استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [330] | كتاب الصلح وأحكام الجوار: باب جواز الصلح عن المعلوم و ..

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الرابع عشر من شهر جمادى الاخر من العام ست واربعين واربع مئة بعد الالف
0:31هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم في كتاب الصلح من كتاب المنتقى للامام ابي البركات عبد السلام الحمد لله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه تقدم
0:51احاديث هذا الباب او في هذا الكتاب في باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما تقدم احاديث في هذا الباب واخر حديث في الباب وهو قوله عن ابي هريرة رضي الله عنه
1:08قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لاخيه من عرضه او شيء فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم وان كان له عمل صالح
1:26ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري. وكذلك احمد والترمذي وقال فيه مظلمة من مال او عرظ
1:45والحديث عند البخاري واحمد من طريق ابن ابي ذئب عن المقبوري سعيد ابن ابي سعيد المقبوري وعند النشاء من طريق زيد بن ابي انيسة عن المقبوري والزيادة هذه عند احمد والترمذي زيادة صحيحة
2:07وفيها تفسير الخبر والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب لانه فيه طلب التحلل من اخيه ان يحلله اخوه اذا اعتدى عليه في عرضه او ما له نحو ذلك
2:33وانه قد يكون بالمصالحة بينهما مثلا ان كان على مال وكذلك ايضا في العرض في باب من باب الغيبة والتعدي يطلب مسامحته والعفو وهنا مسائل قد وقع فيها الخلاف والمصنف رحمه الله قال والتحليل منهما في الباب
3:04والحديث هنا قال فليتحلل منه اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لاخيه وفيه دلالة على انه يجب على المسلم ان يصفي ما بينه وبين اخوانه
3:24وان يصلح الحال ما بينه يتحلل اخاه ان كان قد اعتدى عليه لان الظلم خلاف مقتضى الاخوة والمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه بل المؤمن للبؤن كالبنيان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما
3:50وظلمه تعد عليه خلاف ما امر به الشرع ولهذا كان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومين حرصه على امته ان بين لهم ما يكون شبابا للعطب والهلاك حتى يتوقوه
4:13هو الظلم العرض والمال وانه اذا فات في الدنيا لا يفوت في الاخرة بل الله سبحانه وتعالى مقتضى عدله لا يظلم عنده احد والقصاص في الاخرة ليس بالاموال انتهى امر الاموال
4:36والمصالحة ليست بالاموال. انتهى القصاص بالحسنات والسيئات كما في هذا الحديث كما اتى صريحا في حديث عبد الله بن انيس رضي الله عنه الذي رواه البخاري معلقا مختصرا وقد رواه عنه جابر او رحل جابر رضي الله عنه اليه مدة شهر
5:02في حديث طويل رواه احمد باسناد جيد وفيه انه قال له رضي الله عنه العيد جابر رضي الله عنه كان يعرف الحديث لكن اراد ان يسمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم
5:22وفيه انه ذكر في هذا الخبر ان الله سبحانه وتعالى لا يترك او لا يدخل احد الجنة من اهل الجنة ولاحد من اهل النار عليه حق وكذلك كذلك من كان له حق عند احد من اهل النار فان النبي فان الله سبحانه وتعالى
5:56يقتص له منه ولا يجاوره سبحانه وتعالى في الجنة ظالم سبحانه وتعالى. بل الجنة دار الطيبين خالصة فلا بد ان يقتص ممن ظلم وهناك اقتصاص يكون بين اهل الاسلام لامور كانت بينهم في قنطرة يوقفون في قنطرة بين الجنة والنار او في قنطرة بعد ما بعد مجاوزة الصراط
6:30اذا يقتص لبعضهم البعض وبذلك ما جاء في هذا الخبر من كانت عنده مظلمة لاخيه ذكر الاخوة بين اهل الايمان انما المؤمنون يقتضي ان يبادر الى بذل الحق لانه يجب عليه
6:53وفي اشارة الى ان عليه ان يتوقى الوقوع في العرض في عرض اخيه ان يتعدى على شيء من ماله لانه اخوه اول شيء يعني اي شيء جاء في الرواية كما
7:10يأتي من مال او عرظ من مال او عرظ اغتابه بهته بشيء هذا يختلف فمن كان له من كان آآ اعتدى على اخيه الغيبة عليه ان يتحلل من اخيه يقول سامحني يا اخي
7:41انا وقع مني هذه الغيبة وقد تبت الى الله وندمت واطلب منكم المسامحة هذا اذا كان يعلم بغيبته اذا كان يعلم بغيبته فيطلب منه ان يحلله وان كان لا يعلم
8:02اغتاب شخص وهو لا يعلم هل يطلب منه المسامحة ويبلغه بذلك ذهب بعض اهل العلم الى ذلك ولنحق ويطلب منه ان يحلله وذهب اخرون من اهل العلم اختاره شيخ الاسلام وابن القيم وايده
8:24الكلم الطيب وغيره بكلام قوي وقال اذا كان لا يعلم بالغيبة فلما ينكد عليه فلم ينكأ الجراح وكان الذي اغتبته في عافية وربما ايضا في نفسه حسن ظن بك ولا يقع في نفس الشيء
8:52تذهب وتقول قد اغتبتك وفعلت فعند ذلك تثير امورا في نفسه وتوغر صدره ويتغير عليك ربما يرفض ان يسامحك ربما تقع القطيعة والعداوة ربما تشغله وكان في عافية من هذا الكلام
9:16فانت كانك بهذا تثير فتنة في هذا الموضوع والاولى ان تدفن مثل هذا وان تستغفر له وان تذكره التي كنت تغتاب فيها ان تذكره بضد ما كنت تذكره بالخير ان هذا هو الواجب عليك
9:41ولا حاجة الى ان يقول وقع مني كذا وكذا. ويروى في اثر رواه البيهقي في الدعوات الكبير ان كفارة من اغتبته ان تستغفر له او كفارة من اغتبته ان تستغفر له. وهذا حديث لا يصح
10:04لا لا يثبت مرفوع وهو مشهور من قول الحسن البصري رحمه الله لكن المعنى الذي دل عليه اخذ به اهل كثير من اهل العلم وقالوا ان الامر دائر بين المصلحة والمفسدة
10:24ما دام انه قد يقع مفسدة حين يخبره ويقول اني اغتبتك وقع مني كذا وكذا الاولى بل من الحكمة الا تخبره بذلك ولا تقل له وقع مني كذا وكذا تبقيه على صفاء المودة بينكما
10:48هذا اتم واكمل وتشعى في اصلاح ما افسدته او شيء فليتحلل منه فان كان الشيء الذي وقع منك ممن اعتدى او تعدى شيء يتعلق بالمال او بالعرو مثلا يعتدى عليه ظلمه
11:20للقول مثلا في مجلس ليس من لكن بهتان لان قد تكون يكون الكلام الذي قلته حرام قد يكون غيبة صادقة او بهتان كاذب الغيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
11:40ذكرك اخاك بما يكره الاول واللي ذكرته فيه واق هو من اوصافه مثلا مثلا قوله في مشيه فيأتي في اي شيء او بهتان كاذب وكذلك ايضا التعدي عليه بالظلم بالظرب مثلا
12:03كذلك او اخذ مال شريقة نهب ونحو ذلك فالواجب عليك ان ترد لان هذا من تمام التوبة لان التوبة لان هذه ذنوب ومعاصي الواجب التوبة فان كانت غيبة فعليك فالواجب عليك ثلاثة ثلاثة امور
12:24وهي اركانها الاقلاع عن الغيبة جميع اخوانك والندم عما وقع منك من الغيبة والعزم على الاستمرار على الاقلاع هذه الشروط الثلاثة لا تصح التوبة من الغيبة وغيرها من المعاصي الا بهذه الشروط الثلاثة
12:48الشرط الرابع اذا كان يتعلق بحق من حقوق اخيك ما سرقته مثلا نحو ذلك الواجب عليك ان ترد هذا المال هذا الواجب انك ترد هذا الماء ولا تتم التوبة ولا تصح
13:09الا بان ترد المال ان كنت غصبت منه مالا او سرقت منه مالا الواجب ان ترده عليه ان كان حيا او الى ورثته ان كان ميتا مع ان حقه باق لكن الله سبحانه وتعالى برحمته
13:27وفضله يرضي ذاك الذي وقع عليه الظلم بسبب صدق عبده التائب لان الله سبحانه وتعالى افرح بتوبة عبده من احدكم لله افرح بتفويت عده من احدكم براحله الحديث فيرظيه سبحانه وتعالى بما يشاء
13:51هذا هو الواجب عليه فان خشي اذا بلغه مثلا انه سرق منه مالا ونحو ذلك او نهب منه مالا وهو لا يعلم او ربما لا يعلم بالمسروق اصلا او المنهوب
14:16ولو اعلمه يترتب على ذلك مفسدة فماذا يفعل؟ يقال عليه ان يجتهد في رد المال باي طريق يوصل حقه اليه لكن لا يوصله اليه على انه معروف منه او هدية منه لا على انه حق من حقوقه
14:39في طريق من الطرق ان يوصله عن طريق انسان وان هذا حق له وصل الي وانا يعني تأخرت ابو نشيد الوفاء ونحو ذلك يعني يأتي يكونوا فيها اصلاح للحال وليست بكذب بل هي من التورية
15:09في هذا لان المقصود هو اصلاح الحال ولهذا ينظر فيما هو بما يحقق هذا الامر. وذلك ان هذا يورث خلاف والشارع جوز الكذبة للاصلاح تقدم الاشارة الى هذا. فليتحلل منه اليوم
15:35قبل ان يفوت الاوان في زمن التوبة في جمل الذي تقبل فيه قبل فوات الاوان فليتحلل منه اليوم اليوم في اليوم يعني يعني المراد في الحياة الدنيا يبادر مباشرة قبل ان لا يكون دينار ولا درهم
16:02يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم لا ينفع ولو جئت ولو جاء بقراب الارض وان له ذلك لكن مهما اتى من مال فانه لا ينفع
16:27قبل الا يكون دينار ولد المهاداة في ذلك الوقت بالحسنات والسيئات في ذلك اليوم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيهما لا. لاي شيء لكل امرئ منهم شأن يغنيه. هذا اليوم
16:53كل يقول نفسي نفسي حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام يقول لا املك لنفسي نفسي نفسي وان كان ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته. هذا هو الذي يقع في القصاص
17:18ما احوج واشد الظرورة الى العمل الصالح ليتمنى من قبر ومات ان يرجع الى الدنيا يقول كلمة واحدة يستغفر يهلل يكبر يشمل سجدة الله صلي لله لكن انتهى انتهى الامر
17:42ان كان له عمل صالح عمل صالح لابد ان يكون صالح عمل الذي ليس بصحيح المراد الصالح هنا صلاحه من جهة اتباع السنة صلاح من جهة الاخلاص من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
18:04ولا يشرك بعبادة ربه احدا صالح صالح للقبول ولا يكون هذا الا بصلاح النية وصلاح الاتباع ان يكون عمله على السنة وان تكون نيته لله سبحانه وتعالى خالصة لا رياء
18:26ولا سمعة ونحو ذلك من الاغراض الفاسدة ان كان له عمل صالح اي امل اخذ منه لا يؤخذ كله ان كان ان كان عمله اكثر من مظالمه ويغطيها اخذ منه بقدر مظلمته
18:49فلا يظلم بقدر ظلمه في ذلك اليوم يحصل القصاص يقتص حتى الحيوانات فكيف ما يكون بين البشر يقتص للشاة الجلحى من الشاة القرناء كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
19:17يختص لهذي نطحتها والله سبحانه وتعالى يعلم كما في حديث ابي ذر لما عند احمد وغيره وانه رأى النبي عليه الصلاة والسلام عنده ابو ذر شاتان تنتطحان انا يا ابا ذر اتدري ان ما انت طحتان
19:41الله اكبر ولا قوة لا والله يا رسول الله ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يقضي بينهما يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرن لها. من الشاة القرناء وبعضهم بالغ وذكر بعض من الف
20:07في هذا من اهل السنة في كتاب السنة اه البر لعله البربهاري رحمه الله ذكر اشياء فيها نظر هو لم يذكر عليها دليل حسب ما اذكر ان ماذا ذكر انه يقتص للحجر من الحجر والعود من العود ونحو ذلك
20:25لكن المسألة قائمة على الدليل قائمة على الدليل فما ثبت بالدليل ثبت وان من شيء لا يسبح بحمده سبحانه وتعالى والشاهد انه اذا كان يقتص للبهائم بعضها من بعض فكيف
20:45في ظلم العباد بعضهم لبعض الله اكبر ما اعظم هول هذا اليوم ان حول المطلع شديد وان من حسن عمل مر او يما يدعو به عن يسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيي حياة طيبة
21:17وان يعمل عملا صالحا حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو على التوحيد والايمان والاسلام والسنة. نسأل الله ان يميتنا عليها بمنه وكرمه وان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلماته
21:41وان لم تكن له حسنات لم تكن له حسنات معنى انتهت حسناته اخذ منها مثلا وانتهت اخذ من سيئة صاحبه قال لصاحبه يؤخذ من سيئة صاحبه فيحمل عليه في اللفظ الاخر
22:06وحملت عليه فطرحت عليه فطرح في النار قد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا في صحيح مسلم حديث ابسط من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فسر
22:20قوله آآ جاء في قوله له عمل صالح جاء ايضا مفسر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من مفلس امتي؟ والله ورسوله اعلم. الله ورسوله اعلم. قال المفلس من امتي قالوا المفلس فينا من لا درهم له
22:38ولكن المفلس من امتي من يأتي في حسنات ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وشافك دم هذا واخذ مال هذا يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فان فان فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه اخذ من سيئاتهم
23:04وطرحت عليه ثم طرح في النار هذا عند مسلم ولفظ البخاري اخذ من سيئة صاحبه فحمل عليه وهو حديث اخر هو حديث يعني هو حلم طريق اخر لكن المعنى واحد
23:22هذا هو المفلس وان كان من لا ما له يسمى افلس لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين المعاني العظيمة في هذا الباب مثل ما يذكر في عدة احاديث يعتذرون ما كذا وكذا. ثم يذكر لهم عليه الصلاة والسلام
23:45ان هذا وان كان آآ يكون مثلا آآ صعلوك لكن الصعلوك الحقيقي كذا كما جاء في حديث ونحو ذلك مما يأتي في كلامه عليه الصلاة والسلام يبين لهم المعاني هذه التي تكون في الاخرة
24:05والشاهد من هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله انه ينبغي للمسلم ان يجتهد فان كان قد وقع بينه وبين اخيه شحنة ومظالم في صالحه قبل الوفاة ان كان شيء من المال
24:28فليتحلل فان حل له فالحمد لله قد يحصل مثلا منه لاخيه ظلم ولا ما اخاف فندم وتاب فقال يا اخي انا وقع مني ظلم اعتديت. سرقت منك مالا اخذت مالا وانا اتوب واندم. اريد ان ارد المال ولكني ربما لا يدري عن هذا المال. ولا يدري كم اخذ
24:53ولا يدري كم شهراكم وندم لكن اعلامه وبشرط ان يكون النادم لا يعلم لكن كان يعلم يجب عليه لانه قد يسامحه يظن ان ما سرقه منه يعني قليل اذا تبينه كثير قال لا يا اخي انا
25:14اسامحك عن نصفه مثلا واعطني الباقي فان كان يعلم يجب عليه ان يبلغ يعني ولو كان لا يقدر يقول انا اخذت كذا سرقت كذا غصبت كذا من مالك وانا نادم وتائب
25:32في هذه الحال اذا عفا عنه فالحمد لله ما دام هو لا يعلم بدر المال مثل ما تقدم في حديث ام سلمة رضي الله عنها دلوقتي اسامة بن زايد عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة رضي الله عنها الحديث فيه
25:48في مواريث درست بينهما ذهبت لا يدرى ما هي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يقتسموا ويتوخي الحق وان يحلل كل من صاحبه فيحلله اخوه اذا اه بين هنالك فان
26:07لم يعفو عنه ويقول لا في هذه الحال يجتهدان في تقدير المال يقدر هو ربما يقدر ويعرف انا واجل لا يكون له في ظلم ثم يقول يا اخي اطلب منك ان تحللني
26:24فيما لا اتحققه مثلا هذا اذا كان مال اذا كان عرض كذلك ولا يشترط ان يبين على الصحيح يعني هل يشترط مثلا لو ان انسان ظلم انسان اعتدى عليه اعتدى عليه مثلا
26:45آآ وظلمة وهو لا يدري عن قدر هذا الظلم قد يكون الظلم اه مثلا في عرظه قد يكون في ماله مثلا ويسمون البراءة من المجهول هل يصح البراءة من المجهول
27:08براءة من المجهول بعضهم قال لا ما يصح البراءة من وجه الله لابد ان يبين هذا المجهول والا فلا تصح البراءة من الجهود. والصحيح انه يصح صحي البراهمي للمجهول لانه كيف
27:24اذا كان ما هناك طريق للمعرفة ثم احيانا ربما يعمد التائب النادم الى عدم البيان خاصة اذا كان طلب البراءة امر يتعلق بالعرظ وربما لو بلغني اغتبتك كذا ونحو ذلك وقلت فيك كذا وكذا
27:50قد لا يعفو وقد يغير صدره مثل ما تقدم شغلة الغيبة فينظر ما هو الاصلح في مثل هذا وكذلك اذا كان مالا اذا كان الواجب ان يرد ان كان لا يدري يجتهد في قدر المال
28:11وان كان لا يستطيع نشاهد لتحصيله ويطلب من اخيه ان يسامحه فيما لم يستطع ومن اتقى الله ولد وتاب فان الله سبحانه وتعالى يقبل توبته وخصوصا ما دام في الحياة الدنيا
28:31لكن لو كان هذا بعد الوفاة في هذه الحالة عليه ان يتحلل من الورثة يبلغهم. ان كان مال يعطيهم اياه مثل ما سبق وان كان هذا المال الذي عنده لا يدري ممن سرقه ربما بعض الناس يقول انا وقع مني
28:54تعدي وسرقة على شيء من الأموال وندمت وتبت لكن انا كنت في حال وعدم مبالاة وتضييع الواجبات وقوع في المحرمات ومن الله علي بالتوبة. وقع مني سرقة وقع مني غصب لكن لا ادري
29:19الذين سرقتهم ذهبوا لا اجد في محلاتهم كانت مثلا محلات ذهبت ناس ذهبوا قد مثلا بعضهم توفاه الله ولا يعرف ورثته ونحو ذلك في هذه الحالة يقدر هذه السرقات وهذه اموال مغصوبة يقدرها ويجتهد
29:45ثم هو في هذه الحالة بالخيار ان شاء تصدق عن اصحابها يخرجها بنية الصدقة عن اصحابها ثم لو فرض انهم رجعوا ان انه عثر عليهم او عثر على بعضهم وجد قال يا اخي انا
30:06قد غصبتم منك كذا وسرقت منك كذا ونحو ذلك او باي طريق يعني الاموال يعني قد يخشى ان يكون سرقت انه يحصل بينهم قطيعة ومشاكل لكن يقول لك عليه حق
30:21ونحو ذلك وانا في الحقيقة ايست من العثور عليك فتصدقت به عنك هل تمضي الصدقة او اضمنه لك بالصدقة فالحمد لله الصدقة لمن نواها وهذا الذي يرجى له ان يكون ممن دل على الخير
30:42فان قال لا انا لا ابا اعطني حقي تكون الصدقة له ويضمن له حقه وان كان يقول انا لا استطيع ربما لا استطيع ان اضمن له واخشى ان اجده واتوقع ان اجده في هذه الحالة ما في مانع انه يحتفظ بالمال
30:58حتى اه ييأس من العثور على صاحبه البحث عنه او البحث عن ورثته وكذلك ايضا يعني لو كانت لو كان الاعتداء نوع من التعدي على البدء الجراحات لطمة وظربة ونحو ذلك. ايضا كذلك عليه الموكل نفسه
31:27من اخوانه لو اعتدى الجمهور يقولون اللطمة والضربة وشق الثوب اللي تعتدى عليه بشق الثوب. اعتدى عليه فحص بينه مضاربة مثلا فشق ثوبه او كسر اناءه مثلا او كسر جواله مثلا
31:51اوكشر قلمه او كسر نظارته على سبيل التعدي والظلم والظلم الجمهور يقولون يضمنها بقيمتها الثوب يضمنه بقيمته هذا قول قالوا ذكروا قالوا هذه لا مثل لها ولا يمكن والمثل حصروه في اشياء
32:17كل مكيد وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. ضيقه جدا كما ذكره في كتاب الغصب الصواب ان المثيل او المثل ما له مثل اما ان يماثله تماما او يقاربه
32:40ان يماثله او يقاربه حتى لو هدم جدارا اعتداء لو ان جا انسان واعتدى على دار انسان وكسر الجدار الجمهور يقولون عليه ان يبني هذا الجدار ابن القيم وجمعة قال لا له الحق ان يهدم جداره. بقدر ما هدم
33:12وكيف يكون اقامة الجدار مثل كسر الجدار وكيف تطيب نفسه وقال اذا شق ثوبه فله ان يشق ثوبه يعني لا تعطي بنفسها وادلة في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام
33:32في قصة الذي لطمه العباس وحديث صحيح وقال قومه والله لنعطيمنه النبي عليه الصلاة والسلام ارظاهم حتى رضوا. اقر طلبهم اللطمة ايضا وحديث صحيح كما في السنن عند ابي داود وغيره كذلك في الذي
33:54كان في احدى المعارك لعله في احد او بدر احد الصحابة رضي الله عنه وكان النبي عليه الصلاة والسلام تعبئ الصفوف ويدور عليها فوجد بعضهم باديا صدره اذا وعانه بعود معه ونبهه
34:18فقال يا رسول الله ااوجعتني اقدني يا رسول الله؟ يا رسول الله يعني يقوله فكشف النبي عن صدره قال دونك يقول عليه الصلاة والسلام دونك افتقد اخذ صدره وظمه وجعله على بدنه وجعل قال هذا الذي كنت اريده يا رسول الله انا في مقام
34:47يعني في المعركة لا ادري اراد ان يكون اخر العهد ملاصقة جسده لجسد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كذلك حديث في الصحيحين المختلفة دي وقعت هو اه الحديث من حديث انس رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
35:11عند احدى امهات المؤمنين آآ جاءت ارسلت احدى امهات المؤمنين من هو عندها وفي المرسلة فجاءت ارسلت احدى امهات المؤمنين في طابق الى النبي صلى الله عليه وسلم غير التي وفي بيتها
35:37علمت التي هو في بيتها وعند الصحابة فامرت الجارية فذهبت واخذت الاناء فكسرته بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة غارت امكم. غارت امي فاخذ الاناء وضم بعضه الى بعض
36:00جعل الصحفة المكسورة في بيت الكاسرة وجعل الصحفة السليمة او رد الصحفة السليمة اللي جاءت التي ارسلتها التي وفيتها الى المرسلة وفي رواية عند الترمذي حديث صحيح اناء باناء جعل يجمع الطعام
36:20اناء باناء وطعام بطعام اناء باناء وطعام بطعام. وعند ابن ابي حاتم رواية ذكر الحافظ على سنتها اذكروها قديما اه عند عزاها الى ابن حاتم قال من كسر شيئا فعليه مثله. فعليه مثله
36:42والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب من هدم جدارا فعليه مثل او كما قال النبي نحو من هذا ذكر قصة جريج الراهب لما انهم في قصته المشهور لما اه
37:03اعتدوا عليه وضربوه وهدموا صومعته وقال اين الغلام اللي اتهموه تلك البغي وانه منه انه زنى بها فطعن في بطنه قال من ابوك يا بابوس من ابوك طفل لتوه سقط بطن امه. من ابوك يا بابوس؟ قال فلان الراعي
37:30فلان الراعي اية من ايات الله عند ذلك اجتمعوا لي وجعلوا يتمسحون به. فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا الا من طين من طين يعني انه يبنونها كما كانت يعيدونها كما كانت
37:50المعنى انهم اه لم يفرض عليهم قيمته ونحو ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام ساقه المشاق الثناء وشرع من قبلنا اذا سيق مساق الثناء انه شرع لنا. شرع لنا هذا هو قول جماهير العلماء. وادلة كثيرة عند التأمل في ادلة كثيرة. آآ بالنظر ابن القيم
38:14الرشاقة في هذا المعنى الا وبين من الحكم والاحكام في شيء مما ينقضي من عجب في عظمة هذه الشريعة النظر الى ما يكون فيه شفاء للنفوس ودواء للنفوس وخصوصا حينما يحصل
38:40تعدي فكيف يكون هذا مثيل لهذا اين يكون هذا مثيل لهذا. وحين يعتدي علي مثلا يقال يضربه مثلا ويلطمه. يقال آآ يقدر هذا هذه الظرب وهذا وهذي الظربة او يعزر مثلا
39:03لا شك ان هذا لا يرتطيب به نفسه فالمقصود ان انه كما في هذا الخبر عليه ان يتحلل منه قبل الا يكون دينار ولا درهم ان كان في مال او في عرض ونحو ذلك. وهذا كله عند ارادة
39:26المحققة والمحاكمة اما اذا اصطلحوا على شيء وتراضوا على شيء فالامر لا يعدهما. لكن الكلام اذا كان على سبيل المحاكمة او الفاصل في الخصومات وان كان الفصل والخصومات هذا هو الاصل
39:45فصل في الخصومات هو الاصل ويجوز الصلح كما صح عن عمر رضي الله عنه ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل الخصومات بين القوم يورث الظغائن. يورث الظغائن وهذا في كتابه
40:07كتابه روى الدرقطني وابن ابي شيبة وجماعة وله طرق عن عمر رضي الله عنه. كتابه لابي موسى الاشعري والحديث فيه فوائد كثيرة فيه فوائد كثيرة تتعلق بهذه المعاني يتدارك نفسه في الحياة الدنيا
40:29قبل ان يفوت عليه الامر خاصة في حقوق الناس لان هذا لا يترك منه شيء. ما كان من حقوق الله مبدع المسامحة لكن ما كان من حقوق العباد فان الله سبحانه لا يترك منه شيئا
40:51قال رحمه الله باب الصلح عن دم العمد باكثر من الدية او اقل عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل من قتل متعمد من قتل متعمدا
41:11دفع الى اولياء المقتول انشاء قتلوا وانشاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذع واربعون خليفة وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل رواه احمد وابن ماجة والترمذي
41:32وهذا الحديث من طريق محمد بن راشد المكحولي عن سليمان ابن موسى عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده وجده وعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما
41:46واختلي في وفاته اختلاف كثير اقل ما في فيه ان سنة ثلاث وستين رضي الله عنه ورحمه والترجمة تقدمت كثيرا كل عام وانتم شعيب عن ابيه عن جده. وهذا الحديث ايضا رواه احمد من طريق ابن اسحاق
42:06ذكر عمرو بن شعيب قال ذكر عمرو ابن شعيب هو اسناد الذي عند احمد ابن الترمذي اسناد لا بأس به لا بأس به يا باشا به وسليمان ابن موسى ايضا كذلك
42:33لا بأس الاموي رباح انه سيد شباب اهل الشام سيد شباب اهلي الشام والحديث كما تقدم جاء له جاء من طريق ابن اسحاق يدل على انه محفوظ عنه ايضا جاء عند احمد والنسائي
43:02وابن ماجة من طريق القاسم ابن ربيعة وفي بعض النسا وبعض الروايات عند النسائي وغيره عن القاسم ربيعة عن عقبة بن اوس اقتل فيه عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده قتيل خطأ شبه العبد مائة من الابل
43:22اربعون خليفة في بطونها اولادها لكن مصنف رحمه الله لم يذكر هذا الطريق لانه ليس فيه مراده. لانه مختصر من طريق القاسم ابن ربيعة مختصر ليس في تمام الحديث انما
43:41اه فيه انه انها مئة من الابل انها مئة من الابل كما تقدم في رواية منها اربعون خليفة في بطونها اولادهم المصنف رحمه الله اراد هذا اللفظ وفيه انه قال عليه الصلاة والسلام من قتل متعمدا
44:04دفع الى اولياء المقتول. دفع الى اولياء المقتول. لانه قود لان من قتل عمدا فهود كما عند ابي داوود وليس المعنى انه لا يجوز للقوت لكن هو الاصل وانه بعد ذلك انتقل الى غيره ينتقل الى غيره
44:30والا فالاصل انه ان الدية بدل ليست اصلا وهذا الذي اشار اليه المصنف رحمه الله من جواز المصالحة في قتل العمد. جواز المصالحة في قتل العمد لانه على هذا لا يكون
44:56اه فيه تغيير للتقدير تقدير الدية شرعا لانها بدل لانها بدل عن اه قتل العمد والا فالاصل ان من قتل عمدا فهو قود فهو قود وامر اختيار القود او الدية
45:21الى اولياء الدم. ولهذا لو اختاروا لو انتقلوا من قتل العمد للدية لهم ذلك يختار قتل عمد ثم انتقلوا الى الدية لهم ذلك لانه انتقلوا من الاعلى من المتعين لهم وهو الاعظم وهو القود. الى الدية لهم ذلك
45:46اما لو اختاروا الدية فليس لهم. بعد ذلك ان ينتقل الى آآ القتل الا اذا لم يوفى لهم بما شرطوا فهذا موضع خلاف نشاطوا مما اتفقوا عليه اصطلحوا عليه في بدل
46:07القود بدل القود مثل المشاعر الاخرى يعني وقع فيها خلاف مثلا من خالعات زوجها مثلا على مال فلم تفي للخلع فلم تعطه ما اتفق عليه هل له حق الرجعة الجمهور يقول لا
46:31الواقع الخلوق واذا اختار ابن القيم والجماعة ان له الرجوع وان الذي يقتضيه المعنى والحكمة انه لم يؤفى له والمسلمون على شروطهم ولم يخالع الا بهذا الشرط. فاذا لم تفي له له حق الرجوع
46:46ولا يثبت في حقه الفسخ من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا انشاء قتلوا وانشاء وخذوا الدية يعني انه ليس متعين هذا ولا هذا الامر بينهما والاختيار
47:13لاولياء الدم لكن هناك يختلف حكمها وتذكر في ابواب القصاص وهي احيانا قد آآ يكون يتعين في بعض صور التعدي تعدي وذلك في صور لقتل الغيلة ونحو ذلك على قول مالك رحمه الله اختيار تقي الدين
47:49انشاء قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهذا ورد في الصحيحين والمصنف رحمه الله اه لم يقصد الى هذه المعنى لان هذه كما ستأتي ان شاء الله انما قصد الى مسألة المصالحة التي بوب عليها وهي الصلح عن دم العمد
48:05خص العمد لان الخطأ لا يصالح عليه الخطأ دية الخطأ لا يصالح عليها باكثر من جنسها وهذا فيه خلاف لكن جمهور العلماء على ان دية الخطأ مقدرة ولا يصالح عن مئة من الابل لانها هي المتعينة
48:28المتعينة. وليس هناك بدل لها بخلاف القتل في الاصل هو القتل ليست الدية ثم انتقال الى الدية بدل فلهم ان يصالحوا اما دية الخطأ فان هي الاصل وهي مقدرة لا يجوز ان يصالح عنها باكثر منها من جنسها
48:54اما باكثر منها من غير جنسها يصالح بعروض اموال مثلا هذا لا بأس به. ولهذا بوب على الصلح عن دم العمد اكثر من الدية في اكثر من الدية او اقل اقل لا لا اشكال فيه لكن وقع في الخلاف في الاكثر والجمهور
49:15على انه لا بأس منهم من حكى بلا خلاف يا صاحب المغني رحمه الله لكن فيه خلاف بخلاف والاظهر هو ما بوب عليه رحمه الله انه يجوز كما سيأتي قال فان شاءوا قتلوا وان شاءوا خذوا الدية
49:30وهي اي اه ديت العمد ثلاثون حقة والحلقة هي التي هي السنوات دخلت الرابعة او جذعة وثلاثون جذعة وهي التي الاربعة وعشرين درجة الخامسة واربعون خليفة واربعون خليفة جاء في رواية
49:54اخرى لكن من غير هذا الطريق من الطريق اه اللي سبق القاسم الربيعة عند احمد والنسائي وابن ماجه جاء فيه مختصرا قتل العمد قتيل خطأ شبه العمد الخطأ شبه العمد مئة من الابل
50:18منها اربعون خليفة في بطونها اولادها هذه هذه الزيادة في بطون اولادها من هذا الطريق وهي ترجع الى حديث عمرو بن شعيب لكنه بطريق القاسم ابن ربيعة في بعضه عن عقبة بن اوس
50:34في بعض الروايات عند النسائي اما رواية رواية سليمان موسى فليس في هذا واربعون خليفة. وذلك عقل العمدية العمد وما صالحوا عليه تصالحوا عليه فهو لهم هو لهم يعني لهم ان يصالحوا على ذلك
51:01لهم ان يصالحوا على اكثر مين هذا؟ اكثر من هذا. الظاهر هذا ان يصالحوا على اكثر من مئة من الابل لان هذا مصالحة على دية قتل العمد ودية قتل العمد
51:19ليست كدية قاتل الخطأ لاندية قتل الخطأ اصل وتقدير ومتعين ليس له ليس الامر دائر بين القود ودية لانها قتل خطأ ليس في قود اما قتل العمد فهو الاصل فيه
51:44القصاص القصاص هو الاصل ولهم ذلك ولهم بالله عليك ولهذا فيه خلاف في بعض المسائل مسألة ما دار بين هذين الامرين بين الدية يعني لو اختاروا مثلا الدية هل القاتل ان يختار القصاص
52:13طبعا حنا نريد الدية ورفض القاتل الخيار لهم يعني هذا وهذا وان كان بعيد لكن العلماء فرضوا هذا ذكروا هذا. ذكروا هذا وفرظوا هذا قالوا ان الخيار لهم لكن كما
52:30بعض الروايات من قتل عمدا فهو قود وهذا فسر بالاخبار الاخرى وان الخيار الاول هو القود ولهم ان ينتقلوا لهم ان ينتقلوا الى الدية وهذه هي كما جاء في هذه الرواية هناك روايات اخرى
52:52لان جاء روايات عشرون يعني اخماسا عشرون في ذات الخطأ وجاء ارباع في دية العمد وجاء هنا في ثلاثون حقة وثلاثون جاء اربعون خليفة في بطونها اولادهم وفي بعض في بعض الروايات عن ابن مسعود من طريق خشم ابن مالك وهو متكلم
53:13فيه وليس بذاك المعروف قال وما صالوا عليه فهو لهم لم يقدر عليه الصلاة والسلام شيء من هذا فدل على ان الامر من حقهم ان يصالحوا على اكثر من الدية
53:29اكثر من مئة من الابل او اقل يصالحوا بمال ان يصالحوا بعروض مثلا صالحوا مثلا اه اثاث ابي عقار ونحو ذلك هذا وذلك تشديد العقل العقل وهذا هو الاصل. لكن
53:55مما اه قاله كثير من اهل العلم في هذا الوقت انه ينبغي آآ لمن ينظر من حاكم مقاضي ونحو ذلك النظر في مثل هذه وخصوصا حين تجعل الديات طريق للتجارة
54:15والشمسرة هذا امر يحصل فيه تلاعب وحينما مثلا تبلغ الديات عشرات الملايين يكون في وسطاء يجعلونه تجارة ونحو ذلك هذا امر لا يجوز لان الشرع اراد بذلك حقن الدماء على وجه لا يحصل فيه فساد
54:43هذا هو المقصود الاصل هو في هذه المسألة انه لا بأس انه لا بأس من جهته ان يصطلحوا على شيء لكن مع عدم المغالاة التي تحصل اليوم تبلغ عشرات الملايين
55:04تبلغ ملايين طائلة ويحصل فيها ارهاق عظيم لاولياء الدم وتبقى الاحقاد والاضغان اه بين اولياء الدم ومن في ذلك من وجب عليه القصاص في الاصل لهذا كان المغالاة في مثل هذا لا يجوز
55:36النصارى المقصود منه التجارة ليس المقصود منه الصلح لان هذا من المقصود الصلح والاصلاح والصلح خير وما كان على هذا الوجه فانه لا يكون في خير ولا مصلحة. بل ظرر على الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين
55:56صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.