استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [320] | كتاب الحوالة والضمان: باب في أن ضمان درك المبيع على البائع…

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الخامس وعشرين من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:32مبتدأ درس اليوم كتاب المنتقى في الاحكام ايمان المجد قوله باب في ان ضمان درك المبيع على البائع اذا خرج مستحقا قبل ذلك اذكر نفسي واخواني في صلاة الاستسقاء في يوم غد
0:51الله سبحانه وتعالى ان يغيث البلاد والعباد وان يرزقنا التوبة الصادقة والرجوع اليه سبحانه وتعالى مني وكرمه امين يقول الامام المجد رحمه الله باب في ان ضمان درك المبيع على البائع اذا خرج مستحقا
1:20وقبل ذلك تقدم مسائل تتعلق بالضمان ولا زال ايضا البحث الظمان ومن المسائل ايضا المتعلقة بالظمان ان الظامن اذا التزم اداء الدين اذا لم يوفه المضمون عنه على الخلاف المتقدم هل
1:53المضمون له له ان يطالب هذا والا هذا على خلاف كما هو والجمهور قالوا هو له ان يطالب هذا وهذا وذكرنا القول الثاني وانه اظهر وانه يطالب المضمون عنه فان لم يتيسر
2:13فانه يطالب الضامن ثم ان الظامن لو مثلا تبرع وقضاء الدين المؤجل قبل اجله لو انه بادر الظامن اه بقضاء الدين وكان الدين مؤجلا لكنه بادر وقضى المظمون له قبل حلول الاجل
2:47لا شك ان هذا نوع احسان يتعلق بالمظمون عنه وكذلك ايضا مبادرة الى براءة ذمة في احسان لمظون له براءة ذمة المظمون عنهم. لكن هل له ان يرجع على المظمون عنه
3:11مباشرة قبل حلول الاجل الاظهر انه ليس له الرجوع. لان الاجل حق بالمضمون عنه وكونه بادر هذا احسان وقد يكون المضمون عنه لا يتيسر له قضاء الدين والسداد وبهذا اجل وربما يكون قادرا لكنه حق له
3:38فان بادر الى اعطاء الضامن حقه لا شك انه احسان وهل جزاء الاحسان الا الاحسان لا يلزم المضمون عنه كما انه لو تبرع به تبرع بي فليس له الرجوع ليتبرع
3:58في قضاء الدين على التفصيل متقدم وذكر اربع صور فيه فليس له الرجوع كذلك هو تبرع في قضاء الدين قبل حلول الاجل والاجل حق للمظمون عنه كما تقدم ايضا مما يتعلق بالظامن
4:23لو انه كان الدين مثلا حالا كان الدين حالا فطالب صاحب الدين ضامن يضمن له حقه فقال شخص انا اضمن حقك لكن اضمنه مؤجلا. اضمنه مؤجلا صحة اذا رضي بذلك صح ويكون
4:52هذا المال الحال مضمون على الظامن مؤجلا المسلمون على شروطهم وضميره مؤجلا وان كان حالا لكن المضمون عنه يجب عليه ان يؤديه اذا طالبه صاحب الحق لكن لو انه ضمنه
5:17اه حاء مؤجلا هل يكون مؤجلا ايضا للمظمون عنه يقال المضمون عنه يكون حالا في حقه يكون حالا في حق انما هو مؤجل في حق الظامن لانه ليس قبله حق
5:39وانما تبرع بالظمان لان الظمان احسان الظمان احسان وارفاق ولهذا هو من وجه شبه القرظ حين يقضي الظامن فانه يشبه القرظ فالمقصود انه اذا ضمن الدين الحال مؤجلا صحا ويكون حالا على المضمون عنه ومؤجلا على
6:07الضامن صاحب الدين يطالب المدين دون الظامن يطالب المدين اه دون الضامن لانه حال على المدين وكذلك لو ضمن الدين المؤجل حالا لو كان بالعكس كان الدين مؤجلا في هذه الحالة هي عكس تلك الصورة
6:37ضمنه معاذ وظمنه حالا مثل ما تقدم لو انه قظى الدين المؤجل حالا. لكن هنا ضمن الدين المؤجل حالا يطلبه دين يطلب جيد عمر دين يحل بعد سنة فطلب جيد من عمرو الذي عليه الدين من يضمن له
7:08تبرع من يضمن الدين فقال انا اضمنه لك حالا. اضمنه لك حالا وهو في هذه الحالة عندنا حلول وعندنا تأجيل هو مؤجل على المظمون عنه وحال بضمان بقول الظامن انه يؤديه حالا
7:37يلزمه هل يلزمه ذلك او يقول لا انا اظن الحال لكن انا بالخيار ان شئت قضيت وان شئت بقي لي انما انا متبرع وهذا وعد مني فلا يلزمني لان الدين مؤجل
7:55المذهب انه لا يلزمه اداءه قبل ما حجتهم؟ قالوا لان الظامن فرع عن المضمون عنه فرع عن المضمون عنه فإذا لم يصح ان يطالب صاحب الدين المظمون عنه الذي عليه الدين ان يطالبه حالا
8:24وان يسدد الدين الذي هو اصل فالظامن الذي هو فرع من باب اولى انه لا يطالبه لكن ان وفى بما وعد حاشا والا فلا يلزمه ذلك. وهم ذكروا صور تتعلق بالدين المؤجل والحال ومسألة القرض كما تقدم
8:45وهناك وجه في المذهب انه يصح ضمان الدين المؤجل حالا ويلزمه قضاؤه وهذا بالنظر الى العقود والعهود والشروط انه يلزمه فالمسلمون على شروطهم يقدم ان الصحيح ان القرظ يثبت مؤجلا ان القرض يثبت
9:15مؤجلا وان الاجل لازم اجل لازم على الصحيح سبق ذكر الادلة في هذا وان كان على خلاف المذهب وقوم كثيرين من اهل العلم. كذلك هذه المسألة انه ضمن الدين المؤجل حالا لزمه
9:37الوفاء بما وعد وهنا مسألة ايضا اخيرة في هذا وهي ما يتعلق بالضمان البنكي الظمان البنكي هل يجوز او حكم الضمان البنكي معلوم ان الظمان البنكي يؤخذ له اجر مقابل هذا الظمان
10:09هل يجوز يقدم خطابا بمثابة الظمان الذي يثبت ملاءته لشركه لان كثير من الشركات مثلا حين يتقدم التاجر لاستيراد شي لاعب نحو ذلك وقد تكون السلع بملايين لا يعلمون حال هذا التاجر الطالب قد يدخلون معه في معاملة والتزامات ثم لا يستطيع الوفاء
10:37يطلبون منه خطاب ضمان بنكي ان المبلغ متوفر او ان لديه موجودات يمكن ان يقضي ثمن هذه المشتريات في هذه الحالة اذا قدم ضمانا بنكيا يكون البنك كالضامن فهل يصح ويجوز اخذ الاجرة عليه
11:05اولى هذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون من يقدم الضمان البنكي ان يكون عنده غطاء ما لي في جميع المبلغ الذي قدمه للشركة التي تعامل معها يكون مجرد وثيقة
11:30يبين ملاءته ملاءته وان المال ماله وانه حين يقضي هنا مثلا يتم العقد ويطلب بالسداد فانه يقضي من ماله يقضي مما لان عنده غطاء بنكي مالي لجميع ما طلب منه او ما اتفق عليه
11:56في هذه الحالة يكون البنك له كالوكيل اجرة فلا بأس ان يأخذ مالا مقابل الوكالة لا يعتبر ضمان يعتبر وكالة في السداد. مثل انسان يوكل انسان يقول يوكله على ماله في البنك في كتب الشيكات مثلا ونحو ذلك والحوالات والكمبيالات ونحو ذلك
12:24فيأخذ اجرة على عمله والا فالمال مال صاحب السلعة هذا التاجر انما هو وكيل سيكون وكيلا باجور. كذلك البنك لا بأس ان يأخذ على هذا العمل مال لانه وكيل. يقوم
12:43بسداد المال والوساطة بينه وبين تلك الشريكة فينهي اوراقه وما يتعلق الاتفاق بينه وبينهم المقصود انه وكي ان البنك يكون وكيلا باجرة فلاباس وكذا وين باب اولى ايضا لو كان هناك مال يؤخذ
13:06مقابل عملية الوكالة في ابتداء يعني ربما احيانا يطلب شيء من المال اه قبل او زيادة على الاجرة تعلن عملية الوكالة وانهاء الوكالة هذي عبر الموظفين وعبر من يعمل على الاجهزة في انهاء الوكالة وربما يترتب عليه تكاليف مالية فياخذون اجرة مقابل هذا العمل
13:34مقابل هذا العمل. فهذه لا بأس ما دامت لا بأس بهذا. لانها اجرة الصورة الثانية اني يكون الموقع الذي يتقدم بطلب بنكي ليس عنده غطاء وليس عنده مال يكفي والبنك يقدم له غطاء
13:58كامل ان كان عنده شيء من المال كمل له بقدر ما يحتاج يكون البنك في هذه الحالة مقرظا انه قدم ضمانا له ولا وليس وكيلا. انما ضامنا ولهذا لو انه
14:19تمت البيعة لم يستطع سداد جميع المال فانه فان البنك يكمل المال او ربما يقضي جميع المال او شد جميع فيكون مقرظا له فاذا كان على هذه الصورة فهذا لا يجوز
14:39بان البنك في هذه الصورة يكون كالمقرظ وكل قرظ جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ريب. وهذا محل اتفاق من اهل العلم هناك قول يروى عن اسحاق الرهوية رحمه الله
14:57انه جوز اخذ الاجرة عن الضمان لكن اه يعني عند التأمل النظر ان ما ينقل عنه ليس على هذا الوجه وجه اللي هو القرض انما قد يكون على الوجه الاول على الوجه الاول وان يشبه الوكالة
15:19ونحو الوكالة لا انه على وجه القرض اه لان اسحاق رحمه الله مع جماعة اهل العلم والاتفاق على ان القرض لا يؤخذ له فائدة ولا يؤخذ له مقابل اذ كل قرظ جر نفعا فهو ربا هو قول مشهور عنه رحمه الله
15:41نعم قال رحمه الله باب في ان ضمان درك المبيع على البائع اذا خرج مستحقا هذا في مسألة الدرك وسبق الاشارة الى مسألة درك المبيع والدرك والعهدة وضمان المبيع والشيء
16:10اذا كان المبيع آآ لحق به شيء يمنع من استفادة المشتري السلعة لا يتمكن المشتري من السلعة لانها مثلا قد تكون مغصوبة او مسروقة مثلا ونحو ذلك او معيبة عيبا
16:39ترد به مثلا فاراد ضمان الضرك في هذا او اه يكون المبيع اللي هو المال ودرك المبيع يكون في ضمان السلعة عهدة السلعة اه لو كانت السلعة مسروقة او مغصوبة
17:00او نحو ذلك في حق المشتري وظمان عهدة الدراهم التي هي ثمن المبيع في حق البائع لانه ربما تكون مثلا اه ايضا هاي الدراهم مشروقة او مغشوشة نحو ذلك ربما تكون امانة عنده فخان فيها
17:23في هذه الحالة لابد يطلب ظمان الدرك حتى يحتاط البائع لنفسه وكذلك المشتري نفسه لكن يقول اذا هذا اذا في سورة ما اذا خرج مستحقا يعني لم يكن المبيع من
17:44اه لم يكن مالا او مملوكا للبائع وكانت السلعة او كان ايضا المال لم يكن ملكا للمشتري عن الحسن عن سمرة توفي سنة ثمانية وخمسين للهجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:07من وجد عين ماله عند رجل فهو احق به ويتبع البيع ويتبع البيع من باعه رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا الحديث من طريق هشيم عن موسى بن الشائب عن قتادة
18:34عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه رحمه الله وموسى بن الشايب ايضا رحمه الله عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن والبصري عن شمرة بن جندب وهذا الاسناد اه او هذا الطريق مشهور ويأتي الحسن عن سمرة
19:03واختلف علماء الحديث على ثلاثة اقوال. قيل ان الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا وهذا اه قول النشأي وقيل سمع منه مطلقا وهذا قول علي المديني وقيل سمع منه حديث العقيقة
19:28هذا قول البخاري رحمه الله والاظهر والله اعلم ان يقال سمع من حديث العقيقة او اي حديث صرح بسماعه منه لا يخص بالعقيقة وسبق الاشارة الى هذه المسألة وهذا هذه مسألة وهذا القول وانه ورد حديث
19:50عند احمد اه عن حسن وانه سمع سمرة رضي الله عنه انه قال ان رسول الله انه حدث عن الحسن وسمع منه انه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:07خطبة الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى هذا الحديث فيه هذه العلة وفيه ايضا تدريس قتادة والحسن وبعضهم قال لعله من وجه اخر قال حتى لو قيل بالسماع بانه سمع من سامراء فانه لابد ان يصرح لان الحسن
20:32يدلس رحمه الله. وكذلك قتادة. لكن له طريق اخر ولهذا ساقه رحمه الله من طريق اخر او اشار الى طريق اخر قال وفي لفظ اذا سرق من الرجل متاع اوضاع منه
20:49فوجده بيد رجل بعينه فهو احق به ويرجع ويرجع المشتري على البائع بالثمن رواه احمد وابن ماجة وهذا من طريق الحجاج بن ارطاط بن ثور بن أبي هبيرة النخعي عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة الفزاري عن ابيه عن سمرة
21:16والاسناد اه صحيح الا ما ما ما كان من حجاج مرضات فهو فيه ضعف رحمه الله وتدليس فقد يتبين بهذا ان الحديث محفوظ وان كان المعنى الذي فيه الخبر آآ
21:37دل عليه خبر سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله وان من وجد متاعه بعين عند الرجل فهو احق به هذا اذا كان في المفلس على التفصيل على شيء من التفصيل
21:53الاتي ان شاء الله يعني ان من ادرك ما له بعين عند رجل قد نفس فهو احق به فكيف بمن وجد ما له مسروق او المغصوب عند رجل فهو احق به
22:08هذا هذا الحديث يقول مصنف رحمه الله باب في ان ضمان درك المبيع على البائع على البائع يعني ان المال المبيع اذا كان مغصوبا او مشروقا فان ظمانه على نفس
22:32آآ آآ البائع اذا خرج مستحقا يعني عندنا المشتري والبائع وصاحب السلعة هذا باء بائع باع سلعة سرقها او غصبها. على انسان لا يعلم فادركها لو رآها صاحب السلعة عند المشتري
23:00يقول من وجد عين ماله عند رجل فهو احق به فهو احق به لان لان هو المالك ويد البائع وان كان اه لا يعلم لكنها في حكم الغاصب من جهة الحكم
23:20وان كان يعني من جهة ان وجوب الرد وجوب وان كان لا يأثم لكن يجب عليه الرد لانها يجري عليها الحكم فيما يتعلق في عنا لو اخذها ممن سرقها واصبها
23:34فان اخذها من شارق او من غاصب كذلك المشتري اللي اشتراه ويعلم فيجب عليه ردها لانها عين مغصوبة او عين مسروقة ثم البيع وهو المشتري يتبع من باعه يتبع من باعه يعني معنى انه يذهب
23:54الى من باع هذه السلعة ومع انه بيع باطل لا يصح لكن اجره على الظاهر ولا هو الذي باع مما شرقها واما اخذها على سبيل الغصب ولهذا يرجع على من باعه. هذا اذا خرج مستحقا والمصنف رحمه الله انما اورد هذا الحديث لا
24:21لاجلي مثلا اه انه انه يرجع في عين ما له يعني سيأتي في باب التفليس هو الفلس والحجر الاحكام متعلقة بمن وجد عين ما له عند انسان قد افلس وعلي ذكر شيء من كلام اهل العلم في هذا
24:45ولهذا في الرواية الثانية قال اذا سرق من الرجل متاع او ضاع منه يعني قد يكون سوري قد يكون ضاع ايضا ما سرق الانسان وجد متاعا ضائعا فوجده بيد رجل
25:01ومعلوم انه لا يمكن ان يثبت هذا المال الذي الدعاة الا يبينه لان الاصل ان من يده على المال فهو فهي له اه فاذا ثبت بالبينة او بالدليل او بالقرينة
25:19وهذا آآ طرق كثيرة يمكن ان يثبت بها الحق البينة كل ما بين الحق كل ما بين الحق او بان به الحق فهي بينة والادلة دلت على هذا المعنى ولهذا
25:37اذ قال في اللفظ الاخر اللي عند احمد ابن ياجه هو كالمفسر والمبين اذا سرق من الرجل متاع او ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو احق به ويرجع اشتري على البائع بالثمن
25:52المشتري يرجع على البائع بالثمن. اللي تبينه مسروق او مغصوب وهو اثم ظالم ولهذا يظمن يضمن هذا المال لان المغصوب يهمن المغصوب انما الخلاف في بعض ما لا يضمن ولعل التقدم ان الامانة لا تضمن
26:19ولهذا لو طلب انسان من الامين ضامن اودعه مالا وقال اريد انسان يضمن مالي. اقول لا يصح ضمان الامانات امان ان تأتمنته وسلمته اعطيته باختيارك. كيف تطلب منه ليس مقابل بيع ولا انت لا تطلب مثلا ثمن المبيع مثلا
26:49في هذه الحال ليس هناك ضمان انما العلماء قالوا يجوز ضمان التعدي قال انا محتاج يحفظه ويحفظه عنده لكن ربما يهمل ويفرق وتتلف الامانة واريد ضامنا لا يضمن امانة يضمن التعدي
27:12هذا لا بأس به لانه حين يضمن التعدي يضمن التعدي يكون حال الظمان قد خرج عن الامانة ليس امينا وغير الامين ياه يجوز ظمانه انما الذي لا يظمن الامين الوديعة
27:36عند انسان مثلا وكذلك مثلا مال الذي يكون بين الشركاء والمضاربين كان بين الشركاء مال فهذا سلم مال او هذا سلم ماله ماذا سلم باختياره ورضاه كل من استأمن الثاني
27:53ولا فرق في الامانة بين ان يكون الحظ فيها لاحدهما او الحظ مشترك الامانة المحظة هي الوديعة التي لاحظ فيها للمودع. انما الحظ فيها للمودع هذه لا تضمن الا ضمان التعدي
28:14الامانة القسم الثاني ان يكون الظمان ان يكون هذا المال كل منهم له حظ في الشركة شركات والمضاربات ونحو ذلك في المضاربة في البيع والشراء فالمال الذي بينهما كل كل استلم هذا المال
28:39باذن صاحبه وهو منتفع وصاحبه منتفع فهذا آآ في اخذه للمال امين ومنتفع وصاحبه في اخذه المال امير منتفع وكلاهما امين فلا ضمان. لكن الظمان للتعدي. الظمان للتعدي. وكذلك على الصحيح
29:03العارية العارية المنتفع يعني هنا من جهة واحدة وهو المعار والمعير محسن والمعار منتفع فهذا فيه انتفاع من جهة واحدة المذهب وقول الجمهور انها مضمونة انها مضمونة ولو لم يتعدى
29:35يعني لكن هذا بخلاف ما استعين اذا استعملت على الوجه المعتاد لا تضمن عند الجميع من شأن استعار كتابا مثلا مع الاستعمال تخلخلت شيء من اوراقه بدون بدون يعني مبالغة في الاستعمار استعمال الكتاب استأجر اخذ منها سيارة
29:54وعلى استعمال معتاد مثلا بدون تفريط مثلا تستعملها استعمال معتاد لا يظمن انما لو حصل مثلا بغير تفريط فالمذهب يضمن والقول الثاني انه لا يظمن وهذا اظهر. لانه امين والوديعة امين امين وهذه مسائل يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في مسائل
30:20لكن جر البحث اليها فيما يتعلق مسألة المستحب ومن ذلك ايضا ما سموه ما اخذ على وجه السوم ما اخذ على وجه السوم هل يضمن او لا يضمن؟ متعلق بالضمان
30:37هو ارتباط بالضمان انه هل يضمن او لا يضمن لو ان انسان مثلا اه اشترى شامة سلعة سلعة وقال لصاحب السلعة اريد ان اشاور اهلي شاور اهلي فاخذها هل هو ضامن
31:00يعني ما يسمونه ما اخذ على وجه الشوم لو قال صاحب السلعة صاحب السلعة اريد من يضمن انت اخذت السلعة الان يريد من يضمن يقولون يصح الظمان مأخوذ على وجه السوم وقالوا انه
31:22يشبه ما اخذ على وجه الغصب هذا فيه نظرة والصواب انه لا يظمن طبعا في التفصيل في هذه المسألة تارة يكون اخذها اخذ امانة محضة يعني انسان يأتي يقول هذه السلعة اريد ان اشتريها
31:43لكن قبل شرائها يعني لو متى اراد ان يشتري ساعة مثلا اريد ان اريها اهلي مثلا هذه الساعة مثلا اخذها بدون مساومة بدون قطع سعير هذي امانة واضحة لا اشكال فيها
32:00لانه اخذها بدون اتفاق على شعر فهي امانة ولا تضمن لو تأليفت بغير تفريط الحالة الثاني ان يساومه على شعرها بسعر معين ويقفان على هذا الشعر لكن لا يقطع ويقول اشتريت بي انما قال اريد ان اشاور
32:21اريد ان اشاور فقالوا انه يصح ضمانه. الحال الثالث ان يساوم على الشعر ويقطع به يجزم بهذا لكن يقول انا لي الخيار لا اريد الجزم بل اريد ان اخذها حتى
32:38تعاون مثلا في هذه السلعة. مع القطع لكنه ما تم البيع صحيح ان السور الثلاث هاتان ان هاتين الصورتين كالصورة الاولى. ان الصواب انه اذا تلف بغير تفريط انه لا ضمان
32:55فيه لا ضمان في هذه المسائل وذلك انه اخذه برضاء البائع صاحب السلعة وائتمنه عليها والقاعدة في الامانة انه لا تضمن ثم هي في الحقيقة منفعة للطرفين البائع الذي سلم السلعة منتفع
33:17وهذا الذي اخذ على وجه السوم منتفع لا شك وانه له رغبة في ان آآ يثني عليها من يشاوره يمكن ان يشتريها مثلا ففي نفع الاظهر انه لا يصح الظمان في هذه الحال لكن انتلفت بتفريط منه فانه يظمن
33:40ثم قال رحمه الله كتاب التفليس كتاب التفليس باب ملازمة المليء واطلاق المعسر التفليس هو الحكم بالفلس على شخص الحكم بالفلس على شخص مثلا لكونه مدينا لكونه مدينة. فاذا حكم على انسان بالفلس
34:11والحكم علي بن فلس انه ولا يتعاملن بالفلوس المال الحقير الذي يكون صاحبه كالمعدم مثلا وسيأتي الاشارة ايضا الى هذا المعنى لانه ذكر هذا في ابواب الحجر لو في ابواب تتعلق بالحجر
34:36واقسام الحجر كما سيأتي ان شاء الله التفليس هذا والحكم بالفلس هذا من محاسن الشريعة في حفظ المال وعدم تضييع اموال الدائنين وقطع الطريق على من يأخذ اموال الناس ربما يأخذها
35:07على وجه يتلفها ويفسدها. قد يأخذها على وجه اخر على وجه يريد بها النفقة لكن ركبته ديون الشارع احكم الامر في هذا وسد الباب حفظا للمال ولهذا ذكر رحمه الله قال باب ملازمة المليء واطلاق المعسر
35:33وان وان هذا الباب فيه مسائل اذا قيل فلان مفلس حكم عليه فلس لزمه احكام واذا حكم القاضي عليه بالفلس والحاكم بالفلس تعلق الدين تعلق دين الدائنين او اه حقوق الداعنين بماله
36:04وانقطع تصرف يدان فلا يصح تصرفه في هذا المال ولا ينفذ تصرفه في هذا المال لاجل حفظ اموال الدائنين الامر الثاني وهل سيأتي ان شاء الله ان من وجد عين ما له
36:26يعني على حاله لم يتغير فهو حق. وهذا سيأتي في حديث ان شاء الله والتفليس ان يكون مفلسا ثم يحكم عليه بطلب الغرماء وبطلب الغرماء يثبت في حقه الفلس. يثبت في حق الفلس. وقبل ذلك لا يثبت. والمعنى انه اذا تصرف
36:53البيع والشراء فتصرفه صحيح اذا ثبت عليه دين حتى بعد الفلس قبل الحكم عليه بالفلس فان هذه البياعات تثبت في ماله ولو حكم عليه بالفلس بعد ذلك وكان قد استدانا
37:18وباع واشترى بعد حصول الفلس فان من باع منه واشترى من باع منه واشترى يكون مع الغرماء القديمين قبل يعني قبل ان يفلس. والمفلس من هو المفلس من دينه اكثر من ماله؟
37:45عليه ديون عليه مليون وماله ثمانمائة الف عليه عشرة ملايين وماله خمسة ملايين وهكذا. فهذا مفلس لانه لا يستطيع قضاء الدائنين الشارع رتب الاحكام واوقفه عند حده ومنع من التصرف
38:13حتى تؤدى الحقوق الى اهلها وهذي احكام عظيمة في باب الشريعة والجمهور رحمة الله عليهم يقولون لا يثبت حكم التفليس الا بحكم الحاكم الا بحكم الحاكم. هذا هو قول الجمهور. قال لا يثبت حكم
38:34الفلاش والتفليش الا بحكم الحاكم وقبل ذلك يصح تصرفه وظاهر قول البخاري رحمه الله وبوب عليه وذكر اثارا في هذا واختاره تقي الدين رحمه الله ان الفلس يثبت في حقه
38:58حتى قبل حكم القاضي. حكم القاضي وان هذا هو الذي يقتضيه المعنى وهو الذي جاء ما يدل عليه في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس
39:15يريد اتلافها اتلفه الله لا شك ان من دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بان يتلفه الله كيف يتعاملهم؟ لا يجوز التعامل معه انسان يعلم ان فلان يأخذ الاموال وعليه ديون
39:30وليس عنده اموال ويبيع ويتلف اموال الناس. مثل هذا لا يجوز البيع والشرا الرسول دعا عليه قال قال او اخبر بان الله يتلف. والتلف هذا عام اتلفه الله اتلفه الله
39:46ومن التلف التلفون وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله مما آآ سمعت منه يعني في معنى كلامه انه يقول اتلفه الله بجمع واتى الاتلاف. تلف المال تلف السمعة يعني في قوله ائتلافه الله اطلق عليه الصلاة والسلام ولا شك ان مثل هذا
40:09نوع تلاعب باموال الناس وخيانة في اخذ اموالهم ولا يخبر بحاله هنا يظن الناس ان الصاحب مال. فيدخلون معه في تجارات يأكل اموال الناس باطلا كما هو واقع كثير من الناس من لا يخشى
40:29ولا يراقب الله سبحانه وتعالى. فيتلف اموال الناس ولكن في الغالب ان مثل هذا يولي امره الى قل والى هلاك وفساد وكل شيء يكون في اكل اموالنا الباطل هذه عاقبته
40:47ولذا اختار تقي الدين رحمه الله انه بمجرد فلس انه يحكم عليه بالفلس ولا يصح التعامل. ولهذا من علم حاله يجوز التعامل معه ومن تعامل معه بعد ذلك فان هو المفرط
41:03ولا يدخل مع الدائنين الماء الموجود بل بعد فك الحجر عنه فيكون تعامله؟ وش ما يكون تعامل بالذمة الا من كان جاهلا بالحال هذا معذور ان كان جاهلا بالحال فهذا معذور
41:21وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري معلقا مجزوما به ومعه بيضة من ذهب فقال يا رسول الله خذها صدقة في سبيل الله. فوالله لا املك غيرها. فاعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام
41:41ثم جاء من الشق الاخ اخر فاعرض عنه حتى جاءه الشق الثاني الثالث الرابع ثم التفت اليه النبي عليه الصلاة فاخذ منه البيضة فرماه بها والحديث جاء عند ابي داوود كما جزم بعض العلماء كالحظ حجر انه انه اراد هذا الحديث قال فرماه بها يقول
42:06الراوي فلو اصابته لعقرته. يعني جرحته. غضب النبي عليه الصلاة والسلام. قال يأتي احدكم بماله كله خذ هذا يا رسول صدقة في سبيل الله ثم يذهب ويتكفف الناس خذ مالك لا حاجة لنبي
42:25لا شك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت عند ابي داود عند مسلم كفى بالمرء ان يحبس عن من يملك قوته قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال عندي دينار
42:45قال انفقوا على نفسك يقول هو النبي قال عندي اخر قال انفقه على ولدك وفي اللفظ الاخر عند النسائي على اهلك قال عندي اخر قال انفقه على خادمك هل عندي اخر لعل قال انفق على دابتك وكما قال عليه قال عندي اخ قال انت ابصر لما ذكر الخامس خلاص صار غني انت ابصر لكن بدأ
43:14بان ينفق على نفسه وعلى اهلي وولده في خلاف في تقديم الولد على الزوجة والزوجة على الولد تقديم الاهل او الزوجة وابي داوود تقديم الولد وهما روايتان المقصود ان ان الاخبار جاءت في هذا المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اعطى الله احدكم مالا فليبدأ بنفسه. فليبدأ بنفسه
43:49يعني ثم كما تقدم بعد ذلك لاهله فالمقصود انه لا يجوز ان يضيع ما وجب عليه يأتي تصدق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث القدسي عن الله عز وجل وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه
44:14افضل ما يتقرب العبد الفريضة لا شك ان النفقة الواجبة مقدمة على التطوع فلا يأتي انسان مثلا يتطوع بالمال او يتصدق بالمال مع ان عليه ديون واجبة حقوق واجبة او نفقات واجبة
44:35بل ذهب البخاري رحمه الله مختار تقي الدين الى ان من وقف شيئا من هذا فلا يصح وقفه. خلافا للجمهور هذا ظاهر لانه لا يملك في الحقيقة حالنا عليه ومع ذلك
44:51يزعم هذا المسكين انه يتقرب الى الله بالمال هذا لا يجوز ومعاني الشريعة تدل على على هذه على هذا عموم الادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وخصوص الادلة تدل على هذا المعنى وقواعد الشرع
45:10كلها ظاهرة في هذا المعنى ثم ذكر حديث آآ عامر بن الشهيد عن ابيه رضي الله عنه ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله وتمام الكلام عليه في درس ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالحين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.