استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00طيب المطلقة قبل الدخول التي فرض له التي فرض عليها وش الواجب لها نصف ما فرضت وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فركتمهن فريضة فالنصح ما فرضتم الا اياكم
0:20طيب هل يجب عليه يجب على زوجها ان يمتعها مع تنصيف المهر او يقال انه لما سمي المهر صارت المتعة هنا نصف المرة ما تقول ها لان نصف المهر متعة لا شك لا سيما في وقتنا هذا اذا
0:48اه اربعين الف مثلا لم يكن مصفوف عشرين متعة ما شاء الله فصل الثياب والطعام وكل شيء نعم نعم ربما نقول هكذا ونقول ان من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر
1:05فانه يكتفى بنصف المهر عن الموتى طيب اذا قلنا بذلك فهل تكون مخالفة لهذه الاية او موافقة لكن لما كان ما هو فيها مقدرا اكتفي بالتقدير وهو نعم ان قلت اني موافقة فلا اشكال
1:30وان قلت انها مخالفة فحينئذ تكون هذه الاية عامة لكن خصصت لماذا؟ بمن طلقت قبل الدخول وقد سمي الاعمار الرابعة طلقت بعد الدخول ثابتة طلقت بعد الدخور وقد سمي لها مهر
2:00سمي لهما نعم تدخل في هذا تدخل في الاية؟ نعم. نعم طيب اذا قلنا تدخل في الاية معناها انه يجب عليه مهرها وتمتيعها. نعم فان كانت قد قبضت المهر فوجوب التمثيل ظاهر
2:19صار معناه يلزم بما سماه تشبعات وبالمتعة فيؤذن بامرين ولكن هذا مشكل لاننا نقول اذا كنتم تقولون ان المطلق قبل الدخول المفروض لها لا يلزمها الا ما قدر الله لها
2:42وهو النصر فان المطلقة بعد الدخول لازم لازم زوجها الا ما سمى له وهو قياس واضح في نعم وهو قياس واضح لانه لاحظ بينما قبل الدخول وما بعده اما اذا كان قد سلمها المرء
3:06وانفقت فهذه قد نقول بوجوب المتعة بوجوه متعة ولكن الجمهور على انه ليس بواجب تمتيع في هذه الحالة ويحملون الاية على الاستحباب وحمل الاية على الاستحباب لا شك انه بعيد من الصواب
3:30لان هذه الاية كما تشاهدون بها اؤكد وجوب المتعة من ثلاثة اوجه قوله للمطلقات متاع واذا كان لها فمن يجب علي ان اقوم بحقها والثاني قال حقا والثالث على المتقين. كيف نقول ان هذا مستحب
3:55ولهذا هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان المتعة واجبة حتى في هذه الصورة حتى بمن طلقت بعد الدخول وسمي لها مرض وقال ان الاية هذي صريحة ولا فيها ناس
4:13طيب الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مرض طلقت بعد الدخول ولم نسمعها ما الواجب المتعة واجب لا شك فيها ولكن ما هي المتعة هو مهر مثلها كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى به
4:41وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم فان ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة عقد عليها زوجها ثم توفي ولم يسمى لها مهر فقال لها بعض نسائها ولها الميراث
5:02وعليها العدة فقام رجل فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واسط امرأة منا بمثل ما قظيت وعلى هذا الرابعة التي طلقها زوجها بعد الدخول ولم يسم لها مهر
5:22ماذا يجب لها يجب لها مهر المثل وهو متعة هذا هو ما تقتضيه هذه الاية هذه الاية فصار المطلقات الان اربع اثنتان قبل الدخول واثنتان بعد الدخول وكل منهم نعم اثنتان قبل الدخول واحدة سمي لها مهر
5:50والثالثة مسمى اثنتان بعد الدخول واحدة سمي لها مهر والثانية لم يسموا بقي خامس تمام وهي من سورة في عقدها نفي المهر بان قال قبلت النكاح على شرط ان لا مهر عليه
6:15في هذا خلاف المشهوم من المذهب ان الفاسد هو الشرط واذا فسد الشر صار وجوده كالعدم وصارت كأنها امرأة مفوضة يعني لم يتملها ما هو ويجب لها حينئذ مهر المثل مهر المثل
6:36واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان النكاح اربعة غير صحيح لان الله انما احل لنا ما سوى المحرمات بشرط ان نبتغي بالمال قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا
6:53باموالكم ولانه اذا شرط نفي المهر صار حقيقة الامر انه ايه ده والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اقرب الى الصواب وعلى هذا فان كان لم يدخل بها
7:17كان لم يدخل بها اعيد العقد من جديد اريد العقل من جديد وان كان قد دخل بها فرق بينهما ووجب لها مهر المثل بوطئها انفاقه وطأه ويعاد العقد روى شيخ الاسلام ابن تيمية
7:41فالحاصل الان اننا عرفنا ان مطلقات خمسة خمس وهذي الاخيرة فيها نعم وكان بعد الدخول فلها مهر منه هو التي طلقت ولم يسمى لها مهر فلها المتعة عرفتم وجوبا معلوم تقدم وجوبا
8:07لكن ذكروا اثرا لو صح لكان واضحا ان رجلا لما نزلت الاية الاولى متهوهن بالمعروف قدره وعلى المقتضي قدره ما كان يؤمره حقا على المحسنين قال رجل ان الله تعالى جعلها
8:26تانا ان شئت متعت وان شئت لممتع فانزل الله هنا وللمطلقات متاهم بالمعروف حقا على المتقين فاوجبه الله فهؤلاء يقولون ان الاية عامة نعم اريد بها الخصوص شيخ الاسلام رحمه الله
8:47يرى انها عامة في كل مطلقة وانها واجبة هذا احد قوليه والقول الثاني عامة لكل مطلقة وواجبة الا فيمن طلقت قبل الدخول وقد فرض لها لان الله بين ما الذي يجب له؟ وهو
9:07نصف المهر عرفتم ونحن اذا نظرنا الى الكريمة وظاهرها وجدنا انها عامة وان حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرظ لها فلها نصف مهلها فرضا وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الاية هذا ظاهر الاية
9:29لكنه مشكل ان التقدير بالنصف معناه انه حد فاصل ما في متعة وعلى هذا فنقول ما قدر ما قدره الشارع اقتصرنا عليه وما لم يقدره فاننا نضيف اليه المتعة فاذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها
9:55قبل الدخول ولم يفرغ المتعة باتفاق الايتين ولا لا باتفاق الاتي بعد الدخول وقد فرظ لها الكل المهر يعني المهر كاملا وهل تجب المتأثم بني على الخلاف في هذه المسألة
10:18ولو قيل انه يفرق بينما اذا كان المهر لم يقبض فان اقباضها اياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة او كان قد قبض وان فقدت فان المتعة واجبة لو قيل بهذا القول لكان له وجه
10:38الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يفر لها فهذه لها مهر المثل وقد نقول انه يستغنى بها عن عن المتعة لانهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد او على الاقل بسببين لكن اتفق
11:05فوجب الاقتصار على واحد منهم اما اذا قلنا انها مستحبة وانها عامة فانه يشكل على ذلك قوله ها للمطلقات اللام للاستحقاق وقوله حقا وقوله على المتقين هنا مستحبة الذين ها؟ كذلك
11:37كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون كذلك اي مثل ذلك البيان فالكاف اذا في محل المفعول المطلق محل مفعول مطلق وعامله قوله يبين اي مثل ذلك السابق مثل ذلك البيان السابق
12:02يبين الله لكم اياته ومعنى البيان التوظيح التوضيح ان الله يوفقهم حتى لا يبقى فيه خفاء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.