تفسير سورة البقرة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 315
0:01ثم قال الله تعالى فان طلقتها فان طلقتها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يستفاد من هذه الاية الكريمة جواز الطلاق الثلاث لقوله فان طلقها
0:26وهنا لا شك ان الطلاق متفرغ لانه كان الطلاق مرتان ثم ادخل الفداء بينهما وبين الطوق الثالث فدل هذا على انه طلاق وهذا جائز بالاجماع طلاق متفرق يعني بان يطلقها مرة ثم يراجع ومرة ثم يراجع ومرة ومرة ثالثة
0:53او يطلق مرة ثم يتزوجها بعقد جديد اذا بانت منه بتمام العدة او بالفداء وثم الثانية ثم الثالثة اما اذا جمعت طلاق الثلاثة جميعا بدفعة واحدة فقد اختلف اهل العلم في هذا
1:18هل يجوز ارسال الطلاق الثلاث جملة او لا يجوز ومنهم من قال باباحته وانه جائز ولكنه نافذ ومنهم من قال لتحريمه مع نفوذهم ومنهم من قال بتحريمه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة
1:47لكنه يكون واحدة ومنهم من قال لانه لا يقع لا واحدة ولا غيرها فاذا الاقوال اربعة في الطلاق المجموع والصحيح انه حرام وانه لا يقع الا واحدة هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية
2:10وعليه تدل وعليه يدل الكتاب والسنة لان الله لم يذكر البينونة الا فيما اذا طلقها بعد بعد مرتين والطلاق مرتين ذكرنا فيما سبق انه لا يكون الا ما اذا كان بينهما
2:32ها رجع او عقل اما ان يوصل طلاقا بعد طلاق فهذا ليس بشيء ما في مناقصة حتى انا نكمل ان شاء الله. طيب يستفاد من الاية الكريمة تحريم المطلقة ثلاثا
2:51على مطلقها حتى تتزوج لقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح ذولي غيره ومن فوائد الاية الكريمة ان نكاح هذا الزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للاول
3:21من اين يؤخذ؟ من قوله حتى تنفع زوجا ضايعة تأكد هذا العقد بكونه تثبت به الزوجية ولا تذهب الزوجية الا بعقد صحيح ويتفرغ على هذه القاعدة انها لو نكحت من يحللها
3:43يعني نكح انسان نكاح وتحديد فقط فانها لا تحل للزوج الاول لماذا لان العقد غير صحيح على الصحيح تصلي على الصحيح اذ انه مخالف لمقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح
4:10ما هو مقول العرض الشرعي صحيح النكاح عن ديمومة الزوجية هذا المجتمع الانسان مات يتزوج امرأة الا وهو يريد ان تبقى معه طول حياته الا ان يستجد سبب يأخذ منها الفراق فهذا شيء اخر
4:31فاذا كان تزوجها لسبب معين ويريد فراقه او في الى وقت معين صار نكاح باطلا نعم او او فاسدا من الباطن اصلح بعض النكاح فاسدا ونقول فاسدا لان فيه خلاف
4:56والنكاح اذا كان فيه خلافا اذا كان فيه خلاف فان العلماء اصطلحوا على ان يسموه فاسدا واذا كان مجمعا على فلان سموه باطل طيب اذا نقول القول الراجح فان قومه يستفاد من هذه الاية
5:12ان نكاح المحلل لا يحل لا يحلها للزوجة الاولى فان قلت ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له كلام محلي الله لانه ارتكب وهو
5:36اشبه ما يكون بالزاني والعياذ بالله ولهذا قال امير المؤمنين عمر لا اوتى بمحلل ومحلل له الا رجمتهما جعل ذلك من الزنا فلعن المحلل ظاهر لكن لعن المحلل له ما وجهه
5:59فهذا اذا كان عالما اذا كان عالما بان النكاح الثاني تحريف ثم تزوجها بعده فقد ارتكب الاثم واما اذا كان لا يعلم فليس عليه شيء هذه القاعدة العامة في الشريعة
6:20طيب ومن فوائد الاية الكريمة جواز حلها للزوج الاول بعد المفارقة الثانية لها لقوله فان طلقها فلا جنف عليهما ان يتراجع ان طلقها اي زوج ثاني فلا جناح عليهما ان يتراجع
6:47وظاهر الاية الكريمة انها تحل للاول بمجرد العقد الثاني وان لم يطغه لقوله سيطرح انتشار اما لو كان معه ودخلته باصبعها فان ذلك لا يحلها للزوج الاول ما الدليل زوجة حديث زوجة رفاعي
7:26انه طلقها ثلاثا فتزوجها بعد ان عبد الرحمن ابن الزبير فجاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي اليه مؤخرة بان الدفاع بلغه ردد طلاقها وتزوج فادي عبد الرحمن الزبير
7:47وقالت انما معه مثل هدى الثوب محرك التوبة ها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوق سيرته ولا ذوق عصيبته نعم الناس لو جلد الان اخذوا من هذه من هذا الحديث ما يسمى بشهر العصر
8:15هذا الحديث نعم اي نعم اه المهم مع اننا نقول ان السنة دلت على ذلك انه لا بد من جماع بانتشاره افلا يقول قائل ان نحن الاية على قول حتى تنكح اي تطأ
8:46زوجا غيره ونجعل العقد ونجعل العقد مفهوما من قوله زوجا لانها لا تكون حلالا الا بزوجه الجواب لا لانه قال حتى تنكح وهو ما يقال انها نكعة منكوح وان كان مطلق احيانا يلقى نكهة فلانا
9:19على سبيل التجول والتوسع وعلى كل حال فاننا نقول ان السنة بينت ما في القرآن ويستفاد من الاية الكريمة انها لو وطأت بملك اليمين فانها لا تحل للزوج الاول من اين يقال؟ حتى تنكح زوجا غيره
9:46فلو كانت المرأة الملوك لشخص وقد زوجها شخصا اخر ثم وجامعها سيدها بحكم ثم جاء زوجها الاول يريد ان يتزوجها يمكن ولا لا؟ لا يمكن اما قال حتى تنكح زوجا
10:17صغيرة نعم ومن فوائد الاية الكريمة ابناء المراجعة على عقد النكاح لقوله التاء فلا جناح عليهما ان يتراجعا والمعروف عند الفقهاء ان الرجعة اعادة مطلقة غير دائن الى عصمة زوجها
10:46هل الرجعة عندهم لكن هذا اصطلاح خلاص اما في القرآن فما رأيتم يطلق المراجعة على عقد النكاح عليهما اي تراجع هذا وقد قسم بعض اهل العلم ان يراجع شرعا الى ثلاثة اقسام
11:10فقال قد يراد بها العقل كما هو وقد يراد بها اعادة المطلقة الرجعية الى عزمة زوجها كمان اصطلاح الفقراء وقد يراد بالمراجعة ان تعاد المرأة الى الى العقد الى الى عصمة زوجها بدون طلاق
11:35بدون طلاق كما في الحديث بني عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعه ثم يطلقها او لم يراجعها مو معناه مراجعة المراجعة المصطلح عليها
12:01وهي التي لا تكون الا بعد الطلاق بل المراد فليراجعها يعني يردها ان نردها الى عصمته كما لو تبايع على فلان عقدا فاسدا وقلنا له ما تراجعا ان تراجع والغية
12:20والمراد بالمراجعة من حديث ابن عمر على القول الصحيح وان كان الجمهور على خلاف ما اقوله الان المراد بها الغاء ايش؟ الطلاق. الغاء الطلاق نعم ومن فوائد الاية الكريمة انه
12:44لا يجوز ان يتزوجها الزوج الاول حتى يغلب على ظنه وحتى لبعض المرأة ايضا انهما يقيمان وجود الله بان يقوم كل منهما بمعاشرة الاخر بما يجب عليه لقوله فلا جناح عليه راجعا من ظن ان يقيم حدود الله
13:12ووجه ذلك انهما اذا تراجعا وهما يظنان ان لا يقوما بما يجب ترى هذا العقد عبثا وعناء وتعبا خسارة مالية دفاعا ومنها الاكتفاء بالظن في الامور المستقبلة لان طلب اليقين في المستقبل
13:39من باب تكليف ما لا يقال ولا لا؟ من اين تؤخذ؟ من قوله ان ظنا ان يظلمهم الى الله فلا نقول ولا لا؟ امر الا الله عز وجل قلنا صحيح
13:58فالامور المستقبلة يكتفى فيها بالظن لماذا لان تكليف اليقين اخذه قاعدة مهمة تكليف اليقين في الامر المستقبل من باب تكليف ما لا يضاف وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا لك ولا ترحمنا ما فقدنا به فقال الله قد فعلت
14:27ويتبرع على هذه الفائدة فائدة مهمة وهي ان حلف الانسان على المستقبل بناء على غلبة الظن لا كفارة فيها علي؟ نعم حيث الانسان على غلبة الظن في المستقبل لا قد فارس فيها
14:51لانه يحدث على ما في نفسه وعلى ظنه مثل ان يقول والله لن يأذن فلان غدا والله لن يقدم فلان هذا ثم قدم فلان هل عليه كفارة؟ ها؟ لا لان الرجل
15:18حلف على غلبه ظنه اما على لو حلف على فعل يتمكن من فانه اذا لم يقم به انفا مثل ان يقول والله لافعلن كذا غدا ثم لا يفعل او قال والله لا افعل كذا غدا ثم فعلت
15:43فانه يجب عليه ايش؟ يجب عليك يعني هذا شيء وليس خبرا عما في ضميره وهذا القوم اعني ان الانسان اذا حلف على امر مستقبل بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفارة عليه هذا القول والراجح
16:04ووصيان شيخ الاسلام ابن تيمية اما المذهب اصحاب الامام احمد رحمه الله اذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه بارك الله تعالى وان حلف على ظنه في المستقبل فصار فصار امر بخلافه
16:31فعليه الكفار والصحيح انه لا فرق بين نعم