شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 65
0:02وخرج بعض اصحاب الخلافة في هذه المسألة على الخلاف في جواز الاسلام على الوطء في مسائل النوع الثالث فان قيل بجوازه لزم ان يكون الترك امتثالا من كل وجه فلا يكون معصية. وان قيل لتحريمه لزم تحريم الترك ها هنا. وقد
0:21فرطوا بالتحريم تم طالبهم التحريم لان التحريم. نعم بان التحريم وقد يفرق بان التحريم ثم قارن وهنا مستصحب مستصحب وهنا مستصحب من الابتداء فلا يلزم من الجواد تم الجواز هنا
0:46عندنا هنا هنا طيب ما يخالف هل هذا التنبيه ما تضر منتبهين. نعم. ويلزم من التحريم فلان افتحه ها هنا بقرية والمقام الثاني في الاحكام المترتبة على هذا الاصل. وهي كثيرة
1:06الصواب ما قاله ابن عقيل رحمه الله ان حركاتي هذه طاعة لانه لا يمكنه التخلص من هذا المحرم الا بهذه الحركة اليس كذلك رجل طرق شيئا سرق متاعا ثم تاب
1:25والمتاع عنده الان يجب عليه ان يوصله الى طاهدة. فهل نقول انه في حمله الى صاحبه اثم لا نقول هو مطيع وهذا هو غاية ما يقدر عليه ولا اثم عليه فلو مات
1:43في هذا الحال لقلنا ان توبته صحيحة ها لا بس ابو الخطاب يقول ما نقول انه فعل طاعة لذاتها نعم فيجب عليه غسله لا ماء وزن. مسألة تجينا الحين الاحكام المترتبة على هذا بيجينا
2:18المقام الثاني في الاحكام المترددة على هذا الاصل وهي كثيرة. فمنها غسل الطيب ومنها غسل الطيب بيده للمحرم غسل الطيب للمحرم بيده تقديم وتأخير فمنها غسل الطيب للمحرم بيده يجوز لان ترك الطيب لا فعل له
2:42لانه ترك للتطيب نسخة ويجوز للطيب نسخة يقول لان ترك التطيب لانه نعم لانه لانه ترك للطيب او للتطيب انه ترك لانه ترك للتطيب لا فعل له ذكره الاصحاب واستدلوا بالحديث الذي احرم وهو متضمر بطيب فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسله عنه
3:19ولكنها ولكن هذا كان جاهلا بالحكم فهو فهو كمن تطيب بعد احرامه ناسيا انه يغسله بغير خلاف وخص كثير من الاصحاب كالقاضي وغيره الحكم بالناس وهم وهم يشعرون بان العامد بخلافه
3:36وهو متخرج عن الخلاف السابق في كونه معصية والصحيح التعميم بان مباشرة الفعل انما جازت ضرورة الخروج منه. والمحرم لا ضرورة له بالغسل بيده. فلما الشارع فيه دل على ان مباشرة الطيب لقصد ازالته ومعالجته غير ممنون
4:00لكن مسألة مسألة الفدية المؤلف ما تعرض لها رحمه الله والمعروف ان من تعمد التطيب فعليه فدية الاذى اما صدقة ثلاثة اصواع لستة مساكين لكل مسكين الصاع واما صيام ثلاثة ايام
4:23واما ذبح شاة توزع على الفقراء اي نعم ومنها اذا تعمد المأموم سبق امامه في ركوع وقلنا لا تدخلوا فهل يجب عليه العون الا الى متابعة الامام ام لا اطلق كثير من الاصحاب وجوه اكثروا الاصحاب عندنا
4:49نسخة اطلق كثير من الاصحاب اكثر اكثر؟ نعم ايه صح نسينا القاعدة اطرق كثير من الاصحاب وجوب العود من غير تفريط بين المهم انتبهوا لقوله وقلنا لا تبطل صلاته بمجرد بمجرد تعمد السقف
5:13لان في هذا قولا هو الصحيح ان الانسان اذا تعمد سبق امامه بركوع او سجود او قيام من الركوع فان صلاته تبطل لانه فعل محرما قال النبي عليه الصلاة والسلام اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام
5:31ان يحول الله رأسه رأسه حمار او يجعل صورته صورة حمار ومعلوما ان الانسان اذا تعمد محرما في الصلاة فانها تبطل القول الصحيح في هذه المسألة ان مجرد السبق الى الركن عمدا
5:50يبطل الصلاة لكن اذا قلنا بانه لا يبطل وهو المذهب ان سبق الى الركن لا يبطل فهل يلزمه العود؟ هذا كلام المؤلف الان فيه او اطلق هل اطلق اكثر واصحاب؟ اطلق كثير الاصحاب وجوب العود من غير العامد وغيره
6:09كما وردت روايات كما ورد في روايات به به ما وردت به الاثار عن الصحابة اي نعم وفيه نسخة كما وردت به روايات عن الصحابة نسختان نعم كما وردت به روايات عن الصحابة عمر وابنه وابنه
6:37كعمر كعمر كما وردت فيه روايات عن الصحابة فعمر وابنه وابن مسعود رضي الله عنه طبق صاحب المحرر بين العامل وغيره وقال متى عاد العامل وطلت صلاته؟ لانه قد تعمد زيادة ركن كامل عمدا
7:03بينما يعود الساهي والجاهل وقد يقال ان عود العامد يتفرج على ان العود انما هو طرح من فعل منهي عنه وانما هو من فعل منهي عن الذي ارتكبه ورجوع عنه الى متابعة الامام واجبة. فلا يكون منهي العمد بل مأمورة
7:23بل مأمورا بل مأمور به بالنصر وعندك يا خالد النصر احنا عندنا بالراحة يصلح بل هو مأمور به وبل يكون مأمورا به. نعم المأمور به كالخروج من الدار المغصوبة ونحوها على ما سبق
7:52وقد يفرق بان حقيقة السجود وضع الاعضاء المخصوصة على الارض فاذا زيد هذا المقدار عمدا بطلت به الصلاة. واما الهوي اليه والرفع منه فليس من ماديته. وانما هما حدان له
8:07فلا اثر لنية قطعهما بالرفض اثناء قطعهما ولا اثره بنية القدر بنية قطعهما قطعه قطعها اليه والرفع من فليس من ماهيته وانما هما حدان له فلا اثر لنية قاطعيها برا
8:50نخليها نسخة قطعي حنا عندنا قطعهما يعني فيها ثلاثة نسخ الان قطعه عندكم بالخطيات فرصهم بينه وبين غيره وما غوى منه وهو سجود تام فتبطل الصلاة من زياده عمدا وهذا قد يلزم منه ان للركن عمدا يبطل الصلاة. هم
9:24بالركن ولا للركن انا عندي ان السبق للركن باللام والله ان انزل للركن احسن الفرق بين السبق بالركن والسبق للركن السبق للركن ان تصل اليه قبل الايمان والسبق به ان تفرغ منه
9:57قبل وصول الامام اليه مثال ذلك سجدت قبل الامام ثم سجد الامام بعدك وانت ساجد نقول هذا سبق الى الركن سجدت ورفعت قبل ان يسجد هذا سبق بالركن. اي نعم
10:16قد يلزم منه ان السبق للركب عمدا يضيء الصلاة. وقد قيل انه المنصوص عن وعلى الوجه الاخر فيقال لما لحقه الامام في هذا الركن اجتمع معه فيه بذلك في المتابعة
10:31الصحيح في هذه المسألة ان يقال ان السبق الى الركن عمدا مبطل مبطل للصلاة فعليه ان يستأنف الصلاة من جديد يعني يقطع صلاته هذه ويستأنف من جديد حتى لو هو في اخر ركعة
10:47يستأنف من جديد واما اذا كان سهوا او خطأ تهوى النسي وسجد او خطأ سمع صوتا فظنه تكبير الامام فسجد فهنا نقول باللحق او الامام فيه فليستمر ولم يلحق فليرجع
11:13يأتي به بعد الامام هذا هو الصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذا المسألة اذا ان نقول اذا سبق الى الركن عمدا اجب بطل صلاته وسهوا او خطأ او غلطا
11:31ان وصله الامام فلا يرجع لانه اذا رجع خالف الامام وهو انما نقول برجوعه لاجل المتابعة وقد حصلت الان والا ملحقه الامام فانه يرجع ليأتي به بعده هذا هو الصحفي في هذه المسألة وسواء سبق بركن او الى ركن
11:53حتى لو لو فرضنا انه سبق بركن ثم قام ثم سجد الامام ثم قام فلا حاجة الى ان يرجع هذا اذا كان داهيا او غالطا او جاهلا واما اذا كان متعمدا فالامر فيه واضح
12:13ها لا اما التأخر فيقال نعم ان تأخر عمدا حتى فارق الامام الركن فصلاته تبطل وان ادرك الامام في في ركنه فلا تخص صلاة الامام القادم يقوم من السجود اي نعم ما تبطل الصلاة لكن نقول هذا خلاف الاولى
12:52لانه ما ما تخلف بركن لو فرض لكن لو ركع الامام ثم بعد ركوعه قام قلنا هذا ظهر في المخالفة الواضحة هنا ولا تسلم الايمان قبل التسليم ايه هذه ينهون عن هذا لكن البصران ما تبطل الصلاة
13:15لان كثيرا من اهل العلم يقول انه اذا سلم الاولى انتهت الصلاة ولهذا المذهب في هذه المسألة يقولون ان صلاته لا تبطل لكن تنقلب نفلا تنقلب نفلا لان النفل يخرج منه بتسليمة واحدة
13:31تنقلب نفسها والصحيح انها ما تنقلب لفلان لكن ينهى عن هذا الشيء نعم ما تنعقد صلاته ماذا نقول له ولو سهل لان هذا بسيطة يرجع ويأتي بها بعده ايه نعم
13:52يعيد الصلاة لو لم يعلم الا بعد اعاد الصلاة نعم والى واجب كيف؟ السبق الى واجب. مثل؟ مثل هذا القول بوجوب لكن اذا اذا قام من السجود فقد قام من الركن
14:12اي نعم. نقول هو اذا سبق الامام سواء الى واجب او على غير واجب. المهم ان ينتقل من ركن قبل الامام ها ايه نعم الثانية والستون قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والستون
14:34فيما ينعزل قبل العلم واربعتاش ما في صوت نعم فيما ينعزل قبل العلم بالعزل في من العلم بالعزم المشهور ان كل من ينعزل بموت او عزل هل ينعزل بمجرد ذلك
15:04او يقف عزله على علمه ام يقف عزله على علمه على روايتين وسواء في ذلك الوكيل وغيره والابن للزوجة او العبد فيما لا يملكانه والعقيدة لا والعب لانه قال في ما ملكانه
15:26في ماذا؟ نعم فيما لا يملكانه بدون اذن اذا وجد بعده نهو اذا وجد بعده نهو لم يعلماه مخرج على الوكيل ذكره القاضي وكذلك اذن مرتهن للراهن بالتصرف اذا منع منه
15:42قبل تصرف الراهن ولم يعلم ومن الاصحاب من فرق بين الوكيل وغيره ودخل في هذا صور فمنها الحاكم اذا قيل الان في مثلا اه من ينعزل بالعزل بموت او غيره
16:03هل يشترط بانعزاله ان يعلم بذلك او لا فالوكيل مثلا ينعزل بفسخ الموكل اذا وكلتك تبيع هذا الشيء ثم عزلتك وقلت لا تبعه او شاهدت انني قد عزلت فهل تنعزل
16:26وان لم تعلم او لا تنعزل حتى يبلغك العزم واضح ذلك الزوجة مثلا الزوجة لي ان امنعها الا تخرج من البيت الا باذني فاذا اذنت ولم تعلم هل يرتفع عنها النهي
16:46او نقول لا يرتفع حتى تعلم قلت مثلا لها ان خرجت من البيت فانت طالق ان خرجت من البيت بلا اذن فانت طالب ثم ذهبت ولم تخرج وبعد يوم او يومين خرجت
17:06وكنت قد اذنت اذنت لها بعد نصف يوم بالخروج لكنه ما علمه هل تطرق او لا تطلق في رواية رواية يقول لا تطلق لانها خرجت بعد الاذن ورواية يقول فيها تطلق
17:27لانها خرجت وهي وهي معتقدة معتقدة انها مخالفة للزوج مخالفة للزوج الوكيل وكلت شخصا يبيع هذا البيت فذهب الرجل على انه وكيل ثم بعد يوم عزلته ثم باع البيت بعد يومين قبل ان يعلم بعزمه
17:57فهل بيعه البيت صحيح عن الروايتين ان قلنا انه لا ينعزل حتى يعلم فالبيع صحيح وان قلنا ينعزل وان لم يعلم فالبيع غير صحيح واضح