شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 42
0:01نعم القاعدة الثلاثون. اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه العباد. هم اخرج ولا اخرج؟ اخرج ولا خرج اخرج عندي خرف ها فهل يعود الى ملكه ام لا؟ فيه خلاف؟ فمن ذلك اذا اوجب هديا او
0:34عن واجب في ذمته ثم تعينت. تعيبت ثم تعيبت فانها فانها لا تبكي وهل يعود وهل يعود المعيب الى ملكه على روايتين ومن الصحيح انه يعود يعني مثلا الانسان عليه هدي تمتع
0:57واشترى شاة وعينه عينها وتعيبت فهي واجبة في ذمته قبل التعيين الان ما تجزي لو ذبحها لا بد ان يشتري ها اذا اشترى غيرها هل يعود المعيب الى ملكه او لا يعود
1:23فيه خلاف فبيقول انه لازم ان يذبحها لانه عينها ولا تجزئ عن ذمته لانها واجبة قبل التعيين وفي قول اخر انه لما ذبح بدلها نعم ترجع الى ذمته الى ملكه
1:40وهذا هو الصحيح لكن بشرط ان يكون المذبوح مثلها او احسن اما يروح يشتري مثلا رفيعة ويذبحها عن وجه في ذمته ويدخل هذه الطيبة على ملكه هذا ما يجوز نقول الصحيح انها لا ترجع الى ملكه انها ترجع الى ملكه
1:58بشرط ان يكون الذي ذبح ها مثلها او اطيب نعم ومنها اذا عجل الزكاة فدفعها الى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع بها حملة على وجهين ومنها الصحيح انه ما يرجع
2:23لان الفقير ملكة ملكها ولو انه فتح هذا الباب اذا كان المسألة مشكلة كل واحد يعجل لانه نقص ماله او تلف جا لموك قال عطني والصحيح انه لا يرجع لان الفقير
2:42ملكها فلا يمكن ان يسترجعها منه لحق الغيب ها هذا المثال انا مثلا عندي مثلا عشرة الاف كم زكاتها ميتين وخمسين اعطيتها الفقير مئتين وخمسين قبل ان تحل الزكاة تحل في رمظان وانا اعطيتها الان في في محرم
3:06لكن ما جاء رمضان الا والمال قد تلف هل ارجع للفقير بالمئتين والخمسين لان المال الذي دفعته ودفعت المئتين والخمسين عنه تلف او لا ارجع لانه ملكها والسقط ملكه عليها هذا الخلاف. نعم. ومنها هم
3:32نعم ومنها لو عجل عن ثلاثين من الفقر ما يخاف ما يحتفل ومنها لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة لا الحول وقلنا لا يجزئ عن شيء منها فهل يرجع به؟ يخرج على الوجهين
4:03ام يتخرج ولا تتخرج؟ نعم تخرج هذه المسألة او يخرج هذا الحكم طيب اذا عجل عن ثلاثين ما بقى تبيعا ثم مزجت عشرة كم يجب فيها يشفيها مسن يقول المؤلف
4:29اذا قلنا لا يجزئ التبييض عن شيء منها فهل يرجع به؟ يخرج عن الوجهين نعم والظاهر في مثل هذا ان ان يقال انه يخرج الفرق فيتبعه المسلم يعني الوجه الثاني اصح انه ما يرجع ولا يلزمه مسنة
4:53بل لزمه الفرض لان لا نظلمه او نظلم الفقير نعم. اربعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والثلاثون. من شرع في عبادة تلزم بالشروع
5:19ثم فسدت فعليه قضاؤها على على صفات التي يفسدها. سواء كانت واجبة في الجنة. سواء سواء كانت واجبة في على تلك الصفة او دونها ويتخرج على ذلك مسائل منها اذا صلى فمن هذي
5:40اذا شرع الانسان ان مكلفا بلغ العقل اذا شرع في عبادة تلزمه ثم افسدها فعليه ان يقضيها على الصفة التي التي اوجبها سواء كانت واجبة في الاصل على هذه الصفة او دونها
6:05والامثلة ستأتي يعني مثلا انسان اشترى اضحية الاضحية الثمينة الطيبة ثم ذبح ذبح هذه الاضحية قبل وقت الاضحية فنقول انه يجب عليك ان تومنها بماذا؟ بمثلها اذا قال افلا يكفيني ان اضحي
6:33هي باضحية تجزي فقط قلنا لا لانك انت الذي فوت هذه الاضحية نعم نسيته نجيبه ان شاء الله نعم التزم بالتعييد نعم سلام عليكم لا عينه عين الاضحية هذي قال هذه اضحية
7:02نعم سوا. مم. شراب. مبتلى ها ما يصلح النفس لا ما يرضاش الناس لا لا لان سواء مبتلى وجملة كانت لا بعد سواء خبر مقدم وجملة كان مفسد مؤخر يعني كونها كذا
7:27او كذا سواء مثل قوله تعالى سواء عليهم لانذرتهم ام لم تذرهم نعم منها اذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فانه يجب عليه قضاؤها تامة. واضح المسافر كم فرغه؟ ركعتين ركعتان
7:47فاذا صلى خلف مقيم كان فرضه اربعا تبعا للمقيم فاذا افسد هذه الصلاة لزمه ان يصلي اربعا ان يقضي اربعا وان كان في الاصل لا يلزمه الا ركعتان نعم ومنها اذا احرم من بلده ثم افسد مخكه بجماع وجب قظاؤه والاحرام من موضع
8:13من موضع اخواني اولا نص عليه احمد بخلاف ما اذا احصر في نسكه ذاك ثم قضاه فانه لا يلزمه الاحرام الا من الا من الميقات نص عليه ايضا لان المحصن فيه لم يلزمه اتمامه
8:31نعم ومنها واضح ايضا ها طيب حنا قلنا ما نشرح لكن ما طيب هل يقول اذا احرم من بلده ثم افسد نسكه بجماعه وجب قظاؤه والاحرام من موضع احرامه اول
8:49رجل سافر من القصيم يريد الحج فاحرم من القصيم وفي اثناء نسكه جامع زوجته قبل التحلل الاول فان نسكه يفسد ويلزمه قضاء من العام القادم لكن من اين يحرم من القصيد
9:13ما يقول احرم من الميقات ليش؟ قال لان هذا الرجل افسد عبادة له ولزم لزمه مقتضاها من حين الاحرام ولو لم نقل بذلك لكن كل انسان مثلا قد يجامع زوجته في اثناء الاحرام لاجل ان يحرم
9:34من دون المقاتل نعم وعلى كل حال نقول ان هذا يلزمه ان يحرم اثنين من المكان الذي احرم منه في حجه الذي افسده اما اذا احصر وتحلل فانه لا يلزم الاحرام الا من الميقات الاصلي
9:57لان هذا بغير اختياره المحصر تحلل من النسك بغير الاختيار بخلاف المجاملة نعم نعم لا لان الله يقول اتموا الحج والعمرة لله وانت اذا احرمت من بلدك هو يلزمك مقتضى الاحرام من حين ما تحرم
10:21ويجب عليها اذا لا ما هو انتهى انتهاء وهذا ما هو طبيعي هذا انتهاء بفعلي انا انا الذي افسدته وقد امر الله باتمامه وقد لزم يعني هذا النسك الذي انقيه لزمني
10:39من من المكان الذي احرمت منه اولا ولو كان قبل الميقات ولا تلو اعمالكم ما في حج الحج ورد فيه نص مخاص واتموا الحج والعمرة لله الاسلام بفضل الله ليس بلازم
10:58اتمامها ان ان نأتي ان اكمله على من حين ما احرم به. وانا الان احرمت به من من القصيم فلازم يعني مقتضى هذا الاحرام من المكان الذي احرمت منه نعم
11:16اي نعم انعقد بين الواجب انك ما تتجاوزه الا انت محرم ليس بواجب صحيح لكن اذا اذا عقدته لزمك وش رايكم نمنع الاسئلة ها؟ لا بس ما يخالف المهمة الان التسجيلات تروح هكذا
11:42انا اذا قال مثلا ما اتضح لي اوضح فقط والمناقشة نعم ايه نعم الراجح ما قال المؤذن الاجازة من الاحرام من المكان الذي ها وكذلك في الصلاة اذا اقصد الصلاة وهذا لابد ان يتمها
12:06بل عندنا قاعدة سبقت القضايا حق الادب والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بعد طلوع الشمس جهر فيها بالقراءة مع ان وقت الجهر فات حتى نقول بوجوب القصر لانهم يرون وجوب الاتمام مع مع الامام
12:26اما اذا على رأي من من يرى انه لا يجب الاسماع مع الامام فالامر ظاهر. ما يجب ماشي نعم ومنها اذا عين عما في ذمته من الهدي والاضحية ما هو ازيد صفة؟ ما هو ازيد صفة من الواجب ثم تلد. فان كانت له بتفريط فعليه ابداله بمثله. وان كانت
12:51فان كان في غيرها لا رميه نعم فان كانت سلفه بتفريطه فعليه ابداله بمثله. وان كان بغير تفريط فيه وجهان حكاهما القاضي في شرح المذهب وجزم صاحب المؤمن بانه لا يلزمه لا يلزمه اكثر مما كان في ذمته. لان الزيادة وجبت بتعيينه
13:18وقد كلفت بغير تفريط فسقطت كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف هذا هو الصحيح. صحيح ما ذكره صاحب المؤمن اذا كان بغير تفريطه فلا يلزم اكثر مما يجب عليه وتوضيحها واضحة منها
13:38اذا عين عما في ذمته من الهدي والاضحية ما هو ازيد صفة مثل هذا إنسان عليه هذه تمتع واجبة واجبة تعين شاة طيبة جيدة ثم تلفت هذه الشاة ان كان بتفريط منه او بتعد منه لزمه
14:03مثلها وان كانت ازيد مما في الذمة وان كان بغير تفريط منه مثله انطلقت وهربت وعجز عن لحاقها فانه لا يلزمه اكثر مما يجب في ذمته لان الزائد هذا تلف
14:20ها قعدة تعدي ولا تفريط فلا يلزمه يجب عليك اخراج ده معنى بغير تفريط يعني هي امانة هي امانة والواجب في ذمته اقل من نعم. ها اوكي؟ الاسئلة ممنوعة ايه لا بس هذا صحيح هذي مناقشة ما هي استيضاح. نعم. طيب
14:54ومنها لو نذر اعتكاف في شهر رمضان ثم افسده؟ فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الايام؟ على وجهين. وظاهر كلامي احمد لزومة وهو اختيار ابن ابي موسى. لان لان في الاعتكاف فضيلة لا توجد. فضيلة لان في
15:14في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره. فلا يجزئ القضاء في غيره. كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم افسده فانه يتعين القضاء فيه. ولان نذر ولان نذر ولان نذر اعتكافه. يشتمل على نذر اعتكاف ليلة القدر
15:34فتعين لان غيرها لا يساويها. وعلى هذا فنقول لو نذر اعتكاف عشرة ايام فشرع في اعتكافها في اول العشرة في اول العشر الاواخر ثم افسده لزمه قضاؤه في العشر في العشر من قابل لان اعتكاف العشر لزمه
15:54ندري فاذا افسده لزمه فضعه على صفة ما افسده وهذا واضح الان؟ وكلام المؤلف قل لو نظر وما اشبه ذلك لا يعني ان ان النذر جائز جواز مستوي الطرفين لان النظر اما مكروه
16:13واما محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه نعم القاعدة الان اللي تقررت اذا شرع الانسان في عبادة تلزمه تلزمه ايرادا من التي لا تلزمك التطوع ثم افسدها لزمه قضاؤها على صفة التي افسدها
16:38وان كان اكثر او ازيد مما في ذمته التعليل لانها لزمت بالشروع ودخوله في هذا الامر الواجب عبارة عن الزام نفسه بان بان يفعله على هذه الصفة والامثلة كما ذكر المؤلف رحمه الله
17:04المفروض انه يقول ثم افسدها هذا احسن نعم ولهذا شف لزمه قضاؤها على صفة التي افسدها فيدل على ان قلوب فسدت يعني بافسادها ما قال على الصفة التي فسد قتلت
17:33ها؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله. طيب القاعدة الثانية والثلاثون يصح يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة ويتخرج على ذلك مسائل. فاهمين هذه
17:59طيب يقول يصح عندنا يعني عند الحنابلة استثناء منفعة العين المنتقي ملكها من ناقلها مدة معلومة يعني انك اذا نقلت عينا من ملكك سواء كان هذا النقل الى ملك واحد من الناس
18:20او نقلتها نقلا مطلقا كعبد اعتقته واستثنيت منفعة هذا المنقول مدة معينة فان ذلك جائز مثاله بعت عليك بيتي واستثنيت سكناه سنة الان آآ استثنيت منفعة المنقول مدة معينة فهذا جائز
18:49والاصل فيه حديث جابر رضي الله عنه حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه الى المدينة فوافقه النبي عليه صلى الله عليه وسلم على اهل الشر