التعليق على المنتقى للإمام المجد [310] | كتاب القرض
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:33مبتدأ درس اليوم في كتاب المنتقى من كتاب البيوع من قوله كتاب القرظ قال الامام المج رحمة الله علينا وعليه كتاب القرض باب فضيلته القرض بفتح القاف وحكي كسرها وهو
1:05بمعنى القطع والمعنى ان المقرظ يقتطع من ماله جزءا فيرتفق به اخوانه من المسلمين وهو من القرب وجاءت النصوص في الكتاب والسنة دالة على مشروعيته والندب اليه قال سبحانه ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم
1:41وهذا يشمل جميع انواع النفقات التي ينفقها العبد يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى حتى يدخل في ذلك النفقات الواجبة كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود في الصحيحين
1:59عنه رضي الله عنه نفقة الرجل على اهله يحتسبها له بها صدقة والاحاديث كثيرة في هذا ومن هذا القرظ والقرظ احسان وارفاق وهو من عقود الارفاق. اذ العقود في الشريعة
2:23ولله الحمد واسعة وهذه شريعة الرحمة كما قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ففيه عقود معاوضات من البيع والاجارة وانواع الشركات ونحو ذلك وكذلك ما تقدم من السلم وهناك
2:48عقود تبرعات الهبة والعطية هنالك عقود احسان وارفاق العارية وكذلك القرظ القرض هو دفع مال او تمليك مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله يرد بدله ولهذا قالوا ان القرض يملكه المقترض. ولذا يرد بدله
3:31بمعنى انه لا يحق للمقرض ان يطالبه بما اقرظه به. ما اقرظه هذا لانه احسان وارفاق ومطالبته له به ينافي ذلك ولانه فك كربة واعانة على الشدائد قال عليه الصلاة والسلام
3:55من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة وقال في الحديث ايضا صحيح من انظر معسرا
4:13او وضع عنه اضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله هذا كله دليل على فضيلة تنفيس الكربات ومن ذلك القرظ القرض لا شك ان فيه تنفيس وهو في الغالب
4:35ان المقترض يقترض عن حاجة ولا يلجأ الى القرض الا عن حاجة وقد تختلف الحاجات في مراتبها فاذا وصل الى حد الضرورة واخوك محتاج وانت تعلم ذلك منه وعندك سعة من المال
5:03تعين عليك ان تقرظه لانه فك كربة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال من كان من كان ذا ظهر فليعد به على من لا فضل له ومن عنده فضل زاد فليعد
5:24به على من لا زاد له. حتى قال فما رأينا لاحد فضل فضلا على اخيه في مال او كما قال رضي الله عنه ذكر المصنف رحمه الله ابو البركات ابن تيمية
5:47حديث ابن مسعود قال قال باب في باب فضيلته لانه سوف يذكر ابوابا ذكر باب بابا في فضيلته ثم باب استقرار الحيوان ثم بباب جواز الزيادة عند الوفاء ثلاثة ابواب
6:11الاول في فضيلته عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين
6:26الا كان كصدقتها مرة رواه ابن ماجة وهو عند ابن ماجه من طريق سليمان ابن نسيب عن قيس ابن رومي قال كان سليمان ابن اذنان يقرض علقم اختلف فيه باسمه
6:52لكن هذا مما جاء في بعض الروايات كما هنا ولكان سليمان ابو اذنان يقرظ علقمة والمصنف رحمه الله اختصره والحديث في ابن ماجة وكذلك في المسند. لانه لانه في المسند ايضا رواه من طريق اخر
7:15من طريق حماد ابن سلمة عن عطاء ابن السائب عن ابن اذنان اللي هو سليمان الحديث يعود اليه والاسناد الاول من طريق سليمان وهو ضعيف وقيس بالروم مجهول لكن قد توبع
7:36من عند احمد من رواية حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عطاء بن الشايب حماد بن سالم اختلي في سماء عطاء بن السائب منهم من قال انه سمع منه بعد الاختلاط
7:51والحافظ بن حجر جاز ما في في موضع انه سمع منه قبل الاختلاط ومنهم من تردد فيه تردد في سماعه من هو وسليمان ابن اذنان ايضا ليس بذاك المشهور الحديث
8:11محتمل لكن قد يقويه انه في قصة لان الحديث في قصة وان سليمان ابن اذنان ان اقرب علقمة ما جاء عند الاجل اذا او قبل ذلك جعل يعجله في القضاء
8:32حتى الح عليه او انه اقرظه ولم يظرب اجلا ثم جاء والح على علقمة ابن قيس ان يقضيه استنكر علقمة يعني كيف يلح عليه نفس منه واستنكر ذلك خاصة لعلقمة هو امام كبير رحمه الله فالح عليه حتى
9:02اعطاه علقمة ما استغربه. فلما اخذ سليمان ابن اذنان القرظ في يده رده عليه قال خذه قرضا قال ما هذا فرحت بي شددت علي ثم ترده مباشرة مع انك لست محتاج اليه
9:25قال هو عملك هو عملك انت السبب. قال كيف ذاك والان تحدثتني عن عبد الله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرض مرتين الا كان كصدقتها مرة
9:43وهو اراد ان يسترد القرض ثم يرده ثانية حتى ان يدخل في وصف الحديث وانه وان وان يقرره مرتين والحديث ما تقدم محتمل مع انه جاء حديث عند ابن ماجة عن انس رضي الله عنه
10:03ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة اسري به. وابن ماجة ذكره بعد هذا الحديث رأى ليلة اسري به على باب الجنة مكتوب القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرة فقال
10:26الرسول عليه الصلاة والسلام يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة ولكن صدقة قال ان الذي يقترض يقترض وليس عنده شيء والذي يسأل الصدقة يسأل عنده يعني ان الذي يقترض يسأل عن شدة حاجة
10:49اما الذي يطلب صدقة فقد لا يكون كذلك وهذا الحديث ضعيف بل هو ضعيف جدا هو اشد ضعفا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومن طريق خالد بن يزيد بن ابي مالك
11:04وهو ضعيف جدا هذا الحديث اقوى منه ومن اهل العلم من استدل بالحديثين منهم من قال ضعف هذا الحديث وقال ان القرض افضل. ان الصدقة افضل ان الصدقة افضل حتى ولو لم يثبت حديث
11:26ولو ثبت هذا الحديث وقالوا ان ذاك الحديث ضعيف ان يكون قرظ افضل من الصدقة قالوا لان القرض يرد بدله والصدقة لا يرد بدلها تمليك يأخذها فرق بين من يعطي المال
11:47ويسترد بدله وبين من يعطي المال ولا ينتظر شيئا الا ثوابه من الله سبحانه وتعالى من جهة انه اه خرج من هذا المال وتصدق به لا شك انه من جهة
12:06الحس الظاهر انه افضل لكن بعض اهل العلم كما جاء في حديث انس رضي الله عنه على فضل صحته ان القرض يكون عن شدة وحاجة الصدقة قد قد لا تكون كذلك وان كانت الصدقة
12:24قد تكون ايضا عن شدة وحاجة والقرض لا يكون اشده حاجة انما على الاغلب ومنها المفصل قال اذا كان المستقرض شديد الحاجة ومضطر فعند ذلك يكون افضل من الصدقة التي يقدمها
12:49لمن هو ليس بتلك الضرورة اما هذا في حال ظرورة تفتكه من هذه الشدة تنفس عن كربته والله اعلم والعمدة على ثبوت الخبر. والذي ثبت هو فظل القرض الصدقة فضلها معلوم في الكتاب
13:15والسنة ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة القرض من عقود الاحسان والارفاق ولهذا يكون بالنية يخبرنا واحسانا ولو كان على سبيل للبيع والمبادلة كان ربا محرما
13:53النية لها اثر عظيم فلهذا لما كان القرض على هذه الصفة كان اجره عظيما ولم يكن محرما بل كان مندوبا لان الاعمال بالنيات قال رحمه الله باب استقراظ الحيوان والقضاء
14:20من الجنس فيه وفي غيره. وقبل ذلك هناك ايضا مسألة حتى لا تفوت وهو انه اذا اقرظه قرظا اذا اقرضه هل يثبت الاجل في القرض اذا اقرضه مثلا الى شهر
14:44الى شانه هل يكون الاجل واجبا او يجوز للمقرض ان يطالبه بالقرظ وان القرض حال لا يتأجل في خلاف بين اهل العلم ذهب كثير من اهل العلم الى ان القرض حال لا يتأجل حتى يخرج عن صورة الربا
15:09لان لكن هذا فيه نظر لانه المقصود منه القرض والاحسان لم يقصد منه البيع والمبادلة المذهب يقولون ان القرض حال لا يتأجل. وقد روي عن احمد رحمه الله شيء من هذا وان القرض حال لا يتأجل
15:32والصواب القول الثاني وان القرض يتأجل بالتأجيل. فاذا اقرظه مثلا الى شهر وجب يفي بوعده. وجب ان يفي بهذا العقد لعموم الادلة للوفاء بالعقود والعهود والشروط هذا عام ثم لو قيل انه لا يلزم الوفاء
16:04انه لا يتأجل على هذا لو اقربه مثلا الى شهر ثم لما رجع الى بيته رجع اليه المقرض قبل ان ينتفع المقترض بالقرظ بعد يوم او يومين فقال انا محتاج الى قرض اريد ان ترد علي ما اقرضتك
16:30ارد علي عين مغضبتك او ترد علي بدلا قالوا له ذلك وله ذلك ويجب ان يرده لكن هذا ضعيف الصواب انه كما قالوا هم قالوا انه تمليك او دفع مال يرد بدله
16:49في انه يملك بان المقترض يملك القرض والمقرظ الواجب له بدل هذا القرظ وهذا في الحقيقة فيه ابطال لحكمة القرظ ومنافي علة مشروعية قرض اذ كيف يقال قرض مشروع ومندوب تأتي الادلة مثلا بفظله ومع ذلك لو اقرظه اليوم يأتيه غدا يقول اعطني مالي
17:22فان له ذلك كيف يكون مشروعا يجوز الشارع طريقا لابطال حكمة هذا المشروع هذا لا ينافي حكمة الشرع فكما انه اذا حرم شيئا حرموا طرقه ووسائله. فلا يمكن ان يحرم مثلا الربا ثم يبيح الحيل التي صورتها صورة البيع
17:51يحرم مثلا بعض الامور التي تؤول الى محرم يحرم بعض الاشياء ثم يجوز الحيل التي يوصل اليها يوصل بها الى هذا الحرام في طريق الحيلة هذا باطل ولا يجوز الشريعة
18:14على هذا باطلة لا ترتكب ارتكبت اليهود تحل محارم الله بيد الحيل. فكما انه لا يجوز الاحتيال او سلوك الطرق التي يوصل بها الى الحرام وان الشارع اذا حرمه شيء سدد الطرق عليه كذلك
18:34اذا شرع امرا مطلوبا لا يمكن ان يجيز طريقا يبطل حكمة هذا امر مشروع وانه يجوز له ان يذهب اليه ويقول اعطني مالي انا تراجعت عن سواء كان محتاج او غير محتاج. له ان يرجع
18:53على ما ذكروه هذا ضعيف ثم ايضا اذا قيل ان القرض عن حاجة وله ان يطالبه اذا اقرظه كيف تحصل مصلحة القرفة ربما يقترض مثلا لزواج انسان احتاج لي زواج لمهر
19:19فاقترض مالا بقدر المهر فلما اخذه تواصل مع وقال سوف اتيكم بالمهر عد العدة تسليم المهر اتصل بي صاحب المال سوف اتيك اخذ المال كيف يكون نعم انا تراجعت واريد ان اخذ المال
19:45واعر او اشترى به او رتب اموره على شراء ارض او سيارة فيقول له انا تراجعت اريد ان اه تجهز مالي فاني اريد الرجوع فيه كلما تأملت تبين لك ضعف هذا القول
20:07ان الواجب وانه لا يجوز له ذلك وليس له حق الرجوع والقرض ليس فيه منة النبي اقترض عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا ليس يكره هو مندوب في حق المقرض والمقترض
20:26مباح له لكن اذا كان المقترض يقترض لامر مشروع او لامر واجب في نفقة كان مشروعا ومطلوبا لانه سبيل الى اداء امر مشروع مما واجب او مستحب يكون من هذه الجهة مطلوب مشروع
20:46لكن هو في نفسه طلب القرظ مباح لا وينظر في سبب الاقتراب لكن قد يقترض مثلا لاجل التجارة يقترض مثلا لاجل السفر والنزهة ونحو ذلك تختلف احوال المقتضى هذا هو الصواب في هذا وانه يتأجل بالتأجيل لعموم الادلة
21:13الدالة على الوفاء بالعقود والعهود ولانه كما تقدم القول بعدم ذلك وعدم الوجوب ينافي الحكمة والمعنى الذي شرع له القرظ ايضا لا يجوز للانسان وهذه مسألة اخرى ان يقترض فرضا وهو يعلم انه لا يستطيع السداد
21:39يقترض قرض وهو يعلم انه لا يستطيع السداد يوقع نفسه شدة ويحرج نفسه فلا يقترض في هذه الحالة اذا علم انه قد يضيع حقوق الناس النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول من اخذ اموال الناس يريد ادائها
22:04ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله والاحاديث في هذا كثيرة ايضا وبوه بالبخاري رحمه الله باب على هذا المعنى. وذكر امور تدل على فقه عظيم في حفظ اموال الناس
22:26حتى انه لا يجوز انه يتصدق ولا يقف على وجه يحصل به تضييع اصحاب الحقوق كيف يتصدق في ابواب البر والاحسان التي هي من الامر المستحب ويضيع ما وجب عليه
22:46النبي عليه الصلاة والسلام بين انه رد عليه وان لا يأخذوا منه لذلك صاحب البيض وذاك الذي جاء ببيضة من ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذها يا رسول الله فوالله ما املك غيره. الحديث وفي اخره
23:06ان النبي عليه الصلاة والسلام لما يامر الرابعة اخذها ثم رماه بها يقول جابر رضي الله عنه ولو اصابته لعقرته يعني جرحته من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يأتي احدكم بكل ماله
23:28ثم يذهب يتكفف الناس يزعم انه يتصدق ثم بعد ذلك يتكفف الناس وهذه مسألة ايضا بحثها العلم مسألة الصدقة لكن الشأن انه لا انه يختلف بحسب اختلاف الاشخاص. النبي عليه الصلاة والسلام قبل صدقة ابي بكر. ابي بكر رضي الله عنه
23:51قال ماذا ابقيت لهم يا ابا بكر هل ابقيت لهم الله ورسوله وهذا الذي جاء بكل ماله رده عليه ورماه به حتى لو اصابه العقرة يختلف بحسب احوال المتصدقين وقد نبه على هذا الامام الامام الطبري رحمه الله كما ذكروا عنه الحافظ ابن حجر
24:11رحمة الله على الجميع. الشأن انه لا يجوز ان يأخذ قرضا وهو لا يستطيع السداد لكن قد يكون في حالة ظرورة انسان يقول انا مظطر وليس عندي مال ولا ادري
24:32هل استطيع اه السداد ولا الاظهر والله اعلم ان عليه ان يبين حاله لاخوانه يبين حاله وحال ظرورته ويقول انا الحال كما ترون وفي حال شدة وضرورة واريد الاعانة ويطلب القرض وربما
24:57يعني تعف نفسه عن الصدقة فيقول اريد القرظ فاذا عرف اخوانه حالة اعانوه عانوه وان رضي الصدقة وتصدقوا عليه فلا بأس بذلك لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ارزقه من حيث لا يحتسب
25:19فمن صدق فليبشر بالخير كما قال الامام احمد رحمه الله لو وضع الصدق على جرح لبرأ الصدق مفتاح الخير مفتاح البركة مهما كانت الحال لانه ينبئ عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى
25:42حسن الظن بالله من اعظم اسباب البركات والخيرات واعظم ذلك في عبادة الله سبحانه وتعالى هذا هو الواجب في من يأخذ المال من يأخذه على الوجه الذي يكون موضع حاجة
26:03وربما بعض الناس يقترض في امور يترفه بها ليس محتاجا لذلك ويكون هذا سببا في تضييع اموال الناس وان كان لا بأس ان يوسع نساء على نفسه وعلى اهله لكن اذا كان هذا عن طريق القرظ
26:25ولا يدري هل يقضي او لا يقضي عليه ان يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه هذا امر عظيم يريد ادائها وفي حديث عائشة
26:46حديث ميمون رضي الله عنهما آآ وربما في حال غيرهم عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه وكانت ميمونة رضي الله عنها
27:02تستدين فقيل لها من ذلك؟ قالت اني اريد عون الله. ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه او كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم القرض له احكام كثيرة له احكام
27:31كثيرة من ذلك ان العلماء بحثوا الفرق بينه وبين الوديعة بينه وبين سائر العقول يترتب على ذلك مسائل تتعلق باموال المودعين في البنوك اموال المودعين في البنوك هل هي من باب القرض او من باب
28:02الودائع هل هي من باب القرض او من باب الودائع واختلف العلماء المعاصرون والباحثون في هذه المسألة اختلاف كثير منهم من ذهب الى انها وديعة وان كانت قاصرة او صديعة
28:23منهم من ذهب الى انها قرظ. وهذا قول الاكثر وهو الافقه وهو الاظهر وهو دائع وهو الحساب الجاري الجاري ولهذا اسم يدل على ذلك. هم يسمونها ودائع لكن في الحقيقة ليست وديعة
28:47هي ليست وديعة هم يتصرفون فيها ويملكونها ويبيعون فيها ويشترون ويضمنونها ولو كانت وديعة لم يضمنوها. ولهذا اضطر من قال انها وديعة انه قال يعني هي وديعة لكن ليست كالوديعة الخالصة
29:11تنقص عنها حتى يجاب عن كونها ليست تكون انها مضمونة بخلاف الوديعة لا يظمن المودع الا مع التفريط. اما البنك وفي نظام البنك انه يضمن على كل حال وضامن ولهذا
29:34يتصرف فيها تصرف الملاك في املاكي ولهذا كان الصواب انها وداء انها وترتب على ذلك مسألة يكثر السؤال عنها وهي حكم هدايا البنوك لعملاء البنك. الهدى الا المعروفة التي يهدونها
29:59فاذا قيل ان الودائع ان هذا الحساب الجاري هذا الحساب الجاري انه قرض ترتب عليه انه لا يجوز للبنك ان اه يهدي له هدية لان الهدية للمقرظ وهذا شيء يأتي لعله يأتي ان شاء الله اشارة في بعض مسائلها
30:27انها لا تجوز لا تجوز الهدية وفيها تفصيل لكن معلوم ان البنك لا يجري فيه لانه يجري في حقه التفصيل يقال ان كان البنك يهدي هو البنك جهة اعتبارية ما هو جهة مشخصة يعني يقول كان يهدي قبل القرن هو جهة اعتبارية
30:48فيها اعتباري وليست جهة مشخصة بمعنى انه يقال انه اذا كان البنك يهدي له قبل قبل الايداع فلا بأس وان كان لم يهدي فلا هذا لا يرد في حق البنك انما يرد في حق
31:02القرض بين شخصين مثلا نحو ذلك يأتي مثل هذا الحكم اما في البنوك لا يرد مثل هذا في هذا اه كل قرظ جر نافعا فهو ربا يجوز مثل هذا لا يجوز مثل
31:20هذا وبعض اهل العلم او الباحثين فرق ايضا بين الحساب الجاري واذا كان المال ما الاستثمار في حساب استثمار ليس في تصرف البنك في تصرف في تصرف من وضع المال في
31:45اه هذا الحساب في حساب استثماري هو يتصرف فيه لا ان البنك يتصرف فيه ويتابعه ويبيع ويشتري. هذا واضح انه ليس وديعة هذا هو واضح انه ليس وديعة اذا تمحض هذا
32:06دون ان يكون له مثلا حساب جاري في هذه الحالة وكان هو يستثمر وحده يعني دون مشاركة مع البنك يستثمر وحده في هذه الحالة لا بأس لا يدخل في مسمى
32:21حساب الجاري الذي لا يجوز القبول هدي فيه ولا اهداء البنك ثم ذكر رحمه الله قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطى سنا خيرا من سنه
32:48وقال خياركم احاسنكم قضاء رواه احمد والترمذي. وصححه وهذا رواه احمد الترمذي بطريق سلمة بن كهيل عن ابي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة والحديث قد رواه البخاري ومسلم
33:12والمصنف رحمه الله سيذكره للباب الذي بعده سيذكره في الباب الذي وعن اهل الصحيحين لكن ما السر في كونه هنا عجاة الى احمل الترمذي ولم يعزو للصحيحين. معنى الحديث واحد
33:31والذي يظهر والله اعلم ان سبب عزوة هذا اللفظ يحمل الترمذي ولم يقل يعني واصله في الصحيحين واصله في الصحيحين هو قوله في اول استقرظ رسول الله استقرض صرح بقوله استقرض لان رواية البخاري ليس فيها
33:56انه استقرض وانما جاء اعرابي يتقاضى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا له لكن قوله استغرب هذه اللفظة موجودة عند مسلم موجودة عند مسلم هذه اللفظة وكذلك وكذلك استغرب ليس موجودة عند احمد حارث. في الموضع الذي رأيت يمكن رواه في موضع ثاني لا ادري لكن الوضع اللي رأيته عند احمد ليس
34:24عنده اشتاق رظى هو المصلى كما تقدم سيذكره بعد ذلك نعم هذا لعل هذا هو السر والله اعلم لاني اقول باب استقراظ الحيوان والقظاء من الجنس فيه وفي غيره هذا الباب الثاني
34:49لما قرأته باب من الباب هذا باب استقراظ الحيوان والقضاء من الجنس فيه. وفي غيره ثم ذكر حديث ابي هريرة كما تقدم وسيأتي حديث ابي هريرة الباب الذي بعده عن ابي هريرة
35:11اسناد الصحيح عند احمد الترمذي والحديث ايضا عند مسلم من هذا الطريق وفيه ايضا ذكر الاستقرار وبقية الافضل تقريبا كلفظ الترمذي الا اختلاف يسير جدا لعل قال محاسنكم بدل قول احاسنكم. استقرض اي طلب هالسين استفعال الطلب
35:38بدلالة على انه القرض لا بأس به وليس من المسألة لان الرسول عليه الصلاة والسلام استغرب دل على انه لا بأس به وهذا قد يكون دليلا على انه مندوب في بعض الصور
35:55لان النبي عليه الصلاة والسلام اما ان يشتاق رضا لغيره كما جاء في حديث جيد انه عليه الصلاة والسلام طلب من رجل من اليهود قرضا او سلما او لعل قرض
36:12لاهل بيت من المسلمين من لتوهم اسلم من اليهود واصابهم جوع شديد فقيل يا رسول الله ادركهم يعني حتى لا يرتدوا او كذا لتوهم اسلموا من اليهود فخشي بعض الصحابة ان يقعوا في الردة
36:33مما اصابهم يوسوس لهم الشيطان. انتم لما دخلتم الاسلام اصابكم كذا وكذا فبادر النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يستسلف لهم شيئا من التمر استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا
36:53في دلالة على جواز استقراظ الحيوان وحديث النهي ان من الربا ابواب تخفى منها السلام في السن هذا من قول عمر ولا يثبت وجاء حديث وتقدم للاشارة اليه عند الدار قطني ولا يصح
37:16ان النبي عليه السلام نهى عن السلام في الحيوان الصواب انه يجوز السلام فيه ويجوز قرضه والرسول هذا ثبت عنه في حديث ابي هريرة حديث ابي رافع سيأتي ايضا ان شاء الله
37:33ايضا مثل ذلك قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا جاء في اللفظ الثاني يفسره يحتمل انها قصة اخرى انه استقرض بكرا عليه الصلاة والسلام. وهو الفتي من الابل
37:55والقانوس الانثى يعني الذي لتوه سنه صغير اه فجاء يتقاضى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية المطولة وستأتي هذه الرواية لاول اشارة اليها يطلب دينه فقالوا يا رسول الله لا نجد الا سنا خيرا من سنه
38:22فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يعطوه فاعطاه خيارا رباعيا والرباعي هو الذي دخل في السن السابعة فهو خير واكبر من البكرة او البكر ولهذا وقال وخياركم احاسنكم قضاء دياركم احاسنكم افدل
38:54على جواز استقراظ الحيوان يثبت في الذمة ودل على جواز رد الحيوان. ان الحيوان مثلي خلافا للمشهور من المذهب فقالوا ان المثلي وكل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة
39:19يصح السلم فيه هذا هو المثلي كل مكيل او موجون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه وقالوا يخرج عنه كل ما خرج عن الكيل والوزن بالصناعة مثلا الا ان تكون الصناعة
39:52محرمة فانه يؤخذ واجنه لا بقيمته بوزنه. ولا تحسب قيمة الصناعة المحرمة فلو انه مثلا له تبريقا من ذهب او كأسا من ذهب او صينية من ذهب فانه يظمنها بوجنها
40:27لا بقيمتها وذلك ان الصناعة محرمة واذا كانت محرمة فهي ساقطة شرعا لا قيمة لها مثل الجودة في الربويات ساقطة التمر الجيد والتمر الرديء واحد وزنا وكيلا بكيل لا فرق بينهما سواء بسواء مثلا بمثل
40:53لوقي هذا جيد وهذا ردي فنعطي من الردي صاعين مكان صاع من الجيد. وقال لا الجودة ساقطة في باب الربويات كذلك الجودة والصناعة ساقطة في هذا فلا قيمة لها الا اذا كانت الصناعة مباحة
41:17واحة فانها تحشى بقيمتها هذا على المذهب يقولون انه لا مثل لها هم ضيقوا المثل في الحقيقة كل مكيل او موجود حتى المعدود والمزروع ليس مثلي وكذلك المصنوع من من الموزون
41:40او من المكيل ليس مثلي الخبز ليس مثلي حتى ولو تشاوتا لو صنع مثلا من القمح انواع مثامين الطعام وهذا يماثل هذا فلو اتلف له شيئا من الطعام وعنده شيء من الطعام يماثله تماما
42:01بالقدر والحجم والمكونات قالوا لا يضمنه بقيمته ولو اتلف له مثلا بناء اتلف له اناء او قدرا مثلا او ابريقا قال عندي ابريقنا مثل هذا الابريق المتلف جديد بجديد او مستعمل مستعمل
42:30وعلم انهما سواء قالوا لا يضمن بقيمته لا بمثله وهذا يظهر عند الاختلاف ولا والا فلو تراضي لا بأس لانه لا ربا بينهما. لانه خرج بالوزن لخرج بالصناعة عن باب
42:50فمع ان هذه لاربا فيها مطلقا لانها ليست مطعومة. كما سبق الاشارة الى شرط المكيل والمجون يكون مطعوما فلا ربا فيها وهم يقولون انه انما خرج عن خرج عن الكيل والوزن
43:07الصناعة هذا ليس مثيلا ولا يماثله حتى ولو كان مواثيا له الصواب ان المثلي ما له مثل هذا هو اللي اعتمده البخاري رحمه الله في صحيحه. قال في صحيحه باب من هدم جدارا
43:29فعليه مثله او قال بنى له مثله. وذكر قصة جريج الراهب في حديث هريرة رضي الله عنه وفيه انهم لما هدموا صومعته وقصته مشهورة ومعروفة لما رأوا الاية معنا في بطن الغلام قال من ابوك يا بابوس؟
43:53صبي شوهي ولدته امه فنطق قال فلان راعي جاؤوا يتمسحون به وقالوا وكانوا قد هامدوا صومعته وضربوه واذوه قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا الا من طين يعني كما هي
44:18وقد احتج بهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ساقه جهة المدح والثناء لا شك له فائدة وهذا هو قول الجمهور ان شرع من قبلنا حين يساق في شرعنا على جهة المدح والثناء فهو شرع لنا
44:34كثيرة في الشريعة ولله الحمد. وهو قول جمهور العلماء وفي الحديث الصحيح ايضا حديث انس وفي الصحيحين حينما قصة وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت احد ازواجه
44:56ارسلت احدى زوجاته فيه طعام او قال يعني صحفة فيها طعام انشأتها بالجارية في بيت التي هو في بيتها عليه السلام يعني صارت اسرع منها فصنع الطعام وارسلته. وجاءت وضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه
45:26فجاءت اما هي او الجاريتها فضربت الصحفة فكسرتها وسقط الطعام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام في صحفة ويقول غارت امكم. غارت امكم ثم قال هنا طعام بطعام
45:50واناء بناء هذا في رواية الترمذي وفي رواية صحيحة وفي رواية الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حبش المكسورة في بيت الكاسرة ضمن الكاسرة يعني اناء مكان ما كسرت يعني هذا مقتضى الخبر مقتضى الخبر
46:17وفيه توضح رواية الترمذي انه قال اناء باناء وطعام بطعام اناء باناء صريح ان الاناء بالاناء مثلي وان المثل ما مثل الشيء. فاذا كان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
46:36مع ان تلك الاية تصنع بالايدي في زماننا الصناع الذي يكون هذا الاناء وهذه الصحفة وهذا الصحن وهذا الابريق وهذه الدلة او اه الجماجم والثلاجات للقهوة الشاهي تكون متماثلة تماما
46:59اشد من مماثلة حبة البر حبة البر من باب اولى ان تكون مثلية دلت عليها نصوص كثيرة ولو لم يكن في الباب الا هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رد
47:15يعني قال اراد ان قال يعني اعطوه يعني بكر فقال لا نجد خيرا من سن او رباعيا خيارا رباعيا كما حديث ابي رافع الاتي سيأتي بعدها ان شاء الله النبي رده او اراد ان يعطيه مثله
47:36هذا يبين انه ان المماثلة الشيئين اذا لم يمكن تطابقهما تمام التطابق فيجتهد في مقاربته. فكونه يعطي شيئا يماثل هذا المكسور او هذا المتلف مثلا او هذا القرض الذي استهلكه
47:59المغترظ يعطيه شيئا مقارب شيئا مقارب له اولى من كونه يعطيه القيمة ان القيمة كذا يعني ليست لا شبه ولا مماثلة بينها وبين ذاك الذي اقربه اياه هذا هو الصواب
48:26بان المثلي ما له مثل وهذا يجري في كل شيء الان مثلا لو اه يعني شجع لو مثلا انكسر له ساعة ونحو ذلك او جهازا نحو ذلك ضمنه بمثله وهذي مماثلة
48:51تجري حتى في باب العقوبات هذا في الحقيقة اطيب للنفوس واقرب للعدل والشيء بالشيء يذكر يعني حضرني كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة باب الجنايات ربحت وبحث مهم وعظيم وذكر فيه
49:13ما يتعلق بمن اعتدى على انسان انشق ثوبه شق ثوبه الجمهور يقولون له القيمة له قيمة آآ ما شقه يعني فاذا كانت الثوب تالف يعطيه قيمة الثوب. ابن القيم رحمه الله ذكر قصة
49:37في الحديث الصحيح عند ابي داود واحمد وغيرهما حديث صحيح. في قصة لطم بن العباس لذاك الرجل وجاءت سمع قومه جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاؤوا الى المدينة فقالوا والله لنلطمنه
49:55العباس وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكن يعني يعني بين ان لهم حق في ذلك ولم يقل لا حق لكم في ذلك اختصاص في هذا وان القصاص في اللطمة ونحو ذلك
50:12آآ وذكر ادلة في هذا لكن النبي ارظاهم حتى رظوا عليه الصلاة والسلام ورضي عن الصحابة رضي الله عن الصحابة الشأن انه قال كيف مثلا يقال انه شق انسان ثوب انسان يقال انت مالك خلاص
50:33حقك في القيمة. قل كيف تطيب نفسه لا تطيب نفسه الا ان يشق ثوبه وان هذا هو الذي يشفي النفوس. فان رضي وطاب الحمد لله. والا فالعدل هو هذا ادلة واثار في هذا. فالمماثلة في تجري في كل شيء بحسب الامكان
50:57ومن هذه المسألة وما ذكروه لا دليل عليه ما ذكروه بالادلة على خلافي لا من جهتي رواح الادلة ولا من جهة المعنى والحكمة وان هذا هو الواجب. ولهذا قال استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا
51:20اعطى سنا خيرا من سنه خيرا من سنه وهذا هو وادي عليه الصلاة والسلام الاحسان والكرم والعلما بحثوا في هذا مسألة وهي انه اذا علم فلان من الناس انه كريم
51:37وانك حين تقرضه فانه يعطيك من القرض ما هو اكثر يعني انسان معروف بالجود والكرم فربما بعض الناس لو انه هذا الذي معروف بالجود قد يحتاج مثلا قد يرغب بعض الناس في ان يقرضه رجاء ان يعطيه اكثر لانه يعرف انك كريم
52:01جواد هل يجوز هذا او لا يجوز الجمهور قالوا بالجواز وبعضهم قال لا اذا قصد هذاك هذا فيه نظر. الصواب انه لا بأس بذلك النبي عليه الصلاة والسلام الناس واكرم الناس
52:24عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يعني كان كانوا يفرحون بكونه عليه الصلاة والسلام يعني يستقرض منهم وكان يبادرون ثم ايضا في غير النبي عليه الصلاة هل يقال لا يقرض اهل الجود واهل الكرم. لانهم اذا اقرضتهم يعطونك اكثر
52:47ينافي يعني اكرام اهل الفضل حين يحتاجون وانه يقرضون ولو كانوا على ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اعطى فانه يعطي خيرا مما اقترض عليه الصلاة والسلام. سيأتي الاشارة في احاديث في هذا الباب ومنها حائط قصة جابر قضاني
53:10وزادني كما قال رضي الله عنه وهذه القصة ايضا اعطى سنا خيرا من سنه بعض اهل العلم لعله يأتي في قوله نعم. وقال خياركم احاشنكم قضاء وقضى سنا خيرا من سنه. يعني قضاؤه عليه الصلاة والسلام
53:35في باب في باب الكم الكيفي وليس في باب الكم هناك قضاء هناك زيادة تتعلق بالكيفية هناك زيادة تتعلق بالكمية للكيفية يعني في باب الصفة مثل ان يقترب منه مثلا
53:59شيء برا مثلا بر البر وسط فيرد له برا جيدا. بنفس الكمية لكنه بر عالي. بدون شرط هذا زيادة في الصفة الكيفية يقترض من السيارة مستعملة فيرد له سيارة جديدة نفس
54:30يعني نفس المواصفات يردوها مثلا بلا شرط ايضا هذا زيادة في الصفة ليست في الكمية النوع الثاني زيادة تكون في الكمية في العدد الزيادة في الصفة هذه لا خلاف فيها
54:48اذا كانت الزيادة في الصفة اذا كانت غير مشروطة وكانت عند القضاء عند القضاء. ليس قبل ذلك اما قبل ذلك هذا فيه تفصيل هذي لا خلاف فيها. اما اذا كانت زيادة في الكمية معنى انه
55:05اقربه الف ريال فلما حل الاجل رد له الف ومئة اغرضه مئة الف لما حل الاجر رد له مئة الف وعشرة الاف زاده في الكمية الكمية. بعض اهل العلم منع من هذا
55:26بعض العلم منع من الروايتين في المذهب والصواب انه لا بأس بذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام خياركم احاسنكم قضاء ان من خير الناس احسنهم نصا في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي انه قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني
55:56وزادني يعني من زيادة على الذي اشترى به الجمل عليه الصلاة والسلام نعم وقال خياركم احاسنكم قضاء وهذا حسن القضاء مشروع وحسن والقضاء اصله واجب اذا حل الاجل فان القضاء واجب
56:25النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرء امرءا سمحا اذا سمحا اذا اذا اقتضى جعله عليه الصلاة والسلام السماحة القضاء والاقتضاء في طلب الحق في اعطاء الحق كل هذا
56:52امر مشروع امر مشروع من اسباب البركة في للبيع رحمه الله سمحا اذا باع سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى وهذا الحديث كما تقدم رواية وستأتي وحديث ابي رافع ايضا في معناه قال وعن ابي رافع
57:20رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابن ابن الصدقة فامرني ان اقضي الرجل ذكره فقلت اني لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعية
57:39فقال اعطه اياه. فان من خير الناس احسنهم قضاء. فان من خير الناس يحسبهم احسنهم قضاء. هذا رواه البخاري وهو عند طريق زيد ابن اسلم عند عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع رضي الله عنه
58:00وهذا الحديث ايضا مفسر في حديث ابي هريرة وقد يجري على القاعدة سبق لي اشار اليها ويمكن ان يكون مصنف رحمه الله ذكره بعده. لانه كان مفسر هذا يحتمل علي قصة واحدة او قصتان محتمل الله اعلم
58:20وفيه ان استسلم بكرا فجاءت فجاءته ابل الصدقة. فالنبي استلف منها والا فلا تحل له الصدقة عليه الصلاة والسلام اختلف منها فامرني ان اقضي الرجل بكرة فيه التوكيل على مثل هذا والا فالنبي عليه الصلاة والسلام
58:42كان في جميع اموره الذي يتولاها عليه الصلاة والسلام. لكن في بعض الامور قد قد يكون يوكل عليه الصلاة والسلام لاسباب كان عليه الصلاة والسلام لا يوكل حتى انه كان يهنأ ابل الصدقة يطليها بالقطران عليه الصلاة والسلام
59:08ويباشرها بنفسه كله رغبة في الخير منه عليه الصلاة والسلام فامرني ان اقضي الرجل بكرة فقلت اني لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعية والرباع هو الذي طلعت رباعيته
59:29وهو بالتخفيف رباعي فقال اعطه اياه فان من خير الناس احسنهم قضاء احسنهم هذا ايضا دليل لما تقدم ان القضاء ان الزيادة عند القضاء لا بأس بها. انما المحظور هو
59:56اعطاؤه قبل الاداء. هذا هو المحذور اما بعد ذلك فلا بأس اما اه قبل ذلك هذا فيه تفصيل عند اهل العلم وانه ان كان بينهما مهاداة او معاملة لا بأس
1:00:13مهاداة مثل انسان مثلا اه اقترض من انسان وكان بينهما مودة وصداقة او مجاورة او قرابة او زمالة في دراسة او في وظيفة ونحو ذلك يهدي له مثلا هدايا وهذا يهدي لي هذا فاقترض
1:00:37يقول القرض لا يمنع الهدية. يقول انا انا الان امتنع عن قرظه لانه اه عن هديته لانه اقرضني هذا في هدية المقترض اما هدية المقرظ لا يظر المقرظ هو صاحب المال
1:00:59فلا يتأتى فيه ويرد فيه بل هذا زيادة احسان زيادة احسان لا بأس من جهة المقرض انما الممنوع من جهة المقترض لان القرض عقد انفاق وعقد احسان فان كان بينهما مهاداة
1:01:23يجري على العادة والاصل بقاء ما كان على ما كان فاذا ورد مثل هذا فداك في قوته وثباته لا يغير هذا الحكم واحكام الشريعة لا يتضارب فاحسان لا يبطل احسان لا يكون
1:01:42احسان القرض مبطل لاحسان الهدية ولا يقال هدية مشروعة الا اذا اقرضت فانه لا تشرع الهدية لا تجرأة هدية ولو كان ولو كان بينكما قبل ذلك. فانك تقطعها اذا كان بينكم هلت قبل ذلك
1:02:02تستمر على الهدية. اما اذا كان ليس بينك شيء من ذلك لما اهداك لما اقرظك اهديت له في هذه الحالة لم تهدي اليه الا لاجل القرض بدليل انك قبل ذلك لم تكن تهدي اليه. ولهذا كانت هدايا العمال غلول
1:02:28حين مثلا يهدي الموظفون الى رئيسهم مثلا او مديرهم او نحو ذلك هذي الهدية لماذا هل تهديه لاجل مجرد محبة وصداقة او كان بينكما قبل ذلك ان كان بينكما قبل ذلك هذا لا بأس به
1:02:53لكن لما كنت موظفا عنده يقال لك هذا لا يجوز يقول لي ماذا يقال لو كان هو في بيت ابيه وامه تقاعد مثلا او كان او قبل ذلك هل كنت تقصد اليه
1:03:19اذا لم تكن تقصد اليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث رضي الله عنه هلا قعد في بيت ابيه وامه ينظر ويهدى اليها ام لا عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة
1:03:37ممتلئة بالحكم والفوائد لما جاء هو لا يعلم رضي الله عنه لا يعلم الحكم. قال هذا لكم وهذا هدي الي بين الامر ما كتمه لان لا يعلم الحكم قال النبي عليه الصلاة والسلام هلا قعد في بيت ابيه وامه ينظر ويهدى اليه هم لم يهدوا لك لاجل انك فلان لا احد
1:04:00لانك عامل الصدقة سد الشارع هذا الباب ولهذا اذا كانت الهدية واردة اذا كانت الهدية رئة فلا يجوز اما اذا كانت قبل ذلك فاستمر على ذلك وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند عبد الرزاق وغيره باسناد صحيح
1:04:27ان شماكا ان رجلا سماكا اقترظ من رجل عشرين درهما وجعل يهدي له سمك سأله صاحب القرض قال يا ابا العباس اني اقرضت فلان عشرين درهم واهدى لي سمكا قال بكم تقوم
1:04:55الشبكة اللي حداك قال من علق البي ثلاثة عشر درهما قال لا تأخذ الا سبعة دراهم خلاص اكثر من نصف القرض قد اكله قد اخذه لهذا لو ان انسان مثلا
1:05:16يفترض من انسان ثم بعد ذلك دعاه وليس وليس بينهما يعني اي هدية قبل ذلك واكرمه فانه يحسب قيمة هذه اما ان آآ يبذل مثلها المقرظ حتى او انه يحسب قيمتها
1:05:40ما دامت ان الهدية لاجلي القرظ. سدا لباب افساد هذا الباب وهو باب بالقرض لانه من المرافق المشروعة الحسنة يأتي بقية الكلام على الباب الذي بعده سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد