كتاب الاستسقاء من المنتقى للشيخ ابن عثيمين 36
0:16وعلى هذا فنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل لان الاصل انهم ليسوا جنودا الاصل انهم طاهرون من الجنابة فلا حاجة ان يسأل ولكن يبقى النظر اين الدليل على وجوب
0:36تغسيل الشهيد اذا كان جنبا استمع الى كلام المؤلف يقول وروى وروى محمد بن اسحاق في في المغازي باسناده محمد ابن اسحاق رحمه الله الحديث هو حسن وهو من المدلسين
0:58فاذا روى الحديث بلفظ عن ولم يصرح بالتحديث فانه ها لا يقبل لان المدلس المعروف بالتدليس لا تقبل عنعنته لاحتمال ان يكون هناك سقط من الرواة حذفه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة
1:25عن محمود ابن لبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم لتغسله الملائكة تعني حنظلة وقد قتل شهيدا فسألوا اهله ما شأنه فسألت صاحبته فقالت خرج وهو جنب
1:46حين سمع الهائعة الهائعة يعني الصوت المفزع المروع وهو صوت النداء بالجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة لذلك يعني لكونه جنبا غسلته الملائكة هذا الحديث اولا اختلف العلماء في صحته
2:15فمنهم من قال انه لا يصح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال انه صحيح ولكنه في الحقيقة ليس بصريح في ان الشهيد اذا كان جنبا يغسل
2:33لماذا لان الذي غسله هنا الملائكة وتغصين الملائكة ليس كتغصين المكلفين فلا يستفاد منه ذلك بل قد يقال ان الشهيد اذا كان جنبا فان الملائكة تغسله اما نحن فاننا لم نؤمر بتغسيله
2:59وهذا القول اصح انه لا يغسل الشهيد مطلقا ولو كان جنبا لعموم الادلة ولان الحديث الذي استدلوا به اما ضعيف لا تقوم به الحجة واما غير صريح لاننا نقول في هذه الحال
3:21اذا قلنا بموجب هذا الحديث نعم فاننا نقول اذا كان الشهيد جنبا ها غسلته الملائكة كما جاء في الحديث اما ان نلزم نحن فاننا لا لا نلزم في ذلك لان الاصل العموم
3:44وعن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فاخطأ واصاب نفسه ها فاخطأه واصاب نفسه
4:05فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله اشهد هو
4:23قال نعم وانا له شهيد رواه ابو داوود هذا الرجل مقاس في سبيل الله لكنه اخطأ فاصاب نفسه اصاب نفسه فهل بطل اجره الجواب لا ما يفطر اصله بل انه شهيد كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام
4:52ولكن هل يلحق بالشهداء في انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه نعم هذا الحديث يدل انه لا يلحق بهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اه تلفه بثيابه
5:11ودمائه وصلى عليه ودفنه ولم يذكر انه غسله لكنه صلى عليه وهذا في الحقيقة فيه اشكال لان الحكم متبعظ فلم يغسل كالشهيد ولكنه صلي عليه مع ان الرجل قد مات في الحال
5:38فلو رأيتم الشرح نعم الظاهر انه ما صلى عليه اي نعم في زناد رجل مجهول سلام يا أبي سلامة وهو مجهول اقرأ اقرأ الحديث سكت عنه ابو داوود والمنذري وفي اسناده سلام ابن ابي سلام وهو مدفون. قال ابو داوود بعد اخراجه عن سلام مذكور انما هو عن
6:18عن زيد ابن سلامة زيتي عن زيد ابن سلام عن جده ابي سلامة انتهى. وزيد الثقة طيب عطها الف وايد يقول فلبته رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ظاهره انه لم يغسل ولا امر بغسله. فيكون مناديا القائلين بان الشهيد لا يغسل كما تقدم
6:42وهذا يدل على ان من قتل نفسه في معركتي خطأ حكمه حكمه حكم من قتله غيره في ترك الغسل. واما من قتل نفسه وعمدا فانه لا يغسل عند العكرة والاوزاعي لفسقه. لا لكونه شهيدا. قوله وصلى عليه فيه اثبات فيه اثبات الصلاة
7:02على شهيد وسيأتي الكلام على ذلك. قوله قال نعم الى اخره فيه ان من قتل نفسه. ايش؟ ان من قتل؟ من قتل نفسه خطأ شهيدا نعم. وقد اخرج مسلم والنسائي وابو داود عن سلمة بن الاكوع. قال لما كان يوم خيبر قاتل اخي حكالا شديدا. فارتد عليه سيفه فقتله
7:23فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهلا وفي رواية كذبوا مات جاهلا مجاهدا فله اجره مرتين هذا لفظ ابي داوود ابي داوود. نعم. الله اعلم
7:43قال باب صفة الغسل سبق لنا ان الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وذلك لان ما حصل له من الفتنة من قارعة السيوف فوق رأسه تغني عن الشفاعة
8:09وسبق لنا اختلاف العلماء بالمقتول ظلما هل يلحق بشهيد المعركة او لا يلحق وبينا ان الصواب انه لا يلحق به وان بينهما فرقا عظيما وسبق لنا ان الشهداء الاخرين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بالاتفاق
8:39فاذا الشهداء ثلاثة اقسام شهيد المعركة والمقتول ظلما والمطعون والمفطون والحريق والغريق وما اشبههم اما الاول ها فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون في اماكن في مكان المعركة
9:00بدمائهم وثيابهم واما الثاني ففيه خلاف بين العلماء فالمشهور من المذهب الحاقه بالاول والصحيح انه لا يلحق واما الثالث فانهم يغسلون ويكفنون بلا بلا اشكال وسبق لنا الخلاف هل اذا مات الشهيد
9:23المقصود في سبيل الله وهو جنب هل يجب ان يغسل او لا وذكرنا في المسألة خلافا وقلنا ان الراجح انه لا يغسل للعموم وان تغسيل الملائكة بحنظلة ان صح الحديث
9:43وصح العجز فيه فانه لا لا يقتضي انه يجب علينا ان نغسله لان تأصيل الملائكة ليس من فعل البشر بل هو امر خارج عن فعل البشر ولا يتعلق به تكليف
9:57ثم قال باب صفة الغسل يعني تغسل الميت؟ نعم. لا يحتاج الى سؤال. نعم. لا نسأل عنه جيوبا ام لا؟ نعم. لكن اذا علمنا انه هذا حتى لو علمنا لانه لان الجنابة انما تجب يجب الغسل لها لارادة الصلاة
10:18يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. وهذا الرجل انقطعت عنه الاحكام والعبادة بموته باب صفة الغسل يعني تغسيل الميت نعم كان المحل يعني اللي هو قتل فيه ما ما يصلح ثمار واودية
10:39فهو ينظر الى الى اقرب مكان اليه اذا ما تعذر هنا ما انقله له ينظر الى اقرب مكان نعم نقول صفة الغسل يعني التغسيل وانا اذكرها الان على صفة ما ذكر الفقهاء ثم
10:56نطبق ذلك على الاحاديث يقول الفقهاء رحمهم الله انه يجب ان يجرد الميت من ثيابه عند التغسيل ولكنه تستر عورته وهي ما بين السرة والركبة او السوءتان على الخلاف ثم
11:17يأخذ الغاسل خرقة يضعها على يده ويغسل بذلك فرجه وانما يأخذ الخرقة لاجل الا يمس عورته فاذا نظف فرجه وغسله غسلا تاما القى هذه الخرقة ورمى بها ثم بعد ذلك يوظئه
11:44يوظئه ولكنه لا لا ينشقه الماء ولا يمضمضه لانه يخشى ان يذهب الماء الى بدنه الى بطنه فيحرك ما كان ساكنا انما يأخذ خلقة مبلولة بالماء فينظف بها اسنانه ورثته
12:09ومنخريه ثم يغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح رأسه واذنيه ويغسل رجليه هذا هو الوضوء ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية بدنه وقبل الشروع في في التأصيل قالوا انه ينبغي ان يرفع رأسه قليلا
12:35ويعصر بطنه برفق لاجل ان يخرج من الغائط ما كان مستعدا للخروج حتى لا يخرج بعد ذلك عندما نحركه للتكفين وفي اثناء التأصيل ونحمله الى الصلاة ربما مع الحركة يخرج شيء. فاذا عصرنا بطنه برفق كان اولى
13:01هذا صفة التأصيل على على ما قال الفقهاء رحمهم الله ولننظر نطبق ذلك في الاحاديث. قالت عن ام عطية رضي الله عنها وهي من الانصار وكانت من غاسلات النساء يعني ممن تغسل الاموات من النساء
13:20قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وفي لفظ دخل علينا ونحن نغسل ابنته وهذا اخص اخص من من لفظ المؤلف لان قوله حين توفيت
13:39يقتضي انه ارشدهن الى ما يأتي قبل ان يبدأن بالتغسيل واما وقولها ونحن نغسل ابنته فيكون قد ارشدهن الى ذلك فهن يغسلن قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك
14:02ولا في الاخر اللي يأتي او سبعا او اكثر من ذلك