استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01في هذا الحديث يقول ان ابا ان اباه مات ولم يوصي لان الوصية مستحبة ان يوصي الانسان لكن لا بشيء كثير طيب بل بشيء قليل بشرط ان يكون الورثة غير محتاجين. ان كانوا محتاجين
0:20فعدم الوصية اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة فاذا كانوا اغنياء الافضل للانسان انه يوصي
0:36ولكن بماذا يوصي يوصي بالثلث فاقل وبشرط ان يكون لغيري لغير وارث وقد اختار ابو بكر رضي الله عنه اختار خمس وقال اوصي بما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله واعلموا ان ما علمتم من شيء
1:04فان لله خمسه وللرسول وذي القربى الى اخره فاوصى بالخمس ولكن فيما يكون هذا المال هل يخصه بالورثة نعم تحيلا اذا اوصى بما يصيبه للورثة مباشرة فهذا لا شك انه حرام
1:30ولا تصح الوصية ويجب ان ترد الى الميراث واذا اوصى ببعض ورثته بطريق غير مباشر مثل ان يقول اوصيت بكذا يكون وقفا بعد موتي على ذريتي فهذا اجازه بعض الفقهاء
1:55وقالوا ان الوصية بشيء من المال يكون وقفا على الذرية جائز ويجب تنفيذه ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف لانهم مخالفون للنص وللقياس اما مخالفته للنص فلقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث
2:21واذا اوصى بهذا البيت يكون وقفا على ذريته دون ابائه وزوجاته الذين يشاركون الذرية في الميراث فقد اوصى لوارث واما مخالفته للقياس فلان الذين يجوزون هذا يقولون لو اوصى لاحد من ورثته
2:43باجرة بيته لمدة سنة واحدة لكانت هذه الوصية احراما والذي يوقف عليه البيت سيستغل اجرته لا سنة واحدة ولكن ها سنوات كثيرة حتى ينهدم هذا البيت فكيف تمنعون ان يوصي الانسان بشيء من اجرة بيته
3:13لبعض الورثة ثم تجيزون ان يوقف عليه هذا البيت الذي يستغله سنوات متعددة وهل هذا الا تناقض ولهذا القول الراجح في هذه المسألة انه لا يجوز لاحد ان يوقف شيئا من ماله
3:32بعد موته على احد من ورثته لانها وصية لوارث وقوله افينفعه ان اتصدق عنه يشير الى ان الوصية التي يعتادها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام انها وصية بالصدقة
3:53لانه اراد ان يتصدق عنه بدلا عن ها عن الوصية فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني ينفعه ذلك وكلمة نعم حرف جواب وتكون جوابا في المثبت لاثباته وفي المنفيين
4:21لنفيه فاذا قلت الم يقم زيد فاجاب نعم يعني لم يقم واذا قلت اقام زيد فقال نعم اي قام زيد اذا قلت لرجل هل طلقت زوجتك قال نعم ها تطلب
4:49واذا قيل له هل عندك لزيد مئة مئة درهم؟ فقال نعم ها ثبت عليه ذلك لان الجواب بنعم كاعادة السؤال يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا ان من المعتاد
5:12الكثير في عهد الصحابة ان الانسان يوصي بشيء من ماله للصدقة لقوله ان ابي مات ولم يوصي ثانيا جواز ان يتصدق الانسان عن ابيه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك واخبر بانه
5:35ينفعه ثالث جواز الاقتصار في الجواب على احرف الجواب بدون اعادة الجملة في السؤال لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن هل هذا من الامور المشروعة التي يندب الانسان الى فعلها
5:57ام لا قال شيخ الاسلام رحمه الله انها ليست من الامور المشروعة ولم يكن السلف يعتادون ذلك بل الدعاء افضل من الصدقة ومن غيرها من الاعمال يعني افضل من اهداء الاعمال
6:13وذلك لان الدعاء مأمور به ومرشد اليه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد
6:29صالح يدعو له ولم يشر الى الصدقة لكنها هي من الامور الجائزة فلا نقول لمن فعلها انك مبتدع ولا نقول ان هذا ليس بمشروع فلنقل ان هذا جائز نعم واذا فعلته
6:48فلن تمنع منه ولن يعترض عليك ها صدقة جارية يعني المال الذي يدوم نفعه كالماء وقف على مثلا لا لا صدقة جارية من عمل الانسان نفسه الميت متى اوقف هذا الماء
7:11بحياتي مستمر او اوقف هذا البيت مدرسة او استمر وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها يعني ماتت بركة واظن واراها يعني اظنها
7:31لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه الاول اب والثاني قم ومعناهما متقارب يقول اجتلثت نفسها واظنها لو واراها لو تكلمت تصدقت يعني امرت
7:56بان يتصدق عنها او تصدقت ان امكنها ذلك فهل لها اجر يعني ثوابه في الاخرة ان تصدقت عنها؟ قال نعم يعني لها اجر نستفيد من هذا الحديث آآ ما استفدناه فيما سبق
8:18من ان العادة الغالبة للصحابة انهم ليش يوصون بشيء لان هذه المرأة لولا انها ماتت بغتة لتصدقت ومنها جواز العمل بالظن لقوله ها وراها لو تكلمت تصدقت ومنها جواز الصدقة عن الميت
8:49لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا ان تصدق عنها له لها اجر؟ قال نعم ومنها ان الميت ينتفع بالصدقة عنه لقوله اذا سأله هل له اجر؟ قال نعم ومنها
9:13ان البر يكون بعد الموت ولا تحتاج الى مناقشة ها نعم ايه لكن البر قبل الموت لا شك فيه لكن البر بعد الموت هل يكون نعم لانه اذا كان لها اجر
9:38وتنتفع بذلك فان نفع الوالدين بر فاذا كان ذلك بعد الموت فاذا منبر الوالدين بعد الموت ان نتصدق عنهما ولكن الشأن هل هذا افضل؟ ام الدعاء نقول الافضل ما ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء
10:00واما الصدقة فهو من باب الامور الجائزة طيب هل نستفيد من الحديثين ان الميت لا ينتفع الا بالقرب المالية او نقول ان هذه قضايا اعيان سئل عنها فاجاب نعم؟ هذا هذا هو هذا الثاني هو هو الاصح
10:28والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق انه ان القرب ولو كانت بدنية تنفع الميت واما هذه فهي قضايا اعيان سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم
10:43فلو انه سئل عن غير هذه عن غير الصدقة هل يقول لا لا تنفعه وش جوابكم لو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن غير الصدقة هل يقول لا تنفع
11:03الجواب ما نعلم ما نعلم بل ان ظاهر ظاهر الحال يقتضي ان يقول نعم والجامع بينها بين الصدقة وبين غيرها من الاعمال الصالحة انها كلها عمل صالح ينتفع به العامل
11:21فاذا اهداه لاحد فانه لا يمنع طيب هل نقول ان هذه الاحاديث الثلاثة خاصة بما اذا كان الفاعل ولدا للموهوب له او للمهدى اليه نعم نقول لا شك ان الاحاديث هذه
11:49انما وردت في الولد ولكن هي ايضا قضايا اعيان فلو ان احدا من غير الولاء من غير الوالد فعل ذلك فما الذي يمنع ليس عندنا نص عام يقول انه لا ينفع احدا
12:08ما عمله غيره حتى نقول اننا نخصص ما ورد بالصورة الواردة فقط فاذا لم يكن عندنا نص عام لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من غيره فان القضايا التي يسأل عنها لا تمنع ما سواه
12:29ولهذا دائما يمر عليكم في في الكتب هذه قضية عين لا عموم لها او يقولون احيانا هذا جواب سؤال لا يقتضي التخصيص وما اشبه ذلك فالصواب اذا ان كل احد عمل لاحد عملا صالحا واهداه له
12:51فانه ينتفع به ولكننا لا نحبذ ان الانسان يفعل ذلك وان يجعل ذلك ديدنه كما يوجد من بعض الاخوان في رمضان يحفظ القرآن مثلا عشر مرات في الشهر وتجده يوزع الاجر
13:14الختمة الاولى لابيه او لامه والثاني لاحد الابوين والثالث للجد والرابعة الخاء والخامسة للعم. وهكذا فيخرج رمضان وهو لم ينتفع بشيء من القرآن الا ما اهداه لهؤلاء وهذا كما قال شيخ الاسلام لم يكن من عدد السلف رحمهم الله
13:39نعم نعم كيف نعم. ولا يكلف الا ما كلفنا الله حنا ايه ما في ما في مانع او ما في ما انك تسأل الله تعالى ان يوصل ثواب هذا الشيء
14:07الى فلان هذا دعاء حتى الداعي اذا دعوت الله بشيء ما نقول ان هذا تكليف لله سبحانه وتعالى بان يعطيك هذا الشيء لانه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل
14:19ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي توفيت اينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لي مخرفا فانا اشهدك اني قد تصدقت به عنها رواه البخاري والترمذي وابو داوود والنسائي
14:42ها الى عندي بالفتح المخرف هو ما يخرف به والمخرف ومكان خاص والخرب معروف وجناية الثمر قال اني ان امي توفيت والحديث الذي قبله ان امي وفي فلتت نفسها والحديث الذي قبله ان ابي مات
15:12وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان جده ان ابا عمرو ابا عم وهو العاص نظر ان ينحر مئة ابل في الجاهلية في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص
15:30كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان العاصي كافر فبين ان ذلك لا ينفعه لانه لم يقر بالتوحيد وفي الاحاديث الثلاثة اللي اللي بعده ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السائلين
15:49هل كانت امه او كان ابوه مسلما ام لا اعتمادا على على ظاهر الحال لان ظاهر الحال يعمل به ما لم توجد قرينة تنافي ذلك الظاهر تبارك ما هذه القاعدة مهمة
16:14وهو ان اننا نبني شو عليه على ظاهر الحال ما لم يتبين ان الامر بخلافه مع ان السائلين كلهم يحتمل ان يكون ابوه ان يكون الاب او الام مات ايش؟ مات على الكفر
16:34لان زمن الجاهلية وعاتها قريب لكن بناء على الظاهر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاب ولا عن الام هل كان مسلمين او كافرين وقوله لا ينفعها ان تصدقت عنها
16:53يعم الصدقة المنجزة والصدقة الجارية المستمرة لان الصدقة عن الميت قد تكون منزلة مقطوعة يتصدق بمئة درهم وينتهي وقد تكون الصدقة نعم مستمرة الرجل هذا تصدق عن امه بصدقة مستمرة
17:18قال فان لي مخرفا فانا اشهده اني قد تصدقت به عنه فان لي مخرفا المخرف البستان الذي يخرف سواء كان ثمره ثمرة نخيل او غير ذلك وقوله فاشهدك اني قد تصدقت به عنها
17:45اقره النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا نعم اقره اقر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.