شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 37
0:00نعم احيانا يؤجر بيت مؤقت او شق تلاح واحيانا ينزلها هكذا بدون هكذا اي نعم ينظر في هذا ينظر للقرائن لكن الغالب ان مثل الكدبات والشبهة الغالب انها تكون للمستأجر للمؤجر
0:20هذا الاكثر ها؟ الكنز كذلك اذا تنازع فيه المؤجر والمستأجر فانه يكون على حسب ما ذكر المؤلف ولكن الكنز هذا اذا كان قد حفره واخذه اما اذا لم يحفر ولم يؤخذ فهو لمن يجده
0:44حتى لو ان احدا استأجر عمالا بحفر بيارة وعثر العمال على هذا الكلب الكد يكون للعمال الا اذا كانوا مستأجرين على ان يحفروا له الكنز فيقول لصاحب البيت نعم صاحب البيت اللي اجره
1:15ومنه لو قر له بمظروف في ظرف كتمر في جرار او قص في خاتم او رأس وكارع كتعمل فيديو او سيف ايه عندنا او كسيف حتى اوصيت الميقاب او رأس وكارع
1:51او رأس واقع في شهر او نوى في تمر ففيه وجهان اشهرهما يكون بالمظروف دون ظرفه وهو قول ابن وهو قول ابن حامد والقاضي واصحابه. لان الفرق غير مقر به
2:08وانما هو موصوف به فهو كقوله دابة في اصطبل. والوجه الثاني هو مقر بهما والا لم بذلك الظرف وفرق بعض المتأخرين بينما يتصل بظرف عادة عادة او خلقة فيكون اصرارا به دون ما هو مفصل
2:28دون ما هو منفصل عنه عادة ويحتمل التفريق بين ان يكون الثاني تابعا للاول فيكون اقرارا به كثمر في جراف او سيف في قراب وبين ان يكون منبوعا فلا يكون اقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاة
2:48واما واما ان قال خاتم في خص وجراب في تمر وقراب في سيف فقيل هو على وجهين مطلقا وقيل في قوله خاتم في فصل اثوارا بهمنا جميعا بغير خلاف لان اطلاق الخاتم يدخل في فصل
3:11فاذا وصفه بالفصل دخوله بنا دخوله فيه ولم يجز اخراجه منه لقوله نعل لها حراك او شاة عليها صوف او في ضرعها لبن ونحو وبالتلخيص لو قر بخاتم ثم جاء بخاتم في فصل
3:32وقال ما رأيت الفصل اكتمل وجميل اظهرهما دخوله لشمول الاسم بشمولي قال ولو قال له عندي جارية ما يدخل الجنين في الاقرار اذا كانت حاملة يحمل وجهين هذه مسألة غريبة
3:52نشوف الان تتبعها مسألة المسألة. لو اقر بمظروف في ظرف مضروب في ظرف فالاصل هو المطوف والظرف كامل اذ يقال عندي له حبر في ذواته الحبر مظروف والدوات ظرف طيب يقول وكذا تمر
4:21في ذراع الجراب وعاء من جلد يوضع فيه التمر سيف في غرار القراب الذي يدخل فيه السيف ايه في خاتم اه رأس واكارئ فيشات ايه كيف يقول فص فيه خاتم
4:50اين الظرف والخاتم والفص مضروب رقص واكارئ في شاته نعم قال عندي له اكارع في شاة نعم كان المتبادل ان يقول اكارئ من من شاة لكن قال اكاره في شاة
5:16فجعل الشاة ظرفا للاكارم طيب ومثله ايضا تناول بتمر عندي له نوى في تمر نعم هل يكون مقرا بالتمر ام لا؟ يقول فيه وجهان اشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه
5:42وعلى هذا فيلزمه التمر دون الجرار اجراب لمن اكون للمقر والتمر للمقر له سيف في قيراط يكون القرار للمقر والسيف المقر له تصفي خاتم يكون الخاتم للمقر والفص ايه المقابل له
6:14وكل هذا ممكن. كل هذا ممكن يعني يمكن ان ان يسرق الانسان تمرا ويضعه في جراب عنده ثم يقول عندي له تمر في جرام ولا ما يمكن ها يمكن فيمكن ايضا يمكن ان ان يغصب سيفا
6:37ويضعه في جراب عنده ثم يقول عندي له سيف يمكن ان يصل فصا ويسمع خاتمه ويضع الفص في هذا الخاتم ويقول عندي له فصل فيه خاتم كل هذا واضح لكن
6:59عندي له رأس في شاة رأس في شاة ها يمكن يعني يغصب رأسا من شاته ويضعه على شاة المقر هاه هاه كيف والخاص براس الوعد ايه. ويقول عندي له رأس في شاة
7:30هذا الرأس اللي بالشاة له ها؟ هذا ما يمكن الا على على القول بصحة بيع رأس الشاة دون الشاة وقد مر علينا في البيت ان في المسألة خلافا فاذا كان اذا قلنا بجواز بيع
7:52الراس دون الشاك يمكن وقد يقول عندي له رأس شاة في راس في شاة قصد اني وهبته رأس الشاة التي عندي وليس رأسا سابقا هذا ممكن ولا مو ممكن ايه
8:12يمكن كذلك لو قال عندي له اكارم في شاة ان قلنا بجواز البيع فهو ممكن واذا قلنا بعدم الجواز فيمكن بالهبة يقول انا ابو عبده اكان من شاة لان هذا رجل يحب الفرعان
8:31فوهبتها له يمكن ولا ما يمكن يمكن لكن هذا ابعد من من السيف في القراب والتمر في والفصل بالخاثر واجراء خلاف في هذا وهذا يعني خلق الخلاف واحدا في نظر ولهذا المؤلف رحمه الله يقول
8:53يقول يكون مقيم الى ظرفه وهو قول ابن حامد والقاري واصحابه لان الظرف غير مقرن به وانما هو موصوف به فهو كقوله دابة في اصطبل ده في الفرق هذا القياس البعيد
9:09لان دابة في اسطبل واضح ان الاسطبل مات بعد دابة كما لو قال عندي له دابة في بيتي او عندي له سيارة في القراش معروفة فالقياس بين هذا وهذا بعيد
9:25ولكن يقول الوجه الثاني هو مقر بهما جميعا فاذا قال عندي له سيف في قراب قلنا القراب يتبع تمر في جراب يتبع اكاريا في شخص تتبع الشياكة نوم في تمر
9:43يتبعه التمر وجه ذلك قال والا لم يكن ثم فائدة لذلك الظرف يعني لو لم نقل بان الظرف يتبع المظروف ما كان هناك فائدة لذكره لكان يقول عندي له فص
10:00عندي له سيف عندي له تمر عندي له اكاره عندي له رأس فلولا انه يريد الاقرار وانه جمع بينهما ما كان لذكر ظرف فائدة وقت ان شاء الله بقية الكلام المسألة
10:19الظرف تابع فهو تابع وان دل الدليل على انه ليس بتابع فلسف البتاع. وبينا ان المسائل المسائل التي مثل بها ان بعضها لا يماثل بعض من كل وجه فان بعضها بعيد ان يكون الظرف تابعا
10:37بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والعشرون. من اتلف شيئا لم يضمن به ضمنه ويتخرج على ذلك مسائل منها لو صال عليها حيوان ادمي او بهيمة فدفعه عن نفسه
11:08لم يضمن ولو قاتل حيوانا لغيره في مكمصة ليحيا به ليحيي به نفسه ضمنه. هذه القاعدة مهمة وهي فمن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اكثره لك في اذاه به ضمنه
11:29يعني اذا اتلفت شيئا لدفع اذيته عنك فانك لا تظمن لانه صائم والصائل يدفع بالتي هي احسن ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى عليك لاخذ مالك امر ان
11:49تقاتله وانك ان قتلته فلا ضمن عليك فهو في النار وعلى هذا فنقول اذا اتلفت الشيء بدفع اذاه فلا ضمان عليك مثاله صال عليك جمل لانسان دافعته وضربته نهرته لكنه ما في فايدة
12:18فقتلته هل تضمنه لا لماذا لان لانك دفعت اذيته عنك وهو في هذه الحال ليس له حرمة لكنك جعت يوما من الدهر ووجدت شاة في البر وانت الان في مخمصة
12:46فذبحتها واكلتها هل تظمنه ولا لا انا مضطر اليها ايه؟ لكن انت دفعت اذيتك بها اي بسببها فعليك الظمان هي محترمة لا ما فعلت شيئا فانت دفعت اذيتك بها طيب لو صال عليك ادمي
13:14ونهرته ضربته ولكنه صمم على ان يقتلك فقتلته ايه؟ لا ضمن عليك لانه صائم فانت دفعت اذيته ولو جعت نعم ومعك صبي له ست سنوات ممتلئ لحما وشحما وان لم تأكله مت
13:40فلكيته واكلته ايش تبون ولا لا؟ اي نعم تظمن واي ضمادة من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاب عظيم فان قلت ان لم ان لم اقله
14:02متنا جميعا وان اكلته بقيت انا كما لا نقول وهذا من الله لكن لا لا لا تمت غيرك لاحياء نفسك ومن هذا الباب لو ان امرأة فيها حمل حي يفخر فيه الروح
14:27وقال الاطباء لها ان اسقطنا الولد مات وانت ما تموتين وان بقي الولد في بطنك مت انت وياه فهل يسقط الجنين لاحياء فيموت لاحياء الام لا نسقطه اولا لان اذا اسقطناه فقد تعمدنا قتل نفس مؤمنة
14:55واذا تركناه وماتت امه به فالذي اماتها من؟ الله عز وجل ثانيا اننا لو اسقطناه وقتلناه فهل نظمن ان الام تسلم قد تعظم حتى في نفاسها ايه ده كيف هذه القاعدة اذا مفيدة جدا القاعدة هذي
15:17في احرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على صح الوجهين وان اضطر فخطرا ولو ولو اش عندك ولو ولى وان ولوحدها نسخة ما دام اتفقنا المعنى ما يختلف لكن بس علشان
15:41في نفسه وظمنه واضح بناء القاعدة ايه طيب ومنها لو حلق المسلم رأسه لتأديه بالقمل والوصف فداه. لان الاذى من غير الشعر ولو خرجت بعيني شعرة فطالعها او نزل الشعر على عينيه فازاله لم يفسد
16:02هذا ايضا من من المسائل هذا رجل في رأسه قمل او جروح فازال الشعر لدفع الاذية يجب عليه الفتنة ولا لا لقوله تعالى ومن كان مريضا او على او بهذا من رأسه ففتية. فاما ان تسلط الشعر
16:25على جرح او او على عينه فازال الشعر ايه فلا حرج عليه مثل ان يكون في جبهته جرح وشعره ينزل ولم يتمكن من صرفه فله ان يقص ما ما كان على الجرح ولا شيء عليه
16:47لان ذلك بدفع اداة ومثله لو نزل بعينه شعر واظنه معروف هذا الشهر الملين عندكم ده في بعض الناس ينبث في جفنه من داخل شعر ويؤذي عينه فاذا ناقشه بالنقاش وهو محرم
17:13ها؟ فلا شيء عليه لان هذا لدفع اذاهم على انه سبق لنا ان في شعر غير رأس خلافا بين اهل العلم هل يحرم على محرم ولا لا ومنها لو اشرقت السفينة عن الغرق فالقى متاع غيره ليخففها ضمنه. ولو سقط عليه متاع غيري فخشى
17:35ان يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه واضحة واضح ومنا لو وقعت فيضة نعامة من شجرة من شجرة في الحرم على انسان فدفعها على عين انسان. نعم وانت وش عندك يا بندر