04 محظورات الإحرام وحكم من ارتكب شيئا منها
0:00محظورات الاحرام فيها اشياء يمنع منها المحرم ولهذا سمي احراما يا اخوان لانه اذا دخل فيه حرم عليه اشياء كانت تباح له قبل ذلك تسعة الحلق تقليم ولبس اللبس مخيط كما مشهور
0:32وتغطية الرأس والطيب والصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة كم عددها يا اخوان نعم كم؟ تسعة دليله قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا بالنسبة للذي ساق الهدي يا اخوان
1:08ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر وحديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين حملت الى الرسول وسلم القمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما بلغ او الجهد
1:29بلغ بك ما بلغ تدويشات قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعق ورخص له ان يحلق وامره بالفتية انه لا يجوز ان يحلق
1:48ثاني تقليم تقليم الأظافر والتقليم دليله القياس على الحق قياسه مع الحق ربما يستأنس له بحديث ام سلمة خرج في مسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ
2:13من بشرته ولا من ظفره شيئا مفرح وهذا ليس محرم بعض العامل يسمونه محرم. بغيت اضحي احرم له. هذا لا يسمى احراما لكن لا ريب انه لا يأخذ لا من شعره
2:31ولا من بشرته ولا من ظفره بالنص هنا على الظفر فدل على ان القياس يا اخوان قياسه على الشعر قياس واضح بين الثالث اطيب الرابع تغطية الرأس والخامس نعم لبس المخيط
2:54والمراد بالمخيط ما هو؟ ما هو المخيط يا اخوان؟ نعم ما كان مفصلا على عضو صغر او كبر قميص او جورب شراب او قفاز او ما اشبه ذلك وليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة لا
3:14وهذه الكلمة كما نبه على ذلك في الصباح قالها ابراهيم النخعي رحمه الله وهو فقيه كبير التابعين رحمه الله فاشكلت على كثير من الناس ودليل هذه المحظورات الثلاثة حديث ابن عمر في الصحيحين
3:33سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القميص وعلى العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا رجلا لا يجد النعلين فليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس ثوبا مسه ورش او زرع
3:59هذا الحديث يا اخوان فيه كل المحظورات الثلاثة المخيط في اي شيء؟ ها يا اخواني يلا. في السراويل وفي القميص قمص. تغطية الرأس في العمامة وفي البرانس البرنس قريب من الثوب اللي يسمونه الثوب المغربي يعني ثوب وله آآ غطاء متصل به
4:22وردت ادلة بهذا اذا كحديث الذي قصص الناقص الصحيحين بينما رجل واقف على ناقة بعرفة اذا سقط منها فاوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات قال يصله بماء وسدر
4:44وكفنه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه في رواية في مسلم ولا وجهه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا لا تخمر رأسه على ان الرأس ايضا لا يوتر هذي المحظورات يا اخوان واما الصيد ودليل الصيد يا اخوان
5:15انا ولا تقتلوا الصيد وانتم حر خير محل الصيد وانتم حرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم ما دمتم حرمة. النصوص فيه مشهورة ومعروفة اما عقد النكاح فحديث عثمان في مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ
5:35مباشرة هذه محظورات يقسمونها يا اخوان من حيث الفدية وعدمها الى اربعة اربعة اقسام قسم لا فدية فيه. وهو عقد النكاح لكنه لا يصح لا يصح عقد النكاح ولابد من تجديد العقد اذا كان كان محرما عقده وهو محرم هو الرجل او المرأة او الولي لا ينكح ولا ينكح
6:22الثاني ما فديته مثله. وهو يا اخوان الصيد. فجزاء مثل ما قتل من قتله منكم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم في ثواه عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوقه
6:52وبالى امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام الرابع او ثالث نعم الثالث ما فديته فدية اذى فديته فدية اذى وهو اللبس تغطية الرأس
7:18والتقليم والحلق حلق هذه وافدة ماذا يا اخوان؟ فدة اذى قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او من شكر ولهذا سئل عن هذه الاية قال نزلت في خاصة وهي لكم وهي لكم حملت الى رسول الله
7:50ذكر منذ قليل الرابع ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الاول مباشرة على المذهب هذي اقسام المحظورات بالنسبة للفدية ما لا فدية فيه لا فديته مثله ما فديته فدية اذى ما فديته
8:20هذه المحظورات من حيث الجهل والنسيان او التعمد لا شك انه اذا فعلها متعمدا فعليه الفدية. ومن قتله منكم متعمدا لكنه انه فعل هذه المحظورات او شيئا منها جاهلا او ناسيا
8:43فقهاء يا اخوان فقهاؤنا في المذهب يقولون يسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس اللبس والطيب وتغطية رأسه تسقط من نسيانه بخلاف الحلق والتقليم والصيد والجماع فهذه لا تسقط عندهم بالنسيان
9:24قالوا لي ان فيها اتلافا والقاعدة في الاتلاف انه يستوي فيه العامد والناس واحد اتلف لشخص شيء حرك يده وجواله على الماصة وطاح الجوال وانكسر ما تعمد. يضمنه ولا ما يضمنه يا اخوان
9:42ها في الاسلام يضمن نعم. حتى لو كان ناسي او جاهل او فقاسه عليه وقالوا هو مثله. فاذا لا ينفع عنه بالجهل والنساء القول الثاني هو اختيار جمع المحققين هذه فتوى بعض مشايخنا في هذا الزمن
10:01ان الحكم واحد وانا الجاهل والناسي قد رفع عنهم يا اخواني التكليف من موانع التكليف فقال ربنا عز وجل في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء وقوله متعمدان هذا ربه حال
10:29ومن قبيل التخصيص بالصفة فان العام يخص بالاستثناء ويخص بالشرط ويخص بالصفة. ومن الصفة الحال. فيكون مخصصا بها. على قول اصحاب هذا القول وبالتالي قالوا يعفى عنه اذا لم يكن متعمدا
10:52من سنة ثالثة يا اخوان في في المحظورات واذا قالوا الفقهاء فعليه دم هذي كلمة يطلقها الفقهاء الفقهاء قدس الله ارحام وارواحهم يكتبون الواحد عالم منتهي بلغ نهاية العلم يعني فتجد احيانا خاصة بالمختصرات قد يشير اشارات ويختصر فعلا هذي اشياء
11:25اتصالات لها شروح فتقال كلمة فيسمعها المبتدئ يظن على اطلاقها. فاذا قالوا عليه دم فمرادهم فدة الاذى الاذى الا في الصيد وفي الجماعة قبل التحاليل الاول فاذا قالوا في الصيد دم فهو دم. الصيد ما فيه اذى
11:54واذا قالوه في الجماع فهو دم ايضا لانه ليس في فدة اذى وما عدا ذلك اذا قالوا مثلا اذا حلق رأسه فعليه دم اذا غطى سوف عليه دم. هل مرادهم انه يلزمه ان يذبح؟ نعم. لا
12:13ولكن عليه فدية اذى ومن فدية الاذى كما قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك والنسك هو الدل