لي أخت أرملة وكتب زوجها لأبنائه القُصَّر ما يملك هل تُعطى من الزكاة؟
0:00لاخت ارملة ولها ثلاثة اطفال. زوجها مستريح ماديا ولكن للاسف الزوج كتب اغلب ما يملك باسم الاولاد وهم قصر آآ والزوج قد مات والذي معها آآ من السيولة لا يساوي المصروفات. وهي غير قادرة على بيع شيء من
0:29الاملاك فهل يجوز اعطاؤها من زكاة زوجي وانا اسدد زكاة ماله هل لابد من ابلاغه بذلك او لا داعي من اجل احراج الجزء الاول هل يجوز اعطاؤها من الزكاة؟ نعم يجوز اعطاؤها من الزكاة. آآ لانها لا تملك شيئا تستطيع
0:53التصرف فيه لان الملك الصحيح ان تتصرف في الشيء دون احتراز وهي لا تستطيع ان تتصرف فيما تملك وبالتالي هي في حاجة الى المساعدة فلا بأس ان تأخذ من الزكاة. اما المسألة وهي هل لابد من ابلاغ
1:17الزوج ام لا داعي الى ذلك من اجل احراج هذه مسألة احوال. هذه مسألة احوال اذا كان الزوج عنده من الاريحية بحيث يقبل ذلك فلا بأس من اخباره. لا بأس من اخباره والله تعالى اعلى واعلم
1:35اعلم