يوم علمي في شرح (المختصر في أحكام الزكاة) | الشيخ عبد الرحمن الودعان
2:10يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم اله واصحابه ما بعد لنا ولكم في هذا اللقاء اسأله جل في علاه يجعلنا واياكم من يتعلمون علما نافعا يعملون بعده عملا صالحا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين
6:49لا تجهد قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ايها الاحبة في الله معنا في هذا اللقاء الحديث عن الركن الثالث من اركان هذا الركن العظيم
7:14له احكام كثيرة ينبغي على كل مسلم وبخاصة طالب العلم ان يتعرف عليها تعرفوا عليها اولا لانها من العلم النافع الذي يقربه الى الله عز قال الله عز وجل وقل رب زدني علما
7:39قال جل وعلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة ويتعلم ذلك ثانيا
8:01يرفع الجهل عن نفسه وثالثا ليعمل بما تعلمه باب الزكاة اليوم يحتاجه اكثر الناس لان عندهم اموال من خلال ما نشاهده في الواقع نجد ان كثيرا من الناس ولست اقول اكثر
8:31لا يزكون ومن اسباب ذلك الجهل نجد اشخاص عشر سنوات واكثر ما زكيت حسابه البنكي مئة الف او او اكل ويأتي الشيطان ويوهمه انه لا زكاة عليه لذلك يجب علينا ان نتعلم احكام الزكاة. وقد
9:03اجمع اهل العلم رحمنا الله واياهم على ان المسلم اذا كان عنده مال فانه يلزمه ان يتعلم مجمل احكام الزكاة بالمال الذي عنده حتى يعمل بحكم الله عز وجل ونتعلم رابعا
9:29واخيرا وليس اخرا كي ندعو الى الله بما تعلمنا انه لا يجوز الدعوة الى الله بالجهل ويجب على كل طالب علم ان يبث ما عنده من العلم هذا الزمن واكثر زمن
9:52نحن محتاجين فيه الى بث العلم قد كثر القراء قل العلماء وطلاب العلم اكثر الناس اليوم يقرأون لكن اقلهم من عنده علم بالشريعة فلتجد البعض منهم يدرس عشر سنوات اكثر
10:14ومع ذلك لا تجد عنده من علم الشريعة كبير شيء عندنا الان في مدارسنا يدرس العلم الشرعي في الابتدائي وايضا طالب في الجامعة ومع ذلك يتخرج وهو لا يكاد يعرف شيء والسبب
10:39قلة الاهتمام الاهتمام وقلة المبالاة هذه اربعة امور نتعلم العلم لاجله اولها انها من العلم النافع وثانيها حتى ترفع الجهل عن ثالثها تدعو الى الله عز وجل بما تعلمته من العلم النافع
11:13اذا تعلمتم اليوم الزكاة اذا جلست في مجلس قال الله عز وجل ونحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني تعودنا في دروسنا ومحاضراتنا ان نفتح جملة نتحدث
11:48الى ربع ساعة ثم نفتح اللي عندك هذا له فوائد الفائدة الاولى استمع وانت تتكلم الثانية حتى لا يبقى في ذهنك شيء هذه الدروس من اغراضها لا تستطيع انك تسمع
12:32الدرس عبر تسجيلات بانواعها لكن كلاس تستطيع ان تناقش اهم ما ينفع طالب العلم مفاتيح خزائن العلم قال العلماء الله واياهم خلي ابن احمد العلم خزائن مفاتيحها الاسئلة الفائدة الثالثة
13:07ما استوعبت والاخذ والعطاء في فائدة رابعة تخص العبد الفقير الى ان لا ينقل عني خطأ لا تنقل بفهمك انا لم اقله لا اشكل عليك شيء ونبدأ هذه اللحظة بفتح مجال فقط
13:41بعض النقاط المهمة قبل ان نشرع قاعدة لا تسأل الا عن ما تكلمنا عنه نحن عندنا منهج السؤال هكذا تكلم ثم تسأل عن النقاط التي تحدثنا عنها فقط اما الاسئلة العامة فقيدها
14:13نهاية اللقاء سل عن اي موضوع تشاءه في الزكاة عنه او ما تكلمنا عنه وسل عن ما بعد ذلك من احكام الشريعة ليس من ضرورة انك تسأل اعرف الجواب انت سل ام ما بدا لك
14:35وانا بعد ذلك انظر كان باستطاعة الاجابة والا فنصف العلم لا ادري نفتح مجال اللي قال في الامور اللي تتكلمنا عنها من الكلام اللي ذكرناه ما اظنني اني سوف اقرأ المقدمة لكن هو موجود في المقدمة انه حسب الراجح من
15:17غالبه ظهر العبد الفقير قول العلماء هو ناخذ درس كتبت هذا المتن كان اصله اصله الوسيط في احكام الزكاة للعبد الفقير وهو يوشك ان يكون منتهيا في بعض فلخصت هذا
15:53الوجيز وجيز في اربعة كتب مختصر ثم الوجيز الوسيط ثم البشير هذا منهجي في كتبت فيه لكن فيه ما هو منزل في الشبكة هنا او على ما به الفتوى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد
17:20لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين قال المصنف وفقه الله تعالى في المختصر في احكام الزكاة في مقدمته حد بقى يعني تقرأونها بعدين
17:43تمهيد في معنى الزكاة وحكمها ومكانتها تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها الزكاة لغة الطهارة والنماء وشرعا قدر واجب في اموال معينة معينة يدفع وقت وجوبه لطائفة مخصوصة والزكاة واجبة على كل مسلم توفرت فيه شروط الوجوب
18:08وقد اجمع المسلمون على فرضيتها اجماعا قطعيا وقد تكاترت النصوص في الكتاب والسنة على ايجابها قال الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والزكاة هي الركن الركن الثالث من اركان الاسلام. وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل
18:34في اللغة اعتاد علماء الشريعة هذا منهج حسن ان يعرفوا المسائل التي يتكلمون عنها وهذا التعريف غالبا مسألة لغة ثم شرعا فان لم يكن لها تعريف في الشرع عرفوها اصطلاحا
19:06اما التعريف اللغوي فيراد به تعريف في لغة العرب قبل ورود الشرع هذا معنى التعريف اللغوي ولهذا يحرصون على بيانها وهي من مبادئ جميع الفنون ولذلك يقول الصبان محمد الشيخ محمد الصبان اللغوي الاديب
19:28رحمه الله في نظم مبادئ العلوم يقول ان مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ما هو التعريف بعضهم يفرق بفروق او بفرط دقيق بين الحد والتعريف لكن هما في الجملة مترادفان
19:49الحد هو التعريف فائدة التعريف ان تعرف الباب الذي دخلت عليه فائدة ان تتصور قبل ان تدخل في هذا الباب ما حقيقة هذا الباب؟ ما حقيقة هذا الموضوع التعريف مفيد جدا لطالب العلم لانه يميز الشيء عن غيره
20:22الشيء عن شبيهه طيب ما معنى الزكاة في لغة العرب؟ الزكاة في لغة العرب؟ تأتي على عدة معان اشهرها معنيين المعنى الاول الطهارة والمعنى الثاني ان ماء والزيادة معنيان قال الله عز وجل
20:45فلا تزكوا انفسكم يعني لا اظهروها مظهر الطهر والعفاف قال تعالى قد افلح من زكاها يعني ايش طهرها من الرذائل وقال تعالى ومن تزكى فانما يتزكى بنفسه الى اخر ذلك
21:11مما يدل على معنى التطهير والمعنى الثاني ان ماء يقول العرب لك الزرع اذا نمى وارتفع وزاد وهذا مال زاك يعني انه كثير ويأتي او تأتي الزكاة بهذا المعنى احيانا وبهذا المعنى
21:37احيانا اخرى والزكاة الشرعية فيها جميع هذه المعاني الزكاة الشرعية سميت زكاة لانها اولا تطهر المال طهر المال من كونه يبقى فاسدا بعدم خروجها وتطهره تطهيرا معنويا ايضا بمعنى انه باذن الله يكون
22:17او تكون زكاة وقاية له وحفظ ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما خالطت الزكاة مالا الا افسدته خالطت الزكاة مالا الا افسدته وهذا له معنيان
22:37المعنى الاول الا يخرجها وهي تفسد المال الذي لا تخرج منه ولذلك تقل بركته ولا يحفظ وحدثني شيخي استاذي ومعلمي الشيخ حمد الجنيدل رحمه الله تعالى يقول ان احد التجار
23:10ذهب للعمرة وقد وضع مالا له كثيرا الذي يضعه المحرم عادة على ازاره يقول فدخل دورة المياه خلع هذا القمر وعلقه المشجب الذي في دورة المياه فلما انتهى من حاجته
23:40اخذ الازار ولفه وبرمه ونسي ان يأخذ الكمر ومشى حاله وراح فترة ساعات اخذ باله بعدين ناظر الكمر طبعا الفلوس ايضا كلها حق الاولين واسع شوي وين وينه وينه وينه
24:18ذكر انها فاسقة في دورة فذهب يبحث عنه فسبحان بحث بحث عن الدورة التي دخلها وجدها دخل فيها وجد القمر كما هو وجدها كما ريال او واحد رجع ويقول لاصحابه يقول سبحان الله
24:46ما حفظ ما لي الا الزكاة ما اترك الزكاة ابدا لا اخرج حدثني ايضا نفسه نقرأ عليه في كتاب الزكاة قبل اكثر من اثنين وعشرين سنة توفي رحمه الله يقول اعرف احد التجار
25:17الشيخ لانه متخصص في عنده علاقات يعبر عنه بعض الاقتصاديين الاسلاميين كان في احد التجار عنده محاسب من جنسية عربية قال له يوما هذا المحاسب جديد الرجل يخرج زكاته باستمرار
25:53بالملايين يعني ما هو ريال ولا ريال ملايين خمسة عشرة فقال للمحاسب ملايين كثيرة ذكر الشيخ رقم انا نسيته لولا اني يعني ماني متأكد لكن يبدو انه ذكر في السبعين مليون
26:23مبلغ ضخم جدا لكن انا لست متأكد اظنه او غالب ظني ذكر رقما قريبا من طبعا هذا المحاسب اراد ان يتقرب الى سيده قال له خرجت الزكاة كذا وكذا نقترح ان
26:58بسيطة يعني مليون او مليونين يكفي ان شاء الله يا طبعا الشيطان امر غيره ان ان يحصوها كما هي وان يخرجوها كما هي يقول الشيخ بعد شهرين قطع قطعة ارض عنده
27:29ملايين هي اضعاف مضاعفة من هذا المبلغ اللي دفعه في اليوم جاه المبلغ ودخل يعني في قال تعالى روحوا نادوا هذا يعرف ان ربنا اذا دفعنا له هذه الزكاة طيبة بها نفوسنا عوضنا عنها خيرا ملايين
27:51ايضا من الملاليم التي هو يعرفها شاهد لا شك ان الزكاة باذن الله حفظ ووقاية للمال اذا هذا هو المعنى الاول. المعنى الاول ما هو كنت ذكرت حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
28:12قلت له معنيان المعنى الاول انها اذا بقيت في المال افسدته خالطت الزكاة الا ايش افسدته هذا المعنى الاول لا يخرجها فتفسد المال التي لم تخرج منها. المعنى الثاني ان يأخذها بغير حلها
28:36شخص ليس من مستحقي الزكاة فيأخذ الزكاة من غير حلها لا تحل له ويضعها في ماله فهي ايضا تفسده طيب اذا هذا المعنى الاول وهو بركة عفوا نعم البركة المعنى الثاني النماء والزيادة
28:58والزكاة ايضا سميت بذلك لانها تنمي المال وتزيده باذن الله عز زيادة حسية بان ينمو حسا وزيادة معنوية بان يبارك لك فيه احيانا عشرة الاف يستفيد منها اكثر مما تستفيد من مئة الف
29:21هذا معنى البركة وسميت الزكاة تطهر ايش ومنها انها ايضا تطهره من الكراهية والحقد لان الذي يعطي الناس المال لا يكره لهم الخير وايضا تطهره من الحسد. لان الذي يبذل امواله للاخرين لا يمكن ايش
30:17ان يحسد الناس ان هو يبذل كلما بذل كلما زال عنه وصف الحسد وايضا تطهره من الذنوب صدقات الخطايا تمحو الخطايا باذن الله عز وجل لذلك فهي اعظم ما ينبغي
30:46يفعله المسلم اذا اذنب ذنبا تساعد على تكفير الذنوب ولهذا استحب استحب بعض الفقهاء قالوا يستحب لمن اذنب ذنبا ان يتصدق وهذا الاستحباب يعني ما اعلم انا الان له دليلا
31:13ولكن لو فعل فهو خير. بس ما نستطيع ان نقول يستحب لكن هو خير لكن الذي لا نشك في صحته انه ينبغي لمن اذنب ذنبا ان يعمل عملا اعمل عملا
31:32ومنه ايش الصدقة لعموم حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتبع السيئة الحسنة ايش؟ تمحو هذا يدل على اصل هذه المسألة اذا هذا نعم كان عندك شيء يا ولدي
32:00نعم الصدقة تطفئ غضب الرب لا شك لكن هذا لا يدل على انه يستحب لمن اخطأ ان ايش ليس فيه صراحة لكنه مفيد في الجملة طيب قد يقال رواية اخرى
32:27صدقة تطفئ الخطيئة هذا ممكن اقوى كما تطفئ الماء النار قد يستدل بمثل هذا طيب اما الزكاة شرعا الزكاة شرعا هي واجب ومعنى انه انها قدر واجب انها مقدار معين من المال محدد
33:01وهو ما يسميه العلماء الواجب في مقدار معين اقله اثنين ونص في المئة او بالعبارة الفقهية المشهورة ربع ايش العشر واعلاه عشرة في المئة وهو العشر وعلى قول من يرى ادخال الركاز في الزكاة
33:34يكون اكثر هذا القدر كم عشرون في المئة قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. نعم نعم. معنا قولنا في التعريف قدر واجب يعني انها قدر محدد هذا القدر المحدد
33:55هو الذي يسميه العلماء المقدار الواجب في الزكاة. طيب ما اقل هذا القدر؟ اقله اثنين ونصف في المئة اللي هو ربع العشر واكثره عشرة بالمئة كما سيأتي في المعشرات وعلى قول من يدخل الركاز في الزكاة وهي الحقيقة ليست من الزكاة هي
34:19تعتبر باب مستقل وهي الى الغنيمة اشبه لان مصرفها مصرف الغنيمة والواجب فيها هو الواجب في الغنيمة وهي ايضا انما تجب في اموال الكفار التي هي الركاز وهو الدفن الجاهلية كما سنذكره في محله ان شاء الله
34:38طيب يبدو ان ونمشي بهالطريقة منا بخالصين في اموال معينة اللي هي الاموال الزكوية ويسميها المعاصرون اوعية الزكاة سيأتي بيانها وانها اربعة اموال فقط لا غير طيب يدفع وقت وجوبه
35:09وهو وقت وجوب الزكاة وهذا ايضا سيأتي في محله وهو اما ان يكون بعد الحول او في وقت بعد الحصاد بالنسبة زكاة المعشرات وقوله لطائفة مخصوصة هم اصناف اهل الزكاة وسيأتي بيانهم بالتفصيل
35:32الان عرفنا بهذا التعريف نستطيع ان نميز الزكاة عن صدقة التطوع وصدقة التطوع ليست قدرا ما يقال فيها انها قدر التطوع ليست واجبة فلا يقال انها واجبة وصدقت التطوع ليست في اموال ايش
35:53معينة بل في جميع الاموال وصدقة التطوع ليست في وقت معين هي في جميع الاوقات وصدقة التطوع ايضا ليست لطائفة تستطيع ان تتطوع على من شئت ما حكم الزكاة؟ الزكاة
36:16واجبة بل هي فرض من فروض الاسلام فهي من الفروض العظيمة في هذه الشريعة المباركة ولهذا هي ليست مثل بقية الواجبات بل هي ركن من اركان الاسلام الخمس قد اجمع العلماء واجمع المسلمون على ان الزكاة
36:44ركن من اركان الاسلام الركن الثالث من اركان اجمعوا على فرضيتها اجماعا قطعيا ولهذا من جحد وجوب الزكاة قد كفر باجماع فقد كفر باجماع العلماء لكن ان كان جاهلا فهو يعذر بجهله
37:14اذا كان حديث الاسلام اذا في بلدة نائية عن او في وما اشبه او يعني في اطراف المدن البعيدة عن العلم الشرعي كل هذا يعذر الواجب ان يعلم وان كان عالما وعارفا فالواجب ان
37:34طريق القضاء الشرعي فان تاب والا قتل مرتدا وهذا امر في الجملة في تكفير تارك آآ جاحد وجوب الزكاة متفق عليه بالعلماء اما ادلة مما علم من دين الاسلام بالضرورة
37:58وجوب الزكاة قال الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا والنصوص بهذا اللفظ وفي هذا السياق كثيرة جدا في القرآن النبوية واما السنة فسيأتينا حديث ابن عمر او سنذكره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس
38:25شهادة ان لا اله الا ما هو اقام الصلاة وايتاء الزكاة الحديث متفق عليه وحديث ايضا اه اه ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لليمن فقال له فليكن اول ما تدعوهم
38:42فليكن اول ما تدعوه ان يعبدوا الله وحده لا شريك له ان يوحدوا الله في لفظ شهادة ان لا اله الا الله شهادة ان لا اله الا الله وان محمد
38:51ثم قال فان اطاعوا لك بذلك اخبروا ان الله افترض عليه خمس فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبروا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء وترد على فقرائهم الحديث متفق على صحته
39:10ايضا نقف قليلا اللي عنده السعال فيما ما حد يسأل عما سيأتي السؤال اللي يكون في المدن هل يعذر بالجهل انا في نظري اليوم ينبغي ان تتسع دائرة العذر بالجهل
39:33لأنه للأسف الاسلام درس في كثير من بلاد المسلمين اليوم رأيتم انتم منكم مقاطع اسألوا من نبيك؟ واحد يقول نوح واحد يقال له تعرف سورة العصر ولا سورة قل هو الله احد ما يعرفها. وهو مسلم واسمه
39:51وهذا يحدثني مدرس فاضل من طلابي الفضلاء هنا في المملكة ليس خارج المملكة قرية من القرى يقول لا يعرفون شيء عن الزكاة ولا عن كثير من احكام الاسلام احدثهم عنها لا يعرفونها البتة
40:13الجهل للاسف عم في كثير من بلاد اليوم ولذلك يعذر الناس بجهلهم في اكثر المسائل التي يمكن الاولون ما ما كانوا يعذرون بالجهل فيها سبب هذا تقصيرنا نحن تقصير الامة
40:31بدءا من السلاطين بدءا من اي وزارة مسؤولة عن الدعوة الى الله في اي دولة وبدأ ووصولا الى العلماء ومرورا بطلاب العلم ومرورا بالدعاة الى الله عز وجل تقصير عظيم
40:51والواجب بث الدعوة. الان لو اسألكم انتم يا الحضور من الذي يشارك في الدعوة الى الله بل انا اعرف علماء علماء اجلاء عمرهم لا القوا دروس ولا القوا محاضرات ولا راحوا يمين ولا يسار
41:07عندهم علم ثلاثين سنة اربعين سنة تجده يتعلم زكاة العلم ما في قد يكون مدرس حتى في الجامعة بعضهم مدرس في الجامعة مدرسون ثلاثون اربعون سنة وهو يدرس ومع ذلك
41:26لا يلقي لا كلمة لا درس لا يعلم لا يفتي لا كذا لا كذا في قبرك اذا دفنت في قبرك تبدأ تعلم ان شاء الله حد قال لك تكلم فيما تجهل. ابدا. ما احد قال تكلم فيما تجهل. تكلم فيما تعلم. بس فقط لا غير
41:49والذي تعلمه كثير. ما في مسلم يجهل كل شيء كل مسلم لابد عنده شيء من البصيرة شيء من العلم المقصود انه فيه تقصير عظيم جدا جدا في الدعوة الى الله تسببت في كثرة الجهل في بلاد المسلمين
42:07تفضل حد عنده السؤال نتعدى تفضل مساك الله بالرضى والعافية نعم بتعرف ماجد نجد نجد خلاص اذا تمت سنة تطلع زكاتها اثنعشر الف وخمس مئة امشي معي زكاتها حياك الله
42:55من منع الزكاة بخلا بها او انتقص منها شيئا من غير جحد لوجوبها وقد ارتكب اثما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب باتفاق العلماء رحمنا الله واياهم ولا يكفر بترك اخراج الزكاة في قول اكثر العلماء رحمنا الله واياهم
43:15يجب على السلطان اخذ الزكاة من مانعها مع تعزيره على منعه لها تعزيرا مناسبا يردعه عن التهاون في ادائها ومن التعزير ان يضاعف عليه الزكاة او يأخذ نصف ما له معها
43:30ويجعله في بيت مال المسلمين نعم منع الزكاة من منع الزكاة يحزن فقد تكلمنا عنه قبل الجاحد لو زكى جحد الوجوب ولو زكى فهو كافر مثل الذي يجحد وجوب الصلاة لو صلى وقام الليل وصام النهار ويقول انا والله لا ارى وجوب الصلاة بس ترى متبرعا
44:00هذي ما تنفعك لا تنفعك عند لا تصح لان هذي ردة عن دين الشرائع هذا كفر وردة عن دين طيب اما هذا بخيل لا يزكي بخلا الواجب عليه ان يتوب الى الله
44:20ويزكي اثنين الواجب على السلطان المسلمين ان يلزمه باخراج الزكاة فان اخرجها بنفسه ولا اخذها السلطان قهرا منه قهرا واختلفوا في اجزائها في هذه الحالة من تاب فانه يجب عليه اخراج الزكاة لما مضى من السنوات
45:05يعني شخص يقول انا لي اربع سنين ما اخرج طلعها عن لانها لا تسقط بالتقادم هي باقية في ذمتك بل هي دين في ذمتك لحق الله عز وجل لكن من كان كافرا وحكم بكفره
45:23مثل انسان مرتد هذا لا استأنف دينا جديدا هذا يستأنف دينا جديدا لان المرتد لا تلزمه الزكاة ولا يلزمه اخراج لما مضى طيب ويجب ايضا على السلطان ان يعزره تعزيرا مناسبا بما يراه من العقوبة
45:46من تاب لا يلزم تعزيله لكن لو استمر على ذلك يعزر قال المؤلف عفا الله عنا ومن التعزير ان يضاعف عليه الصدقة كما قال بعض اهل او ان يؤخذ نصف ماله. لكنه يؤخذ لبيت مال
46:08على هذا حديث بهز عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دفعها فهي زكاة مقبولة ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من رواه احمد وابو داوود وفي لفظ فان اخذوها وشطر ابله عزمة من عزمات ربنا
46:36في الشطر وقيل ان المقصود نصف الزكاة يأخذها عليها قيادة وقيل شطر ماله كله وقيل شطر ابله كما في رواية احمد شطر ابنه شطر المال الذي منع زكاته لا مطلق ايش
46:57على كل حال هذا يعتبر عند العلماء من باب التعزير والاولى بالسلطان ان يترك التعزير المالي الجمهور لا يغون التعزير بالمال وهو مذهب الائمة الاربعة لكن يعزره بان يؤدبه بحبسه او
47:17او تأنيبه اي نوع من انواع التعجيل يكون بالكلمة يتدرج يتدرج يتدرج الى القتل لكنه لا يجوز للسلطان ان الا بما يناسب تعزيرا مصلحيا لا تعزيرا التشهي وهكذا دائما تصرفات السلطان
47:42تصرفات مصلحية لا تكن ابدا بالتشهي انه لا يتصرف لنفسه ولا يتصرف لذاته انما يتصرف لمصالح الامة. لمصالح الامة اما اذا تصرف في اموره الخاصة هذا يرجع تصرفات للامة فانما تكون بالمصالح الشرعية
48:04وهذي قاعدة معروفة عند اهل السلطة للامة مصلحية والله تفظل الله يحفظك سيأتينا باب مستقل اسمه باب اخراج الزكاة نتكلم عنه في هذا. والصحيح انه يجوز ان يخرجها بنفسه لا يجوز ان يخرجها بالتوكيل
48:33بهذا واما اذا دعاه السلطان الى الى دفعها فانه يلزمه ان يعطيها شروط وجوب الزكاة لا تجب الزكاة الا بخمسة شروط هي الشرط الاول الاسلام الكافر لا تصح منه الزكاة لان الله لا يقبل عمل الكافرين
48:56الشرط الثاني ملك النصاب والنصاب هو مقدار معلوم من المال من ملكه وجبت عليه الزكاة ومن لم يملكه لم تجب عليه ويأتي بيانه ان شاء الله تعالى في انواع في انواع الاموال الزكوية
49:12الشرط الثالث تمام الملك بان يكون المال مملوكا لشخص معين. ملكا كاملا فلا زكاة في نوعين من الاموال النوع الاول المال غير المملوك مثل اموال الدولة والاوقاف والاوقاف العامة او الخاصة. والصدقات والزكوات والزكوات والتبرعات
49:36والمال والمال المجموع والمال المجموع لبناء مسجد او مشفى واموال جمعيات البر او الهيئات الخيرية النوع الثاني المال المملوك ملكا ناقصا هو المال الذي لا يستطيع مالكه ان يتصرف فيه
49:54المال المفقود والمسروق من صاحبه. والدين على معسر او مماطل او ظالم الشرط الرابع مضي الحول وهو السنة الهجرية الا ما يستثنى منه الا ما يستثنى من ذلك كما سوف نذكره قريبا ان شاء الله تعالى
50:11الشرط الخامس الحرية فلا تجب الزكاة على العبد المملوك لان ماله ملك طيب شروط الزكاة بالاستقراء عند العلماء خمسة هذا العدد مأخوذ باستقراء النصوص الشرعية ودائما المعدودات في الفقه اما ان تكون منصوصة وهذا قليل. هذا قليل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي. هذا
50:38والغالب ان تكون ايش معدودة بالاستقراء مثل اركان الصلاة واجبات مبطلات شروط كذا شروط كذا اركان كذا وهذا كثير جدا وهو الغالب في المعدودات في ومنه شروط الزكاة هنا هي معروفة بالاستقراء ومعنى الاستقراء هو تتبع الادلة الشرعية واستخراج هذه المعدودات
51:02منها طيب يقول في الشرط الاول الاسلام وهذا واضح فالكافر لا يطالب باداء الزكاة في الحال حال كفره ولا يطالب في ادائها قضاء بعد اسلامه لان النبي صلى الله عليه وسلم
51:15لم يأمر احدا بأداء الزكاة بعد اسلامه وهذا محل اتفاق المسلمين رابعا ثانية من الشروط ملك النصاب. النصاب ما هو؟ النصاب ذكرناه قبل قليل اشرنا اليه وهو قدر آآ مالي
51:43بلغ عندك هذا القدر وجب عليك اداء الزكاة اذا كان الذي عندك من المال الزكوي اقل من هذا القدر لا تجب عليك الزكاة اذا نستطيع ان نقول هو حد الغنى في باب الزكاة. هو حد ايش
51:58الغني الذي تجب على الزكاة هو الذي يملك النصاب. طيب ما هو النصاب؟ هل في نصاب عام في جميع الاموال الجواب لا الشارع حدد لكل نوع من انواع الزكاة مصابا طيب ما هو
52:17سيأتي في كل نوع اه الكلام عليه بخصوصه ان شاء الله طيب الشرط الثالث تمام الملك ذلك ان يكون هذا المال مملوكا لشخص معين هذا ملك محمد ملك سليمان ملك
52:35اما المال الذي لا يملك مطلقا يخرج بهذا الشرط نوعان من المال. فيه مال لا يملك مطلقا مثل الاموال التي للدولة اموال بيت مال المسلمين اموال خزينة هل يملكها احد؟ لا لا يملكها احد. هي للمسلمين عموما. فليس لها مالك معين
53:02من الجهل ما يقوله بعض الناس انه يجب على الدولة اخراج الزكاة مما عندها من الاموال هذا غلط انه ليس هذا شبه متفق عليه بين العلماء رحمنا الله واياهم. هذه الاموال ليست
53:16لاحد من الذي يخاطب بزكاتها؟ لا احد اتفق الفقهاء لانه لابد ان هنا المال مملوكا لشخص طيب الشرط آآ الامثلة الاخرى قال مثل الاوقاف الاوقاف العامة والخاصة لو كان هناك اوقاف
53:38مثل الان عندنا مؤسسات وقفية الوقفية احيانا يكون عندهم ملايين هذه الملايين هل فيها زكاة لا لانها اصلا لا تملك ليست ملك انما هي توزع في باب كذا باب كذا من ابواب
53:56الخيل ليس لها مال ولذلك بعض الفقهاء او كثير يعبرون عن الوقف لانه مال الله. لانه مال لله عز وجل فليس له مالك معين والصدقات والزكوات والتبرعات لو انك انت الان
54:12تجمع صدقة مثل لشخص معين او تبرع تبرع لبناء مسجد او تبرع لمشفى خيري ولذلك قوله او مسجد معروف او مشفى المقصد مشفى خيري. وليس مشفى يملكه شخص فلو انك تريد مثلا في دولة من الدول
54:32تبني الدولة مثلا المشافي للناس الناس جمعوا مثلا مبلغ يحتاج مثلا ثلاثة ملايين لبناء المشفى بدأوا يجمعون وهم من المسلمين سنة يلا اجمعوا مليون سنتين صار مليونين يلا كملوا الثلاث ملايين بعد ثلاث سنوات هل فيها زكاة
54:56لان هذا المال غير غير مملوك فلا زكاة فيه وهكذا في بناء المسجد لو بدأت انت واصحابك او انت واولادك او انت وجماعة الحي تجمعون اه لبناء مسجد الحي او لبناء مسجد للاسرة مثلا في مكان
55:13معين جلستوا تجمعون عشر سنوات حتى اجتمع عندكم مليون ونص اللي مثلا مقدار بناء المسجد. هل هذا المال يزكى؟ الجواب لا لا يزكى ومثله اموال جمعيات البر الخيرية او الهيئات الخيرية او الصناديق التي يتبرع بها مثل صندوق اسرة
55:33يتبرع به لمشاريع في الاسرة او في الاسرة او ما اشبه ذلك كل هذا لا زكاة فيه ولو كان مالا كثيرا لانه ليس مملوكا لاحد النوع الثاني مما يخرج بهذه الشرط
55:51المال المملوك ملكا ناقصا يعني المال تملكه لكنك عاجز عن التصرف فيه. عاجز عن قبضه لا تستطيع ان تحصل عليه مثل المال الذي على مدين معسر معسر ما تستطيع انك تأخذه
56:08كل ما قلت عطني قال بكرة عقبه بكرة عقبه بكرة. اقعد سنين وانت يقول لك بكرة عقبه ويمكن يروح عليك المال ما هو مالك لكنك ما تستطيع ان تأخذه ولا تستطع ان تتصرف فيه ويمكن يموت الرجل ولا عند التركة ويروح عليك
56:24بالتالي هذا الملك ملك ناقص لا تجب فيه الزكاة وهكذا المال المسروق لو ان سرق منك عشرة الاف رفعت شكوى وفي ناس تبحث لكنها ما تدري تجي ولا ما تجي
56:41هذا المال ما في زكاة في الحال. طيب لو حصل بعد عشر سنوات جاء كلموك الشرطة او هيئة التحقيق او اي جهة قالوا تعال يا فلان انت رفعت شكوى قبل مثلا
56:53عشر سنوات وابشرك اليوم ما شاء الله دراهمك موجودة تعال استلمها العشرة الاف رحت استلمت كزكاة الصحيح من اقوال العلماء ان ما فيها زكاة استقبلوا بها ايش بقيت عندك ومع مع اموالك الاخرى
57:13وهكذا المال الظايع المفقود وهكذا المال الذي على غني لكنه ظالم او مماطل لا يعطيك كل هذا لا تجب فيه الزكاة على الصحيح من قال العلماء لا حالا ولا مئالا لا حالا
57:33ولا مآلا طبعا كل هذه المسائل فيها خلافيات ولها احنا لو نقعد نشرح كل بخلافها وادلتها ثلاثة ايام نقعد تختصر اكثر ان ننهي هذا اليوم في هذه الليلة ان شاء الله
58:01طيب الشرط الرابع هو السنة سنة ايش القمرية وليست السنة الشمسية او نقول هي السنة الهجرية وليست السنة الميلاد فهي سنة المسلمين. اما السنة الميلادية هي ليست للمسلمين في شيء. هي سنة النصارى. سنة النصارى ليست من
58:23ليس لها عند المسلمين اي حكم يرتبط بها من الاحكام. ولذلك من اهم الامور المرتبطة بالعام الهجري فالزكاة مرتبطة بالعام الهجري او ما يسمى بالعام القمر كما قال الله عز وجل يسألونك عن الاهلة قله قل هي مواقيت للناس
58:43ثلاثة اموال ستستثنى نذكرها بعد قليل الشرط الخامس الحرية فلا تجب على العبد ولا نطيل في هذه الجزئية نعم كمل الاموال ثم نفتح الأموال التي لا يشترط لها الحول. هناك اموال لا يشترط لوجوبها الزكاة لوجوب الزكاة فيها مضي الحول
59:08وهي ثلاثة اولا الخارج من الارض مثل الحبوب والثمار فهذه يزكيها صاحبها بعد حصادها ثانيا نتاج بهيمة الانعام فحوله تابع لحول اصله ثالثا ربح التجارة فحوله تابع لحول اصله نعم الاموال التي لا تجب
59:29او لا يجب فيها حولان الحول ثلاثة انواع من المال. النوع الاول اه الخارج من الارض والمراد به هنا الحبوب والثمار الحبوب والثمار فالحبوب والثمار تزكى بعد حصادها. وبعد يبسها بعد الحصاد وبعد
59:50اليبس المشهور عند الفقهاء رحمنا الله ويعني تحصد ثم توضع في موضع تيبيسها فاذا يبست اخرجت منها والنوع الثاني نتاج من بهيمة الانعام الشائمة تجب فيها الزكاة فاذا لا يحتاج الى حول مستقل
1:00:18نتاج السائم حوله حول اصله. يعني حول اماته يقال الامات وهو افصح ويقال الامهات في البهايم الامهات افصح من الامهات وهكذا ربح التجارة ربح التجارة لو ان انسان يتاجر عنده
1:00:42محل لبيع السيارات او محل لبيع المواد الغذائية او لبيع الاقمشة او ما اشبه ذلك فيبيع ويشري يبيع يشري يبيع يشري اذا جاء نهاية السنة يزكي كل ما عنده من المال ولو كان قد ربح بعضه
1:00:59من خمسة أيام من ثلاثة أيام من يوم لا يقال هذا ما حال عليه الحول لماذا؟ لانه متولد عن اصل حال عليه ايش تعال عليه الحول هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسائل نفتح مجال
1:01:16من لديه سؤال ما تقدم فحسب. تفضل يا ابن الذين قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه نوعان وقيل ثلاثة انواع النوع الاول ناس ارتدوا عن الاسلام. وامتنعوا بطبيعة الحال عن اداء الزكاة
1:01:52وناس لم يرتدوا عن الاسلام لكن بخلوا باداء فقاتل هؤلاء وهؤلاء. اما الاوائل فهم كفار واما الثانيين فقد النوع اختلف العلماء في تكفيرهم فقيل ان ابا بكر والصحابة كفروهم ونقل بعظهم الاجماع على هذا وقال بعظهم ان الصحابة لم يكفروهم
1:02:11واختلفوا هل سبأ الصديق اموالهم او لا هو وعمر اختلفوا في مسائل من هذا لكن الصديق قاتلهم جميعا بنوعيهم والنوع الثالث بعضهم يقول ما ارتدوا لكنهم تابعوا المرتدين فكانوا في حكم
1:02:29والله اعلم تكلمنا بعد قبل قليل عن الزكاة لا تسقط بالتقادم ما دام الانسان مسلما اذا كفر وارتد فهذا باب اخر لا يزكي اما اذا كان مسلما لكنه لا يزكي جهلا او كسلا فنقول من شروط توبتك ان تخرج الزكاة لما مضى من السنوات
1:02:59يقول لك انا ما عندي الان اخرجها نقول هو دين في ذمتك. الدين ماذا تصنع حتى تخرجه ماذا تصنع؟ عليك دين عشرة الاف وش تسوي اجتهد في اخراجه الزكاة تشتد في اخراجها
1:03:16طيب تقدر اليوم تطلع خمس مئة طلع خمس مئة يبقى معك تسع الاف وخمس مئة بكرة جاك الراتب الثاني او جاك مال قدرت تطلع الف تطلع الف قعدت ثمان الاف وخمس مئة
1:03:26وهكذا حتى تبرأ ذمتك من تخرجه حسب الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم والله اعلم لا يخرجها لا ربح التجارة فهمت مني خطأ ولذلك احسنت بالسؤال هل ربح التجارة المعنى ما يزكيه الا اذا ظهر هذا الربح لا هذه مسألة اخرى ستأتينا كلام على
1:04:00التجارة تزكى كل سنة سواء كنت رابحا او خاسرا لكن هنا الان نتكلم عن جزئية ما نتكلم عن زكاة التجارة نتكلم عن ان ربح التجارة لا يحتاج الى حول اما متى تزكي التجارة؟
1:04:18زكها كل سنة كل سنة سواء ربحت او لم تربح ولم تخسر او خسرت. يجب ان تزكي افرض عندك تجارة كانت بمئة الف وخسرت صارت بثمانين الف كم تزكي ثمانين الف ما هو مئة الف
1:04:37الخسارة طيب كان عندك تجارة بديت من سنة وهي هي ما تعدت مئة الف مئة الف تزكي مئة الف الان لا صار عندك قيمة المعروضات والنقد مئة وعشرين الف تزكي مئة وعشرين الف
1:04:52ازكي سنويا في جميع الاحوال لكن كلمتنا اللي قبل قليل ان الربح لا يحتاج الى حول لا تقول والله هذا توه جايني امس ابا انتظر سنة لا هذا المقصود الاموال الزكوية
1:05:33الاموال التي تجب الزكاة فيها الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة هي اولا بهيمة الانعام ثانيا الخارج من الارض ثالثا الاثمان وهي الذهب والفضة والاوراق النقدية رابعا عروض التجارة ولا تجب الزكاة في غير الانواع الاربعة السابقة من الاموال لعدم ما يدل على وجوب الزكاة فيها
1:06:00طيب النوع الاول اه طبعا اموال الزكاة اربعة فقط اربعة فقط فلا تجب الزكاة في جميع الاموال هل الفقهاء شبه متفقون على ان الاصل في الاموال عدم الزكاة وانما الزكاة في الاموال التي دل النص على وجوب الزكاة فيها
1:06:22وهذا بينته النصوص الشرعية كما سيأتي طيب ما هي هذه الاموال الاربعة؟ النوع الاول السائمة من بهيمة الانعام. النوع الثاني الخارج من الارض النوع الثالث الاثمان ويسمى النقدان والافضل ان نسميه النقود او الاثمان ليدخل فيها الاوراق النقدية اليوم
1:06:46والرابع عروظ التجارة عروظ التجارة وسيأتي بيان كل شيء منها بالتفصيل ان شاء الله تعالى لا تجب فيما سوى ذلك وسوف نذكر امثلته بالتفصيل في موضعه في ان شاء الله
1:07:04القسم الاول من الاموال الزكوية بهيمة الانعام بهيمة الانعام هي والبقر والغنم ويشترط لوجوب الزكاة فيها شرطان الشرط الاول ان تكون سائمة وهي التي ترعى جميع العام او اكثره في الصحراء او الغابات
1:07:25فلا زكاة فلا زكاة في التي يعلفها صاحبها بعلفها فلا زكاة في التي يعرفها صاحبها بعلف اشتراه. او جمعه لها ولا زكاة في التي ترعى اقل من نصف العام الشرط الثاني ان تكون معدة للاستفادة من البانها ونسلها
1:07:50فان كانت للعمل عليها بحرف او سقي او غيرهما لم تجب فيها الزكاة الشرط الاول طبعا بالنسبة بهيمة الانعام اتفق العلماء على ان بهيمة الانعام مما تجب فيه هذا محل اجماع بين العلماء
1:08:09عليه نصوص واشهر شيء في هذا حديث انس رضي الله عنه عن ابي بكر رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه في صحيح الامام البخاري وهو اصح قد جمع فيه
1:08:38احد اخوة شاب لطيف الحقيقة سماه نسخة الصدقة صدقة وهو كتاب لطيف الحقيقة ومفيد ينبغي اه ومعنى نسخة الصدقة يعني كتاب الصدقة لو قال لو سماه الشيخ كتاب الصدقة لكان افهم لاوضح
1:09:13شافه معي مجموعة من الاخوة ولا فهمه وش معنى اسألوا لو قال كتاب الصدقة الذي كتبه النبي سلم لك انا اكثر وضوحا وان كان المعنى واحد المراد بها هنا طيب
1:09:29سألوني عنه فضلا طلاب علم يعني حتى ما هو من دقيقة بس ننتهي من هذا ونفتح طيب وبهيمة الانعام ثلاثة انواع ثلاثة انواع النوع الاول الابل بانواع الابل ومنها البخاتي والعراب. النوع الثاني البقر
1:09:56بانواعها ومنها البقرة المعروفة ومنها الجواميس وهي من انواع البقر النوع الثالث الغنم الغنم بانواعها وهي في الجملة نوعان المعز والظأن وكل نوع منها له اه انواع كثيرة ويشترط لوجوب الزكاة فيها
1:10:21الشرط الاول ان تكون سائبة ومعنى السائمة الراعية ومعنى الراعية هي التي ترعى الابل ترعى الكلأ المباح بنفسها اما اذا كانت مألوفة فلا زكاة في فيها والمعلوفة نوعان معلومة يشترى لها العلف تروح انت تشري العلف من السوق تشري التبن تشري اي نوع من انواع العلف الشعير كذا
1:10:46او انت تجمعه لها. تروح انت للبر وتحصد المباح والتجمعة في الوانيت ولا في الجمس وتجيبه. هذي ايضا تسمى معلوفة ولا زكاة فيها. ما دامك تتكلف انت علفها. اما اذا تركتها
1:11:01في البر هي التي تعلف بنفسها فهذه المقصود السالمة طيب متى تكون شائبة لا زكاة فيها؟ اذا كانت ترعى اكثر من نصف السنة يعني فوق ستة اشهر اما اذا كانت ترعى اربعة اشهر ثلاثة اشهر خمسة اشهر
1:11:15وتعلف بقية العام فهذه لا زكاة. فيها في قول اكثر العلماء رحمنا الله واياهم الشرط الثاني ان تكون الاستفادة ومن ولا تكون معدة للعمل. طبعا فيه في الحواضر المشهورة المزارع الالبان ومع
1:11:44او في المدن البعيدة عن التمدن في القرى القديمة ولا يزال يحرصون على البقر وعلى ابل او على غير ذلك هذي العوامل لا زكاة فيها. اذا عندنا الانواع ثلاثة الانواع
1:12:02ثلاثة شائمة هذي فيها الزكاة معلوفة هذي ما فيها الزكاة عوامل هذي ما فيها ايضا الزكاة ممكن طبعا ان يضاف شرط ثالث وهو بلوغ ايش النصاب والمؤلف تركه لانه قد مضى في الشروط العامة قد مضى في الشروط
1:12:23العامة فاكتفى به اختصارا. نعم في عند السؤال الان ايش تفضل من كان عنده سائمة لا يقصد بها التجارة في نهاية العام اراد ان يبيعها فعرظها للتجارة للبيع زكاة سائمة
1:13:00مثلا مضت السنة ولا تزال معروضة للبيع. هل يزكيها زكاة سائمة زكاة عروض تجارة في خلاف بين الفقهاء والصحيح انه يزكها زكاة سائمة يزكيها زكاة لماذا؟ لانه سيأتينا في عروظ التجارة انها لا تكون عروظا بمجرد النية
1:13:22الصحيح انها لا تكون عروضا بمجرد هذا هو الصحيح بل سيأتينا ما هو يعني اكثر من هذا في باب عروض شروط احسنت محمد هما يبدو كلاهما من طلاب الشيخ فانا
1:14:07ها؟ لا اعلم والله كلهم من طلاب الشيخ محمد بن عثيمين نعم منصبة بهيمة الانعام نصاب الابل خمس من الابل فاكثر. وما دون ذلك فلا زكاة فيها ونصاب البقر ثلاثون من البقر فاكثر. وما دون ذلك فلا زكاة فيها
1:14:35ونصاب الغنم اربعون من الغنم فاكثر. وما دون ذلك فلا زكاة فيها نعم طبعا سنأخذ فقط الانصبة الانصبة ولن نتكلم عن تفاصيل ذلك تفاصيل زكاة الان لانها طول من المقام في هذا. ولذلك لم يذكره المؤلف في هذا المختصر
1:14:52فقط نعرف الان انصبت بهيمة الانعام. من كان عنده من الابل واحدة او ثنتين او ثلاث او اربع فلا زكاة عليه اذا بلغت خمسا وهي تصوم فيجب عليه فيها شاة يجب عليها فيها شاة
1:15:06اذا بلغت عشرا ففيها شاتان فاذا بلغت خمسة عشر فبه ثلاث شياه فاذا بلغت عشرين ففي اربع شياه الى اربع وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين وجب فيها من جنسها وهو من الابل فيجب فيها
1:15:23اه بنت اه مخاض او ابن لابون ذكر الى اخره اما البقر فنصابها ثلاثون. فمن كان عنده تسعا وعشرين من البقر فلا زكاة فيها حتى تبلغ الثلاثين. فاذا بلغت الثلاثين وجب
1:15:38هي تبيع او او تبيعه ونصاب الغنم اربعون. فمن كان عنده تسعا وثلاثين من الغنم فلا زكاة عليه. حتى تبلغ اربعين وهي سائمة يجب عليها بعد سنة من الصوم عليه ان يزكيها وفيها شاة واحدة حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها شاتان
1:16:03الثاني من الاموال الزكوية الخارج من الارض الخارج من الارض نوعان الحبوب والثمار والمعادن اذا كانت ذهبا او فضة الحبوب مثل البر والشعير والارز والذرة والثمار مثل التمر والزبيب واللوز والفستق
1:16:29بالنسبة للاموال النوع الثاني من الاموال الزكوية الخارج من الارض انه ليس كل خارج من الارض ففيه الزكاة لكن الفقهاء تكلموا في هذا الباب عن مسألتين او ثلاث او اربع سنذكر فقط ما ذكره المؤلف هنا
1:16:48وهو خارج من الارظ الحبوب والثمار هذا النوع الاول والنوع الثاني المعادن والمؤلف عفا الله عنا وعنه يختار انه ليست كل المعادن فيها الزكاة بل المعادن فقط الذهب والفضة فلا
1:17:05يجب الزكاة في بقية المعادن كالنحاس والصفر والذئب وغيرها ولا شك وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح كما طيب الحبوب مثل البر اللي هو الحم الحنطة والشعير قل ارز والذرة وما اشبه ذلك
1:17:27الثمار مثل التمر والزبيب والفستق واللوز وما اشبه ذلك. وطبعا الانواع كثيرة ليس هذا موضع انا انواع ذلك ما سوى الحبوب والثمار ما سوى الحبوب والثمار لا تجب فيها مثل ماذا
1:17:53الموز لا تجب فيها هكذا الخضروات لا تجب فيها الزكاة كل هذه لا تجب في الزكاة العلماء يجوز اخراج القيمة في الزكاة اذا كان فيها مصلحة او مصلحة والا فالافضل ان يخرجها كما هي
1:18:57يخرجها لكن افرظ انه او جاه الفقيه والله الاموال اما في الصحيح انها لا تخرج اختلف العلماء في الفواكه التي تجفف والزيتون وما هل فيها الزكاة او لا؟ فيه خلاف بين العلماء
1:19:33ان يخرج زكاته ان يخرج ما في نص صريح اختلف العلماء في هذا فاذا اخرج الزكاة من الفواكه التي تجفف طبيعيا طبعا ليست الفواكه التي تجفف صناعيا. يعني التفاح ما يجفف
1:19:54تقني جفاف صناعي والبرتقال كذلك التجفيف الان المعاصر كثير منه يعتبر تجفيف صناعي هذا لا يدخل معنا في هذا الباب انما التجفيف الطبيعي انه يوضع مثلا في مكان او في شمس او في موضع معين حتى يجف
1:20:10ينشف تنشف الرطوبات اللي فيه ويبقى يمكن لك ان تدخره لمدة سنة او سنتين او ثلاثة تنتفع به اذا كان مما يدخر فينبغي اخراج زكاته وان كان في بعضها خلاف كما تقدم في مسألة
1:20:31يجب فيها من الابل ما عاد يجب فيها من الشياه ويجب فيها بنت مخاض بنت الخامس والعشر ثلاث اربع نطلع منها وهي التي لها شأن تحملت يعني وشروط وجوب زكاتها ثلاثة هي الشرط الاول
1:21:22ان تكون مدخرة والشعير والارز لا زكاة فيما لا يدخر والموز والخيار والباذنجان والثوم والباذنجان بالفتح الباذنجان والثوم والبصل الشرط الثاني ان تكون مكيدة مثل البر والشعير والارز فلا زكاة فيما يباع بالعد او الوزن
1:21:54امثلة يعني. نعم يصلح امثلة مجرد تمثيل يعني نعم فلا زكاة فيما يباع بالعد او الوزن مثل البطيخ والبصل والرمان والنعناع الشرط الثالث ان يكون النصاب مملوء وقت وجوب من ملكه بعد وقت وجوب الزكاة
1:22:28لم تجب عليه الزكاة كما لو اشتراه او اهدي له او ورثه بعد حصاده طيب شروط وجوب الزكاة الحبوب والثمار ثلاثة شروط الاول ان تكون مدخرة ومعنى الادخار انها قابلة للبقاء يستفاد منها بعد سنة او سنتين او ثلاث قابلة
1:22:49اه ما تفسد في بقائها هذا مثل التمر مثل التمر مثل الزبيب مثل البر مثل الشعير هذي تقعد سنة وسنتين وثلاث اذا وضعت في موضع طبيعي يعرفه اهلها اللي عندهم خبرة
1:23:06بغات بعضها تقعد يمكن ثلاث سنين عشر سنين بحسبها يعني بخلاف ما لو وضع في موضع غير مناسب قد تفسد اه تشري او تدوت او تشوس فهذه هذا باب اخر لكن هي في ذاتها قابلة
1:23:21للادخار. الثاني ان تكون مكيلة. ان تكون ايش ماكينة ومعنى كونها مكيلة ان يعرف مقدارها بالكيل. ان يعرف مقدارها بالكي لا بالوزن دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق فذكر التوثيق والتوثيق نوع من الكيل
1:23:40والوشق ستون ايش صاعا ذكر التوثيق فدل على اعتباره في المال المزكى والامثلة هي الامثلة السابقة لا فرق يعني فعلى هذا لا يجب اخراج ما لا يدخر مثل التفاح والبرتقال او ما يباع بالعد او الوزن مثل البطيخ والبصل
1:24:02والرمان والنعناع وما اشبه الشرط الثالث ان يكون النصاب مملوكا آآ له وقت الوجوب ما هو وقت الوجوب سيأتينا بعد قليل؟ وسنشير اليه اذا كان يملكه في وقت الوجوب وهو بدو الصلاة على المشهور في المذهب
1:24:22فانه يجب عليه ان يزكيه اما لو ملكه بعد ذلك فلا تجب فيه الزكاة عند مثل لو ان انسان اعطي شي من التمر هدية او اشترى نوع من التمر اشترى تمرا
1:24:46من السوق هل تجب فيه الزكاة او اشتراه بعد بدو صلاحه من النخل ثم نضج تماما ما غير الا يحصد انا بشتري كل ما يقول لا تجب عليه الزكاة اذا من تجب عليه
1:25:04وقت الوجوب كانت في ملك البائع لا في ملك ومنه المورث يعني مسألة الورثة لو ان رجلا مات وعنده بستان فان مات بعد بدو الصلاح الزكاة في التركة وان مات قبل بدو الصلاح فالزكاة على
1:25:28الورثة اذا كان كل يملك نصابا. افرض انه يوم مات ابوه الابو يملك نصاب عنده مثلا سبع مئة صاع وهي فوق لكن لما مات الاب صار كل واحد من الاولاد
1:25:45او الزوجة والاولاد والزوجة كل واحد يملك مئة معناه ان الزكاة لا يا ملكوها قبل ايش قبل الوجوب قبل بدو بعد ان بدا الصلاح ستخرج الكيل ليس هو الوزن هاي الحجم
1:26:25قدره معين فيه القطن واحد هذا المقدار بالكي حجم معين تعرفون ايش يسمون النجدي قبله طبعا اناء من النحاس او اناء من الخشب يوضع فيه التمر يوضع فيه هو مقدار معين
1:27:34هذا المقدار هو هو المقدار الشرعي في هذا المراد بالكي الناس الان ما عاد يستخدمون يستخدمون ما هو حجم ولا مقدار معين انما وثقل فلا يختلف كيلو البر كيلو التمر
1:28:01عن كيلو القطن عن كيلو الحديد كيلو حديد تلقى هذا كبره مثلا كهذا كيلو حديد وكيلو قطن تلقى هذا كبره كيلو كيلو الحديد ما يجي يمد حد لكن كيلو القطن يجي لك عشرين صاع
1:28:23ثلاثين صاع انه يكون خفيف واضح لك الاعتبار في المكينات بما كان في زمن النبي اصحابه رضي الله تعالى يمني في زماننا اصبح اكثر الاشياء موجود يعني قالوا انهم لا يزالون يتعاملون
1:29:01الحبوب والثمار نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق صاعا فيكون ثلاث مئة صاع نبوي ويختلف تقدير النصاب بالكيلو جرام. بحسب نوع الطعام الموزون. وقد قدره بعض العلماء المعاصرين في البر الجيد
1:29:33ستمائة عشر كيلو جرام تقريبا من اشكل عليه بلوغ النصاب من عدمه في الاخرى كالارز والدخن وغيرها فليراجع اهل العلم في حتى يتبين نصاب الحبوب والثمار مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اوسق كما في حديث
1:29:57والخمسة اوسق تساوي ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه صاع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة صاع وتقديره بالكيلو جرام كما قدره العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بست مئة واثنى عشر كيلو جرام
1:30:23لكن بالبر الجيد الرزين قد يختلف الجريش الارز عن تمرعا بحسب لكن الانسان اذا شك فليسأل وليتحرى فليسأل وليتحرى والعلماء لهم طريقة في هذا ليس هذا موضع انا نذكرها لان الوقت لا يتسع لمثل هذه التفاصيل
1:30:47لكن الذي عنده شيء كثير جدا وشو اللي يسأل عن النصاب؟ هذا اكيد بلغ النصاب وانتهينا لكن يسأل عن المقدار العام حتى يخرج منه الواجب وهو كما سيأتي اما العشر او نصف العشر
1:31:06مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار دار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار على التفصيل يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة ولا كلفة الذي يسقى بمياه الامطار والعيون ويجب نصف العشر فيما سقي بمؤونة وكلفة
1:31:25الذي يسقى بالماء بالماء الذي ضخوا من الابار والانهار بواسطة الحيوانات او الالات الحديثة ويجب ثلاثة ارباع العشر فيما سقي بهما جميعا. كالذي يسقى تارة بمياه الامطار. وتارة بمياه الابار
1:31:45نعم المقدار الواجب هو العشر كان يشقى بماء الامطار او بمياه الانهار التي لا تحتاج الى كلفة ولا تحتاج الى الات ولا انما فقط انه يحط له ساقي وانتهينا ومجرى وانتهينا يمر عليه ماء
1:32:05الاودية او اللي ما فيها كلفة فهذه تزكى يجب فيها العشر كما امر به النبي كما في الصحيحين واذا كان لا يشقى بكلفة بمشقة يعني يضع له الات يضع له
1:32:27اجهزة له عمال يشتغلون وكذا فهذا يجب اه فقط ان يخرج اه نص العشر اللي هو خمسة في المياه. لو كان هكذا وهكذا مثل منطقة فيها امطار بس انها ما هي بطول السنة
1:32:42او فيها اودية بس بطبيعة الحال ما تجري طول السنة اذا كانت الامطار لكنها مثلا ستة اشهر ستة اشهر هكذا فهنا يخرج بينهما وهو سبعة ونص المئة كما قرره اهل العلم
1:33:02علينا وعليهم اجمعين وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار يجب الزكاة في الحب اذا اشتد وقسى وصار صلبا وفي الثمار اذا بدا صلاحها وبدو وبدو صلاحب ثمار النخيل بان يحمر او يصفر وفي العنب ان يكون لينا حلوا
1:33:27وتخرج الزكاة من الحبوب بعد تصفيتها ومن الثمار بعد جفافها طيب عندنا هنا وقف الوجوب عندنا وقت استقرار الوجوب عندنا وقت الاخراج ثلاثة اشياء يذكرها الفقهاء. اما وقت الوجوب يعني تعلق الوجوب بالذمة
1:33:45هو بدو الصلاح على ما هو المشهور في مذهب الحنابلة وبعض العلماء رحمة الله عليه وقال بعض العلماء بل وقت الوجوب هو وقت الحصاد. كما قاله بعض اصحابنا خيرهم من
1:34:03قال اخرون بل وقت الوجوب هو وقت وقت ايوائها وقت تيبيسها فيه خلاف بين والاقوال محتملة ومن اقوى الاقوال لم يترجح عندي ما هو يعني تميل الى تقوية القول الوسط
1:34:24وهو ان وقت الوجوب هو وقت وان لم تحصد وهو وقته اكتمال صلاح الثمر وليس مجرد ودو الصلاح وقت الاكتمال. يعني وقت الحصاد سواء حصد او لم يحصد لقوله تعالى واتوا حقه يوم
1:34:42يوم حصاده ولانه هنا تكتمل به النعمة حقيقة ويكن صالحا للاكل لا مجرد بدو الصلاح يبدأ بعض الناس يأكل منه وليس الوقت الاكل الذي الثمار لجميع طيب اما قبل ذلك كله
1:35:02عند جميع الفقهاء ليس محلا للوجوب لانه ليس حبا مما يؤكل وليس ثمرا مما يؤكل بل قد يكون علفا. ولذلك بعضهم يحسده من قبل ولا يأكله انما يجعله علفا للدواب. فهذا
1:35:19اتفاق الفقهاء ليس واجبا ولذلك من حصد نوعا من ثماره قبل بدو صلاحه قبل ظهور صلاحه على قول من يقول هو مجرد الظهور تفريق يسير بينهما فانه لا زكاة عليه
1:35:38لا زكاة عليه لانه لم تجب عليه لم تجب عليه واما وقت استقرار الوجوب ايضا فالمشهور في مذهب الحنابلة هو وضعها في الجرين لتيبيسها يعني موضعها في موضع جمعها وتيبيسها يقولون استقر الوجوب في
1:35:58طيب واما وقت الوجوب فبعد ذلك اذا يبأس هذه ثلاث اوقات عندهم الوجوب وقت الوجوب ووقت المشهور في مذهب الحنابلة وفيه ايضا خلاف بين العلماء انه لا يجب لا يجوز اخراجها حتى تيبس الا بعد
1:36:23بل يقولون لو اخرجها قبل لبسها ما صحت وكانت مجرد فيه نظر وفيه نظر وذهب بعض العلماء لو اخرجها قبل لبسها صح ذلك لكنه الافضل وهذا لعله المعادن التي تجب زكاتها. المعادن التي تجب زكاتها هي الذهب والفضة فمن
1:36:55اخرج ذهبا او فضة وملكها وكانت تبلغ نصابا وجب عليه اخراج زكاتها بعد حول من امتلاكها لها لها على الصحيح من قولي العلماء رحمنا الله واياهم ولا زكاة في غيرهما من المعادن على الصحيح من قولي العلماء رحمنا الله واياهم
1:37:18طيب النوع الثاني من الخارج من الارظ الثاني من هو المعادن اختلف العلماء المعادن على اقوال والصحيح ان شاء الله تعالى اذا كان ذهبا وفضة وجبت زكاته هذا ارجع اما بقية المعادن
1:37:59عدم ما يدل اختلفوا ايضا الذين قالوا هذا القول ذهب المالكي ذهب اسحاق من العلماء على هذا لا تزكى او فضة والمشهور لا تزكى وتزكى مباشر الراجح سيأتينا كلام ان شاء الله في
1:39:23نعم كله ذهب فضة يتبرع اموالك ما هو السؤال اعطاء الجمعية الزكاة يعني كل هذا هذا اللي هو المال كله زكاتك نعطي نصفة للجمعية ونصفه بتصرفه بنفسك لا بأس بس اسأل الجمعية تأكد انهم بيحطون
1:40:38ان هذا زكاة دائما دائما الا اذا واحد عرف ما يقدر لو كانت المعادن اغلى من الذهب ليس فيها زمن هم انما اختلفوا فيه هي فقط في اخراجها في اول مرة من
1:41:14اخراج والا قد اتفقوا ان لا وعندها تشبه الركاز عندهم تشبه هذا كله يدل على ضعف وجوب زكاته الزكوية كانت المعادن لوجبت كل رجل هجر مزرعة او اجر مزرعة لشخص يزرعها
1:41:51من تكون عليه الزكاة؟ المؤجر صاحب الارض او المستأجر نسأل من الذي يملك الثمار المؤجر او المستأجر المستأجر يجب عليه اخراج الزكاة يعني الذي يملك الثمرة هذا يرجع الى مالكها
1:42:12انه اذا ملكها يجب عليه ان يخرج زكاتها هذا هو المذهب وهو مذهب الجمهور للحنفية الحنفية يقولون الزكاة على صاحب الارض. وهذا قول غريب جدا جدا جدا ونحى بعض المعاصرين جمعا بين القولين
1:42:44انه يشترك المؤجر والمستأجر وهذا قول باطل هذا تلفيق باطل ولا تقدر تصنعه شلون تعدله كيف ترتبه هذا؟ ما يترتب وكيف هذا المستعجل يدفع المال وهو ما عليه ما يملك شيء
1:43:02كلام غريب منين اطلع الزكاة من اين اخرجها؟ انا لا املك اي ثمرة بعض الناس يجيبون اقوال غريبة يعني نعم احد عنده تعال تهلا لان هكذا قدرت يختلف يختلف والتمر يختلف ما يقدر
1:43:29ولذلك يعني لقيت واحد من طلبة العلم يضع لنا يعني يبي لها تعب يضع لنا مقدارها بكذا وكذا وكذا شفت كثير من الباحثين ما لو تيسر لنا هذا فعلنا يعني
1:43:45خاصة بعض الاخوة عندهم ودود يزعمون ان هذا تفضل احد عنده سؤال ها تصرف ماذا عطنا صورة عشان نشوف لازم نعرف الصورة لان في صور في صور يتلف فيها المال
1:44:24ويتحايل يتحايل من تحايل باتلاف حقيقي للمال فهذا يأثم بقصده السيء لكن ما تجب عليه على الصحيح لان ما عاد عنده معنى لكن اذا تحايل بصورة لا تتلف المال ولكن ماذا وهبه لاحد ثم اعاده اليه
1:44:47هذا تجب فيه حسب النوع طريقة وهو اثم في الحالين يعني لكن بعض الفقهاء يوجب عليه اخراج الزكاة ما دام يتحايل لا تحايل اذا مال ما هو عنده يأتي وقت الحول هو يخاطب
1:45:08ليس عنده ما قلت الراجح قلت بعد لكن نفسي بعض اصحابنا بعد المغرب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين
2:24:18قال المؤلف عفى الله عنا وعنه القسم الثالث من الاموال الزكوية الاثمان والاثمان هي النقود وهي ثلاثة اصناف الذهب والفضة والاوراق النقدية التي قامت الان مقام الذهب والفضة سميت اثمانا لانه
2:24:46لانه يعرف بها ثمن الاشياء وتقدر بها قيمة الاشياء ولانها تستعمل في البيع والشراء ثمنا للمبيعات وزكاة الذهب والفضة ومثلها الاوراق النقدية واجبة باتفاق العلماء رحمنا الله واياهم بسم الله الرحمن الرحيم
2:25:13الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد القسم الثالث من الاموال الزكوية نقود ايضا الاثمان وهي ثلاثة انواع النوع الاول الذهب ذهب نقد الثاني الفضة والفضة نقد
2:25:37النوع الثالث ما حل محل الذهب والفضة في عصرنا وهو الاوراق النقدية الريالات السعودية دنانير الكويتية والجنيهات المصرية والدولارات يهوى اليورو وما اشبه ذلك هذه الانواع الثلاثة كلها تجب فيها الزكاة
2:26:03في اتفاق العلماء رحمنا الله واياهم ولا فرق بين المال اذا كان مكنوزا بمعنى انه موضوع في حسابك البنكي لا تحركه او كنت تحركه لا فرق بين هذا وهذا بل تجب فيه الزكاة
2:26:25ما دام انه يبلغ النصاب وسواء اكنت تجمعه لشراء بيت او تجمعه لاجل الزواج او لاجل شراء سيارة او لاي تزويج ولدك او لاي سبب من الاسباب الا ما تقدم
2:26:44هذا اللقاء من جمعه لقضية مثل بناء مسجد او نحوه هذا لا زكاة فيه اما جمعه لاغراضك الخاصة هذا لا اه يسقط عنه الزكاة كثير من الناس يفتون انفسهم او يستفتون منه واجهل منهم
2:27:07فيقول لهم لا زكاة في المال الفلاني سيبقون سنوات لا يزكون والواجب سؤال العلماء سؤال العارفين واما سؤال الجاهلين فهذا حرام ولا يجوز ولا تنفعك فتواهم لذلك يجب على المسلم الذي عنده مال ان يسأل اهل
2:27:32وفرض العلماء اسألهم عن موضوع الزكاة ما دام ما دام يملك سيأتينا ان شاء الله زكاة الرواتب والحسابات الجارية في محل الاموال العصرية بعد قليل ان شاء الله تعالى ونصاب الذهب والفضة والاوراق النقدية
2:28:03الاثمان كما يلي اولا نصاب الذهب عشرون دينارا من الذهب الخالص ويساوي بالجرام خمسة وثمانين. خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص وقيل وتسعون جراما ثانيا نصاب الفضة خمس اواق وهي مائتا درهم من الفضة الخالصة
2:28:30تساوي بالجرام خمسمئة وخمس وخمسمئة وخمسة وتسعون جراما من الفضة الخالصة ثالثا نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الذهب او الفضة لانها حلت محلها لانها حلت محلهما في في الثمانية فاذا بلغت نصاب احدهما وجبت فيها الزكاة
2:28:56والغالب تقدير نصاب الاوراق النقدية اليوم بالفضة لانها ارخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله فاذا ملك المسلم من الاوراق النقدية ما يعادل قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة وحال عليه الحول
2:29:18وجبت فيه الزكاة طيب كل نوع من انواع النقود له نصاب اما نصاب الفضة فاتفق اتفق العلماء ان نصابها عشرين دينارا عشرون دينارا من الذهب او عشرون مثقالا من الذهب
2:29:43والعشرون مثقال من الذهب تساوي الان بالجرام خمسة وثمانون تساوي خمسة وثمانين فمن ملك هذا القدر من الذهب وجبت عليه الزكاة سيأتينا الكلام على الحلي بعد قليل ان شاء الله تعالى. لكن من ملك نصابا
2:30:02من الذهب الذي هو كنز الذي يضعه الانسان كنزا او يضعه لحاجاته والان اكثر ما يكون هذا بطريقة ما يسمى بالسبائك الذهبية بالسبائك الذهبية او بالدنانير الذهبية قد يشتري دنانير ذهبية ويضعها لحاجته لحاجته في المستقبل
2:30:26هذه لا شك انه يجب فيها الزكاة باتفاق العلماء رحمة علينا وعليهم اجمعين والنوع الثاني الفضة ونصابها اه اه الشرعي مائة درهم وهي خمس اواق من الفضة ومقدارها اليوم بالجرامات خمس مئة وخمسة وتسعون جراما
2:30:54يعني ست مئة الا خمسة ست مئة خمس اجرامات فمن ملك غير الحلي من الجرامات الفضية فجعلها مثل كنز او دراهم فظية فيجب عليه اذا بلغت هذا المقدار من الوزن
2:31:14ان يزكيها باتفاق العلماء والمراد بالذهب والفضة الخالصة وان كانت مخلوطة مخلوطة بغيرها يعني كان عيار الذهب اثنين وعشرين مثلا الخالص اربعة وعشرون ابو الخالص اربعة وعشرين الذهب اما العيار المخلوط اثنين وعشرين
2:31:37واحد وعشرين او ثمانية عشر ثمانية عشر او ما اشبه ذلك الغالب ان السوق السعودية لا يوجد فيها اقل من لكن في السوق العالمي يصل حتى اثنعشر عيار اثنعشر المقصود ان المخلوط
2:31:56ينظر فيه الى مقدار الخالص وهذا هناك عمليات حسابية اه تستطيع استخراج الخالص بطريقة حسابية. من ارادها فلينظر في كتاب شيخنا الشيخ فقد ذكر هذه الطريقة في كتاب العبد الفقير الذهب
2:32:13الابيض حكمه وزكاءه حقيقة واحكامه الشرعية توجد هذه الطريقة لمن ارادوا وهو موجود شبكة شبكة اه اما النقود الورقية سواء كانت ريالات او غيرها تقدر الان بالفضة الفضة عرفنا الاوراق النقدية وهي تقدر بالفضة. هذا القول لا شك هو الصحيح وهو قول جمهور
2:32:44ولكن لو فرض ان الفضة اصبحت اغلى من الذهب تقدر بالذهب الكلام انه اذا بلغت احد النصابين ذهب او فضة لا نحدد لا نقول الذهب فقط او الفضة فقط اذا بالغت
2:33:02احد النصابين فايهما بلغته قبل الاخر وجب اخراجه لانها بدل عن النقدين هي بدل عن كلا النقدين حلت محل الذهب ومحل الفضة اذا بلغت الذهب قبل الفضة او الفضة قبل الذهب وجب اخراج
2:33:19زكاتها والغالب كما تقدم اليوم انها تبلغ قدر الفضة قبل الذهب. طيب كم تساوي بالريالات السعودية اليوم بحثنا هذه الايام عن شعر جرام الفظة الخالصة في السوق وجدناه ريالين وخمسة وسبعين هللة
2:33:42اسبوع او عشرة ايام خمسة وسبعون هلا ثلاثة ريال لله الاربع طيب نضرب الفضة اللي هي كم خمس مئة وخمسة وتسعين اتنين خمسة سبعين ست مئة اذا النصاب الف وست مئة
2:34:19السعودي واذا اردتها باي جملة اخرى فاضرب قيمة ايا ما كانت خمس مئة وخمسين تطلع عندك اصابع الاوراق النقدية فمن ملك الف مئة وستة وثلاثين ريال سعودي مضى عليها الحول بمعنى انك حسابك لا ينقص عن الف
2:34:49مبلغك او لا ينقص عن الف طول السنة تجب عليك لكن لو كان ينقص عن هذا المبلغ في السنة ولو يوم كشف حسابك اصبح صفر او خمس مئة ريال اصبح الف ريال او
2:35:10الف وثلاث مئة الف واربع الف وخمس لا تجب عليك لكن متى ما بلغ الف وست مئة وستة وثلاثين تبدأ تحسب سنة ايش فلو انقطع في النصف تبدأ تحسب من جديد
2:35:26بلغ الف وست مئة وثلاثين وهكذا فان لم ينقطع فانت اذا تمت سنة اخرجت الزكاة سيأتي مزيد تفصيل في ذكرنا لزكاة الرواتب وما اشبه ان شاء الله في زكاة الاموال العصرية
2:35:48القدر الواجب اخراجه في تفضل سؤالك على السعر الذي حال عليه الحول اما ما بعد ما علينا منه وقت حولان الحول شف السعر طبعا انت لا تحتاج الى هذا الا اذا كنت شخص ما عندك اموال يعني
2:36:30دائما فلوسك الف الى الفين الف الى الفين اما الشخص اللي دايم حسابه مئة الف ما يسأل عن عليه الزكاة على جميع الاحوال من الذي دائما نقول يسأل عن النصاب
2:36:45مو الشخص اللي اموره ضعيفة يعني سهلة يعني على قده من طالب جامعي الانسان راتبه ثلاثة الاف الفين وخمس مئة يعني اما واحد راتبه عشرين ثلاثين الف هذا الاحوال الا لو كان
2:37:03دراهمه وقته مديونيات وسيارات تقسيط وبلاوي تقسيط يسأل عن تأمل اموره ماشي اموره طيبة هذا لا يسأل عن النصاب فمن الذي يسأل عن النصاب يحتمل انه دون النصاب دايم عنده
2:37:26حسابه ما ينقص عن خمسين سبعين الف سنويا يحتاج يسأل عن النصاب يحتاج يسأل عن مقدار الواجب هذا اللي بيجينا الان كم ادفع بس ما يقول هل ادفع؟ عليك علي
2:37:44لكن اسأل كم ادفع؟ القدر الواجب اخراجه في زكاة الاثمان القدر الواجب اخراجه في زكاة الاثمان الذهب الذهب والفضة والاوراق النقدية هو ربع العشر واثنان اثنان ونصف في المئة ويمكن اخراج الزكاة من خلال احدى طريقتين
2:38:11الطريقة الاولى مقدار المال المراد زكاته من الغرامات او الورقة النقدي مقسما على اربعين مقدار الزكاة الواجبة والطريقة الثانية مقدار المال المراد زكاته يضرب باثنين ونصف ويقسم على مئة يساوي مقدار الزكاة الواجبة
2:38:38طيب اذا القدر الواجب هو ربع العشر هو ربع العشر وسلم في الرقة ربع العشر وهي الفضة ربع العشر وقال فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام باسناد قواه بعض اهل العلم وضعفه اخرون
2:38:57حديث علي وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال اذا ملكت عشرون دينارا فعليك نصف دينار رواه ابو داوود وغيره بالمعنى من ملك النصاب وجب ان يخرج اثنين ونصف في المئة لربع
2:39:17العشر طيب ما هي طريقة الاخراج؟ فيه طريقتان فيها الطريقة الاولى احنا نسميها طريقة المشايخ المشايخ وهي طريقة حسابية صحيحة وهي اسهل من طريقة الحساد اي مبلغ عندك اي مبلغ كان
2:39:39نفرض ان المبلغ اربعون الف ريال عندك اربعون الف تأتي بالالة الحاسبة تكتب اربعين الف ريال حط علامة التقسيم وتقسم على اربعين اربعة صفر اربعة اربعين وتأكد ان مكة ما عاد تنكتب عندك
2:40:02بالعكس اربعين وليس اربعة بالعشر اربعون اكتب يساوي يطلع عندك لو قسمنا اربعين عفوا اربعين الف تقسيم اربعين يساوي كم الناتج ها الف ريال. فالزكاة الواجبة الف ريال تعال عندك ثمانين الف
2:40:24قسمة اربعين الناتج كم؟ عندك الواجب الفا ريال طيب عندك مئة الف نفس النظام مئة الف تقسيم اربعين يساوي كم الفين وخمسمية عندك خمس مئة الف نفس النظام خمس مئة الف تقسيم
2:40:42اربعين الناتج اثنعشر الف خمس مئة ريال عندك مليون تريد ان تزكي مليون ريال نجي بالالة الحاسبة تكتب مليون واحد ستة اصفار تقسيم اربعين اللي هو اربعة وصفر تحط عملية يساوي يطلع عندك خمسة
2:41:02وعلى هذا قس هذا هذه العملية اسهل طبعا هذي العملية آآ وهي القسمة على اربعين هي في الذي يجب فيه اثنين ونص اما اذا كان الواجب خمسة في المئة عشرة في المئة تتغير طريقة القسمة. كلامنا الان
2:41:23على اثنين ونص هو الذي تقسمه على ايش على اربعين. اما اذا كان يختلف فتختلف طريقة القسمة. فدعونا بس نركز على هذه الطريقة الثانية طريقة الحساب طريقة الرياظيين يقول لك تعال جب المال الذي تريد قسمته
2:41:40عندك مئة الف مثلا يقول دكت بمئة الف وتضربها في اثنين ونص ثم تعود تقسمها على على مياهه يطلع عندك الناتج هو هو لكن هذي بالنسبة لنا يعني طلاب العلم ثقيلة
2:41:57يعني صعبة ولفتن طويلة عريظة ولذلك طريقة مشايخنا هذه اخذت عن المشايخ انا لا اعرفها الا عن المشايخ هي اسهل وايسر وفي لحظة تخرج معك وما يحتاج انك تصير فقيه ولا في المحاسبات ولا يعني بعض الاخوة حتى طريقة القسمة هذي يمكن ما يعرف يقسمها حتى بالالة الحاسبة يبيله واحد يعرف
2:42:20الطريقة الاولى اسهل بكثير فلك هذه الطريقة ولك هذه الطريقة ان شيء واحد كمل زكاة حلي النساء ولي النساء الذي يستعمل او يعد للاستعمال ولا يراد به الكنز ولا التجارة
2:42:41قد اختلف العلماء رحمنا الله واياهم في حكم زكاته على قولين جمهور الفقهاء رحمنا الله واياهم على عدم وجوب زكاته وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمنا الله واياهم نعم هذه مسألة دائما يسأل عنها والخلاف فيها
2:43:03قديم جدا من زمن الصحابة الى يومنا هذا لا يزال الخلاف قائم وهي مسألة زكاة الحلي. طبعا الكلام على الحلي الذي يعد للبس وان لم يلبس وان لم يلبس يعني في حرمة عجوز كبيرة مثلا تقول انا لا عاد احضر عروس
2:43:22ولا عاد اروح الحفلات عندي الذهب عندي رشرش وعندي قلايد وما ادري ايش. لها عشر سنين ما لبستها لكن هي باقية في نية انها ممكن تلبسها ولا تعطيها بناتها يلبسونها
2:43:39لا تلبسها نفس الكلام الحكم واحد ما لم ينوي صاحب الذهب ان يكنزه كنزا او يجعله مثل ما يقولون لنوائب الدهر يقول والله انا بشتري ذهب وبحطه يمكن احتاجه لان الذهب دائما سعره زين. ما ينقص
2:43:58قد يزيد اه قد يشتري ذهب حلي نسا وقد يشتري طبعا ذهب خالص سبائك السبائك تكلمنا عنها قبل قليل هذي بالاجماع واما بالنسبة لحلي النساء فكذلك اذا اشتراه للكنز فتجب فيه الزكاة في قول عامة العلماء او اكثر الفقهاء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين
2:44:20اما الزكاة الذي الحلي الذي يستعمل غوايش جواهر رشرش قلايد اي نوع خواتم فهذه جمهور العلماء وهو الصحيح ان شاء الله تعالى انه لا زكاة فيها لا زكاة فيها اصبحت
2:44:42ما يستعمله الانسان من ملابسه كونها رقة وخرجت عن كونها مثاقيل وخرجت عن كونها دنانير بل اصبحت لباسا من اللباس ولذلك يلبسها مع لباسهم فلذلك الصحيح انه لا زكاة فيها وهو مذهب الجمهور
2:45:03من المالكية والشافعية والحنابلة ويروى عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة في الحدود لكن من اراد الاخ وان يبرأ فاخرج زكاة آآ هذا الحلي فهو حسن
2:45:24ولا يثرب عليه بل هو على خير عظيم وهو مأجور لكن الراجح ان شاء وذلك العامة لا تدل عليه لان فيها اجمال واما النصوص الخاصة فهي ضعيفة قال الامام ابو عيسى الترمذي في
2:45:47السنن لا يصح في زكاة الحلي حديث وقال الامام ابن المحلى قد استدل قد استدلوا على زكاة الحلي في احاديث كلها واهية وبدأ يذكرها حديثا حديثا ويضعفها وقال الامام ابن رجب في كتاب الخواتيم
2:46:12كل الاحاديث في زكاة الحلي ظعيفة لا تصح فاذا كانت ضعيفة لا تصح والنصوص لا تدخلها لا تدخل والاصل عدم الوجوب نقول لا تجب التجارة هذا ضعيف كلها كلها ضعيفة
2:46:45عائشة اشهر الاحاديث تعقل ولا ما تعقل اما الاول الذي كانت تلبسه فلا زكاة الذي اشتري بنية الكنز فهذا فيه يجوز ان يخرج الذهب او الفضة منهما ويجوز ان لكن تقول صاحب
2:48:01مش كمبيع الصناعة يكون لها ايش في الزمن هذا نوعية فيه انواع من الذهب انواع من الفضة. فيها فلان مصنع فلان تزيد بقيمتها قل لا اريد تقديرها ساذجة فصوص اي نوع من انواع الاحجار الكريمة
2:48:37لؤلؤ اذا خمسة وثمانين هذا اكثر العلماء على وهو اشهر القول الثاني ذكرناه للعلم الاعارة تنفي شبهة قاله بعض العلماء اليه ابن تيمية الحلي اعارته انا امرأة رجل فيلغى هذا
2:49:36سيأتينا احسن الله اليكم القسم الرابع من الاموال الزكوية التجارة عروض التجارة هي ما اعد للبيع والشراء من اجل الربح تشمل عروض التجارة جميع انواع الاموال السيارات والملابس والاقمشة والحديد والاخشاب وغيرها
2:50:28مما اعد للتجارة وكل هذه الاشياء وغيرها وغيرها مما يباع اذا نوى المسلم التجارة بها. وحال عليها الحول الهجري وجب عليه الزكاة في قيمتها وتجب الزكاة في الاموال التي اعدت للتجارة
2:50:49وهو قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم قال ابن المنذر رحمه الله واجمعوا على ان في العروض التي تدار للتجارة واجمعوا على ان في العروض التي تدار للتجارة الزكاة اذا حال عليها الحول
2:51:11انتهى طيب عروض التجارة نتكلم بكلام مهم جدا ما معنى عروض التجارة كثيرون كثيرون جدا لا يفهمون المراد بعروض فيه بعض العلماء قد يفتي وقد يكون خطأ منتبهون حتى لا يلتبس عليكم الكلام
2:51:46عروض التجارة ناظروا شوفوا تعريف الفقهاء قالوا اعد للبيع هذا واحد والشراء هذا اثنين من اجل ايش كم قيد الان في التعريف ثلاثة قيود واحد اثنين ثلاثة قولهم البيع والشراء هو الذي يمكن ان نسميه التقليد
2:52:08تم تقليب المال بيع بيع وشراء شراء وبيع اذا لابد ان يكون عروض التجارة معد للتقليب عد ايش والتقليب هو البيع والشراء الشراء والبيع البيع والشراء الشراء والبيع طيب القيد الثالث من اجل ايش
2:52:29الربح وبعضهم يقول من اجل الكسب يعني انت تبيع وتشتري وفي نيتك الكسب وفي نيتك ايش الربح بغض النظر ربحت او ما ربحت كسبت او لكن هذا قصدك هذا هو ايش
2:52:46هو قصدك احيانا الانسان قد يبيع فقط ولا يشتري هل يدخل في هذا الكلام احيانا يشتري فقط ولا يبيع هل يدخل بهذا الكلام احيانا يبيع وقد يشتري لكن لا لغرض الربح والكسب
2:53:10انما لغرض التخلص موقع غرض المعاوظة يعني مثال اعطيكم مثال انا عندي بيت عرضته للبيع وحددته مليونين ريال انا ليس من نيتي ان اربح وبيتي ما عندي نية وتاجر فيه
2:53:30لكن انا بعته بغرض ان اشتري بيت في حي اخر انا اردت ان اتخلص من بيتي مثلا في حي ايش اسمه الحياة كذا المعيزيلة مثلا في حي المعيزيلة ببيعه وبروح للحي اللي جنبه اسمه القادسية ها
2:53:51انا مثلا اريد ان ابيعه تخلصا او لاجل شراء بيت في الحي المقابل او في مدينة اخرى هل هذا يدخل عندنا في التعريف ما يدخل هذا لا انا بعت وشريت ولا قلبت
2:54:08ولا قصدت ايش الربح انما قصدت التخلص مثال اخر هذا ما فيه زكاة ولو بقي عشر سنوات معروف حط لوحة المنزل او العمارة او الفلة للبيع لو بقيت عشر سنوات هل فيها زكاة
2:54:29ما فيها زكاة قد تسمعون من غيري ان فيها زكاة انا ما علي من غيري انا اقول لكم هذا كلام جميع الفقهاء والذي يقول ان عليه الزكاة انا في نظري انه خارج عن اقوال الفقهاء
2:54:46هو قول هو خطأ في الحقيقة انا لست ارى انه قول مرجوح عندما اقول هو خطأ في فهم المسألة طيب المثال الثاني مات رجل وعنده عشر عقارات عرضها اولاده للبيع
2:55:06وبقيت ثلاث سنوات معروضة للبيع بعضها او كلها هل في زكاة هذا المال؟ تعالوا نطبق اللي يقوله الفقهاء هل هذا اعد للبيع والشراء من اجل الكسب يا ابو تبيع شراء كسب
2:55:21شراء تقليد وربح طبعا قلت ليس المراد ان تربح المراد ان تقصد الربح هل يجب علي ان ازكي هذا المال او لا ازكيه الجواب باتفاق الفقهاء انه ما في زكاة
2:55:39باتفاق الفقهاء واقوله على قد استقرأت كلام الفقهاء ستجدون فتاوى تغاير هذا الرأي موجودة علماء فظلا ومشايخ منهم مشايخ لنا لكن انا في رأيي ان هذا الرأي خطأ خطأ وانا اعرف سبب خطأه
2:56:00لكن لا احب ان اذكرها الان لان المجال لا يتسع ولكن ذكرت في دروس كثيرة يعني اذا الان نعود مرة اخرى فنقول ما المراد بعروض التجارة التجارة ما اعد للتقليب من اجل
2:56:20بيع وشراء من اجل ايش؟ الكسب ما سوى ذلك في اصطلاح جميع الفقهاء اتفاق المذاهب الاربعة لا يعتبر عروض للتجارة وذكرنا لكم عدة امثلة لهذا انت عندك سيارة الان عندك سيارة افرظ انها سيارة فخمة
2:56:39سيارة فخمة ماني بمثل اخاف اغلط افرض قيمتها مليون ها وعرضتها في معرض للبيع عند زميلك ولا عند في معرض قلت خلها عندك ان جابت مليون بعها ان جابت تسع مئة وخمسين لا تبيعها
2:57:01تراها عندك الين تبيعها الرجال للبيع لمدة ثلاث سنوات ستسأل انت صاحب السيارة ستسأل ستجد في علماء بيقولون لك زك ثلاث سنوات صح ولا لا هذه الفتوى موجودة في علماء اخرون سيقول ما فيها زكاة
2:57:23الوضوء الكلام اللي ذكرناه لكم وانه باتفاق الفقهاء ما هو القول الصواب والقول الخطأ الصواب ما هو ما فيها زكاة والخطأ هل في خلاف بين الفقهاء ما في خلاف لا خلاف في هذا
2:57:41انا عندي مشروع كتاب نسميه مفهوم عروض التجارة والاثار عليه لكنه مسودة سنوات وهم عجل الله ان تفهموا هذا وقد يكون قليل ينبه لا اقول لا يوجد لا بيجيكم من يقول ترى كلام ابن ودعان خطأ
2:58:20سيقوله واحد حسب ما يفهمونه هم الذي اجزم به ان من خطأني فهو المخطئ واقوله بعد استقراء كلام الفقهاء وهذا الرأي منثور ومعروف عند العلماء لكن احيانا تجد يعني عند المعاصرين
2:58:41يشيع الرأي الذي انا اقول انه هذا الرأي وانا ايضا اعرف سبب شيوعه اعرف سبب الخطأ واعرف تفاصيل ذلك كله لكن لن اذكره على كل حال انتبهوا لمثل هذه النقطة
2:58:59طيب سيأتينا مزيد توضيح لهذا طبعا ما هي الادلة على زكاة الحلي؟ لا عفوا على زكاة عروض التجارة في ادلة كثيرة وتفاصيل لكن معتمد في الاستدلال وجهان الوجه الاول اجماع السلف
2:59:25السلف وقد نقل الاجماع على زكاة عروض التجارة كثير من العلماء منهم ابن المنذر في كتاب الاجماع منهم الجد ابن تيمية هل هذا اجماع قديم ومنهم بن رشد الحفيد ومنهم وقبلهم ابو
2:59:55الكويت الأموال وكتاب الأموال لأبي عبيد من ابواب الاموال هؤلاء اربعة من اهل العلم وهو اجماع محفوظ محفوظ يخالف فيه الا داود الظاهري قال بعض صريح هو يوجب لكنه غير واضحة
3:00:33ايا ما كان لكن بعضهم ينقل خلاف مالك وخلاف مالك ما هو صحيح له ضوابط ليس هذا خلاصة الكلام انه هذا الوجه الاول الوجه الثاني القياس الجلي على النقد النقود. القياس الجلي
3:00:58لان عروض التجارة لا تراد لذاتها. انما تراد لاجل ايش النقود ثم هي منقلبة عن نقد وستنقلب الى نقد هذا وهو غالب التجارة ما تجيني الاشياء الشاذة النادرة احد يجعل اصل عروضه عروض ولا لا ما
3:01:19كل التجارات مبنية على نقد في اساسها وعلى النقد بعد اذا هي في الحقيقة نقود ولو سألت اي تاجر لماذا تتاجر يقول لك والله انا ابي احب الاقمشة انا اهون اقمشة
3:01:38انا اهوى الجدران والفلل لا انما يقول اريد النقود اثمانها لذلك احيانا يتربص واحيانا يدير كله يريد الدراهم وينتظر ويتربص ارتفاع الاثمان. اذا في الحقيقة عادت الى كونها مختبئة خلف العروض
3:02:04لا يراد بها العروظ ابدا ما في واحد مجنون يجمع له الف قماش القماش هذا مجنون مكان يريد نقد قال تعجل لكن شفتوا واحد حاط في بيته هلف قماش يتفرج عليها
3:02:22هذا خبل الناس كل واحد حاط اه بلك في بيته ولا سميت ولا يقول والله هذا ما يقال عاقل اذا هي في حقيقتها تعود الى النقد ولذلك زكاتها في الحقيقة هي زكاة النقد من جميع الوجوه
3:02:40من حيث النصاب ولا من حيث القدر الواجب ولا من حيث الاحكام في الجملة. وايضا حولها حول النقد الذي اشتريت به كل ذلك انا لا ادري سيذكرها المؤلف او اغفلها بحكم انه مختصر يعني انت الان اذا عندك عروض تجارة لا تنظر متى فتحت الدكان
3:03:03انظر كم كان المئة الف اللي اشتريت به عروض التجارة معك لكن هل تزكي المئة الف؟ لا تزكي ما بقي منها بصورة ايش عروض او نقد كما سنذكره ان شاء الله في صفة اخراج
3:03:20سنفتح مجال للاسئلة بعد شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة يشترط لزكاة عروض التجارة شرطان الشرط الاول ان يتملكها بمعاوضة بشراء او نحوه الشرط الثاني ان ينوي التجارة بها عند تملكها
3:03:48وذلك بان يقصد التكسب بها والربح منها فلو دخلت فلو دخلت في ملكه بغير معاوضة كالميراث او الهبة المجردة ولا زكاة فيها حتى يشتغل فيها بالتجارة بيعا وشراء وهكذا لو دخلت في ملكه
3:04:09بمعاوضة بدون نية بدون نية التجارة كما لو اشترى عرضا من غير نية تجارة فلا زكاة فيه حتى ينوي بها التجارة ويشتغل فيها فعلا ثم يحول عليها الحول الهجري وهي نصاب
3:04:30وهكذا لو عرض سلعة للبيع بغير قصد المتاجرة والتكسب ولا زكاة فيها لانها ليست من عروض التجارة طيب هذا كلام مهم جدا ايضا انتبهوا له ما شروط وجوب الزكاة في عروضك؟ الشرط الاول الشرط الاول
3:04:49قال ان يتملكها بمعاوضة بشرائنا يعني لو تملكها بغير معاوضة بغير مقابل ما فيها زكاة معنى يتملك ابن معارضة يعني يشتريها بفلوس او يهبها اياه شخص هبة بقصد هبة بمعنى البيع. هبة بمعنى البيع
3:05:13مثل اللي يعطي التاجر هدية زين بمليون عشان يرد عليه مليون ومئتين. هذا هبة بس بمعنى المقصود فيها معاوضة وتوسعوا طبعا بعضهم في المعاوضة قالوا حتى لو كانت مقابل خلع او مقابل مثلا او صداقة
3:05:30فيه نظر على كل حال قلنا بشراء او نحوه. الشراء عرفناه ونحوه مثل الهبة التي يراد بها البيع حقيقة. الهبة بمعنى البيع هذه التي فيها الزكاة طيب اذا لو تملكها عندنا
3:05:48لو تملكها بغير قصد ثم نوى بها التجارة هل تكون للتجارة فلة مثل الميراث الميراث ميراث هذا الملك يسمى ملك جبري ملك قهري ملك تلقائي ملك التلقائي هذا لا في قصد
3:06:12تملك ولا فيه لان العلماء لهم في هذا ثلاثة اقوال من يقول تجد الزكاة العرض بمجرد النية هذا من اضعف الاقوال النية يعني انا عندي الان هالمشلح البس يا هناء
3:06:32اذا نويته ما تملكته الان هو موجود لقنية عندي. متملك من قبل لو نويته للتجارة يقول اصبح للتجارة المفروض اني عندي عشرة مشالح كنت ابا ابيع فيها واشري من يوم تنويها مجرد النية
3:06:50اصبحت للتجارة والقول الصحيح ان متى تصير للتجارة البيع الاول القلبة الاولى مع النية لابد يكون فيها ايش معاوضة ذكرنا ان التجارة في لغة الفقهاء في في اصطلاح الفقهاء التقليب بقصد ايش
3:07:12او الربح لابد من تقليد متى هل يصير بمجرد النية؟ لا نويت قلبتها ولو قلب واحد يعني بدأت بالبيع خلاص اصبح الان الذي بعته يعني اصبح النقد الذي عندي هو عائد من عروض فهو نقد
3:07:34فيه زكاة كنقد لانه حاصل عن عروض تجارة لكن يبدأ الحول من القلبة الاولى وليس من قبلها القول الثاني يقولون تجب الزكاة بتملكها قصدا ولو بغير معاوضة معنية التجارة وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة
3:07:58القول الاول هو رواية في مذبح والقول الثاني هو المشهور في المذهب قالوا ان يملكها قصدا نية التجارة وان لم تكن ايش لم تكن يعني لو وهبه شخص او اوصى له شخص فاخذ الهبة
3:08:20ملكها بنية التجارة قالوا يبدأ الحول من اليوم القول الثالث اللي ذكرناه الراجح هنا لولا هذا ولا هذا لو ملكها التجارة بغير معاوضة ما فيها زكاة حتى يقلبها او ملكها بنية بنية التجارة بمعاوضة يبدأ الحول من هنا
3:08:47لابد ان فيها نوع من التقليب ونوع من حتى تكون للتجارة وهذا رواية عن الامام احمد وهو مذهب الشافعية ومذهب المالكية الارجح الاقوال الثلاثة في تكون بعضكم ما استوعبه ممكن تسألون عنه
3:09:09العروض التجارة وبعدين نفتح مجال للاسئلة نصاب زكاة التجارة ومقدار عفوا الشرط الثاني انا ما بينته يقول ان ينوي التجارة بها عند تملكها عند التملك معنى هذا الكلام انا لو اشتريتها هذي معاوظة
3:09:36ثم اتخذتها للقنية للقنية يعني اقتناء شخصي بنية التجارة وبعد اسبوع قلت والله ابا ابيعها وبخليها راس مال تجارة هل تكون للتجارة بمجرد النية؟ الجواب لا حتى تقلبها حتى حتى تبدأ بالبيع فيها هنا يبدأ عندك ايش
3:09:56نصاب زكاة التجارة ومقدار الواجب فيها صابوا زكاة التجارة اذا بلغت قيمة العروض عند تمام الحول ما قيمته خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة وجبت فيها الزكاة ومقدار الواجب فيها ربع العشر
3:10:22نصاب التجارة بالظبط مثل نصاب ايش النقود اذا عندنا الذهب والفضة والاوراق النقدية والتجارة كلها نصابها واحد وكلها قدر الواجب واحد وهو اثنين ونص في المئة نعم كيفية اخراج زكاة التجارة
3:10:43اذا حال الحول الهجري على التجارة فان التاجر يجمع امرين امرين امرين اثنين ويخرج الزكاة من حاصل جمعهما من حاصل جمعهما الاول النقود يعني السيولة النقدية الحاصلة من المبيعات ولا تزال باقية معه
3:11:06ولو لم يمض عليها الا يوم واحد او اسبوع او شهر والثاني قيمة السلع المعدة للبيع المعدة والثاني قيمة السلع المعدة للبيع حيث تقوم السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي في السوق
3:11:27هذي مسألة مفيدة جدا وهي كيف ازكي عروض التجارة عروض التجارة بان اجمع ايش اجمع كم امر اجمع النقود النقدية يعني انا عندي مثلا حساب بنكي للمؤسسة التي ابيع فيها واشتري
3:11:48الحساب هذا يوجد فيه الان مثلا خمسين الف ريال الفاء هذا واحد اثنين اجي للدكان او البقالة مثلا اقوم السلع التي فيها لا اقوم الرفوف ولا اقوم الثلاجات ولا يدخل في التقويم كل شيء لا يباع. انما يدخل فقط ما هو مبيع
3:12:15يعني مثل نقول القشطة والمربى والاشياء المبيعات الموجودة في العصائر وكذا. اقومها على رأس السنة والله اجي اقدرها تقدير جيد ودقيق التجارة هم اللي يقدرون احنا ما نعرف ترى يعني هم يقدرون يعرفون
3:12:37والله فرضنا انها بلغت خمسين الف ريال قيمة البظايع الموجودة الان سواء معروظة في الدكان او في المستودع الخلفي او في المستودع الكبير عندي اللي عنده مستودعات ايظا اقدر كل البظائع التي املكه على رأس السنة سواء كانت معروضة او في المستودعات القريبة او المستودعات
3:13:00افرظ انه صارت التقدير خمسين الف ريال ايظا اذا الوعاء الزكوي مئة الف نقد وخمسون اه اه قيمة العروض الف مئة الف ريال اقسمها على كم على اربعين يطلع عند
3:13:23الفين وخمسة وهكذا لو كانت خمس مئة الف نقد خمس مئة الف قيمة العروض المجموع كم مليون اقسمها على اربعين تطلع خمسة وعشرون طيب بعض الناس يقول لك يسأل هذا هذا خطأ
3:13:44شرعي وان كان اقتصاديا قد يكون صحيح انا ما يقول لك والله انا احسب الداخل كله ثم احسب الخارج انا ما لي شغل من الباقي على رأس ايش يعني اللي صرفته
3:14:06في الاجار الذي صرفته رواتب موظفين ما علي منه الذي صرفته تأكله انت واولادك ما عليه منه كل ما دخل انا لا يهمني باب الزكاة الذي يهمني ليس كم دخل
3:14:25ولا كمنصرف وانما كم كم بقي؟ متى على رأس السنة كم بقي عندك على رأس السنة هذا اللي تطلع زكاة اما اللي انصرف افرض تسع مئة الف انصرفت وباقي عندي مئة الف
3:14:46ولا يهمنا ايضا في باب زكاة التجارة كم ربحت؟ ولا هل ربحت ولا هل خسرت عندنا يقوم اللي عندك على رأس السنة والموجود سيولة على رأس السنة سواء اكنت رابحا ام كنت ايش
3:15:09لان لا علاقة لها بالربح انما علاقتها ايش لا علاقة لها بالربح انما علاقتها بالملك كما تملكه كنت رابحا او خاسرا او لا رابح ولا خاسر تزكيه هذه مسائل مهمة
3:15:34اهلها لهذا نكون انتهينا طبعا في نقطة اخيرة ممكن ان تضاف لكن لان المختصر تفاصيل وهي الديون المرجوة اذا كان الشخص يبيع بالتقسيط ويبيع مثلا بالعاجل بالعاجل والعاجل وعنده ديون تحصل عليها كل يتحصل على كل اسبوع ولا كل شهر
3:16:03يحسب الديون المرجوة لمدة سنة يدخلها في الوعاء الزكوي الزكوية كانت مؤجلة لمصلحته التجارية والله افتح مجال خطأ هذا الفهم ازله من ذهنك لان التجارة ليس معناها انني لابد ان يحول الحول على ذات السلع
3:16:41اللي تبقى سلعة آآ آآ يحول الحول وهي باقي هذا ما هو تاجر هذا مستودع هذا هذا خسران لانه ما يتاجر انما التجارة مبنية على ايش على تقليب المال تبيع وتشري تبيع وتشري فانت بين نقد وعرظ نقد وعرظ نقد ما علينا منك كم يبقى هذا احيانا كل يوم تتغير البظائع يوم
3:17:05يوميا يوميا يوميا كل اسبوع وكل شهر المهم على رأس السنة قوم الموجود ولو كان كله ما جبته الا البارح هذا نتاج سنة كاملة قوم الموجود كله السيولة سواء كانت السيولة قديمة او حديثة بما فيها الربح اللي امس
3:17:29هذا عفوا هذا مو ما يقوم هذا يحسب وقوم الموجود كاملا سواء كان موجود من اسبوع او من يوم او من شهر او من ستة اشهر او من سنة كل البضائع القائمة
3:17:44حتى التي في المستودع تقومها سواء كان لها اسبوع ولا شهر ولا سنة لا يهمني متى حصلت عليها الا في حالة واحدة هذه اسهم مسألة دقيقة جدا لو كان الانسان
3:18:01الى رأس ما له التجاري رأس مال جديد سواء على صورة نقد او على صورة بضاعة هذي ما لها تبدأ حول جديد هذه حولها حول ايش جديد لان هذا يسمى عند الفقهاء مال مستفاد
3:18:24ليس ناتجا عن المال الذي تتاجر به هذا مال مستفاد. افرظ انك والله انت اصلا تجارتك رأس مالها ميتين الف وجاك ورث بعد احدعشر شهر من التجارة مئتين الف ريال قلت انا بدل محل ابى احطها محلين حطيت المئتين الف ريال في محل جديد
3:18:47هذا المحل الجديد مستقل عن المحل الاول في حوله هذا المحل الاول خلاص احدعشر شهر الشهر القادم تزكيه والطريقة اللي قلنا قبل قليل لا تحسم الجديد والقديم كلها تزكي لكن المحل الجديد الذي ماله لا علاقة له بمال التجارة السابق
3:19:08هذا اسمه عند الفقهاء المال المستفاد. هذا يبدأ من حول يبدأ حولا جديدا. تجعل هذا يمشي في سنة وهذا يمشي في لكى بعد سنة ان توحدهما بتقديم المتأخر الى قديم يعني ابو احدعشر شهر
3:19:27هذا هو الحول الاساسي اللي عقبه بشهر تقدم يصير من باب تعجيل الزكاة حتى تريح نفسك لكن اذا اردت ان تجعل المحل الاول دايم في شهر احدعش والمحل في شهر اثنا عشر
3:19:42في عروض لله عز وجل يا معشر ها اذا كان يأخذ البضاعة بالدين هل تدخل في التقويم؟ هذا ينبني على مسألة زكاة الدين او اثر الدين على الزكاة والراجح ان هذا مالك
3:20:13تزكيك ما تزكي بقية اموالك وليس للدين اثر لكن الدين اذا سددته قبل ان يحول الحول او عزلته لتسدده لاهله ولو حال عليه الحول لكن عزلته عن مالك فهذا لا زكاة
3:20:28اما اذا انت ابقيته ولا سددت الديون تقول بكرة عقبه بكرة حبيت يفهم العبارات انا ذكرته في ساذكره باختصار ولا احد يسألني عنه كيف تقوم عروض التجارة فيه ثلاثة اقوال
3:21:00في كم قول قال بعضهم تقوم قيمة الجملة قال بعضهم تقوم بقيمة قال اخرون تقوم بقيمة شرائها وقال بعضهم تقوم بقيمة بيعها هذي اربعة اقوال الان في قول خامس وهو الذي ارى انه
3:21:27الراجح انه لا يقال تقوم هذا ولدك يقال ما قيمتها الان لو عرضت للبيع كلها لو قلت انا عندي هذي البقالة كم تريد ان تبيع البضاعة الموجودة فيها الان في وقت
3:21:50قيمة القديم احيانا تكون اغلى من قيمة ما اشتريت به. واحيانا تكون مثل واحيانا تكون ايش؟ اغلى فقيمتها الحقيقية هي هذه فقومها بقيمة لو اردت ان تبيعها الان كلها جملة واحدة
3:22:11شوية مئتين الف هذي زكاة مئة وخمسين هذي زكاة ان كان ما يعرف ما يدري يقويه بقيمة قومها بقيمة بيعه الحالي من اهل الجملة يقومون بالجملة هذا اسهل ما يقال واحسن ما يقال في
3:22:41يبدأ عندك خلاص لان التجارة يا جماعة لا تكون بالنوايا ان يا التجارة لا تكن الا الافعال انا الان ناوي اصير تاجر التجارة حقيقتها اللغوية والعرفية والفقهية هي العمل في التجارة ولذلك القول بان القنية تكون للتجارة بمجرد
3:23:21هذا قول ضعيف جدا لان هذه ليست تجارة هذي نوايا المفلسين ينون ينوي بس ما تاجر ما تاجر ليش نقول نلزمه باخراج زكاته؟ لم يتاجر بعد لكنه ينوي ان يتاجر
3:23:38ولذلك بعضهم يقول انما الاعمال بالنيات نقول حاجبناها لك انما الاعمال وين العمل ما في عمل الان حتى يبدأ في البيع والشراء واضح؟ وهذا هو الصواب هذا هو الصواب بلا ريب
3:23:58لو بقيت السيارة معروضة للبيع ثلاث عشر سنوات ما فيها ما فيها زكاة نعم واحد بس يجيب لنا منديل نعم تفضل مين اللي كان يسأل تفضل ذكرت بالتفصيل لا اعيده صعب
3:24:24قبل قليل ذكرت في خمسة اقوال الراجح الراجح انك تقومه بسعره اليوم اذا اردت ان تبيعها كلها وهذا ما هو سعر الجملة ولا هو سعر الفرادي هذا لا يقال سعر جملة ولا يقال سعر فرادي
3:24:40لكن اقرب الى سعر الجملة المراد انت اذا اردت ان تبيعها اليوم وعرضت قلت اريد ان ابيع محلي التجاري كله. اريد بيع البضاعة مش ذات المحل بما فيه من الديكور وكذا. اريد بيع البضاعة كم تساوي؟ سبعين
3:24:56قد تكون مرغوبة اكثر من بيع الجملة قد يكون محلك تجاري قوي جدا. فالناس يشترون سلعتك ولو بضعف ثمن سعرها الطبيعي اقومها بشعرها الحالي الذي هو كامل فيها في الحقيقة
3:25:19احسن الله اليكم الاموال التي لا تجب الزكاة فيها الاموال التي لا تجب الزكاة فيها منها ما يلي اولا المقتنيات الشخصية العقار الذي للسكنة او الاستراحة والسيارات ولو تعددت. نعم الاموال التي لا تجبها الزكاة لها امثلة
3:25:43ذكرنا ان الزكاة لا تجب الا في اربعة انواع من المال على التفصيل السابق. لكن هذا الباب تأكيد او هذا الفصل او المسائل تأكيد العقارات التي تسكنها هذي ما فيها زكاة
3:25:55افرض واحد عنده اربع حريم وعنده اربع فلل كل فلة تسوى ثلاثة ملايين معطيه رب العالمين هل يزكي اثنعشر مليون قيمة؟ لا ما عليه زكاة ابدا باتفاق الفقهاء اه لو كان عنده ايضا فلل اخرى هو في الرياض عنده اربع فلل
3:26:12وعنده مثلا في الطايف اربع فلل يروح بحريمه في الصيف او عنده في ديرة ثانية هي اصل المنشأ اربع فلل ايضا لا زكاة فيها ولو كثرت الفلل اهم شيء لا يكون قصده الهروب من الزكاة
3:26:29رجال يتحايل على الزكاة هذا يجب عليه ان ما دام هذا المال باقي وان تغيرت طيب المسألة الثانية ثانيا العروض المعدة ايجار المستغلات مستغلات مكتوبة غلط المستغلات العقارات المؤجرة المؤجرة
3:26:58العقارات المؤجرة والسيارات طيب يعني شخص عنده عمارة يؤجرها عنده عمارة فيها شقق عشر شقق عشرين هل فيها زكاة هذي ما فيها زكاة باتفاق الفقهاء ليست عروض لكن متى يزكي؟ يزكي الغلة
3:27:31الغلة الايجارات فلوس اذا قبضها وحال عليها الحول لكن متى تجب زكاة الاجرة طبعا فيه كلام وفيه تفصيل وفيه خلافات هنا طويلة بين الفقهاء لكن ارجح في زكاة الاجرة انه تجب زكاة الاجرة
3:28:01بعد امام مدة الاجارة بعد تمام مدة الاجارة وبعد قبضها عندك امران قبظتها وتمت مدة الايجارة بعدها ايش واش من القبض ولا من العقد لا من القبض على قول ولا من العقد على قول انما من اجتماع الامرين
3:28:35الأمر الأول انتهاء مدة الإجارة إذا كانت سنوية يعني انتهاء سنة افرض انك كل سنة يجدد العقد تلقائي خلاص كل سنة السنة هذي تعتبر ليست داخلة في الحول ولو قبضت الاجرة مقدما
3:28:54انما عندك قبض وعندك سنة بعد القبض والسنة تحسب ايش قول الزكاة فان بقيت وهذا هو الراجح وهو مذهب المالكية وهو اختيار شيخنا الفقيه الجليل العلامة الشيخ عبد المحسن ابن ناصر العبيكان وهو الراجح وهو
3:29:14الراجح في اقوال العلماء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين نقف عند اكبر اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله
3:30:25اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على يا للفلاح حي على الفلاح اكبر الله اكبر الا الله احسن الله اليكم ثانيا العروض المعدة ثانيا ثالثا المعادن سوى الذهب والفضة
3:32:06مثل الماس واللؤلؤ والمجوهرات والاحجار الكريمة نعم المعادن مثل الاحجار الكريمة هذي كلها لا زكاة فيها اتفاق العلماء الا ان العلماء اختلفوا في زكاتها في اول اخراجها ايضا ان الراجح انه لا زكاة فيها مطلقا
3:32:26وهكذا المجوهرات والاحجار الكريمة كله على زكاته اذا كانت عروض تجارة فتزكى كانت عروض التجارة اي شيء تتاجر فيه تزكيه الكلام هنا اذا لم تكن عروظا للتجارة رابعا اعمال الاعمال الخدمية
3:32:48شركات النقل. خدمية رابعا الاعمال الخدمية شركات النقل وشركات المقاولات ومكاتب التعقيب والخدمات ومكاتب ومكاتب المحاماة والمدارس التجارية الاهلية المكاتب العقارية وشركات الاستقدام والمشافي والمستوصفات التجارية الاهلية نعم الاعمال الخدمية يعني الاعمال التي تقدم خدمات ما تبيع هي لا تبيع
3:33:23ولا تشتري انما تقدم خدمة بمقابل شركة مقاولات انا اصلح لك بيتك ما ابيعك انما اصلح لك بيتك عندي مثلا عمال وعندي سباكين وعندي عندي اشتغل عليك ابني لك العمارة هذي بمقابل مئة الف مئتين
3:33:40اجرة عمل ما عنده ما عليهم زكاة. الزكاة طبعا في الغلة تكاد اذا استلمت الغلة وحال عليها الحول ان تزكيها اذا بقيت سنة مثل مثل اي مال مستفاد وهكذا كل الاعمال الخدمية مثل مكتب استقدام مكتب استقدام يجيب لنا
3:33:57عمال يجيب للناس الناس سواقين او مثلا شركات النقل واحد عنده شركات نقل حافلات ينقل فيها الناس من بلد الى بلد اجرة هذي ما فيها مثل سيارات الاجرة نفس الكلام ما فيها مثل اه شركات نقل التراب ولا الحصبة ولا كل هذي ما فيها زكاة
3:34:16انما الزكاة على ايش على الغلة اذا حال عليها الحول لكن لا اقول والله زكاتك تجمع القلابيات اللي عندك وتزكيها ولا تجمع مثلا الطيارات اللي عندك وتزكيها ولا مثلا يعني
3:34:33مدخولك في السنة وتزكيه لا انما اذا بقيت سنة الغلة بعد حوالين اذا بقيت انت عندك نقود الزكاة في النقود كزكاة نقد هي داخلة في زكاة ايش النقد ليست داخله
3:34:49خدمة احيانا كلها تروح فيكون ما عليك زكاة وهكذا مثلا لو كانت مدارس مدرسة اهلية المدرسة الاهلية في ذاتها كمدرسة ما عليها زكاة. اروح اقوم الكراسي واقوم الفصول واقوم المدرى هذه ما تقوم
3:35:03لكن الاموال التي تأخذها من الطلاب او اولياء امور الطلاب هذه تزكى اذا حال عليها الحول زكاة ايش نقد نقد لا علاقة لها بذات العمل التجاري. وهكذا واحد فاتح مكتب عقاري
3:35:20او عنده مستوصف اهلي وما اشبه ذلك طيب نفتح مجال للي عنده سؤال قبل ان ندخل في اللي بعده احد عنده سؤال يسأل تفضل ما في زكاة ما في زكاة
3:35:38ما في زكاة الا اذا صرت تبي تتاجر فيه قلبته في البيع والشراء فيكون زكاة عروض التجارة باب اخر ما لنا علاقة فيه ما ذكرناه الركاز ودفن الجاهلية من ذهب او فضة او
3:35:57او غيرها دفن الجاهلية الذي له قيمة هذا حكمه حكم الركاز سؤال الاموال المعاصرة والدين الرواتب صاحب الراتب حالان الحالة الاولى الا يدخر من راتبه شيئا او يدخر شيئا لا يبلغ النصاب
3:36:26او يدخر ما يزيد على النصاب ولكنه يأتيه وقت في العام ويتصرف فيه وفي هذه الحال لا تجب عليه الزكاة لانه لا يحول عليه الحول ومعه نصاب كامل طيب الرواتب
3:36:44التي يأخذها الموظفون سمي طبعا رواتب لانها مرتب اخذها كل شهر هل فيها زكاة؟ نقول فيه تفصيل اما اصلها اصلها اصل الراتب هذا ما فيه زكاة معنى انه اذا اخذت الراتب ما يقال طلع الزكاة مباشرة
3:37:03هذا يسمى عند العلماء المال المستفاد المال المستفاد في قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم لا زكاة فيه وفي قول ضعيف جدا انه فيه الزكاة لكنه لا دليل عليه ولا
3:37:19يعني وجه له طيب اذا متى تزكي الراتب؟ نقول الراتب له حالان. الحالة الاولى انك لا توفر من الراتب شيئا كل ما جاك صرفته كلما دخل عليك طلع منك او يدخل عليك وتوفر منه شهر شهرين ثم يروح كله
3:37:42او توفر ستة اشهر ثم تلقاه خلص ما عاد عندك شي ما يكمل سنة التوفير هذا هذا لا زكاة فيه. تقعد عشر سنين بهذه الطريقة عشرين سنة لا زكاة علي
3:37:55الحالة الاولى انك لا توفر من الراتب شيئا يبلغ النصاب مدة سنة كاملة هذا لا زكاته الحالة الثانية الحال الثانية ان يدخر من راتبه ما يبلغ النصاب ويضيف اليه كل شهر
3:38:13ولا ينقص ما يدخره عن النصاب طوال عام هجري كامل وفي هذه الحال يجب عليه اخراج الزكاة وصفة اخراج زكاته في هذه الحال ان يجعل الشخص له وقتا من السنة لاخراج الزكاة
3:38:30اما في رمضان او في الشهر الذي بلغ فيه ما ادخره نصابا او من الشهر الذي بدأ فيه الادخار ثم يخرج الزكاة كل عام في هذا الشهر عن عن كل ما معه
3:38:45مما حال عليه الحول ومما لم يحل عليه الحول فيكون بعض فيكون بعضه مما عجل زكاته الحالة الثانية بالنسبة للرواتب انك توفر كل شهر توفر الفين الف وخمس مئة ثلاثة الاف حسب راتبك عشرة الاف حسب الراتب
3:39:06ويبقى معك هذا التوفيق لا تأكله قد تأكل بعضه تحتاج بس لا ينقص عن النصاب طول السنة تجده فوق الف وست مئة وستة وثلاثين ريال ما ينقص عن هذا المقدار اللي هو ذكرنا انه النصاب قبل قليل
3:39:20طبعا بحساب اليوم اليوم قد تغير بين وقت واخر هنا يجب ان تزكي كيف ازكيه خلص انا طبعا شي انك من اليوم الذي بلغ عندك المال نصابا متى بلغ المال النصاب والله في شهر ربيع الاخر
3:39:43شهر ربيع اخر شهر اربعة مثلا خلاص انا كل سنة في شهر ربيع الاخر الشهر الرابع الهجري انظر وش عندي في الحساب او اذا كان يجمعه في البيت ماذا عندك؟ والله عندي اثنعشر الف ريال
3:40:00هذا ادخار للسنة يكون بعضه ما له شهرين ما له ثلاث شهور ما يضر تكون زكاة معجلة لانه يصعب ان الانسان يفرز ويحط هذا يبيله محاسب انت لا تكن بخيلا ولا تكن يعني
3:40:15اتعب نفسك بحسابات وكذا لا حط لك شهر اسمه شهر الزكاة اكثر الناس يجعلون رمضان هو شهر زكاتهم خلاص اذا دخل رمظان شوف وش اللي عندك في الحساب عندك سبعين الف خمسين الف اربعين الف بعظه للشهر بعظه
3:40:29بعضنا يطلع الجميع وانت لا عاد تفكر في الموضوع الا السنة القادمة وهكذا كل سنة اول رمظان مثلا او خمسطعشر رمظان او اي شيء انت وضعته كشهر لزكاتك وقت محدد يوم محدد في السنة تنظر ماذا لديك وتزكي
3:40:49هذه طريقة افضل طريقة اذا كان يعني قبل رمظان باسبوع خمسة ايام لا بأس لكن لو كان قبل رمظان باشهر شهر شهرين ثلاثة لا لا تؤخرها يأتينا ان الزكاة يجب اخراجها على الفور
3:41:20لا تؤخرها شهر وشهرين وثلاثة الا لمصالح شرعية نعم تفضل من جمع مبلغا من المال لشراء مسكن او لشراء سيارة قول الزواج او لزواج ولده او لزواج ابنته فهل يجب عليه ان يزكي؟ نقول نعم
3:41:49يجب عليه ان يزكي لا اعلم في هذا خلافا بين انما اختلفوا في المال الذي تجمعه لاداء اللي عليك في سداد القروض هذا محل خلاف والاقرب انك اذا عزلته لا تتصرف في تصرف الملاك
3:42:07وكنت عازما على العطاء لصاحبه لكنه صاحبه يقول لا تعطيني الف الفين عطنيها كلها مرة واحدة وكلها مرة واحدة تحتاج الى سنتين ثلاث سنوات فهذه الصورة فقط عندي انه لا بأس نقول لا زكاة عليك فيها. لانه كالمال الذي اخرجته للديانة
3:42:25اما اذا هو في حسابك وتعال كل منه وترجع وتاكل هذا تزكيه. كما تزكي بقية الاسهم لا يخلو المساهم من حالين الحال الاولى ان يكون مضاربا وهو الذي يتاجر بالاسهم بيعا وشراء
3:42:52فهذا النوع تجب عليه الزكاة مثل عروض التجارة. فاذا حال عليه الحول نظر الى قيمة اسهمه السوقية. ثم اضاف اليها الربح ان كان لها ربح متبق فان بلغت نصابا اخرج زكاتها اثنين ونصف بالمئة. طيب
3:43:10الان الاسهم معروفة كل يعرف الاسهم وهي حصة ساعة في رأس مال شركة من او حتى من غير الشركات تم الان هذا هذه الاسهم هل فيها زكاة يقول هي نوعان
3:43:34النوع الاول من يتعامل اشهم مضاربة اشمعنى يطالب بالاسهم؟ يعني يبيع يشري اسهم شركة ويعاود وكل يوم او اسبوع يدخل ويبيع ويشري يبيع هذا اصبح عروض تجارة. هذا الرجل يتاجر في الاسهم. يتاجر
3:43:59الاسهم فيجب عليه ان يزكي زكاة عروض التجارة. كيف يزكي عند رأس السنة يقدر الاسهم الموجودة في محفظته والنقود التي حصلها من بيع هذه الاسهم كما قلنا في عروض تجارة
3:44:15يقوم الاولى وبقيمتها السوقية ليس بقيمتها التي اشتراها بها انما بالقيمة السوقية اليوم زادت او نقصت. وليس بالقيمة اللي يسمونها الدفترية انما الحالية لقيمة البيع قد تكون مرتفعة قد تكون منخفضة
3:44:33ومقدار المال السيول الذي عنده يجمع هذا مع هذا ويخرج الثانية ان يكون ان يكون مستثمرا وهو الذي يشتري الاسهم للاستفادة من ريعها السنوي. ولا يقصد المتاجرة ببيعها فهذا له حالتان
3:44:53الحالة الاولى ان تخرج الشركة زكاتها سواء اخرجتها بنفسها سواء اخرجتها بنفسها او دفعتها للدولة باسم الزكاة الحكم في هذه الحال ليس على المساهم زكاة لان زكاة الشركة قد اخرجت
3:45:12الا ان يعلم الا ان يعلم ان الشركة قد قصرت في مقدار الزكاة. فيدفع ما قصرت فيه بحسبه ويجب عليه اخراج الزكاة في ربحها اذا قبضه مباشرة الا ان يعلم ان الشركة قد اخرجت زكاة الارباح
3:45:29فليس عليه زكاة الربح حتى يحول عليه الحول. طيب اذا النوع الثاني الشخص المستثمر هو الذي يبقي اسهمه الشركة هو يأخذ ارباحها السنوية هذا كيف يزكي؟ نقول له احوال ايضا له حالتين الحالة الاولى
3:45:50ان الزكاة الشركة تخرج الزكاة. وهذا لا يكاد يوجد في العالم يمكن الا عندنا في السعودية يمكن بعض الدول انا لا اعرفها عندنا الحمد لله الحكومة تأخذ الزكاة من الشركات
3:46:02وتطبق عندنا هيئة خاصة بالزكاة وهذا ينبغي ان يكون في كل دولة اسلامية تأخذ الزكاة وتوزعها على المحتاجين فاذا كانت الزكاة طبعا احنا لا نتكلم عن السعودية نتكلم عن الاحكام عامة
3:46:16اذا كانت الشركة تخرج الزكاة مما تعطيها الدولة او تخرجها بنفسها في الدول التي ما تخرج زكاتك هنا اهل تقوى. فيخرجون هم الزكاة لكن لابد مع الملاك مع المساهمين. بحيث يفوضونهم في اخراج
3:46:33في هذه الحالة خلاص المساهم ما عاد عليه زكاة الا في حالة واحدة او في حالتين الحالة الاولى ان يعرف ان الشركة تقصر في اخراج الزكاة. مثل بعض الشركات تخرج الزكاة عن رأس المال فقط
3:46:48اما الزيادات اللي تحصل لها كل سنة والارباح ما تطلعها بل بعضهم نفس رأس ماله اللي قبل عشرين سنة يخرج زكاته فقط فانت في هذه الحالة قدر قيمة الزيادة وتخرجها
3:47:02الصورة الثانية اللي تخرج فيها زكاتك في هذه الحالة الربح اذا قبضت الربح السنوي ايضا تزكيه لان الغالب ان الشركات لا تخرج زكاة الارباح لكن لو علمت انها قد اخرجت زكاة الربح فما عليك ايش
3:47:18لكن الغالب انها لا تخرج زكاة الارباح لكن بعض الشركات لا تخرج زكاة الارباح فاذا علمت ان اخرج الزكاة رأس المال والارباح فلا زكاة عليك. الحالة الثانية الحالة الثانية الا تخرج الشركة زكاتها فهنا له حالتان ايضا. الحالة الاولى ان يعرف نشاط الشركة ووعاءها الزكوي
3:47:41الحكم يجب عليه ان يخرج زكاته وفق ما علمه من نشاط الشركة ووعائها الزكوي طيب الحالة هذي ان الشركة ما تطلع الزكاة في هذه الحالة يجب عليه ان يتعرف عن عمل الشركة هل هي شركة تبيع وتشري؟ هل هي شركة اعمال خدمية؟ هل هي هل هي؟ فيتعرض
3:48:05ثم يعرف الوعاء الذكوي ويعرف كيف يخرج زكاته من ذلك كثير من الناس وهو الغالب في الواقع يقول لك والله انا ما ادري ماذا يصنع؟ هذي الحالة الثانية نعم الحالة الثانية الا يعرف نشاط الشركة ولا وعاءها ولا وعاءها الزكوي الحكم
3:48:23يجب عليه ان يخرج زكاته وفق رأس ماله الذي اشترى به الاسهم القيمة الدفترية لانه هو المتيقن ولا ينظر الى القيمة السوقية للسهم ثم اذا ثم اذا قبض الربح زكاه مباشرة
3:48:40اذا اذا كانت الشركة لا تزكي انا ما عرفت وعاءها الزكوي وماذا اصنع اذا اقعد ما ازكي وانا اعلم ان عندي مال لكني ما اعرف الدقة هذا المال الواجب في هذه الحالة ان اذكر اسمالي. انا شاري الاسهم بمئتين الف ازكي مئتين الف. شال الاسهم ثلاثين الف ازكي ثلاثين الف
3:49:03وازكي ايضا الربح الذي اقبضه كل سنة هذه الطريقة هي التي تحصل بها براءة الذمة اما ان نقول نسقط عن الزكاة ونحن نعلم يقينا ان عنده مال زكوي هذا القول غير صحيح. هذا القول غير صحيح. بل يجب ان يخرج هذا في الشركة التي لا تخرج الزكاة
3:49:26يجب عليه في هذه الحالة ان يتعرف على الوعاء الذكوي ما عرف يخرج زكاة رأس المال مع الربح اذا قبضه في نهاية العام وهذا التفصيل بهذه الطريقة لا اعرف احد ذكره
3:49:43يعني قبل آآ هذا تعبت حقيقة حتى يعني قرأت كثير من الكتب واستقرأت كثير من هذا ما فتح الله عز وجل به وان كان خيرا فمن الله ان كان خطأ فمن النفس المقصرة والشيطان نكتفي الان بهذا
3:49:59ونعود بعد الصلاة والسنة الراتبة والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
3:50:30الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
3:51:43والشمس وضحاها والقمر اذا تناها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما ضحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
3:52:19كذبت ثمود بطواهان بعث اشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف لقباها الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين
3:53:56اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. لقد خلقنا رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير مملوء
3:54:58لا يكذبك بعد بالدين. اليس الله باحكم الحاكم الله اكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين
4:08:50قال المؤلف عفا الله عنا وعنه زكاة جمعية الموظفين لا تجب الزكاة في المال الذي يدفعه كل عضو من اعضاء جمعية الموظفين لان هذا المال قرض مؤجل السداد باجل. والصحيح من قولي العلماء رحمنا الله واياهم ان الدين
4:09:14المؤجل باجل لا تجب زكاته حتى يحل اجله ويقبضه فاذا قبضه استقبل به حولا جديدا هذي مسألة مفيدة وهي واقعة عصرية وهي ما يسمى بجمعية هو جماعكم جمعية الموظفين جمهور
4:09:34العلماء المعاصرين انها جائزة ولا شك انها جائزة وعلى هذا يعني قرارات كثير من اه اه وفتاة وكثير من العلماء المعاصرين والسؤال الثاني ما حكم زكاة الجمعية جمعية الموظفين الصحيح انه لا زكاة فيها مطلقا
4:10:00لكن من قبض نصيبه استقبل به حولا جديدا كل من قبض نصيبه من الجمعية يستقبل بي حولا جديدا فان بقي سنة لو بقي بعضه سنة وهو نصاب بنفسه او بما معه من سواه
4:10:18زكا ومما بقي سنة فانه لا زكاة عليه لا فرق بين الاول والثاني والثالث والعاشر الخلاصة انه زكاة جمعية الموظفين ليس فيها زكاة في نفسها لانها من باب زكاة الدين
4:10:37وهذا الدين مؤجل الى اجل. والصحيح ان الدين المؤجل الى اجل لا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه وهذا هو الراجح من قول العلماء اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية قال رحمه الله هو الصحيح وهو رواية عن احمد ومذهب ابي حنيفة
4:10:56والله اعلم. نعم المراد بجمعية طيب المراد بجمعية الموظفين هو ان مجموعة من الموظفين او حتى من غير الموظفين لكن سميت جمعية الموظفين لان الغالب انها تكون بين الزملاء في الوظائف
4:11:23فيقولون عشرة مثلا انا احتاج اني سيارة واحد واحتاج هذا انه يأثث في البيت وكذا فبدال ما يروح يقترض من البنك او يقترض ياخذ سلعة بالتقسيط او يقترض من شخص قد لا يقرظه
4:11:41فيقول تعالوا يا جماعة يقترحها واحد مثلا فيوافق اثنين ثلاثة عشرة حسب يقول خلونا كل شهر ندفع مبلغ ثلاثة الاف ريال لواحد منا نحن عشرة يصير المجموع كم ثلاثين الف ريال
4:11:59خلاص ويحطون يضعون جدول هذا الجدول احيانا يحطون قرعة واحيانا لا ما في احد حريص على التقدم فيتفقون قال انا ابي العاشر واحد يقول انا اريد كذا يضعون جدول ويكون فيه مدير يدير هذه القضية ويتابع
4:12:17ما فيش شهر الاول لعبدالرحمن والشهر الثالث الشمري والشهر الثالث لكذا وكذا وكذا كل شهر احدهم يقبض سبعة وعشرين الف ريال مع ثلاثة الاف حقته يصير المجموع ثلاثين الف ريال يؤثث بها منزله او يشتري سيارة اذا اراد
4:12:37تم جمعية هل هذي فيها زكاة يعني انا اعطي ثلاث الاف لكل شخص هو قرض في الحقيقة هل انا احيانا تستمر الجمعية اذا صار احيانا يصير العدد؟ يعني انا اعرف بعض الناس
4:12:53يشترون بيوت بهذه الطريقة يشيل عددهم مثلا اربعين شخص كل واحد يدفع اربعة الاف اه عشرة الاف مثلا او او اه اربعة الاف او خمسة يصير المجموع نص مليون المجموع مثلا مليون
4:13:11حسب الاتفاق يصيرون خمسة عشرة عشرين ثلاثين وهذي الطريقة جدا مناسبة لبدل القروض الربوية حقيقة وبدل التمويل البنكي والتمويل من شركات التمويل تكسر ظهرك بهذه الفوائد لكن احيانا ما تجد عدد لكن انا اعرف اشخاص اشتروا بيوت
4:13:31طريقة الجمعية اشتروا بيوت كاملة عن طريق مثل هذه الجمعيات. بس يكون عددهم كثير مثلا رواتبه مفرظ كل واحد راتبه مثلا خمسطعش عشرين تصير الجمعية ثمانية الاف مثلا بدل ما اروح اقصد ثمانية الاف بفوائد
4:13:48البنك او لشركة تمويل خلاص انا ادفع فقط ثمانية الاف بيني وبينه زملائي هذي الطريقة الحقيقة جدا ممتازة ومفيدة لكن اهم شي لا يدخل فيها الا الثقات يحصل وهو نادر ان يدخل فيها حرامي مثلا
4:14:06فلين جا دوره هذي فلوس ومنحاش هذي وان كان قد تحصل لكنها نادرة لان الجمعية غالبا لا تكن الا بين اشخاص يعرف بعضهم بعضا توثقة وان حصل فيها طريقة تكون يعني طريقة
4:14:24اه اه نظامية بحيث يتفق مع البنك انه يحول كل شهر يسوون حوالات دائمة او يعني لا ادري عن يعني ان كان مثل هذا اذا حصل يكون احسن واريح في واحد يلاحقهم كل يوم يجيبون على كل حال دعونا من التفاصيل
4:14:41التي لا علاقة لها الدرس فهمت انا وياك ما عليك اذا صرت فيها بيجون كلهم ان شاء الله كله وشو انت اخذت غفوة الظاهر ما فيها زكاة لكن اذا قبضت الثلاثين الف
4:15:14زكيها اذا بقيت معك ايش اما قبل القبض لا تسأل عنها لانها ديون مؤجلة كنت الاول او الاخير ماشي احسن الله اليكم. زكاة الحسابات الجارية يجب على المسلم ان يزكي ما في حسابه الجاري من النقود اذا حال عليها الحول
4:15:34وهي نصاب فأكثر سواء اكان يأخذ منها ويصرف ام لم يكن يأخذ منها شيئا كما لو كان حساب توفير وادخار واما اذا كان لا يتم المال حولا كاملا بان كان حسابه الجاري يأتي عليه وقت وليس فيه ما يبلغ النصاب
4:15:53لا بنفسه ولا بما مع صاحبه من نقود في موضع اخر فان الزكاة تسقط عنه لعدم تحقق حولان الحول نعم بالنسبة لزكاة الحسابات الجارية يفهم بعض الناس انه ما في زكاة على الحساب الجاري
4:16:13وبعضهم يقول لا حساب الجاري في زكاة بس حساب الادخار ما في زكاة وكل هذا باطل باطل باطل اذا الحساب البنكي اذا كان فيه مبلغ يزيد يكمل النصاب او يزيد على النصاب
4:16:32وبقي سنة هجرية فزكاته واجبة مثل المال الذي عندك في البيت اذا بقي سنة متى يقال لا زكاة في الحساب الجاري؟ اذا كنت تاكله كل ما دخل فيه اخذته. كل ما دخل
4:16:50ما يجي يوم الان الرواتب توزع عندنا يوم سبعة وعشرين فاذا جاء يوم ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين الى انك ما عندك في مخباك ولا في حسابك الا عشر ترييل ولا عشرين
4:17:03بس يا الله يا رب متى يجي الراتب؟ هذا ما في زكاة لانه ما حال عليه الحول لكن اذا كان حسابك لا ينقص ابدا طيب كيف ازكيه؟ تزكيه في يوم يوم
4:17:28يوم لو قلنا مثلا واحد رمضان خلاص كم في حسابي؟ في اثنين وعشرين الف وخمس مئة ازكي. اثنين وعشرين الف في سبعطعشر الف وزكي في ثلاطعشر الف فيه الفين ازكي الفين
4:17:43فيه الف وثلاث مئة وعشرين ما في زكاة دون النصاب في الف وخمس مئة وخمسين ما في زكاة الف وست مئة وثلاثين ما في الف وست مئة وخمسة وثلاثين ونص
4:18:02ما في زكاة الف وست مئة وستة وثلاثين تزكيه لان الربع ذا ما له اعتبار يعفى عنه. ربع لازم احنا قدرناها بحسب ما تقدم الف وست مئة وستة وثلاثين ريال
4:18:20وربع سؤال يقول انا في حسابي مئة الف واحد قبل عشر ايام يقول انا لي سنوات ما ازكي احسب ما في زكاة انا اسميها الفتوى الشيطانية هذي الشيطان يعبث بالناس يعبث بالناس
4:18:46ويريد يعني ابعادهم عن دينهم المقصود يجب عليه يزكي اذا كان له سنتين ما زكى او ثلاث تقول تزكي السنوات الماضية بحسب حسابك السابق انت تعرف حسابك؟ العام كان ثلاثين السنة ذي اربعين. العام تزكي. ثلاثين والسنة ذي اربعين
4:19:06قبل سنتين كان عشرين ما تعرف رح الان للبنك وقل له والله عطني حساب اربع كشف حساب اربع الناس اللي شحالك تدفع خمسة ريال عشرة اشهر يبدو او مدة بغيت عشر سنوات
4:19:35ضغطة زر واحد احسن الله اليكم الزكاة على الدائن من كان له دين على الاخرين فان الدين من حيث زكاته على نوعين النوع الاول الدين الحال او غير المؤجل هو على مليء باذل له
4:19:58وهو القادر على دفع الدين لصاحبه في اي وقت يطلبه فيه من غير مماطلة حكمه يجب على صاحب الدين ان يزكيه ما للذي عنده على معسر او او يكون الدين
4:20:21ولم يحل اجله حكمه لا يجب على صاحب لانه لا فيه فملكه عليه غير ومتى تحصل عليه سنة جديدة على الصحيح من رحمنا الله واياهم ثم زكاه ان كان باقيا
4:20:43نعم الزكاة على الدائن يعني شخص له دين على الناس هو مدين اخرين سواء مدينهم نقد او مدينهم آآ قيم مواد تجارية مثلا باع للسيارة بثلاثين الف باربعين الف هل هذا يزكي الدين او لا يزكي
4:21:06نقول الدين نوعان دين كأنه عندك. كأنه في جيبك كأنه في حسابك وهو الدين اللي على شخص قادر باذل هذا الايش باذل ولا يكون مؤجلا. ولا يكون ايش مؤجلا فهذا تجب يجب انك تزكيه
4:21:34نجي بالنكش لماذا قالوا لان هذا المال مثله مثل الوديعة التي لك عند الاخرين انت لو اودعت شخص عشرين الف قلت عطنيها اليوم يعطيك اياها ولا ما اعطيك اياها هل فيها زكاة هذي
4:22:01هكذا الدين الذي هو غير مؤجل وعلى مليء باذل بس كل ما قال لك خذه لا لا خله عندك اذا بغيته قلت لك عطني اياه او تقول اللي وعندي وعندك ايش
4:22:16واحد وهذا اعادة يكون بين الاخوان بين الاصدقاء بين الوالد والولد والزوج والزوجة الناس اللي يعني يمونون على بعضهم فهذا تزكيه كما لو كان عندك شرط ان يكون مليئا باذلا الثنتين
4:22:37احيانا يكون مليء بس مماطل او باذل لكن هو سيكن ما عنده شيء خذ منك عشرين ثلاثين الف قال والله انا ابا عمر انا عمرو تلقاه ماخذ منك عشرين ومن ذا ثلاثين ومن ذا سبعين ومن ذا
4:22:53مثل ما يقولون الشيبان عندنا فاقد فمه ما يقدر يسدد احد هذا يبي له سنين لو تقعد تقول ما عليك زكاة وهو النوع الثاني ان يكون على معسر او على فقير اصلا ما عنده شيء
4:23:11او على جاحد او مسكين او شخص عنده لكنه مماطل رجال استغفر الله ما فيه خير عنده فلوس لكنه لا خير فيه قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظالما قال مطل الغني ظلم يحل
4:23:27يحل عرظه وعقوبته. فهذا لا شك انه لا يجوز واثم يجب على الانسان ان يؤدي اموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها اعد الله عنه
4:23:38ومن اخذ يريد اتلافه اتلفه الله او يكون الدين مؤجل بيني وبينك سنة بيني وبينك الصحيح ان الدين يتأجل بالاجر ولو كان قرضا ولو كان ايش ارضا خلافا للمشهور في المذهب ان القروظ لا تتأجل بالاجل الصحيح لا. ولا ماذا ما فائدة الاجر
4:23:59قال الله عز وجل يا ايها الذين اذا تدينتم بدين اجل مسمى فاكتبوه هل هناك اجل سواء كان دينا عاما او قرضا اخص من الدين كلها تتعجل فلا ينبغي لي ان اطالبك قبل حلول الدين او حلول عفوا الاجل
4:24:18سواء كان ثمن مبيع او كان قرضا حسنا يا اخي لو احتجت وكلمتك هذا لا بأس لا بأس بس ما اظح اظغطك عطني عطني طيب انا انت معطيني سنة يا اخي
4:24:33مثل شخص جاءه رجل فقال له عندي ضيوف الليلة الصباح السراج تعال تفضل فلما جاء بعد العصر ذهب اليه قال اعطني سراجي الليل قد اقبل ما فائدة الاعارة؟ انا ما عارضك عشان اشوف بالسراج
4:25:01بالنهار انا عندي ضيوف في الليل جاي يتعشون عندي ضيعت وقتي جهدي بدون قيمة ما لا قيمة المؤجل يتأجل بالاجل ولذلك لا زكاة فيه. طيب متى ازكيه؟ اذا قبضته اذا قبضته
4:25:24قبضت طيب مباشر زكيه مباشرة قال هذا بعض العلماء المسألة فيها ثلاثة اقوال. القول الاول تزكيه كل سنة اختلفوا هل تزكيه حالا او تزكيه مؤجلا اذا قبضته؟ قولا القول الثاني انك تزكيه اذا قبضته
4:25:42في سنة وقيل على القول الثاني لما مضى والقول الثالث انك لا تزكيه ابدا وانما تزكيه اذا قبضته تستقبل به حولا جديدا هذا القول هو الراجح في هذا الدين الديون كلها التي هي مؤجلة او على اناس
4:26:04لا غير مليئين او لا يشددون تستقبل بها سنة كاملة هجرية طيب نحكي نقف قليلا نعتبر ماشيين الان ما شاء الله تبارك الله مشي ممتاز ما بقي عندنا كبير شيء
4:26:23عندنا مسائل يسيرة افتح مجال للمسائل نعم حق مالي ثابت في الذبح يعني انا مثلا بعتك سيارتي او الى اجل هذا قرض ولا دين ما يسمى مثلا انا اتلفت سيارتك
4:27:01واتلفت هاتفك الجوال قلت لي عطني قيمته لانك خلاص ان شاء الله عقب الراتب قيمته الف هذا ايش يسمى واقيمت المكلفات رجل تزوج امرأة مهل الف وعشرين الف وعشرين الف ايش
4:27:36هذا قرض ولا دين كل هذه الديون وهي طبعا كثيرة أنواع كثيرة جدا يعني اما القرض فله صورة واحدة سلفني مئة ريال القرض يراد به الاحسان فقط لله لله عز وجل هذا اسمه قرض
4:28:00سلفني اقرظني محد يقول ديني ديني هذي يعتبر أنواع الأخرى ولا هو دين؟ القرض دين لكن الاسم الاخص فالقرظ هو ان تدفع مالا لشخص على ان يرد لك بدلا عنه
4:28:25وهو عام ترد تدفع له نقود تدفع له ذهب تدفع له شماغ تدفع له ثياب تدفع له سيارة تدفع له ايا كان ساعة جوال قرض بس ما في فوائد ما في زيادة
4:28:43انا مثلا الان الى جوال وما عندي فلوس قلت يا ابو محمد جوال جوال ماذا والله تعطيني مواصفات جوال اروح اشتريك وخذ هذا قرض جوال جوال مثله بالضبط. نقول مثلا
4:29:17لازم يكون فيه فائدة شخص اعطي له هدايا ها ما فيها زكاة الا اذا كانت نقود وبقيت عنده سنة يزكيها جائزة مثلا على حفظك لكتاب الله عز وجل وان شاء الله تحفظ القرآن
4:30:00لو قلنا لك جائزة ان حفظت عشرة الاف ريال لك سنة هذي لك عشرة الاف. رحت انت والحمد لله حفظت القرآن في ستة اشهر هناك عشرة الاف ريال انت قلت والله انا ماني بمضيعها
4:30:16اجمع عليها اشتري بها سيارة بعد بعد سنة من قبضك لها ازكيها اكلت استقبل سنة كاملة المستفاد هذا يسمى عند الفقهاء المال المستفاد يعني الذي ملكته ملكا جديدا ليس بسبب ملك سابق لك
4:30:45ليس ناتج عن تجارة وليس ناتج عن عندك او غنم مثل الرواتب الان تسمى اموال ايش كل شهر تستفيد هذا الراتب. هل هذا فيه زكاة؟ لا تستقبل به دائما حولا جديدا ان بقي او
4:31:04ما في زكاة. محلات التأجير كلها ليس فيها زكاة انما الزكاة في الثمرة في الغلة زكاة في الاجرة متى اذا حال عليه الحول وهي معك اما المحل نفسه ما هو هذا عرظ تجارة
4:31:35لا تروح تقول اقوم الفرشات اللي في المحل اللي هذي ما فيها كل محلات التأجير ما كانت ليس فيها زكاة انما الزكاة في الغلة اذا حال عليها زكاة النقد الغلة نقدا
4:31:57افرض الغلة مثلا ما هي نقد ما سمعت زين ليتك تقرب يا ابو ايوة نعم احسنت في ناس يقول لك والله انا بقترظ من البنك ويروح مثلا يعطونه اسهم يعودون يبيعونها له او هو يبيعها
4:32:40اقترضت من البنك لو كان قرضا لكان هذا يسمى شرع بيع التورق باللغة المعاصرة التمويل تمويل العقاري تمويل بنكي شركات التمويل والمراد بالتمويل هو غالبا يطلق على ما يسمى عند الفقهاء بالتورق
4:33:08نفس الشيء تمويل تورق. يعني انت لا تريد السلعة تريد المال. وانت لا تريد السلعة تريد الورق اللي هو الفضة التمويل هو التورق في الغالب غالب ما يطلق الان يطلق على ما يسميه الفقهاء بالتورق
4:33:25ايضا صحيح ولكن هناك ما يسمى لا ينبغي سلوك التورق المنظم تأخذ التورق العام فتركه هو الذي الله اليكم قال المؤلف عفا الله عنا وعنه مصارف الزكاة الذين تدفع لهم الزكاة
4:33:56لقد حدد الشرع الاصناف الذين تدفع اليهم الزكاة فلا يجوز دفع الزكاة لغيرهم هم ثمانية اصناف الصنف الاول الفقراء وهم المعدمون الصنف الثاني المساكين وهم الذين ليس عندهم ما يكفيهم
4:34:16الصنف الثالث العاملون عليها وهم الذين يكلفهم ولي الامر بجمع الزكاة الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم من يرجى بعطيته اسلامه او قوة ايمانه او كف شره عن المسلمين الصنف الخامس الرقاب
4:34:36ويقصد به اعتاق العبيد والمكاتبين وفداء اسرى المسلمين الصنف السادس الغارمون اللهم من تحمل دينا في ذمته لحاجة لحاجة نفسه او لاصلاح ذات البين الصنف السابع في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله. ويدخل فيه الدعوة الى الله تعالى القائمة مقام الجهاد اليوم
4:35:04الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي ليس معه مال يوصله الى بلده طيب مصارف الزكاة او من تدفع اليهم الزكاة حددهم الشارع وهم ثمانية اصناف في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
4:35:28وابن السبيل فريضة من فلا يجوز ان نزيد عليهم صنفا تاسعا الصحيح انه لا تدفع الزكاة الا الى هذه الاصناف وهو قول عامة العلماء قديما وحديثا رحمة الله علينا وعليهم اجمعين
4:35:49طيب الصنف الاول من هم؟ هم الفقراء هم الفقراء والمشهور عند العلماء ان الفقراء هم يعني المعدمون او عندهم شيء يسير الصنف الثاني المساكين والمساكين على المشروع عند العلماء انهم احسنوا حالا من الفقراء
4:36:08يعني عندهم اللي يمشيهم لكنه لا يكفيهم لا يكفيهم لكن الفقير مأخوذ يعني من اصله من الفقار لانه التصق بالتراب شدة الفقر ولهذا يعني المشهور عند العلماء ان المساكين احسن حالا من الفقراء
4:36:29وهم اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا ولذلك قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول نعم حديث ابن الفطر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء فدخل فيهم ايش؟ نعم ذكر فيهم مساكين قال نعم قال طعمة ايش
4:37:08المساكين طعمة للمساكين قال العلماء يدخل فيهم ايش الفقراء لانه اذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير المسكين طيب الصنف الثالث العاملون عليها. العاملون هم موظفوا الدولة سواء كانوا موظفين كانوا موظفين مستمرين
4:37:33او موظفون فقط لاجل جمع الزكاة لمدة شهر يعني يقال لهم انتوا الان اجمعوا الزكاة في شهر سبعة مثلا كما ونعطيكم مكافآت هل يجوز ان يعطوا من ايش من الزكاة لكن
4:37:50كونك انت تعطي عبد الرحمن زكاتك وتقول اوزع لي هذي الزكاة هذا وكيل هذا لا يسمى عامل. هذا يسمى وكيلك انت انت عطه من مالك مقابل اذا هو يريد مقابل لا يوزعها
4:38:05تعطيه مقابل عطه الف ريال خمسة توزيعك وحسب اموالك لانه ناب عنك هو اللي قاعد بيشتغل بيروح يدور او كان رجل محتسب فهو شريكك في الاجر باذن الله عز وجل لكن لا يجوز ان تعطيه من الزكاة وتقول هو من العاملين لان هذا لا يعتبر من
4:38:28هذا وكيلك انت اما العامل فهم السعاة الذين يبعثهم السلطان الذين يبعثهم امام المسلمين لجمع الزكاوات. طيب الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم اللهم من يرجى بعطيته ان يسلم او ان اه يكتفى شره ويدفع شره عن المسلمين او هو مسلم لكن نرجو قوة ايمانه والصحيح انه تشمل
4:38:58اه الافراد وتشمل السلاطين وتشمل الجماعات يعني اه لو احتاج دولة من الدول مثلا يعني فيها مسلمين اقل اقلية فاعطيتهم جزء من الزكاة لكي يوسعوا على المسلمين لكي يسهلوا اعمال المسلمين يسهلوا لهم الدعوة يسهلون بناء المساجد
4:39:24حتى يكفوا شرهم يعني واذاهم على المسلمين دولة تعذب المسلمين فسلطان المسلمين قال احنا بنحول لكم في بنوككم مثلا مبلغ عشرة ملايين عشرين مليون آآ لكم مساعدة لا بأس ان تدفع قصده من هذا ان يكفوا شرهم ويشترط عليهم او يكون
4:39:44شرط انهم يخففون الوطأة عن ايش عن هذا يجوز فيه او اسلم شخص على يديك شخص واحد انت حازم السلطان انت اسلم عينيك شخص دفعت له الزكاة تأليفا لقلبه على الاسلام وترغيبا له او رأيت انه يمكن انه لو دفعت له من الزكاة
4:40:06ان يسلم رأيت انه شخص قريب من الاسلام ما هو ببعيد قريب لكن تريد ترغيب اعطيته قلت هذي هدية خمسة الاف ريال او خمس الف ريال او عشرة الاف ففرح بها وقال والله هذا الدين
4:40:22نعم هذي مساعدة لك لاني ارى انك قريب من الله قريب من الخير. هذا اذا رجوت اسلامه ولو لم يسلم. اهم شي ترجو اسلامه تظن انه ان شاء الله سيسلم لو ما اسلم. لكنك تظن انه
4:40:35فلا بأس ان تعطيه القسم الخامس الرقاب والرقاب يقصد بها شراء العبيد واعتاقهم او اعطاء المكاتبين غطاء المكاتبين حتى يدفعوها لاسيادهم والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بالاقساط فتعطيه قسط او قسطين او بقية الاقساط فيدفعه لسيده ويكون حرا ويدخل فيه ايضا اذا كان في
4:41:03للمسلمين يعني يدخل في الرقاب فرقبته تعتقها بما انه اسير تعتق رقبته من القتل ومن الاسر فتدفع لهم مقابل من الزكاة حتى اه تنقذ هذا الاسير الصف السادس الغارمون وهم
4:41:21عند العلماء نوعان هم اللي تحملوا دين سواء كان هذه الحمالة بذاته كان للاصلاح بين هؤلاء هؤلاء المدينون يعطون من الزكاة ويجوز ان تسدد عنهم الدين مباشرة يعني انا اعرف ان عبدالرحمن مطلوب خمسة الاف عشرة الاف او عليه اجرة بيت عشرة
4:41:45الاف لا يستطيع سدادها لا يستطيع ان يسدد قادر على السداد لا يعطى من لكن هو عاجز عن السداد او اشترى سيارة على قد حاله مو راح اشترى سيارة باربع مئة الف وقال انا مديون عطوني لا او اشترى له بيت فخم بعشرة ملايين قال انا
4:42:04لا يا حبيب قلبي هذا ما تعطى انت بيع بيتك واشترك شقة على قد حالك وتطلع بعدها مليونير ان شاء الله من يقال انا اشتريت بيت في ما شاء الله شمال الرياض
4:42:15بسبعة ملايين وركبني ثلاثة ملايين ديون عطوني من الزكاة لا ولا كرامة هذا لا يعطى من لا يعطى هؤلاء من الزكاة لانهم اغنياء وانما آآ كانت هذه الديون بسبب مبالغتهم في النفقة على انفسهم شخص يقول عطني زكاة وتدخل بيته تلقى ثريات ذهبية ما شاء
4:42:37الله وتلقى كنب شاريه من اه اوروبا بسبعين الف ومئة الف يا اخوي اشتر لك من الحراج كنب بالفين ريال وتوفر لك ثمانية وستين الف الشاهد انه لا ينبغي ان نتحرى في الدفع
4:42:54الناس يتساهلون الان وبخاصة اذا كان قريبه قريب له. في ناس يقول لك والله انا برمم بيتي. اعطوني من الزكاة. نعم بيتك طايح يطيح فوق راسك انت وعيلانك نعطيك على قدك من الزكاة
4:43:09يعطيك الترميم مو نعطيك تجدد البيت كله حتى يصير بيت مثل بيوت التجار نعطيك هذا بيطيح الجدار ترم الجدار بحيث انه ما يسقط عليك لما نعطيك والله نقول اضرب بوية
4:43:24عشان توسع صدرك انت وعيالك لا يا حبيبي هذا ما هو من الزكاة والله ودي اجدد البيت ودي ابي اظربه بوية واحط ثريات واحط عطوني هذا لا يعطى من هذا يروح
4:43:36اشتغل الحمد لله ويكد تكاد تعطى للمحتاجين المساكين شخص مثلا مستأجر بمئتين الف مش تاج القصر ما شاء الله في شمال الرياض مئتين الف ريال سنوي يقول عطوني من الزكاة انا سددت مئة وسبعين بس باقي لي ثلاثين
4:44:00يعطى من الزكاة؟ لا ما يعطى. هذا تاجر هذا هذا يقال جزاك الله خير رح منفوحة نروح لسكيرينة ولا على الاقل رح مثلا لجنوب الرياض السويدي تلقى بيت على قدك
4:44:13اثنعشر الف اربعطعشر الف اذا عجزت ذاك الحين عطيناك من الزكاة او رح مثلا بعض الاحيان معروف ما نبي نسمي يعني لكن الشفا هو حيي وحي اهلي اهلي والسويدي من احياءنا ايضا اللي
4:44:29نعرف اخوانا واحبابنا بس مهي مثل الشمال الغالية ذي فينبغي التنبه لهذا هذا ما يتعلق باعطاء المدين لا يتوسع في اعطاء اه المدين الا بقدر حاجته الشنف السابع قول اصلاح ذات البين
4:44:51هذا يعطى ولو كان غنيا يعطى ولو كان غنيا لان هذي مصلحة اسلامية كبيرة مثل ناس بينهم قتلى فشخص ذهب ودفع الديات طبعا بعض العلماء يقول اذا دفع ما يعطى
4:45:08بعض العلماء يوسع فيقول اذا نوى الرجوع على الزكاة فلا بأس ولكن الاولى انه يقترض حتى لا يخرج للخلاف. يقترض يقترب من بعض التجار على ضمان امواله يسدد ثم يأخذ من الزكاة فيسدد لهم حتى يخرج من الاشكال
4:45:28الصنف السابع في سبيل الله وهو الجهاد في سبيله وهو الجهاد في سبيل الله وهو القتال لاجل لاجل رفع راية هذا الدين العظيم المبارك الجهاد في سبيل الله من اعظم ما تدفع له سواء كان جهاد طلب
4:45:45او كان جهاد دفع فالجهاد نوعان جهاد دفع وهو موجود الى اليوم وجهاد طلب وهذا انقرض منذ زمن بعيد يمكن من مية وخمسين سنة او مئة وسبعين سنة تقريبا لا يوجد جهاد طلب لا يوجد
4:45:59الطلب بسبب ضعف هذه الامة قال المؤلف عفا الله عنا وعنه ويدخل فيه الدعوة الى الله تعالى القائمة مقام الجهاد اليوم. نعم يدخل في سبيل الله الدعوة الى لكن ليست اي دعوة الى الله الدعوة الى الله في الرياض لا تدخل في الزكاة والدعوة الى الله في السعودية وفي الكويت وفي الخليج لا تدخل في في
4:46:24الزكاة لكن الدعوة الى الله في اوروبا الدعوة الى الله في امريكا الدعوة الى الله عز وجل في مجاهل افريقيا في الدول الفقيرة التي آآ جاءت تنصير يغلب عليها ويغلب عليها الكفرة. لا بأس ان ندفع لهم في الدعوة الى الله عز وجل ونذهب وندعو لهم عن طريق
4:46:44ونبني لهم مصليات ومراكز اسلامية من الزكاة ومساجد من الزكاة. لان كل هذه قائمة مقام الجهاد يعني ما في جهاد الان طلب ولا جهاد بالسيف والسنان. لكن جهادنا اليوم هو جهاد الدعوة
4:47:01الكفار وفي البلاد التي يشتد فيها اعداء الله عز وجل على المسلمين كالبلاد التي ليس كل بلاد افريقيا انما البلاد الضعيفة التي يكثر فيها ويكثر فيها المنصرون هذه لا بأس ان ندفع
4:47:16فيها الزكاة لكن نلاحظ امران الامر الاول لا تدفع الزكاة في مثل هذه الامور الا بعد التثبت يكون المدفوع له من الثقات الحظ الثاني انه يجب ان نراعي انه لا يتوسع
4:47:34اموال الزكاة مثلا اموال الزكاة والدعاة يروحون لا بأس للقاء ما هو محاضرة وحدة ولا يروح يقعد شهر مثلا يدعو الى الله في افريقيا لكن ما نروح ندفع له مثلا زكاتنا
4:47:53تذكرة درجة اولى لا ما يتوسع بالزكاة والله ندفع لك الدرجة السياحية ونروح نستأجر له مثلا اذا هو يبي يسكن مثلا نستعجل له في فندق يعني نجمتين نجمة ولا نص نجمة؟
4:48:09ونروح نعطيه شيراتون خمس نجوم والا نبالغ ونعطيه يعني الزكاة لا يتوسع منها الزكاة تدفع بقدر ايش قدر الحاجة لا يجوز التوسع من اموال الزكاة يلاحظ اذا لم اذا شككت
4:48:26اللي بتعطيهم الزكاة ياكلونها واللي بيصرفونها في مصارف هم اسمهم دعاة لكن بعض الدعاة يكون عنده قلة علم وقلة معرفة فيصرفها في غير مصارفها الصحيحة لا تدفع اليه او رأيت انه سيتوسع
4:48:41في الزكاة في اشياء مثل ما ذكرنا قبل قليل والا مثلا يروح يدعو الى الله خمسة ايام ويقعدون اسبوعين تمشي وتفرج وعلى حساب ايش حساب الزكاة لا يا حبيبي الدورة الشرعية اللي بتقيمها والمناهج الدعوية اللي بتقيمها مدتها فقط عشرة ايام
4:49:05خمسة ايام بتمشى انا رايح بس دعوة وظيقة المحاضرات ابا اروح اخذ بعد ساعة نقول جزاك الله خير هالخمسة يعني ادفعها من عندك الشقة واجار المواصلات او او اما احنا ندفع لك ايش
4:49:22ولابد احنا نمشيك عقب العصر او عقب المغرب في ايام بس ما نروح نزيد على نفقة الزكاة آآ آآ خمسة ايام فيها اجار وفيها نفقة طعام وشراب وسيارات ويمكن مترجمين وو الى حساب ايش
4:49:43لا يتفق بين الداعية وبين طبعا وليس اي داعي الذي سينفع الله عز وجل باما واحد يروح ولا مثلا لا له اي اثر في الدعوة الى الله عز لا المقصود انه يراعى مثل هذا في باب الزكاة
4:50:03ومن احسن ما تدفع به الزكاة في مثل هذه الاحوال بناء المراكز الاسلامية التي تنفع لمدة طويلة تكون هي منارات للاسلام لكن ايضا لا يتوسع فيها توسعا يكون خارج عن حد ما ذكرناه
4:50:18يعني يدفع فيها مناسبة وواسعة وفيها قاعة دروس ومحاضرات الى وحتى الرواتب التي تدفع ايضا ما نروح نتوسع من الزكاة ندفع لهم على رواتب ضخمة كما لو كنا شركة من الشركات من الزكاة لا
4:50:36اذا بنتوسع لهم ندفع مثلا اه اه مثلا ثلاثة الاف من الزكاة اللي هي القدر الذي لا بد منه واما بقية الثلاث الاف الزايدة تدفع من خارج ايش التوسع لا بأس ان يكون في شيء من الزكاة وشيء من خارج الزكاة. لكن الزكاة عموما لا يتوسع منها هذان شرطان او
4:50:58تنبيهات اساسيان لاني اسمع وارى انه يتوسع كثيرا من اموال الزكاة وقد لامني بعض شيوخي على يعني قولي هذا لكن انا هذا رأيي ولكن اشترط فيه ما ذكرته لكم من
4:51:15آآ آآ يجوز وبخاصة نحن نفرق بين الكلام النظري نظري كتأصيل علمي هذا لا اشكال فيه والدعوة الى الله عز وجل هي من صلب الجهاد لكن ليست اي دعوة ولذلك الدعوة الى الله قائمة الجهاد عفوا
4:51:35قائم اول ما يقوم على الدعوة اول ما نقاتل الناس ما نقاتلهم بالسيف هذا تخيرهم بين ثلاث ما هي الاولى ان يسلموا هل الدعوة اذا الجهاد اصله دعوة الى الله؟ ليس الجهاد هو ذات القتال انما الجهاد في حقيقته هو الدعوة الى الله ولذلك القي
4:51:57يأتي رقم كم رقم ثلاثة رقم ثلاثة. اذا الدعوة الى الله تدعوهم ان يسلموا. رفضوا يدفعوا الجزية. رفضوا هنا نقول نقاتلهم اذا فالدعوة الى الله ليست مقيسة انما هي اصل من اصول
4:52:14اه اه الجهاد فدفع الزكاة فيها هو دفع في الجهاد نفسه بس بشرط تكون هذه الدعوة كما قلت واكرر ايش قائمة مقام الجهاد وليست مطلق الدعوة يعني الدعوة عندنا في الرياض تروح اعطيها حلقات
4:52:34تحفيظ ارى ان هذا لا يجوز لا يجوز دفع الزكاة وان قال بعض مشايخنا الفضلاء الصحيح ان هذا لا يجوز ليس التحفيظ القرآن من الاصناف الثمانية هل يستطيع عاقل او طالب علم او فقيه ان يقول ان تحفيظ القرآن في الرياض
4:52:55من الجهاد في سبيل الله الجهاد دخلها كيف كيف تدخلها هل هي من الفقراء هل هي من المساكين العاملين المؤلفة الرقاب الغارمين ابن السبيل ما في اذا لكن لو فتحت حلقة
4:53:16في دولة ظعيفة في افريقيا التنصير فيها يضرب اطنابه وجبت مدرس يدرس القرآن لدفع المنصرين وتثبيت المسلمين بل اعادة من تنصر الى الاسلام. هل هذه تقوم مقام الجهاد نعم تقوم مقام الجهاد
4:53:34يقوم مقام الجهاد انها هي حقيقة الجهاد في سبيل ينبغي ان نفرق بين المسألتين والصورتين. ونفرق بين الكلام النظري ككلام نظري علمي نؤصل به المسألة وتطبيق الفتوى في الواقع. انا يمكن لو جاءني واحد مثلا وقال لي ادفع الزكاة للجمعية
4:53:56او للمكان الفلاني وانا اعرف انهم يتوسعون في الصرف في الزكاة على اشياء ذكرنا بعضها قبل اخوك لا تدفعها لهم كفتوى واعرف هذه الجمعية او هذولي الدعاة لا ما شاء الله تبارك الله ناس لا يضعون الزكاة الا في موضعها فاقول لك نعم ادفع لهم
4:54:14هذي فتوى هذي فتوى تنزل حسب الواقع لا يتوسع فيها كما نعم قال الصنف الثالث ابن السبيل وهو المسافر مسافر مش انه قاعد في بلده يبي يسافر لا هو مسافر
4:54:32قد انقطع في سفره يعني كان عنده فلوس وسرقت او انه ظن انه سيبقى يوم يومين وعنده مؤونة لهذه الايام فما طالت المدة لاي سبب اكتشف انه ما عاد عنده شيء
4:54:45يريد الرجوع الى بلده لا يستطيع الرجوع. حتى حسابه البنكي فاضي لا يجوز ان تعطيه من الزكاة به جلوسه المضطر اليه اذا كان جلوس مضطر اليه لعلاج او كذا تعطيه اياه
4:55:02وما يعيده الى بلده ان كان لا ما هو مضطر للبقاء جاي تمشي بس وراحت عليه النفقة تعطيه فقط ما يرجع به الى بلده ان كان قد ركبته ديون بسبب الايجار ما استطاع ان يدفعها فتعطيه ايضا هذا بسبب انه ايضا
4:55:19بسبب انه آآ ابن السبيل طيب مجال للمسائل اللي عنده سؤال باقي علينا مسائل ان شاء الله يسيرة تفضلوا اللي عنده داخلة في قوله تعالى وفي الرقاب داخل فيه لغة وشرعا
4:55:54عند المحققين من العلماء نعم بعض الفقهاء يخصها فقط بالمكاتبين وهذا القول مرجوح هذا القول مرجوح لان كلمة الرقاب يدخل فيها الاعتاق من باب اولى لكن هل يجزي ان تعتق عبدا هو عندك
4:56:13فيه تأمل لكن انا لا اقول به الان انما الذي لا اشك فيه انه ان تشتري العبيد وان تشتري ها طبعا من المسلمين طبعا من المسلمين لا تعتق بها رقاب الكافرين نعم
4:56:31اذا كان عندك اخوة انت تاجر وعندك اخوة عليهم مديونية هل تعطيهن الزكاة يقول كانت حاجتهم حقيقية اي حاجة توسع حاجة ايش لا يجوز ان تعطيه من الزكاة اما اذا كانت حاجتهم او ديونهم بسبب التوسع
4:57:13كما مثلت قبل قليل والله قال انا اخوي مليونير عشرة ملايين في السنة انا بروح اشتري لي بيت بثلاثة ملايين واقول عطني عطني عطني ما يعطيني لكن الزكاة بيعطيني هو زكاته عشرة بيعطيني مليون على
4:57:32فقير فعلا لكن تلاحظ انك لا تعطيه بريرة احسان مجرد لا تعطيه لذلك لا ينبغي التوسع في اعطاء ليس لانه ليس الافضل لا بل الافضل اعطاء الاقارب لكن لان الواقع الان حسب ما نراه
4:58:05ان الناس صاروا يعطون الاقارب من غيرها بل يعطون اقارب نفقتهم واجبة عليهم امه مثلا تمك عليك ونفقة ابوه عليه يعطي ولده كل هذا انت تنفق الا في حالات خاصة ليس هذا موضع ذكرها في احوال يفتي اهل
4:58:28جواز اعطاء هؤلاء صور معينة قليلة اما اذا كان الواجب ان تنفق عليهم بخاصة الوالدين والاولاد جمهور الفقهاء وعليه المذاهب الاربعة ان ان الزكاة لا تعطى عمودي النسب من جهة الام
4:58:49ولا من جهة الاب من جهة الابناء ولا من جهة البنات هذا مذهب الاربعة لكن هناك تفصيل مقام الفتوى التدريس الخفيف هذا حتى لا يفهم خطأ الله اليكم الزكاة اخراج الزكاة على الفور من وجبت عليه الزكاة وجب عليه اخراجها على الفور
4:59:26ويقعها لمستحقيها ولا يجوز له تأخيرها بغير عذر لان الله تعالى امر باخراجها. والامر يدل على الفورية والاعذار الشرعية التي يجوز بسببها تأخير الزكاة عن وقت وجوبها عديدا. ومنها ما يلي. اولا
4:59:46الا يجد في بلده الذي هو فيه من هو محتاج للصدقة. فيؤخرها حتى يتيسر له معرفة محتاج في مكان اخر. ثانيا ان يعرف محتاجا في مكان اخر هو اشد حاجة او له به الصلة قربى ونحوها. ثالثا ان يكون بعيدا عن ما له
5:00:10ولا يتمكن ولا يتمكن من اخراجها في هذا الوقت فيصبر حتى يتيسر له ذلك رابعا الا يتوفر لديه سيولة نقدية فيصبر حتى تتيسر له طيب اخراج الزكاة يقول العلماء واجب على الفور بمعنى انه لا يجوز تأخيرها لا يجوز تأخيرها اذا وجبت
5:00:34انت الان اذا حال عليك الحول تحصي زكاتك بلغت عشرة الاف يجب عليك ان طبعا يتساهل في اليوم واليومين والثلاثة قد نقول الى الاسبوع لكن تؤخرها شهر شهرين ثلاثة لا
5:00:53الا في حال لو كانت الاموال طائلة توزيعه يا الاخت لا نكلفك ان قبل وجوبها افرض شخص زكاته مئة مليون مليون تقدر تدفعها في نقول يبدأ في اخراجها اليوم ومتى ينتهي؟ فاتقوا الله ايش
5:01:20استطعتم يجتهد الا يؤخرها كثيرا بحسب ايش القدرة لكنه لا يؤخرها بالكلية ولا يؤخرها تساهلا انما يؤخرها لانه اليوم يجد واحد بكرة يجي الثاني بكرة يجي الثالث وهكذا حتى يتيسر الاخراج جميع ما في
5:01:42يجوز التأخير قالوا لعذر الاعذار عديدة. العذر الاول ذكر المؤلف ان يكون البلد الذي هو فيه لا يجد فقيرا ولا يجد مسكينا ولا يجد غارما واكثر من يشتكي من هذا الناس اللي يسافرون برا
5:02:05دراسة قول العمل يقعد سنة سنتين ثلاث في امريكا ولا في اوروبا ولا في كندا ولا في اي مكان والله انا ما ما في احد فقير عندنا هناك كلهم ناس امورهم زينة وموظفين
5:02:20محد يجي هناك فقير من المسلمين احوال مستورة او يكون في بلدة مثلا يقل فيها الفقراء فهنايا يجوز تأخيرها حتى يجد ايش ما يستطيع فاتقوا الله ايش ولا نطالبه ان يبحث قبل
5:02:36لكن نطالبه بعد حوالة نحول ان يبدأ ايش للبحث عن فقير او مسكين. فمتى ما تيسر له دفع اليه هذا التأخير يكون ايش يكون لعذر الثانية ان يعرف محتاج لكن هذا المحتاج في مكان بعيد عنه
5:02:58يعني مثل نحن في الرياض كثير من الناس يقول لك انا عندي في ديرتي الديرة يسمونها مثلا يكون من اهل مثلا من احدى القرى او احدى المدن الاخرى مثلا من القصيم من الطايف من جدة هو ما يعرف احد في الرياض لكنه انتدب للعمل في الرياض او عنده
5:03:16يعني شيء يبي يقعد سنة سنتين او حتى شهر شهرين لكنه يوافق وقت الزكاة ويقول انا ما اعرف في المدينة اي فقير اعرف لكن في قريتي اعرف ما عندي حساباتهم ولا عندي ارقام هواتفهم او ما تيسر لي التواصل معهم
5:03:32لا بأس في هذه الحالة ان يؤخرها مع العزم مع العزم على ادائها الى ان يحين آآ الى ان يتيسر له الوصول الى هذا الفقير او يعرف شخص اشد حاجة
5:03:47يعرف جارهم اللي في الديرة مثلا في قرية القرية او المحافظة الفلانية يعرف لهم جار شايب ورجال صالح وعنده عيال وعنده ولكن هو ما هو رايح اللعب شهر وهذا الرجل ما عنده حساب بنكي
5:04:03او ما يعرف احد يوصل اليه الزكاة فلا بأس ان اه مثل هذه المدة لايصالها لمثل هذا ثالثا ان يكون هو بعيد عن ما له هو بعيد. مثل شخص مريض
5:04:19الان مرقد في المستشفى لا يستطيع الوصول الى ماله او شخص مسجون لست لاي سبب او محجوز لاي سبب لا يستطيع الوصول الى ماله فبهذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم لكن نقول اذا امكنه التوكيل
5:04:35بامكانه ايش التوكيل فيجب عليه ان يوكل بامكانه ان يوكل شخص وهذا الشخص امين ويستطيع ان يصل الى ماله يجب عليه ذلك مثل ولده يوكل احد اولاده كانوا امناء وصادقين يأمنهم على الزكاة
5:04:52يوكل اما اذا كان بعض اولاده ما يعملوا مع الزكاة او ما كان عنده اولاد صديق جيد يأمنه او موظف جيد يأمنه المقصود انه اذا استطاع ان يوكل وجب عليه والا لم يلزمه ذلك. الحالة الرابعة
5:05:08الا يتوفر لدي السيولة نقدية فيصبر حتى تتيسر له. ومثل شخص عنده عقار تجاري معروض للبيع باش وهو من عروض التجارة اللي بيناها قبل لكن يقول لك انا الان خلاص انا صح ابيع واشتري في العقارات
5:05:27ولكن الان كل فلوسي راحت في هالعقارات ما عاد عندي سيولة وحال الحول وعندي ثلاث عماير معروضة للبيع بس ما عشرة ما عندي شي قل اصبر حتى تأتيك سيولة مو حتى تبيع انتبه
5:05:47حتى تأتيك ايش جاتك سيولة من وظيفة سيولة من شيء اخر واجبة عليك ما جت السيولة الا من البيع خلاص اذا بعت اخذ زكاة اتتك بعظ السيولة دون بعظ اخرج هذا البعظ دون الباقي
5:06:05فاتقوا الله ايش مثلا عندك ثلاث فلل كل فلة بمليون زين كم فيها من الزكاة؟ خمسة وسبعين الف ريال انت عندك الان عشرة الاف اخرج العشرة الاف كم يبقى لك؟
5:06:20خمسة وستين الف بعد اسبوع جاك مثلا شخص تطلب فلوس عطاك ثلاثين الف الخمسة منها في صرف بيتك وخمسة وعشرين فائضة عن حاجتك طلع خمسة وعشرين طلع خمسة عشرة الاف وخمسة وعشرين صار كم
5:06:37خمسة وثلاثين الف باقي لك كم الآن؟ اربعين الف وهكذا فاتقوا الله ايش ما استطعتم ما هو تنتظر حتى تبيع كما يفهمه بعض الناس والله حتى ابيع لا يا اخي اذا عندك فلوس عندك نقد يجب عليك اخراج الزكاة
5:06:53ما عندك تنتظر حتى يتيسر لك وليس حتى تبيع والبيع نوع من انواع التيسر وليس هو الصورة الواحدة لتيسر دفع الزكاة وهكذا اي صورة اخرى من الصور شخص عنده مساهمة عقارية
5:07:16في مبلغ مئة الف مئتين ثلاثة ثلاث مئة مليونين يجب عليه ان يزكيها اذا كانت معروضة للبيع واما اذا كان سيبنيها ويؤجرها هذي ما فيها زكاة اذا كانت معروضة للبيع كاراظي بيظاء او معروظة للبيع بعد ان تبنى وتباع
5:07:39يزكيها كل سنة يقل سنة طيب افرظ انه مبلغ كبير ما يستطيع هو مجرد موظف يا الله جمع هالفلوس وحطها في المساهمة قد يكون اقترضها ايضا نقول مثل ما تقدم يزكي اللي يقدر عليه واللي ما يقدر ايش
5:07:57متى يزكيه اذا تيسر له مش اذا باع ليس اذا باع اذا تيسر له طيب تيسر لك عقب اسبوع زك ييسر لك بعض المبلغ دون بعظ ما تيسر فاتقوا الله ايش
5:08:14وهذي قضايا كثير من الناس لا يدركها نحن نوضحها لكم وضحوها للاخرين تم الحكم تأجيل الزكاة يجوز تقديم اخراج الزكاة عن وقت وجوبها باشهر او سنة او سنتين ونحو ذلك
5:08:36ويشترط في صحة اخراجها قبل وجوبها ان يكون عنده نصاب الزكاة لانه سبب الوجوب. قال البغوي رحمه الله اختلف العلماء في في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول فذهب اكثرهم الى جوازه وهو قول الزهري والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق
5:08:58واصحاب الرأي انتهى ودليل صحة تعجيلها حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل. فرخص له في ذلك. رواه احمد وابو داوود والترمذي
5:09:21وابن ماجة نعم هذه مسألة حكم تعجيل الزكاة جمهور العلماء على جواز التعجيل لمدة سنة او سنتين او نحويهما على الصحيح ايضا لكن شرط التعجيل ان عندك النصاب متعجل وانت اصلا مفلس ما عندك شي
5:09:40شخص ما عنده اي مبلغ واحد يقول والله ابي صدقة قال خذ ما عنده الا مئة ريال ليست نصاب او مئتين. يقول احتسبها من الزكاة لا لان ما عندك نصاب زكاة اصلا. ما عليك زكاة لم ليس عندك سبب
5:09:56وجوب الزكاة فهذه لو فعلت تعتبر ايش صدقة عامة ما تعتبر زكاة لان الزكاة بالنسبة لك غير واجبة فلا يعتبر ما اخرجته من الزكاة وهذا نص ذكر الفقهاء رحمهم الله وهو نص صحيح
5:10:11وكلام صحيح طيب والدليل كما ذكره المؤلف رحمنا الله واياه طيب نفتح مجال للمسائل قبل اخر فصل عندنا وهو ايضا اذا عندكم اسئلة فيما يا باشا عبيد قاسم ابن سلام
5:10:35الاموال لابي عبيد القاسم من سلمه كتاب عظيم في بابه وايضا كتاب الاموال لحميد بن زنجوية وهو اوسع من كتاب ابي ابي عبيد وقد استوعب ما في كتاب ابي عبيد وزاد عليه وهو مطبوع
5:10:50ثلاث مجلدات وكتاب ابي عبيد طبعا اللي عندي وهو يستحق ان يكون في لو حقق قد يكون فيه طبعا محققة بتكون المحامي المحامي يشتغل على قضية يقال له لك نسبة مثلا افرض انها النسبة طلعت عشرة ملايين
5:11:29استلم هذا المحامي المبلغ هل يزكيه يا مشايخ احسنتم لا زكاة عليه انما يستقبل به ايش حولا جديدا ام بقي المبلغ افرض اشتراه به ولا اشترى به قلتين واللي اشترى به عمارة ليؤجرها ما عاد فيه زكاة
5:11:48لكن لو بقي المبلغ كاملا او بقي بعظ المبلغ مما هو فوق النصاب بنفسه او مع غيره من الاموال الاخرى وجبت زكاة اذا ما بقي سنة فهذا يسمى عند الفقهاء مال ايش
5:12:03مستفاد احسنت يا نايف هذا يسمى المال المستفاد وعامة الفقهاء على ان المال المستفاد لا زكاة فيه ولا شك انه من هؤلاء الاولى في الزكاة بحسب الحال بحسب الزمان والمكان والحال. فقد يكون احيانا الاولى الفقير. وقد يكون احيانا اولى المسكين
5:12:34وقد يكون احيانا الاولى الجهاد في سبيل الله. وقد يكون الاولى الرقيق يختلف الزمان المكان لا نستطيع ان نجزم دائما لان الاولى الجهاد في سبيل الله نعم لو كانت الامة
5:12:53في جهاد قتال مثل ما تذكرون يوم جهاد الافغان. كثرت فتاوى المشائخ والعلماء ان تدفع الزكاة لهم. او ايام البوسنة والهرسك كان هذا من احسن الاحوال التي تدفع فيها الزكاة الاضطرار موب فقط حاجة الاضطرار المسلمين للجهاد في سبيل الله دفاعا
5:13:14عن اعراضهم وعن اموالهم وعن انفسهم وعن بلادهم كان ذاك من افضل ما تدفع فيه الزكوات يجي احوال تجد شخص مسكين ما هو فقير هو مسكين لكنه مسجون لمدة ثلاث سنوات لانه هو عليه دين مئة الف ريال غير قادر على سدادها
5:13:38لكن هو عنده راتب خمسة الاف يعيش هو وعياله لكن ما هو قادر يسدد مئة الف. من خمسة الاف. هو عاجز فسجنوه حتى يسدد وعنده عجوز قاعدة في البيت ولا وليداته يصيحون كل يوم وعنده حرمة ولا حرمتين ويمكن عنده يجي اثنعشر بزر في البيت
5:13:59يصيحون بابا ماما بابا بابا هذا يكون في هذه الحالة احوج من غيره تخرجه من السجن هو احوج من شخص قاعد ما شاء الله مريش في بيته عليه مئتين الف لكنه ماشية اموره في البيت
5:14:14ولو كان هذا الشخص قريب لك ابن عمك مو لانه قريب لا هذا اولى لانه لو تساووا مثلا كلاهما مسجون وكلاهما كذا وكذا لكن احدهما ابن عمك والاخر بعيد ايهما الاولى
5:14:31قريبك اولى وهكذا يعني في صور لا يمكن حصرها ابدا بس اظبط الضابط العام التفضيل يكون بحسب والمكان الحال. المكان بلديك افضل من البلدة ايش الاخرى لان توزيع الزكاة البلد الذي فيه المال اولى بل بعض العلماء يقول لا يجوز نقل الزكاة الا بسبب واحد اثنين ثلاثة. والصواب انه يجوز نقل
5:15:01زكاة مطلقا بلا قيد ولا شرط لكن الافضل توزيع الزكاة في بلدك. الذي فيه المال او في البلد الذي فيه المال. وان لم يكن هو بلدك بلد الذي في المال هذا زكاة المال وزكاة الفطر في البلد الذي انت فيه
5:15:18لكن قد يكون فيه فقير هو احوج في بلد اخر نقول يقدم على بلديك في هذه الحالة والله لكن لو تساووا انت في الرياض وعندك فقير محتاج وعندك في الطايف فقير ايضا محتاج
5:15:36وهما على حد سواء في الحاجة ايهما اولى اهل الطايف الاولى يعطون صاحب الطايف واهل الرياض الاولى يعطون صاحب الرياضي دفع الزكاة البلد الذي فيه المال اولى من دفعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم
5:15:56تؤخذ من اغنيائهم وترد ايش على فقرائهم نسبة اليهم القول المشهور وفي قول اخر وكلاهما حقيقة صحيح ان فقراؤهم يعني فقراء ايش المسلمين لكن عموما هذا صحيح وهذا صحيح لكن يكون
5:16:15الاولى ان كان كذا وان كان نمشي كده نمشي خذ راحتك نقرأ يا زكاة الفطر المراد بزكاة الفطر وحكمها زكاة الفطر شرعا صاع من طعام يخرج عن كل مسلم في نهاية شهر رمضان للفقراء والمساكين
5:16:43وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغير او كبير لكن يجب اخراجها عن الصغير والزوجة من الذي تجب عليه نفقتهما وهما الاب والزوج وشرط وجوبها ان يكون مالكا طعاما زائدا على ما يكفيه ويكفي عياله في يوم العيد وليلته
5:17:06والمقدار الواجب في زكاة الفطر صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من طعام الادميين. من تمر او او بر او ارز او غيرها من طعام الادميين ويختلف تقدير الصاع بالكيلو جرام بحسب الطعام المخرج. ومن اخرج عن الواحد كيلوين ونصف الى ثلاثة كيلو
5:17:30تقريبا من الارز او غيره فقد اخرج المقدار الواجب بيقين. والدليل على ذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر
5:17:53والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه. نعم زكاة الفطر هي الزكاة الواجبة بالفطر من شهر رمضان يعني باتمام الصيام. وحكمها واجبة باجماع العلماء رحمنا الله
5:18:13واياهم وفي اقوال شاذة لا تعتبر في هذا الباب وهي صاع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم آآ يقدر الان بالكيلو اجرام بحسب تقدير الشيخ رحمه الله الشيخ محمد
5:18:30اه الصالح العثيمين كيلوين واربعين اجرام هلا بالبر هذا ايش البر الجيد واما اكثر الناس اليوم يخرجها بالارز الارز يعني قد يكون كيلوين واربع مئة جرام قد يكون كيلوين وخمس مئة جرام بل قد يصل الى كيلوين وست مئة جرام بحسب نوع ايش
5:18:53الارز ولذلك اللجنة الدائمة عندنا تفتي بانه يخرجها كيلوين ثلاثة كيلو الاربع او يخرجها الانسان ثلاثة كيلو كما هو الان اللي عليه العمل. انه دائما الفطر يضعونها ثلاثة كيلو احتياطا. احتياطا فهذا جيد والانسان كل
5:19:10يعني خمس فطر ست فطر سبع فطر هذي يعني الاحتياط فيها حسن لكن لا يدقق لا يدقق يعني لو نقصت شيئا يسيرا يعني فلا حرج ان شاء الله فلو اخرج كيلوين ونص الى ثلاثة كيلو الا ربع الى ثلاثة كيلو فقد اخرجها بلا اشكال ان شاء الله لكن كلما زادت عن
5:19:30ونص الى ست مئة جرام تقريبا فهو اولى لكن كما قلنا يكثر يختلف يختلف هذا باختلاف الطعام الارز غير التمر غير غير اه غيرها من انواع الاطعمة لكن يجب ان يكون هذا الطعام من طعام الادميين فلا يجوز اخراجها من طعام البهائم
5:19:55لا يجوز اخراجها من طعام البهائم او من طعام لا يأكله الناس وهذا يختلف هذا يختلف باختلاف ايش اختلاف الناس ففي دول ومدن اما اماكن يأكلون اطعمة لا يأكلها غيرهم وفي اماكن يأكلون اطعمة ايضا لا يأكلها غيره ولا نحتاج انا نمثل كل اهل بلد يعرفون
5:20:19اطعمتهم. فنحن مثلا في الرياض مثلا الطعام الفلاني لا يأكله الناس نأكله عندنا الدواب لا يجوز ان في منطقة اخرى مثلا في مصر ولا في الشام ولا في الاردن عندهم نوع من الطعام لا والله لا يزال يأكله الناس
5:20:34يحبون هذا النوع من الطعام. هذا يختلف باختلاف الناس والمدن. انت اذا اردت ان تعطي الفقير تعطيه من الطعام الذي يأكله هو ولذلك انا كثيرا ما استشير عندما اريد اخراج فطرتي استشير اللي ابا اعطيه اياه
5:20:53فان كان يقول والله انا افضل الطعام الفلاني اشتريت له واعطيته اياه كثيرا ما اعطي بعض مثلا اخوانا الشاميين او اخوانا المصريين المحتاجين عندنا هنا واشتري لهم الارز المصري الارز الاصيل لو تعطي لاخواننا السعوديين ما ياكلونه غالبا
5:21:12لكن ذولي لو تعطيهم رز المزة وكذا ما يحبونه هو هذا طعامهم يحبون هذا النوع ولذلك انت ينبغي لك انك تعطي الشخص الفقير حاجته التي يحتاج اليها لا تعطيه بس ولذلك جيد انك تعرف
5:21:28الفقير قبل ان تدفع الزكاة فقراء انت تعطيهم بكرة تمر تاخذ زكاة ودك اعطيك قد يكون حتى انواع الرز تجيب له مزة يقول لك والله انا وعيالي والله ما ناكل
5:21:47ما نحبها النوع العاشر ولا الثاني جيدا لك وهذا داخل في قوله تعالى آآ لن تنالوا البر حتى ايش تنفقوا مما تحبون. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
5:22:02انفقوا من طيبات ايش ما كسبتم الله اعلم نعم وقت اخراج الزكاة الفطر الواجب اخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها الى ما بعد الصلاة على الصحيح من قولي العلماء رحمنا الله واياهم
5:22:24ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين نعم الزكاة زكاة الفطر يجب اخراجها قبل صلاة العيد. يقول الفقهاء تجب بليلة العيد ويجب اخراجها قبل صلاة العيد والافضل اخراجها ليلة العيد وصباح العيد
5:22:52وكلما اخرتها واخرجتها قبيل صلاة العيد فهو اولى فهو اولى لكن لو اخرجتها من يوم ثمانية وعشرين فلا بأس من ليلة يجوز اخراج الزكاة من ليلة ثماني وعشرين كما افتى بذلك شيخنا الامام العلامة شيخ الاسلام
5:23:12عبد العزيز بن عبد الله بن باز في فتوى مشهورة وموجودة في قال لان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين يوما لو اخرجتها من ليلة من غروب سبعة وعشرين ودخول ليلة
5:23:28ثمانية وعشرين جاز وبعض الفقهاء يتوسع يتوسع فلو ان جاهلا اخرجها يوم ستة وعشرين او يوم خمسة وعشرين الذي اراه انه زكاة صحيحة ولا نعمره باخراجها لكن لو طلعها من نص
5:23:49شهر الشهر هذي ما هي زكاة فطر صدقة عامة الذي يمكن ان نجرؤ عليه الى يوم الخمسة وعشرين بس ما نأمر احد الا يوم ثمان ليلة ثمان وعشرين لكن لو ان جاهلا اخرجها
5:24:05قبل الى حد ليلة خمسة وعشرين انا الذي افتي به من صحيح لكني لا امر احدا باخراجها ولا اقول اخرجها لكن من فعل؟ والمسألة تعرفون فيها خلاف بين العلماء وفيه عدة اقوال
5:24:24لانه ليس هناك نص قاطع لانه لا بد ان تخرج في اليوم الفلاني. النص القاطع انها تخرج قبل صلاة العيد كما في قول ابن عمر قال وامر بها ان تخرج قبل صلاة
5:24:38العيد كما في الصحيحين وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن ان النبي قال فمن اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني ما عاد به زكاة. اصبحت صدقة تطوع
5:24:56طيب من نسي اخراجها او من تعمد اخراجها او من وكل شخصا فلم يخرجها فعلم بعد صلاة العيد او ثاني العيد او عاشر العيد او عقب شهر او عقب ثلاثة اشهر
5:25:12نقول له هي دين في الذل يجب اخراجها ولو بعد سنة او سنتين او عشر حتى لكن من تعمد ذلك فهو اثم ومن لم يجب عليه التوبة ومن لم لا حرج
5:25:28مثل شخص يحصل الحين تقول له انت عندك سفر يقول لي احد اولادك خذ يا ولدي هذي خمس مئة ريال هذي ثلاث مئة ريال طلع الزكاة انسى الولد بعض الشباب مثلا
5:25:39ما هو متعود وانت نسيت تسأله ينبغي طبعا على الاب انه يدق عليه ليلة العيد ها يا محمد يا عبد الله ها يا الزبير ها يا مصعب هايا يا عمر هل اخرجتموها ولا لا
5:26:02اخرجوها فالحمد لله وان لم يخرجوها بادر هو ايش امرهم باخراجها الان لكن احيانا يكون مشغول جدا ورايح في علاج او كذا فينسى ما يذكر العقب شهر هل نقول سقطت الزكاة
5:26:23اليدين يخرجها على الفور لا يؤخرها يوما الله اليكم مصرف زكاة الفطر المستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين فقط على الصحيح من قولي العلماء رحمنا الله واياكم ولا يجزئ اخراج قيمة الطعام في قول اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم
5:26:54لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا يتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هاتان مسألتان المسألة الاولى من الذي يعطى زكاة الفطر المشهور في مذهب اصحابنا الحنابلة انه
5:27:12ثمانية وهم اصناف الزكاة الثمانية هذا القول لا دليل عليه الا القياس والصحيح وهو اختيار ابي العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني امام الدنيا في زمانه
5:27:26الاسلام انه اصحابها فقط هم الفقراء والمساكين رضي الله ان النبي قال طعمة للمساكين المساكين امر النبي زكاة الفطر طعمة للمشاعر وطهرة من اللغو والرفث قول المساكين يدخل فيه ايش
5:27:49المسكين والفقير فدل على انه خاص وهذا نص صريح في المسألة قد ذكرنا قبل قليل ان المسكين يدخل فيه الفقير والفقير يدخل فيه المسكين اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا فتعطى للفقراء والمساكين ولا تعطى للمدين ولا تعطى لابن السبيل ولا غيره الا اذا كان فقيرا او كان
5:28:12لكن لا تعطى ليبيعها في اداء دينه ولا غير ذلك طيب المسألة الثانية هل يجوز اخراج الزكاة نقدا بالقيمة الصحيح لا وهذا قول اكثر العلماء رحمنا الله واياهم وهو قول الائمة الثلاثة الامام مالك والشافعي واحمد وقول جمهور
5:28:31والخلف الراجح انه لا يجوز اخراجها نقدا ولا بالقيمة لان النبي امر باخراجها من الطعام فلا يتعدى ما امر الله عز بالاخراج منه والله اعلم هذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا
5:28:54استعجال طرح بعض على غير ولكن هكذا هي الدورات لكن نحمد الله وحده لا شريك له الى ان اعاننا في وقت قصير على باب الزكاة كاملا او كتاب الزكاة بهذا المختصر الذي اسأل الله عز وجل
5:29:20واشكركم على حضوركم وعلى حسن ولي رجاء خاص هذا الكتاب في ايمن حظ مقترح انا لانه انا بحثت صغيرة لمعة جد مشروعي الكبير مشروع اول مرة او اقتراح لا احب زيادة المسائل في
5:30:44عندي هو وجيز طلبت منه هذا المختصر الوجيز ايضا مكتمل اصل الوجيز الوسيط بسيط لكن باقي عندي باقي عدة اثناء القراءة الان عشر نسختي صفحة يقولون افضل شيء وعليه هذا الذي اعمله
5:31:41اما الطويلة فبحسب للاسئلة كان في اسئلة عن طريق ايضا دعاية لدروسنا يوم الاربعاء يوم الجمعة اول ما ننهي شهر او مجال المسائل احمد اذا انت شي شف المجموعات اذا فيها اسئلة
5:34:05طيب احد عنده سؤال شفهي كالعادة نحنا نبدأ من اول واحد خلاص ارفع الصوت انتو البعيدين صلاة الجمعة يحرم