سؤال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حكم استخدام علاج من مكوناته شحم الخنزير ، وحكم لبس الباروكة لل
0:00في الحقيقة هذه لديها مشكلة طويلة ولعلنا نلخصها ترخيص اه تذكر انها استعملت والدتها بعض الادوية او العقاقير على رأسها مما ادى الى تساقط شعر الرأس او معظم شعر الراس
0:16وتقول ان هذا ترى فيه آآ بعض الشيء او الخجل او من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الاخريات وتذكر ان شخصا فيه مثل ما فيها قد تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجا
0:32وشفي رأسه ونبت شعر غزير و اه وتقول انه شفي اه هذا الرأس ونبت الشعر بكمية غزيرة وارادت ان تأخذ منه العلاج الا انه ذكر ان هذا العلاج بعدما شفي هو
0:51عرف من احد الذين يقرأون اللغة الانجليزية ان هذا العلاج يحتوي على شحم وعلى شيء من دمعه وهي تريد ان تعرف هل يجوز لها ان تستطب بهذا الطب؟ كما انها تحرجت من استعمال الباروكة آآ لانها ترى انها محرمة على المرأة المسلمة
1:11وترجو الاستفادة من فضيلتك الحمد لله هذا السؤال يتضمن الحقيقة الاولى بالنسبة لاستعمال الباروكة في مثل هذا الحال التي وصفت حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه ان يعود
1:38على هذه الفقرة نقول ان الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها لانها في الحقيقة ليست اضافة تجميل ولكنها ازالة عيب وعلى هذا فلا تكونوا من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله
2:04فقد لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء لكن هذه المرأة دقيقة لا تشبه الواصلة لانها لا تريد ان تضيف تجميلا او زيادة الى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها
2:28وانما تريد ان تزيل عيبا حدث وهذا لا بأس به لانه من باب ازالة العيب لا اظافة التجميل. نعم وبين المسألتين فرق واما بالنسبة استعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير
2:52اذا ثبت ان فيه شحما الخزير فهذا لا بأس به عند الحاجة لان المحرم من الخنزير انما هو اكله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال تعالى امرنا النبي عليه الصلاة والسلام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه
3:21الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير. نعم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما حرم من الميتة اكلها وانه اذن آآ للانتفاع بجلدها
3:40بعد الدبغ وثبت عنه ايضا انه قال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوما ميتة فانه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود
4:01ويستصبح بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو حرام يعني حرام يعني البيع. نعم. البيع يعني البيع لانه هو موضع الحديث. نعم. والصحابة رضي الله عنهم اوردوا هذا
4:20لا لاجل ان يعرفوا حكم هذه الاشياء لكن لاجل ان ان ان يكون مبررا للبيع قالوا ان هذه المنافع التي ينتفع بها الناس لشحون ميتة الا تبرروا بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام
4:39لا هو حرام. نعم وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء بدهن الرأس به اذا صح انه مفيد فان الحاجة داعية اليه وعلى هذا فاذا استعملته اه فانها عند الصلاة عند الصلاة تغسله. نعم
4:57لان يحمل الخنزير نجس هذا اذا ثبت. نعم