شرح إفادة الأنام (38) | كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر | الشيخ عبدالرحمن الودعان
0:11الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد كان درسنا في الاسبوع الماضي عن ماذا ما في الا النشران. مم. عن ايش؟ عن الزيت. عن الزكاة
0:40عن الزكاة طيب الزكاة هل تجد في جميع الاموال؟ او لا هل كل مال تملكه فيه زكاة ها؟ فيه اموال، طيب كم عدد الاموال الزكوية كم ما عددها؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشرة مئة. هم واحد اثنين ثلاثة خالد اربعة
1:13طيب من يذكر لنا هذي؟ انا واحد من الاربعة. نسوان الاموال المعدة للتجارة وتسمى عروض تفضل اسمك؟ العيبان؟ والنعم. حياك الله يا اللعيبان. ها يا عبد العزيز؟ قيمة الانعام من بهيمة الانعام. جميل. احسنت. هذا الثاني. خالد. الاوراق النقدية
1:44هل هذا الكلام دقيق يا خالد؟ الذهب والفضة هل هذا دقيق ايضا انت نفسك راجع نفسك ها الين جبته هل هو دقيق ولا موب دقيق غير دقيق ما هو الدقيق
2:17صحيح لكن ما في لفظة واحدة تغني عن هذا وحدة لا نعم. النقود. النقود. او لا او ها لا لا ما بعد جينا على هذي النقود او الحكم قديما حديثا اللي تبي ها النقود والنقدان واحد
2:55في عبارة ثانية ذكرناها يبدو الاسبوع الماضي الاسمان النقود او الاثمان. وقلنا هي ثلاثة انواع حتى يظلكم ويحتمل نوعا او تحتمل نوعا ايش؟ رابعا ما قلت ها ايه ما هي بالاوراق المالية
3:32الاوراق المالية غير الاوراق النقدية مم تعرفون انتوا الاوراق المالية؟ ايوه الاوراق المالية غير الاوراق النقدية اوراق المالية يدخل فيها السندات والاسهم والسند لامر والكمبيالة. مم يسمونها الان الاوراق المالية. نعم
4:08هي نفسها بس لو في فروق دقيقة بيناتهم. الشيكات الشيكات كذلك هم. لا الاوراق النقدية غير الاوراق المالية. الشيكات. الشيكات واوراق مالية ما هي بنقدية الاوراق النقدية هي العمل العملات المتداولة
4:32مثل الريال السعودي الريال اليمني الريال القطري الدولار الدينار الجنيه الى اخره يعني ما شاء الله اشكال وانواع طيب باقي النوع الرابع من الاموال كنت تفضل الحبوب والثمار ليش قلت الحبوب والثمار ما قلت الخارج من الارض
5:03كذا جت ما كان عندها عمق يعني ظنيت ان عندك عمق معين يعني ايش عندك جميل جميل احسنت لا لا يعني اوله صواب واخره يعني فيه اخلال خلطته بين اثنين
5:35ها وش عندك ابو ثامر ما عليكم ما سمعت عطنا اللي عندك اللي في راسك طيب الخارج من الارض او نقول الحبوب والثمار لان احنا ذكرنا الخلاف فيما يتعلق بما عدا الحبوب والثمار
6:01واللي عدا الحبوب والثمار المعادن وذكرنا فيها خلاف والراجح ان المعادن لا زكاة فيها الا ايش الذهب والفضة والذاب والفضة لا تجب الزكاة فيها من المعادن حتى يحول عليها ايش
6:19الحول قلنا فلذلك رجعت في الحقيقة الى ايش الى النقود رجعت الى النقود فما بقي عندنا المخازن الارض الا الحبوب فظننت انك عندك هذا العمق يعني وذكرنا العلماء يذكرون ايضا الركاز
6:39يذكرونه في الخارج من الارض وهو الذي ان دخلت هذا في هذا نوري الركاز حقيقة يرجع الى الفي وليس الى الزكاة ذكرنا شيء ثالث العسل وقلنا ايضا الراجح ان العسل ايش
7:00ليس فيه زكاة ليس فيه سكت طيب انا اسألكم الحين قلنا العسل ما في زكاة طيب اللي عنده مرحلة ويبيع العسل يطلع ويبيع ينتج عسل ويبي هل عليه الزكاة عروض التجارة
7:24ولماذا ان قلت عليه ولا ما عليه اللي عنده جاوب واحد اثنين ثلاثة اربعة ما شاء الله طيب من نبدا بنبدا بالتسبير منكم التسبير كله منزل ايديهم يا انت يا انت اظن انتوا اكثر من النسوان والاخ ايش اسمك
7:46والنعم حياك الله يا محمد خالد تدرس ولا خلصت اي مستوى السادس اي كلية صديقي الخاص اجل لا يزال فيها اقسام ولا اذا في اي قسم متى تخصص يعني في اخر سنة بس
8:16وانت وين تدرس في التحضير لاجل انتهى الصلاة يلا عطني الجواب يا خالد السؤال قلنا اللي عنده منهلة ايوه ليش قلنا ليس عليه زكاة نقول يعني ما قلنا هذي جديدة ذي
8:50ما عليه زكاة لانه لا يشتري العسل ليبيعه او ليس تاج العسل هذا مستخرج عسل طيب متى يكون عليه صاحب العسل عليه زكاة اذا كان يشتري العسل ويبيع العسل هذا تسمى تجارة ايش
9:10العسل تجارة العسل تجارة العسل تكون من عروض التجارة اذا اشتراه وباعه ما فيها ما فيها لا لا لا ما فيها زكات حتى لو فتح محل وهو يطلع من منحلته بس. استخرج استخراج ما يشتري
9:42هذا يشتغل شغل ما يبيع ويشري ما يشري عسل ها تاخذ ايش ما عليه زكاة زكاة على اللي يشتري العسل ها الحنابلة ايش المشهور عندنا في المذهب يذهب عليه الزكاة
10:34هذه الزكاة لكن ما ما في خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب نكتفي بهذا القدر من المراجعة واليوم عندنا زكاة الفطر. زكاة الفطر نبدأ على بركة الله. نبدأ نعم. بسم الله الرحمن
11:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين ومستمعينا والمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واياه باب
11:20صدقة الفطر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمظان عدد ذكر الانثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير كعدن الناس به نصف صاع
11:40في لفظ لهما ان تؤدى قبل الخروج قبل خروج الناس الى الصلاة نعم قول المؤلف عفا الله عنا وعنه باب الصدقة الفطر يسمى باب زكاة الفطر هذا وهذا واحد والزكاة تقدم الكلام على معناها في الدرس الماظي
12:09واما الفطر فهو مأخوذ من افطر الصائم فهو نسبة الى الافطار لكنه ليس من افطار اليومي من الافطار اليومي للصائم انما هو نسبة الى الفطن من رمظان كله فسميت زكاة الفطر
12:35بهذا الاسم نسبة الى الفطر من رمضان الذي هو سبب وجوبها فهي منسوبة الى سبب الوجوب وهو الفطر من رمضان لانها تجب بالفطر من رمضان يعني بانتهاء الصيام ولذلك قال العلماء رحمنا الله واياهم تجب زكاة الفطر بغروب اخر اخر بغروب شمس اخر يوم
13:04من رمضان وهو اليوم التاسع والعشرين والثلاثين اذا سميت زكاة الفطر نسبة الى سبب الوجوب. ما هو سبب الوجوب الفطر من رمضان طيب فما معناها الشرعي نقول هي الصدقة الواجبة في اخر شهر رمضان
13:39او نقول هي صاع من طعام يخرج في اخر شهر رمظان على المساء الفقراء والمساكين هذي زكاة الفطر وزكاة الفطر الحقيقة شعيرة من الشعائر ينبغي الا تندثر شوفوا البلد او البلاد التي استغنت باخراج زكاة الفطر
14:15نقدا اصبحت اندثرت ما عاد يعرفونه في دول ما يعرفون شيء اسمه زكاة الفطر اسألونا وش سكاة الفطرة هذي ما يعرفونه لماذا قد يكون جده يخرجها او ابوه يخرجها يدفع فلوس للفقير ما احد درى خفية صارت
14:35الان يحولونها مثلا حوالة بنكية على فقير الاولاد يعيشون ما يسمعون بشيء اسمه ايش ولا يدرون عن زكاة الفطر ثم ينشأ الشاب يتزوج وما يعرف شيء اسمه زكاة الفطر وتندثر عندهم زكاة الفطر
14:50بخلاف اذا اخرجناها طعام واعطيناه الفقراء هذا اكياس الشاي وهذي اصع توزن او تكال وهذي صارت معروف عند الناس حتى الاطفال ولذلك ينبغي على الاب انه يعرف اولاده ان هذه زكاة الفطر وان هذه تخرج بهذه الطريقة حتى لا تموت هذه الشعيرة
15:18وهو كما قلت لكم في بعض البلاد لا يكاد يعرفونها تسألوا وانا يعرض علي كثير من الناس يسألون ليش زكاة الفطر هذي كيف نخرج زكاة هذا شيء متوارث لكن لانهم صاروا يخرجونها فلوس خلاص تطلع مئتين ريال ثلاث مئة محد درى عنها اصلا يحسبونها صدقة
15:41صدقة عامة ولا زكاة اموال فصار الشباب والاولاد ما يعرفونه عندنا هنا بحمد الله لان الفتوى الاغلب والعامة وهي التي ينبغي ان يفتى فيها انه لا يزال الناس يخرجونها بهذه الطريقة
15:57فلذاك تجد الدكاكين والمحلات والاسواق تجد اكياس الرز او البر موجودة دائما في اخر رمظان من يوم خمسة وعشرين اربعة وعشرين يبدأ واحيانا من نص الشهر تبدأ المحلات تأتي اه اه
16:18يعني اكياس حتى صاروا يخصصونها لزكاة الفطر ثلاثة كيلو عن كل شخص ثلاثة ثلاثة وهذا لا شك اولى واحسن. وهو الذي ينبغي وهو اظهار هذه الزكاة. حتى تكون زكاة ظاهرة
16:37وشعيرة ظاهرة. ولهذا ما يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ان احدا كان يخرجها نقدا ويكفي ان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايش؟ فهو رد. ما يعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. كانوا يجمعون
16:57طعاما وكانوا يخرجونها طعاما. ولا يوجد حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن اصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يخرجونها نقدا انما هذا اجتهاد فقهي ضعيف لانه خلاف النص ولهذا لما قالوا للامام احمد
17:21كان عمر ابن عبد العزيز يخرجها طعاما فقال اوه اقول لكم فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال فلان وفلان ما في في مع السنة قال فلان وفلان. اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يعني نهر العقل او نهر معقل
17:41الذي هو معقل ابن يسار يقال انه نهر في العراق طيب شوي شوي ها انا قلت احسنت لا اله الا الله وصار يسبق على اللسان اشياء ذكروا للامام احمد ان عمر يخرجها مالا او نقدا او انه افتى بذلك
18:20فقال الكلام السابق اقول لكم فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال فلان وفلان احسنت اه قد يسبق اللسان بشيء تنبهونا الله خير وللاسف بدأت تتكرر لا ادري يعني لكن
18:47نبهونا ايش ما تسمع انت الظاهر ان السمع في الشيء يا شيخ سم نعم ايه طبعا وانت في السياق بس احيانا يسبق اللسان بشيء طيب متى فرضت زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة
19:29بعد فرض رمضان رمضان ايضا فرض في السنة الثانية من الهجرة ما اسماء زكاة الفطر؟ اسماء زكاة الفطر عديدة وقد الف بعضهم فيها كتابا خاصا رأيته في مكتبة شيخنا الفقيه العلامة عبد العزيز ابن ابراهيم ابن قاسم
20:00عفا الله عنا وعنه. ذكر لها عدة اسماء قد تكون اكثر من خمسة عشر أسماء او ستة عشر أسماء ومما تتبعته في الكتب كتب الفقه كتب الحديث والشروح واللغة قرابة احد عشر اسما
20:24منها زكاة الفطر وصدقت الفطر ومنها صدقة رمظان ساسردها سردا زكاة رمظان زكاة الصوم صدقة الصوم صدقة الرؤوس او الرأس زكاة الابدان او البدن زكاة الخلقة زكاة النفوس الفطرة فهذه مع الاصل احد عشر اسما
21:02طيب هذا الحديث الصحيح المتفق عليه يقول فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى الذكر
21:31يدخل فيه الصغير والكبير ولذلك ما قال على الرجل الرجل لان الرجل لا يطلق الا على الباب والانثى الانثى يدخل فيها الصغير والكبير ولذلك ما قال ايش؟ المرأة المرأة لا تكون الا
21:53البالغة ومع ذلك ذكر المؤلف ان فيه رواية وذكرها بين معقوفين هذا الصغير والكبير. فيكون هذا تأكيد قال والمملوك المملوك هو الرقيق يسمى العبد وهو غير الحر وقد يكون الرقيق ذكرا وقد يكون انثى. وقد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. وقد يكون مسلما وقد
22:36يكون كافرا لكن الرواية التي ايضا اضافها المؤلف وهي في الصحيحين قال من المسلمين تخرج ايش الكافرين اذا كان الرقيق او العبد كافرا فلا تخرج عنها الزكاة قال صاعا من تمر
23:00الصاع وكيل معروف ويساوي اربعة امداد. والمد هو ملء اليدين او الكفين المعتدلتين وذكرناه بالتفصيل يبدو لي في الاسبوع الماضي الاربعة امداد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
23:30قال من تمر التمر معروف قال اوصاعا من شعير. كذلك الشعير حب معروف الى اليوم يصنعون منه الخبز ويصنعون منه ايضا اشياء اخرى يأكلها الناس لكن خف استعماله اليوم ليس مثل السابق
23:56يعني اليوم قل استعماله لكن لا يزال يصنع منه الخبز ويباع الان في الاسواق خبز الشعير ويثنى عليه يقال انه افظل من غيره افضل من خبز الطحين هذا الطحين هذا منين هو
24:18من الذرة القمح القمح اللي بدون يسمونه ايش بدون الغطا حقه يسمونه ذا بدون قشرة يعني هذا الابيض فهو هذا الشعير افضل منه ولذلك بعضهم يقول السموم البيضاء يذكر منها
24:53هذا الطحين الابيض والسكر لا الملح ما يذكرونه لا لا لا لكن يذكرونه يعني طيب قالوا صاع من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر يعني انه في زمن من ازمان
25:19بعد من الازمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد بعض الناس بعض العلماء فعدلوا بصاع التمر وصاع الشعير نصف صاع من بر وكأنهم نظروا الى القيمة فرأوا ان البر اغلى قيمة من الشعير والتمر
25:46فقالوا يكفي من النصف وهذا القول ضعيف هذا القول ضعيف ولذلك انكره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار ممن انكره ابو سعيد وعبد الله بن عمر وغيرهما ويقال ان اول من اجتهد هذا الاجتهاد هو معاوية رضي الله عنه
26:08وقيل غيره لكن الاشهر انه معاوية رضي الله عنه قال وفي لفظ لهما من هما؟ قال وفي لفظ لهما من هما يعني المراد هنا البخاري ومسلم قال ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. يعني ان النبي امر بهذه الزكاة
26:36ان تؤدى قبل الصلاة. والمراد بالصلاة هنا صلاة ايش العيد اي عيد عيد الفطر ولعيد الاضحى ها عيد الفطر عيد الفطر طيب هذا ما يتعلق بمقدمات الباب ومعاني الفاظ الخبر
27:04هذا السؤال فيما تقدم من المقدمات او في الفاظ الخبر قبل ان نشرع في الفوائد والاحكام. ابا معاذ الفطرة اكثر العلماء من اللغويين والشراح والفقهاء يقولون ليست عربية انما هي مولدة
27:41مولدة والمعنى انه تكلم بها الناس بعد زمن الفصاحة اندرجت في الفاظ الناس وهي ليست عربية فصيحة ولذلك قالوا هذه من الدخيل دخلت على اللغة من المولدين وهم غير العرب الخمس
28:08الفطرة كلمة الفطرة تسمية زكاة الفطر بالفطرة لكن هل اصلها من الفطر اللي هو الفطر من رمضان لكنها حرفت او اصلها من الخلقة قيل هذا وقيل هذا ولكن لفظ الفطرة هو اقرب الى الخلقة
28:34من حيث المعنى ولذلك هي مشتقة من الفطرة يعني الخلقة فكأنها لما كانت تسمى زكاة الابدان قيل لها زكاة الفطرة يعني زكاة الخلقة والله اعلم هذا في الاحكام ما شاء الله نعم في سؤال
29:05ها هذا اللي يظهر انه كلام ابن عمر كلام ابن عمر طيب ماشي لا اله الا الله نأتي للفوائد الفائدة الاولى زكاة الفطر من رمضان فريضة واجبة يصلح نقول فرض يصلح نقول واجب
29:46وهذا القول هو مذهب عامة العلماء وقد نقل غير واحد فيه الاجماع قالوا الا من شذ. الا من شذ نقل عن بعض الفقهاء انه قال انها سنة مؤكدة وهو قول ضعيف ولذلك شدده العلماء
30:15وقالوا انه قول شاذ قال به بعض العلماء رحمنا الله واياهم والصواب انها واجبة. وانها فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها وامر بها في احاديث متعددة اصح هذا الحديث
30:35وايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه سوف يأتي حديث ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ما في الامر بالفعل نعم الزكاة الفطر ركن من اركان الاسلام؟ لا
31:01زكاة التي هي ركن من اركان الاسلام هي زكاة المال. ولذلك لابد نفرق بين زكاة المال وزكاة البدن. هذي تسمى زكاة ايش البدن وتلك تسمى زكاة المال تلك تحدثنا عن سوء الماظي وهي ركن من اركان الاسلام هي زكاة الاموال
31:26وهاي زكاة الابدان الابدان زكاة الابدان ليست من اركان الاسلام. انما التي الزكاة التي هي من اركان الاسلام زكاة الاموال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة
31:48الفائدة الثانية ان هذه الزكاة واجبة على كل مسلم صغير وكبير وذكر وانثى وحر ومملوك ما دام من المسلمين ولو كان رظيعا ولو كان رضيعا ولو كان مولودا في اول يومه
32:31فيجب اخراج الزكاة عنه وهذا ايضا قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم في بعض المسائل خلافات ليست بالقوية الفائدة الثالثة هذا الواجب انما يجب على من تلزمه المؤنة والنفقة
33:05فمن كان ينفق على غيره نفقة واجبة لزمه ان يخرج زكاته ومن كان ينفق على نفسه وجب عليه ان يخرج زكاة نفسه وعلى هذا فيجب على الرجل المتزوج الذي له اولاد ان يخرج الزكاة عن نفسه
33:29وعن زوجته التي يجب عليه ان ينفق عليها وعن اولاده الذين يجب ان ينفق عليهم طيب فان كانت زوجته مطلقة وطلاقها طلاق بائن. فليس عليه ايش ان ينفقها. اما اذا كانت رجعية
33:52فهل يجب عليه ان ينفق عليها او لا هل يجب علي ان عفوا هل يجب عليه ان يخرج زكاته او لا ايه ما ادري عنك جاوب ها يجب عليه ان ينفق عليها ان كانت رجعية
34:16طيب الرجعية هل يجب عليه ان ينفق عليها ولا لا لماذا لانها زوجة طيب واللي يقول لكم لأ ايوه التي انتهت عدتها بانت لا تسمى رجعية البينونة كم نوع؟ صغرى وكبرى ها وبيننا الصغرى والبينونة
34:56طيب احنا نتكلم عن البائن نتكلم عن الرجعية والله في بيتك ماشي انت تسأل او تجيب؟ لا لا اجيب انت تقول هل طيب اعطني جوابك يلا يخرج عنه. طيب ماشي
35:25انت جواب تنقد جوابك الاول ولا ايوة هذا الفقه يا ابو عبد الله هذا الفقه اللي نبيه ها يقول في تفصيل الرجعية اذا كانت مستقرة في بيتها فيجب عليه ان ينفق عليها
35:52ويجب عليه ان يخرج زكاته لانها زوجة حتى تنتهي عدتها وان خرجت من بيتها يسمونها العلماء الناشز ناشز نشزت المرأة الرجعية الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن وقالوا ولا يخرجن انت لا تطلعها وهي لا تطلع
36:17فيجب عليه ان ينفق عليها وان يخرج زكاتها ما لم تبن منه ما دامت في العد. اما اذا خرجت فقد نشزت وخالفت النص القرآني وتسمى الناشز زين الحين للاسف المرة من يوم تطلق ويوم تزعل من رجله وهي طالعة
36:41وهذا ما يجوز لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيت زوجها. حتى ولو طلقها. ما دامت الاولى او الثانية. اما الثالثة فتطلع. لانها لم تعد زوجة خلاص بانت بينونة ايش
36:55كبرى. اما البينونة الصغرى بعد العدة في الطلاق الرجعي اذا نقول بالنسبة للزوجة الرجعية لها حالان اما ان تبقى في بيتها فيزكي عنها وينفق. واما ان تخرج من بيتها فلا زكاة ولا نفقة
37:16لا زكاة ولا نفقة طيب ماشي. اما البائن فهذه لا نفقة لها ولا شكنا لها ولا زكاة لها الباقي عندنا الزوجة المعقود بها امرأة عقد عليها ولما يدخل بها عقد النكاح
37:43هل يجب ان يخرج زكاتها او لا ها ابو بدر ليش لانها زوجتك ها جيد مساك الله خير تعليل لطيف لكن مو بالضروري يكون صحيح. ها جيد. اجتهاد جميل ها النسوان
38:03شلون ان كان ينفق عليها شلون تكون عنده في البيت ما دخل بها. شلون عنده في البيت؟ يعني وضح لي ما دخلوا عنده وقعدها عنده مركزها عنده ومن بعد دخل. وينه؟ كيف هذا
38:22فيها قرابة ها يعني ساكنة معه لان بنت خالته مثلا وخالته وبنته ساكنين في البيت والله ما شاء الله عليك يا الدشوة لفة اللفة. طبعا رقعناها لك شوي وترقعت جميل جميل جدا احسنت يعني كلام ها يا عبد اللطيف
38:49لا تجد لانه لم يدخل بها جميل جدا هذا كلام صحيح. ها من بقي؟ ها يا ابو معاذ جميل جدا احمد الشرقاوي ها تعقيم معنى كلام الشيخ في بيت اهلها
39:16جميل. اذا هي تابعة للنفقة والمرأة المعقود عليها يا ابا بدر هل تنفق انت عليها انت عقدت علي وقعدت اربعة اشهر على ما تدخل. انت تنفق عليها وتعطيها كسوة وتعطيها كل يوم. لا. اذا هي تابعة للنفقة
39:40هذا والمعروف ان المرأة المعقود بها لا ينفق عليها الزوج. انما هي في نفقة ابيه حتى يسلمها له. بمعنى حتى يدخل بها فاذا دخل بها لزمت نفقتها وبالتالي لزمت ايش
40:04زكاتها. اذا هذا التفصيل يسألون ترى الناس ما شاء الله عن هذا يجي بعض الناس اللي عاقدين يقول لك انا الحين عاقد في رجب والزواج في ذي القعدة ازكي عنها ولا لا؟ وش دخلك يزكي عنها انت
40:20ابو هزا كانها ما دامت عند ابوه لكن بعضهم يقول ودي ازكي عنها يعني ودي من باب يعني ها صار عندي زوجة يعني حاجة مختلفة جديدة ودي اقولها زكيت عن
40:37قل لابوها وقل لها قل الابوس ترى زوجي بيزكي عني ها بعض الاباء يبكي يزعل يقول ما عاد الاهي بعد المقصود تصلح انت وياها عاد لكن الوجوب الكلام على الوجوب هذا ما يجب هذا نعم يا احمد
40:55مسألة تابعة للامر في مسألة من يوم ان يعقد عليها ربما عام او اللي طالبه امي او ابيها هذا طماعين ذولي ما عليه نفقة هذا كثير يعني عندكم ولا فيه ناس كذا لا ما
41:30ما عليه نفقة حتى يدخل بها صار الزوجة على الحقيقة مجرد حكي تونا. هي طبعا زوجة شرعا. نعم. لكن الزواج الفعلي هو بعد الدخول ننتقل اليك. اما هذا زواج صحيح
41:46اتفاق العلماء ونكاح صحيح لكنه يعني بقي في اساسيات لم تقع وهو الدخول ولذلك داعي يفرق بين العقد وبين الدخول هذا له احكام وهذا له احكام سم طيب اذا سلمها له ومكنه منها وان كانت عند ابيها خلاص اذا معناها دخل بها
42:23احيانا يأخذها ويقعدون اسبوع في الفندق. ثم يرجعها لابوها لانه ما اثث الشقة مثلا. خلاص وقد دخل بها الدخول هو التمكين يا حبيب قلبي هو واحد هو الخلوة انت بالتمكين
42:47لا لا لا لا لا الا بعض العلماء بعض العلماء يقول ان كان انه مكنه من الدخول وهو يأبى يتأبى يقول بعدين بعدين انا نعم بعض العلماء يقول اذا كان تأخير الدخول
43:07شباب من فتلزمه النفقة وهذي تحتاج الى تأمل لكن هكذا قاله بعض اهل العلم. نعم هذا صحيح. سم تفضل واخرجها اذا كان هو الذي اخرجها رغما عنها طبعا لا تخرج هي
43:33لكن لو اخرجها رغما عنها فيلزمه ان ينفق عليها ويلزمه ان يزكي عنها اذا كان رغما عنها اما اذا كان بتروحين روحي وهي طلعت هذي هي اللي طلعت اذا هو طردها من البيت والزمها بالخروج هذا ما يحل له
43:53ولا يسقط باقي الحقوق حق التي لها عليه وش معنى الاتفاق؟ هذي كلمة مجملة برغبتها يعني ما علينا من رغبته هو الحين هي راغبة واللي طلبت وقالت تبي تروح خلاص هي التي خرجت
44:24ما دام ما الزمها بالخروج فهي التي خرجت المفروض اذا قالها روحي قالت ميب رايحة هذا بيتي هذا يفعله بعض النساء العاقلات ما اطلع هذا بيتش حقه هذا كلام رب العالمين. لا تخرجوهن. ولا يخرجن
44:45سماها بيوتهن نسبها اليها في هذا الموضع الحرج حتى يتبين ان هذا حقها هذا ترى من دقة الالفاظ القرآنية. من دقة بهذا الموظع بالذات. هم نسبة اليها. حتى يعلم ان هذا حقها
45:05لا حق لك ان تخرجها. هذا حقه هذا من حكمة الشريعة لكن الناس اكثرهم غافلين عن هذا طيب نكمل. الفائدة الرابعة اتفق العلماء الا من شذ ايضا كثرت عندنا اليوم اتفقوا الا من شك
45:35على ان الزكاة لا تجب على الجنين لا تجب على الجنين وهو الحمل في بطن امه او الحبل في بطن امه وقد خالف في هذا ابن حزم رحمه الله فاوجبها على الجنين
45:59وحكي ايضا عن داوود واصحابه الظاهرية وحكاه بعضهم ايضا رواية عن احمد ولكن عامة العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا يرون انها واجبة على الحمل او على الجنين ولا شك ان هذا هو الصواب انها لا تجب على الجنين
46:28يليها المسألة الخائة السادسة او الخامسة انا خلصت وابشر مع قولنا انها لا تجب على الجنين. اذا انتهينا منه. هل تسن يعني هل يشرع للاب لزوجته حامل انه يخرج عنه
46:49عن الحمل هذا الزكاة اختلف العلماء في هذا جمهور العلماء واكثر الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يرون انه لا يسن اخراجها عن الحمل وذهب بعض السلف من الصحابة ويروى عن عثمان رضي الله عنه
47:15وعن بعض التابعين واخذ به الامام احمد في الرواية المشهورة عنه انه يسن اخراجها عن الجنين. يسن او يستحب واستدلوا باثر عثمان رضي الله عنه انه كان يخرجها عن الحمل
47:41او الحبل في بطن امه وهذا الاثر عن عثمان اسناده ضعيف واستدلوا بفعل بعض السلف انهم كانوا يحبون ان يخرجوها عن الحمل والراجح الاول وانه لا يسن اخراجها عن الجنين
48:05ولا ينبغي ذلك اصلا لان الاصل في العبادات التوقيف الحمل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حدث بعد ذلك موجود الحريم ما كانوا يحملون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
48:22طيب هل كان يأمر به او يفعله او الصحابة يفعلونه؟ الجواب لا والفعل اذا كان سببه موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يأمر به فانه لا يكون مشروعا
48:43ومن اصح الاخبار الواردة في هذا ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة ابي بكر الصديق كانت في السنة العاشرة في رمضان حاملا بمحمد ابن ابي بكر وولدت في ذي الحليفة في شهر ذي القعدة يعني بعد رمضان بكم
49:10شهرين معناه ان في رمظان كانت في الشهر ايش السابع تقريبا فهل امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يخرج زكاة هذا الجنين هل فعله ابو بكر واقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا
49:31ولهذا نقول لا تخرجها عن الجنين فليس هذا من السنة وان كان الشائع عندنا في بلادنا الفتوى بانه سنة او مستحب على ما هو المشهور في مذهب الامام احمد والراجح انه لا يسن
49:55اتباعا للسنة التركية ولعدم ورود ما يدل على ذلك من السنة والاثر ضعيف ولو صح فلا يحتج بالاثار في مقابل السنة اخر مسألة فيما يتعلق بالاحكام من الذي يجب بحكم الزكاة يعني؟ يجب عليه اخراج الزكاة
50:36الفقهاء المشهور عندهم يقولون من ملك القوت له ولمن يعول يوم العيد وليلة العيد وملك ما زاد عنه وجب ان يخرج مما زاد عنه هكذا قالوا والمسألة هذا الجمهور يقولون هذا
51:00وبعض اهل العلم يقولون ما نقدر نحدد بهذه الدقة لان ما في نص على هذا انما نقول من كان مستغنيا وقادرا وعنده سعة فانه يخرج ما نقول غني بس انه يخرج الى عنده المقدرة
51:17لكن اذا كان ما عنده الا حق يوم العيد لو اخرجه جاء بكرة جاع هو واولاده. هذا ما عنده قدرة في الحقيقة فلا يلزمه ذلك وهذا قول وجيه وقوي على كل حال
51:36هذا كلام اهل العلم مسألة محل اجتهاد ونظر والله اعلم نعم لا لا ما في نص على هذا انما هو مسألة اجتهاد. طيب انتهينا كم فائدة ذكرنا الحين ست خمسة
52:00طيب تفظل يا ابا معاذ ايش عندك من سؤال الان تفضل كان عندك سؤال ولا خلاص طيب حد عنده سؤال قبل ان نواصل ما حجة الظاهرية ابن حزم احتج بقول النبي على الصغير
52:25قال والجنين يعتبر صغير هذا غلط غلط من حيث اللغة والعرف والشرع الجنين يسمى جنين ما يسمى صغير تسمى ايش ؟ جنين. جنين يسمى حمل هذا مثل الكلام في مسألة ايضا لطيفة قد تأتينا في وقتها ان شاء الله
52:50وهي التميمة او العقيقة عن الجنين. هل هي سنة او لا الراجح انها ليست سنة ليست سنة لان النص يقول عن الغلام هل الجنين غلام ها؟ ما هو بغلاء فماذا اصل العقيقة عن الجنين عن الحمل
53:16لانه لا يسمى غلاما ان ما يسمى جنينا نعم طيب اطفال الانابيب يا ابني اللي اعرفه انه الانبوب حتى يبدأ بالتكون يعني حتى يسمونه ايش؟ تجتمع النطفة تعلق نطفة الرجل اه بويضة المرأة
54:00فاذا علموا انها تكونت حقنوها في الرحم وهو يتكون في الرحم ويتكون في الانبوب وفي بدايته يكون طفل انابيب سمي بذلك لهذا لا لا حقيقة ما هو مجازا يعني لانه يتكون في في الانابيب هذي اللي عندهم هذي
54:16انا ليم معينة يعني اشياء لا لا يا ابن الحلال وش بلاك انت؟ فبداية تكوينه يكون في هذه الانابيب. زين؟ فاذا بدأ التكون حقنوه في الرحم لكن بالضبط ما ادري متى يحقن لكن هكذا نعرف
54:33يحقن في الرحم لكن يتكون في في الرحم في الرحم لا يبقى طول عمره في هالانابيب يعني وين يتغدى وين يتخلق هذا رب العالمين اللي يخلقه هم فقط عملهم جمع البويضة مع نطفة الرجل
54:51فقط يعني واللي يسميه عملية التلقيح تمكين عملية بدأ يتكون وليت واحد منكم يبحثها الاسبوع الجاي او اللي بعده او اللي بعده يجيب لنا المعلومة بدقة ثم يحقن في الرحم فمن اللي له اهتمام يجيبه لنا الاسبوع اول درس قادم
55:11الاهتمام بهالاشياء الطبية ابو عبد الله تجيبه مكتوب وتقراه علينا في خمسة اسطر ستة اقل اكثر طيب ماشي هو اذا ولد يزكى عنه ويعق عنه له ولدا او بنتا عامين ونصف
55:35كان له ولدا كذبت عليه بانها ايه بعد عامين ونصف تبين له يسأل ان كانت هذه المرأة الكاذبة ستصدق اسألها طلعتي زكاته ولا ما طلعتي زكاته فين قاعد طلعته خلاص هو اللي طلعها
56:07خلاص يطلعها الله يعوضك خير اي نعم عند الفقهاء يقولون يخرج زكاته يقولون حتى العبد الرقيق الهارب اذا رجع اليه اخذ زكاته عن ما مضى يقولون انه اذا رجع لا تجب عليه
56:38في الحال الا اذا بعضهم يقول اذا علم مكانه وعلم انه حي اخرجها. وبعضهم يقول لا لا تجب حتى وهذا المشهور عندنا في المذهب ان اذا رجع يطلع زكاته قالوا الا اذا كان ميئوسا منه
56:55وغلبة على ظنه هلاكه لم تلزمه ماشي ايش ليست سنة هي فرض هي فرض هي فرض ولذلك لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا لو واحد قال لك انا لي عشر سنين
57:16ما ادري عن زكاة الفطر. هل نقول سقطت؟ نقول طلعها ام عشر سنوات الماضية لا تسقط بالجهل تبقى بالذمة لانه هذا مفرط هذا من العلم الشائع العام هذا مفرط انه ما يتعلم دينه يعني فيخرج عما مضى
57:34مثل زكاة المال. واحد يقول انا ما ازكي المال. احسب ما عليه زكاة واجد يسألون هالسؤال ادناه امس امس القريب امس اللي هو امس مو اللي قبل امس واحد يقول لي انا سنوات احسب الزكاة ما تجب علي
57:51طلع طلعه السنوات الماضية قال عدة سنوات طارق قد صهيب عقيدة في ذمتك لازم تطلعه ما تسقط بالتقادم الزكاة لا تسقط وزكاة الفطر كذلك لا تسقط بالتقادم لو واحد له عشر سنين في ذمتك طلعه
58:12سيأتي الى بعد قليل سنذكرها نعم. اللي تفوته يطلعه يطلعها سنذكره بعد قليل بس يطلعها ونذكر تفصيل الان ان شاء الله طيب نكمل نكمل تفضل سيأتينا سيأتينا سيأتينا قليلا ان شاء الله سيأتينا
58:51فقط تكلمنا عن حكم الزكاة كل خمس مسائل في حكمها تفصيل الحكم ما يتعلق بالقدر والزمن الى اخره بعد قليل ان شاء الله. طيب المسألة السادسة ما المقدار الواجب اخراجه في زكاة الفطر؟ الواجب كما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم صاع
59:12وذكرنا ان الصاع اربعة امداد كم تساوي اربعة امداد بالكيلو جرام؟ يصعب طبعا انا نحددها من جميع الانواع. هذا صعب جدا. لماذا؟ لان تختلف باختلاف الانواع الرز غير التمر التمر غير الشعير الشعير غير البر البر غير كذا غير كل نوع له وزن
59:36فالصاع هو حجم واما الكيلو فهو ايش وزن لكن العلماء عادة يقدرونها بالبر. يقدرونها بالبر. لان البر من اشهر الانواع وهو متقارب الان الرز حتى انواع كثيرة جدا قد يصعب التقدير به
1:00:01لكن المشهور تقديرها بالبر والمشهور ايضا ما قدره الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ان الصاع بالبر الجيد الرزين يساوي كيلو اثنين واربعين جرام اثنين كيلو واربعين جرام هذا الصاع النبوي
1:00:35واما بالارز فهو اكثر شوي قد يصل كيلوين واربع مئة جرام وبعظها كيلوين وخمس مئة وبعظ الانواع كيلوين وست مئة حتى وصل في بعظ انواع الارز الى وثمان مئة جرام
1:00:54ولذلك الفتوى الغالبة اليومين هذي انه يقال طلع ثلاثة كيلو جرام ابرأ للذمة وهذي فتوى اللجنة الدائمة عندنا وهي تقريبية وليست حدية يعني لو فرض ان الواحد طلع كيلوين وسبع مئة وخمسين جرام نقول ما في بأس ان شاء الله
1:01:18الكيلوين وثمان مئة جرام ما في بأس ان شاء الله. في يعني الثلاثة كيلو جرام مع انه بعض المشايخ يقول وزنا بعض انواع الرز فطلع ثلاثة كيلو ومئة جرام ها ها
1:01:37ايه ايه يعني زاد عن الثلاثة كيلو في بعض انواع الرز او الارز قد يكون نوع حبة كبيرة شوي وخفيف ما يكون ثقيل قد يكون الرز المصري حبته كبيرة ولا هو بذاك الثقيل يعني
1:01:52قد يكون قد يكون لا يقول البر الرزين الجيد يعني المتوسط اللي هو افضل اللي هو افضل الانواع افضل الانواع البر يعني باختصار هو على بر القصيم ها يعني المشهور
1:02:17العقيد الشيخ على حنطتهم يعني. نعم. الزينة الزينة يعني منها. تفضل نعم نعم اذا تيسر لك ان تتخذ صاعا نبويا ما ادري هل يوجد الان يعني فيه من ينقل ما يسمى بالمد النبوي ينقلونه بالاسانيد وهو موجود في كثير من كتب العلماء القدامى
1:02:44موجود بالاسانيد والان يتداول الناس مدا يقال انه من قول بالاسناد ويؤخذ بالاجازة. وانا رأيت بعظ المشائخ معهم هذا الاسناد الله اعلم بدقة هذا وصحته وحتى الشيخ ابن عثيمين يقول احنا وجدنا
1:03:03في خربة من في منطقة من مناطق عنيزة مسجل عليه الاسناد يقول قسنا به وايضا هذا ما تدري عن دقة هذا الموجود يعني. لكن فيه فيه امداد الى اليوم تروى بالاسناد. وفي
1:03:23في اجازات عليها وهذي الاسانيد قد يكون قوية وقد تكون ليست كذلك فيها مجاهيل فيها وفي كتب العلماء اسانيد معروفة للمد النبوي موجودة ذكرها غير واحد ممن ذكروا اه ما يتعلق بهذا الباب
1:03:46نعم كيلو جرام والله يا محب هالاشياء الدقيقة صعب ان نلزم الناس بها هذا عند اهل الرياضيات يعني يحتاج انك توضحها لي بعدين لكن احنا اللي عليه العمل ان نقول الوزن كذا
1:04:41قد تختلف اختلاف يسير او شيء لكن عموما هي في الجملة هي وزن اتفاق الناس اليوم بغض النظر عن بعض الجزئيات الدقيقة العلمية المتعلقة بقضية الكتلة او الوزن لكن هي وزن
1:04:57ما في شك انها وزن حتى الاولين يسمونه وزنه اصلا ما هي ترى ما عندهم الوزن هذا يسمونها الوزنة وعندهم ترى الاولين عندهم وزين كثيرة وكل بلدة لها ميزان حتى عندنا هنا في نجد
1:05:12كل منطقة لها وزن خاص. متعارف عليه عندهم في المنطقة. الله المستعان. نعم ماشي الان صارت الاوزان دولية يعني صارت الاوزان دولية طيب الطعام الذي يجب اخراجه عرفنا المقدار وهو صاع لكن ما نوع الطعام
1:05:42الذي يجب اخراجه اختلف العلماء في هذا والراجح ان الطعام الذي يجب اخراجه هو الطعام الادميين الذي يعتبرونه قوتا عندهم. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان اما ما ورد في النص فهذا يجزئ اخراجه بلا شك
1:06:06مثل الزبيب والاقط والتمر والشعير والبر واما ما لم يرد في النص فان كان قوتا مثل الارز الانصار هو قوت العالم تقريبا لا يكاد يوجد الان طعام عالمي مثل الارز
1:06:31هذا يخرج في اي مكان لكن قد يوجد اقوات في بعض المناطق ولا توجد هي ولا تكون اقواتا في مناطق اخرى يختلف باختلاف الزمان والمكان عندنا مثلا الدخن الدخن قد يكون
1:06:52في بعظ المواظع وفي مواظع ما يعرفونه. فلذلك لا تعطيهم الدخن وهكذا الشعير الشعير هو قوت لكن في بعض المناطق ما احد ياكل الشعير ولا تعطيهم الشعيب والتمر قوت ويبقى قوت من قديم الى يومنا هذا. ولذلك الفقراء الى اليوم
1:07:19يأكلونه كقوت وان كان كما قال العلماء قديما وحديثا التمر جمع بين كونه قوتا وحلاوة وقوت وهو ايضا نوع من الحلاو والفاكهة والمتعة ليس مجرد قوت ولذلك استمتع به الناس ويستحلونه
1:07:45وهو منصوص ما دام يؤكل ما يحتاج يجي واحد يتقعر لنا ويقول له هذا قوت ولا ما هو بقوت؟ هو قوت ومع ذلك هو منصوص المنصوص لا يسأل عن علته انما يسأل عن علة المقيس
1:08:09هذا يقال هل العلة موجودة فيه او لا وبالنسبة للمنصوص ما دام يأكله الادميون فهو صحيح في الزكاة طيب انتهينا من نوع الطعام وكان ابو سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرج
1:08:44في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من طعام وذكر ان من طعامهم البر رضي الله تعالى عنه طيب نعم تفضل ايش عندك نعم لا المكرونة لا تجزئ لانها ليست قوتا
1:09:13معالي وزير طلع المكرونة الشعيرية ما يصلح ما تصلح للمكرونة ولا الشعيرية وش الكشري؟ الكشري ما هو بطعام الكشري طبخة طبخة رز ولحم واشياء ما تسمى طبخة فرق بين الطبخة والطعام
1:09:39الطعام المقصود به اللي اصله طعام مو الطبخة اللي احنا نكونها من الطعام خلطة معينة هذي ما تطلع في الزكاة لازم تطلع حب عشان يبقى ما تطلع رز مطبوخ يخرب في يوم وليلة
1:09:56لا يجزي اخراج الطبيخ في زكاة الفطر الطبيخ لا يجزي اخراجه في زكاة الفطر لازم حب. نعم. ممن يستحقون لحظة تونا باقي علينا شوي طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى
1:10:16وهي متى يجب اخراج متى تجب زكاة الفطر ومتى يجب اخراجها؟ ومتى يجوز اخراجها؟ ومتى ينتهي وقت اخراجها يعني ما يتعلق بوقت الزكاة اما وقت الوجوب قال الفقهاء هو غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان
1:10:48لانها تنسب الى الفطر من رمظان والفطر من رمظان يكون بدخول شوال فاذا دخل شوال وجبت زكاة الفطر معنى هذا معنى هذا ان الذي مات مثلا قبل مغيب هالشمس من يوم الثلاثين
1:11:08ما يجب اخراج زكاة الفطر عنه مات خلاص مات قبل وجوب الزكاة. طيب لو مات ليلة العيد نقول يجب ان تخرج الزكاة من فطرته ان كان من من تركته ان كان اخرجها فالحمد لله وان كان ما اخرجها يخرجها الايش
1:11:25الورثة. شخص ولد له طفل فان كان قبل غروب الشمس وجب ان تخرج زكاتك ان كان بعد خروج الشمس لم يجب اخراج الزكاة عنه والحقيقة ان الاولى ان تخرج الزكاة عنه لانه يعني فيه من يقول ان وقت وجوبها صلاة العيد. وقول هذا وجيه
1:11:52انا امير الحقيقة انه ما دام انه ادرك صلاة العيد فينبغي اخراج الزكاة عنه. اذا كان ولد لك قبل صلاة العيد. اسلم قبل صلاة العيد مات قبل صلاة العيد كل هؤلاء تخرج عنهم زكاة ايش؟ الفطر. هذا هو الاولى وهو الذي ينبغي
1:12:22لان هذا هو وقت مشروعية الزكاة ولذا قال عليه الصلاة والسلام وامر قال ابن عمر وامر بها ان تخرج قبل الصلاة وكأن وقت طبعا هم يقولون هذا وقت الوجوب الى الصلاة على الراجح ايضا
1:12:44ولذلك انتهينا من زمن الوجوب وذكرنا المشهور والقول الثاني اللي هو قول بعض اهل العلم وهو الذي ينبغي ان يكون عليه العمل باقي عندنا وقت وجوب الاخراج. عرفنا وقت الوجوب باقي وقت وجوب الاخراج
1:13:05نقول يجب اخراجها قبل صلاة العيد طيب لو اخرها عن صلاة العيد فيه قولان للعلماء والصحيح انه لا يجوز لا يجوز اخراجها للحديث الذي ذكرناه قبل قليل. وحديث ابن عباس ايضا في المعنى
1:13:28المسألة الثالثة ما وقت جواز احنا قلنا وقت الوجوب وقت وجوب الاخراج الان نبي وقت جواز الاخراج اختلف العلماء في وقت جواز الاخراج ومن اشهر الاقوال انه قبل العيد بيوم او يومين. قبل العيد بيوم او يومين
1:14:04لك ما المراد باليوم او اليومين؟ ايضا محل خلاف مع الخلاف مظاهر المذهب ان اليومين تسعة وعشرين وثلاثين وذهب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة للافتاء
1:14:29ان اليوم واليومين باعتبار تمام الشهر ونقصانه فيكون من يوم ثمانية وعشرين بل من ليلة ثمانية وعشرين فمن اخرجها ليلة ثماني وعشرين بعد غروب الشمس من يوم سبعة وعشرين ادخل ليلة ثمانية وعشرين
1:14:50اذا كان يوم سبعة وعشرين ليلة ثمانية وعشرين جاز ان تخرجها على فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع يعني المسألة محل اجتهاد. محل اجتهاد
1:15:12وليس هناك نص قاطع في هذه المسألة وقد يستأنس قد يستأنس بحديث ابي هريرة في قصة حفظه لمال الزكاة فانه مر عليه كم ليلة؟ ثلاث ليالي وثلاث ليالي ومال الزكاة باقي
1:15:36طبعا ما حددت هذه الليالي بس يقينا انها ثلاث ليالي اكيد انها ثمان وعشرين وتسعة وعشرين وثلاثين فمعناه انها ما اخرجت مجموعة وقد يقال ان هذا الحديث لا دلالة فيه لانه قد يقال انه يجوز للامام ان يؤخرها. لان الامام وكيل الفقراء
1:15:59كما يجوز له تأخير زكاة الماء لانه وكيل الفقراء بخلاف صاحب الزكاة قد يقال بهذا القول. ها؟ قد تكون زكاة ما ليست زكاة. لا لا هي زكاة فطر لا هي زكاة فطر
1:16:15اتفضل. حديث فيه زكاة الفطر من رمضان ولهذا نقول لا ينبغي ان تقدمها على ليلة ثمان وعشرين لكن من جاء وقال والله انا طلعت ليلة سبعة وعشرين او ليلة ستة وعشرين
1:16:39انا ارى انه يقال له لا تعودها وتجزئك ان شاء الله تعالى لان الشهر شبه اللي انتهى ولانه ما عندنا نص قاطع في هذه المسألة ولان العلماء اختلفوا فبعضهم قال يجوز اخراجها من اول رمضان وبعضهم يجوز اخراجها
1:17:09بعد نصف رمظان يقول لان خلاص بدا الشهر ينتهي يعني. بدأ ينفسخ وبالغ بعظهم مبالغة يعني صعبة جدا كما هو مذهب الحنفية فقالوا يجوز اخراجها في جميع العام وهذا القول صعب جدا يعني جدا
1:17:30وبعيد جدا يعني فعلى كل حال انما نفتي بهذا من قال قد اخرجتها اما اخذ بفتوى ولا هذا اللي اخذ بفتوى هذا بعد باب اخر لانه على مذهب من افتح
1:17:51طيب لكن اذا كان يعني غافلا اما واحد جاب قال والله انا مطلعها من اول رمظان انا نفتيه نقول اعجز اخراج الزكاة انا حدي خمسة وعشرين يعني الشهر بدأ ينفسخ
1:18:06بدأ ينفسخ يعني وما قارب الشيء اعطي ايش هذا اللي يظهر للعبد الفقير والله اعلم طيب هذا ما يتعلق اوقات الزكاة. طيب باقي اخر مسألة في هذا الباب. من لم يخرجها
1:18:27قبل الصلاة او ما يسمى بقضاء زكاة الفطر. نقول هؤلاء الذين لم يخرجون على نوعين النوع الاول مقصر مقصر متكاسل متهاون ما اخرجها تكاسلا وهنا نقول اثم ويجب عليه امران التوبة
1:18:56والمبادرة باخراجها هل تسقط عنه؟ لا ما تسقط باتفاق العلماء الحالة الثانية ان يخرجها وهو غير مفرط وغير مقصر مثل نسي شغل مرض اغمي عليه وكل وكيلا فلم يخرجها الوكيل فهنا نقول يجب عليه شيء واحد
1:19:18وهو المبادرة ايش في اخراجها فلا يجوز له ان يتوانى بعد ان يعلم او يذكر لا يجوز له التواني. طيب ولو كان بعد اسبوع ولو كان بعد شهر ولو كان بعد سنة ولو كان بعد سنتين ولو كان بعد عشر سنوات ولو كان بعد مئة سنة
1:19:37انا وكلت واحد من العيال عيالي ولدي انا سافرت وقلت يا محمد طلع زكاة الفطر ورحت انا طلعها انتهى الموضوع. عقب سنتين ثلاث جت سالفة قال زكاة ما زكاة قلت انت الحين قبل سنتين انام موكلك او قبل ثلاث سنين طلعته قال لا والله نسيت توي اذكرها الحين
1:20:10وش الواجب؟ مبادرة يروح يطلعها يوكل محمد هذا ثانية هذي غفلة. كيف يا شيخ؟ ان كان وكل الثالث لا في غفلة هل يوكل محمد مرة اخرى لا ما يوكله محمد هذا معناه مو بثقة في هذا الباب. لا يلدغ الموت. فيروح يطلعها بنفسه
1:20:39طيب ماشي طيب من المسائل المتعلقة بهذا الباب ان الزكاة يجب اخراجها طعاما ولا يجوز اخراجها بالقيمة. يعني لا تقدرها مثلا بالريالات تطلع مثلا عشرين ريال او ثلاثين ريال او اربعين ريال
1:21:16هذا مذهب اكثر العلماء وعامة الفقهاء والخلاف في هذا الباب ضعيف ولذلك نقول من اخرجها طعاما اجزأت ومن اخرجها مالا لم تجزئه. الا اذا كان قد قلد مفتيا او قلد اماما فهو على من افتاه
1:21:41او على من قلده ولذلك اذا جاءك واحد يقول لك والله انا سألت الشيخ فلان وقال لي طلعها دراهم وطلعتها دراهم لا تقول له اعد خلاص هو على ما افتح
1:21:51هو عامي العامي يقلد لكن لو جاك قال لك انا طلعتك كذا من راسي من عندي اطلعها وقلت تعيد لاني كنت ما لك حق تجتهد في الدين ولا لك حق تفتي
1:22:09ان كان لا قال انا مثلا مذهبي مذهب ابي حنيفة وانا اطلعها على يطلعونها اهل بلدي. يقول ما عليك شيء انت تقلد ابا حنيفة وهذا مذهب الحنفية لكن واحد لا يعرف مذهب ابي حنيفة ولا يدري عنه كذا من راسه. قال والله بطلعها دراهم انا كسلان ولا ما ودي نقول له تعيد
1:22:30لانها لا تجزئك في هذه الحالة نعم واليك نعم هل يجوز توكيل الجمعيات الخيرية في زكاة الفطر يجوز اذا كانوا يخرجونها بشرطين اذا كانوا يخرجونها في وقت الاخراج ويخرجونها طعاما
1:23:15ولكن دائما الافضل في الصدقات ان تتولاها ايش في نفسك انت هذا هو الاصل الشرعي دائما تولع بنفسك اخرجها بنفسك. جميع الصدقات هذا هو الافضل. افضل من التوكيل والله اعلم. نعم
1:23:33السلام عليكم ما عليك منهم انت لا تعطيهم مالا اعطي غيرهم اعطي غيرهم ما عليك انت عطى زكاة يعني الناس تطلع هذي زكاة الفطر وزكاة المال طلع زكاة مالك طلع زكاة فطرك تعال خلص
1:24:04الدرس ما انتهى باقي مسائل بس هذي الاسئلة البينية اولا تسعين لا سم بعض البلوغ هذي وكالة. وكالة. وكالة. توكل ان يخرجوا. الا اذا قالوا لك احنا نخرجها دراهم نعم
1:24:49والله اني لا اذكر ادلتهم الان. لا اذكر وش تعليلهم ولا ما في ادلة. لا اذكر ما هو تعليلهم انا لا اذكر انا لا اذكر لا اسكت طيب سم ممكن ممكن. ممكن هم يستدلون بس هو احنا ما نستدل
1:25:12بس ممكن يستدلون بالتأجيل الزكاة العامة زكاة المال لكنها قياس مع الفارق طيب المسألة التالية من او قبلها ما هو الموضع الذي تدفع فيه زكاة الفطر؟ تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الموضع الذي تدفع فيه زكاة زكاة الفطر
1:25:37لم يقل ادفعها في بلد اقامتك ولا قال في غيره فزكاة الفطر من حيث الاجزاء اذا دفعتها في اي مكان من حيث الاجزاء. من حيث الافضلية ينبغي ان تخرجها في المكان الذي انت فيه
1:26:01في بلدك الذي انت فيه وليس في بلدك الاصلي. في بلدك الذي انت فيه. انت في الرياض طلعها في الرياض. يعني هي تبع للبدن. انت في مكة في مكة انت في الطايف الطايف انت في مصر في مصر انت في الشام في الشام في اي مكان
1:26:17سافرت في المكان اللي سافرت فيه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يخرجونها في المدينة في موضع اقامتهم وكل من سافر يخرجها في موضع اقامته هذا هو الاصل وهذا هو الذي دل عليه حديث ابي هريرة
1:26:39في قضية زكاة الفطر التي كانت تجمع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اه اه يرسل دعاة لجمع الزكاة زكاة الفطر. بدليل ان الناس كل الناس يجمعونها في اماكن يدفعونها في مواظعهم
1:26:59ولذلك لا يشرع للامام ان يرسل السعاة لجمع زكات ايش؟ الفطر ليش؟ لان كل قوم يدفعونها في اماكنهم التي هم فيها ولذلك نقول السنة ظاهرة في ان زكاة الفطر تكون في الموضع الذي فيه الانسان وهذا الذي نص على الفقهاء رحمنا الله واياهم
1:27:22اما من حيث الجواز فلك ان تدفعها في اي مكان توكل من شئت يعني بعض الاخوة يقول انا اعرف يعني مثلا اخ شامي او مصري او آآ عراقي او عندنا في السعودية
1:27:38يقول انا اعرف ابناء عمومتي فقراء ابناء خالتي فقراء. اخواني فقراء ابناء عمي كذا ودي ادفع لهم نقول لا بأس. ادفع لهم طعاما. بس نقول بشرطين تدفع لهم ان تكون الزكاة طعاما
1:27:59وان تصلهم قبل صلاة العيد في مكانهم هم لو قدموا علينا في صلاة العيد يوم او اخروا علينا في صلاة العيد يوم فبحسب المكان الذي تدفع فيه الزكاة تدفع فيه قبل صلاة العيد
1:28:18اذا علمت انها تصل اليهم قبل صلاة العيد فادفعها اليهم. وقد يكون هذا افضل اذا كانوا احوج او كانوا اقرب والله اعلم في القصيم في المكان اللي انت فيه نعم
1:28:44طيب من المسائل المتعلقة بالباب من هم المستحقون لزكاة الفطر؟ فيه خلاف بين العلماء والراجح ما ذهب اليه المالكية قول في مذهب اصحابنا الحنابلة واختاره ابو العباس احمد ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين
1:29:09ان زكاة الفطر تدفع فقط للفقراء والمساكين والدليل على هذا حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او امر باخراج زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة ايش
1:29:28للمساكين طعمة والمسكين اذا اطلق دخل فيه ايش الفقير من باب الاولى نعم اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا. اذا لا تعطى للمدين ولا تعطى للمجاهد ولا تعطى لابن السبيل الا اذا كانوا اما فقراء او
1:29:54والمشهور في المذهب ومذهب الشافعية والحنفية انها تدفع للاصناف الثمانية مثل الزكاة العامة طيب سنترك بعظ المسائل لضيق الوقت لكن سنذكر الحكمة من مشروعية زكاة الفطر طبعا فيها حكم كثيرة لكن يمكن ان تتلخص في حكمتين اثنتين
1:30:31الاولى حكمة تتعلق بالصائم نفسه وهي تطهيره من الذنوب وتطهيره من الخلل او النقص الواقع في الصيام والثانية تتعلق بالفقراء والمساكين وهو اغناؤهم عن السؤال في يوم العيد وفي ايام العيد
1:30:55قال عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم قال ابن عباس رضي الله عنه انهما امر النبي باخراج زكاة الفطر صاعا من طعام طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين
1:31:23لحظة شوي بس خلنا نخلص وبعدين نفتح مجال المسائل كلها طيب النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد الحديث هذا حدد الصدقة الواجبة ولم يأمر باخراجها بشرائها او باخراجها جديدة
1:31:44فدل على جواز اخراجها ما دامت صالحة ما دامت فيجوز انك تشتري وتخرج وجزءا تأخذ من بيتك اذا كان فيه طعام وتخرج لا يجب عليك ان تخرج شيئا جديدا تشتريه من السوق
1:32:05ما حكم اخراج زكاة الفطر عن الخادم والسائق وما اشبه ذلك لا يجب على الرجل ولا على غيره ان يخرج الزكاة عن الخادم او الخادمة او السائق لان هؤلاء ليسوا عبيدا وليسوا ارقاء. انما هؤلاء خدم موظفون يأتون بوظائف
1:32:34رواتب وعقود وهم اجراء الاجير لا يلزمك ان تخز زكاته لكن اذا اردت ان تخرج الزكاة عنهم تخبرهم تقول طلع زكاتكم ان قال طلعها معنا طلعها ان قالوا لا نحن نخرجها بانفسنا او يخرجها اهلنا في البلد
1:32:58دعهم وشأنهم هذه تقريبا اهم المسائل المتعلقة بزكاة الفطر نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال المجال للاسئلة. تفضل تفضل طيب نأخذ الاسئلة كالمعتاد لحظة خلاص الان لا احد يستأذني انا بمر عليكم كذا
1:33:30وناخذ اسئلتكم بس نبي واحد من الاخوة يعني اذا كان في المجموعة اسئلة يجي عند المكبر عشان يعني يقرأ تعال يا عبد اللطيف تفضل عندك سؤال؟ عندكم اسئلة تفضل المسح
1:33:53لا لا تمسح لا تمسحه ايه على وضعه الطبيعي بدون مسح ما هو بزايد هذا طبيعتك كذا هذا قياسك كذا يسمونه الزبور عندنا خله بزبرته ما تمسحه. كره العلماء مسحه وكرهوا خضخضته. خله على وضعه الطويل. لا تخضخض كب فيه الين يبتدي وخلاص
1:34:17طمرناك يا شيخ وفي كبارك عندك شي يا عبد اللطيف؟ عطنا سؤال واحد احسن الله اليكم. يقول السائل بالنسبة لتعليم الشرط عند اهل العلم يقولون هو ما يلزم الى اخر التعريف جزء يقولون لا لا
1:34:35لذاته ما فهمتها واريد مثال عليها بارك الله فيكم تعريف الشرط عند القرافي ومن جاء بعده من الاصوليين يقول الشرط وما يلزم من عدمه العدل ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
1:34:59نقطع هذا كافي لكن يزيدون احيانا كلمة لذاته لذاته يريدون بها انه قد يلزم من عدمه آآ قد يلزم هم يقولون لا يلزم من اه لا يلزم من عدم ما يلزم من عدمه العدم
1:35:28قد يكون موجودا اه معدوما ومع ذلك تصح الصلاة مثلا تصح الطهارة. بس مو لذات الشرط لامر خارج وهذا معنى يعني لامر ايش ليس لذات الشرط انما لامرنا ايش اخر فعندنا مثلا الطهارة الطهارة الوضوء الوضوء او الطهارة للصلاة الصغرى الكبرى
1:35:58اذا جينا لتعريف الشرط ما يلزم من عدم العدم يعني اذا كنت غير متوظئ الصلاة ايش؟ معدومة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. لكن لذات الطهارة لكن قد يوجد سبب
1:36:18ينعدم الشرط والصلاة لا تنعدم مثل فاقد الطهورين مثلا هل هو متطهر لكن صلاته صحيحة. لماذا؟ لان هناك امر خارج عن الشرط وهو العجز وعدم القدرة والشارع يقول فاتقوا الله ايش؟ ما استطعتم. هنا يسقط عنه
1:36:46الشرط قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني لا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم من وجود الشرط وجود ولا عدم. انا الان متوظئ لكني لا اصلي
1:37:13انا الان متوظأ لكني لا اصلي الان فلا يلزم وجود الطهارة وجود ايش وجود الصلاة لكن لا يحضر لي مثال على عكسه الان نكتفي الان بمثال الذي ذكرناه انفا والله اعلم. نعم
1:37:34لا بأس سؤال واحد ها ايش هم يقيسونها على جواز اخراج القيمة في زكاة المال وقد ورد اصل لهذا ويرون ان هذا مصلحة وانه انفع للفقراء ويظن انه في اغناء للفقير وان الغرض اغناء الفقير
1:38:06فاما ان تغنيه بالطعام واما ان تغنيه بالمال يحصل الغرض بهذا وبهذا ويستدلون ايضا بما روي عن بعض الصحابة كما تقدم انهم عدلوا السمراء. وهي الحنطة عدلوا نصف صاع منها بالصاع. قالوا نظروا الى
1:38:23قيمة كما جاء عن معاوية وبعض الصحابة والله اعلم عندك شي؟ عطني بالنسبة لتقليل اللحية. والاصابع الوضوء هل يسن لكل مرة ام يسن مرة واحدة؟ يعني لو غسل وجهه ثلاثا
1:38:40ان يخلد اللحية ثلاثة وكذلك لو غسل رجليه. ثلاثا هل يخلل الاصابع ثلاثا؟ بارك الله فيكم التخليل يقول هل اكرره ثلاث مرات هذا محتمل انا لا اعرف الان كلام للعلما في هذا
1:39:05لا اذكر فيه كلاما التخليل هل يكرر في نفس في الوضوء نفسه او لا وانما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قولا حسنا هو ان اصل التخليل لا يشرع المحافظة عليه
1:39:24اصل التخريب يقول يفعل احياء يتركها احيانا لماذا؟ قال لانه لم يرد في عامة او في اكثر الاحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على انه لم يكن يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام
1:39:40اما هل يكرر في نفس الوضوء ثلاث مرات يعني كل ما غسلت يدك اذا اردت تخلل ثم الثانية تخلل ثم في تخلل وفي لحيتك ما عندي فيه شي والله اعلم
1:39:57اللي بعده تفضل اذا كانت الفطرة نعم يسأل يقول ان بعض الاخوة في بعض المناطق يعطون الزكاة للمقيمين غير المواطنين يعني مثلا هم في السعودية يعطونها غير السعوديين يظنون انهم دائما بحاجة وهذا غلط طبعا. هذا لا يجوز
1:40:48لا يجوز له ان يدفعها الا للفقير. ولا يجوز للمقتدر ان يأخذها. فاذا جاءك وانت مستغن عنها قل الله يجزاك خير انا غير محتاج اذهب للمحتاجين انا مستغني لا يجوز لك ان تدفع ولا يجوز لك ان تأخذ
1:41:10يعني لا الدافع للزكاة يدفعها لغير المحتاج ولا غير المحتاج يأخذها من الدافع اذا اخطأ في دفعها. بل يجب عليه نصحا لله ولرسوله ولا لدين الاسلام وللرجل هذا ان يقول لا يحل لي ان اخذها ولا يحل لك ان تدفعها لي اذهب الى
1:41:33من يستحقها نعم طيب لو فرضنا لو فرضنا انه وضعها عند بيتك ومضى فماذا يجب عنك تصلع تعتبر نفسك كالوكيل عنه فتعطيها المحتاجين لا تدخلها في مالك يجب عليك ان تعطيها ان كنت تعرف الرجل ترجعها له
1:42:10او تكلم التليفون تقول انا غير محتاج وكلني في صرفي للمحتاجين لكن اذا لم تعرفه ما في الا حل واحد وهو ان تعطيها المحتاج وهذا يخرج على احد امرين اما ان يخرج على تصرف الفضولي
1:42:34والصحيح عند بعض اهل العلم ان تصرف الفضول يصح في العبادات التي ليست من العبادات المحضة وبعضهم حتى يدخله في العبادات المحضة ومنها الصدقة ومن هالاضاحي وغيرها وعندنا بالذات في تصرف الفضولي
1:42:55في زكاة الفطر عندنا حديث ابي هريرة قد تصرف في دفع الزكاة للرجل الذي ظنه مسكينا ثلاث مرات وهذا من باب تصرف ايش الفضولي لان الرسول ما وكله بدفع الزكاة وانما وكله بحفظ ايش؟ الزكاة ما كان له حق والرسول اقره على هذا التصرف
1:43:18والتخريج الثاني انه من باب ان هذا المال يستحقه الفقراء وللفقراء فبما انه لم يصل لهم كانه سقط في الطريق فانت توصله الى اصحابه وهو يملكه مجمل الفقراء فانت توصله الى اصحابه
1:43:46فهو يخرج على احد هذي الامرين وايضا يشبه من وجه ثالث تشبه المال الذي للاخرين عليك وعجزت عن الوصول اليهم فماذا تصنع به تتصدق به عنهم ما ظلمت صاحبه واخذته سرقته من صاحبه او ظمان معين او او الى اخره
1:44:15هذي ثلاثة وجوه يخرج بها هذا الفعل واولاها طبعا التي دلت عليه السنة هو تصرف الفضولي والصحيح انه يصح تصرف الفضولي وهذا تصرف فضولي يكون واجبا في هذه الحالة وليس تصرف فظولي يكون ممنوعا او مكروها او خلاف الاولى
1:44:40بل وتصرف واجب لابد من فعله لو كان السلطان لو كان السلطان يجمع صدقة الفطر لو كان تدفعه للسلطة السلطان وكيل على الجميع وكيل عندي وكيل عن ذولي وعن ذولي
1:45:06فتدفع الى السلطة هل جمعيات البر نائبة عن السلطان اقوال للمعاصي اقربنا لا تنوب عن السلطان انما الذي ينوب عن السلطان هيئة الزكاة هذي تنوب عن السلطة لانها السلطان وضعها نائبة عنه
1:45:31ولها سلطة السلطان في الجمع والتوزيع. اما جمعيات البر لا الله اعلم نعم عاد عند السؤال واياك واياك نعم هل يجوز اخراج الزكاة لاخيه ان كان اخوه فقيرا مسكينا لا بأس
1:46:06واولى من غيره اما ان كان اخوه اموره ماشية لكنه ما عنده ذاك التوسع يعني بس اموره سدد فلا يجوز ان يعطي لانه ليس فقيرا ولا مسكين واللي بيساعد اخوه يساعده من حر ما له مو يعطيه حق الفقراء
1:46:23ما حكم الشرب قائما يكره الشرب قائما ما حكم الاكل قائما؟ ايضا يكره الاكل قائما فان كان الانسان محتاجا زادت الكراهية وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم ايش
1:46:59قائما هذا يدل على الجواز وعدم التحريم وخدناها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما كما رواه مسلم في الصحيح وغيره الله. وقال عبد الله بن عمر كنا نشرب
1:47:15اه كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي تدل على وجوده في زمن الصحابة يعني يدل على عدم تحريمه وهو على كل حال مكروه خلاف السنة لا ينبغي لكنه لا يكون محرما والله اعلم. نعم
1:47:34ايش ايش الورد عن النبي قال احذروا الابيضين يعني السكر والملح لا لا نعرف لهذا اصلا الله اعلم تعديناك يا شيخ نرجع لك سم مكان ايش من هو اللي ساكن معك
1:48:15اذا كان اخوك فقيرا ويسكن معك. نسألك هل نفقته واجبة عليك او لا بمعنى انه ليس له وارث الا انت هنا يجب ان تنفق عليها ان كان لا له وارس غيرك له اولاده
1:48:34قد يكون ابوك موجود وغيرك من هم من ورثته النفقة غير واجبة لعبة عشان تعطيهم الزكاة المال اذا كان فقيرا وهكذا من زكاة الفطر اذا كان مستقلا بطعامه عنك اما اذا كان يأكل معك وانت تأكل معه لا ما ينبغي هذا تأكله وتأخذه
1:48:59والله اعلم نعم وش عندك الشاب في باب الحيطة النفاس يذكرون ان دم الحيض صفات انه اسود ثقيل له رائحة فهل ذلك دم النفاس له هذه الصفات واذا كان له هذه الصفات. ثم انقطع دم النفاس ايام ثم رجع بغير هذه الصفات. فهل له
1:49:21حكم النفاس بارك الله فيكم. هو دم النفاس في الغالب هو دم الحيض. الفقهاء هم يقولون هو دم الحيض مجتمعا وان كان هذا ما هو دقيق عند الاطباء المعاصرين لكن هكذا يقول الفقهاء فالغالب ان صفاته مثل صفات دم
1:49:41الحيث واما اذا انقطع فان انقطع ورجع في الاربعين فهو دم نفاس واما ان انقطع ولم يعد الا بعد الاربعين فهذا لا شيء. فاما ان يوافق العادة الشهرية وهي اخت الحيض
1:50:04ويكون حيظا ويكون له صفات الحيض المعروفة عند النساء مثل الغثيان والم البطن والظهر والاعتصام وما اشبه ذلك واما الا يوافق بمعنى ان يكون قدرة او صفرة او بني او مثل ما يسمونها النساء اليوم وسخ او يكون نقط
1:50:26او يكون قطعة قطعتين هم قطع فهذا يسمى عند الفقهاء دم فساد ليس له احكام دم الحيض ولا دم النفاس ولا دم الاستحاضة انما هو دم فساد تتوضأ منه المرأة
1:50:44فقط والله اعلم نعم عندك شي؟ تفضل هل في فرق بين الفرض والواجب؟ الجمهور يرون انه لا فرق بين الفرض والواجب الا في ابواب محددة عندهم يفرقون فيها بين الفرض
1:51:07والواجب والحنفية يرون الفرق بين الفرض والواجب. فيقولون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني والجمهور لا يرون هذا الا في ابواب معينة مثل باب الوضوء فيقولون الوضوء له فروظ وله واجبات ويغير احكام الفروض تختلف عن احكام
1:51:34الواجبات ويقولون الصلاة لها فروظ وهي الاركان ولها واجبات. وهذي احكامها تختلف. والحج له فروظ وله ايش واجبات وهذه احكام فروض الحج احكام واجبات الحج والفروض والاركان شيء واحد وما باقي الابواب فلا يفرقون بين الفروض والواجبات والله اعلم
1:51:59حد عنده سؤال عندك شي قدرة ماذا ليس الضابط القدرة الضابط الفقر والمسكنة الفقير عند الفقهاء هو الذي ما يجد شيء قالوا مأخوذ من الفقار قالوا كانه لصق وهو وجه الارض كأنه لصق بالارض من شدة حاجته ما عنده شيء ابد
1:52:36قال وهو عند الشي لكنه يسير وبعضهم يحددها بما دون النصف الحاجة يعني هو حاجته مثلا في الشهر الفين هو ما عنده الا الف يسمونه فقير طبعا اجتهادات هذي. لكن الفقير في الغالب
1:52:55اشد حاجة من المسكين. اذا اجتمع افترقا واذا افترق اجتمع والمسكين عنده عنده مثل وظيفة عنده دخل بس عنده اولاد واجد عنده زوجات عنده مثل ينفق على والديه ينفق يمكن على اخوانه يمكن
1:53:10عشرين شخص ينفق عليهم ثلاثين شخص راتبه او دخله من الدكان او ما يكفيه يجي يوم عشرين في الشهر ما عاد عنده شيء ابد يحتاج يقترض يجي يسدد الاجار ما يلقى الا نصف الايجار او ثلثي الايجار باقي عليه ثلث او النص. يأتي الكهرب يقدر يوم يسدد ويوم
1:53:31هذا يصير حاجته غير مغطاة لكنه ما هو ميت جوع هذا اما الشخص الذي ما يحتاج للناس مسدد الفاتورة ماكل شارب ساكن اه لابس راكب سيارة يعني مناسبة لمثله اموره ماشية
1:53:56بس والله يحتاج يطلع في الصيف يتمشى في ابها. يروح لسويسرا كذا يعني فيقول عطوني من الزكاة ودي اتوسل والله اني احب الباسكن روبنز واحب اشتري لي كافي شوب كوفي شوب صحيح
1:54:16دكان ولا هو كافي شوب ولا بسبعة وعشرين ريال ولا بثلاثين انا وعيالي نروح مرة وحدة بمئة وخمسين نشرب ما نقدر عطونا من الزكاة هذا معصب نقول ما لك زكاة ولا نعطيك من الزكاة. فهمت
1:54:33انما اذا اخوه يبي يعطيه يعطيه من حر ماله يقول خذ رح تمش رح وسع صدرك فهمت؟ طبعا في الحلال ما يعطيه يروح يدور حرام هذا خلاصة الكلام في هذا الباب
1:54:46واحد مثلا ساكن في بيته ما شاء الله اموره زينة بس يقول ودي ادهن البيت بوية خمسة الاف ريال عطوني من الزكاة نقول معصي ما نعطيك بيشخص يبي البيت يطلع مثل بيوت التجار
1:55:02وقال وبغير المراوح وبغير انواع المكيفات وبغير لا يا حبيبي ما نعطيك من الزكاة هذا ما يجوز امورك ماشية ما تأخذ من الزكاة فهمت؟ هذا يعني توضيح ما اظن بعده توضيح
1:55:16تصوير على الواقع نعم. سم ليس هناك حد محدود فيما يأخذه الفقير من زكاة الفطر فله ان يأخذ كفاية سنة عند الفقهاء. هذا اكثر ما ينبغي ان وبعضهم ما يحدد اصلا
1:55:41لكن نقول خذ كفايتك سنة حتى تجي السنة الجاية وتأخذ مثل ما تحتاجه السنة الجاية. هذا احسن شيء لكن لو اخذ زيادة يسيرة سنة ونص لا بأس ما نقدر نلزم بهذا التحديد يعني هو اجتهاد
1:55:57او اخذ دون هذا لا بأس. لا بأس كله واسع يعني عندك شاي يا شيخ؟ اعطنا يقول السائل هل تحضركم بعض القواعد الاصولية التي تنفع طالب العلم في الجمع بين الاحاديث؟ وهل تعرفون كتابا معينا؟ اعتني بجمعها وجزاكم الله خير
1:56:15على كل حال العلماء سواء علماء الاصول او علماء او عموم العلماء من الفقهاء والمحدثين اهتموا كثيرا بمسألة الجمع بين النصوص ويسمونها مشكل الحديث غالبا اذا كانوا من المحدثين او مشكل النصوص عموما
1:56:45ومن اشهر الكتب في هذا الباب كتاب ابن قتيبة كتاب الشافعي وكتاب الناسخ والمنسوخ الحازمي وابن شاهين يهتمون بالجمع خاصة كتاب ابن الحازمي من اجود الكتب في هذا الباب نهتم كثيرا بالجمع بين النصوص
1:57:11التي ظاهرها التعارف. وفيه الكتابات كثيرة جدا في هذا الباب. وفي كتابات جيدة حتى معاصرة المقصود ان العلماء اهتموا بهذا كثيرا لكن اهم شيء انك تبحث عن عالم غير متعصب لمذهبه
1:57:30فدائما يجمع على ما يوافق مذهب امامة. لا انما تبحث عن عالم يبحث عن الصواب ويبحث عن الحق والله اعلم. نعم لحظة نجزي عليك بس عشان حق الاخوة نعم باقي احد؟ تفضل
1:57:57هل يجوز المرأة الغنية تعطي زوجها صدقة الفطر؟ اذا قلنا ان الزكاة واجبة على الزوج هذي غير زكاة المال زكاة الفطر الزوج يخرجها عن الزوجة فلا تعطيه اياه لانها رجعت اليه
1:58:15الله اعلم طيب عندك شي ؟ تفضل يقول السائل عندما انا اضع بجانبي كأس من الماء واغطيه. ولكن ببعض الاحيان انسى تغطيته. فهل عند استيقاظي اشرب منها ام يجب ان ان هل يجوز الشرب من الماء الذي لم يغطى بالليل؟ نعم من السنة
1:58:39انك تغطي الاواني قبل النوم ومنها اواني الماء كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم ينهب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب منه. يعني الشرب من ما هو حرام
1:58:52ولا مكروه لكن يسن ان تغطيه قال ولو ان تعرض عليه عودا ويسن ان تسمي عليه عند تغطيته فاذا حطيت عدل لو منديل او مسواك قل بسم الله. هذا هو السنة لكن ان تشرب منه لا بأس ان تشرب
1:59:14لا بأس ان تشرب والله اعلم سم تفضل عندك شي؟ عندي نعم هل هل اه عيب امة من الامم او بلدة من البلدان او قبيلة من القبائل او فئة من الناس هل يعتبر غيبة
1:59:51او لا. يقول العلماء هذا لا يعتبر من الغيبة ذكرك اخاك ولم يقل ذكر العامة الناس والامة والمجموع انما ذكر شخص هذا اصل الغيبة لكن هل معنى انه يجوز ان اعيب الناس؟ لا ما يجوز ان تعيب الناس. هذا يدخل في ابواب العيب ابواب السخرية. ابواب التنابز بالالقاب ابواب
2:00:14الاضرار بالناس ابواب ايجاد الضغائن بين المسلمين. فهذا يخالف حقوق الاخوة الاسلامية وهو لا يجوز سواء قلنا انه غيبة او ليس بغيبة طيب ما هو الواجب علي ان اعلنته اعلانا فاعلن
2:00:36اه خلاع فهو ان كان بيني وبين نفسي فاستغفر الله واتوب اليه ويكفي والله اعلم طيب لحظة بس عطنا شي من اللي عندك. احسن الله اليك يقول السائل هل طمس العينين من الصور يكفي للخروج من الحرج ام يجب طمس الوجه كله
2:00:56هل طمس العين يكفي والله يا محب اذا طمست العيون والانف ارجو انه يكفي. ويبقى الفم وبعدين اتركوا الصور اترك الصور بما فيها صور ذوات الارواح خاصة الرسم اليدوي فعلى كل حال مجرد طمس العين عندي محل نظر لكن تطمس العين والانف
2:01:21هذا يزول الاشكال والله اعلم لحظة بس وش فيك لحظة لحظة عشان ما ودنا بس حقوق الاخوة يعني في كم واحد ايوا نرجع لك ابشر طيب انت كان عندك سؤال تفضل
2:01:41اه بعض الكتب يذكر فيها بخلاء العرب اما ان كانوا كفار ما عليك منهم الامر سهل. اما ان كانوا من المسلمين فلا ينبغي ان تصفهم بهذا ودع مثل هذه السوالف
2:02:09لان هذا ايذاء للناس ايذاء للناس اذا كان شخص باسمه يعني مثلا هذا لا ينبغي ولانه قد يكون كذب. بعض القصص هذي كلها كذب. بعضها يضعها اعداء الرجل تركها هو الذي ينبغي والله اعلم
2:02:29تفضل الله يحفظك كرتونية انت لا ترسم صور كرتونية لكن بعض الناس يقولون انا ما ادري عنها ان الصور الكرتونية ما في صورة كاملة انما هي صور متعاقبة ربع نص ربع ثلث صورة كذا. ان كانت كذلك في في اصلها ليست صورا كاملة
2:02:59انما يسلط عليها جهاز معين او شكل معين او تسريع معين فتتركب وتكون صورة فلا تكن من الصور المحرمة في ذاتها الله اعلم احد عنده السؤال هنا عطني طول الشاي نسوي هل من هل من يحضر الدروس عن بعد سواء مباشرة او سواء مباشر او مسجل يدخل ضمن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ممن تمشاهم
2:03:24ايش؟ هاي حديث الحديث وشو اي نعم هل يدخل هؤلاء في الحديث الذي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله اختلفوا في بيت هل هو مقصود؟ النووي وجماعة يقولون لا. هذا يعني مبني على الغالب
2:03:50ليس من شرطه ان يكون في المسجد وهذا احتمال وارد وبعض العلماء يقول لا المقصود المسجد لان اعمال الكلام اولى من اهماله. والنبي صلى الله عليه وسلم قيده بالمسجد والله اعلم
2:04:08اه طيب من حضر عن طريق الاجهزة هذي الالكترونية عن طريق الانترنت مثلا هل يدخل في هذا يحتاج تأمل هو مأجور على كل حال لكن هل يقال انه اجتمع الحقيقة ما اجتمع هو قاعد لحاله
2:04:33لم يذهب الذهاب في حد ذاته له ثوابه الخاص ولك من يعني ذهب هذا عمل وعبادة في ذاته في في يعني او يعني هو في الجملة يعني عبادة فعلى كل حال هو مأجور لكن كونه يدخل عندي انه محل نظر يحتاج مزيد من التأمل. طيب لو كانوا جماعة مثلا
2:04:58وجلسوا في مسجد في الوقت نفسه على الهواء مباشرة ينقل اليهم هل يقال انه اجتمعوا اللي يظهر انهم يدخلون في هذا الاجتماع وبخاص كان مباشر لانهم مثلا اللي في المسجد نفسه يسمعون بالميكروفون فوق ولا تحت ولا في
2:05:21بعض المساجد يمتلي ما شاء الله تبارك او يوم الجمعة تلقاه ناس هنا وناس هنا. هو قريب منه ما يشترط في الحلقة اتصال الصفوف ولا غير ذلك فاللي يظهر انه يعني يدخل ان شاء الله
2:05:36والله اعلم لكن اللي جالس في بيته ولوحده هذا اللي انا اقول يحتاج تأمل والله اعلم اش معنى اهملها؟ تركها في الشارع يسأل يقول الذي وضعت عند بابه الزكاة هل يجب عليه ان يعطيها من يحتاج اليها
2:06:14وهو ما هو محتاج خذ راحتك يلا هل يجب او يستحب فقط يحتاج نظر الله اعلم لكنه يعني لو اخذنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايش
2:06:40وايضا من وجه اخر انه تعينت عليه لانها صارت عنده ما في احد غيره يؤدي هذا الواجب وهو ايصال هذاك قصر لكنه ظن انه محتاج ولذلك يعني النفس تميل الى القول بانه يجب
2:07:03لانه تعينت عليه ويحتمل ان يقال لا يجب انه مو ملزم بدفع بالتوكل عن الناس التوكل ما هو واجب لكن هذا في حال الاختيار يعني لو ان انسان وجد بهيمة
2:07:27في مكان ممكن ان تهلك هو قادر على انقاذها هل يجب عليه ولا لا يجب عليهم بحيث انها نفس ومن حيث انها مال لاخيه. ولذلك بعض العلماء في اللقطة بعض العلماء يرى الوجوب
2:07:46يقول لانه حفظ لمال اخيك. حفظ لمال اخيك. لكن يشترطون القدرة على التعريف والاخذ باحكام النقطة على كل حال ليتوجه اقول يتوجه مثل ما يقول الشيخ مرعي رحمه الله يتوجه ها
2:08:03انه يجب عليه ذلك يتوجه والله اعلم باقي احد اخر سؤال. نعم. يقول السائل الاب اذا قال لي والده انا بدفع عن كل ابن قادر. هل من البر يجعله يزكي عنه؟ لان الاب يحب ذلك
2:08:24الابن المستقل بنفقته وبيته لو قال له ابوه انا بطلع عنك الزكاة هل الاولى ان يقول جزاك الله خير ولا يقول لا انا اطلعها عن نفسي والاب يحب هذا ويرغب في هذا
2:08:42يقول الاولى والله اعلم انه يستجيب لطلب ابيه لان هذا من الاحسان ومن البر قال الله جل وعلا وبالوالدين احسانا هذا من الاحسان الى الوالد من الاحسان الى الوالد بخاصة بعض الاباء يزعل
2:09:03في خاطره الاولى ان تقبل منه وان تشكره على هذا والله اعلم عندكم شيء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين