شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 35
0:04اذا اسلم على اكثر من اربع يعني معه رجل معه خمس نساء فاسلم نعم نعم لا يجوز يجوز التأنيث يعني حذف علامة الثاني من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال
0:29يجوز ستة وستة نعم. ومنها اذا لكن هذا اللي معنا مؤنث ما يمكن تذكيره نعم. ومنها اذا اسلم على اكثر من اربع وابى ان يختار منهم ناصره الحاكم على الاختيار
0:49وعذره مرة بعد اخرى حتى يختار من بعديها هم لا مرة الظاهر انه مرة لكن انتهاء كتابة جيدة ها ها من الحمد لله السيف تنهار سد بعد الاسلام يقال لما اسلم ولا قتلناك
1:20اسلم نعم عنده خمس عنده اكثر من اربع نعم تختار اربعة وتطلع هو اذا كان مسلم اسلام حقيقي سيفعل هش الاجبار نعم ولم وعذره مرة بعد اخرى حتى ولم يغفر له
1:57هم؟ حتى يختار منهم مم عندك من هون لا الظاهر انهم زائلة نعم. ولم يغفر له اذ الاختيار مكون الى شهوته وغرضه لا غير صحيح؟ لانه الحاكم ربما يختار اربع
2:19وهو يكرهني فلهذا ما فيه الا ان يعزر مرة بعد اخرى حتى يختار نعم ومنها الكتابة اذا اوجبناها بسؤال العبد فابى السيد اجبره الحاكم عليها والمذهب انها لا تجب بسألك
2:42ولكن ظاهر الاية الوجوب كما قال تعالى والذين يبتغون كتابا مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان اعلنتم فيهم خيرا والاصل في الامر الوجوب لاسيما وان الشارع يتطلع الى العتق فالصحيح انه اذا طلبها
3:01العبد اذا طلب الكتابة وعلمنا فيه الخير انه يجب ان نكاتبه وما هي الكتاب يا عبد الرحمن ما هي الكتابة راهم غاديين اذا اتاهم غريب بدينه الذي يجب عليه قبضه. قبضه. الذي يجب عليه قبضه
3:24فابى ان يحذره قال في المغني يقبضه الحاكم وتضاعوا ذمة الغريب لقيام الحاكم مقاما ممتنع بولايته ولو اتاه الكثير ولو اتاه الكثير بالغريم فابى ان فابى ان يتسلمه فقال في المومن يشهد يشهد
3:49يشهد على امتناعه ويبرأ لوجود لوجود الاحباط وذكر عن القاضي انه يرفعه الى انه يرفعه الى الحاكم انه يرفعه الى الحاكم اولى اولا اولا ليسلمه ليسلمه ليسلمه اليك فان تعذر اشهد على امتنانه. اليه
4:24نعم هذي واضحة الفرح هذا اذا اتاه الغريم اذا اتاه الغنيم بليله الذي يجب عليه قبضه فابى ان يقبضه يقول اقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريب معروف هذا يعني انا مثلا
4:48اطلب زيدا مئة درهم فآتى الي بالدرهم كفت فقلت لا انا الان ماني بحاجة خليهن عندك قال انا ايضا ما ما اريد ان يبقى الدين في ذمتي خذ فاذا ابيت من اللي يقبضهن
5:08تقول ما عليه فاقبضها الحاكم يروح هذا الرجل المطلوب ويعطي الحاكم القاضي الدراهم ويقول هذا ويقول هذا دين علي لفلان طيب اما مثل هذا الكفيل لو اتاه الكفيل بالغريم فابى ان يتسلمه
5:29الكفيل هو الذي التزم باحضار بدن مكفول وهو غير الظامنع مثال اردت ان اقرظ زيدا مئة درهم ولكني قلت له انا لا اعرفك هات الانسان يكفلك فاتى الي بشخص يكفله
5:57معنى يكفله يعني يكفل احضار اليه هذا الرجل احضر الي الغريب علينا اطلب وقال هذا غريمك كله استلم حقك منه لكني ابيت يقول في المغني انه يشهد من اللي يشهد
6:22الكفيل يشهد على انه احضر المكفور وسلمه الى صاحب الحق وتبرأ ويبرأ بذلك والكثير غير الظامن لان الظامن يظمن الدين والكفيل يضمن البدن نعم يطالب بحدلب الدين موقع لا حول ولا قوة حتى لو هو موجود المضمون
6:53فلأن يطالب ولا حقوق تلاعبت حتى يسلمك فهذا اللي اللي يسمى بين الحاكم قد يكون يعني ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يثقل وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سخط. وان كان لا يزول
7:19لم يسقط على الاصح ويدخل تحت ذلك الصور طيب يقول من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل المنكثين عنه صح مثل هذا رجل عنده مال وجبت فيه الزكاة
7:44تعلق به الان حق واجب عليه لكنه بادر بنقل المنكبين يقول المؤلف انه يصلح ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط لم يسقط في اخراج ملكي عنه يعني متعلق بالمال نفسه وان كان متعلقا بمالكه لمعنى
8:04زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على العصاة اذا كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه كالنفقات مثلا كان يجب علينا بقى تزيد هذي تجب في الذمة
8:25فاذا نقل ملكه الى عقار او شبهه فانه يقول انزال بانتقاله عنه سقط وان لم يزل بانتقاله لم يسقط والنفقة لا تسقط فيما اذا زال الملك بانتقاله عنه بل هي باقية في ذمة بل هي باقية
8:47على المنفق ما دام له مال والصور اللي ذكرها تبين هذا الشيء نعم منها لو بادر الغالي قبل احراق رحمه وباعه ففيه وجهان اتاهما بالمغني احدهما يصح لان ملك لان ملكه. يصح
9:14احدهما يصح احدهما يقول لانه الكون باق لم يزل لم يزل ولم يزل لم يزل ويسقط التحرير لانتقاله عنه فهو كما لو مات وانتقل الى وارثه كيف حالك هم المعلومات او انتقل
9:39وانتقل اذا انتقل الى والده هو بعد الموت ما يمكن ان الا بالموت نعم والثاني ينتسخ البيع ويحرم ويحرق يحرق ويحرق لان حق التحريق يسبق وقد تعلق بهذا المال عقوبة لماله عقوبة
10:08وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة ومنها لو باع المشتري لو باع المشتري الشق المشبوعة قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان احدهما ان البيع باطل لانه لان ملكه غيرة غيره. لان ملكه غير تاب. وهو ظاهر تام
10:46في ابي بكر والثاني ان البياض صحيح وهو قول وهو قول الخاصين الفرقي الخرقي والمشهور بالمذهب لان اخذ الشفيع لان اخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن. فان اختار ذلك فعل. والا
11:12البيع الثاني والا فسخ البيع الثاني واخذ من الاول لسبق حقهم على ها لو اخذنا الاول لكن ترى مو بينقطون الاولين ما اظن فقط انتبه لها في واحد لكن ما هم يضعون النقب لا لا تنطقه انت
11:46ايه هذا ما ما هو على كل حال نعم ها جاء بطريق مشروع وهذا وهذا الشيء الذي يتعلق به الاحراق لاجل تأديب صاحبه والوارث ليس منه جناية ايه اي نعم
12:15يصح البين لكن ينبغي للمثل لولي الجيش او القائد انه ينذر اذا كان يخشى من انفتاح الباب ويبقى كل انسان يغل يذهب ويبيع وفي هذه الحال يجب ان نمنع نعام
12:38لا الوجه الاول ان انه يصح ها الغال اذا باعه فانه يصح يصلح البيع لانه ما بعد حرق الى الان واذا واذا انتقل منك فانه لا يحرم سواء انتقل عن طريق البيع او عن طريق الارث
12:58ملكه ها ملكه نعم الغالي يحرق رحله. اما مسألة الذي غله فيرد في الغنيمة وهو باع الذي باع ملكه ما باع اللي هو غلب يعني مثل هذا الغال اخذ شاة
13:23هذه الشاة ما يمكن يبيعها لانه ما هو ملكه لكن رحله الذي يجب ان ان يحرر اذا باعه فانه يسأل ايه غير غير اللي حضر فيها اللي حصل فيها الغلو
13:38لرحله هو نعم اي نعم المفسد في رحله متاعه ومشتد الناقة مثل اذا كان عنده ناقة وكل ما يتعلق به الا ان هو السلاح والمصحف وما فيه روح نعم لا مات
14:02اللي هو مسافر عليه فقط من بهذه العقوبة تخلص من العقول في الاخرة ما يعاقب على هذا ما في الا هذا سلم يعني ولكنه يجب ان يرد ما ما غله في في الغنيمة
14:28لانهما ملكة نعم ومنها لو لو امر الدمي بهدم بنائه العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم لزوال علته فانه لم يجد فانه لم يجد الهدم الا لازالة ضرر استجابة تعلية الذمي لا عقوبة
14:56فعاليات ماضية رحمك الله فهو كما لو بادر المالك واسلم فان الهدم يسقط بنا تردد ومنها لو ما لجداره لو مال جداره الى ملك جاره فطولب بهدمه فباع داره ضحى
15:23فليسقطوا وهل يسقطوا الضمان عن السقوط بعد ذلك؟ على رواية السقوط بعد ذلك على رواية ام لا؟ قال القاضي يسقط لان الوقوع في غير ملكه. وقال ابن عقيل ببيعه الجراد ان قصد ببيعه الفرار من الفرار من المطالبة
15:53التي في هدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سببه في ملكه كما لو باع سهما بعد خروجه من كبد من كبد القوت ان عليه ضمان ما يطلقه قال وكذا لو باع فخرا او شبكة او صوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم. او مملوك للغير
16:20ان لم يسقط عنه ولم يسقط عنه ضمانه والظاهر ان القاضي لا يخالف في هذه السورة. سور. في هذه الصور فانه قال فيما اذا فاخرج جناحا او من ذهبا الى