استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01ومن الفروق اذا وجد المشتري عيبا لا يعلم عيبه فالاصل ان له الرد وله اخذ العرش وقد يتعين الارش اذا تعذر الرد وقد وقد يتعين الرد او الامساك بلا عرش اذا بيع الربا
0:19بربوي من جنسه وقد يتلف على البائع اذا علم ودلسه على المشتري حتى اثره قبل الرد وقسم الفقهاء المتلفات الى قسمين قسم يجب فيه المثل وهو المثليات وقسم فيه القيمة وهو وهي
0:39ومات وقسموا بيع ثمار قبل بدو صلاحها الى قسمين قسم لا يجوز وهو الاصل وقسم يجوز اذا بيعت مع اصلها او شرط فيها القطع في الحال وكذلك على المذهب اذا بيعت لرب الاصل. والصواب المنع في هذه الاخيرة وبيع وبيع الزرع قبل اشتداد حبه
1:03فيه هذه الاقسام الثلاثة وقسموا بيع الاشياء الى قسمين. قسم لا يتيم هذا واضح ايضا طيب نعم وقسموا بيع الاشياء الى كم باقي في الكتاب؟ نعم؟ كم باقي في الكتاب
1:25نعم ها نبي يومين امشي على هوينا ولا نسحب نعم وقسموا بيع الاشياء الى قسمين قسم لا يتم بيعه الا بالقبض كبيع الربويات كبيع الربويات بعضها ببعض اذا اتفقا في الجنس او في
1:54او الوزن وهذه وهذا لابد او اذا اتفق مقتضى السياق ان يقول اذا اتفقت لكن لعله يريد اذا اتفقا اي الثمن والمثمن نعم وهذا لا بد فيه من القبض من الطرفين. ومنها السلام لا يتم الا بقبض رأس ماله قبل التفرق. وما عدا ذلك
2:25فيتم البيع ولو لم يقبض وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الاموال الى اربعة اقسام. قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان او كثيرا وهو ما اذن فيه من التصرفات او الاتلافات
2:43وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع يتبع فيه بعد عتقه وهو ما استدانه بلا اذن سيده. وقسم يتعلق برقبة العبد وهو اتلافه وجناياته فيخير سيده بين فدائه بالاقل من قيمته او ارش جنايته
3:05او يسلمه للمجني عليك وقسم يتعلق ايضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال لم يأذن لي يا سيد وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته
3:26وقسموا اسباب الضمان الى ثلاثة اقسام الاول يد متعدية كالغاصب ونحوه. فيضمن بطلب شيء عنده مطلقا مطلقا. او اتلافا فيضمن فيضمن بتلف شيء بثلاث شيء عنده مطلقا او اتلافه ويضمن ايضا نقصه ومنافعه. والثاني اتلاف بغير حق عمدا او خطأ
3:54وفيه الضمان على المكلف وغيره والثالث تلف الامانات عند المؤتمنين اذا فرطوا في حفظها او تعدوا فيها ولا فرق في الاتباه بين المباشر والمتسابق ولكن اذا كانوا مباشر اذا اجتمعوا مباشر ومتسبب
4:15على من يكون على المباشر الا اذا كان لا يمكن احالة الظمان عليه فانه يكون على المتسبب فلو القى شخصا بين يدي اسد فاكله الاسد فعلى من يكون الضمان على الاسف
4:37على الاسف لماذا لا يكون هذا الضمان؟ على الاسد؟ لان الاسد لا يمكن تظليله لا يمكن ان يظمنه وعلى هذا فاذا آآ فرطت الام لطفلها وخرج الى السوق ودعسه صاحب السيارة
5:03فعلى من يكون الضمان على الام ولا على صاحب السيارة؟ يكون على صاحب السيارة لانه هو المباشر طيب واذا كان المباشر كالالة بمعنى ان الرجل اخذه اخذ الانسان وضرب به انسانا اخر
5:26وهلك المظلوم فعلى ما يكون ظمان على المتسبب هنا لان هذا صار كالالة كانه خشبة اخذ وضرب بها الثاني وهذه مسائل في الواقع دقيقة يعني ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها
5:45ويعرف الفرق بينها ولولا ان الوقت ضيق ونخشى ان لا نكمل لكنا بسطنا في هذا لكن الوقت لا يسعفنا نعم نعم كيف الاول والثاني نعم الاول الثاني واضح واضح نعم
6:17ما بينهم فرق هذا يد متعدية واصل اخذ الماء ووضعه عنده يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم وهذا اتلف شيئا اما بدعس او بخطأ او ما اشبه ذلك ففيه الظمان
6:35نعم فصل ومن التقاسيم الصحيحة الغرس والبناء في ارض الغير اذا رجعت الارض الى صاحبها انه قسمان محترم وغير محترم غير المحترم فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه فيخير صاحب الارض بين الامه بقلعه وازالة بنيانه
7:00مع تضمينه نقص الارض واجرة مدة مقامها يد الغاصب وبين تملك الغرز والبناء بقيمته وبين ابقائه للغاصب باجرة مثل الا ان يختار الواصب القلع فله ذلك. لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت
7:22واما العصب هو الذي استولى على ملك غيره قهرا لا يحرق فواجه يد يد عادية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ليس لعرق ظالم حق
7:38نعم واما القسم المحترم فهو غرس المستأجر اذا تمت مدة الاجارة وبناءه والمستعير ونحوه. والكسر مستعير فهو غرس المستأجر اذا تمت مدة الاجارة وبناءه والمستعير ونحوهم ممن هو ممن هو مأذون له. فهنا ليس
8:03لصاحب الارض قلع الغرس والبناء لانه وضع بحق لكنهما يتفقان اما على تقويمه على صاحب الارض او على تأجيره وان اختار صاحبه اخذه فله ذلك الا الا ان شرط بقاؤه او كان بقاؤه لازما كالوقف فليس
8:25لصاحبه قلعه واصل هذا كله الحديث الصحيح. واصل هذا واصل هذا كله الحديث الصحيح. ليس لعرق ظالم حق ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة ان الولاية والوكاية على الاموال والحقوق ثلاثة اقسام
8:50احدها وكيل اولي خاص فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما اذن له فيه. والثاني وكيل وكيل وولي العام وهو الامام والحاكم فهو وكيل وولي فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي
9:10ولا ولي من القاصرين من القاصرين والغائبين والمتغير الاوقاف التي لا ناظر لها خاص. وولي من لا ولي لها في النكاح الثالث وكيل وولي اضطرارا وهو في كل عندنا بجوع بدون عذب. نعم. وكيل ولي اضطرار
9:35وكيل وولي اضطرار وكيل وولي اضطرار وهو في كل حالة يضطر في يضطر فيه الى تولي الى الى توليه بحيث يخشى عليه الضياع ان لم يتولاه. كمن مات في موضع لا
9:55وصية له ولا حاكم فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع من اصلح بيعه حتى يصل الى والده او وصيه وكحفظ المال وكحفظ المال الذي ان تركه ضاع وان
10:13نعم وان تولاهم لا سم امتلك وضاع وان تولاهم. نعم وكحفظ المال وكحفظ المال الذي ان تركه ضاع وان تولاه ان على اهله. فيتعين حفظه وايصاله وله اجرة المثل ان لم يتبرع
10:36هذا ايضا واضح نعم ايش ارفع الصوت انا اسأل اللي سأل يا سليم ايش المشترك ها اما القسميش اه في الفروق الاولى يعني القسم المحترم ماذا ما الاشكال الذي فيه
11:14ايه نعم ايه ده يعني مثلا الغرس الذي غرس في هذه الارض المستأجرة وقف فهذا ليس لصاحب ان يقلعه لان الناظر على الوقت يجب ان يتبع الاصلح ولا يكون من الاصلح ان يقلع في الغالب
11:40اي نعم لا ما في سؤال ها ايش؟ نحن ذكرنا لكم بارك الله فيكم هناك اربعة يتصرفون في حقوق غيرهم كل له اسم خاص وعمل خاص الولي والوصيط والوكيل والناظر
12:05الولي تصرفه من قبل الشرع وهو ولي اليتيم والوكيل تصرفه من قبل الموكل وهو وكيل في الحياة فقط والوصي من قبل من قبل الموصي وهو وكيل بعد الموت والناظر متصرف من قبل الواقف
12:32وهو يتصرف في الاوقاف خاصة الم تمر علينا هذه طيب نعم ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة الى اصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد لا يزيد الا ولا ينقص الا بالرد
12:56الا بالعون ولا ينقص الا بالعود نعم ايه سكران نعم سكران لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعود الجملة الوسطى هذه يشطب عليها ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورد الى اصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون
13:22وعاصم وعاصب له نصيب غير مقدر ان انفرد اخذ المال كله وان استغرقت الفروض سقط وان بقي بعدها شيء اخذه وان بقي شيء بعدها وان بقي بعدها شيء اخذه والى ذوي ارحام
13:43فرعون عن اصحاب الفروض والعصبات من الاقارب وينزلون في ميراثهم بمنزلتهم لكن يا ابو الاحرام لا يخرجون عن عن القسمين السابقين اذ منهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث بالفرد فابن الاخت مثلا
14:04يابسة بايش؟ بالفرق لانه ينزل مزة امه اه بنت العم الثالث بالتعصيب لانها ترث الا انها تنزل منزلة العين فهم في الحقيقة لا يخرجون عن كونهم يرثون اما بفرض واما بتعصيب
14:32لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن فقط وليس له وارد سواهما فالمسألة فيها سدس بلا نصف تكون من من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن؟ السدس واحد ما في ورثة؟ نقول نرد المسألة الى اربعة
14:59فالرد معناه انهاء الفروق الى ما تستغرقه الفروض فانهاء المسألة انهاء المسألة الى ما ما تسرقه الفروق الان صارت البنت تأخذ كم ثلاثة ارباع وبنتيليفن الربع ما الذي زادها؟ الرب
15:26ولو هلك هالك عن ام واخوين من امه لا وارث له سواهم قلنا المسألة منكم شد شد المسألة منكم؟ من ستة لان فيها سدس وهو سدس الام المسألة من ستة للام السدس واحد
15:48وللاخوين من الام الثلث اثنان جمع اية الان رجعت الى ثلاثة فصار للام الثلث مع وجود اخوين لكن بايش بالرد وصار للاخوين ايش؟ الثلثان بالرد فالرد مسألته سهلة هو ان نرد المسألة الى ما تنتهي اليه
16:19الفروض طيب فرعون الذي يصل لنقص الصيام ان تزيد الفروض على المسألة تزيد الفروض على المسألة مثال ذلك اختان شقيقتان وزوج اختان الشقيقتان وزوج. مم المسألة فيها نصف وفيها ثلثاه تكون من ستة
16:47بضرب اثنين في ثلاثة بستة للزوج النصف ثلاثة وللحسين الثلثان اربعة طيب ما عندنا اربعة الان نقول نزيدكم تعول الى سبعة فيكون للزوج الان ثلاثة اسباع بعد بعد ان كان له ثلاثة اصباع ونصف
17:13وللاختين الشقيقين اربعة اسباع بعد ان كان لهما اربعة نعم المهم اه ان المسألة السهلة بالنسبة الفرض الرج والعون الرد ان تنقص السهام عن المسألة او الفروض ولا عاصم ان تنقص الرد ان تنقص السهام عن المسألة
17:42ولا عاصم والرد ان تزيد السهام على المسألة العون نعم العون

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.