شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين 23
0:17اه نرجع الى الدرس قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قول رجل نكرة مبها لم يعين فهل نحن في ضرورة الى تعيينه او لا
0:40الجواب لا لسنا بحاجة الى تعيين لان المقصود معرفة القضية وما يترتب عليه من حكم نعم يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله
1:00هلكت الهلاك بمعنى الظياع والفنا فقال ما ما اهلكك قال وما اهلكك فقال وقعت على امرأتي في رمضان يعني وهو صائم وقعت عليها اي جامعتها وهذا من باب الكناية عن ما يستقبح ذكره
1:28بما يدل عليه تأدبا قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تجد ما تعتق رقبة اذا عندكم ها نعم هل تجد ما تعتق رقبة؟ اي ما تعتق به رقبة
1:52اي من المال والمراد في الرقبة الرقيق واطلق البعض على الكل لان لان الكل لا يبقى بدونه ولهذا لا يطلق على الرقيق اي على اعتاق الرقيب يد مثلا ولا رجل
2:19لان لان الرقيق قد يبقى بدونها لكن الرقبة هل يبقى بدونها نعم محمد نهار يقول نعم ها تقول لا؟ نعم. لذلك اطلق متأكد آآ كلامك الاول اول ما اجبت تقول لا ولا نعم
2:42زين طيب اذا وافقت الجماعة آآ يطلق البعض على الكل اذا كان ذلك البعض لا يتم الكل الا به ولهذا اذا اطلقت القراءة على الصلاة دل على ان الصلاة لابد القراءة لابد منها
3:08اذا اطلق الركوع على الصلاة اركعوا مع الراكعين دل هذا على ان الركوع لابد منه في الصلاة كذلك اذا اطلقت بعض البدن على البدن كله نظرنا اذا كان البدن يبقى بدونه
3:25فانه لا يطلق عليه. واذا كان لا يبقى بدونه فانه يطلق عليكم قال الاعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق طيب قال لا يعني لا اجد قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين
3:54قال لا قال فهل تجدوا ما تطعم ستين مسكينا قال لا هذه ثلاث خصال ثلاث خصال العتق بعده الصيام بعده الاطعام قال لا ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
4:25بعرق فيه تمر العرق الزنبيل اتعرفون الزنبيل فيه تمر لان الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعام ليفرقه على المحتاجين فقال تصدق بها
4:50عن ايش عن كفارتك اجيبوا يا جماعة نعم عن كفارتك وسأتي على على هذا الاشكال ان شاء الله في الشرح في في الفوائد قال اعلى افقر منا يعني اتصدق به على افقر منا
5:12يعني اهل البيت فما بين ذهبتيها فما بين لابتيها اهل بيت احوج منه ما نافية وبين لابتيها ظرف خبر مقدم واحوج مبتدأ مؤخر اي اشد حاجة فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
5:38حتى بدت انيابه الانياب هي الاسنان التي تلي الرباعيات لان الاسنان ثنايا وهي وهما يرحمك الله بعضهما الى جنب بعض وما وراءهما تبعيات الثالث انياب وما بعد ذلك اضراس او نواجز واضراس
6:13المهم ان ان ان المراد بالانياب هنا هي الاسنان التي بعد الرباعية اتعرف يا يحيى هاه الاسنان هذي اثنين هذي ثنايا اللي وراها رباعيات لانها اربع ها اللي وراها انياء
6:36ولهذا تجد شكل الاسنان اللي وراها يختلف عن شكل الثنايا والرباعيات هذا يعني اه بعد ذلك النواجز اللي وراها والاضراس وراه حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم
7:04وله الفاظ لكن نقتصر على ما ما ساقه المؤلف رواه السبعة واللفظ لمسلم من السبعة يحيى البخاري ومسلم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد تبعه طيب رواه نعم رواه السبع واللفظ لمسلم
7:39في هذا الحديث تليه فوائد كثيرة يقول ابن حجر رحمه الله ان بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت الف فائدة وفائدة الف فائدة وفائدة ولكن هذا العدد اذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحن
8:12فان بعض الناس اذا استنبط فائدة عليها فوائد طرأ عليها فوائد وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويجدون ان ذلك سنته ان ذلك ايش سنته واجب سنته واجبه صلى الله عليه وسلم
8:44على كل حال لا شك ان انه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة لا بستة عشر فرسخا ولا باقل ولا اكثر ما ورد لكنها قضايا اعيان صادف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
9:07تفرغ وفي حديث انس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين ومعلوم ان ذهبت الفراسخ وهي اكثر من ثلاثة اميال
9:27لا تبلغ الستة عشر فرصا اذا بماذا نقيد السفر نقيد السفر بما يسميه الناس سفرا لان هذا مطلق بالكتاب والسنة واذا تأملت وجدت ان تحديده في المسافة امر لا يمكن
9:52لان الذين يحددونهم بالمسافة رحمهم الله وعفا عنهم وجزاهم الله خيرا يحددونه بالاميال للفراسة بالاذرع بالاصابع بشعارات البرداوي دقيقة فهل يظن احد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة القصر بهذا
10:21يعني مثلا انا هنا وانتم هنا انا لم ابلغ الحد حد المسافة لان بيني وبينها الان حوالي عشرين شبر ما هي عشرة اصابع انا لا اجمع ولا اقصر ولا افطر وانتم
10:44تجمعون وتقصرون وتفطرون ليس هذا لا يمكن هذا بل اذا قدرنا المسألة كما قدر الفقهاء شعرة البرذون البذور الفرس اذا صار بيني وبينكم شعرة واحدة انا مما يلي البلد وانتم خارجي
11:05اكون انا غير مسافر وانتم مسافرون يقول شيخ الاسلام رحمه الله ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقيسون الارض بهذا القياس يعني ما في مستاحين ليس فيه مساحون
11:23يقيسون الارض بهذا القياس وعليه فيقال اقرب الاقوال ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا مما اطلقه الشارع وما اطلقه الشارع يرجع فيه الى الى العنف فاذا قال قائل الاعراف لا تنضبط
11:44ما تنضبط قد يقول احد هذا سفر واخر يقول ليس بسفر نقول من رأى انه ليس بصفر لا يقصر ومن رأى انه سفر قصر فاذا قال هذا يحصل فيه اختلاف الناس
12:03فهذا يقصر وهذا يتم قلنا كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء هذا يرى ان من مس ذكره مطلقا ولو بغير قصد انتقاض وضوءه. فيجب ان يتوضأ للصلاة والاخر يقول
12:19لا انت فهذا يصلي فهذا يتوضأ وهذا لا يتوضأ. ايضا اثنان كلاهما اكلا من لحم ابل على مائدة واحدة احدهم يقول لا يجب الوضوء من لحم الابل والثاني يقول يجب
12:33وليس في هذا شيء اشد من هذا اجتهد اثنان في القبلة في البر فقال احدهما القبلة هكذا على اليمين والثاني قال على اليسار تصلون كل واحد الى جهته الى جهة ما هذا الاختلاف العظيم
12:52المهم ان مسألة الاختلاف كل سيحاسبه ربه فاذا قال قال انا ارى هذا سفرا وقال الاخر لا اراه سفرا يقول الحمد لله انت اذا كنت لا تراه سفرا ان كنت الامام صلي اربعا والثاني يجب عليه ان يصلي اربعا تبعا لك. اذا كان هو المأموم
13:14وبالعكس اذا كان يرى انه سفر وانت لا ترى انه سفر نقول اذا صلى ركعتين وسلم ايش قم واتم الصلاة وما جعل عليكم في الدين من حرام فالمسألة ما فيها اشكال
13:31ما في اشكال اطلاقا لان مسائل الخلاف اذا لم يكن هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسا الا وسعه وهذه قاعدة الان في معرفة ما هو السفر
13:50العلماء في هذا اقوال والراجح ان يقال ما ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه من العرف كغيره وفي المنظومة وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع
14:11كالحرز فبالعرف احتدي طيب ثانيا المدة التي ينقطع بها حكم السفر هذي ايضا مختلف فيها يعني مثلا انسان مسافر جلس في مكة للعمرة اربعة ايام والاخر عشرة والاخر عشرين والاخر كل الشهر
14:37والاخر جلس يومين ومشى متى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم عليك ان تصوم وعليك ان تتم هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء ذكر النووي في المجموع انهم اختلفوا على نحو عشرين قولا او اكثر
14:58يبقى شين قول في مسألة واحدة لماذا لانه ما في دليل صريح صحيح يفصل بين الناس فكان كل انسان يقول ما يرى انه الحق اما بقياس او بعموم او ما اشبه ذلك
15:19نرجع الى اه الاصول فنقول لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من نوى اقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر بحقه ولزمه ما يلزم المقيم
15:41ما نجد هذا بل وجدنا ان القرآن الكريم فيه الاطلاق وان السنة النبوية فيها الاختلاف في الموكس بدون تفريق ففي القرآن واذا قال الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض
16:10فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يقل الا كذا وكذا ما السلف فنأخذ بايش للعموم والاطلاق ما دمنا ضاربين في الارض فنحن نقصر الصلاة وقال عز وجل علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض
16:34يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله قال يضربون في الارض يبتغون من فضل الله تجار التاجر من المعلوم انه يبقى في البلد يوما ويرجع او يومين ويرجع او ثلاثة ايام ويرجع او عشرة ايام ويرجع او نصف شهر او شهر
16:59لانه يريد ايش التجارة والربح قد لا يكون السوق مناسبا اول ما يقدم وينتظر قد تكون السلعة التي يريد ان يجتديها غير موجودة ويقول له صاحبها ستأتي بعد عشرة ايام وينتظر
17:20والاية مطلقة اما السنة فهكذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما يصلي ركعتين عشرين يوم واقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يصلي ركعتين وافطر ايضا
17:44لانه قدم اه فتح مكة في رمضان افضل بقية الشهر تسعة عشر يوم اقام في حجة الوداع كم عشرة ايام قال قيل لانس في البخاري في صحيح البخاري كم اقمت من مكة عما
18:06عجز الوداع قال اقمنا عشرا وجه ذلك انه قدم في اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر هذي عشرة ايام كلها يقسو ويتلخص برخص السفر ولم يأتي عنه حرف واحد يقول
18:25يا امة محمد اذا اذا نويتم الاقامة مدة كذا وكذا تأتي ما قال هذا فيبقى الامر مطلقا غير مقيد