كتاب الاستسقاء من المنتقى للشيخ ابن عثيمين 80
0:00على ان زوارات يصح ان تكون الصيغة للنسبة لا للمبالاة لان فعال كما يأتي للمبادرة يأتي بالنسبة والنسبة تصدق بالفعل مرة ولهذا نقول في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد
0:26ان المنفي ها؟ النسبة لا المبالغة والكثرة فالله لا يظلم لا مرة ولا مرات مع ان ظلام من صيغه المبالغة لكن هي للمبادرة هو للنسبة ايضا وقد اطال شيخ الاسلام رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الفتاوي
0:48اطالة واضحة تدل على ان المرأة لا يحل لها ان تزور المقبرة ولكنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ان تدعو بدعاء زيارة القبور
1:09السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا لا يعارض ذلك هذا الحديث الذي معنا اذ يحمل حديث عائشة على من مرت بالمقبرة غير قاصدة لزيارتها فاذا مرت المرأة بالمقبرة ووقفت ودعت فلا حرج. واما ان تخرج من بيتها قاصدة للزيارة فهذا حرام
1:35سواء كثرت الزيارة منها ام لم تكثر واستثنى بعض العلماء من هذه مسألة استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقال انه سنة للنساء كالرجال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله
2:01على ان قبري على ان قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو قبر صاحبيه يسن للنساء زيارتهم ولكن هذا الاستثناء فيه نظر وقد وجهه شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله فقال ان استثنائهم
2:22قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وجهه ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هي غير ممكنة لان بينهم ها هوائي فهي فهن لا يصلن الى القبر
2:42قالت ما هنالك ان يقفن حوله مع وجود هذه الحماية بالجدر الثلاثة فهي في الحقيقة غير زيارة وان كانت تعد عرفا زيارة لكنها ليست بزيارة لوجود الجذور ولكننا نقول اذا قلنا انها غير زيارة فما الفائدة منها
3:12لماذا لا تبقى المرأة في مكانها في المسجد النبوي وتدعو بالسلام او تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول انها ليست بحاجة الى ذلك لانها في صلاتها سوف تقول
3:27ها السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ولهذا الذي ارى انها ان المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه كما لا تزور غيرها غيرهن من القبور
3:42وفي قوله لعن زائرة القبور دليل على ان زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب وجهه انه رتب عليه اللعن وكل ذنب رتب عليه اللعن فهو من كبائر الذنوب وقولها المتخذين عليها المساجد والسرج
4:05المتقين على المساجد يعني الذين يبنون المساجد عليها اي على القبور وقد سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود بذلك حين اتخذوا قبور انبياء المساجد واما قولها السرج
4:20يعني الذين يسرجون القبور فيضع السراج على القبر يعلقوه عليه فهذا الذي يفعل فالفاعل لهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت كيف تجتمع هذه الافعال في حكم واحد وهو اللعن
4:43مع تباين ما بينها في العظم فان المرأة التي تزور القبر ليس جرمها كالذي يبني مسجد على القبر والذي يضعوا سراجا على القبر ليس جرمه كالذي يبني ايش مسجدا على القبر
5:11فالجواب انه ان تفاوت الجرم لا يقتضي التفاوت في العقوبة اذ قد يكون تفاوت الجرم من باب التخفيف عن الجرم الاعظم حيث جعل مثل الجرم الاسفل في الحكم والعقوبة وقد يقال
5:31ان اللعن تتفق فيه هذه الاعمال الثلاثة في اصله وتختلف في ايش في عظمه بحسب عظم الجرم فنحن مثلا نقول هذا حرام وهذا حرام ولكن يختلف التحريم وهذا فيه عقوبة وهذا فيه عقوبة ولكن
5:54تختلف العقوبة فيكون اللعن الوارد على المتخذين المساجد على القبور اشد واعظم من اللعن الوارد على من زار في القبر او من اتخذ سراجا على القبر ولهذا بعض العلماء يعني استغرب هذا الحديث كيف يكون هذه الافعال المتباينة في الجرم
6:20تتفق في حكم واحد وهو اللعن والجواب على ذلك كما قلت من احد وجهين اما ان يقول نقول ان هذا من باب تخفيف الاشد حتى ينزل الى ايش الى الاخف
6:36او نقول ان اللعن يتفاوت بحسب الجرم وان اتفق في اصله الموتى تنازع فيها عاملان وهو وصول ومهداة يعني ما والمعنى اننا اذا اهدينا الى الموتى ثواب القربى جاهز وهذا له صيغتان
7:08الصيغة الاولى ان انوي من اول العبادة انها لفلان الميت والصيغة الثانية بعد ان اعملها اقول اللهم اجعل ثوابها لهذا الميت وظاهر كلام المؤلف في الترجمة ان كلتا الصيغتين ها
7:32جائزة وواصلة الى الميت فهمتم الفرق بينهما ولا لا وش الورق عبد الرحمن؟ انت تقعد فوز تحط هاليد على على هالخد وتقعد تفوجس ثم يسألنك قلت والله ما ادري يعني انت انت اقول ان هدية الثواب الى الميت
7:58ثواب العبادة له صيغتان عرفتها؟ اي نعم الصيغة الاولى ان بعد ان تفعل الفعل اي نعم تكون هذي يعني اللهم اجعل ثوابها نعم نعم انت الان قبل ان تبعث الشيء تأثير بثوبها يعني تنوي انك فعلت هذا عن الميت؟ عن الميت تمام
8:21طيب هذه المسألة اختلف بها العلماء اختلافا كثيرا هل يصل الى الميت شيء من من ثواب القرب او لا يصل بعد اتفاقهم على ان ما ورد به النص فانه مقبول بكل حال
8:45لانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيانة من امرهم لكن الكلام فيما لم يرد به النص هل يصل ثوابه الى الميت ام لا
8:59هذا محل خلاف واعلم ان هذه المسائل منها ما يصل بالاجماع حتى بنص القرآن كالدعاء فان الدعاء يصل الى الاموات اذا دعوت الله لهم بالنص والاجماع قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم
9:20يقولون ربنا اغفر لنا ها ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يروي للاموات اذا قدموا بين يديه والمسلمون يدعوا بعضهم لبعض نعم فهذا بالنص والاجماع الدعاء ثانيا
9:42العبادة الواجبة العبادة الواجبة اذا مات الانسان ولم يفعلها وهي وهي مالية او بدنية مالية مثال المالية كالزكاة والكفارات فاذا مات الميت وعليه زكاة او كفارات واديتها عنه فانها تجزئ عنه بالاتفاق
10:18لا خلاف في ذلك لانها دين دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دين الله احق بالوفا الثالث العبادة البدنية المالية وهي على تمثيلهم الحج فانها عبادة بدنية مالية
10:41لانها جامعة بين المال والبدن والصحيح ان الحج عبادة بدنية بدنية فقط ولا تتوقف على المال ولذلك اذا كان الانسان في مكة يحج بدون احتياج الى المال يمشي على قدميه
11:06والاكل والشرب سيأكل ويشرب ولو كان لم يحج والهدي ليس من ضرورة الحج حتى نقول انه مالك لكن عند كثير من اهل العلم يرون ان الحج عبادة بدنية مالية والصواب ان العبادة البدنية المالية مثل
11:26الجهاد في سبيل الله فانها عبادة بدنية مالية يعني يجاهد الانسان بماله ويجاهد ببدنه لكن ما يحج بماله ويحج بدنه الرابع العبادة الواجبة البدنية العبادة الواجبة البدنية وهذه نوعان نوع جاء النص بالنيابة فيها
11:55ونوع لم يأت النص بهم مثال الذي جاء النص بها الصوم فان الصوم يصام عن الميت اذا مات سواء النذر او الواجب باسر الشرع وش الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة
12:19من مات وعليه صيام صام عنه وليه قوله من مات وعليه الصيام يشمل الواجب باصل الشرع كرمضان والكفارات والواجب بفعل العبد مثل ها مثل النذر مثل نذر وقول من قال من اهل العلم ان حديث عائشة محمول على النذر
12:48قول ضعيف بلا شك لانه تخصيص بدون دليل تخصيص بدون دليل ولانه حمل للحديث على المعنى النادر دون المعنى الغالب والواجب ان تحمل النصوص على المعنى الغالب الكثير لا النادر
13:13انتبه فاما قول فاما القول بانه تخصيص للعموم بدون دليل فانه قد ينازع فيه قد يقول قائل ان الرسول سألت امرأة فقالت يا رسول الله ان امي صامت ماتت وعليها صوم نذر
13:36افأصوم عنها فقال عليها صوم ندر فيجب ان يحمل حديث عائشة على صوم النذر لانه هو الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فالجواب على ذلك من وجهين الوجه الاول ان حديث عائشة لم يبنى على هذا السؤال
13:59حتى ندعي انه مخصص به الوجه الثاني لو قدر انه مبين على هذا السؤال لكان العبرة بماذا؟ بعموم الله. في عموم اللفظ لا بخصوص السبب وكون الرسول يجيب عن فرد من افراد العموم
14:18بحكم يطابق العموم لا يدل على التخصيص وهذه قاعدة نافعة ينبغي لطالب العلم ان يفهمها وهو ان ذكر بعض افراد العموم بحكم يطابق حكم العموم لا يدل على التخصيص هذه القاعدة يتكلم الناس عنها كثيرا
14:44علم المراد بطلب العلم علي فقط لانه ذكر خاصا في مكان اخر لا لان ذكر بعض افراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي ايش لا يقتضي التخصيص وعلى هذا نقول اذا كان الرسول اجاب صلى الله عليه وسلم عن امرأة اجاب امرأة سألت عن امها نظرت ان تصوم فلم تصم
15:10فقال صومي عنها يقول هذا مطابق لحديث ها في حديث عائشة موافق له فلا يقتضي ان يخصص. يقول هذا فرد من افراد العموم العموم