استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:16وجاء المؤلف رحمه الله في هذا الحديث بعد حديث قاداته يبين ان محرم الاكل لا يتعلق به حكم الصيد طيب اذا نقول هذه الخمس وما كان من معناها يؤمر بقتلها
0:37فلننظر تتميما للفائدة كم اقسام الدواب من حيث القتل وعدم القتل قال العلماء انها من حيث القتل وعدمه تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم امر بقتله وقسم نهي عن قتله وقسم سكت عنه
0:59الذي امر بقتله ها الحكم ما نريد تعيينها الذي امر بقتله نقتله يقتله مثل هذه الخمسة ومثل الوزغ ومثل عنكبوت على حديث ورد فيها وان كان ضعيف لكن العنكبوت فيها اذية
1:23وش اذيتها تعشش على الكتب وعلى الجدران والملابس وما اشبه ذلك. على كل حال ما امر بقتله نصا او قياسا قتل المنهي عن قتله اربع النملة والنحلة والهدهد والصورة النملة
1:48والنحلة والهدهد والسرد النملة معروفة اصبروا بارك الله فيكم النملة معروفة والنحلة معروفة الهدهد معروفة ايضا ما شاء الله وش بقينا السرد السور الطائر المعروف نعم اه اه نعم الطائر المعروف يعرفه اصحاب الصيد
2:18وهو طائر يكون اكبر من عصفور لونه اشهب او فيه خضرة على كل حال انا لست من اهل الطيور لكن اهل الطيور يعرفونه وهذه الاربع نهى الشارع عن قتله. اذا
2:37نقتله ولا لا؟ لا نقتله فيه اشياء سكت الشارع عنها فان كانت حلالا فالاذن في قتلها مستفاد من هاه من حلها لانه لا يمكن ان ان تحل الا بالذبح او الصيد
2:57وان كانت غير حلال شف القسم الثالث فيه التفصيل ان كانت حلالا ها بالاذن بقتلها مستفاد من حلها ولكنها تقتل على حسب الشروط الشرعية التي تحل بها والا تكن حلالا
3:18فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال انه يكره قتلها لانها خلق من مخلوقات الله خلقها الله تعالى ليستدل الناس بها على قدرة الله عز وجل وحكمته وتتبين اياته بها وما لك وله
3:37ما دام ما منها اذية دعها ما عليك منها ومنهم من قال لا يكره قتله بل هي مما سكت عنه وما سكت عنه فهو عفوا ما له حكم ان قتلتها فلا اثم عليك وان تركتها
3:57فلا يزم عليك لا نأمرك ولا نهاك وهذا الاخير هو الاصل الاصل هو هذا اللهم الا ان يخشى الانسان على نفسه من ان يسيطر عليه محبة العدوان يقتلها بدون ذنب
4:19يمكن بعض الناس تتربى نفسه على هذا الامر ويبدأ ما يهمه انه يقتل نفسه فهذا اذا كان يخشى على نفسه من ذلك فليتركها طيب ثم قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه
4:40احتجم في رأسه وليت المؤلف بينه وقد ثبت ذلك في الصحيح انه احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام لان فائدة ذكر هذه الزيادة واضحة اذ يستفاد منها جواز الحجامة للمحرم
5:04وليس كالصائم لا يحتجم وثانيا انه يجوز ان يحلق من شعر رأسه ما لا تمكن الحجامة الا به والحجامة اظنها يعرفها بعظ الناس ولا معلومة للجميع ها معروفة للجميع الحمد لله
5:25هي اذا كانت في الرأس لابد ان يحلق لها يحلق لها ما يمكن ان يحتجم به فيستفاد من حديث ابن عباس جواز حلق الرأس لموضع الحجامة وهل فيه فدية نقول لا
5:45فان ظاهر حديث ابن عباس ليس فيه فدية لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتي وليس هذا كقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فان ذلك في حلق
5:59ليش جميع الرأس في حلق جميع الرأس وعلى هذا فنقول المحرم يجوز ان يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة واما في رأسه فلا يحتجم الا اذا دعت الظرورة
6:20والحاجة لانه لا يحتجم الا بحلق مواضع موضع الحجامة وهذا يقتضي ان يفعل محرما في حلق الرأس لكنه اذا حلق للحجامة فلا فتة عليه ولننظر الى حديث ابن عجرة لاجل ان نتمم التقسيم
6:43قال عن كعب بن رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى بمعنى
6:57اظن واذا جاءت اورى بضم الهمزة فهي بمعنى اظن اما ارى فهي اما بمعنى ابصر ان كانت بصرية او بمعنى اعلم ان كانت علمية وارى تأتي علمية وبصرية فقوله تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا
7:22الاولة بمعنى الظن والثانية بمعنى العلم ونراه قريبا فان الله يعلم علما بلا ظن طيب اذا ما كنت اظن ان الوجع بالغ بك ما ارى بعيني الان ثم قال اتجد شاة
7:40قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة متفق عليه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له هل يجد الشاة ليس على سبيل الالزام والوجوه
7:54بل على سبيل الافضلية وهنا قال له افعل كذا يعني واحلق رأسك واحلق رأسك وسبب ذلك ان كعبا رضي الله عنه كان مريظا والمريض عادة لا يتنظف واذا لم يتنظف الانسان مع المرض
8:19يكثر فيه الاوساخ والاوساخ في في الرأس اذا كان له شعر يولد القمع فجاء به الى الرسول عليه الصلاة والسلام والقامل ينزل من رأسه فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام انه مريض
8:38وقد قال الله تعالى فمن ومن كان مريضا فمن كان مريضا او بهذا من رأسه ده فدية يعني وحلق ففدية من صيام له صدقة او نسك فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق
8:56وامرهم بماذا بالفدية امره بالفدية اذا نقول من احتاج الى فعل محظور فليفعله ولكن عليه الفدية ومن هنا يمكن ان نقسم فعل المحظور الى ثلاثة اقسام الاول ان يفعله عالما
9:27ذاكرا مختارا غير معذور كم ذولي ها اربعة عالما ذاكرا مختارا غير معذور فهذا يترتب على فعله الاثم وما في هذا المحظور من الفدية ثمانية كم شيء الاثم وما في هذا المحظور من الفدية
10:02متى هذا يا مصطفى يعني مختار؟ مختار؟ هم. من غير حاجة من غير عذر زيد او من غير حاجة ما في مانع طيب الثانية حنا قلنا اقسام ولا حال اذا القسم الثاني
10:26ان يفعله معذورا بجهل او نسيان او اكراه بجهل او نسيان او اكراه يعني يفعله جاهلا او ناسيا او مكره فهذا لا اثم عليه ولا فدية عكس الاول لا يتعلق بفعل هذا اثم
10:51ولا فدية وان كان جماعا لا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء يعني لا يترتب شيء من فعل المحظور ابدا متى اذا كان ناسيا او جاهلا او مكرها طيب وش الدليل
11:13الدليل نوعان عام وخاص فالعام قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
11:42وجه الدلالة من من ايات البقرة واضح ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فقال الله قد فعلت ومن ايات الاحزاب وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم واذا انتفى الجناح هو الاثم
12:04انتفى ما يترتب عليه من الفدية وفي اية النحل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وجه الدلالة انه اذا سقط حكم الاكراه او اذا سقط حكم الكفر بالاكراه
12:25مع ان الكفر اعظم الذنوب فما دونه من باب عودة هذه الادلة منين من القرآن من السنة رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه هذي هذا القسم الاول من من
12:47الادلة وهي الادلة العامة فاي انسان اخرج شيئا من هذا العموم عليه فعليه الدليل انتبهوا لهذه القاعدة التي التي جاءت بالكتاب تب له سنة رسول اي انسان يخرج فردا من افراد المسائل
13:06من هذا العموم ويقول ان الاكراه لا يؤثر او ان الجهل لا يؤثر او ان الانسان لا يؤثر فعليه ها ما عليه الدليل واضح يا جماعة طيب فيه دليل خاص
13:23في موضوع المحظورات في جزاء الصيد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم فاذا فاذا اشترط الله العمد لوجوب الجزاء في الصيد مع انه اتلاف
13:43كغيره ها من باب اولى فغيرهم من باب اولى وعلى هذا فنقول اذا فعل هذه المحظورات اتموا جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه حتى في الجماع حتى في الجماع
14:05سأل سائل قال انه حج وزوجته وفي مزدلفة جامع زوجته جمع زوجته ليش تجامل زوجتك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة الحج عرفة انتهى الحج فجمعتها واش نقولو
14:30معليش شي ليش جاهل جاء المتأول سمع الحج عرفه مش عليه نعم او لا يدري حديث عهد باسلام ناشئ توه ماشي بالاسلام ولا يدري فظن ان ذلك لا بأس به او ظن
14:52ان الجماع المحرم ما كان فيه انزال ولم يحصل منه انزال كما يوجد فيه كثير من الناس الان ولا سيما المتزوجون عن قرب رمضان يجامعون زوجاتهم في النهار بدون انزال يحاسبون ما في بأس
15:06نعم هكذا يقولون والله اعلم بكلامهم لكنهم يقولون هكذا على كل حال اذا كان جاهلا نقول لا شيء عليه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.