استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنف جاهلا او ناسيا انه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله. والصواب فيها كلها انه لا والصواب فيها كلها انه لا يحلف وهو معذور بجهل او نسيان نعم
0:20صواب انه اذا حلف باليمين بجهل او نسيان او اكرام فلا فلا شيء عليه لكن تبقى اليمين محفوظة تبقى محفوظة مثال ذلك قال والله لا اكلم فلان والله لا البس هذا الثوب
0:38والله لا البس هذا الثوب ونسف لبسه اعلي كفارة لا طيب واذا ذكر خلعه فورا ولا شيء عليه ولا يلبس فيما بعد الا اذا كفر حلف لا يلبس هذا الثوب
1:02فجاء ولبسه يظنه غيره ما الحكم؟ لا شيء عليه. لانه جاهل لكن ما تتبين له انه الثوب الذي حلف عليك وجب عليه خلعه مكرها الانسان حلف الا يلبس هذا الثوب فاكره
1:23على لبسه فلبسه. ما شاء الله. لا شيء عليه ولكن اذا زال الاكراه وجب عليه خلعه وهل من الاكراه ان يلزم عليه ابوه او امه ويقول يا يا ولدي البس هذا الثوب قال ما البس؟ قال البس قال ما البس؟ قال البس. كرروا عليه
1:43هل هذا اكراه؟ لا لكن لو قال البس والا حبستك في هذه الحجرة اكرام الله والاكراه؟ اكراه. اي نعم. طيب حتى الطلاق حتى الطلاق والعترة يعذر فيهما بالجهل والنسيان فلو قال لزوجته ان بستي هذا الثوب فانت طالق
2:05يقصد الطلاق فنسيت ولبست على المذهب تطلب والصحيح انها لا تطلب لانها ناسية لو قال ان مثل هذا الثوب فانت طالق يريد الطلاق فجاءت دخلت البيت فلبسته تظنه غيره اذا لبسته جاهلة ولا ولا عالمة؟ جاهلة. هل تطلب
2:32لا لانها جاهلة فالصواب ان الحنز بطلاق او عتق او يمين اذا وقع عن جهل او نسيان او اكراه فانه لا حنت فيه لكن متى زال العذر ثبت الحكم يعني معناه بقي اليمين وبقي الطلاق وبقي العتق
2:59تبع لكلام الفقهاء ان الالفاظ الصريحة بالطلاق ونحوه لا تحتاج الى نية ولا يقبل صاحبها ولا يقبل صاحبها اذا حوكم عند الحاكم اذا ادعى اذا ادعى انه اراد خلاف صريح كلامه
3:19وامن واما الالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر يقبل صاحبها يقبل صاحبها ثواب امه فيقبل صاحبها ها؟ فيقبل صاحبها؟ نعم واما الالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحبها حكما لان احتمال ارادته اقوى
3:58واما الالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا. لا يقبل صاحبها حكما فلا يقبل فلا يقبل صاحبها حكما. ولكنه يدين. وهل للمرأة ان تدين زوجها بمثل هذه الامور او او ترفعه
4:27وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور؟ او ترفعه الى الحاكم وترفعه؟ نعم. نعم. ان تدين زوجها في مثل في مثل هذه الامور او ترفعه الى الحاكم؟ نعم
4:48او ترفعه الى الحاكم الاولى النظر الى القرائن. فان علمت صدقه وغلب على ظنها اصدقه وكلته الى دينه وكلته وكلته الى دينه لان احتمال ارادته ما قال قوي وان غلب على ظنها كذبه رفعته هي الحاكم
5:08نعم هذه الفروق واضحة الصريح يؤخذ بما دل عليه وهو ان يريد ما دل عليه او يريد خلافه او لا يريد شيئا اذا اراد ما دل عليه فالامر واضح اذا قال الا زوجته انت طالق
5:31واراد الطلاق وقع الطلاق وان اراد وان اراد خلاف ظاهرة وقال انت طالق يعني من رباط فهذا لا يقبل ان ترافعت معه الى الحاكم وان وكلته الى دينه قبل وتارة لا لا ينوي هذا ولا هذا
5:59ايلحق بالقسم الاول يعني انها تطلب الالفاظ المحتملة احتمالا اه بينا لغير الظاهر يقبل ما اراد والالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل لانه خلاف الظاهر ثم اذا قلنا بانه يقبل حكما او لا يقبل
6:29اما ان تعرف المرأة من الرجل الورع وانه لا يكذب فهنا نقول لا يجوز ان ترافعه يجب ان ترافعه للحاكم يجب ان ترافعه للحاكم اذا علمت انه متهاون ولا يبالي
6:49واما اذا علم الصدق فيحرم عليها ان ترافعه واذا ترددت الاولى ان لا ترافعه لان الاصل بقر النكاح فاذا قال انا قلت انت طالق اي من رباط فان كان الرجل ورعا دينا
7:12نعلم انه لا يكذب فمرافعته حرام وان علم ان وان علمنا من حاله انه كاذب وانه لا يبالي فمرافعته واجبة وان ترددنا فالاولى عدم مرافعة لانها لو رافعته وحكم القاضي بظاهر كلامه وكان
7:40قوله صحيحا حرمناها عليه واحللناها لغيره فالاولى الا يرافع نعم ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما. ان الجبيرة لا تكون الا عند الضرورة اليها. وتمسح كلها في الحدث الاكبر والاصغر ويمسح عليها الى حملها حلها
8:10الى حلها او برء ما تحتها. ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح. واما مسح الخفين والعمامة والخمار يجوز في الضرورة والسعة ولابد فيه من تقدم الطهارة ويكون في الحدث الاصغر خاصة. ومدته للمقيم يوم وليلة
8:30وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها نعم هذه من الفروق الجبيرة هي ما يوضع على الكسر ويربط وسمي جبيرة تفاؤلا. مهم. انه يجبر ومنه ايضا ما اللزقات التي توضع على محل الالم والجروح. هذه لا تكون الا عند الضرورة
8:54وتمسح كلها وتمسح في الحدث الاصغر والاكبر وليس لها وقت ولا يشترط ان ان تلبس على طهارة واما الخف والعمامة والخمار فتجوز في الضرورة وغير الضرورة لا لا تلبس الا او لا تمسح الا اذا لبست على طهارة
9:22وتتوقت لكن في الخفين التوقيت ظاهر اشتهرت به السنة وتظافرت به الادلة اما العمامة فليس في السنة ما يدل على انها مؤقتة بل متى كان الانسان لابسها فلمس عليها ولو طالت المدة
9:47ولا يصح قياسها على الخفين لان الخفين مسح على ساتر لمغسول والعمامة مسح على ساتر ممسوح فاصل اصل طهارة الرأس مخففة واذا كان اصلا مخففة فلا ينبغي ان يلحقها الخوف يعني الخف
10:18ساتر لمغسول والمغصوطة تطهيرها اوكد فلذلك كان قول الراجح في هذه المسألة عندي ان العمامة لا يشترط ان يلبسها على طهارة وليس لها لوقتها وليس بالمسح عليها وقت محجوب والخمار من باب اولى
10:41نعم ومن الهروق الصحيحة طيب المسافر ثلاثة ايام بلاليها متى تبتدي المدة ام من من اللبس او من الحديث بعد اللبس او من المسح بعد الحدث اقوال ثلاثة والراجح انه من المسح بعد الحدث
11:08فلو فرض ان الانسان لبس لصلاة الفجر واحدث بعد طلوع الشمس بيسير ولم يمسح الا لصلاة الظهر متى تبتدي المدة؟ من المسح لصلاة الظهر اي نعم ومن الهروق الصحيحة ان طهارة الاحداث لابد فيها من نية. لانها معنى من المعاني وطهارة النجاسة لا يشترط
11:38ولها النية سواء كانت على البدن او الثوب او البقعة لانها من اقسام التروك التي القصد منها ازالتها. نعم هذا واظح ومن الفروق الصحيحة فالعدد لابد فيه من نية وقوله لانها من لانها من معنى من المعاني
12:01يعني ونزيد شيئا اوضح لانها من من الامور المأمور بها والمأمور بها المأمور به لا بد ان نوافيه قصد الامتثال فلذلك اشترطت النية للوضوء والغسل والتيمم واما ازالة النجاسة المقصود التخلي عنه
12:27ولذلك لو ان المطر نزل على الارض وازال النجاسة طهرت الارض وان لم يعلم بها او كان له ثوب منشور اصابه المطر وطهره طهر بذلك نعم ومن الفروق ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم النجاسة الى ثلاثة اقسام. احدها مغلظة احدها
12:58لان احد مبتدأ مغلظ خبر هنا ما يصلح البدن احدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات. لسبع غسلات احداها بتراب ونحوه والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يكن اما الكلب فقد صحت به السنة
13:22لابد من سبع صلات عذاب التراب واما الخنزير فلا دليل على ذلك النجاسة في الخنزير كغيره واما قول بعضهم انه اخبث ان الكلب فيقال هذه المسائل لا يصح فيها القياس
13:41لان عدد محجوب شرعا ولا يمكن ان يقيس قد يكون هناك اسباب خفية لا نعلمها في نجاسة الكلب لا تطلب الا بسبع اما الخنزير من النجاسات يطهر متى زالت النجاسة
14:00نعم والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيءه. فيكفي فيها النضح وكذلك يعفى عن وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك وعندي الشيخ عصام رحمه الله ان القيح والصليب ونحوه. هم. انه طاهر
14:25لانه لا دليل على النجاسة وهذا اصل يجب ان نتنبه له اصل في الحكم على الاشياء طهارة ونجاسة وهو اننا لا نثبت نجاسة شيء الا الا بدليل فاذا لم يوجد دليل
14:43فانه فاننا لا نحكم بنجاسة لاسيما في الامور التي تكثر بين الناس ولهذا كان القول الراجح عندي ان القيء ليس بنجس لا من صغير ولا كبير لان النجاسة تحتاج الى الى دليل. والناس مبتلون به. القيء كثير
15:07فاذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر بغسله فالاصل الاصل الطهارة نعم والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات. يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي شيء وباي عدد. وقيل لابد فيها
15:27من سبع غسلات وقيل لابد من ثلاثة وقيل انه على حسب غلظ النجاسة بعض النجاسات كالبول يكفيها واحدة لان البول لو صببتي عليه ماء وهو في محل نظيف زاد اعتبر هذا في في الحوض الذي المرمرة الان اذا سربت على البول ماء
15:51زعل وقد لا يزول الا بعد صب كثير حسب الحال وقول الشيخ رحمه الله ان تزول باي شيء اي شيء تزول به النجاسة ماء او هوى او الشمس او مواد كيماوية
16:14او بخار كما يستعمله الغسالون في ايام الشتاء يغسلون الاكوات وثياب الصوف يغسلونها بالبخار وتزول النجاسة فنقول النجاسة عين خبيثة متى زالت اجيب طهرت باي مزيل كان نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.