التعليق على الجمعة والعيدين والوتر من البخاري للشيخ بن عثيمين 4
0:17ولكن الاحتياط ما ما ذهب اليه الجمهور انه لا يحل لكن بقي علينا الان هذي المشارح والعباءة التي فيها اطواق من الذهب هل نقول انها حرام نقول اولا لابد ان نتحقق هل هذا ذهاب حق
0:35خالصك او لا هذا محل نظر لان كثيرا من الناس يقولون هذه ليست ذهبا ولكنه ملون بالذهب اما هو فليس بذلك فاذا شككنا رجعنا الى ايش عجيب انه مباح طيب
0:58وفي هذا الحديث ان الصحابة يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الاحكام شف الفرق بين كلام عمر لو اشتريت هذه وهنا قال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت
1:21فبين عبارتين فرق لان هذا في في لان هذا مراجعة في حكم ايش شرعي وتحريم ومعصية لكن ذاك مجرد مشورة فبينهما فرق وفي هذا ايضا دليل على العمل بالقرائن لان اللفظ الحديث اعطى عمر منها حلة فقال كسوتني
1:53الرسول ما قال خذها البسم حتى يقول كسوتنيها لكن قرينة الحال تدل على انها ايش؟ للكسوة ولهذا لو اعطاك انسان ثوبا ففيه احتمال انه اعطاك اياه هدية او اعطاك اياه لتعطيه غيرك
2:12او اعطاك اياه لتبيعه او ما اشبه ذلك فما هي القرينة؟ فعلى اي شيء تدور القرينة تدل على انه لك ولهذا قال كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله اني لم اكسكها لتلبسها
2:32وهنا قال لم اكسوكها لتلبسها قد يقول قائل بين العبارتين تناقض كيف يقول اكسكها ويقول لم يكن ذلك لللبس اذ لا كسوة الا في لبسه. فاما ان يقال ان هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله لانه قال كسوتنيها
2:53فيكون معنا لا نكسكها لم اعطكها لتلبسه واما ان يقال ان الكسوة نوعان مطلق كسوة وكسوة مطلقة فالكسوة المطلقة هي الكاملة وهي التي يلبسها المعطى ومطلق الكسوة هي التي يعطاها وقد وقد
3:13يلبسها وقد لا يلبسها فيحمل قوله لم اكسكها على ايش؟ مطلق الجسم مطلق الكسوة واللبس على الكسوة المطلقة فكساها عمر بن الخطاب الى اخره. طيب في هذا الحديث من الفوائد ايضا
3:31اختلاف التعبير باختلاف الاحوال وفيه ايضا دليل على ان المشرك يجوز له لبس الحرير ولهذا كساها عمر اخا له بمكة مشركا وفي ايضا دليل على جواز مواصلة الاقارب المشركين لان النبي ان عمر
3:52كمال معنى ايش قلت ايش الهدية للمشرك. طيب للمشرك القريب لما في ذلك من صلة الرحم وفيه ايضا كما قلت دليل على جواز لباس الكافر الحريم اذ لو لم يكن جائزا لم يكن اعطاؤه ذلك
4:21جائزة وهنا مسألة هل يجوز ان نعطي المشرك او بعبارة اعم ان يعطي الكافر ما يجوز له ممارسته مع تحريمه يعني مثلا هل يجوز ان اعطيه خمرا يجوز ان ان
4:42يشرب الخمر هل يجوز ان نهدي اليه خمرا نعم في في يعني فيه اشكال هل يجوز ان ننحت له صنما يعبده نعم عندك شيخ الفتح الاول اي نعم يا شيخ
5:05نقرأه ان يقرأ ما ما استرسل يا شيخ ما تعرظ له شي؟ ما تعرضه انما يتكلم عن البرد الثوب فقط يعني ما استطرد الى المشرك كان الحافظ ابن حجر من حجر
5:24ها ابن حجر رحمه الله من اه اكبر خصائصه في الفتح انه يحيل دائما او يقول سبق ثم تراجع ما سبق ما تجد وتراجع ما احال به ما تجده الله
5:46ما ذكر فيه ابن حجر ما اشوف شيء طيب اذا راجعوا لان الواقع انه محل اشكال ان قلنا بانه يجوز ان نهدي على المشرك ما يلبسه ولو كان محرما علينا كالحرير وسوار الذهب
6:11وقلادة الذهب وكذلك الخمر وكذلك الصنم بقينا في اشكال وان قلنا لا يجوز فهذا الحديث يدل على الجواز فلا بد من تحليلها نعم العين هذا هو طيب ما معها القسط الان
6:39ترى مهم تجيبون القسط الثاني والعين الثراء تصير فيهما فائدة كثيرة كمال عندك في المكتبة عندك القسط الان ليش ما تجيب قل ان شاء الله طيب وانت عندك الائمة ايه تبيه؟ واحد مع وفاته الاول واحد معه فتح الثاني وان شاء الله تتملمسه
7:06نعم باب السواك يوم الجمعة. وقال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن حدثنا عبد الله بن يوسف قال انبأنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله
7:32الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة هذا قوله وقال ابو سعيد سبق هذا الحديث موصولا في نفسه الجمعة قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وان يستن
7:57نعم يعني يتصور لكن البخاري رحمه الله من خصائص تأليفة انه يأتي بمعلقات هذه اشارة الى انها سبقت او ستار وهنا قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. اما اللفظ الاول
8:18واضح على امتي ام رجل امة ايش؟ الاجابة لان لان غير مسلم لا يصلي اه اللفظ الثاني او على الناس هذا عام اريد به يا مسعود خلاص ايش اجب اكتمل انت معنا ولا لا؟ وش ماذا قلت
8:54ها ايش لا احرص احرص بارك الله فيك الثاني او على الناس هذا اللفظ الثاني يراد بالناس المسلمون بنا لامرتهم بالسواك مع كل صلاة امر ايجاب ما هو استحباب؟ لان الذي يشق هو امر
9:23الايجاب اذ ان امر الاستحباب ليس بشرط لان المستحب يجوز للانسان ان يدعه وما جاز للانسان ان يدعه فليس بشاق عليه في هذا الحديث دنيا على تأكد على تأكد السواك عند كل الصلاة. نعم
9:41عند الصلوات لقوله مع كل صلاة وهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة نعم وفي ان الامر المطلق يقضي الوجوب لقولي لامرتهم وفي دليل ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر وينام
10:06يعني بدون وعي اذ لو كان كذلك اذ لو كان لابد من الوحي اذا قال لولا ان اشق على لولا ان يشق الله على عباده لامرهم ولا شك ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالاجتهاد
10:23وليس كل ما ينطق به وحيا وحيا لكن اذا اقره الله على الشيء كان ذلك شرعا من عند الله والدليل على هذا انه اذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام في امر ولكنه لم يكن موافقا
10:40بينه الله له كقوله عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك واذ تقولوا الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق من تخشاه. اللهم صلي وسلم عليه
11:08اذا اذا اقر الله نبيه على شيء فهو راض عنه وهو من شرعه ودينه كما ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقر الانسان على شيء كان ذلك من ايه من شرعه وسنته
11:27نعم طيب وفيه ايضا دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم في امته وهل يؤخذ من ذلك ان العالم اذا رأى ان الشيء يشق على الناس فلا يأمرهم به
11:45لا لا نعم لا يترك الامر به يأمر لان لان غير الرسول ليس مشرع لكن يأمرهم به ويبين لهم التيسير يقول مثلا انشق عليكم فافعلوا كذا وكذا كما نقول للانسان في الكفارة
12:04اعتق رقبة فان لم تجد صم شهرين متتابعين فان لم تستطع اطعم سكين مسكينا اما ان نسكت عن الشرع ولا نأمر الناس به لاننا نرى انه يشق عليهم فهذا غلط
12:22نعم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري قال اخبرني
12:54ابي عن ابن وديعة عن ما قرأ قرار بارك الله فيكم على باب منسى باب من تسوك بسواك غيره حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان ابن بلال قال قال قال هشام ابن عروة اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن
13:26وابي بكر ومعه سواك يستن به. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فاعطانيك فقسمته ثم مضغته فاعطيته رسول الله صلى الله عليه
13:46وسلم فاستن به وهو مستسند الى صدري من تشوك بسوك غيره يعني هل يجوز او لا يجوز فيها نسخة هل يجوز او لا يجوز والصواب انه يجوز ما لم يكن في الغير
14:10آآ امراض يخشى من انتقالها الى الاخر فهنا لا يتصور واما اذا كان صاحب السواك نزيها لا ليس فيه مرض فلا بأس ان يتسوى لكن ظاهر الحديث كما سنذكره انه اذا اراد ان يتسوك بسبب كغيره
14:36يكسر اه الشعر والشعث الذي في السواك ثم يقضمه من جديد حتى يكون صالحا للتسوف به فلننظر دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه ومعه السواك يستن به
14:53وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضر حضر اجله صلوات الله وسلامه عليه فلما دخل عبد الرحمن مد النبي صلى الله عليه وسلم اليه بصره ينظر الى السواك لكن لم يتكلم
15:11قالت عائشة فعرفت انه يحب السواك لانها تعرف نفسية النبي عليه الصلاة والسلام اذ انها عشيرة رضي الله عنها فقلت اخذه لك فاشار برأسه نعم فاخذت وقظمته اي قطعته كل السواك
15:35لا الظاهر انها قطعت ما استعمل من السواك وهو الشعيرات التي تكون على رأسه على رأس السواك ثم تقول ثم مضغته يعني ليلين وتخرج شعرات اخرى جديدة تقول فاعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به تسوى
16:02قالت في حديث مطول هذا البخاري اختصره هنا قالت فاستن به استنانا ما رأيته استنى استنانا احسن منه ونظف حتى يخرجا من الدنيا وقد طيب عليه الصلاة والسلام