استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [323] | كتاب التفليس: باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم الاثنين جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الاف من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم
0:34ولا زال الدرس في كتاب التفليس من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد رحمة الله علينا وعليه في باب من وجد سلعة باعها من رجل من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد افلس
0:55قدم حديث الحسن عن سمرة وحديث ابي هريرة عند جماعة من ادرك ما له بعينه عند رجل افلس او انسان قد افلس وهو احق به من غيره واللفظ الاخر عند مسلم
1:11اذا وجد عنده المتاع ولم لا يفرق او اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه تقدم ذكر بعض الروايات التي دلت على ان هذا ورد للبيع لانه جاء صريحا
1:30في كثير من في بعض الروايات في بعض روايات ابي هريرة هنا وكذلك في رواية ابن عمر عند ابن حبان قد سبقت الاشارة الى هذه الرواية قال قال رحمه الله
1:45وفي لفظ ايما رجل افلس فوجد رجل عنده ما له ولم يكن اقتضى من ما له شيئا فهو له رواه احمد وهذا من طريق هشام حسان عن الحسن عن ابي هريرة
2:04والحسن ايضا في سماعه من ابي هريرة نظروا ولهذا نظر انه لم يسمع منه اه على انه رحمه الله كما تقدم مرارا انه وصف بالتدريس رحمة الله عليه والمصنف رحمه الله
2:27اراد ان يذكر ايضا روايات هي كالتقييد لبعض الاطلاق في الروايات الاخرى او في الرواية المشهورة لمن ادرك ما له بعينه وان هذا مشروط بشروط ومنها كما في هذه الرواية
2:49ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. سيأتي رواية اخرى ايضا في الباب تشهد الرواية ستكون هذه الرواية من باب الحسن لغيره بشاهدها وايما رجل هذا عموم اه جميع من ابتاع
3:11من رجل قد افلس فوجد رجل عنده ورجل فوجد ايما رجل افلس فوجد رجل عنده ما له. ولم يكن اقتضى من ما له شيئا فهو له ايما رجل افلس فوجد رجل عنده
3:43الرجل الاول هو الذي اشترى الذي باع الذي اشترى ايما رجل افلس فوجد رجل هذا اخر لانها نكرة نكرة فلما نكرت دل على ان هذا الرجل غير الرجل الاول فوجد رجل عنده
4:05وجد الرجل هذا الرجل الذي باع والرجل الاول هو الذي اشترى. هو الذي اشترى ووجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ما له شيئا هذا شرط ايضا في ان من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به
4:31لكن بقيد ان لانه لم يقتضي من دينه شيء او لم يقتضي نعم من دينه الذي على هذا المفلس فلو انه اشترى منه سيارة او ارض او دار اعطاه المشتري
4:58نصف القيمة ثم افلس ولم يستطع سداد الباقي في هذه الحالة هو اسوة الغرماء يعني انه ماثل لجميع الغرماء فلا يفضل عليهم بشيء. بل ما بقي من ماله ما بقي من
5:20هذه السيارة او هذه الارض فانه يقسم يكون بينه وبين باقي الغرماء معنى انه يو تقسم تقسم ونصيبة كنصيب غيره ويأخذون بالحصص بقدر ما لهم عليه كل بقدر ما له عليه
5:46والطريقة في هذا ان تنشب موجوداته الى ديونه فلو كان عليه مثلا كان عليه مائة الف مثلا مائتا الف وماله الموجود عنده مئة الف هذا مفلس لان ديونه احاطت بماله
6:10فلا يستطيع السداد ولهذا سبق الاشارة الى مسألة الحجر ويأتي ايضا شيء من هذا وماذا يجب في هذه الحال على هذا ينسب ينشب ما له الذي عنده الى ما الى المال الذي عليه. مئة الف
6:35الى مائتي الف النصف النسبة النسبة النصف فعلى هذا نقول كل صاحب دين يأخذ نصف ما له وصاحب مثلا المئة يأخذ خمسين يأخذ خمسين وصاحب الخمسين يأخذ خمسة وعشرين هذه خمسة خمسة وسبعون
7:01صاحب خمسة وعشرين ياخذ اثني عشر ونصف وصاحب الخمسة وعشرين الرابع ياخذ اثني عشر ونصف فاذا ضمت الجميع اثني عشر ونصف واثني عشر ونصف خمسة وعشرين خمسة وعشرين ايضا التي اخذها صاحب الخمسين هذه خمسون
7:27وصاحب المياه الذي اخذ خمسين المجموع مئة. انتهى المال الذي عنده. انتهى وكل اخذ نصف دينه لان هذا هو العدل بالحصص حتى لا يظلم احد على حساب احد صاحب الماء صاحب الدين الكثير اخذ نصف حقه
7:53وصاحب المال صاحب الدين الكثير قليل اخذ نصف حقه فلو كانت ديون ضخمة بالملايين مثلا الملايين وعليه مثلا مئة مليون وعنده خمسون في هذه الحالة كل يأخذ نصف حقه. فلو ان انسان يطلبه عشرة ملايين
8:17يا اخو خمسة ملايين واخر يطلبوه خمسين مليون يأخذ خمسة وعشرين وهكذا حتى يؤخذ او يقضى من ديونهم بقدر النصف. لان نسبة الدين نسبة ماء المال الذي يملكه يعادل النصف
8:40مضافا الى الدين الذي عليه. فلو كان مثلا اقل كذلك فلو كان الربع الدين الذي عليه مثلا مئة الف وعنده خمسة وعشرون الف نسبة خمسة وعشرين الى مياه الربع كل يأخذ الربع
9:02لو كان اكثر خمسة وسبعين الفا الى مئة ثلاثة ارباع نعطي كل واحد ثلاثة ارباع دينه هذا هو العدل صاحب المال الكثير صاحب الدين الكثير يأخذ هذه النسبة وصاحب الدين القليل
9:24يأخذ هذه النسبة هذا هو الواجب في هذه الحال وهذا المحجور عليه كما تقدم عند جمهور العلماء لا يثبت الحجر الا اذا حجر عليه الحاكم يعني القاضي نحو ذلك اذا حجر عليه
9:54قبل ذلك لا يثبت عن الحجر. قالوا انه اذا تعامل بمعاملات فان له ان له ان يبيع ويشتري ويتصرف ويتصدق له ان يتصرف تصرف مطلقا والقول الثاني سبق الاشارة اليه
10:17انه يثبت الحجر عليه حتى ولو لم يحجر عن الحاكم سبق الاشارة الى قول الحسن وظاهر ترجمة البخاري لكن هذا الحجر يكون في باب التبرعات كما هو ظاهر الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام رد على المتبرع
10:39تلك البيضة من الذهب يتصدق بها حديث جاءت في هذا المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ماذا ابقيت لاهلك كما في القصة من حديث ابن عمر لما قال لعمر رضي الله عنه ولابي بكر
10:59ففي هذه الحال يمنع من ظهر بمعنى ديونه تبين انها مساوية او اكثر من دينه يادي الحليم يمنع من التبرع. لكن لا يمنع من التصرفات الاخرى كونه يبيع ويشتري هذه فيها مصلحة
11:25فلا يمنع حتى يحجر عليه فاذا حجر عليه ان تعلق تعلقت ديون الدائنين بهذه الاموال. فلا يتصرف لكن له ان يتصرف في ذمته يبيع ويشتري في ذمته لا يشتري بعين ماله
11:48واذا اراد ان ان يبيع ويشتري حتى بعد الحجر بيع في ذمته فلا بأس فلو انه اشترى شيئا او باع شيئا لا يصح لكن لا يطالب بسداد شيء منه من ماله لان مال الان تعلقت به حقوق الدائنين
12:13ولهذا كان من الواجب ومما ذكر اهل العلم ان يشاع عن هذا المحجور عليه وان يعلن ويظهر امام الناس حتى يعلموا انه قد حجر عليه. وانه منع من التصرف اموالا
12:31فلا يحشو الغرر ومخاطرة فيتعامل الناس معه فمن تعامل معه بعد العلم في هذه الحالة يكون هو المفرط فلا يعني يعطى شيئا من هذا المال اللي تعلقت به حقوق الدائنين بل يتعلق بذمته. ومن كان لم يعلم
12:59في هذه الحالة يكون يلحق بالدائنين اذا كان لم يعلم ويكون هذا عن غير تفريط منه ولهذا يظهر ويشاع حتى والان يعني يكون عن طريق الصحف او عن طريق بعض وسائل مثلا الاتصال نحو ذلك بما يراه الحاكم او القاضي سبب في
13:27منع تغرير الناس والتعامل مع هذا المحجور عليه حتى لا يظر اموال الناس حين يتعاملون معه هذا الحديث كما هذه الرواية عند احمد فيها ضعف لكن مصنف رحمه الله ساقها من طريق اخر قال وعن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام
13:52تقدم الاشارة اليه هذا وان احد الفقهاء السبعة رحمه الله امام كبير متابعي جليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا
14:12فوجد متاعه بعينه فهو حق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء رواه مالك في الموفى وابو داود اولا هذا الحديث كما ذكر رحمه الله الامام المجد وعند ما عليك
14:29وابي داود من طريق ما لك ابن انس عن ابني في هذا عن ابي بكر هذا بن عبد الرحمن بن هشام مرسلا مرسلا قال رحمه الله بعد ذلك وهو مرسل
14:47كما تقدم مرسل واضح انه وقد اسنده ابو داوود من وجه ضعيف ابو داوود من وجه ضعيف هذا الوجه الذي ذكره رحمه الله هو من طريق اسماعيل ابن عياش عن محمد ابن الوليد الزبيدي عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة
15:13رضي الله عنه والذي يظهر انه يشير الى الظعف بان الصحيح فيه الارسال وانه يحتمل والله اعلم ان يكون الغلط والخطأ من اسماعيل بن عياش مع ان ظاهر اسناده انه لا بأس به. لانه من طريق اسماعيل بن عياش عن الزبيدي
15:39والزبيدي شامي محمد وليد الزبيدي واسماعيل بن عياش العنسي الشامي روايته عن اهل الشام جيدة. وهو مخلط في غيرهم وعلي هذا جمهور اهل الحديث فقالوا ان الفصل في روايته انه اذا روى عن الحجازيين او غير حجازيين من غير اهل الشام فان روايته
16:07اه ظعيفة وين روى عن اهل الشام فروايته جيدة لانه شامي رواية مضبوطة لكن يظهر والله اعلم ان هذا ما لم يعلم الغلط والخطأ في الرواية. هذي طريقة اهل الحديث الائمة الكبار الذين يطرقون هذه الاحاديث
16:32الروايات يتابعون الطرق ويتبين بثاقب نظرهم ان هذا الطريق فيه وهم ولهذا جزم كبار الحفاظ رحمة الله عليهم الذهلي حلب يحيى الذهلي محمد ادريس ابو حاتم وحاتم الرازي والداراقطني وابو داوود. بعد ذلك البيهقي وعبد الحق الاشبيلي
16:58وجماعة من يعني كثير وابن عبد الهادي متأخرين ايضا كلهم جزموا بارسال ان هذا الخبر ان الصواب فيه ان الاغسال ان الرواية المرسلة هي الصواب في هذا. وابو داوود قال رحمه الله عقب روايته
17:23ورواية مالك اصحو الحافظ ابن حجر البلوغ قال وقد ضعف ابو داوود اشار الى انه ضعف ابو داوود وشيخنا رحمة الله عليه يعترض على كلام الحافظ رحمه الله يقول هو لم يضعف
17:39انما قال رؤية مالك اصح الاصحية لا يستلزم الظعف في هذا ويرى ان هذه الطريق جيدة وانها لا بأس بها اعترضت بروايات اخر ايضا وذكر شيئا من هذا رحمه الله
18:03لكن اه خلف في هذا بعض اهل العلم ومنها علم من قال انها تعتظي بروايات اخرى تعتظد بروايات اخرى هذه الرواية كما تقدم جاءت ايضا بذكر آآ بذكر وان لان هذه الرواية
18:34فيها اذا قبض من فمه اقتضى من ثمنها شيئا او مات المشتهي سيأتي الكلام عليه ان شاء الله. لكن الكلام في ثبوت هذه الرواية وقد روى ابن ماجة رحمه الله
18:49في شنن من طريق اسماعيل وعياش عن موسى بن عقبة عن الزهري. هذا الخبر عن ابي بكر عن ابي هريرة عن بكر عن ابي هريرة لكن ليس في روايته وان مات المشتري
19:10انما فيه ولم يقبض من ثمنه شيئا ولم يقتض من ثمنه شيئا. فرواية ابن ماجه من طريق اسماعيل ابن موسى ابن عقبة رواية اسماعيل وعيش عموشة من عقبة وموسى بن عقبة حجازي
19:28موسى بن عقبة حجازي الحجازيين ضعيفة لكن قد يقال والله اعلم كونه اسماعيل بن عياش رواه عن محمد ووليد بذكر ولم يقبض من ثمنه شيئا كما في الرواية المتقدمة عند ابي داوود وذكر عن موسى ابن عقبة ايضا كذلك لكن ليس في ذكر وايته او مات
19:54او مات اذا رواية ابن ماجة شاهد للشق الاول من من الحديث. وهي قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه آآ ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيء
20:15وفوج متاع بعينه هذا اما وكونه وجد متاعه بعينه هذا ثابت في الصحيحين وهذا متفق عليه عند الجمهور لكن الكلام اذا لم يقبض او مات المفلس الذي يظهر الله والله اعلم انها تشهد لها. وان كان من ولد اسماعيل ابن عياش كما تقدم
20:38فهذه الرواية هذه الرواية بذكري ولم يقبض او لم يقتضي من ثمنها شيئا هذا الخبر ايضا لواء إسماعيل بن عياش مما ايضا يبين انه حفظ انه قد تابع اسماعيل ابن عياش على هذه الرواية اليماني بن عدي الحظرمي عن محمد بن الوليد الزبيدي
21:13عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة لكن لم يقل عن الزهري عن ابي بكر عبد الرحمن قال عن ابي سلمة عن ابي هريرة وذكر انه ان اقتضى من ثمنه شيئا او مات المفلس فهو اسوة الغرماء
21:29ذكر اللفظين اذا اقتضى من ثمنه او مات مثل الروايات ابي بكر وعبد الرحمن المرسلة والتي جاءت متصلة برواية اسماعيل بن عياش عبد البر يقول ان هذا وهم ان هذا وهم
21:49وان الحديث محفوظ برواية الزهري عن ابي بكر وعبد الرحمن لا عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا قد يقال لا يؤثر في الرواية قد يقال انه وقع في وهم اليامان بن عدي
22:06فيه ضعف او ضعيف هو هو ضعيف لكن قد يحتمل منه ما دام انه في باب الشواهد ويقال ايضا على هذا كونه وقع الوهن في ذكر ابي سلمة عن ابي هريرة
22:29لا ينفي ان يكون الحديث في الاصل عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة فوهم فجرى على الجادة وتبع المجرة كما يقال لم يكن حافظا بل فيه كلام بل فيه كلام
22:51فعلى هذا يشهد من هذا الوجه سوف يكون الحديث محفوظ يكون الحديث محفوظ مع ان الحديث المتقدم بذكر جاء ايضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان عبد الرزاق رواه عن مالك
23:18عن الزهري عن ابي بكر وعبد الرحمن ابن حنشان عن ابي هريرة متصلا متصلا وانا رأيت مصنوع عبد الرزاق ولم اره متصلا رأيته مرسلا رأيتم الرواية عبد الرزاق مالك عن الزهري عن ابي بكر عبد الرحمن
23:41مرسالا بدون ذكر ابي هريرة بدون ذكر ابي هريرة. لكن عبدالبر في التمهيد رحمه الله ذكر انه جاء متصلا بذكر ابي هريرة وساق ناده او ساقه باسناده رحمه الله وقال قد اختلف على عبد الرزاق في هذا واظطرب في هذا رحمه الله
24:01وذكر ايضا انه في هذه الرواية التي ذكر عبد البر انه ان اقتضى من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء قد روى عبدالرزاق عن مالك عن الزهري عن ابي بكر كما تقدم
24:16اه هذي هذي الرواية المرسلة وانه ساقه ايضا متصلا ساقه متصلا لكن وقع اختلاف على عبد الرزاق في هذا يحتمل ان يكون منه او من غيره فالله اعلم. فالذي يظهر والله اعلم
24:39ان يقال ان اه هذه الرواية هذه الرواية رواية ولم يقتضي من ثمنه شيئا جيدا ورواية وان مات ايضا جاء لها شاهد ايضا او متابع كما تقدم من رواية اليماني بن عدي عن محمد وليد الزبيدي
25:02وهذا في باب الشواهد. ثم يؤيدها من جهة المعنى ان المعنى يقتضيها وان الشارع الحكيم فرق في حق المفلس بين حياته وموته وهذا من باب التشديد في حقوق الغرماء. فما دام المفلس حيا
25:26فذمته صحيحة وذمته قائمة يستطيع صاحب الدين ان يتصل بمن عليه الدين. وان يطالبه وان عليه ان يعمل. وان يشتغل ويكتسب فان له ذمة صحيحة فلا يمنع من العمل لا يمنع حتى يكتسب ويبيع ويشتري
25:51فهو حي موجود وله ذمة صحيحة لكن بعد الوفاة في هذه انتقل المال انتقل المال وبعضهم يعبر يقول بخراب الذمة هو انهم في هذه الحال كيف ينتقلون الى ذمة الميت وهذا مات كيف لا يمكن
26:13فعلى هذا ينتقل المال الى ينتقل مال اه اصحاب الدين الداء ينتقل مال الدائنين الى اعيان ماله اعيان ماله في هذه الحال لا يقدم احدهم على الاخر يكون اسوة الغرماء
26:40وان كان المال بعينه لان من شرط ان يكون احق به ان يدركه لانه لا يدركه اه على هذا الوجه الا اذا كان حيا في نفس الاحاديث عند رجل هذا لا تكون عندي الا اذا كان موجود
27:06اذا وجد متاعه ولم يفرقه انه لصاحب ولم يفرقه. كل هذا يدل على ان من عليه الدين موجود فمفهومه قد يقال والله اعلم. فيما يظهر آآ يظهر والله اعلم يقال ان مفهوم الخبر
27:23انه اذا لم يكن عنده بمعنى انه غير موجود متوفى في هذه الحالة لا حق له فيه قد يقال مفهوم رؤية الصحيحين يؤيد منطوق رواية وان مات فهو اسوة الغرماء
27:39وان مات فاوش غرماء من جهة انه قال من ادرك ماله بعينه عند رجل افلس اذا مات انتهى الامر لا يقال مالك عنده المال ليس الان له الان انتقل المال الان
27:56وبالحقوق التي فيه سيكون الان النظر هذا المال كيف يتصرف الورثة هل يوثقون الدين هل يقومون بسداد الدين؟ هل يتكفلون الدين ويتحملونه في ذممهم حتى يتصرفوا في هذا المال الذي خلفه المورثهم
28:26اذا تكفلوا بذلك اه في هذه الحال لهم ذلك يصطلحون هم والورثة. لكن الورثة يصطلحون هما اه الدائنين. لكنهم لن يرضوا الا بشيء محرز يعني بشيء يتوثقون منه والا فهم احق بهذا المال
28:50ولهذا كما في هذا الحديث ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه افلس الذي وظاهر الحديث انه بمجرد الافلاس هذا قد يؤيد ما تقدم انه بمجرد الافلاس فانه ينقطع تصرفهم
29:12او ينقض تصرفه على وجه فيه ظرر للتبرع بالصدقة بالاقراض لكن له ان يتصرف على وجه يكون فيه مصلحة له من البيع والشراء بدون ان يتبرع نحو ذلك وعند بعد الحجر عليه
29:37في هذه الحالة ينقطع تصرفه مطلقا ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا نكرة في سياق النفي يدل على انه لم يقبض اي شيء فلو قبض شيئا يسيرا وشيئا كثيرا
29:57فانه لا حق له في هذه السلعة بل هو اسوة الغرماء. يعني مثل الغرماء وهم شرع سواء في هذا المال. كل يأخذ بقسط ما له من الدين كما تقدم فوجد متاعه بعينه تقدم انه بعينه
30:18يعني على حاله واختلف في صور سبق الاشارة اليها مثلا من ذلك ايضا هل يقال مثلا انه لو كان المال الذي باعه اه عدة اشياء مثلا افراد متفرقة مثلا اجهزة متفرقة سيارات
30:44وجد سيارة سبق ان قلت يعني لو انه باعه سيارتين تتسرع في سيارة باعها مثلا فوجد سيارته هل لوحق للسيارة ام لا قال وجدها بعينها او يقال انه في الحقيقة تصرف
31:05فيه وهو فرقه فليس بعينه محتمل من قال بعينه قال ان هذه السير بعينها وهي بعظ لكنها هي بقى هي وين كانت بعض المال لكنها بعينها من قال انه لا حق له فيه
31:26آآ اذا مع بعض اجزاء هذه السلعة او باع اشترى عدة اجهزة عدة ملابس ونحو ذلك فباع بعضها وابقى بعضها وان كان القول بانه باق بعينه قوي من جهة انه في الحقيقة بعينه على حاله ولم يتغير
31:52له حق الرجوع. وبالنظر الى قوله ولم يفرقوا قد يقال انه لا حق في مسألة اجتهادية والغالب هذه المسائل عند الخلاف يكون مرجوعها الى القضاء فوجد متاعه بعينه فهو احق به مثل ما تقدم
32:11اه في الحديث السابق احق به معنى ان الجميع جميع الدائن له حق في هذا المال لكن من توثق من اه كان له يعني وصف يسبق به او يقول الحقية بان يكون هذا المال
32:33باق على حاله ولم يقبض شيئا منه فانه يفوز به ويشارك الدائنين في الباقي. فلو كان مثلا اخذ ولا هو عليه ديون اخرى في هذه الحالة يشارك الدائنين الاخرين بما بقي
32:59بحصة دينه مثل ما تقدم وان مات المشتري ان مات وصاحب المتاع اسوة الغرماء اي مثل الغرماء هذه ايضا وقع فيها خلاف ذهب آآ رحمة الله عليهم ومالك الى انه على مقتضى ظهر الحديث
33:20وذهب الشافعية انه اذا مات اذا مات انه احق به احق به واستهتجوا برواية عند ابي داوود عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة السلام من مات او افلس ووجد متاعه عنده بعينه فهو احق به. احق به هذه الرواية
33:56هذه الرواية افلس هذا واضح لكن او مات هذه الرواية مقابل الرواية الاخرى انه اذا مات اسوة الغرماء اسوة الغرماء والعجب ان كثير من الشافعي رحمة الله عليهم وخاصة من شراح
34:15العمدة وكذلك الحافظ رحمه الله اشاروا الى ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية فيه نظر قد يقال ان هذا آآ ربما يكون من بعض من تكلم من باب المحاماة المذهب
34:34والواجب والانصاف في هذا وان يكيل الانسان بكيل عدل يكفي لنفسه بما يكيل بخصمه وهذه الرواية لا تصح هذي رواية لا تصح جزما وجزم الحفاظ بضعفها. لانها من رواية ابي المعتمر ابن عمرو بن رافع
35:01عن عمر ابن خلدة عن ابي هريرة رضي الله عنه وابو المعتمر ابن عمرو الرافع هذا مجهول وعمر خالد هذا ثقة تابعي جليل كان صارما ايضا ولي القضاء رحمه الله
35:24وله كلمات جيدة كلها حكمة مما ذكر بعضهم في ترجمته ذكر الحافظ رحمه الله في تأديب التهذيب عنه من كلامه انه قال اذا سئل المفتي ولا يكن همك تخليص السائل
35:51مما وقع فيه او من ورطاته التي وقع فيها. بل ليكن همك تخليص نفسك مما سألت عنه هذه كلمة عظيمة اذا سئلت فلا يكن همك تخليص السائل فليكن همك تخليص نفسك مما
36:12وهذا ربما يقع من كثير من السائحين يسأل عن بعض المسائل فيريد المسؤول ان يجد له مخرجا اما بقول ضعيف او تأويل ضعيف واهن مثلا نحو ذلك ربما آآ يتأول له برواية ضعيفة او هي وهم لا تصح مثلا
36:40ونحو ذلك ونوعي التخريجات هذا الحقيقة يعني يريد ان يخلص السائل وللمسؤول لا يهمه تخليص السائل لا شك انه يجتهد في ان يبين للسائل وجه الحق وهذا هو خلاصه. خلاص السائل
37:02هو ان تبين له الحق بما يظهر لك بدليله انت بين لك. والا يتوقف الانسان. ويقول الله اعلم وهذا هو خلاصه وسلامته حتى لا يكون كما بعضهم لعل الشريح حينما سئل عن القضاء
37:25قال معناه انا افتدي نفسي عودين انفع بهما جمرة ادفعوني الجمرة وهما الشاهدان. يعني البينة عموما عبر عن ابي الشاهدين يعني ان الشاهدين في هذه الحال حين يشهدان في حكم مقتضى شهادتهما وقد يكونا شاهدي زور
37:54وقد يكون غير ذلك وقد يكون مثلا ما تحقق ونحو ذلك او شهد مثلا اه محبة لاجل قرابة شهد له او شهد عليه لاجل عداوة قد تكون لهذا وقد تكون لهذا
38:12فلهذا يتقي النار وبهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي في هذا من حيث بريدة القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة الحديث بالشأن انه يجتهد في ان يخلص نفسه
38:29بان ينظر بوجه الحق ودين الحق وهذا في الحقيقة هو عين خلاص السائل لان الشريعة فيها المخلص السلامة لكن حين يخلص السائل والسائل يسأل على انه يثق بدينه وعلمه يتخلص السائل
38:49هذا هو الواجب عليه ما دام انه لم يفرط في السؤال. ولم يتساهل ولم يتنقل في اسئلة مثلا هذا هو الواجب عليه انما هنا مسألة ايضا جاءت بالعرظ اذا كان
39:03المسألة قد وقعت يعني يسأل عن شيء قد وقع في هذه الحالة الواقعة او المسألة الواقعة لها حكم بعد وقوعها اولى حال بعد وقوعها. ولا حال قبل وقوعها الحال قبل وقوعها ينظر فيها
39:24بما تقتضي الحال ادلة وحال وحال بعد وقوعها انتهى الامر في هذه الحالة قد يقال مثلا عليك ان تعمل بهذا القول يعني شيء وقع وهذا الهم امثلة كثيرة المقصود انه آآ حينما يسأل عن شيء قد وقع مثلا
39:40ربما تفتي بقول اخر وان كان هذا القول ليس ظاهرا عند المفتي الذي تكلم فيها انما لان شيء وقع والفتية بالقول الصحيح عنده فيه ربما يترتب عليه ضرر وشدة نحو ذلك وهذا يقع في كثير من مسائل الحج وفي مسائل البيوع. نعم
40:05هذا الحديث استدل به الشافعية. على انه اذا مات فهو احق اذا مات فهو احق. الصواب انه اذا مات فهو اسوة الغرماء كما تقدم والمصنف رحمه الله يعني من من انصافه رحمه الله
40:30انه لم يأخذ يعني لم يجعل الطريق الاخر الطريق الاخر جيدا بل ضعف رحمه جزم بضعفه قال من وجه ضعيف لكن لعله رحمه الله اما نظر الى الشواهد فساقه في هذا الباب وبوب
40:58عليه من وجد سلعة سلعة باعها من رجل عنده وقد افلس وقد افلاش مع انه ما ذكر يعني انه قبض في الترجمة وقبض منها شيئا او كذلك او مات مع ان المذهب على ما تقدم
41:25انه اذا مات الغرماء اذا قبض منه شيئا فهو اسوة الغرماء وهنا ايضا مسائل تتعلق بهذا سبق الاشارة الى شيء منها انه آآ ان المدين اللي تراكمت عليه الديون اذا تراكمت عليه الديون
41:51والواجب انذاره الوان ولا يطالب ويحرم الترسيم عليه منعه لان هذا هو الواجب لقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لانه لا يستطيع لا يستطيع هذا قول الجمهور
42:16ذهب شريح عند وقوله عند الاحناف الى انه يجوز حبسه لذلك والله اعلم لكن اظهر والله اعلم هو قول الجمهور على ظاهر القرآن في قوله سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة
42:32الى ميسرة قد يقال والله اعلم اني اكون باب التعزير اذا علم ان هذا المعسر هو في الحقيقة اخذ اموال وتلاعب بها واتلفها لا شك ان هذا فيه ظلم هذا ظلم
42:50والنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم الظلم يدفع ولا شك ان التأديب والتعزير من نوع دفع الظلم وفي ردع لامثاله قد يكون هذا من باب السياسة الشرعية لاجل دفع
43:11الحفاظ على اموال الناس من ان يتلاعب بها امثال هؤلاء ممن لا يبالون يأخذون الاموال ويتلفونها او يقعون في صفقات وعقود فيها مخاطرة ومغامرة كما يقع في هذا العصر في اه بياعات كثيرة ترتب
43:31وعليها مآسي ومصائب كثيرة لحقت بالناس في كثير من يعني املاكهم الديون التي اصابت كثير من الناس و غرر بهم كثير ممن دخل في هذه البياعات ويخدعون ببعض يعني الدعايات والعنايات
43:56السياسة الشرعية من جهة الحاكم والقاضي والوالي قد تقتضي دفع مثل هذا لاجل سد الباب على امثال هؤلاء الذين يتلاعبون في اموال الناشئ ايضا من المسائل ان من كان عليه ديون وعنده مال فينظر في ماله كما تقدم
44:19ان كان مالوا تارة يكون اكثر وتارة يكون اقل وتارة يكون مساوي. ان كان اكثر هذا واضح لا يحجر عليه. وكذلك اذا كان مساويا لكن اذا كان مساويا وعلم انه
44:36لا يستطيع احيانا قد يكون مساوي ويعلم انه لا يستطيع السداد ولو لم يحجر عليه لا ذهب الماء لانه يحتاج الى نفقة وسوف يأخذ من هذا المال ينفق على نفسه
44:53وعلى من يقم عليهم ويترتب عليه تذهب هذه الاموال ولهذا ينظر الحاكم في امره ويبقي له ما يحتاج اليه ولنص العلماء على انه مثلا لو كان عنده سيولة مثلا وهذي السيولة اقل
45:13من الدين الذي عليه قال العلماء ينظر قد يكون عنده عروظ عروظ مثلا عنده اموال يقتنيها مثلا ليست للتجارة كما يقع لكثير من الناس اليوم يكون عنده مثلا اموال لها اثمان لكن هو لا يجعل التجارة
45:34مفارش فاخرة مثلا عنده سيارات متعددة عنده مثلا قصر كبير مثلا ولا يحتاج الا الى بيت صغير مثلا نص العلماء على انه في هذه الحال يؤخذ يؤخذ داء تؤخذ داره هذه
45:54الكبيرة فتباع ويشترى له دار تناسبه بلا ظرر عليه. تناسبه تناسب حاله وان كان عنده مثلا سيارات ولا يحتاج لها يباع منها ما لا يحتاج اليه. وكذلك كل ما لا يحتاج اليه ولا ظرر عليه في بيعه فانه يؤخذ
46:12لان هذا في الحقيقة هذي اموال الدائنين الذي عنده هذا من اموال الدائنين ليس ملكا له يعني يشبه من وجه وان كان يختلف لكن له شبه من وجه الغصب. انه اخذه على غير وجه حق. اخذه على غير وجه حق
46:32وان كان في اصل الامر انه خذه لي تجارة ولم يتلاعب في هذه الحالة لا يقال مثلا انه غاصب ولا ونحو ذلك لكن لابد ان تحفظ اموال الناس وتخلص ذمته. كونه يلقى ربه وقد
46:48تخلصوا من هذه الديون هذا خير عظيم فلهذا اذا امكن ان آآ يجمع هذه الاموال ولا يحتاج الى مثلا الحجر عليه ولا اه ولا حبسة ولا تعجين كان هذا هو الواجب
47:08فمن لم يقدر على وفاء دائم فمن اه ما له قدر دينه فانه لا يحجر عليه ويطالب بالوفاء ويطالب بالوفاء فاذا رفظ او تردد او ماطل يتدخل الحاكم وينظر بالاصلح
47:27اما بتعزيره او حبسه وقد يرى مثلا يقسو الطريق يقصر الطريق حتى يخلصوا الحقوق فيبيع محاكم او القاضي ماله مقابل المزاد العلني على وجه لا ضرر بحضوره وينظر في مصلحته
47:51ويباع على وجه لا يكون فيه بخس له بل الثمن معتاد يباع في هذه الحالة يكون هذا اولى من كونه مثلا يعني مثلا انه يعني منعه من منع من التصرف مثلا او التقسيم عليه مثلا
48:18ونحو ذلك او تعجيله لان المقصود هو ايصال الحقوق الى اهلها ايضا مما يتعلق بهذا ان الديون التي تكون على الانسان بعد الحجر عليه او قبل الحجر عليه لكن ظهر فلسه. ظهر فلسه ان يكون عليه دين مؤجل
48:38مؤجل فهل الدين المؤجل حينما يحجر عليه اذا حجر عليه. هل يحل بالاجل او يحل بالاجل يحل بالاجل يقال ان مثل عليه دين يحل بعد سنة والان حجر عليه والناس واصحاب الديون غالب اصحاب الديون ديونهم حالة
49:00هناك دين مؤجل دينه مؤجل هذا الان ماذا يعمل به هل يقضى الديون الحالة والدين المؤجل يقال يبقى دينك حتى يحل الاجل فان كان له مال تعطى وان لم يكن له موان
49:18يكتسب لك والمغتصب ليس لك الا الصبر. هذا فيه خلاف في المذهب روايتان. الاولى لا يحل الدين المؤجل لا يحل الدين المؤجل لان الاجل حق لمن عليه الدين ولا يبطل حق
49:41صاحب الدين. وقيل يحل الدين المؤجل وهو قول مالك والرواية الثانية عن احمد وها احد قولي الشافعي قالوا ان وبعد الحجر تعلقت الديون تعلقت الديون حالها ومؤجلها بماله ومن ضمن المال المتعلق الدين المؤجل
50:11ولو قيل ان المؤجل لا لا يتعلق ولا يحل ترتب على ذلك ذهاب ماله لان الدائنين سوف ياخذوا المال لان المال محيط الدين محيط بماله. بل ان الدائنين في الغالب لا يأخذون جميع مالهم. بل يأخذون البعض بالحصص. فهو يريد ان يشاركهم
50:37هذا القول يعني احد يسأله وهذي مثل ما تقدم حين يقع النزاع يكون القاضي له النظر في هذه في هذه المسألة وربما انه يعلم ان هذا المدين مثلا صاحب بيع وشراء واكتساب ونحو ذلك
51:02ويمكن انه يعني يخلص جميع ماله يبقى المؤجل على حاله ويمكن ان تحل لاجل دفع الظرر عن صاحب الدين المؤجل. لكن الدين المؤجل في هذه الحال حينما يحل يظهر والله اعلم
51:26انه اه يعني الدين المؤجل في الغالب يكون زيادة عن الدين الحال يعني لو انه مثلا باعه سيارة بمئة الف الى سنة وهي حالة بثمانين الف ثمانين الف فافلس مباشرة
51:50فقيل يحل الدين المؤجل الذي يظهر انه لا يقال ان صاحب الدين المؤجل له مئة الف لا هذا ليس من العدل ليس من العدل ان يعطى مئة الف لان له مئة الف لو كانت مؤجلة
52:07يعني لو كانت حالة ليس له الا ثمانون على هذا ان كان الفلش مباشرة وقع بعد عقدي هذا العقد المؤجل فالاظهر انه يعود الى قيمتها الحال وليس له الا ثمانون
52:27وان مضى بعض الاجل فينظر هذا الاجل الذي مضى بقدره يأخذ حصة من لو انه مثلا مضى الاجل مثلا رونق الربع مثلا ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر مثلا ثم بعد ثلاثة اشهر بقي تسعة اشهر
52:56وقع له الفلس الزيادة في المال ما بين الثمانين الى المئة عشرون عشرون الف الربع خمسة الاف خمسة اذا خمسة الاف هذه تضاف الى رأس الى الحالة. فيقال له خمسة وثمانون
53:23خمسة وثمانون الف بمعنى لانها استحقها بهذا الاجل والباقي ثلاثة ارباع هذا الشيء سقط لانه تعجل يقال ضع وتعجل ايضا وهذا ظاهر في السنة ضع وتعجل على هذا ينظر النسبة في هذا
53:47فهذه المسائل وهي حلول ذكروا الخلاف فيها وهي حلول الدين مؤجل بالحجر مع حياة المهلش وهناك ايضا مسألة اخرى ايضا وقع هل يحل الدين المؤجل بموت المفلس بيموت المفلس يعني لو انه عليه دين مثل ما تقدم سواء متقدمة
54:12الدائنون ديونهم حالة. ومنهم من دينه مؤجل. دينه مؤجل. هل يحل الدين المؤجل على من مات الجمهور قالوا الرواية الاولى لا يحل بشرط عدم المذهب لا يحل بشرط ان يوثق الورثة
54:35برهن محرج او كفيل مليء. برهن محرز يقول الورثة نحن نضمن لك حقك في هذا الرهن هذه الارض رهن بحقك بقدر حقها او كفيل مليء ضامن يقول هنا انا اضمن لك حقك اذا حل الاجل
54:59فان لم يكن فانا اقضي في هذه الحالة لا يحل هذا ديوان اولى والرواية الثانية يحل الدين المؤجل بموت المفلس وهو قول الجمهور مالك والشافعي ابو حنيفة ومالك الشافعي نعم وابو حنيفة عنده خلاف في اصل المسألة
55:23لكن الجمهور قالوا يحل قالوا عللوا ذلك بان ذمة الميت المفلس خربت لانه مات بأي شيء مثل مثل ما يتقدم في العلة السابقة السابقة الحجر عليهم ومنعت منع التصرف منه كذلك
55:46اذا كان يحل للحجر عليه فحلوله بالموت من باب اولى لانه ليس هناك ذمة يرجعون اليها يقولون يعني كما خربت الذمة وتعلق الديون او اموال الدائنين باعيان ما له ولا يمكن ان يقال لصاحب الدين المؤجل لا حق لك
56:13لان الورع لان الدائنين سوف يقتسمون المال والمال اقل من الديون فسوف يذهب من اين يستوفي والورثة لا يمكن ان يضمنوا يعني والورثة لم يلتزموا اصلا. لم يلتزموا لكن يظهر الله انهم كما تقدم انهم انه ان التزموا
56:42بالمال بكفيل مليء او رهن محرج يمكن ان يؤخذ من الدين فالاظهر والله اعلم مثل ما تقدم انه يبقى لان فيه جمعا بين الحقين حق الميت بهذا الدين لانه مؤجل وحق صاحب الدين ولا ضير عليه في هذه الحالة
57:11وهم قالوا ايضا علل الجمهور ايضا بتعليل بانه وهو يعني مأخوذ مما تقدم من خراب الذمة وانه تتعذر مطالبة المدين تتعذر مطالبته ولا يتعلق بذمة الورثة كما تقدم لانه من لم يلتزموا بالدين
57:34اما اذا امتنع الورثة من التوثيق من توثيق هذا الدين برهن او كفيل فانه يحل عن المذهب ويشارك اصحاب الدين الحال تقدم انه يصح تصرف المحجور عليه في ذمته. في ذمته ذمته يتصرف. هذا الفرق هذا فرق بين المحجور عليه
58:02لحظ غيره والمحجور عليه لحظ نفسه. المحجور عليه لحظ غيره يصح ان يتصرف في ذمته واذا تصرف في ذمته فانه لا يطالب به في اعيان المال لان اعيان ما له الان
58:17المحجوزة وممنوع التصرف فيها وهي من حقوق الغرماء انما اه يطالب به بعد فك الحجر عنه. بعد فك الحجر عنه فمن اشترى منه مثلا او باع منه شيئا بعد فكر الحجر عنه يا
58:34يطالبه بعد ذلك واما من كان الحجر عليه لحظ نفسه معنا على هذي فائدة سبقت لعله والله اعلم سبقات لكن اشير اليها وهو انه اذا كان لحظ نفسه فانه يمنع من التصرف حتى في ذمته. لان هذا لحظ
58:58نفسي الا الشفيه البالغ اذا كان شفيه يبذر التصرف مثلا تشوف اموالك ولا تجعل الله لكم قياما فهذا اذا كان آآ مكلفا لكنه في علة السفه وحجر عليه فانه يستثنى لان له ذمة يتصرف لكن
59:30اه لا يطالب الا بعد فك الحجر عنه ومثل ما سبق ايضا المحجور حينما يحجر عليه لا يجوز يعني يؤخذ بماله بل يترك له من ماله ما يكون في حاجته مثلا
59:53الدار اذا كانت دارت يسكنها بقدرها لتترك السيارة التي ينتقل عليها مثلا ما في بيته مثلا من امور تعلق بحاجته وحاجة اهله ومفارش وملابس ونحو ذلك كل شيء يكون لحاجته فانه لا اه يتعرض له
1:00:14فيها بل اه يؤخذ ما زاد على ذلك لاجل حفظ حقوق الدائنين وسيأتي ان شاء الله بعد ذلك الحجر يعني احاديث نصفي الحجر عن المدين وبيع ماله وفي قضاء ديني كما سيأتي في باب
1:00:39مستقل سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.