استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

مسائل مهمة متعلقة بالمرأة الحائض | الشيخ / عبدالرحمن بن فهد الودعان

0:00هذي الاشياء او الافعال المحرمة على المرأة الحائظ. يحرم على المرأة الحائض امور. الامر الاول الصلاة الصلاة عليها حرام حرام ولا تصح ولو فعلتها بل لا تنعقد هذا ادق وتأثم بصلاتها لو صلت
0:27وهذا اجماع العلماء اجمع العلماء على ان المرأة الحائض لا تصلي وهذا يجب عليه ان تقضي الصلاة؟ الجواب لا تقضي الصلاة باجماع العلماء ايضا جاءت معاذة العدوية عائشة رضي الله عنها قالت لها فما بال الحائض
0:54تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال فاحرورية انت اشمعنى حرورية انت يعني هل انت من اهل حروراء وهم الخوارج؟ قالت لا ولكني اسأل. فلماذا نصت عائشة على الخوارج لان الخوارج لا يؤمنون بالسنة
1:20ولا يحتجون بالسنة وهذه المسألة ثبت علمها بالسنة والخوارج يرون ان المرأة تصلي وتصوم وهذا فجور منه ضلال عظيم قول ماذا غير معتبر وبعض فسقة اليوم يأخذون بهذا القول الواجب الحذر من هذه الاقوال الشاذة التي تخالف اجماع المسلمين
1:51الامر الثاني الصيام يحرم عليها ايضا ان تصوم فرضا او نفلا. وكذلك الصلاة لا تصلي لا فرضا ولا نفلا ولكن اجمع العلماء ايضا على انه يجب علينا ان تقضي الصيام يجب عليها ان تقضي
2:14الصيام وقضاء الصيام على المشهور عند جمهور الفقهاء انه من رمظان الى رمظان يعني احد عشر شهرا وللحنفية قول اخر يقولون ليس على ليس عليها ان تصوم بين رمظان ورمظان يقولون موسع
2:46والاولى الاخذ بمذهب جمهور العلماء فلو انها صامت وحاضت قبل المغرب بخمس دقائق. حيض صحيحا بمعنى انه نزل دم الحيض المعروف فسد صومها وجعل قضاء ذلك اليوم وهل يجب عليها قضاء الصلاة اذا حاضت في وقتها ولم تصلي يعني حاضت الساعة واحدة ظهرا هل يجب عليك قضاء صلاة الظهر
3:28قول قولان للعلماء الراجح انه لا يجب عليه القضاء لانه كان يحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة ولم يأمر احدا من النساء بالقضاء لكن لو تظيق وقت الظهر يعني الان وقت العصر متى يؤذن؟ ثلاث وكم؟ او ثلاث الا كم يذن العصر يعني بالظبط
3:52اثنين وخمسين لو لو اخرت الصلاة الى اخر وقتها ثنتين ونص نقول تقضي هذا الصيام لانها قد لزمتها بتضيق ايش الوقت اثنين ونص وخمس كذا نقول تقظي هذي اما اذا كان الوقت واسع لم يلزمها القضاء
4:16وهل يجب عليها ان تقضي الظهر مع العصر او ان تصلي الظهر مع العصر والعشاء مع المغرب او المغرب مع العشاء في صور متعددة الجواب لا. فلو طهرت في وقت العشاء تصلي العشاء فقط
4:43هذا هو الراجح من قوله العلماء ولو طهرت في وقت العصر تصلي العصر فقط. هذا هو الراجح من قوله العلماء وذهب اخرون انها تصليها وما يجمع اليها معها هذا قول ضعيف ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة
5:03من ظواهر النصوص تخالص هذا ولو كان شيئا واجبا لامر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم وجوبه وغاية ما فيه انه استدل بالاثر
5:17عن عبد الرحمن بن عوف وعن غيره وهي اثار ضعيفة ولو صحت لم تكن حجة الثالث مما يحرم على المرأة الوطأ فيحرم على الزوج ان يطأها ويحرم عليها ان تمكنه من الوطأ
5:43او ان تولج ذكره في فرجها حرام عليه وعليها باجماع اهل العلم رحمنا الله واياهم قد اجمع العلماء هنا على مسألتين اختلفوا في الثالثة اجمع على تحريم الوطء في الفرج
6:03واجمعوا على اباحة المباشرة فوق السرة دون الركبة واختلفوا فيما بين السرة والركبة فذهب الجمهور الى انه لا يجوز المباشرة بين السرة والركبة وهو مذهب الشافعية والحنفية واظن المالكية وذهب الحنابلة الى انه يجوز المباشرة بين السرة والركبة من غير ايلاج. وهذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم
6:39افعلوا كل شيء او قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع ولكن ولكن يستحب للزوج في فورة الحيض يعني في اوله اليوم الاول والثاني ويمكن الثالث بحسب النساء. انه اذا باشرها ان يضع على فرجها شيئا
7:03في قول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يباشر المرأة في فور حيضتها وضع على فرجها شيئا او قال امرها ان تتسع امرها
7:18ان تتسع وهذا في بداية الحيضة حتى لا يتضرر او يتقذر بالنجاسة وهي دم الحيض قال امرها ان تتزن. وفي الحديث الاخر كان اذا اراد ان يباشرها امر ان تضع على فرجها شيئا. وهذا في غير وقت الفورة يعني
7:45حتى لا يكون الفرج باديا فالاولى درءا للمفسدة الا يباشرها على الفرج ولو فعل فلا حرج عليه لكن لابد ان يكون ممن يملك نفسه ويأمن من الوقوع في الحرام وهو الايلاج
8:07ولكن الافضل ان تلبس شيئا على فرجها كالسراويل القصيرة ومن فعل بان جامع امرأته في حال حيضها فهو اثم ويجب عليه التوبة الى الله جل وعلا وترك هذا الفعل والعزم على ان لا يعود اليه مرة
8:38اخرى ويجب عليه في مذهب احمد الكفارة والكفارة هي دينار او نصف دينار على التخيير جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالرجل يأتي امرأته في حيضتها قال
8:57عليه دينار او نصف دينار وهذا كفارة. والجمهور يقول يكفيه التوبة والاولى اخراج الكفارة لان الحديث قد جاء من طرق مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم قد صححه غير واحد مرفوعا وموقوفا واعله اخرون. لكن له طرق متعددة مرفوعا كما ان له طرق متعددة موقوفا
9:25في الحديث والله اعلم صح مرفوعا وصح موقوفا. والراوي احيانا ينشط في رفع ويكسل فيقف ولربما افتى به ولربما استدل به. يروى عنه بالطريقين والدينار اربع جرامات وربع من الذهب
9:54ونصفه اجرامان واثني اثنا عشر ونصف في المئة يعادل بالريال السعودي بحسب قيمة الذهب قد يصل الى ثمان مئة ريال تسع مئة الف في الدينار قد يصل اربع مئة اربع مئة وخمسين خمس مئة حسب قيمة
10:17الذهب ترك المؤلف امورا مما قيل انها حرام على المرأة الحائض منها مس المصحف وهذا في الجملة الصحيحة ومنها قراءة القرآن من غير مسجد المصحف ايضا على مذهب الجمهور لا تجوز
10:59وذهب المالكية الى جوازها وهو الراجح لان الحديث الذي استدل به المانعون وهو ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا حديث
11:13اذا كان الحديث ضعيفا فلا حجة فيه والراجح ان يجوز ان تقرأ القرآن لكن من غير ان تمس المصحف فلها ان تقرأ من حفظها ولا ان تقرأ عن طريق الجوال ولا ان تقرأ عن طريق اي جهاز الكتروني ولا ان تقرأ
11:34عن طريق كتب التفسير هذي اهم الاحكام المتعلقة بما يحرم على المرأة الحائض

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.