استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على الجمعة والعيدين والوتر من البخاري للشيخ بن عثيمين 7

0:16نعم فانها تغتسل اي نعم كل ما انتهى الجمعة يجب عليه ان يصلي ايش رجل مسافر في الطائرة ها التاريخ ها اي نعم عليه ان يغتسل اذا قدر وان لم يجد ماء فلا عليه
0:59لا الوجوب الانسان اذا نودي للجمعة وهو في البلد يجب ان يا ايها الذين امنوا اذا نوتي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله طيب في حديث ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد
1:19يقول وقد سبق من وجه اخر عن ابن عمر بنحوه ثم ذكر حديث آآ امرأة عمر لم تخرجين لكن قوله للنساء في الليل ثم قال ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب
1:46ها ثم قال ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب الحديثين حديث ابن عمر اذا وللنساء بالليل الى المساجد والذي يليه قال ان الاذن في خروج النساء الى المساجد انما كان بالليل خاصة وحديث عمر يبين انهن انما كن يخرجن كذلك
2:07وقد سبق ذكر ذلك في باب خروج النساء الى المساجد في الليل والغلس. وحينئذ فلا يكون الجمعة مما اذن لهن في الخروج اليها لانها من صلاة النهار لا من صلوات الليل. وانما امر وانما امر بالغسل من يجيء الى
2:27الجمعة كما في حديث ابن عمر المتقدم فيدل ذلك على ان المرأة ليست مأمورة بالغسل للجمعة حيث لم تكن مأذونة لها من خروج الى الجمعة وقد ورد لفظ صريح من غسل للنساء يوم الجمعة. خرجه ابن حبان في صحيحه من طريق من طريق عثمان ابن واقب
2:50عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل وخرجه بلفظ اخر وهو الغسل يوم الجمعة على كل حال من الرجال وعلى كل بالغ من النساء
3:10وخرجه البزار في مسنده باللفظ الاول وقال احسب عثمان عثمان ابن واقد وهم في هذا اللفظ وعثمان ابن واقب هذا وثقه ابن معين وقال احمد والدارقطني لا بأس به. وقال ابو داوود هو ضعيف حدث ان
3:30النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. لا نعلم ان احدا قال هذا يعني انه لم يتابع عليه وانه منكر لا وانه منكر لا يحتمل منه تفرده به
3:50طيب هذا يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالاذن للنساء بالليل فقط لان النهار تتبين به العورات وتنكشف به النساء فلهذا لم يأذن لهم اه نعم لم يأمر بالاذن لهم
4:14فهل نقول في وقتنا الحاظر الان والانوار الكاشحة المضيئة نقول لا نأذن لهن او نأخذ بالعموم اذا استأذن احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعه هذي محل نظر تحتاج الى نظر
4:37النظام للعموم قلنا لا لا تمنعها لا ليلا ولا نهارا وان نظرنا الى قوله ائذنوا بالله نعم ائذنوا للنساء بالليل قلنا يدل على انه في النهار لا يؤذن لهم لما يخشى من الفتنة
4:54المسألة تحتاج الى تحليل ان شاء الله لعل الله ييسر باب باب الرخصة ان لم يحضر الجمعة في المطر حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد
5:17ابن الحارث ابن عم محمد ابن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا
5:37فعله من هو خير مني ان الجمعة عزما واني كرهت ان اخرجكم فتمشون في التين والدحر في هذا الحديث دليل على ان قوله حي على الصلاة مجرد نداء للصلاة وليس لفظا متعبدا به لانه ليس بذكر
5:59ولكنه دعوة الى الصغار فاذا كان الناس معذورين بترك الحضور فلا حاجة الى ان يقال حي على الصلاة يقال صلوا في رحالكم ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون انه يأتي بالاذان تاما
6:21ويقول حي على الصلاة صلوا في رحالكم ويكون هنا محافظة على اللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مانع من ان يقال حي على الصلاة اي اقبلوا اليها بقلوبكم
6:37واما الارسال فما داموا معذورين فانه لا يلزمهم الحضور نعم لكن احسن الله اليكم ابن عباس رضي الله عنه قال فعله من هو خير مني؟ نعم فمعنى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله ما ندري هل هل المعنى انه فعل حتى بالاذان
6:56او فعله رخص في في ترك الحضور فيه احتمال لا لا اذا جاءت السنة بالاطلاق ما نعمل بقول الصحابة الشرح نعم وقد سبق هذا الحديث في موضعين في باب الكلام على في باب الكلام في الاذان وفي ابواب الجماعة في باب هل يصلي لمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في
7:46وفي هذه الرواية زيادة وهي قوله ان الجمعة عزما ولم يذكر فيه ما تقدم لفظ الجمعة وقد قال الاسماعيلي في صحيحه هذه اللقطة ما ايخالها صحيحة فان في هذا الحديث بيان ان العزمة قوله حي على الصلاة. فكان الدعاء اليها يوجب على السامع الاجابة. ولا
8:11لا ادري هذا في الجمعة او في او غيرها فلو كان المعنى الجمعة عزمة لكانت العزمة لا تزول بترك في بقية الاذان لان الجمعة قائمة. وان لم يدعو اليها الناس والعزمة ان شاء الله هي الدعاء الى الصلاة. والله
8:31واعلم انتهى ما ذكره ولكن ذكر الخطبة يشهد لانه كان في يوم جمعة وقد ورد التصريح بان ذلك كان يوم جمعة في رواية اخر فخرج مسلم ذكرى الجمعة في هذا الحديث من طريق شعبة عن عبد الحميد قال البيهقي
8:51ورواه ايضا معمر عن عاصم الاحول عن عبدالله بن الحارث وذكره ايضا وهيب عن ايوب عن عبد الله ابن الحارث والظاهر ان المراد ان الجمعة فرض عين حتم لا رخصة لاحد في تركه الا باذن الامام للناس بالتخلف
9:11الاذان فاما الاذان الذي بين يدي الامام هو الموجب للسعي اليها على الناس فلذلك احتاج ان يرخص الناس فيه بالتخلف وقد ذكرنا فيما تقدم عن احمد انه قال اذا قال المؤذن في اذانه صلوا في الرحال
9:31فلك ان تتخلف وان لم يقل فقد وجب عليك اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يفرق بين جمعة وغيرها وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحل بما فيه كفاية والله اعلم
9:51هنا اشرف يقول في شرحه للحديث رقم ست مئة وستة وستين وست مئة وسبعة وستين موجودات من مجلدك الدرس القادم ان شاء الله قال لي عنده اسئلة يقيدها ان شاء الله ان الدرس القادم
10:24بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة
10:49باب من اين تؤتى الجمعة؟ وعلى من تجب لقول الله عز وجل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وطال عطاء اذا كنت في قرية جامعة اودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك ان تشهدها. سمعت النداء او او لم تسمع
11:14عن انس رضي الله عنه في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على خرسخين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف البخاري رحمه الله باب من اين تؤتى الجمعة
11:33يعني من اين يأتيها من مكان بعيد او من مكان قريب هذا هذا شرط الترجمة وعلى من تجب اتجب على كل احد الرجال والنساء البالغ البالغ المريض وغير المريض ثم استدل بقول الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا نعم
11:59البخاري رحمه الله يستعمل هذا احيانا بمعنى انه لا يذكر الاية كاملة وانما يذكرون جزءا منها والاية يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
12:16وكان ينبغي ان تذكر هذه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حتى يتبين ان الخطاب لكل لكل مؤمن وان الاصل وجوب الجمعة على كل انسان الا بدليلك
12:34وذلك لعموم قوله يا ايها الذين امنوا وهذه الصيغة تشمل كل من كان مؤمنا من رجل وانثى وصرير وكبير وحر وعبد ومسافر ومقيم عامة فلا يخرج منها الا ماء الا ما دل الدليل على على خروجه. ايضا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
12:59لم نأت بجواب اذا ولكن عندي نسخة فاسعوا الى ذكر الله نسخة اخرى تسعوا الى ذكر الله وهذي لا بد منها. فالنسخة التي فيها فاسعوا الى ذكر الله اصح لان جواب الشرط لا ينبغي حذفه بدون علم
13:16نعم اه طيب وقولي اذا انت للصلاة من يوم الجمعة افاد افادت الاية الكريمة ان النداء فرض كفاية لقوله اذا نوجي وافادت ايضا ان لغير الجمعة نداء لان تخصيص الندم يوم الجمعة يدل على ان هناك
13:39ايش؟ نداء اخر والا لم يكن للجمعة فائدة التخصيص وقوله الصلاة يعني صلاة الجمعة وقال عطاء اذا كنت في قرية جامعة فنوتي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك ان تشهدها سمعت النداء او
13:59ولم تسمعه اذا نجف عليك ان تحذر وان تشهدها سواء سمعت ام لا وكانه رحمه الله اخذ منه اخذ ذلك من عمر قوله اذا نودي للصلاة ولم يقل اذا سمعتم النداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
14:22اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وهنا قال اذا نوتي ولا شك انه اذا كان في البلد وهو بلد واحد ولو اتسع ولو كان لا لا تسمع نواحي البلد الاذان فانه يجب على اهل البلد
14:38ابي جميعا الحضور سواء سمع النداء او لم يسمع وكان انس رضي الله عنه في قصده احيانا يجمع احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين فسخين منين من من القرية او البلد يشرح الاثر
15:03نعم ها كيف لا هو قال واظح وكان معلق الفاتح الاول ولا الثاني هذا وكان انس موجود؟ اي بالفتح الاول والثاني الثاني كده يعني كأنك ترغب ان تقرأه اذكر اثار كثيرة
16:15نعم؟ طيب ما في مانع هذا خير يقول وقالت خائفة وش قبله طرفة ثانية طيب ثم وقال اكثر اهل العلم قبل بادية العهد اغمض. بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن رجل رحمه الله تعالى في فتح الباري
16:44تضمن هذا الذي ذكره مسألتين بينهما احديهما ايش هذي هذا المجلس وابلغت بلغت اي واحد من العرب ما سمعنا احد من الاعراب المقصورة احداهما فيها ياء؟ سبحان الله نعم من لهجة الطابع
17:11يجوز تضمن هذا الذي ذكره مسألتين احداهما ان من هو في قرية تقام فيها الجمعة فانه اذا نودي فيها بالصلاة للجمعة وجب عليه سعي الى الجمعة وشهودها سواء سمع الناس سواء
17:38شوف كل ما جاهز سواء في الغالب مرفوعة نعم. سواء سمع النداء او لم يسمعه. وقد حكاه عن عطاء وهذا الذي في القرية ان كان من اهلها المستوطنين بها فلا خلاف في لزوم السعي الى الجمعة له. وسواء سمع النداء او لم يسمع. وقد نص على
18:02ذلك الشافعي واحمد ونقل بعضه الاتفاق عليه وان كان من غير اهلها فان كان مسافرا له القصر فاكثر العلماء على انه لا تلزمه الجمعة مع اهل القرية. وقد ذكرنا فيما تقدم
18:22ان المسافر لا جمعة عليه وحكي عن الزهري والنخعي انه تلزمه تبعا لاهل القرية وروي عن عطاء ايضا انه تلزمك. وكذا قال الاوزاعي ان ادركه الاذان قبل ان يرتحل وان كان المسافر قد نوى اقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة. فهل تلزمه الجمعة؟ عرفتم الاول
18:52المسافر الذي لا يلزمه لقاء الاتمام ذكر فيه قول العلماء وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوي ان الظاهر وجوبها عليه وهذا هو الصحيح انه انه تجب عليه ولا يعقل ان رجلا اذا جاء الى جنب باب المسجد
19:13يريد ان يبيع بضاعته ويمشي والناس يصلون وهو باق على بضاعته فالصواب وجوبها عليه ويقال اهو داخل في المؤمنين او لا اذا ما الذي اخرجه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.