استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:16اه اما ما يتعلق بالفوائد فهو اولا قوله ان امرأة من جهينة هذه مجهولة ولكن جهالتها لا تضر لان ذلك لا يؤثر في الحكم شيئا ان المرأة التي اذا جاءت تستفتي سواء كانت كبيرة ام صغيرة
0:42وطويلة ام قصيرة ما يهم ومن فوائده ايضا من فوائد الحديث ان صوت المرأة ليس بعورة لانها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تسمعون ومن فوائد الحديث جواز النذر
1:08ها جواز النظر وجه الدلالة لكن قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما اقر النادرة تخبر على امرأة نظرت نذرت فلو انها قالت اني نذرت فكنا نقول ان في الحديث دليلنا على جواز النظر
1:33لان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليها لكن هي تخبر عن فعل غيرها وايضا هذا الغير قد مات فكيف منها فالجواب عن ذلك ان ترتيب الحكم على هذا قد يشعر
1:52بالجواز لان هذه السائلة سوف تفهم اذا لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نذرت؟ سوف تفهم ان النذر جائز ولكن نقول هذا الحديث وان دل على جواز النذر والدلالة كما ترون ليست بالواضحة
2:15فان هناك ادلة صريحة بالنهي عن النظر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النووي وقال انه لا يأتي بخير ومعلوم من القواعد التي تمرنا كثيرا
2:32ان ما كان محكما لا اشتباه فيه فهو قاظ على ايش المشتري فنقول هنا ان النذر مكروه ونأخذه من دليل اخر غير هذا الحديث طيب ومن فوائد الحديث ان ان الانسان اذا نظر للحج
2:55لزمه وجه الدلالة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين والدين يجب على المرء فضائه ومن فوائد الحديث وهو محل تأمل بيننا ان من نذر الحج ومات قبل زمنه
3:20لزم قضاؤه عنه هم نعم لا لا هي ما فيها اه ما في نظرة ان تحج رأسا ما في تعليق فهل نقول ان الانسان اذا نظر الحج ومات قبل ادراك زمنه
3:40يسقط عنه لانه لانه ما فرط لم يفرق او نقول لما الزم نفسه بذلك لزمه الحديث في الواقع ها يحتمل هذا وهذا ولكن الذي تقتضيه الادلة الاخرى انه اذا مات قبل ادراك زمنه
4:06فلا شيء عليه ولا شيء عليه وذلك لانه وان لم يشترطه بلفظه فقد اشترطه بحاله فان الرجل مثلا اذا قال في رجب بالله عليه نذر ان احج معلوم انه متى متى يكون هذا الحد
4:26في ذي الحجة لا يمكن ان يكون المراد ان يحج في رجب فهو كانه قال اذا جاء شهر ذي الحجة فلله عليه نذر ان احج فيكون هذا المعلوم كالمشروع وعليه
4:43فنقول ان الانسان اذا نظر زمنا معينا ومات قبل ادراكه فانه لا شيء عليه واضح سواء كان معين بالتعين بالزمن مثل ان اقول لله عليه نذر ان اصوم الشهر الفلاني
5:04فيموت قبل ادراكه او يقول ان احج فيموت قبل زمن الحج فهذا لا يجب عليه طيب ومن فوائد الحديث انه لا يجب قضاء النذر على الفور ها ايش ايه نقول لان لان هذا السؤال نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت في احتمال
5:37انه قد مر عليها زمن الحج فلم تحج وفي احتمال انه لم يمر باعتماد انه لم يمر فعلى الاحتمال الاول قد يكون فيه دليل على ان النظر لا يجب على الخوف
5:57واما الاحتمال الثاني قد يستفيدني ولكن نقول ان حكم هذه المسألة ان النذر يجب قضاؤه على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والفرابطة الجواب
6:21والجواب مرتبط بالشرط والاصل فالواجبات كلها ان تقضى او او ان تفعل على فوق الصحيح ان النذر يجب قضاؤه على الفور ما لم يقيد فان قيد فعلى ما قيد به
6:41و من فوائد حديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال لان هذه المرأة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ما هو ما بعد جاء وقت الفوائد ما كملناه
7:05ومن فوائد الحديث انه يجوز ان يعاد السؤال مع الحرف المفيد له مفيد للجواب لقوله نعم حج عنه نعم حجي عنه. طيب ومن فوائد الحديث اثبات القياس حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم
7:32نذرها على الدين الذي يقضى ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بضرب المثل المثل بحيث يبين المعقول بالمحسوس ومن الفوائد انه ينبغي للانسان ان يسلك هذا المسلك في تعليم الناس
7:59لان من الناس من لا يستطيع ان يفهم المعنى الا لضرب المثل ومنها ان لله تعالى على خلقه واجبا لقوله اقضوا الله ولا شك ان ان لله على خلقه واجب
8:22حق الله على على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا ان يعبدوه لا بد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا طيب ومن فوائد الحديث انه اذا تزاحم حق الله وحق الادمي
8:42قدم حق الله لقول لا لقوله الله احق بالوفاء وحق اسم تفضيل ولكن قد ينازع في هذا الحكم والاستدلال له اما في الحكم فينازع بان يقال كيف نقدم حق الله على حق الادمي
9:11والمعروف ان حق الادمي مبني على المشاحة وعدم السماح والعفو وحق الله سبحانه وتعالى ها مبني على العفو والمسامحة فكيف نقول ان ان حق الله اولى ان يقضى كده واما المنازعة في الاستدلال
9:36فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من باب قياس الاولى بمعنى انه اذا جاز هذا فهذا اولى يعني اذا جاز وفاء دين المخلوق فوفاء دين الله من باب اولى
9:54وهذا لا يقتضي انهما اذا اجتمعا اظلم حق الله واضح فان قلت كيف يمكن اجتماعهما الجواب يمكن هذا رجل توصي وخلف الف درهم وكان عليه لزيد الف دينا وعليه لله الف زكاة
10:26تملي عليه الفين ها؟ الفان والرجل خلف الفا ان قضينا دين الادمين اهملنا الزكاة وينقضون الزكاة ها اهملنا دين الادمي فماذا نصنع نقول يتحاصان يتحصن بالسوية وكيفية محاصة ان نقول
10:56قوص بالموجود الى المطلوب كما الموجود الف والمطلوب الفان صح نسبة الالف الى الالفين ان فنعطي الزكاة خمس مئة ودين الادمي خمس مئة طيب فان اسقط الادمي حقه وكل الزكاة
11:21واللي يقول البركة لنا حنا لنا نحن ها نقول اذا اسقطه قرأ صار للزكاة قانون الزكاة اما اذا اخذه ثم اعطاه الورثة فهو للورثة او اذا قال تنازلت عنه للورثة
11:45فانه يكون للورثة اما اذا قال تنازلت عنه فمعناها انه ابرأ الميت منه ويكون للزكاة هذا هو الظاهر لان الاشتراك هنا اشتراك تزاحم انتبهوا الاشتراك هنا اشتراك تزاحم يعني اشتراه الزكاة هو صاحب الحق في الالف
12:12تزاحم فاذا زال الزحام الثاني منفردا ولا قد يقول قائل ان المال انتقل الى الورثة فاذا انتقل للورثة قال لهم الالف ثم توفى زكاة خمس مئة لانه نصيبها واذا اسقط الطالب حقه رجع لورثة لكن نقول لا
12:35هذا من باب اشتراط التزاحم فاذا زال الزحام ثبت للواحد. نعم اين الفاعل والمفعول هي الفاعل. ايه. كذا رجل مخاطب ايه حرف خطاب بس حرف خطاب فقط بدليل انه يقال ارأيتم فان جعل
13:01مرفوعا صار حجة لانه منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان جعل موقوفا اليس بحجة لان هذا مما للرأي فيه مجال ولا يثبت له حكم الرحم فيبقى رأيا لابن عباس رضي الله عنهما
13:23ورأي الصحابي ائتلاف العلماء فيه هل هو حجة ام ليس بحجة والصحيح انه حجة لا سيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه لكنه لكنه حجة بشرطين ان لا يخالف النص وان لا يعارضه قول صحابي اخر
13:48فان خالف النص فالمتبع النصر وان عرضه قول صحابي اخر من ظرف راجح واضح وذلك لان الصحابة رضي الله عنهم اقرب الى الفهم والفقه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله صلى الله عليه وسلم
14:06لانهم عاصروا نزولا نزول النصوص وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده ونحن نشاهد الان ان اعلم الناس بقول العالم هم تلامذته تلامذته اذا فاعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم
14:30طيب لننظر الان من فوائد الاحاديث ونشرح الفوائد يستفاد من هذا الحديث صحة حج الصبي لقوله فعليه حجة اخرى فبين بقوله حجة اخرى ان الاولى صحيحة لان لان اخرى مؤنث
14:55اخر وعليه فيفيد صحة حج الصبي وقد افاده حديث ابن عباس السابق الذي فيه ان النبي ان امرأة رفعت يديه الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.