التعليق على الجمعة والعيدين والوتر من البخاري للشيخ بن عثيمين 27
0:17نعم ايه احيانا يجيك الانسان ها حيوان شكل الانسان يشبه الانسان القلب لا يشبه الانسان الا كانت تختلف القروض ما ندري انما قرود الطائف وما حوله مختلفة عن الانسان ايه
1:09ما فهمت كلامك اي نعم حيوان يفعل به يفعل بانثاه يفعل بانثاه؟ نعم. هل تقول بارك الله لكما وعليكما ما فيها شيء هذا ايه يعني ويخشى ان تثور شهوتهن اي صحيح. هذي نعم. ما فيها شك ان انها اذا رأت
1:44ماذا يفعل في انثاه؟ حتى يمكن بعض الرجال كبعض الرجال فمثل هذا يتجنب لا تختلف افرادا يعني واحدة فواحدة لانه من الممكن ياخذ ثلاث سنين وياكله جميل ماذا عن الصلاة؟ طيب عندك من الصلاة كلام
2:17كلمة طويلة عبر الاخرين اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري باب من جعل عتق الامة صداقها كذا اورده
3:00غير جازم للحكم وقد اخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وابراهيم وطاووس والزهري الفقهاء الانصار الثوري وابو يوسف واحمد واسحاق قالوا اذا اعتق امته على ان يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث
3:24واجاب الباقون عن ظاهر الحديث باجوبة اقربها الى لفظ الحديث انه واعتقها بشرط ان يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز ابن صهيب
3:44سمعت انسا قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها. فقال ثابت لانس ما اصدقها قال نفسها فاعتقها هكذا اخرجه المصنف في المغازي وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن انس في حديث قال وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه
4:12ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. فقال عبدالعزيز لثابت يا ابا محمد انت سألت انس ما امهرها؟ قال امهرها نفسها فتبسم. فهو ظاهر جدا في ان المجعول مهرا هو نفس العتق
4:32فالتأويل الاول لا بأس به فانه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة في صحة العقل بالشرط المذكور وجها عند الشافعية. وقال اخرون بل جعل نفس العتق بل جعل نفس العتق المهرا ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك الما وردي
4:59وقال اخرون قوله اعتقها وتزوجها معناه اعتقها ثم تزوجها فلما لم يعلم انه صاد ساق لها صداقا قال اصدقها نفسها اي لم يصدقها شيئا فيما اعلم ولم ينفي اصل الصداقة
5:19ومن ثم قال ابو الطيب ابو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما انه قول انس قاله ظنا من ابل نفسه ولم يرفعه وربما تعين ذلك عندهم بما اخرجه البيهقي من حديث اميمة ويقال امة الله ويقال امة الله
5:46بنت رزينة عن امها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وخطبها وتزوجها وامهرها رزين وكان اتى بها مسبية من قريظة والنظير. وهذا لا يقوم به حجة لضعف اسناده. ويعارضه
6:06ما اخرجه الطبراني وابو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت اعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتق في صداق وهذا موافق لحديث انس ويعارضه ما اخرجه الطبراني وابو الشيخ من حديث صفية نفسها
6:26قالت اعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. وهذا موافق لحديث انس. وفيه رد على من قال ان انسا قال ذلك بناء على ظن على ما ظنه. وقد خالف هذا الحديث ايظا ما وقد خالف
6:46هذا الحديث ايضا ما عليه كافة اهل السير ان صفية من سبي خيبر ويحتمل ان يكون بشرط ان ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره
7:06وقيل يحتمل انه اعتقها بغير عوظ وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح معناه ان العتق يحل محل الصداق. وان لم يكن صداقا. قال وهذا كقولهم الجوع زاد من
7:26ما زاد له؟ قال وهذا الوجه اصح الاوجه واصح الاوجه واقربها الى لفظ الحديث وتبعه النووي في الروضة. ومن المستغربات قول قول الترمذي بعد ان اخرج الحديث وهو قول الشافعي
7:45واحمد واسحاق قال وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق القول الاول اصح وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعية ان ذلك لا يصح لكن لعل
8:05مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الاول. ولا سيما نص الشافعي على ان ولا سيما نص على ان من اعتق امته على ان ولا سيما نص الشافعي على ان من اعتق امته على ان يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها ان
8:29تزوج به لكن يلزمها له قيمتها لانه لم يرضى بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة ان رضيت وتزوجته على مهل يتفقان عليه. كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها. فان اتحد
8:49نتقاصى وممن قال بقول احمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه. قال ابن دقيق العيد ظاهر مع احمد ومن وافق والقياس مع الاخرين. فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن
9:09نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية. وهي وان كانت على خلاف الاصل. لكن اما ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة
9:29من قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الاية وممن جزم بذلك وممن جزم بان ذلك كان من الخصائص يحيى ابن اكثم فيما اخرجه البيهقي قال وكذا نقله المزني عن الشافعي
9:49قال وموضع الخصوصية انه اعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود. وهذا خلاف غيره. وقد اخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي مطول اثم كل هذي اعراض الحقوق المتضاربة ولا داعي لها
10:13والصواب ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من انه يجوز ان يعتق امته ويجعل عتقه صدقة لان عتقها معناه التحرر والتحرر كانها اشترت نفسها كانها اشترت نفسها بعوض وهو الصداع
10:32فالصواب الذي لا شك فيه ان هذا ليس من من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام وانه موافق للقياس تماما لان نفسها لها قيمة فاذا اعتقد تحررت الصواب جواز ذلك ولا حاجة الى هذا. وقول ابن دقيق العزيز رحمه الله جيد يعني لكننا لا نوافقه على انه مخالف للقياس
10:58طواب اللي هو موافق للقياس كما انه موافق لظاهر الخبر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
11:35قال قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين باب سنة العيدين لاهل الاسلام حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني زبير قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي
11:55صلى الله عليه وسلم يخطب فقال ان اول ما نبدأ من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد اصاب سنتنا حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
12:22دخل ابو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث. قالت ليستا بمغنيتين واللي بعدها وايضا حتى باب اخذنا منه حديث ولهذا انا على كتابه بالمجزمة
12:55باب الاكل يوم النحر حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن انس انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهر
13:15ما فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة احب الي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادري ابلغت الرخصة من سواه ام لا
13:35في هذا الحديث يا فوائد ان من قدم شيئا على زمنه فانه لا يصح منه سواء كان عالما او جاهل فلو صلى الصلاة قبل الوقت ظنا منه ان الوقت قد دخل
13:51ثم تبين انه لم يدخل فانه لا لا تصح صلاتك تكون الاولى نفلة لان الاولى نوى الصلاة مقيدة بكونها الظهر مثلا فلغى تقييد كونها الظهر وبقي نية الاصل انها صلاة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ينقلب نفلا ما بان عدمه
14:18الضابط ينقلب الفرض نفلا ما بين عدمه. وذكروا من ذلك اذا صلى قبل وقته قوله فلا ادري بلغت رخصة من الذي قاله وهذا يدل على ان نعم تمام خالد مثل هذا؟ هذا الفتح الاول ايه نشوف الفتح الثاني ما قال شيء؟ ما قال شيء. طيب
15:32قوله فلا ادري اذا بلغت الرخصة من سواه ام لا تظاهر كلام العين انه من قول انس رضي الله عنه ولعله لم يبلغه حديث البرأ الاتي الاتي ان الرسول قال لم تجزئ عن احد بعدك
15:46لكن قد يقال انه لا يلزم من هذا ان الحديث لم يبلغه لان انس رضي الله عنه قد يفهم من قوله من جزي عن احد بعدك اي عن اي لن تجزئ عن احد
16:02ليست حاله كحالك يكون معنا بعدك يعني بعدك في الوصف لا في الزمن كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
16:26فبنى رسول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونو نسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فانه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال ابو بردة ابن نيار خال البراء يا رسول الله فاني نسكت شاكي قبل
16:53قناة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة. قال شاة لحم. قال يا رسول الله فان عندنا عناقا لنا جذعة هي احب الي من شاتين
17:17تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك هذا كما اسلفنا قريبا يدل على ان من فعل عبادة قبل وقتها فانها لا تعجزه لكن هل يثاب عليها ثواب عبادة او لا
17:38نقول ان كان جنسها مشروعا الزات عن عبادة لكن تكون نفلا كالصلاة لو صلى الفجر قبل دخول الوقت ثم تبين له ذلك قلنا الصلاة التي صليتها ايش؟ نافعة وعليك ان تعيد الصلاة بعد دخول الوقت
18:02حتى وان كنت جاهل لكن من ذبح قبل الصلاة جاهلا كما فعل ابو بردة قال له النبي صلى الله عليه وسلم شافك شاة له وذلك لان الاضحية ارضها ونفلها لا يصح الا بعد بعد الصلاة
18:24ولهذا قال الرسول شهادتك شهادة الاحمد لكن في الصلاة النافلة تصح قبل دخول وقت الفريضة فلهذا قلنا انها تكون نافلة يجب ان نعرف الفرق اذا قال قائل لماذا قلتم ان الرجل اذا صلى قبل دخول الوقت
18:45وتبين انه صلى قبل الوقت قلتم الصلاة التي صلاها قبل الوقت تكون نافية والحديث في من ذبح قبل الصلاة قال ان شأته شأته لحم قل للفرق هو ان الاضحية لا تصح الا
19:03ايش؟ بعد الصلاة اما النافلة فتصح قبل دخول الوقت فلذلك قلنا في في من صلى قبل وقت تكون صلاته نافلة