقتها. وهي وهي العيدان اذا فات العيد قضى من القضي من الغد قبل الزوال واما النوافل فما كان له سبب عارضه اذا فاتت يعني خرج الوقت قبل فعلها فهي على اقسام الاول
4:35يؤخذ حاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس ويخطئ من يقول انك تقضي كل صلاة مع نظيرها كما يفعل بعض العوا والدليل على خطأ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم
4:53من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. يعني او استيقظ وهذا هو الذي وقع فعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم فانهم ناموا في احد اسفارهم ناموا عن صلاة الفجر
5:09ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرتحلوا عنها المكان لانه حضرهم الشيطان فيه وانامهم وصلى تفعل على حالها قسم لا يقى بنفسه ولكن يقضى ببدله
5:40وهو جمعة اذا فاتت او فات وقتها صلى الظهر بدلا عنه وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيد اذا لم نعلم بالعيد الا بعد الزوال اي زوال الشمس فانهم يخرجون الى المصلى من الغد ويصلون في الصباح
6:04كما ذكر المؤلف رحمه الله وقسم لا يقضى بنفسه ولا ببدنه وهي صلاة العيد اذا فاتت الواحد فانه اذا جاءه الناس قد صلى ولا يصلي العيد لانه لم يدع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
6:25ولانها صلاة شرعت على وجه معين وهو الاجتماع لها فاذا فاتت على هذا الوجه لم تقضى والعجب ان بعض العلماء رحمهم الله قال انه انه تقضى اربعا كالظهر قياسا على ايش ؟ على الجمعة. وهذا القياس بعيد جدا من الصواب
6:50بعضهم يقول تقضى على صفتها وهذا اهون والصحيح انها لا تقضى كما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. فان قال قائل لماذا لا تقرصونها على الجمعة تقضى اذا فاتت قلنا بان الجمعة اذا فاتت لا تقضى. من قال انها من قال انها تقضى
7:09هل الجمعة اذا فاتت تقضى؟ لا اذا فاز فاسد لكن الان الانسان مطالب بصلاة الظهر لان الوقت باقي فيقاصر صلي الظهر نعم واما النوافل فما كان له سبب عارض اذا فات لم يقضى لفوات سببه. كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد
7:35وسنة الوضوء ونحوها. وتحيية المستحبة عندنا نعم نقف على هذا الدرس قد نعم يا صالح. نعم. ان المال غير مقصود في النكاح. ارفع صوتك الله فيك. قلنا ان النمام غير مقصود في النكاح. ايش؟ النمام غير مقصود في النكاح. نعم نعم. فهل هذا يجوز للانسان ان يزوج المرأة
8:03نعم؟ اذا يجوز ان يزودها بلا مهر مثله يجوز ايش؟ الولي لا الاب هو الاب لكنهم يقول الاب كل هذه الفقهاء رحمهم الله كانوا متمسكين بحديث انت ومالك لابيك فيقال اذا ملكت المرأة الصداق لا بأس يأخذ منه ما شاء. لكن قبل ان تملكه ملكه ملكه
8:38لا هو ما ياخذ منه نعم نعم اذا ما يأخذ منها شيء هذه نقصها نقصها من المهر الذي هو لها ليس له الحق بهذا نعم الكلب الاسود يا شيخ ممكن اضافة ان الكلب يختص بغسل النجاسة سبع مرات والنجاسة هذا عموم الكلاب
9:13الشيخ رحمه الله اراد الكئب الاسود عن الاحمر والابيض نعم كيف يعتد بثلاث حيض ها ايش تنتظر احسن شوي اذا صار الخير في المراجعة لكن قد تقول نعم هو من هذه الناحية من مصلحة الزوج لكن النفقة يجب ان ينفق عليها
9:48كل هذه المدة عرفت اعانه الله نعم قدمت تقرير هذا. ايه؟ ابوها اجبر على الدوام لا لا ابوها هي وهون بكرة الرجل امرأة. اي نعم. وقر هرب هرب اليهود ثم هي هربت
10:28ها اشرب لكن هل قال لها ابوها احرقي نفسك يبحثون عنها ويلقونها ان شاء الله. نعم الراجس عندي ان انه اذا كان هناك حاجة لا بأس يعني بمعنى ان تقرأه للورد
11:08او لتتعلم او لتعلم وهو بطبيعة الحال ضعيف ما فيها. يقول شيخ الاسلام ليس ليس من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة ها لا قلت لك ان الاخسر انا انه يباح للحاجة
11:30كالاوراد وتعلم المرأة او تعليمها كم صفحة؟ سبعين. مية وسبعين. مية مية وسبعين؟ اخر الصفحة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين
11:52قال الشيخ رحمه الله تعالى واما النوافل فما كان له سبب عارض اذا فات لم يقضى لهواة سببه كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد. نعم. وتحية المسجد. الظاهر من تحية المسجد نعم؟ هكذا عندنا. تحية المسجد؟ اي نعم
12:22وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها. وما كان يدور بجوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه يعني الشيخ رحمه الله يقول ما كان ما كان مطلقا هو ما ذكره لكن معروف النفي من بكرة ليس له وقت
12:43متى شاء الاسلام قام وصلى الا ان يكون في وقت نهي الوقت الذي له سبب النهي الذي له سبب يسقط بفوات السبب اذا طال الفصل اما اذا لم يطل فانه لا يسقط. ولهذا لما دخل الرجل فصلى
13:02وجلس قال له النبي صلى الله نعم لما دخل الرجل فجلس قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين فقام وصلى تحية المسجد
13:17الكسوف متى تزول سنيته الاستسقاء تزول سنيته اذا نزل المطر سنة الوضوء تزول سنيتها اذا طال الوقت القسم الثالث ما له وقت محدود كالفرائض يعني له وقت من اوله لاخره
13:45كالرواتب الرواتب ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قضاها الوتر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضاء ولكنه اعني الوتر يقضى شفعا فاذا كان من عادته ان اوتر بثلاث
14:08صلى اربعة واذا كان من عادته ان يوتر بخمس صلى ستا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. نعم