شرح كتاب الحج من البخاري للشيخ ابن عثيمين 21
0:17ليس كذلك فان الناس يحجمون بالحج يوم التروية قبل الزوال ويخرجون الى منى ويصلون فيها الظهر لكن اطلق على ما قبل الزوال عشية لقربه من الزوال طيب يقول عشية ترى ان نهل بالحج فاذا فرغوا من من المناسك
0:38جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم هجنا وعلينا الهدي وهذا صريح في وجوب السعي للحد للمتمتع بمعنى ان المتمتع يلزمه طوافان وسعيان الطواف الاول والسعي الاول ليش؟ للعمرة والطواف الثاني والسعي للحج
1:08وهذا هو المتعين لان العمرة منفصلة عن الحج تماما بينها وبين الحج حل تام واما قول شيخ الاسلام رحمه الله ان المتمتع يكفيه سعي واحد. السعي الاول كقول ضعيف غير سديد
1:27وما دام النص والقياس يدل على وجوب السعي في الحج فلا عبرة بقول احد كائنا من كان يقول فقد تم حجنا كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد في صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت من طيب صيام ثلاثة ايام في الحج
1:44متى قال اهل العلم يبتدأ صيام الثلاثة من اول يوم يحرم بالعمرة من حين يدين بالعمرة الى ايام التشريق ولا يؤخر عن ايام التشريق فمثلا لو احرم ابن عمرة في عشرين من ذي القعدة وهو متمتع
2:05يجوز ان يصوم الثلاثة في ذي القعدة نعم يجوز فان قال قائل ان الله تعالى قال في الحج وهذا الى الان ما شرع في الحج فالجواب على هذا من احد وجهين او منهما جميعا
2:23اولا ان العمرة عمرة المتمتع داخلة في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وثانيا ان قوله في الحج اي في سفر الحج وسفر الحج يبتدئ
2:41قبل ان ان يتلبس بهم فان قال قائل على قولك هذا على هذا التقدير تجوز ان يصوم الثلاثة في سفره من بلده الى مكة قبل ان يصل الى الميقات فالجواب لا اجوز
2:56لماذا لان السبب لم يوجد فلو صام الانسان قبل ان يحرم بالعمرة فقد صام قبل وجود سبب الصوت وتقديم الشيء قبل سببه لا غير كما لو اراد الانسان ان يحلف على شيء وقدم الكفارة قبل ان يحلف
3:14او يجزئ لا يجزئ طيب اذا يبتدأ وقت صيام الثلاثة من احرامه في العمرة. طيب وقوله اذا رجعتم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الى امصاركم والاية مطلقة اذا رجعتم
3:34هل المراد اذا رجعتم منه الحج بمعنى اكملتم افعاله ولو كنتم في مكة اول مرة اذا رجعتم الى اهليكم الافضل الى اهله الافضل الا يصوم السبع الا اذا وصل الى اهله
3:54لان في ذلك يكون تمام الرخصة وان صامها بعد فراغ جميع افعال الحج ولو في مكة فلا حرج قال الشاة تجزئ سبع البدن والبقرة يجزي اولاده. خبز فاذا الهدي في قوله تعالى فمن استيسر الهدي يشمل
4:19الشاة الواحدة او سبع البدنة او سبع البقرة فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة يعني جمعوا بين الحج والعمرة في عام واحد بل اخص من هذا في سفر واحد
4:38فان الله تعالى انزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واباحه للناس غير اهل ثم استدل بقوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الله واضح والاستدلال واضح
4:58قال قال رضي الله عنهم واشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة قاله ابن عباس الذي يلقب بترجمان القرآن وقد سبق ان هذا هو القول الراجح ان اشهر الحج ثلاثة
5:24شوال وذو القعدة وذو الحجة لكن متى يفعل الحج؟ هل يفعل من اول شوال الى اخره ذي الحجة لا لانه وقت معين فلا يتعدى الوقت لكن هذه محال له ونعم وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم او صوم
5:51او هذه ليست تخيير ولكنها للتنويع صوم نعم دم ان وجد او صوم ان لم يجد انما سيدي انما زد الهدي او ان لم يجدد الدراهم هذا او هذا يعني اذا كان الانسان عنده دراهم لكن ما وجد
6:16شافع يعني ليس في السوق شيء يصوم اذا كان السوق مملوءا بالمواشي لكن ليس معه دراهم يصوم ايضا ولهذا حذف الله عز وجل المفعول في قوله فمن لم يجد اشارة الى العموم اي من لمجل الهدي او ثمنه
6:42تقول له الترجمة شرح قوله باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضروا المسجد الحرام اي تفسير قوله وذلك في الاية اشارة وذلك في الاية صارت من التمتع بانه سبق فيها فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى ان قال ذلك. واختلف السلف في
7:06في المراد بحاضر المسجد الحرام. فقال نافع والاعرج هم اهل مكة بعينها. وهو قول ما لك واختاره الطحاوي ورجحه وقال طاووس وطائفة ان اهل مكة فقط صغيرة وانك واسعة فواسعة
7:25وعلى هذا فما خرج عن حل مكة ولو كان داخل الحرم اي داخل حدود الحرم فليس من حوض المسجد الحرام نعم هذا قول وقال طاووس وطائفة هم اهل الحرم وهو الظاهر
7:40اهل الحرم يعني؟ ما كان داخل الحرم. وتسمى الاميال فهذا من هذا المسجد الحرام ولو كان خارج مكة وما وراءه لازم نحقق المسيحات طيب التنعيم الان متصل بمكة تماما متصل مكة
8:02والبيوت متصلة الى خارج الحرم الى الحل فهل نقول ان الذي بالتنعيم خارج الحرم؟ من من حال المسجد الحرام او لا على الخلاف ان كنا حاضرين المسجد الحرام اهل مكة قلنا مكة لو تصل الى الطائف
8:24يعني ولو تعدت الحرام الى الحل فمن كان فيها فهو من حاضر المسجد الحرام واذا كنا انهم اهل الحرم ثار الذين في التنعيم خارج حدود الحرم ليسوا من حال المسجد الحرام
8:45من اعمالك غير قليل؟ نعم ذكر وقال مفعول من كان منزله دون المواقيت وهو قول الشافعي في القديم وقال في الجديد من كان من مكة على دون مسافة القصر فوافقه احمد. نعم. الان عندنا كل الاخيرات
9:04الاول يقول حاضن المسجد الحرام من كان دون المواقيت وعلى هذا فاهل بدر من حاضن الصحراء وكل من دول من كان دون ذي الحليفة من طريق المدينة فهم من هذا المسجد الحرام
9:24القول الرابع من كان بينه وبين مكة عندك او الحرم من مكة من كان بينه وبين مكة مسافر القصر يعني يومين ما دون ذلك فهو من هذا المسجد الحرام وما وراء ذلك
9:43فليس من حاضر المسجد الحرام واقرب الاقوال القولان الاولان. اما ان نقول هم اهل مكة سواء اتسعت مكة او تقلصت او نقولهم من كان داخل ايش؟ حدود الحرم والمسألة عندي متعادلة بالنسبة للادلة
10:06لانك اذا اذا نظرت او تأملت من كان داخل الاميال لكن خارج مكة قلت هذا هذا المسجد الحرام لانهم في عيونهم. فيكون الحاضر واذا تأملت ان المقصود هو ان يأتي الانسان الى مكة من خارج مكة قلت الاولى ان نجعل حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة
10:34فالمسألة عندي متعادلة وفي هذا يفتي الانسان بما يرى انه احوج الدقيق والخامس نعم بقي وقال مالك اهل مكة ومن حولها سوى اهل المناهل كعسفان سوى ايش؟ المناهل المناهل لا
10:52كعسفان وسوى اهل منى وعرفة اما اهل عرفة خرج حدود الحرم وخارج مكة ايضا اما اهل منى فهم داخل حدود الحرم لكن هل هم خارج مكة في وقتنا الحاضر قد تكون خارج مكة. لان المباني متصلة. فيكون اهل منى من حال المسجد الحرام بلا شك
11:18الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. محمد الوسيلة والفضيلة وما في مقام محمود الذي وعدته في بقية انتهت انتهت ابن عباس شوال وذو القعدة وذو الحجة قوله قوله التي ذكر الله اي بعد اية التمتع حيث قال الحج اشهر معلومات وقد تقدم نقل الخلاف في ذي الحجة
11:51هل هو بكماله او بعضه اي ما تقولين في رجل احرم بالعمرة اه اخر يوم من رمضان واتمها اول يوم من شوال هل يكون متمتعا او لا؟ ليس بمتمكن. نعم. لانه لابد ان يأتي بالعمرة من اولها الى اخرها بعد دخول شهر شوال
12:18ازيك يا رشا نعم. يقول واجمع العلماء على ان المراد باشهر الحج ثلاثة اولها شوال. لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها؟ وهو قول مالك ثم نقل ونقل عن الاملاء للشافعي او شهران وبعض الثالث وهو قوم الباقين. ثم اختلفوا. فقال ابن عمر فقال ابن عمر
12:39وابن عباس وابن الزبير واخرون عشر ليال من ذي الحجة وهل يدخل يوم النحر او لا؟ قال ابو حنيفة واحمد نعم وقال المشهور المصحح عنه؟ لا. وقال بعض اتباعه تسع من ذي الحجة. ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ
12:59واختلف العلماء ايضا في اعتبار هذه الاشهر هل هو على الشرط او الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين اين هو شرط فلا يصح الاحرام بالحج الا فيها. وهو قول الشافعي وسيأتي استدلال ابن عباس بذلك في هذا الباب. واستدل بعضهم
13:19قياسي على الوقوف وبالقياس على احرام الصلاة. وليس بواضح لان الصحيح عند الشافعية ان من احرم بالحج في غير اشهره انقلب عمرة هل تجزئه عن عمرة فرض؟ وان الصلاة فلو احرم قبل الوقت انقلب انقلب نفلا بشرط ان يكون ظانا دخول الوقت لا
13:39فاختلفا من وجهين. نعم. قالوا بانه لا يجزئ الاحرام بالحج قبل اشهره قول قوي جدا لانه حشر الحج اشهر المعلومات. فمن قال في رمضان في اخر رمضان لبيك اللهم حجا قلنا هذا عمرة
13:54ولابد ولا يمكن ان ان تحرم بالحج قبل اشهر كما انه لا يمكن ان تحرم بالصلاة قبل دخول وقتها. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم يعني ان ترجحن هذا المسجد الحرام من كان داخل حدود الحرم. انسى ودك ما يخالف موفق
14:18نعم هذا من صحيح من اسباب الترجيح هذا من اسباب الترفيه لا شك يحيى الذي ساق هذه الشيوخ ثم لا ليس له ان يفسخ من العمر. نعم الذي اخذ معه الدراهم ليشتري الهدي هناك. اي نعم. هل يعتبر انه ساق الهدي؟ اي نعم. اذا ساقها بان وضع الدراهم على الارض
14:43قال رجلي يلا وش تقول؟ ها؟ ليه تأهلي ما هي مشكلة المشكل بعض الناس الان يعطي شركات تراهم للهدي الراجحة وغير الراجحة فهل يقال انه ساق الهدي؟ الجواب لا. لكن وكل من يذبح الهدي عنه فقط
15:08نعم النية هل هي التكلم بالتلبية؟ كيف وشلون الحميات؟ اذا عقدت هل النية تعقد قبل التلبية ام؟ ما فهمت النية تكفى يعني التلبية لكن التلبية افضل لا شك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيل له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة محجثة
15:33لا يلبي يرفع صوته بها تلبية وتكفي اذا النية كافية هذا القول الراجح ومذهب الظاهرية لا لا يكفي لا بد من التلبية وجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام ثلاثة نعم فيصل شيخنا حفظك الله ايضا نعم
15:57بالنسبة الذي لم يعتمر في حياته ثم اراد الحج هل نقول يجب عليك ان تأتي بعمرة قبل ان تفرد لا ما يجب الا اذا قلنا بان العمرة على الفور كما هو مشهور
16:13نقول يجب ان تبدأ بالعمرة او تجعل القران. نعم. اذا قلنا انه ليس في حق اهل مكة كمتجر. نعم. الصحابة بفسخ حجر العمرة هذا هو خاص بالافاقيين او او عامة
16:30يعني اهل مكة اصلا ما هم الا يوم ثمانية. نعم