استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02شيخ بارك الله فيكم كنا في آآ صوم قضاء رمضان انه يجوز التنفل اذا لم يضف الوقت. نعم. لكن آآ الله عليهن قبل قبل انه بالنسبة لصيام ست شوال. نعم. يقدم قضاء رمضان حتى ولو كان لم يبقى من شوال الا بقدر
0:22الايام التي من فضائل رمضان وتكون ست من شوال ولو صامها في تعتبر ستة شهور. اي هذا اذا كان لعذر وهي اقول اقول لعذر اذا كان له عذر اخره لانها ليست نفلا مطلقا
0:42هي نفل تابعة فكما تقضى الراتبة مع الظهر اذا فاتت تقضى هذه ايضا نعم شيخ بارك الله فيكم ما هو الصحيح في عقول الشركات؟ هل هو عقد لازم ام جاهز؟ الصحيح انها عقل جائز
0:57ما لم يتضرر احد الطرفين او تكون مؤجلة محددة بحد فتبقى الى الحد. فكيف يميز طالب العلم بين ما يحدث الان من الاشياء ان كان لازما او جائزا؟ يعني هناك عقود
1:12الان في العصر الحديث. نعم. فهل هناك ضابط؟ لا لا بد ان شك. يدرسها الانسان دراسة تامة ويطبقها على القواعد الشرعية فالشركات ثم اذا قدمنا اذا قدرنا ان العرف المضطرب ان ان الشركة من اقسام العقد الواجب
1:31وعلى الاقل الى ان ان تنظ مثلا وتصفى مشيئا على هذا لانه يكون كالشرف نعم ايه هذي في درس الفقه سليم والولد يطلع بيع لا ما يكتب يعني ليس للاب ان يعترض على عقود ابنه
2:05ما دام الابن رشيدا لا يمكن ان يعترض على عقوله نعم. لا اذا ان كنت تقصد بالسترة الثوب يعني. الحجاب اي لا لان السترة هذه ليست واجبة بل هي سنة مؤكدة ان فعلها الانسان فخير وان لم يفعلها فلا شيء عليه. نعم؟ الشيخ اللي يقصد
2:33ها ترك الطهارة او السترة ايه السترة عورة شفاعة نعم ما الحكم بنستخدم بعض الادوات الفورية بعض الادوات الدورية نعم ايش الدورة الثانية؟ يقول في مثلا كلما حللت به حرمت حرم ايش؟ كلما حرمت حللت كلما حرمت علي حللت لي او كل
3:01كل شيء يغير الصيغة الشرعية عن عن موضوعها فانه لا يصح ونادى عليه كان يقول يلغى يلغى رأسا ولا كفارة نعم الست يا شيخ السادس يوم من الظهر. اي نعم. يقاسها خمس ايام ونصف
3:28ما يصلح ما يصح او يسببونك يا بليد ما يكمل ليش لعل يا خولة كما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
4:03وعلى آله وصحابته اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في سياق ذكر الفروق بين الاحكام الشرعية. قال ومن الفروق الضعيفة قولهم ان عتق ان ومن الفروق لا ومن الفروق الضعيفة قولهم
4:25قوله ان عتق العبد المره ان عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم والتصرف فيه لوقف او هيبتنا وعقد معاوضة لا لا ينفذ الا الا برضا المرتهين. والصواب ان العتق لا ينفذ الا بالاذن لانه قربة فلا يتقرب الى الله بفعل محرم. ولانه يبطل حق المرتهن من الوثيقة
4:53الحمد لله. يهديكم الله سبحانه وتعالى نعم ولانه يبطل حق المرتهن من الوثيقة هذا واظح لانه لو كان الانسان عنده عبد مرهون واعتقه صح عتقه ولزم المعتق قيمته تكون رهنا
5:15ولو تصرفي فيه بوقف او هبة فانه لا لا يصح والصواب ان الجميع لا يصح نعم ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية حدا فاصلا لكثير من الاحكام الشرعية
5:33لكثير من الاحكام الشرعية التي اطلقها الشارع ولم يقيدها مثل وجود الحيض. فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الاحكام الشرعية وحيث طهرت وحيث طهرت تطهرت وزالت وزالت احكام هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. واما تقييد اقوام ما تقييد اقل. واما تقييد
6:06واقل سن تحيض فيه واما تقييد اقل سن تحيد فيه واكثر واكثر سن تنتهي اليه الحيض وقل الحيض واكثره فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل الصحيح انه ليس
6:26اكثر مدته حد محدود هذا واضح الفقهاء رحمهم الله يجعلون الحيض له حد ابتداء وانتهاء فلاحيظ قبل تسع سنين ولا حيض بعد خمسين سنة علتهم في ذلك ان هذا هو الموجود
6:48وايضا الحيض اقل طهر بينه وبين الحيطة الاخرى ثلاثة عشر يوما لا تنقص النفاس اكثرها اربعون يوما كل هذه ليس عليها دليل والله تبارك وتعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض
7:09فمتى وجد هذا الاذى ثبت حكمه وما تزال زارعوا وهذا هو الذي تطمئن اليه النفس وهو الذي يدل عليه اطلاق الكتاب والسنة كذلك الحمل قالوا ان اكثر اكثر مدته اربع سنين
7:29ولا يمكن ان يبقى الجنين في بطن الام اكثر من اربع سنوات ولكن هذا ليس بصحيح بل ربما يبقى في بطنها خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات ما دمنا نعلم ان هذه المرأة
7:46لم ينشأ لها حمل سوى الاول لانها لم تغطى ولنفرض انها مات عنها زوجها وهي حامل قد تيقنت الحمل وبقي الحمل في بطنها اربع سنين او خمس سنين فانها لا تزال في العدة
8:03لكن اذا علمنا ان الحمل ميت فانه لا بأس ان نجري عملية لاخراجه لان كونها تبقى بلا زوج بل في عدة دائما ظرر عليها كذلك لو قال الاطباء انه يمكن اجراء عملية اللهو واخراج واخراجه ولو قبل اربع سنين
8:25فانه لا بأس ما داموا يطمئنون عليه انه لا يموت وان الغالب بقاء حياته فلا بأس ان يستخرجوه بعد مضي تسعة اشهر او عشرة اشهر او نحوه نعم ومن الفروق نعم الواو
8:45الظاهر بالواو احسن ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والانثى في ايجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني. وانها على والانثى ونعم الذكر دون الانثى وانهى على الذكر دون الانثى وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة وان شهادة المرأتين كشهادة الرجل في العتق
9:18الرجل وكذلك في العتق وكذلك وكذلك وان شهادة المرأتين كشهادة الرجل وكذلك في العتق وكذلك في الولايات. فهذه الفروق ثابتة ثابتة للحكمة تابعة للحكمة حيث حيث عل حيث علقت الاحكام الشرعية بحسب اهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم
9:48وحاجتهم كما ان من الحكمة وكما ان من الحكمة مساواة الانثى للذكر فيها كما ان من الحكمة مساواة الانثى للذكر في احكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها وغيرها تساويهما بالسبب الذي يشرع له الحكم
10:14ما في اشكال وكل هذا واضح نعم. ومن الفروق الصحيحة ان من اوقع طلاقا او عتقا او ظهارا او نحوه على شعر او سن او ظهر لم فعلى المذكورين شيء. واذا اضيف الى عضوي مشاع او معين غير المذكورات. او وان واذا اضيف الى عضو
10:40المشاع او معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض. واما التصرف واما التصرفات واما لعلم لو ان انسان قال لزوجته شعرك طالق او سنك طالق او ظفر الخطاب فانها لا تطلب
10:59لان هذا في حكم المنفصل ولهذا لو مسه الانسان بشهوة مثلا وقلنا بانه ينتقض الوضوء اذا مس المرأة بشهوة فان وضوءه لا ينتهي والصحيح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء لا للشهوة ولا ولا لغير شهوة
11:17نعم واما التصرفات واما التصرفات الاخرى الواقعة على الاعيان كالبيع والاجارة والشريكة والوقف. المولى الى عضو معين او الى عضو معين المشاع ان يقول نصف قطار ربع قطار تطرق كلها اول ربع كلها
11:41المعين ان يقول يدك طالقة وهذا يذكره الفقهاء رحمهم الله وان كان قليل الوقوع جدا اي نعم واما التصرفات الاخرى الواقعة على الاعيان كالبيع والاجارة والشريكة والوقف والهبة ونحوها. فيصح وقوعها على
12:02الكلية وعلى البعض المعلوم واضح؟ ها؟ لا مهي واضحة. يعني مثلا البيع؟ يجوز للانسان يبيع نصف عبده نصف بيته نصف سيارته كذلك الشركة يشارك في بعض ماله والوقف يوقف بعض المال والهبة
12:22ويصح يعني ان يصح تجزؤ التجزؤ بالعقوبة واما الفسوق فكما سبق الطلاق والعتق والظهار ما يجعل حكم الجزء كحكم الكل ومن الفروق ومن الفروق الصحيحة ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية ان الهبة ثابتة كل ان الهبة
12:47ثابتة كلها اذا لم تتضمن ظلما. ولو استوعبت المال كله. واما الوصية فانها لا تثبت الا بعد الموت الثلث فاقل لغير وارث. والعطية في مرض موته المخوف كذلك. الا ان الا انها تلزم من حينها
13:07قدموا فيها الاول فالاول والوصي والوصية يدلي الموت. والوصية يدلي الموصى لهم بعد موته جميعا واضح الاخيرة يا جماعة ولا لا؟ الاخيرة. واظحة الهبة والعطية والوصية ثلاث اشياء الهبة تثبت بجميع المال
13:35لواب شخصا بيتا لا يملك غيره وقبض الاجبة الصحيحة الوصية لا تثبت الا بعد الموت وبالثلث باقل ولغير وارد لان الوصية يقول اذا مت فاعطوا فلانا كذا وكذا هذه لابد ان تكون
14:00بالثلث فاقل وتكون ايضا لغير واجب. العطية من مرض موقوف مثل الوصية يعني انه لا لا ينفذ من عطية المريض لمرض الموت المخوخ الا الثلث فاقل بغير لكن العطية تلزم من حينها
14:22والوصية لا لا تلزم الا بعد الموت. ولذلك مقدم في العطية الاول فالاول والوصية يستوي فيها الجميع مثال ذلك اذا اعطى شخصا هذا البيت واعطى الاخر بيتا اخر عطية في مرظ الموت المخوف
14:48احدهما اعطاه في اول الشهر والثاني في وسط الشهر واعطى الثالث بيتا ثالثا ولما مات وجدنا ان ثلث المال يقابل البيت الاول فقط من الذي تصح عطية من هؤلاء الثلاثة؟ الاول فقط
15:06والاثنان الاخران ليس لهما شيء ولو اوصى ببيته الاول لفلان واوصى بالبيت الثاني لفلان واوصى بالبيت الثالث لفلان ثم مات ووجدنا ان الثلث يقابل يقابله البيت الاول فمن نعطيه يشتركون به جميعا
15:31يشتركون فيه جميعا والفرق ظاهر لان الوصية ترد على الموصى به الموت ورودا واحدا والعطية كما سمعتم ترد على الاول فالاول نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.