استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:16المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة في باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها قالت السنت عن معتكدا لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امراة ولا يباشرها ولا يخرج ولا يخرج لحاجة الا
0:30لما لابد له منه ولا احتساب الا بصوم ولا اعتكاف الا بمسجد جامع روى ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقت واحدة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه
0:47رواه الدارقطني والحاكم والراجح ايضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في بقية الاعتكاف
1:04حديث عائشة رضي الله عنها قالت السنة الا السنة على المعتكف ان لا يعود مريظا ولا يشهد جنازة. تقدم الكلام على هذا وقلنا ان هذا لا يجوز للمعتكف ولو كان ادنى قريب اليه
1:21ان يعوده او ان يشهد جنازته وذكرنا انه اذا اذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه فلا بأس ولقائل ان يقول ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك هو ملكي فالجواب هو عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
1:43لتباع بنت الزبير اخبرته انها تريد الحج وانها شاكية قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستك فان لك على ربك ما استثنيت فاذا كان هذا في الحج الذي هو اكل من غيره في الاتمام
2:04فما دونه من باب اولى ثمان هذا مقصود شرعي ولهذا لو اشترط باعتكاف ان يخرج الى عمله الوظيفي او الى تجارته او ما اشبه ذلك لم يصح في الشرط لانه ينافي الاعتكاف
2:21وليس مقصودا شرعيا بل الموظف يأخذ مقابل عمله مكافأة فهو شبيه بالاجرة قال قالت رضي الله عنها ولا ولا يمس امرأة ولا يباشره لقوله تعالى فلا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد
2:46والمس نوعان مس لغير شهوة هذا لا بأس به كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخرج رأسه الى عائشة ترجله والغالب انها لا لا تحمي النفس واما اذا كان لشهوة
3:03فانه من مقدمات الجماع المنهي عنه وكل ما كان من مقدمات الشيء المنهي عنه وهو قريب ان يكون وسيلة فانه ينهى عنه قال ولا ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه له منه
3:24لا يخرج لحاجة اي حاجة ان تكون الا لما لابد منه مثال ذلك نعم وقد ذكرنا ان الذي لا بد منه نوعان ترعي وحس الشرعي الغسل للجنابة مثلا والغسل لصلاة الجمعة على القول بوجوبه
3:46واما الحسي فهو الخروج للاكل والشرب اذا لم يكن عنده من يأتي بهما وكذلك لقضاء الحاجة فان قال قائل هل من ذلك ان يخرج الى اه كان ليتصل باهله فالجواب لا
4:06الا ان يكون هناك ظرورة فلا بأس اما بدون ظرورة لا يجوز فان اشترط ان يخرج الى اهله اي نعم الى السوق ليكلم اهله نظرنا اذا كان هناك حاجة فلا بأس
4:23والا فلا قال ولا اعتكاف الا بصوم تقول عائشة رضي الله عنها انه لا يعتكف الانسان الا وهو صائم وهذه المسألة اختلف بها العلماء رحمهم الله هل يشترط للاعتكاف ان يكون المعتكف صائما
4:45او لا يشترط فمنهم من اشترط ان يكون صائما كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لابد الاعتكاف من الصوم واستدل بهذا الحديث وبان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعتكف
5:01الا وهو صائم الا في العشر التي قضاها في شوال وبعضهم يقول الصوم ليس بشرط لكنه اكمل وافضل ان يكون صائما وهذا هو الارجح انه يجول الاعتكاف بلا صوم لكن اذا كان صائما فهو افضل
5:22فان قال قائل انتم تقولون انه لا يستحب الاعتكاف الا في العشر الاواخر قلنا نعم نقول بهذا ولكن لا نشترط ان يكون الانسان صائما. قد يكون الانسان في حال يجوز له ان ان يفطر كالكبير الذي افطر
5:41بانه لا يستطيع الصوم. نقول لو اراد هذا الكبير ان يعتكف فلا مانع واذا قلنا لا بد من الصوم فان اعتكاف لا يصح ولا تكافئ الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع
6:00في مسجد جامع هل المراد كان عند جمعة او جامع لجماعة نعم الثاني الثاني لا اعتكاف الا في مسجد تقام به الجماع فخرج بذلك مصلى الانسان في بيته والمصليات التي في الدوائر
6:25وما اشبهها فهذه ليست مساجد اصلا وليست جوامع الا الا عند المصادفة والمناسبة ولكن العلماء قالوا الافضل ان يعتكف في مسجد يجمع فيه اي تصلى فيه الجمعة اذا تخلل اعتكافهم جمعة
6:50ومعلوم انه اذا اعتكف كل العشر الاواخر فسوف تتخلل عن ارتكب الجمعة وعلوا انه افضل قالوا لانه صلى فيه الصلوات الخمس والجمعة وغير جامع ينقص ينقص صلاته وهي صلاة الجمعة
7:11ثانيا انه اذا لم يكن في في مسجد تصلى فيه الجمعة لزم من ذلك ان يخرج من معتكفه وهذا صحيح فان عين مسجدا تقام فيه الجمعة بالنذر وجب ان ان يعتكف فيه
7:29رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره اخره قول ولا اعتكاف الا بصوم الى اخره الراجح وقف ومعنى وقته انه من قول عائشة رضي الله عنها
7:48فلا يحكم له حكم الرفع ثم هنا مسألة ظهرت اخيرا ولان من بعض المتأخرين من قال انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى واجلبوا واقنبوا
8:10واستدلوا بما لا دليل فيه استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه انه اتى الى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في بيته في الكوفة وقال له ان قوما عكوف
8:24بين بيتك وبيت ابي موسى وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة قاله ابن مسعود لعلك نسيت وذكر لعلك نسيت وذكروا يعني
8:47هذا لا شك انه نوع من التعليل او علمت او ظننت فعلموا او كلمة نحوها يعني انك لم تفقه معنى الحديث وهذا تعليل من ابن مسعود للحديث من ناحية السند
9:07والحفظ ومن ناحية الفقه والفهم وهذا اول من يعلم الصحابي والصواب انه ضعيف فان صح سنده حمل على ان المراد لا اعتكاف كامل الاعتدال كامل الا في المزاد الثلاثة لانها افضل المساجد
9:34فاذا قال قائل انتم بهذا تنقضون قاعدتكم بان الاصل في النفي لا في الوجود فان تعذر في الصحة فان تعذر فنشوا الكمال فما الذي حملكم على ان يكون النفي هنا
9:51نفي كما على هذا اولا عمل المسلمين فانك لا تكاد تبحث في المسألة الا وجدت المسلمين يحكمون بالاسيات في كل مسجد هذي واحدة. ثانيا قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد
10:14هل الاصل في ان تكون للعموم او للعهد للعموم هذا الاصل ثم سبحان الله ينهى الله تعالى في القرآن وانتم عارفون في المساجد ينهى عن عن المباشرة في المساجد ثم نقول يحمل هذا العموم
10:32الذي لا يساوي عشرا عشرا من اعشار المساجد على ثلاثة فقط يعني كاننا حملنا حملنا الاية على ايش على القليل النادر فخلاف اختلاف العموم والشمول في القرآن الكريم فالصواب بلا شك
10:53ما عليه اهل العلم كافة الا من ندعو ان الاعتكاف جائز وصحيح في جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة بلا استثناء دليلنا في ذلك العموم ولا تباشروهن وانتم عاكفون بالمساجد
11:14الدليل الثاني ان حديث الاعتكاف الا في الميزان الثلاثة ان له اول من علله عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو يرى الناس من اصحابه يعتكفون في المساجد في الكوفة
11:27ويقرهم على هذا ويقول لحذيفة رضي الله عنه لعلك نسيت وذكرت او كلمة معناها انك انهم علموا ما لم تعد نبهنا على ذلك لان هذا القول اذا رأى بعض الشباب
11:53من تكلم فيه او بحث فيه ظن ان له جانبا من الصحة ثم اخذوا يثبطون الناس عن اعتكاف مساجدهم فتذهب هذه السنة من جميع مساجد الدنيا الا الثلاث وهذا يؤدي الى تعطيل
12:12سنة جاء ذكرها في القرآن الكريم وجاء اثباتها في السنة النبوية وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه
12:32هذا خلاف الحديث السابق ليس على المعتكف الصيام يعني لو نظر الانسان ان يعتكف في مسجد من المساجد فليس له فليس عليه صيام الا ان يجعله على نفسه مثل ان يقول
12:51بالله علي ان اعتكف صائما في هذا المسجد عشرة ايام هنا جعله على نفسه. كيف ذلك يا ابن هارون ها كيف جعله واجبا عليه من الغش طيب وكيف نعرف انه مع المراد جمعهم
13:16ومش وجهه لان صائما حال من فاعل اتاك قال لي اي اعتكف في حال الصيام طيب ومثله قال ان اصوم معتكفا ويجعل الاعتكاف شرطا بالصوم فاذا جعله على نفسه فقد الزم نفسه بطاعة
13:42ومن نوى من يطيع الله فليطيعه رواه الدارقطي والحاكم والراجح وقفه ايضا فيكون هذا من قول ابن عباس ولكنه قول موفق للصواب وان المعتكف لا يلزمه الصوم الا ان يجعله على نفسه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.