التعليق على الجمعة والعيدين والوتر من البخاري للشيخ بن عثيمين 21
0:19فلتقم طائفة معك يعني واخرى تجاه العدل فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم اذا سجدوا اي اتموا صلاتهم هذا هو المعنى الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بها فعلا لان لانه لو قال قائل اذا اخذت اللفظ على ظاهره فالمعنى
0:45انهم اذا سجدوا انصرفوا من الصلاة بدون تشهد ولا تسليم نقول ان السنة تبين القرآن وتفسره وقد جاءت بان الطائفة التي تبتدأ الصلاة مع الامام تتم صلاتها ثم تذهب فاذا سجدوا فليكونوا من ورائهم
1:09ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معه اللام في قوله وتأتي لام الامر بدليل ان الفعل بعد معها مجزوم ولتأتي طائفة اخرى من هي الطائفة الاخرى التي كانت تجاه العدو
1:29لم يصلوا فليصلوا معك هنا قال فليصلوا معك اشارة الى انه لا يسلم حتى يقضي صلاته ويكون تسليمهم مع تسليمه وبناء على ذلك جاءت السنة فان هؤلاء الطائفة اذا دخلوا مع الامام والامام في الركعة الثانية
1:56دخلوا معي صلوا معهم ركعتين فاذا جلس للتشهد اتموا لانفسهم ثم سلم الامام بهم ولهذا قال فليصلوا معك ولو انه سلم ثم قضوا ما صاروا صلوا معه بل ادركوا ركعة من صلاتهم
2:20وعلى هذا تكون السنة مبينة لقوله لمعنى قوله فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الضمير يأخذ الاولى ولا الثانية الثانية وانما امرهم بالامرين جميعا باخذ الحذر والاسلحة لان العدو قد يكون قد نعم لان العدو يكون قد تربص بهم اكثر
2:51واستعد للهجوم فلذلك امرت الطائفة الثانية بان تأخذ الحذر والاسلحة ثم قال عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة نعم يودون هذا يحبونه بكل قلوبهم
3:16ان يغفل المسلمون عن السلاح والمتاع حتى يميل عليهم العدو ميلة واحدة اي قاضية وكما ان هذا في السلاح الحسي فهو كذلك في اصطلاح النعل يود الذين كفروا الان ان نغفل
3:38عن اخلاقنا وعقيدتنا حتى يهاجمونا باخلاقهم الفاسدة وعقائدهم المنحرفة ولذلك يجب على المسلم الاسلامية على الامة الاسلامية ان تكون يقظة لعدوان الكفار بالاسلحة اتموا المعنوية كما يجب ان نكون محذرين بالنسبة للاسلحة الحسية
4:10ثم قال ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرظى ان تظعوا اسلحتهم لانه قال وليأخذوا اسلحتهم فنفى الجناح عن في عن حمل الاسلحة اذا كان هناك اذى من مطر
4:35بمعنى انه كان مطر يؤذيهم حمل السلاح معه ويشق عليه او كانوا مرظى والمراد مرضا لا يمنعه من الجهاد لان المرض الذي يمنع من الجهاد يسقط به الجهاد كما قال تعالى ليس على انها حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج
5:00ولكنه قال خذوا حذركم يعني لا تضعوا السلاح من الاذى او المرض وتغفر خذوا حذركم لان الاعداء يتربصون بنا ايش؟ الدوائر ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا وفي هذا التعليل اشارة
5:24الى ان كل ما نعده للكافرين من الاهانة فانه من مراد الله وقضاء الله لانه اعد للكافرين عذابا مهينا في الدنيا وفي الاخرة اما عذاب الدنيا فاننا اذا سلطنا الله عليهم
5:46وغلبناهم سبينا الذرية والنساء وقتلنا المقاتلة وهذا من اشد ما يكون عذابا اما في الاخرة فالامر اوضح من ان يتحدث عنه نعم الشاهد ان هذه الاية تشير الى صلاة الخوف
6:10تشير الى صلاة الفجر حيث ان القائد يقسم الجيش الى قسمين قسم يجعلهم في نحر العدو للدفاع وقسم اخر ايش يعني يصلون معه الركعة الاولى فاذا قام الى الثانية اطال اطال القوام
6:38وقضوا هم لانفسهم واتموا الصلاة ثم ذهبوا الى نحل العدو ورجعت الطائفة التي كانت العدو ودخلت مع الامام في الركعة الثانية فيصلون معه فاذا جلس للتشهد قاموا ولم يجلسوا واتموا الصلاة
7:04وسلموا معه وحينئذ يكون الامام منتظرا لهذه الطائفة في القيام وايش والقعود بالقيام والقوة وفي هذا دليل وفي هذا دليل على ان الامام في الركعة الثانية يطيلها اكثر من الاولى
7:31مع ان السنة ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية. لكن هذا من اجل المصلحة مصلحته الداخلين وربما يؤخذ منه الاشارة الى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله ان الامام اذا احس بداخل
7:52فانه ينتظره ما لم يشق على المأمومين الذين كانوا معه ولا يقال كما قاله بعض الناس ان هذا بدعة وان الذي ينبغي للامام ان يصلي الصلاة على ما هي عليه. يخفف في الثانية ويطيل في الاولى
8:15ولا ينتظر احدا نقول هذا له له اصل في الشريعة فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اطال القيام انتظارا لهذه الطائفة دل ذلك على انه لا بأس ان ينتظر مأموم لاكمال صلاة المأموم
8:34هذي واحدة وايضا اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة وهو يريد ان يطيلها. فيسمع بكاء الصبي ثم يخفف لمصلحة من؟ لمصلحة فرد من المصلين فيخفف ويقطع على الذين معه التطويل الذي قد يستفيدون به دعاء وذكرا من اجل
9:00مصلحة واحد من من المأمومين وفي هذه الاية الكريمة دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة دليل واضح على وجود صلاة الجماعة لان فيه فيها فلتقم طائفة منهم معك ومع للمعية
9:23والمصاحبة وفي الثانية قال ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا ايش؟ فليصلوا معك وفيها وفيها الدليل ايضا على ضعف قول من يقول ان صلاة الجماعة فرض كفاية وجه ذلك انه لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الجماعة الاولى
9:52ولم يوجب الله تعالى الجماعة على الثانية وفيه ايضا دليل على ان صلاة الجماعة مقدمة على ما يحصل في الصلاة من خلل وقصور لكن خلل وقصور فيما تقتضيه الجماعة اي فيما تقتضيه صلاة الجماعة فمثلا
10:25صلاة الجماعة توجب على المأموم الا يسلم قبل امامه اليس كذلك؟ طيب وهنا سلم الطائفة الاولى قبل الامام لمصلحة جماعة الثانية واضح؟ ثم الثانية قضت الصلاة قبل سلام الامام والقاعدة في صلاة الجماعة
10:55ان المأموم لا يقوم لقضاء ما فاته حتى يسلم امامه حتى ان العلماء قالوا لو قام لقضاء ما فاته قبل سلام امامه بطل الصلاة وهنا قامت الطائفة الثانية بقضاء ما ما فاتها قبل سلام الامام. كل هذا تحصين للجماعة
11:19وفي الاية ايضا وجوب العدل وجوب العدل بين الناس حتى في العبادات والا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام انتم الطائفة الاولى صلوا معي ثم ننصرف جميعا الى الى نحر العدو وتجد طائفة
11:40الثانية وتصلي جماعة وفيه ايضا فيها دليل على وجوب المبادرة بالعدل والا يؤخر اذ من الجائزة مثلا ان يقاتل يصلي بجماعة الظهر وحده وبالجامعة الثانية العصر مثلا لكن يقال بينهما زمن
12:09وربما تكون مثلا احداهما افضل من الاخرى كمثل صلاة العصر افضل من صلاة الظهر اليس كذلك؟ وصلاة الظهر يطلب فيها الاطالة اكثر من صلاة العصر فهذه تفقدها بالزمن وهذه تبطلها بالكيفية
12:26فيكون العدل عسيرا مع ان ان العدل بينهم في الصلاة هذه الحاضرة فيه المبادرة بالعدل بين الناس والحاصل ان الانسان يتأمل مثل هذه الامور ظهر له من من اسرار الشريعة وكمالها ومراعاتها لمصالح العباد
12:48ما لا يظهر لرجل غافل يمر هذه الكلمات العظيمة على قلبه بدون تعامل والله اعلم نعم لله رب على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه
13:22باب صلاة الخوف حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال اخبرني سالم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوتما
13:46مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد توازينا العدو فصاففنا لهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي واقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه
14:09وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل. فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين
14:31هذا واضح انها انه قريب من سياق الاية الكريمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة معه ركعة فلما قام اتموا لانفسهم وظهر السياق الذي معنا انهم لم يتموا لانفسهم
14:49لانه قد سجد سجدتين ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي لكن في حديث صالح ابن خوات انهم اتموا لانفسهم ثم ذهب ووقفوا تجاه العدو ثم جاءت الطائفة الاولى فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية
15:11وصلى بهم الركعة ثم جلس للتشهد وقاموا هم بانفسهم فقضوا ما عليهم قبل ان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم به ولعلك تنظر لقوله قوله ركعة وسجد سجدتين
15:45الاولى ترى تم الاولى ما فيها ركعة من اوله من اوله طيب يا شيخ يقول زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري آآ مثل نصف صلاة مثل نصف صلاة الصبح
16:10وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح اشارة الى ان الصلاة المذكورة كانت غير الصبح فعلى هذا فهي رباعية وسيأتي في المغازي ما يدل على انها كانت في العصر وفيه دليل على ان الركعة المطوية لابد فيها
16:27من القراءة لكل من الطائفتين خلافا لمن اجاز للثانية ترك القراءة وقوله فقام كل واحد منهم ثم فركع لنفسه لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا وظاهره انهما تموا لانفسهم في حالة واحدة ويحتمل ان
16:47هم اتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى. والا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وافراد وافراد وافراد الامام وحده. ويرجحه ما رواه ابو داوود من حديث ابن مسعود ولفظه. ثم
17:06فقام هؤلاء اي الطائفة الثانية فقضوا لانفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع اولئك الى فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا. وظاهره ان الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم ثمت طائفة اولى بعدها ووقع في الرافعية تبعا لغيره من كتب الفقه ان في حديث ابن عمر هذا ان
17:36الثانية فتأخرت وجاءت الطائفة الاولى فاتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فاتموا ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق. وبهذه الكيفية اخذ الحنفية واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود
17:56سعود الاشهب والاوزاعي وهي الموافقة لحديث سهل ابن ابي حثمة من رواية مالك عن يحيى ابن سعيد. واستدل فبقوله طائفة واستدل واستدل واستدل بقوله طائفة على انه لا يشترط استواء الفريقين في العدد
18:16لكن لا بد ان تكون التي تحرص يحصل الثقة بها في ذلك والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد. فلو كانوا ثلاثة وقع لهم الخوف جاز لاحدهم ان بواحد ويحرص واحد ثم يصلي الاخر. وهو اقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول باقل الجماعة
18:42مطلقا لكن قال الشافعي اكره ان تكون كل طائفة اقل من ثلاثة لانه اعاد عليهم ضمير بقوله اسلحتهم اسلحتهم خلاص على كل حال ظاهر الحديث هذا وقوله ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا
19:07انهم لم يكملوا صلاتهم انصرفوا اتجاه العدو ثم جاء للطالب في الثانية صلى بهم التي بقيت ثم سلم فقام كل واحد منهم اي من هذه الطائفة الثانية او منهم اي من كل الطوائف
19:27يحتمل هذا وهذا فان كان كل واحد من الطائفة الثانية فلا اشكال يعني تقضي ثم تذهب وتحرص ثم تأتي الاولى وتقضي ركعتين وان كان الالمان انهم كلهم قروا جميعا ما فيه اشكال
19:46وهو انهم اذا فعلوا ذلك فلا حراسة ولا يجوز ان ان ان يدعوا اه القوم بلا فراسة كما قال عز وجل خذوا حذركم وليأخذوا اسلحتهم وعلى هذا ما يتعين ان في الرواية طيا
20:05اي ان الرواة تركوا او طووا آآ ذكر الطائفة الاولى ماذا صنعت وعن هذا فتحمل على حديث سهل ابن ابي حثمة اه ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام
20:27الى الركعة الاولى لما قام من الركعة الاولى قضت الطائفة الاولى وهو قائم ثم ذهبت الى العدو يتعين هذا وفي قوله ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سيف
20:45دليل على انه ليس ليس من المشهور ان الناس اذا فاتهم شيء من الصلاة ثم قاموا يقضون انه يصلي بعضهم ببعض وهذا وان اجازه بعض الفقهاء فقد منعه اخرون يعني مثل ان يقول لصاحبه
21:04نحن فاتنا ركعتان واذا قلنا ساكون اماما لك هذا ليس بمشروع ولم يعهد من الصحابة على وجه صريح ان انهم كانوا يصلون جماعة اذا سلم الامام وهم يقضون صلاتهم لكن ولهذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة
21:27فمنهم من قال انه جائز ان يصلي المسقوق بمن معه بعد سلام الامام فينتقل احدهم من امام من من ائتمام الى ايش؟ الى امام وينتقل الثاني من امام الى امام اخر
21:47ومن الفقهاء من منع هذا