شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين 3
0:00يقول رحمه الله الحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مهما حرم هذه خمسة فالاحكام التكليفية خمسة وطريق العلم بها التتبع والاستقراء وذلك لان الشرع اما ان يأمر بالشيء او ينهى عنه او يسكت
0:30فهذه اقسام ثلاثة اما ان يأمر بالشيء او ينهى عنه او يسكت يعني اريد ان ابين وجه الحصر اما ان يمر بالشيء او ينهى عنه او يسقط. فان امر بالشيء
0:52فاما ان يأمر به على سبيل الالزام او على سبيل الاختيار الاول واجب والثاني مندوب وما نهى عنه اما ان ينهى عنه على وجه الالزام بالترك او على وجه الاختيار
1:10الاول حرام والثاني مكروه واما ان يسكت فهذا مباح يعتبر مباحث فهذا وجه الحصار الاحكام بخمسة اقسام لكن المؤلف زاد قسمين اخرين ينازع فيهما قال مع الصحيح مطلقا والفاسدين من قاعد هذين او من عابد
1:38مع الصحيح هو الفاسد اضاف المؤلف الصحيح والفاسد الى الاحكام التكليفية وفيه نظر لان وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة
2:05على نفوذ هذا الشيء وعدم نفوذه فمسلا اذا فعل الصلاة على وجه سليم دعم الشروط خالي من الموانئ نسمي ذلك صحيحا من هذا الصحة هذي هل هي من اوصافنا نحن
2:24فيقال صح علينا او ما اشبه ذلك لا الصحة حكم وضعي وضعه الشرع علامة على النفوذ والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ لان الفاسد لا ينفذ شرعا
2:42فالصواب ان الاحكام التكليفية خمسة فقط هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم وترتيبها على ما تريد لكن الاحسن ان ترتبها اما على الاشد واما على الشيء مع مقابله فان فان آآ
3:04رتبناها على الاشد وان الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام وان رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح والاقامة في هذا سهل المهم ان نفهم ان الاحكام التكليفية خمسة
3:30فاذا قال قائل ما دليلها؟ هن التتبع والاستقراء ما وجه ذلك؟ قلنا الاشياء اما مأمور بها او منهي عنها او مسكوت عنها والمأمور بها اما على سبيل الالزام او على سبيل الاختيار
3:50والنهي عنها اما على سبيل الالزام بالترك او على سبيل الاختيار والمسكوت عنه مسكوت عليه. طيب المأمون بها على وجه الانسان واجب على وجه الاختيار مندوب. المنهي عنها على وجه الزام الترك
4:09وعلى وجه الاختيار مكروه والمسكوت عنه مباح لانه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه انه قال وما سكت عنه فهو عفو نعفو عنه طيب يقول مالك رحمه الله والواجب المحكوم الثواب في فعله والترك بالعقاب
4:32فسر المؤلف او عرف المؤلف الواجب عرفه بحكمه انتبه عرفه بحكمه لا بحقيقته والتعريف بالحكم معيب عند المناطق جائز عند الفقهاء فمن نسلك؟ طريق من الفقهاء نعم والا فالمناطق يقولون وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود
5:12يقولون عرف الشيء بمهيته لا بحكمه الانسان ما هو بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق لكن لو اقول الانسان حيوان يتألم اذا ضرب ما هو هذا حد هو حيوان ناطق على كل حال المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء وهو جواز تعريف الشيء
5:45بماذا؟ بحكمه. فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط الثابت والساق اما الاول فان تقول حقك واجب علي بمعنى ثابت علي ما في اشكال ومن الثاني قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها
6:12يعني سقطت على الارض لان الابل تذبح وهي قائمة فاذا ذبحت سقطت لكن في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما امر به على وجه الالزام بالفعل هذا الواجب ما امر به على وجه الالزام بالفعل
6:39يعني اذا امر الله بشيء او امر الرسول بشيء على وجه الالزام بالفعل فهو واجب فقول ما امر به خرج به ثلاثة اشياء المحرم والثاني والثالث المباح. ودخل فيه المسنون لان المسنون مأمور به. وقولنا على وجه الانسان بالفعل خرج به
7:04المندوب طيب اما حكمه فيقول المؤلف ما انام. الواجب المحكوم بالثواب في فعله. يعني ما حكم بثواب فاعله ما حكم بثواب فاعليه اي ما يثاب فاعله حكما والثاني يقول والترك بالعقاب يعني
7:33وحكم بالعقاب على تاركه وهذا التعريف فيه شيء من التطويل ولهذا عرفه بعضهم بانه ما اثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العلم واستحق تاركه العقاب انتبهوا للتعريف ما اذيب فاعله امتثالا
8:02والثاني ما ونعم واستحق تاركه العقاب فقوله ما اصيب فاعلا خرج به ما لو فعله عاديا عاديا لا من الامتثال فان هذا لا يثاب لابد ان يكون فاعلا للشيء ممتثلا لامر الله به
8:32وقول ما استحق فاعله العقاب ولم نقل وعوقب نعم واستحق فاعله واستحق تاركه العقاب ولم نقل وعوقب تاركه لماذا لانه قد يعاقب وقد يعفى عنه ولهذا التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب اولى من قولنا وعوقب تاركهم
9:00فصار عندنا نقتصر على الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم تعريفه بالحقيقة ليش ما امر به على وجه الالزام بالفعل بالحكم ما اثيب فاعله واستحق العقاب تاركه هذا تعريفه. اما امثلته فكثيرة جدا
9:27اه كالطهارة للصلاة وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الارحام وغير ذلك. كثير والله اعلم نعم ما كان على وجه الاستاذة لا هذا الامر هذا الامر هو تعريف الواجب
9:51جزمنا في كتاب قاعدة نعم الاول لان الله وعد به بصحة هذا الامر؟ لا احنا احنا ما ما نتكلم عن عن الرجل بنفسه تكلم عن الواجب من حيث هو واجب
10:13لا عن الفاعل بذاته. الفاعل قد لا يثاب ما نهى عنه. قد يكون عنده رؤية ولا يثاب معنى ادم قائد عظيم ليش من قائد هذين ايه بيجيب التعريف الصحيح والفاسد
10:36قوله من قاعد هذين او من عابد يعني ممن عمل وعبد او ممن ترك عندنا حوزان من قال هذان يمكن نسختكم بها. نعم. لا عندي هذين والله فيها تصريح ما ندري التصريح اللي عندي
10:57ما ادري هو تصريح من هذان الى هذين او من هذين الى هذان على كل حال ان كان من قاعد هذان اعرابها واضح لان هذان مبتدأ ومن قاعد خبر مقدم ما في اشكال
11:18نعم يا خالد. قلنا ان الامر واجب. نعم. على وجه لا اذا امرتك ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل هنا امر مخير فيه والتخيير في الامر حتى في الواجب بين شيئين
11:43اطعام عشرة مساكين او كسوتهم لكن اذا كان مخيرا بين الفعل والترك والترك فهو مندوب وان كان مخيرا بين بين الفعل او بدنه فهو قد يكون واجبا اصول الفقه اصول الفقه في الواقع انه يعرف على وجهين
12:03الوجه الاول باعتباره اسما لهذا الفن والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة فباعتباره اسما لهذا الفنج هو عبارة عن قواعد يتمكن العارف بها من الاستدلال او استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم
12:29فهو مهم جدا واما باعتبار كل جزء على حدة فاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية ايش؟ التي مبناها الاجتهاد واما الاحكام القطعية ثلاثة انفق على كلام المؤلف والصواب ان الفقه
12:52في الاصطلاح ومعرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال من؟ بافعال المكلفين هذا الصحيح ثم الاحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة الواجب والثاني؟ والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد والصواب ان يقال الاحكام الشرعية نوعان تكليفية ووضعية
13:19فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والوضعية متعددة منها الصحيح والفاسد. ومنها السبب والشرط والمانع لكن المؤلف ما ذكر الا الصحيح والفاسد. اذا فالصواب الذي يعتمد انتبهوا هو ان الاحكام الشرعية تنقسم الى
13:43قسمي تكليفية وهي خمسة ووضعية ومنها الصحيح والفاسد ما نحصرها منها الصحيح والفاسد