استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01القاعدة الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل بطل ما بني عليه. وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل بس وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجره او اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الاول باطلا
0:28بطل ما بني عليه من التصرف الاخير. لانه لانه تصرف. لانه لانه تصرف في شيء لا لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. واما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الاول بخيار او تقاير او
0:52وغيرها من الاسباب الاختيارية فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف فيما يملكه من غير مانع وحينئذ يتراجع وحينئذ يتراجع مع العاقد الاول الى ظمان مثلي الى ضمان المثلي بمثله قوامين بقيمته
1:15ومثله اذا باعه شيئا وثقه برهن او ضمين او احاله بالثمن ثم بان البيع باطلا بطلة التوثيق الحوالة لانها مبنية عليه. فان فسخ الاول فسخا وقد احاله بدينه فالحوالة بحولها. فالحوالة
1:35وله ان يحيي له على من احاله عليه. والله اعلم. وهذا ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله هل الفسخ رفع للعقد من اصله او من حين فان قلنا انه رفع للعقد من اصله
1:53فان التصرفات التي تكون بين العقد والفصل غير صحيح لانها وقعت بعد ارتفاع العقد وان قلنا ان الفسخ رفع للعقد من حينه التصرفات صحيحة مثال ذلك باع رجل بيت على انسان
2:14ثم ان المشتري اجره لانه مالك ثم بعد ذلك تقايل يعني فسخ العقد بايع البيت والمشتري هل تبطل الاجارة التي وقعت بين العقد وبين فسخ او لا تبكون ينبني على هذا الخلاف
2:38اذا قلنا ان الفسخ رفع للعقد من اصله فالاشارة؟ تنفصل واذا قلنا من حينه الاجارة صحيحة ولكن كيف نوزع الاجرة نقول الاجرة من حين الفسخ لمن؟ للبائع الاول واما قبل ذلك فهي للمشتري
3:03لان الملك ملكه واضح ما هو طيب باع زيد على عمرو بيتا انتقل ملكه من من زيد الى عمرو ثمان بعد مضي شهر نعم ثمان امرا اجره خالدا هجره خالدا
3:33بالف ومئتين ثم بعد مضي شهرين فسخ زيد وعمرو فسخ العقد بعد مضي شهرين الان ان قلنا ان العقد ان الفسخ رفع للعقد من اصله فان الاجارة تنفسخ ويكون تكون الاجرة كلها للبايع
4:01لان العقد ارتفع من من اصله واذا قلنا انه رفع للعقد من حينه في من حين الفصل الاجارة تبقى تبقى يعني يبقى المستأجر هو خالد والاجرة كم قلنا؟ الف ومئتين. يعني كل شهر
4:23مئة تكون مئتان من الاجرة لمن للمشتري الذي هو الذي هو عمر والف للبائع لانه لما فسخ الارض وقد بقي عشرة اشهر عادل عاد ملك البيت الى من من البائع الذي هو زيد
4:48فتكون الاسرة له من حين العقد هذا هو خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله اما اذا تبين باطلا بان تبين ان زيدا الذي باع البيت لا يملك العقد عليه له ليس مالكا
5:07ولا وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا فان الاجارة جارت امر خالدا باطلة وذلك لانه تبين ان العقد الذي بنيت عليه الاجارة كان باطلا فتضره فتبطل الاجابة نعم القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر
5:40ويدخل في هذا اذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك او توكيل ونحوه ثم بعد ثم بعد التصرف تبين انه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقد. وان كان الامر بالعكس
5:58بان ظن انه لا يملك التصرف ثم بان انه يملكه صح التصرف. لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات المثال شخص تصرف في شيء ظن انه ملك
6:22ثم تبين انه لا يملك التصرف فما حكم العقد نقول العقد غير صحيح لانه لم يملك مثل ان يتصرف ببيع بيت ظنا منه ان الميت الذي كان يرثه قد مات
6:46ثم تبين انه لم يمت فهل نقول ان البيع يصح بناء على ظنه او نقول ان البيع لا يصح الجواب الثاني البيع لا يصح اعتبارا بما في نفس الامر اعتبارا بما في نفس الامر
7:07والعكس بالعكس لو لو انه باع البيت وهو يظن ان صاحبه الذي يرثه منه حي لكنه رجل متهور تعدى عليه ثم بان ان مورثه قد مات وان البيت حين بيعه في ملكه
7:31يصلح البيع يصح البيت فهمتوا الان؟ طيب فاذا قال البائع انا بعت واعتقد ان صاحبه حي واذا كان صاحبه حيا فالبيع غير صحيح فنقول ان تبعته على انه صاحبه حي
7:57وتبين انه ميت وانك انت الوارث فقد بعت ما تملك وعلى هذا فينفر البيع نعم القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر وذلك ان الاقرار اقوى اقوى البينات وكل وكل بينة غيره فانه يحتمل فانه
8:25يحتمل خطأها نعم يحتمل خطؤها واما اذا اقر المكلف الرشيد على نفسه بمال او حق من الحقوق ترتب على اقراره مقتضاه حتى ولو قال كذبت او نسيت او غلطت لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما اقضي بنحو ما اسمع ومسائل الاقرار الكثيرة
8:53ومسائل الاقرار الكثيرة ترجع الى هذا الاصل نعم هذا لفظ حديث ورد وفيه ضعف لا عذر لمن اقر لكنه يدل عليه القرآن الكريم يدل القرآن الكريم على هذا المعنى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
9:15اتموا ولو على انفسهم وشهادة الانسان على نفسه الاقرار فلا عذر له حتى لو قال اخطأت او نسيت فلو اقر لشخص بالف ريال وقال عندي لفلان الف ريال ثم قال نسيت
9:37نسيت ان ان عندي له كذا وكذا او غلطت والمبلغ خمس مئة ريال او ما اشبه ذلك فالقول فنقول انك قد اقررت ولزم كما اقررت به الا اذا كان المقر له
9:55يصدقه برجوعه والحاصل ان رجوع المقر عن اقراره فيما يتعلق بحق الادمي اسوة غير مقبول اما فيما يتعلق بحق الله فانه يقبل رجوعه يقبل رجوعه ولا يقام عليه حد فلو ان فلو اقر رجل
10:27لانه زنا بامرأة اربع مرات وامرنا ان وامرنا باقامة الحد عليه ثم قال انكر بل ابدا انه ما زنى بلا رجوع لماذا لان حق الله مبني على المسامحة فاذا رجع
10:54قبلنا رجوعا وقد استدل الفقهاء على هذه المسألة لحديث مالك ماعز بن مالك رضي الله عنه حيث جاء واقر بالزنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فلما اذلقته الحجارة
11:19فلحقه الصحابة حتى ادركوه ورجموه فماتوا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه والحقيقة ان الحديث ليس فيه دلالة على ذلك لان الرجل لم يرجع
11:45والرجل جاء تائبا وهرب ليحقق توبته عجز ان ان يصبر عن على الحد بخلاف الرجل الذي يسخر بالقاضي فيقر ويكتب قراره ثم من بعد غد يقول ابدا ما فعلت هذا مستهتر
12:09والفرق بينه وبين قس ماعز واضحة لكن التعليل الصحيح ان يقال ان حق الله تبارك وتعالى مبني على المسامحة فاذا رجع الانسان وقال اتوب لما بيني وبين الله قلنا اذهب
12:28لكن لو لو اقر بسرقة ووصف لنا السرقة قال انه سرق البيت الفلاني في الليلة الفلانية وفتح الباب الخارجي ثم الداخلي ثم كسر الصندوق واخذ المال ثم بعد ذلك بعد هذا الذي اقر به وكتبه
12:55قال راجعته عن اقراري بناء على القاعدة نقول يقبل رجوعه لكن في حق الله اما في حق المسروق منه فانه لا يقبل رجوعه لانه حق ادمي مبني على المشاح لكن عندي ان هذه الصورة التي ذكرت لكم
13:20والتي وصف فيها المقر كيف الجرم بهذا البيان لا ينبغي ان نقبل رجوعه لان ذلك من اصلاح الخلق اذ ان كل انسان يسرق سبق حقيقية ثم يرفع الى القاضي ثم يأمر بقطع يده
13:43ثم يرجع ويقول انا راجع عن قراري في هذا فساد عظيم للناس فجرأ لهذا الفساد نؤاخذه باقراره ونقول انت اذا قطعنا يدك فان هذا اجر لك وكفارة لك اما ان نجعل اللصوص يتلاعبون
14:10خلق فاننا لا لكن من حيث المبدأ نقول رجوع المقر عن اقراره فيما يتعلق بالحدود مقبول لان حق الله مبني على المسامحة لكن عندما تكون المسألة عندما يترتب على هذه المسألة
14:31مفاسد كثيرة فاننا لا نقبل رجوعه ونقول ان كان حكم الله قبول رجوعك فان اقامة الحد عليك منا كفارة لك وزيادة الاجر لك ذكروا ان اه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب
14:53اوتي بالسارق فامر بقطع يده امانة وقال اقال الرجل مهلا يا امير المؤمنين والله ما سرقت الا بقدر الله والله ما سرقت الا بقدر الله يريد ايش ان يدفع القطع عن نفسه
15:16وهو ينحو بهذا الكلام الى مذهب لا الجبرية فقال له امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطع يدك الا بقدر الله مع ان مع ان امير المؤمنين يا اخواننا
15:35يقطع يده بقدر الله وايش؟ وشرع الله وهو سرق بقدر الله لا بشرع الله فتكون اقامة الحد عليه اعذر من سبقتي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.