التعليق على الجمعة والعيدين والوتر من البخاري للشيخ بن عثيمين 2
0:16نعم ولفظة احد وان لم يكن جمعا الا انها مقتضية للعموم اما بطريق بدلية او الشمول كما في قوله تعالى لا نفرق بين احد من رسله. ولكن الامر هنا بالغسل لا بمجيء الجمعة. ولكن المأمور
0:37وبه بالغسل هو الذي يأتي الجمعة بلفظ يقتضي انه لابد من المجيء الى الجمعة. فان اذا انما بها الفعل المحقق وقوعه غالبا. قد يقتضي ايضا العموم. لكن هذا العموم تأخذ منه المرأة بالاحاديث
0:57الدالة على انه لا جمعة عليها. وقد سبق بعضهم وخرج ابو داوود من حديث ام عطية النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الانصار في بيت فارسل اليهن عمر
1:17فقال انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكن وامرنا بالعيدين ان يخرج فيهما والعتق ولا جمعة علينا وقد حق ابن المنذر وغيره الاجماع على ان النساء لا تجب عليهن الجمعة وعلى انهن اذا صلين الجمعة
1:41ها؟ ايه. نعم ايش نعم وانما لم يذكر الغصن الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه وقال ومتى يجب عليهم الغسل والقبور الا في حديث ابي سعيد ان غسل الجمعة لا يجب على غير المحترف
2:19ثم الطفه رواه البخاري بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه. فقال ومتى يجب عليهم الغسل ما هو بصحيح ما هو بصريح ما ما هو بصريح يجب عليهم الغسل اذا احتلموا. هنا يا شيخ اذا احتلموا
2:42طلع على جنابه هنا يقول اسباب فضل الغسل يوم الجمعة فعل الزين بن المنير لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف واقتصر على الفضل لان الترغيب فيك وهو القدر الذي تتفق الادلة على ثبوته. قوله وهل على الصبي شهود يوم الجمعة او على النساء
3:05اعترض ابو عبد الملك فيما حكاه ابن التين على هذا الشبك الثاني من الترجمة فقال ترجم هل على الصبي والنساء جمعة واورد اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره
3:25واجاب ابن التين بانه اراد سقوط الوجوب عنهم. اما الصبيان ففي الحديث الثالث في الباب حيث قال على كل محتلم فدل على انها غير واجبة على الصبيان. قال وقال الداودي فيه دليل على سقوطها عن
3:45فلان الفروض تجب عليهن في الاكثر بالحيض لا بالاحتلام. وتعقب بان الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام وليس الاحتلام مختصا بالرجال. وانما ذكر في وانما ذكر في الخبر لكونه والا فقد لا يحترم الانسان الانسان اصله ويبلغ بالانزال او السن. وحكمه حكم المحتلم
4:15وقال الزين بن المنير ويبلغ بايش ويبلغ بالانزال او السن على العباد اي نعم لانه نفى الانزال نعم؟ لانه نفى الانسان وحكمه حكم المحتلم. وقال الزين بن المنيب انما اشار الى ان غسل الجمعة شرع شرع للرواح اليها
4:45كما دلت عليه الاخبار فيحتاج الى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله. واستعمل الاستفهام في الترجمة للاشارة الى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله احدكم احدكم لكن لكن تقيده بالمحتلم في الحديث الاخر يخرجه. واما النساء تقييم
5:14لكن تحيده لكن تقييده بالمحتلم في الحديث الاخر يخرجه. واما النساء فيقع فيهن الاحتمال بان يدخلن في احدكم قم بطريق اتبع وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد لكن تقييده بالليل يخرج الجمعة ان
5:37ولعل البخاري اشار بذكر النساء الى ما سيأتي قريب في بعض طرق حديث نافع والى الحديث مصرح بالا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه وان كان الاسناد صحيحا. وهو عند ابي
5:57داوود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات لكن قال ابو داوود لم يسمع طارق من طارق من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه رآه انتهى
6:16وقد اخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طارق عن ابي موسى الاشعري قال الزين ابن المنير اخرج عنه وانتهى الوقت آله واصحابه اما بعد رحمه الله تعالى في الجمعة لا تبقي من الجمعة حدثنا علي. قال حدثنا قال حدثنا عربي
6:50قال خلفنا توبة عن ابي بكر ابن قال حدثني عمرو ابن سليمان الانصاري قال اشهد على ابي سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مهتدي
7:12وان يسأل وان يمس طيبا ان وجد قال عمرو اما الغسل فاشهد انه واجب. واما الاستنان والطين فالله اعلم حواجب هو ام لا ولكن هكذا في الحديث قال ابو عبد الله هو اخو محمد ابن المنكر ولم
7:34ابو بكر هذا رواه عنه خير ابن الاشد وسعيد ابن ابي هلال وعدة. وكان محمد ابن المنكدر يحنى بابي بكر وابي عبدالله هذا الحديث سبق لنا سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
8:00وان يستن وان يمس طيبه ان وجد ان يستن يعني يتسوق والظاهر ان هذا التسوف اكثر من من التسوك المعتاد المشروع عند كل صلاة وقالوا ان يمس طيبا ان وجد
8:22وقوله ان وجب من المعلوم انه اذا لم يجد لن يمس لكن فيها التحريض على ان ان يجد وان يستعد الانسان للطيب يوم الجمعة قال عمرو اما الغصن وهو عمرو بن سليم اما الغسل فاشهد انه واجب
8:43واما الاستنان والطيب فالله اعلم اواجب هو ام لا ولكن هكذا بالحديث وهذا لا يضر يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بينهما بينهن في حديث واحد لانه قد يجمع بين اشياء
9:02في سياق واحد وتختلف كما في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فان الخيل قنت هنا بالجوار والحمير مع انها حلال والبغال والحمير حرام هذا يمكن ان يقال ان غسل الجمعة واجب لان فيه احاديث مستقلة
9:31امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل كما في حديث عمر السابق وغيره فيكون ذلك قرينة على ان الغسل يوم الجمعة واجب واما الاستنان والتطيب فانه سنة آآ اقرأ الله. قال ابو عبد الله شف الشرف وش يقول
9:54الفتح الاول ولا الثاني؟ نعم الثاني مع الاخوان الانسان في زيادة وفي شيء. نعم اه علي شيخ البخاري هو ابن المديني وقد اختلف عليه في اسلامه وقد اختلف عليه وقد اختلف عليهم في اسناده هذا الحديث
10:20فيما ذكره دار الحوثي في علله رواه عنه من كان كما رواه عنه البخاري ورواه الباغندي ورواه الباغندي عنه ما زال في اسناده عبدالرحمن بن ابي سعيد جعله عن عمرو بن سليم عن عبدالرحمن عن ابيه
10:41وكذا رواه سعيد بن ابي هلال عن ابي بكر في المنكدر عن عمرو عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه خرجه مسلم من طريقه كذلك. وخرجه ايضا من رواية اشد
10:57عن ابي بكر المنفدر ولم يذكر فيه عبدالرحمن وعن دار كفر ان ذكر ان ذكر عبد ان ذكر عبد الرحمن اصح من اسباطه وتصرف البخاري يدل على اقتناء ذلك فانه لم يخرج الحديث الا باسقاطه. وفي روايته ان عمرو ابن سليم
11:21على ابي سعيد كما شهد ابو سعيد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صريح انه سمعه من ابي سعيد غير واسطة وكذا رواه ابراهيم عن حرامي ابن صار ايضا اه عن عن حرمي ابن
11:42امارة ايضا فرجه عنهم الجمعة وكما رواه القاضي اسماعيل عن علي ابن كما رواه عنه البخاري او رجعوا من طريقهم شعبة وكذا خرجه البيهقي من طريق البابندي عن ابن المديني
12:03وهذا يخالف ما ذكرهم داركم لي عن الباغندي فذكرت داره فيه وانه خير من الاشد في اسناده عبدالرحمن ابن ابي سعيد وهو ايضا وهو من فالظاهر ان اسقاط عبدالرحمن من
12:21والصواب كما هي طريقة البخاري. واما ابو بكر فهو ابو محمد ابن وموافقة جليل ولم يسم كما قاله البخاري ها هنا وابو حاتم الرازي وانما نبه البخاري على ذلك بان لا يتوهم انه محمد
12:43وانه ذكر تحميته فان ابن المنكدر كان يحنى بابي بكر وابي عبدالله. ويعرض ويعظم هذا ان سعيد ابن سلمة في ابي حسام روى عنه هذا الحديث عن محمد من عن عمرو بن
13:02بين عن ابي سعيد وروي عنه عن محمد عن اخيه ابي بكر عن عمر عن ابي سعيد وهو الصواب. وفي الطيب للجمعة احاديث اخر. روى وفي عن العمري عن نافع عن ابن عمر. روعة روعة
13:20روى وفيع عن العمري نعم. عن نافع عن ابن عمر ان عمر كان ثيابه للمسجد يوم الجمعة. وروى عميد الله ابن عمر عن نافع انه قال كان ابن عمر اذا راح الى
13:37الجمعة اغتسل وتطيب باطيب وروي عنه انه كان للجمعة بالعود وروي عن عمر انه كان يأمر بتدمير يوم الجمعة ولم تزل المساجد تجر في ايام الجمع من عهد عمر. وفي الامر بتدمير
13:58هذه الجمع حديث مرفوع خرجه ابن ماجه من حديث ابن الاسقع واسناده ضعيف ومذهب ما لك ان يتصدق بثمنها ان ان يتصدق ما يجبر به المسجد او او يحجر وخلا
14:22يخلق يعني يطلب بالخلوق نوع من الطين لا يجبر به المسجد او يخلف. وقال هو احب اليه ذكره في تهديد وسيأتي عن ابن عباس التوقف بالطيب ذي الجمعة. وقد يقال انما توقف في وجوبه كما توقف عمرو ابن
14:45انصاري وقد رواه ليلة عن ابراهيم ابن عن خروف انه قال سمعت ابا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة. فسألت ابن عباس عنه فقال لا واخبرني ابن بريد عن عطاء عن ابن عباس انه قال من اتى الجمعة فليمس طيبا
15:10كان لاهله غيره غير مؤذن من تركه. وخرج الامام احمد والترمذي حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حق على المسلمين يغتسلوا يوم الجمعة وليمس احدهم من
15:33فان لم يجد فالماء طيب. وقال الترمذي حسن وذكر في علبه ان موسى على البخاري عنه فقال الصحيح عن المرائب اذا قال ابو عبد الله من؟ البخاري هو اي ابو بكر ابن المنكدر هو اخو محمد بن المنكدر المشهور
16:02ولم يسمى ابو بكر ها وانما يرى عنه بكنيته رواه عنه عندي رواه بالظمير وفي نسخة روى عنه وهذا هو السؤال الصواب روى عنه آآ بكير اشد وسعيد بن ابي هلال وعدة اي جماعة من الناس
16:29وكان محمد المنكر يكنى بابي بكر وابي عبد الله فاذا روى احد عن محمد ابن منكر وقال عن ابي بكر اوهم انه هذا فمن اجل ذلك نبه البخاري عليه نعم
16:50في الحديث السابق آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لازم نعم وفي الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة نعم. نعم ايه نعم. نعم. كل هذه
17:23تقيد بغسل يوم الجمعة وحديث ابي سعيد هذا روي بقوله غسل الجمعة واجب