استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00نعم. وفي وليس في هذه الرواية انه ثبت عليه العزة ولا فيها انه ولد منهم غير الردة. واما مسألة محمد الحكم ففيها انه قال انا مسلم وكذلك يحصل به الاثم وذلك
0:17وذلك يحصل بالاسلام الشهادتين فهو تا هو عندك بدون فهو انا عندي اه مصحح فهو نسخة بعد يرحمك الله وذلك يحفظ به الاسلام فهو كالشهادتين. وظاهر كلام احمد يدل على ان انكاره يكفي في الرجوع الى الاسلام
0:49ولو ثبتت عليه الرزة بالبينة وهو خلاف قوله وهو خلاف قول اصحابنا وان مات وان وان ثبت كفره باقراره عليه ثم انكر فبالمؤمن يحتمل ان يحتمل الا يقبل انكاره وان سلمنا فان الحج هنا وجد لقومه فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حج الزنا
1:15واما ان ثبت الكفر اعد واما ان ثبت واما ان ثبت كفره باقراره عليه ثم انكر ففي المول يحتمل الا يقبل انكاره وان سلمنا فلان حد هنا وجب في قوله فيقبل رجوعه عنه فيقبل ان تكون فقبل؟ ايه هو المعنى ما ما
1:41يختلف نعم ايقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حديث الزنا عندنا ها ثمان وستين منذ ستة وثمانين. نعم لا واحد عنده ستة اثنين انه كفر يكمل قوله ولو شهدوا عليه بالردة
2:20لان انكاره للردة يستلزم الاسلام الاصحاب يقول لا اذا ثبت انه ارتد فلابد ان يجدد اسلامه ولو ولو انكر لا ما نقبل منه ما يقبلون منه يعني لو قال انه ما ارتد
2:35يقول لا بد ان يجدد فيقول انا مسلم او اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولكن نعم الشك لان شككنا الان سككنا في ثبوت الردة بناء على اختلاف قوله مع مع الشهود
2:53فهل نقول ان هذا الشك يرتفع بانكاره او لا نعم شرحناه شرحناه يا اخي هي شككنا الان فهل نبي حكم الانكار هنا ونقول نقبل انكاره كاقرار او ورجوع لانه ما ثبت اصل الردة
3:19نعم اي نعم سواء ثبت انه مرتد او لم يثبت عام لا ننكر. يقول لم افعل اذا قال ما ارتد هو تارة نقول انه انه ارتد ولكن هو مسلم الان هذا واضح
3:47وتارة اقول ما ارتد ابدا والشهود يقولون لا نشهد انه مرتد وثارة يدعى عليه بدون شهود الامام احمد يقول متى متى انكر فهو معترف بالرجوع ولا نقبل الشهود لا على على خلاف فيما اذا ثبتت ردته بالبينة
4:08اما مجرد اتهامه بانه ارتد اي نعم القوانين الثالثة والثمانين ما في سؤال ليش لا لازم لازم هذي لازم نسأل عنها هذه القاعدة هذه من جنس قراءة البخاري بالليل لازم السؤال
4:32كيف؟ القاعدة الخامسة ايه لا اذا اذا انتهى اللي احنا اتفقنا عليك بالاول ننظر كيف هي اشياء تحتاج الى ماذا اراد له الملك اربعة ملك عين ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة
5:04بلا عين وملك انتفاع من غير ملك من بعد. اما النوع الاول فهو نعم بدون علم ايه عندك معنى ما يختلف لكنه من جهة المطابقة للبعض التنكير اقرب مطابق من غير ملك منفعة
5:33اللي قبله كله منفذ لكن ما يأخذ زمانه تقول ما دام ما نعم. اما النوع الاول فهو عامة الاملاك فهو عامة الاملاك الواردة على الاعيان المملوكة بالاسباب من غير وهبة وغير ذلك. واعلم ان ابن عقيل واضح الان
5:56هذا واضح فيه ملكين ومنفعة. انا اذا بعت عليك هذا الكتاب ملكت عينه ومنفعته اذا وهبته ملكت عينه ونفعته وهكذا اي نعم. واعلم ان الباقي عزة وفي واضح في اصول الفقه اجماعا اجماع القول بالاسباب المقتضية لها
6:19الاسباب المفظيحة لها مثل ايش البيت الهبة الميراث الوصية الصدقة نعم نعم واعلم ان من عاقين ذكر في الواضح في اصول الفقه اجماع الفقهاء على ان على ان العباد لا يملكون الاعياد وانما ما
6:43الاعياد خالقها سبحانه وتعالى اللي يملك خليها نسخة ولا عندنا مالك نسخة وانما ما لك الاعمال خالقها سبحانه وتعالى. وان العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعا
7:05من كان مالكا لعموم الانتفاع فهو المالك المطلق. ومن كان مالكا لنوع منه وملكه مقيد ويختص باسم خاص ان يمتاز به كالمستاجر والمستعير وغير ذلك. وكذا ذكر في كتابه ها؟ وكذلك
7:25وكذا في كتاب غرر البيان ورجحه الشيخ شقي الدين رحمه الله فعلى هذا جميع الاملاك انما هي ملوك الانتفاع ولكن ملك انتفاع عندكم لهذا اتظاح ايضا صرح باسمه عندك ايه
7:51وعلى كل حال اذا اطلق الفقهاء الشيخ ثري الدين فهو شيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله اما مثلا اما لو اطلق ابن حجر وغيره من المحدثين تقليد دينهم اكثر ما يطلقونه على من دقيق العيد
8:04لكن الفقهاء الحنابلة اذا قالوا تقييد الدين فهو شيخ الاسلام ابن تيمية نعم فعلى هذا جميع الاملاك انما هي ملك الانتفاع. ملك انتفاع اي نعم صح فعلى هذا جميع الاملاك انما هي ملك انتفاع ولكن التقسيم ها هنا وارد على المشهور. نعم. النوع الثالث المشهور
8:33يعني عند الفقهاء رحمهم الله لان هذا يملك العين والمنفعة اما على ما ذكر ابن عقيل وصاحبه واضح بدأ غرار بيعا فهو لا يمكن ملك الاية لان ملك الايان لله عز وجل
8:56ولهذا لا يملك الانسان التصرف فيها كما يشاء لو اراد الانسان ان يحرق ثوبه هل يملك ذلك؟ لا فلو كان مالكا لعينه لكان له له ذلك لانه حر اذا حقيقة الامر
9:15ان ملك الاعيان لله عز وجل لكن ان ملك الانسان عموم الانتفاع بحيث لا يعارضه احد من المخلوقين فهو المالك المطلق الذي يسمى عند الفقهاء او على المشهور عند الفقهاء يسمى ما لك العين
9:33والمنفعة وان لم يملك الا شيئا معينا فهو غير مالك يكون حسب ما تقيد به اما مستأجر او مستعير او ما اشبه ذلك واضحة يا جماعة؟ طيب الخلف هنا قد يقول قائل انه خلف لفظي
9:53قد يقول قال انه خلف اللفظ لان ما دمنا متفقين على ان هذا الذي يملك العين لا يمكن ان يتصرف فيها على وجه لم يأذن به الله كلنا متفقون على هذا
10:09لكن الخلاف هل هذه ملك لي او ملك لله وانا اتصرف فيها حسب امر الله عز وجل وعلى وعلى القول الثاني اللي يختار شيخ الاسلام ابن تيمية وما ذكره ابن عقيل
10:24لا يمكن ان يرد علينا تقسيم ملك العين بعد والمنفعة انما هناك انتفاع مطلق وانتفاع مقيد نعم نعم نعم ليلة ننتفع بها مباشرة تتلف على حسابي تتلف تزول على حسابك
10:55كل ساعة تمضي فقد استوفيتها اما العفة فهي باقية هذا هذا هو الفرق ايه نعم ايه هو دقيق لان انا ملك المنفعة الان المنفعة كل ما مضى زمن انقرضت من طلبة العلم باقيها الان
11:14لكن المنفعة اما ان تكون معطلة او مستعملة في هذا الوقت مثلا من الصبح الى الظهر قد يكون استعمل هذه المنفعة تنتفع بها وقد لا استعملها فتكون معطلة لكنها قد فاتت الان
11:28تعتبر بمنزلة تالفة ولهذا لو كنت مستأجرا ما املك اني اخذ مقابل هذا من من المؤجر فهذا هو الفرق ولا حتى الانتفاع ايضا ما يمكن ينتفع به الانسان الا على وجه المأذون فيه شرعا
11:44نعم. النوع الثاني ملك العين بدون منفعة. وقد اثبته الاصحاب في الوصية من منافع واحد. ومن رقبة اخر او تركها للورثة. وقد قال احمد في رواية المهني فيمن اوصى بخدمة عبده او ظهر دابة لخدمة
12:04ها ها نعم نعم ما فيها رميش فيما اوصى بخدمة عبد فيمن اوصى بخدمة عبد او ظهر دابة تركب او بداء تسكن. فقال الدار فقال الدار لا بأس بها واكره
12:28عز وجل لانهما يموتان. قال ابو بكر الذي اقول به ان الوصية تصح في جميع ذلك. لان الدار تقرب لان الدار تحرم ايضا وحمل القاضي كلام احمد على الكراهة الوصية. قال شيخ ها
12:49ايش محمد حتى اللي عند عبد الرحمن دومة وحمل القاضي كلام احمد على الكراهة دون ان يقال وصية. قال الشيخ فقي الدين رحمه الله لم يرد احمد لا عندنا قاعة
13:16عندك قال ولا وقال؟ قال. طيب صالحي متقي الدين رحمه الله لم يرد احمد ان الوصية لا تجوز الا الا بما يلوم نفعه فان هذا لا يقوله ادنى من له نظر في الحفظ
13:33من له ادنى نظر طيب هو المعنى واحد لكن التعبير اللي عندك احسن نعم فان هذا لا يقوله ادنى من فان هذا لا يقوله ادنى من له نظر في الفقه فولا ان يرفع قولا عن ان يكون هذا الامام. مثله
14:00مثل هذا الامام فضلا عن ان يكون مثل هذا الامام وانما اراد ان العبد والدابة اذا اوصى بمنافعهما على التأبيد فلم يترك للورثة ينتفعون به فلا يجوز ان يحسب ذلك عليهم من الميراث
14:22ان يحسب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.