كتاب سجود القرآن من البخاري للشيخ ابن عثيمين 50
0:16الحالة الاولى اذا كثر في اللسان. وصار لا يصلي صلاة الا شك فيها فهنا يجب ان يطرح الشك ولا ولا يلتفت اليه. لانه وسواس. والثاني ان يكون مجرد وهم. ليس مبنيا على شيء يطمئن اليه. مجرد وهم
0:46والا فهو ماض في صلاته ولم يطرأ عليه شك. فهذا ايضا لا يلتفت اليه الثالث اذا كان الشك بعد الفراغ. فلا يلتفت اليه. ما لم يتيقن فان تيقن امن بيقينه لكن اذا كان بعد الفراغ مثل ان شك بعد ان سلم هل صلى صلاة تامة او
1:14فنقول الصلاة التامة وليس عليك سجود. لان الشك وقع بعد فراغ الصلاة ان الصلاة على وجه صحيح. ومثل ذلك الطواف. لو شك الانسان بعد ان فارق المطاف هل طاف سبعا او ستا؟ فلا يلتفت الى ذلك. لان الاصل ان العبادة انتهت على وجه صحيح. فان
1:44تيقن وجب العمل باليقين. فهذه ثلاثة امور او ثلاثة احوال لا يعتبر الشك فيها. الاول يا صالح. اذا اذا كان كثيرا. الثاني ادم مجرد وهم والثالث اذا كان بعد الفراغ نعم
2:14اذا ترك ايش؟ فترك واجبا واجبات الصلاة. نعم. يجبرها بسجود الصلاة. نعم قبل السلام ما ضابط الواجبات؟ لان بعض الاشياء مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى. كبار المذاهب يعني
2:34كل المستحقات. مم. طيب. هذا تختلف فيه المذاهب. لكن اذا كان على على قول ترى انه واجب وجب السجود. وترى انه مستحب يستحب السجود يعني مثلا فالذين يقولون ان تكبيرات الانتقال ليست واجبة انما هي سنة لو ترك واحدة منها قلنا يسن لك ان تسجد
3:04ليس بواجب وعلى قول بانها واجبة نقول يجب ان نعم غلبة الظن بعد الفراغ من العبادات لانها نعم. او فيها خلل معين. هل يعمل به او لابد من اليقين؟ لا لا يعمل به. نعم. غلبة الظن بعد الفراغ من العبادة لا يعمل به
3:24وحتى يتيقن النقص. نعم. اذا غلب على ظنه اذا شت بين امرين وغلب على ظن احدهم الامر الاخر نعم عند الاصوليين يسمى وهم وعند الفقهاء يسمى شكا الوعظ هو المراد في احد المواظع التي ذكرناها
3:48لا بس يطرأ على قلبه انه ناقص لكنه لا يركن اليه. لعلي نقصت لعلي زدت. وما اشبه. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا
4:14عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء
4:34الشيطان فلبس عليه لا يدري كم صلى. فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس الظاهر ان هذا هو الحديث الاول هذا هو الحديث هو الحديث الاول والحديث الاول واظح انه في الفريظة
4:54لانه قال اذا ثوب اذا اذن اذا نوجي بالصلاة ثوب. لكن يقال ان الاصل تساوي النافلة والفريضة. كما ثبت في الفرض ثبت في النفل. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض
5:14لا بدليل. الا بدليل. واما ان نستدل ببعض الفاظ الحديث المختصرة على حكم اخر ففي هذا التصرف شيء لانه يقال هذا الحديث هو نفس الحديث الاول لكن باختصار فهو فالان يقول اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة الاول ايضا يحيى ابن ابي
5:44عن ابي سلمة عن ابي هريرة فهذا هو الاول تماما. لكن لا نحتاج الى هذا. الى ان نذكر الفاظا اه للاحاديث اختصرها بعض الهواة. ولكن نقول الاصل ما هو؟ تساوي الفرض والنفي
6:04فما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا بدليل. باب فان قال قائل هل في صلاة الجنازة سجود سهو في الجواب لا يعني لو شك هل كبر ثلاثا او اربعا
6:26نقول لا لان هذه الصلاة اصلها ليست ذات ركوع وسجود ولو سهل الانسان في سجود السهو فهل عليه السجود لا لان لو قمنا بذلك لتسلسل الامر ويذكر ان الكسائي وابا يوسف اجتمعا
6:56عند عبد الملك ابن مروان كان بينهم احاديث فقال الكسائي ان الانسان اذا برز في فن من فنون العلم امكنه ان يفتي بكل فن يعني اذا كان عالما بالنحو بارزا فيه امكنه ان ان يبجي في الفقه مثلا
7:25فقال له ابو يوسف ما تقول؟ في رجل سها في سجود السهو. اعليه السجود؟ قال لا ما على السجود. قال من اين اتاك من قواعد النحو قال اتاني من قواعد النحو ان المصغر لا يصغر. المصغر لا يصغر. لا يصغر
7:50اشبه ما تكون قريبة ليست حقيقية. والمقصود من كلامنا هنا هو انه لو سهى في سجود السهو فلا سهو عليه. اخذوا على هذا عام الفراغ اي نعم من العبادة التي لا اه يعني لا يضر الشرك بها. يعني هل هو مثلا اذا انتهى من
8:20ووصل لا لا لا اذا خلص من الصلاة كلها سلم منها اذا فرغ من من العبادة كلها لا من اجزائه كذلك في الطواف لا نقول اذا اذا فرغ من شوط؟ نعم ادم. ايش؟ ما يدري. اذا
8:41قال نعم وما يدري ما صلى هل هو ان يسأل المأمون؟ يعني يلتفت اليهم يقول كم صلينا هذا تريد؟ لا ما يجوز. الامام يبني على غالب ظنه ثم اذ ان كان مخطئا فهو المؤمنون
8:58ولهذا كان بعض العلماء الذين يقولون لابد من اليقين وانه لا يعمل بغلبة الظن استسلموا الامام وقال الامام لا بأس ان يبني على غلب على غلبة ظنه لان له لان له من ينبهه. اذا
9:17نعم. وكان احد؟ هو اذا قال ان صلاتك ناقصه وكان يرى ان هذا متأكد فيعمل بقول لكن بقي ان نقول لو لو عمل بغلبة ظنه ثم تبين انه مصيب فهل يلزمه سجود السهو
9:43او لا يلزمه اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال اذا بنى على غالب ظنه او على اليقين ايضا وتبين انه مصيب فلا سجود عليه وبعضهم يقول ان عليه السجود
10:03لانه ادى جزءا من صلاته مترددا فيه يلزمه السجود لاجل هذا التربي. مثلا اذا شك هل صلى اثنتين او ثلاثة وغلب على الظن انها ثلاث ثم تبين انها ان هذا هو الواقع
10:24فهل يلزمه ان يسجد؟ هذا محل خلاف بعض العلماء قال يلزمه ان يسجد لانه ادى جزءا من صلاته مترددا فيه يلزمه ان ان يصلي جبرا لهذا ان يسجد جبرا لهذا التردد
10:42ومنهم من قال لا لا يسجد لانه تبين انه اصيب والسجود لجبر النقص وهذا لا نقص ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان كان صلى خمسا شفعن صلاته وان كان صلى تماما
11:04كانت تريمة للشيطان قالوا وهذا يدل على ان الرجل بقي عنده شك حتى سلم وهي عندي محل ترد هل نقول اسجد لاجل هذا الخلل الذي حصل في الصلاة او لا تسكت
11:23والاقرب عندي انه لا يسجد لانه لا داعي لهذا السجود وهذا يقع كثيرا يبي يطلع الانسان الشك ويبني على غالب ظنه او على اليقين ثم يتبين له انه على صواب
11:40باب الى كل ما وهو يصلي فاشار بيده واستمع حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عم ابن عباس والمسور ابن محرمة وعبدالرحمن ابن ازهر رضي الله عنهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها
12:06فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها انا اخبرنا انك تصلي تصلين تصلينهما وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها
12:26وقال ابن عباس وكنت اضرب الناس مع عمر ابن الخطاب عنها مع عمر ابن الخطاب عنها فقال قريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما ارسلوني. فقالت سل ام
12:46فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني الى ام سلمة بمثل ما ارسلوني به الى عائشة فقالت ام سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم ما رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الانصار فارسل
13:16اليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك امي الصلاة تقول ارسلت فارسلت فارسلت اليه الجارية فقلت قومي بجمله قولي له تقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك
13:35تنهى عن هاتين واراك تصليهما. فان اشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية صار بيده فاستغفرت عنه فلما انصرف قال يا بنت ابي امية سألت عن الركعتين بعد العصر وانه وثاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان
14:06الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام استمع الى هذه الجار والجارية الظاهر انها البنت الصغيرة ويحتمل انها المملوكة واستمع واشار فدل هذا على ان الانسان اذا كان يصلي فله ان يستمع
14:29الى احد يكلمه وليس المعنى ان يستمع الى الحديث مثلا لو جاء انسان والامام المحدث وصلى تحية المسجد لا نقول استمع للحديث لان في الصلاة شغلة شغلا لكن لو ان احدا كلمه في حاجة
14:53فله ان يستمع وله ان يشيب حتى وان كانت الاشارة تفهم فله ان يشير لان الاشارة ليست كلاما ولكن الاشارة في بعض المواضع تكون بمنزلة الكلام في غير هذه بغير الصلاة
15:14فان النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالاشارة بشارة الجارية التي رب رأسها بين بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا او فلان او فلان او فلان حتى ذكروا يهوديا فاشارت برأسها النعم فاخذوا اليهودية فاقر
15:37لكن في هذه المسألة ليست الاشارة كالكلام وفي هذا دليل على ان الانسان اذا شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر فله ان يصليهما بعد صلاة العصر لان لان موضعهما بعد صلاة الظهر
16:03وظاهر الحديث انه لو كان الانشغال عن الركعتين قبل الظهر فانه لا يصليه ويحتاج الى نظر في الشر