استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00نعم كما في العقيقة والاضحية نعم ثلاث مرات بيوم واحد ولم يكفر اصبر ان كان بيوم واحد اجزأته كفارة واحدة ولو تعدد اذا كان في يومين فالمذهب لا يجزئه يجب عليك كفارة لكل يوم
0:34والقول الثاني انه اذا لم يكفر عن الاول هزأته كفارة واحدة ولا تعدل الايام الا اننا وان كنت ارى ان هذا هو الصواب لكننا لا نفتي به لماذا نخشى ان اللي ما يخاف الله
0:55يقعد يجامع كل يوم نعم ولا يكفي علشان علشان ما اعزمهم الا كفارة واحدة ايوا هذا مشكل هذا يفتح باب الشر للناس نعم من اي ناحية اتفقت في الوقت واذا اجتمعت اذا اجتمعت عبادة ثانية من جنس
1:19ولم تكن احداهما على وجه القضاء ولا التباين الاخرى فقد الزهام بالاخرى هذا هذا الضابط الذي ذكره المؤلف القاعدة اصل القاعدة هي هذا لماذا يفرقون بين الطهارة نعم نعم الفرق بينهما ان هذا حدث
1:44حدث يزول هذا الحدث الذي هو وصف المان من الصلاة يزول بالوضوء لهذا او لهذا فاذا زال بوضوئه عن عن الريح مثلا فانه لا لا يرجع بخلاف بخلاف الكفارات على على افعال
2:04فان كل فعل مستقل عن الاخر هذا هو الفرق لا لا ما يجوزش اذن مقيد بكفارة القتل مراقبة مؤمنة ولان الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة معاوية بن حكم الذي لطم جاريته واحب ان يعتقها
2:33ليست من اثمها دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اين الله؟ قال في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة فدل هذا على ان غير المؤمن لا يشرع عتقه
2:53نعم وهي ماذا اقول وش عندك انت في نهاية ولا ينكر علينا اللي انت تشوفه بس المجهول ما ما تقبل روايته الفئة عشرة مم ها تسعة عشر لاصوات التاسع عشر
3:45ان كان الاداء ليس بشرط ليس بشرط في استقرار الواجبات في الشرع في الذمة على ظاهر المذهب ويندرج كذلك صور منها الطهارة ان كان الاداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. هم
4:10النماء المتولد من العين العشرون. ايه تقديم متأخير اجل القاعدة الواحدة والعشرين. الطهارة. فاذا وصل عازم الماء الى الماء وقد ضاق الوقت والوقت فعليه ان يتطهر يصلي بعد ذلك الوقت بعد الوقت
4:35ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام احمد وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح ومنها الصلاة فاذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه؟ يسقط ما
4:55تسقط تكليفه تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء بالمشهور وقال وقال ابن ابي موسى وقال ابن بطة وابن ابي موسى لا قضاء عليه دابا اهل المكلا ما يسقط تكليفه بعد الوقت
5:24وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور عليه عليه مقوس عليه نعم ها ما اظن بها الفرق. ان كان من الاداء ليس بشرط اي نعم اخترنا والقول الاول كان مشهور هو الظاهر لا فرق بينهم
6:04اقول لا ما كيف ايه لازم يشرب ان كانوا العدالة بشرط اذا وصل احد الماء الى الماء وقد ضاق الوقت تعالي هنا ان يطهر ويصلي بعد الوقت نعم بعد الوقت
6:29وقبل التمكن من العمل فعليه القضاء في المشهور هذا هذا مطابق للقائي مطابق لان القاعدة يقول ان كان الاذى ليس بشرط تقرأ الواجبات هنا ما امكنه الاذى لا يمكنه الاداء
6:46لانه قبل التمكن من الفعل ومع ذلك استقرت عليه اضطريت عليه واجب عليه القضاء هو مطابق للقاعدة ها القاعدة ايه ومكتوب عليها تكملة الموظع قاعدة اه امكان الاداء ها قاعدة ان كانوا الاداء بس ما ذكر ايه
7:11ها؟ نحتاج الى ها يعني معناه انه انه ما لك الا وقعت ابدا ولا فروعها القاعدة طيب نعم ومنها ها كيف لماذا لا يكون الواجبات اي نعم لانها اذا وجبت
7:46اذا وجبت تمس شروط الوجوب ما هو لازم نتمكن من الادب لانه يمكنك ان تقضيها السبب نعم. ومنها الزكاة فاذا فلف النصاب قبل التمكن من الاداء فعليه اداء زكاته على المشهور الا
8:05الا المعشرات المعشرات الا المعشرات معشرات مقدمة لايش شرف قبل قبضه. نعم. وفرج الشيراجي. الدين التاوي يعني معناه الذي لا يرجى حصوله هو الذي لا يرجع حصوله نعم وخرج السيرازي وغيره وجها بالسقوط مطلقا
8:31ومنها الصيام فاذا بلغ الصبي اظنك الزكاة هذي اذا كلف المال بعد استقراره وقبل التمكن من الاداء فعليه اداء الزكاة الا المعشرات المعسرات هي الحبوب والثمار لان فيها نصف العشر
8:58وربع العشرة فاذا تلفت بآفة سماوية فانها تسقط لانها لم تكن في يده فهي كالمال التعود وخر للشير وجها بالسقوط مطلقا وهذا القول عندي انه ارجح بشرط الا يحصل من المالك تفريط
9:25يعني مثل هذا رجل تم الحول على زكاة ماله وهو صحيح دكان عندهم اموال عظيمة تم الحول على زكاة ماله لكنه ما تمكن من الاعداء بمعنى انه يبي يطلع الزكاة بكرة
9:47فجاءه سارق في الليل فسرقه وبعض ما عنده شيء دعونا نقول تسقط الزكاة لان هذا الرجل لم يفرط والزكاة في ماله امانة والامين اذا لم يفرط فانه لا ضمن عليه
10:09اما لو فرط بان وجبت الزكاة وتمكن من ادائها لكن صار يماطل ويتأخر ففي هذه الحال لا تسقط عنه الزكاة انتبهوا فيجب الفرق بين ان يكون التأخير عن تفريط وان يكون عن غير تفريط
10:34الذي خرج الشيرازي رحمه الله هذا الوجه هو القول الصحيح لكن بشرط الا يحصل تفريط من المعارك نعم ومنها الصيام فاذا بلغ فاذا بلغ الصبي مفطرا في اثناء يوم رمضان او اسلم فيه كافرا
10:53كافر هم هي ده عبارة عن الصبي مفطر فاذا بلغ الصبي مفطرا في اثناء يوم من رمظان او اسلم فيه كافر او طهرت حائظ لزمهم القظاء في الروايتين ومنها الحج ولكن الصحيح في هذه المسألة
11:18ان الصبي والكافر لازمهم القضاء يلزمهم الامساك دون القضاء يلزمهم الامساك لانهم صاروا من اهل الوجوب ولا يلزمهم القضاء لان شرط الوجوب تأخر والقضاء يلزمهم لو كان يلزمهم الصيام من اول النهار
11:43وهؤلاء لازموهم الصيام اول النهار واما المرأة اذا طهرت من الحيض فالصحيح ان عليها القضاء لا شك ولكن ليس عليها الامساك والفرق بينهما ان مسألة الصبي والكافر هذا وجود سبب الوجوب
12:05وجود سبب الوجوب واما الطهارة من الحيض فهي زوال زوال مانع الوجوب فبينهما فرق فالصحيح ان المرأة الحائض لازمها الامساك اذا طهرت في اثناء نهار رمضان طيب والمسافر اذا قدم مفطرا
12:26الصحيح ايضا انه لازمه الامساك وعلى هذا فاذا قدم المسافر ووجد زوجته قد طهرت من الحيض وفشلت يجوز ان يجامعها يجوز ان يجامعها على هذا القول في نهار رمضان اي نعم
12:46لان كلا منهما لازمه الامساك يكفي كمل الوقت ها نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ومنها ومنها الصيام فاذا القاعدة التاسعة عشرة هم العشرون لا لا لا تسعة عشرة يا اخوان
13:21التاسعة عشرة ولا ها نعم ومنها الحج فلا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الاداء. بحقوق وجوههم في نسخة نسخة نسخة في الاسفل نعم فلا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الاداء على اظهر الروايتين
13:59وانما يشترط للزوم وانما يشترط للزوم ادائه بنفسه واما نعم واما طيب هنا الحج يقول لا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الاداء ما دام الرجل قد استطاع وعنده مال
14:24فانه لا يشترط ان يتمكن من الاداء لكن هذا شرط يقول المؤلف يشترط للزوم اداءه بنفسه مثال رجل عنده مال لكنه مريظ ما يستطيع ان ان يحج مريض مرض لا
14:50فهنا التمكن من الاداء في حقه هاه ممكن ولا غير ممكن غير ممكن غير ممكن لانه ما يستطيع لكنه مع ذلك نقول هذا شرط للزوم ادائه بنفسه فلا يلزم ان يؤديه بنفسه ولكن يلزم ان يؤديه
15:12لمن بنائبه فيقيم من يحج عنه ومثل ذلك على رأي بعض بعض الفقهاء المحرم للمرأة هل هو شرط للوجوب او شرط للزوم الاداء بنفسي فالمشهور من المذهب انه شرط للوجوب
15:38وقال بعض العلماء وهم ايضا من بعض الاصحاب انه شرط للزوم الاداء حطوا بالك وبناء على ذلك اذا كانت امرأة غنية عندها مال لكن ما لها محرم او لها محرم ابى ان يسافر معه
16:02فهل يلزمها ان تقيم من يحج عنها او لا يزم المذهب لازم واذا ماتت لا يحج عنها من تركتها لماذا لان وجود المحرم شرط للوجود شرط للوجوب لا لزوم الاذى بنفسه
16:24والقول الثاني في المسألة ان وجود المحرم شرط هم للزوم الاداء بنفسه وبناء على هذا القول نقول اذا لم اذا لم تجد محرما وايست منه فانها تنيب من يحج عنه
16:44دون ما يحج عنها و ولابد من ذلك نعم الظاهر انه شرط للوجوب لان من لا تستطيع اه لان من لا تستطيع شرعا كالتي لا تستطيع تسلم ولكن في مثل هذه الحال لو انها احتاطت
17:06واوصت بانه يحج عنها بعد موتها كان احسن نعم واما قضاء العبادات فاعتبر الاصحاب له ان كان الاداء فقالوا فيمن اخر قضائي فيمن اخر قضاء رمضان فيمن اخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله انه لا يطعم انه
17:36انه لا يطعم. لماذا كسرت عينك نعم نقول انه لا يطعم عنه وان مات بعد زواله والتمكن من القضاء والتمكن من القضاء اطعم واما قضاء الممدود. واضح هذي الفرح هذا واضح
18:03ها واه طيب هذا اخر قضاء رمضان لعذر ثم مات فانه لا يطعمان ولا يصوم عنه طبعا او من باب اولى اخره لغير عذر ثم مات فانه يطعم عنه على المذهب او يصام عنه على القول الصحيح
18:33مثال ذلك انسان مسافر في رمضان المسافر يجوز له الفطر افطر الرجل وفي يوم العيد مرض الرجل مرض الرجل ودام به المرض حتى مات هل يطعم عنه او لا في طعام ولا لا
18:58ليش لانه معذور اخر القضاء لعذر فلا يطعم عنه ولا يصام عنه رجل اخر سافر في نهار رمضان ورجع من سفره وبقي معافا الى خامس ذي القعدة ثم مرض فمات
19:29ما تقولون يسمعنا هذا القول الصحيح او يطعم عن الملح على الملح لماذا لانه اخر القظاء بغير عذر لانه بقي معافا مدة يتمكن فيها من قضاء الصوم فلم يفعل ايه نعم
19:53ها لا ينفع لانه مرخص له الى ان يبقى بينه وبين رمضان مقدار ما عليه نعم هنا اي فهو يعثم ياك ايه مع الاستغفار لهم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.