شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين 40
0:00نعم بالنسبة ها؟ التأفف من الوالدين. نعم. يسأل الظرب على الكفر بانه حرام لو قيل ان الظرب يأخذ حكم جديد لا دعني من هذا يا اخي تعني من هذا مسألة ان الضرب حرام ما في اشكال
0:21لكن هل يصح ان نجري فيه القياس او لا لماذا الان لسنا نريد ان نبين الحكم الحكم معروف لكن نريد ان ان نبين اجراء القياس في هذا رأى الكأس فيها
0:37ويقيس لماذا ينشر؟ لا ينشر اصلا لا يجرى عند ارادة اثبات الحكم ولهذا غلط على بعض الناس على الظاهرية الذين قالوا انه انهم يقولون بعدم تحريم الضرب مع تحريم التأثير. نقول ما ما قالوا هذا
0:53نقول بالتحريم لكن من جهة اخرى ايضا ما ذكرنا في مسألة خلاف مال اليتيم واكل المال اليتيم لو قال قائل لا حاجة ان ان نقيس الاتلاف على الاكل لان اتلاف مال اليتيم ثابت بدليل اخر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال
1:13نقول نحن لا نريد اثبات الحكم لو كنا نريد ان ان نقول يحرم اتلاف مال اليتيم قلنا لقول الرسول لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن اضاعة المال
1:27ونهى عن العدوان على غيره وقال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام لكن نريد ان نجري القياس فقط فهو مثال لاجراء القياس لا لاثبات الحكم نعم يقرأ. قال المصنف رحمه الله
1:46وشرط كل علة في كل معدوداتها التي ترث لم ينتقد لفظا ولا معنى فلا. قياس في ذات انتقاض مسجلة. والحكم شروطه ان يتبع علته نكيا واثباتا معه فهي التي له حقيقة تجلب. وهو الذي لها كذاك يجلب
2:09لا حكم قبل بس بس عندي فصل ترى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
2:24العلة وهي الوصف الموجب او المناسب للحكم هي احد اركان القياس لانه قياس اربعة خكان واربعة نقيس ومقيس عليه وحكم وعلة العلة لها شروط يشترط في كل علة ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد
2:46لابد في العلة ان تكون مضطربة يعني توجد في جميع المعلومات فان كانت لا توجد في كل في جميع المعلومات بطل القياس لانه اذا انتفت العلة في المقيس لا لم يمكن الحاكم
3:05بالمقيس عليه لانها منتقضة فاذا قيل مثلا ان التأثير للوالدين يؤذيهما فاراد فاراد انسان ان يقيس تبرما الولد من ابيه او امه على قوله اف هل توجد الاذية في التبرم
3:36كما توجد من قول اف او لا؟ ان كان توجد فالعلة العلة واحد وان لم توجد فهي غير مطردة فلا يصح الالحاق كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم
4:00اليس كذلك لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البر فلو قال قائل الهبة محرمة ايضا لانها عقد تمبيك كعقد البيع هل يصح هذا القياس ننظر اذا كانت العلة مطردة
4:22صح القياس اذا كانت غير مطردة لم يصح القياس العلة هي ان في البيع ان البيع والشراء يكثر لي في المجتمعات ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود شراء البيع والشراء لوجدت عقودا للباك
4:44ماشي قليلة بالنسبة لعقود البيع اذا فنقول ان العلة هنا غير مضطردة وذلك لان البيع والشراء يكثر جدا والنفوس اللي يدعو اليه بخلاف الهبة فلا يصح قياس الهبة على على البيع والشراء
5:05عدم اضطراب العلة فيهما طيب ولو قال قائل ما تقولون في التأجير تأثير بعد انتهاء الجمعة الثانية قلنا ان الاشارة بيع عقد معاوضة مبني على المشاح فهي في حكم البيع فلا تصح الاجارة بعد نداء الجمعة الثاني لمن تجب عليه الجمعة كالبيت
5:35والمهم انه لا بد ان تكون العلة ايش مضطربة اي موجودة في جميع معلولاتها فان تخلفت فانها ليست علة صحيحة فلا فلا تخسر يقول لم لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاظ مسجلة
5:57مسدلة يعني مطلقا انظر المثال في الشرح عندهم شرح معكم طيب ها طيب على كل حال المعنى كما قلت لكم لكن ساخط على المؤنث يحتاج الى الى امثلة نأتي بها غدا ان شاء الله
6:28قال ها في تفسير هنا يقول منتقضة لا عن مقدات انقراض مسجلة مطلقة طيب ها مقتضياته مقتضى مقتضيات ايش؟ ذات انتقام مقتضيات لا عندي مشكلة نعم مسيرة كانت تصير لها ها؟ تصير للكلمة. بالشرح
6:52شرح نعم تعليق عليه لا لا غلط مسكرا يعني مطلقا قال والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معه هذا البيت يشير الى قائد المعروف وهي ان الحكم يدور مع علته
7:10وجودا وعدما فاذا قلنا هذا الحكم حرام لكذا وكذا وانتفت هذه العلة قال الله تبارك وتعالى فاذا اطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث يعني لا تقعدوا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي
7:40العلمة بوجوب الانتشار والذهاب هو الاذية بالجلوس فاذا انتفت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب ان يجلس عنده ونتحدث فهل نقول اننا خالفنا السنة في البقاء؟ لا لماذا من انتماء العلة
8:01فالحكم يدور مع علتي انجودا وجودا وعدما طيب البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لانه يصد عن عن ذكر الله وعن الصلاة لكن اللعب بعد المآذن قاموا يلعبون كورة ولا غير كورة
8:19حرام ولا غير حرام ليش الائمة موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذي قاعدة مفيدة لطالب العلم لكن احيانا يكون نزاع هل العلة زالت او هي باقية حينئذ نحتاج الى اثبات
8:41فما هو الاثبات في هذه المسألة نقول اذا كانت العلة قد ثبتت فالاصل عدم زوالها واذا لم توجد فالاصل عدم ثبوتها نرجع للاصل في في الموضع في الثبوت او العدم
8:59قال والحكم من شروطه ان يتبعه علته نفيا واثباتا معا فهي التي له حقيقة تجلبه وهو الذي لها فذاك يجلب هذا التعميم لهذه القاعدة وهي ان الحكم يدور مع علته لان العلة جانبة للحكم والحكم مجلوب لها فلهذا يتابعان فلا ينفك احدهما
9:27عن الاخر ثم قال فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل هذه مسألة تنازع الناس فيها وهو نزاع لا طائل تحته لا طائل تحت هل الاصل في الاشياء
9:48الاباحة او الاصل في الاشياء التحريم او او نقول انه لا حكم للاشياء قبل بعثة الرسل. والمراد ببعثة الرسول المراد بالرسول الجنس يعني قبل ان يبعث الرسل ما الاصل في الاشياء
10:07هل هو الحل او المنع او نقول لا حكم لها لا نقول ممنوعة ولا اقول ان هذا بحث لا طائف تحته اطلاقا لان المسألة قد مضت وانتهت الرسل بعثوا من ازمان بعيدة وعودت الاحكام
10:31لكن هو جدال عقلي اوجده المتكلمون ولهذا ما نعلم لا نعلم ان صحابيا قال يا رسول الله وش الاصل في الاشياء قبل ان تبعث الرسل لكن هي مجادلات عقلية اوجدها المتكلمون
10:48يشغل الناس عن ما هو اهم سواء ارادوا ذلك ام ما نريده؟ نحن لا نقول انهم ارادوا ذلك الله اعلم لكن في الواقع انهم اسهلوا ما الفائدة ان نعرف الحكم قبل ان
11:03آآ يعني قبل ان يولد ادم يعني ادم نبي قبل ان يخلق قبل ان يخلق هذا ايش الفائدة منها نحن نعلم ان الناس لا يأثمون قبل اسهال الرسل لقوله تعالى لان لا يكون الناس على الله حجة بعد رسله
11:20وهذا هو المهم ان الناس لا يفهمون لكن من الناحية العقلية اذا كان الله قد خلق لنا اشياء ولم ينهانا عنها فما الاصل الاصل اباحة الاصل اباحة وهذا هذا حكم عقلي طبيعي
11:40اليس كذلك طيب اذا لا حاجة للنزاع الذين قالوا الاصل المنع قال لان هذا ملك الله ولا يمكن ان تتصرفي في ملكي بلا بلا اثم لا يمكن ان تتصرف في الملك بلا اذن. اقول لكن ايضا لا يمكن ان ان امتنع عما اوجده بين يديه بدون
11:58بدون منعه فالصواب ان نقول اولا هذا البحث لا طائل تحته لماذا لان المهمة فيه انتهى وثانيا الاصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الحل لانه كريم عز وجل
12:17فلكرمه لا يقدم لعباده شيئا الا وهو فلعلهم لا يفهمون به اذا لا حكم قبل بعثة الرسول. الرسول من؟ الجنس. الجنس فالمعنى الرسل بل بعدها الحكم بعد الرسل بمقتضى الدليل وهو قوله تعالى لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
12:41وقال تعالى كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم كتابا بالحق يحكم بين الناس بما اختلفوا فيه قال والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي
12:57الاصل في الاشياء قبل الشرع التحريم هذا قال هكذا قال المؤلف دليل ذلك علة وهو ان الملك ملك الله واذا كان ملك الله فانه لا يجوز ان ننتفع بملك غيرنا الا
13:20في ايش يا عبد الله وش هي الا باذن مستثمر من ايش من الاشياء التي فصرحت صراحة الله يقولون الاصل في الاشياء تحريمها يقول هذه الاشيا ملك لله ولا يمكن ان ان ننتفع بشيء من ملكه الا
13:54باذنه اذا فالاصل التحريم وعرفتم ان هناك مقابلا يقول هذه الاشياء خلقها الله ووضعها بين ايدينا ولم ينه نعان عنها فالاصل الاباحية الاباحة وهذا قول هو الراجح ويدل له قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
14:14فاي احد يقول هذا ممنوع مما خلق الله؟ نقول عليك الدليل والا فانه قد خلق لكم ما في الارض جميعا كل ما في الارض من اشجار وانهار وغيرها الاصل فيه الحلم
14:34طيب رجل اتانا بطير واخر بزاهد زاحف فقام رجل ثالث قال هذا كلها حرام الطير والزحف الذي اتيتم به وقام رجل الغابة قال هما حلال من الاصل معه مع الرابح اللي قال انها حلال
14:55حتى يقوم دليل على المنع هذا الصواب قال لا بعد حكم شرع. بعد الحكم يتضح الامر بعد الحكم يتضح هل هو حلال او حرام وقوله بعد حكم شرعي لعله اراد بيان الواقع وان الاحكام المعتبرة هي الاحكام الشرعية
15:17ولا اظنه اراد ان يشير الى ان الاحكام نوعان كونية وشرعية بل اراد انها ان الاحكام التي تثبت بها الحل والحرمة والوجوب والاباحة تراها هي الاحكام ايش هي الشرعي