استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على الجمعة والعيدين والوتر من البخاري للشيخ بن عثيمين 10

0:22الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة اذا اشتد الحر يوم الجمعة
0:43حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا حرامي ابن عمارة قال حدثنا ابو خلدة وطالب بن دينار قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة
1:03واذا اشتد الحرب ابرد بالصلاة يعني الجمعة قال يونس بن بكير اخبرنا ابو خلدة فقال في الصلاة ولم يدخل الجمعة وقال بشر ابن ثابت حدثنا ابو خلدك قال صلى بنا امير امير الجمعة ثم
1:24ثم قال لانس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم اه لما ذكر وقت الجمعة اذا اذا زالت الشمس في الباب السابق ذكر هل يبرد بالجمعة
1:45او لا ثم ساق الحديث وذكر اللفظ الاول اذا اشتد اذا اشتد البرد وبكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة يعني الجمعة ثم ساق كلام يونس قال بالصلاة ولم يذكر الجمعة
2:10ثم ساق السبب صلى بنا امير الجمعة ثم قال لانس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر وكأن البخاري رحمه الله يشير الى ان لفظ الجمعة غير محفوظ
2:28وبناء على ذلك يكون التبكير في زمن البرد والتأخير في زمن الحرب انما هو في صلاة الظهر اما الجمعة فليس فيها ابراج لان الابرادي بالجمعة يشق على الناس يشق على الناس
2:51الذين جاؤوا مبكرين وفي الجمعة يندب للناس ان يأتوا من اول النهار فيكون الابراج في حقهم اعصار وليس تسهيلا ثم ان الجمعة ليس كالظهر الظهر لا يمكن ان تقام الا بعد الزوال
3:11والجمعة سبق انه يجوز ان تقام قبل الزوال وشدة البرد شدة الحر في زمن الصيف انما تكون بعد الزوال ولهذا نقول ان الجمعة ليس فيها افراد ثم الابراد المشروع ليس ان يتأخر عن عن
3:33عن العادة ثلاثين دقيقة ان يتأخر حتى تتبين الافياء يعني اذا قلت صلاة العصر مثلا بمعنى انه مثلا اذا بقي نصف ساعة العصر او نحو ذلك صلى بالظهر واما الابراز الذي كان الناس يفعلونه سابقا فهو فهو في الحقيقة ليس الا تأخير الصلاة عن اول وقتها
4:02ولا ابراد عندهم لانهم يفعلونه في شدة الحر نعم باب المشي الى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا الى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها
4:24وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء فاحرموا الصناعات كلها. وقال ابراهيم ابن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم وهو مسافر فعليه ان يشهد حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد ابن ابي مريم قال حدثنا
4:56اية رفاعة قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه
5:22عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري باب المشي الى الجمعة ثم ذكر قول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله ثم بين ان السعي هنا ليس هو السعي اي المشي الشديد
5:43واستدل بذلك بقوله تعالى وسعى لها سعيها يعني يعني قوله ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها. ليس المعنى انه جاء يركض يشتد بل المعنى عمل لها عملا فدل ذلك على ان المراد بقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله اي
6:04فانصرفوا واتجهوا الى الى ذكر الله تعالى والى الصلاة ثم ذكر اثر عدلان ابن عباس قال يحرم البيع حينئذ لقوله تعالى وذروا البيع والامر هنا للوجوب واذا وجبت ترك البيع صار البيع حرام
6:29وقال عطاء تحرم الصناعات كلها وعلى هذا فيكون لفظ البيع هنا اما على سبيل المثال او لان ذلك هو الواقع والاكثر واذا كان كذلك فانه لا فان قضية الصناعات تدخل
6:51لكن هل العقود التي ليست معاوظة؟ وليست اكتساب مال. هل تدخل في ذلك نعم يحتمل هذا وهذا يعني كعقد النكاح مثلا والهبة والعارية وما اشبه ذلك مما ليس بالمعاونة فهل يدخل في ذلك
7:12يحتمل ان يكون داخلا لان العلة واحدة. فمثلا لو ان اناسا كانوا جالسين في مكان ينتظرون ان يأتي الزوج يعقد له فاذن لصلاة الجمعة. هل نقول لا بأس ان تبقوا وتعقدوا النكاح؟ او لابد ان تقوموا
7:31الظاهر الثاني وانه انما نص على البيع لان ذلك هو هو الاكثر والاغلى وقال ابراهيم ابن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان يشهد لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. والمسافر
7:57من المؤمنين وعلى هذا فاذا كان المسافر في بلد يريد ان ان يمشي في اخر النهار واذن لصلاة الجمعة فيجب عليه ان يحضر الجمعة وكثير من الناس يغفل عن هذا تجده يقول انه مسافر
8:17ليس عليه جمعة ويقول نعم المسافر الذي سأل الجمعة هو الذي يمشي في البر اما من كان في البلد وسمع النداء فان الله تعالى يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
8:34ثم ذكر حديث ابو عبس لكن ما هو الشاهد منه؟ الشاهد قوله وانا اذهب الى الجمعة هذا هو الظاهر انه استشهد به ويحتمل ان انه اراد ان يبين ان الذهاب الى الجمعة من سبيل الله
9:01لانه امتثال لامر الله عز وجل فلننظر والله يمكن الثانية هنا يقول ادركني ابو عف بفتح مهملة وصخور موحدة وهو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الماء الموحدة. واسمه عبدالرحمن على الصحيح
9:29ليس له بالبخاري سوى هذا الحديث الواحد. قوله وانا اذهب كذا وقع عند البخاري ان القصة وقعت في عبادة مع ابي عبس وعند الاسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم ان القصة وقعت ليزيد ابن ابي مريم مع
9:50عناية وكذا اخرجه النسائي عن الحسين بن قريص عن الوليد. ونطلب حدثني يزيد. قال لحقني رفاعة وانا مات الى الجمعة زاد الاسماعيلي في روايته وهو راكب. فقال احتسب خطاك وفي رواية النسائي فقال ابشر فان خطاك هذه في سبيل الله فاني سمعت ابا عبس ابن جبر
10:21فاني سمعت ابا عبس بن جبر فذكر الحديث فان كان محفوظا احتمل ان تكون القصة وقعت لكل منهما وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد الايش؟ في وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد واورده
10:41واورده هناك لعموم قوله في سبيل الله فدخلت فيه الجمعة ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك وقال ابن المنير في الحاشية وجه دخول حديث ابي عبس في الترجمة من قوله ادركني ابو عبس
11:00لانه لو كان يعدو لما احتمل لما احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجري. ولان ابا عبس جعل حكم السعي الى الجمعة حكم الجهاد. وليس العدو من مطالب وليس العدو من مطالب الجهاد. فكذلك
11:20انتهى وحديث ابي هريرة تقدم الكلام عليه في اواخر ابواب الاذان. وقد سبق في اول هذا الباب التوجيه ايراده هنا صار يحتمل انه رآه وهو يمشي والمشي ليس هو السعي
11:52تكن فيه شاهد يترجمه واضح ويحتمل انه اراد ان يبين ان المشي الى الجمعة افضل لان ذلك في سبيل الله ومن اسباب قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار
12:11نعم افضل من الركوب نعم كان الامام مبتدع يوم الجمعة مبتدئة من هذه البدعة هل تكفر او تفسر ها اذا كان متكفل لا يصلي معه لا مسافر ولا ولا مقيم
12:39لان لان المبتدع بدعة مكفرة لا يصح صلاته اي نعم نعم نعم الصدقة باية الصدقة لانه هو الذي يحتاج الى المال يحتاج الى المال وتنصر به الامة هو قال في سبيل الغزو
13:11ايه يعطى اليه فقط مشكل هو هو ما قلت لك لان اللي يحتاج الى المال اصل اصل الزكاة في دفع لدفع الحاجة ولا يمكن نقول كل باب خير يدفع به الحاجة مع ان الفقراء يموتوا جوعا ونتركهم بالمساجد ونبي نصلح طرق وما اشبه ذلك
13:42نعم كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه هذا فيه نوع قل هذا دين الله ان اراد انه ليس في سبيل الله يعني ليس الجهاد وان هذا في سبيل الله في الدعوة الى الله
14:06اقول بارك الله فيك هذا خطأ هذا خطأ اذا ارادوا انهم يقولون انهم خرجوا في سبيل الله كالمجاهدين المقاتلين فهذا غلط يسقط المجالين المقاتلين وان اردنا في سبيل الله انهم يدعون الى الخير
14:24هذا المعنى العام لا لا بأس لكن هم يقولون سبيل الله من اجل الترغيب اشتريت في طريقي يحمل الناس على ان يخرجوا معه نعم وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن ان ابا هريرة
14:51فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها امشون عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا حدثنا عمرو بن علي قال حدثني ابو قتيبة قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن
15:18ابن ابي قتادة لا اعلمه الا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا اتروني وعليكم السكينة الشاهد ان هذا قوله عليكم السكينة فانه اذا اذا كان
15:40المسلمون مأمورين بان يأتوا بسكينة بعد اقامة الصلاة فكذلك اذا اتوا الى صلاة الجمعة بعد الاذان من باب اولى نعم. واما قول لا تقوموا حتى تروني فلانهم كانوا يقومون اذا
15:58قارب قارب في الاقامة فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يقوموا حتى يروه وذلك لان الامام قد يتأخر لشغل احيانا ربما ينصرف من المسجد بعد ان دخل في شغل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما تقدم
16:16ووقف مكانه ثم ذكر انه لم يغتسل فذهب ثم رجع نعم باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه حدثنا محمد ايش باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
16:39حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابن عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر
16:59وبما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى
17:18الشاهد قولا لم يفرق بين اثنين وهو ظاهر في ان الاثنين كان متنصل لانه لو كان بينهما فرجة لكان الفرق بينهما حاصلا قبل مجيء هذا الرجل وعلى هذا فلا ينبغي للانسان
17:36ان يشق على الناس بمضايقتهم بحيث يدخل بين اثنين ليس بينهما فرشاة اما اذا كان هناك فرجة فالحق له لان الذين تركوا هذه الفرجة هم ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة الا ان يكون الامام
17:58او الى فرجة تركوه لانهم اذا تركوا الفرجة فقد اسقطوا خط انفسهم ويكون هو محسنا ان تقدم الى هذه الفرجة ليجلس فيها وقد سبق فضيلة الكلام على على انه ينبغي للانسان ان يغتسل بل يجب ان يغتسل يوم الجمعة
18:19وان يدهن ويتطيب ويلبس احسن ثيابه وفي قوله فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام اه دليل على ان يوم الجمعة اذا واصل الانسان الصلاة فانه لا نهي فيها
18:40و اما ما يفعله بعض الناس الان اذا قارب مجيء الامام وهو جالس في المسجد من اول الامر فاذا قارب مجيء الامام قام يصلي هذا غلط ولا يحل لان لان الشمس عند زوالها
18:59يكون هناك وقت نهي فلا يجوز للانسان ان يقوم وعلى هذا فنقول اذا دخل الانسان المسجد يوم الجمعة ولو وقت النهي فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل قبل وقت النهي
19:16واستمر في صلاته فهل نقول ان له ذلك الى ان يأتي الامام نقول فيه نصوص تدل بظاهرها على هذا ومن العلماء من قال

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.