التعليق على المنتقى للإمام المجد [304] | كتاب البيوع: باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام المجد رحمة الله علينا وعليه باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب
0:38وهذا الدرس في هذا اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه سلم في كتاب المنتقى الاحكام
0:53الدروس في كتاب البيوع وكان موقف عند قول الامام المجيد رحمة الله علينا وعليه باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد العيب
1:18عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالظمان رواه الخمسة وفي رواية ان رجلا ابتعى غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا رده بالعين
1:35فقال البائع غلته عندي قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالظمان رواه احمد وابو داود وابن ماجة هذا الحديث اه عند الخمسة من طريق مخلد بن خفاف بني ماء بن رحبة الغفاري عن عروة
1:58الزبير عن عائشة رضي الله عنها ورواه احمد وابو داوود وماجة كما في الرواية بعده نبي زيادة وهي من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن طريق مسلم ابن خالد الزنجي من عن هشام
2:22ابن عروة عن هشام ابن عروة عن ابيه وايضا جاء له طريق ثالث ورواه الترمذي من طريق عمر ابن علي المقدمي عن هشام ابن عروة فتابع مسلم ابن خالد الزنجي وهذا
2:41الحديث قال في البلوغ يلحم حجر البلوغ رواه الخامسة وظعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جعرود وابن حبان والحاكم وابن القطان فهؤلاء صحوا وينظر قوله ضعفه البخاري
3:06الذي ذكره الترمذي عن البخاري انه استغربه مع انه لما ذكر له رواية عمر ابن علي المقدمي وقال يعني هل معنى انك تخشى من تدنيسه؟ قال لا انه لم يعن له من طريقه
3:25وهذا الحديث اه من هذه المتابعات يدل على انه محفوظ. انه محفوظ. فجاء من هذه الطرق مما يدل على ان من كان يعني له اوهام وافتراء في حفظه يدل على انه حافظ لان غيره روى مثل ما روى مسلم وخالد الزنجي هو فقيه من شيوخ الشافعي
3:52وهو كثير الخطأ رحمه الله لكن حديث كما تقدم توبع فيه وقد صححه جمع من الائمة ولهذا كان حجة واجمع من حيث الجملة على ما دل عليه من المعنى وفيهما بوب عليه
4:15رحمه الله من ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب معنى انه اذا اشترى سلعة اذا اشترى آآ يعني دارا او سيارة او عروضا او بستان ثم وجد عيبا يثبت به الرد
4:37وكان المشتري قد كسب من هذا المبيع آآ من ثمرته مثلا وهذا الكشف قد يكون من نفس المبيع كاللبن مثلا من الشاة وحليب الناقة وقد يكون ثمرة بستان مثلا وقد يكون مثلا ليس من عينه لكن من كسبه
5:09من كشب كما لو اشترى سيارة ثم اقرأها واستفاد آآ باكرائها مالا فكان يؤجرها او يحمل عليها اجرة ثم وجد بها عيبا يثبت به الرد فانما مضى مما اخذ من الكشف فانه له
5:31الجمهور عنا فرقوا بين ان ماء المتصل ان ماء المنفصل منهم من لان النماء اما ان يكون من خارج العين يعني ليس من عينها فالأجرة مثلا اجرة السيارة اجرة الدابة
5:52نحو ذلك او اجرة الدار ونحو ذلك فهذه آآ تكره وتكون الاجرة تؤخذ من الخارج لكن بنفعها وقد يكون الكسب خارجا منها وهذا يكون مثلا الدابة مثل اللبن والسمن ونحو ذلك
6:15مما يستفاد يخرج منها وكذلك الولد الحامل ما هي حملت عنده ومنهم من فرق بين الكشف الناتج خارج منها والكشف الذي ما يكون خارجا منها وما يكون من غير عينها كالاجرة والكراء ومنهم ما فرق مثلا بين الحمل
6:42وغيره هو كذلك ايضا جمهور جعلوا ان ماء المتصل تابع للعين فلو انه اشترى شاة ثم نمت هذه الشاة وشمنت. سمنت فانه يردها بنمائها. لانه نماء متصل وهذا قول الجمهور وعن احمد رواية
7:09لا فرق بين انواع الكسب وان كل كسب وكل نماء يكون في هذه العين وهي في ملكه قبل ان يردها العيب فانه له. فاما ان يكون قد اخذه كالكسب الذي اكتسبه. واما ان يكون مثلا
7:31اه من الحليب ونحو ذلك مما يخرج منها. من المبيع آآ واما ان يكون ايضا واما ان يكون نماء متصلا فانها تقوم عند على هذه الرواية وعلى اختيار تقي الدين لظاهر الحديث
7:54وانه على انما على ملكه نما على ملكه فيكون له فالكسب الحادث لا يمنع الرد للعيب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام او قضى ان الخراج الخراج من الخروج وهو الشيء الذي يخرج واصله الخراج خراج الارض
8:17ويطلق على كل ما يخرج من الشيء اما من عينه او بتأجيره مثلا واكرائه كاكراء الدابة واكراء الدار ونحو ذلك وكذلك كما في هذه القصة انه كان مملوكا قضاء ان الخراج
8:38جاء بالضمان الباء هنا يعني قيل انها بمعنى بسبب او مستحق بسبب الظمان الظمان الخراج بالظمان والغنم اخذ العلماء من هذا قاعدة ان الغنم بالغرم وذلك ان هذه السلعة لو تلفت
9:06وهي في يد المشتري كان ضمانها عليه. فاذا كان ضمانها عليه فغلتها له لانه هو الضامن لها فيكون الخراج له الكسب له الاجرة له ولهذا في الرواية الاخرى انه الناقة صاحبه البائع قال غلة عندي يعني هو صاحبه ورجع اليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام
9:37الغلة الغلة هي الخراج وهو استغلاله والكسب منه. قال الغلة بالظمان الغلة بالظمان وهذا الحديث دليل واضح وبين على هذه المسألة وان من محاسن الشرع ان لا آآ لا يفوت على المشتري ما وقع
10:05لا يفوت على المشتري لا يفوت عليه آآ ما حصل من كسب ولا يقال هذا الكشف وهذا العيب الذي اصابك انت استفدت امنه انت استفدت منه فله ان يرد لان هذا رده بسبب العيب
10:30الشباب مختلف هو رده فله حق الرد بسبب العيب وذلك النفوات صفة من الصفات للمبيع توجب الرد الكشف الكسب له بسبب الظمان بسبب الظمان فلا تعارض بين هذا وهذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. خراج بالظمان
11:01وهذا ولقول كسب الحادث الكش بالحادث يعني هذا اشارة الى انه اذا كان الشيء الذي في نفس السلعة اه او في المبيع قديم وكان الموجود في ملك البائع هذا له حكم اخر
11:25وقول المصنف رحمه الله كسب الحادث هذه الكلمة مختصرة منه رحمه الله فيها جواب على من اه اراد ان يعترض او يوجد يعني اعتراضا بين هذا الحديث والحديث الذي بعده
11:50لان النبي عليه الصلاة والسلام قد ردها ورد صاعا من تمر انه لما رآها وان اللبن فيها ليس لبن معتاد بل كان لبن مجموع من عدة ايام النبي عليه الصلاة والسلام قال ردها ورد صاعا من تمر اذا لم يرضها اذا سخطها ولم يمسكها
12:16فهذا اه له حال وهذا له حال ولا تنافي بين حكمه عليه الصلاة والسلام بان الخراج بالظمان وبين حديث آآ وبين حديث ابو هريرة بعده في ان من وجد الناقة او الشاة او البقرة مصرات
12:42اي جمع اللبن في ظرعها منذ ايام وانه ليس لبنها المعتاد فانه يردها يرد صاعا من تمر فرق بين هذا الكشف وذاك الكسب الكشف الذي له ولا يضمنه هو الكسب
13:00الذي حدث على ملكه والكشب الذي يظمنه ويرد مقابله هو الكشف الذي حدث على غير ملكه وذلك ان اللبن والذي في الشاة المسرات كان موجودا في ملك البائع في ملك البائع
13:22فالذي باعها باع شاة بلبنها والذي اشتراها اشتراها بل رغب فيها لاجل ما رأى من انتفاخ ظرعها وانه وانه لبن كثير. فطمع فيها ولهذا كان هذا اللبن موجود على بيعها
13:45وكان حادثا كما سيأتي ان شاء الله حادثا في ملك البائع فلهذا يرد مقابله خلاف الكسب الذي حدث بعد ذلك ولهذا قال المصنف رحمه الله قال باب ان الكسب الحادث
14:05لا يمنع الرد بالعيب كسب الحادث لا يمنع الرد العيب لانه كسب حدث في ملكي بخلاف الكسب القديم كما في حديث المسرات والعلماء رحمة الله عليهم اخذوا قاعدة عظيمة منها الحديث وهذا الحديث
14:31وقاعدة فقهية وهذا من ادلة القواعد. والقواعد الفقهية التي لا التي يصوغها العلماء انواع منها ما تكون قاعدة مستنبطة استنباطا ظاهرا بين مجمع عليه. مثل وان لم تكن نص حديث
14:51قولهم الامور بمقاصدها مع ان مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات مع ان هل لهو حديث ابلغ لكن العلماء يصوغون القواعد لاجل ان تجمع وان تحفظ
15:08فاحد الامور بمقاصدها. وكذلك من حديث ابي هريرة وعبد الله بن زيد ان اليقين لا يزول بالشك وانه اذا وجد احد حركة في دبره فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي لفظ شقي اليه الرجل يجد حركة
15:30في دبره الى عدة اخذوا قاعدة وهذه قاعدة مجمع عليها. فالقواعد احيانا تكون مستنبطة من الخبر الصحيح ويكون هذا الاستنباط مطابقا تماما ومحل اجماع واحيانا يكون استنباط ربما يكون محل نزاع. محل نزاع لكن تكون دلالته ظاهرة عليه
15:56هذه امثلتها كثيرة. لكنني جر الى هذا الكلام في هذا الحديث ان من القواعد ما يكون نص حديث ولهذا من القواعد المشتهرة في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. والخراج بالظمان. وقول الخراج بالظمان
16:20العلماء اخذوا من هذا قاعدة. اخذوا قاعدة وهو قول والخراج بالظمان يعني مستحق بالظمان لانه يظمن له هذا الخراج وليس للبيع حق فيه ولانه مالك له ان مرده بسبب بالعيب
16:43قال رحمه الله وفي حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ظمان من ظمان المشتري هذه العبارة والله اعلم انه يعني اخذه من جهة ان اه الشيء المتعين
17:02يكون قبضه بالعقد لانه شيء متعين شي متعين انما يكون بالتخلية ولا يحتاج مثلا الى زيادة على ذلك فلهذا يثبت فيه آآ مسمى القبض فيستحق منافعه في هذه الحالة اذا تلف
17:27يكون من ظمان المشتري ولعل هذا محل بحث وتحتاج يعني مزيد عناية لعله تراجع ان شاء الله هذه المسألة في وكأنه والله اعلم تعود الى مسألة آآ الشيء المتعين ومتى
17:46يتم قبضه ثبوت الظمان بهذا القول قال رحمه الله باب ما جاء في المسرات المسرات من التصريح وهي من سررت الشيء وهو اه الجمع وهو جمع الشيء وقيل من الشر
18:21من السروة والرفض وهو الرفض فقيل ان المراد به الشر وهو الربط ربط اخلاف الناقة وضرع الشاة ونحو ذلك وقيل انه من التصريح ومن من شرارة الشيء من سرارة الشيء ولهذا قال
18:42يعني في الحديث لا تصروا ولا تصروا الابل لا تسر الابل والغنم تشر على ما ظبطه الشرح بوجه تجك وقيل لا تصروا لا تسروا وعلى هذا يكون من الشر وهو الربط لكن الاول اصح
19:09الاول اصح نعم لا تصروا الابل يعني والغنم لا تسر الابل والبخاري راح يبوب عليه بذكر الابل والغنم والبقر وذلك ان الخبر خرج على الغالب. ولان هذا هو الاكثر في بلاد الحجاز. والا بلا شك ان البقرة في
19:35حكمها البقر في حكمها وهذا من حيث جملة وهذا يعني محل اتفاق في معنى هذا الحديث هو من قال به ودلالة صريحة وظاهرة اه في النهي عن التسبيح لا تشر الابل والغنم
19:57فيه دلالة على منع التصرية. قوله فمن ابتاعها بدلالة على ان التصفية المنهي عنها عند البيع والحديث قبل ذلك قول لا تسر الابل عن كم الحديث حتى الرواية وطريق لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك
20:21وهو بخير النظرين ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. ورواه مسلم من طريق ايوب
20:41عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة وقال وللبخاري وابي داوود من اشترى غنما مصرات احتل بها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر وهذا عند البخاري وابو داوود وابو داوود من طريق ابن جرير عن زياد ابن سعد وهو الخرساني عن ثابت وهو ابن عياض ومولى عبد
21:09ابن زيد الخطاب وهذا المولى مولى من اعلى انه مولاه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اخبره انه سمع ابا هريرة نعم وفي رواية ان اذا ما اشترى احدكم لقحة مصراتا او شاة مصراتا فهو بخير النظرين بعد ان
21:34اما هي والا فليردها وصاعا من تمر وهذه الرواية اه رواها مسلم من طريق رواه مسلم وهو من طريق معمر عن همام منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه وفي رواية
21:52من اشترى مصراتا فهو منها بالخيار ثلاثة ايام انشاء امسكها وان شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء رواه الجماعة الا البخاري وهو من طريق من خالد عن محمد بن سيرين عنه لكن
22:13اختلفت عند بعضهم من غير طريق الرهبن خالد لكنهم عند الجماع للبخاري يرجع الى محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابي عثمان النهدي اه هو عثمان ابن مول تابعي كبير مخضرم
22:33لو عمر كثيرا رحمه مئة وثلاثين سنة رحمه الله. قال قال عبد الله من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. رواه بخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمر وعند البخاري من طريق قال حدثنا مسدد حدثنا معمر قال سمعت ابي يقول وهو معتمر
22:58تامر بن سليمان بن طرحان التميمي قال سمعت ابي وسليمان ابن طرقان التيميمي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود وقوله والبرقاني على شاطئ وزاد من تمر قوله من تأمر ايضا هي عند البخاري. هي عند البخاري موصولة عن ابن مسعود
23:17هذا الطريق فهي عند البخاري هذا الحديث المصنف رحمه الله اعتنى برواياته لان اهل العلم يفسرون وخصوصا في كتب الاحكام يفسرون الاخبار بعضها ببعض. يفسرون الخبر برواياته واحسن ما يفسر الخبر
23:41روايات الخبر هذا احسن ما يفسر وهذه الطريقة المتبعة عند شراء الحديث. يسوقون الحديث ويقولون في رواية كذا وفي رواية كذا تكون الرواية مفسرة ومبينة الخبر. فبعضهم يرويه مثلا تاما وبعضهم ربما يختصر
24:01راوي واحد احيانا قد يختصر اه الخبر احيانا ويرويه مطوع احيانا ولهذا المصنف رحمه الله اعتنى بالروايات المبينة والزوائد وهذه الطريقة هي طريقة اهل العلم وانه اذا جاءت رواية زائدة صحيحة فانها تضم الى اصل الحديث
24:26يكون القول على ما دلت عليه هذه الرواية عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل النهي عن التصفية هو جمع اللبن
24:41الشاة او الناقة او البقرة فمن ابتاعها بعد ذلك في دلالة على ان التصرية المنهي عناء عنها هي التصرية لاجل البيع ولها قسما ابتاعها اما اذا كانت التصرية لغير ذلك انسان مثلا احتاج ان يجمع لبن الشاة مثلا لاجل ان عنده ضيف
25:07او لاجل اهل البيت مثلا ونحو ذلك هذا لا بأس به لا بأس به بشرط الا يحصل ظرر شديد وان كان يعني ربما انه قد يجتمع ويثقل عليه الاكل اذا لم يكن هناك ظرر فلا بأس به ولهذا في رواية للنساء صحيحة لا تسر الابل والغنم
25:32للبيع وهذا المفهوم مفهوم مقصود. وان النهي عن التصرية البيع فمن ابتاعها بعد ذلك ابتاهها بعد ذلك فهو بخير النظرين. فهو بخير النظرين وبعد هذي لها احوال في اعرابها هي في غالب احوالها بعد وقبل
26:04اه ده لاكثر احوالها معربة الا اذا اضيفت وقطعت عن الاظافة معنى قطعت عن اضافة الافظل لا معنى معناها لا لفظها فانها تبنى على الظم وما سوى ذلك فانها تعرب وقد تجر بمنه
26:29في محل نصب وقد تكون مثلا ايضا منصوبة على الظرف وهي منصوبة على الظرفية ومن ذلك هنا بعد ذلك فهي معربة في هذه الحال. فمن ابتاعها بعد بعد ذلك اما ان المراد بعد ذلك اي بعد النهي
26:48يعني لا تسر لمن تعى بعد ذلك بعد النهي او ان المراد بعد التسلية وهذا اقرب لانه هو الموافق للمعنى لان قال لا تصروا ثم قال فمن ابتاعها بعد ذلك اي بعد التصرية. معنى التسلية
27:07فهو بخير النظرين. هو بخير انه بعد ان يحلبها والقول بخير النظرين اي خير الامرين يعني وبين انشاء وهذان الامران هو الامساك او الرد وذلك ان هذا سيد الايش وغش وفيه دلالة على ان
27:31العيب غير منحصر كما قال بعضهم في فوات صفة او فوات عين القول بان العيب منحصر اه ان العيب اما ان يكون فوات صفة اوفى فوات صفة او فوات عين
27:50هذا فيه نظر لان هذا آآ فيه نوع تدليس. وان كان يعني الظاهر والله اعلم ان التدليس يفوت به صفة في الحقيقة. وذلك كأن الذي يدلس ويغش مثلا بان يظهرها
28:08لان كثيرة اللبن محفلة من التحفيل ومن الحفل وهو الاجتماع وهي قال من باع محفلة هذا شيء يأتي ايضا في رواية اشترى محفلة مع الوقوف على ابن مسعود رضي الله عنه فرآها كثيرة اللبن
28:28وذرعها منتفخ فظن ان هذا آآ عادة لها فانخدع وانغر هذه في الحقيقة صفة والذي حصل له على خلاف الصفة التي اه رآها عليها فهو غش وتدليس وفيه فوات صفة. فيه فوات صفة
28:51وفيه رد على من قال انه لا يرد بهذا. لانه ليس بعيب كما يقوله اهل الكوفة مع ان كثير منهم تجرأ في رد هذا الحديث وبعضهم تجاسر وقال سلاما فيه جرأة عظيمة
29:13فيه جرأة عظيمة هذا به المتكلم نفسه كما نص عليه العلماء رحمة الله عليهم من رد هذا الحديث ان هذا منكر ولا يجوز كيف يرد هذا الحديث بوجوه باطلة بوجوه
29:34هي في الحقيقة عند النظر والتأمل تصادم السنة صادم السنة وتصادم القواعد الصحيحة ولعلي يأتي لشرع شيء من هذا وقد اشار قد اشار يعني كثير من العلماء الى هذا المعنى
30:01ان منهم ذي الشمعاني في كتاب الاصطلام كما ذكر الحافظ رحمه الله ان من تعرض لصحابي بانه بان قال ان راويه غير فقيه فان هذه فان هذا خذلان ومصيبة فعلى من قال مثل هذا ان يراجع نفسه
30:30وهذه ومثل هذا لا يعهد الا من الرافضة اعداء الشريعة واعداء الدين. لكنها بعضهم ربما اه يعني بلغ به من التعصب الى ان قال مثل هذا القول ولهذا البخاري تلطف رحمه الله تلطفا عظيما في رد قولهم بان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
30:56الذي هم يسلمون بانه امام في الفقه وكثير ممن من اه اقوالهم تروى من طريقه يقال بي هذا وصح عنه وتلاطفت وتلطف البخاري برد هذا القول وابطاله. مع انه في نفسه باطل. لكن هذا من باب ارخاء العنان مع
31:20خصم فمن ابتاعها بعد ذلك وهو بخير النظرين اي الامرين وهو اما الامساك الربيعة واما ان يرد بعد ان يحلبها بعد اخذ اه بهذا بعض اهل العلم بان نقول بعد ان يحلبها قيد في ردها
31:43فلو انه اراد ردها قبل حلبها وقد علم انها مصرات فلا وهو قول وقال الجمهور ان علم انها مصرات قبل ان يحلبها فله ذلك وهذا هو الاظهر وفي الحقيقة الحديث
32:02لا يدل على انها انه لا يرد اذا علم انها مصرات قبل ان تحلب ليس فيه دلالة انما في الغالب انه اذا رآها محفلة ورأى ظرعها منتفخ ورأى ظعها لبنك كثير في الغالب انه لا يتبين انها
32:22الا بعد الحلب. ولهذا جاء هذا القيد على الغالب لكن لو تبين له انها مصرات قبل الحلب في هذه الحال يردها يردها بذلك وهذا انفع ولهذا اذا ردها لا يحتاج ان يرد شيئا معها
32:41ولانه اذا حلبها لانه اذا حلبها وقد علم انها مصرات فانه لا يستفيد شيئا بل اه في هذه الحالة يلزمه ان يرد صاعا من تمر عن بعض العلماء يقول اذا كان اللبن باق بحاله لم يتغير
33:05بعد ان حلبه باق حلبه في اناء وهو باق اه في هذا اناء لم يتغير. قالوا انه يرده يرده ولا يحتاج ان يرد صاعا من تمر. لكن هذا ضعيف. الصواب انه اذا حلبه يرد صاعا من تمر لامور
33:25اولا ان الحديث ورد عنده انه ورد انه اذا حلبها فان يرد صاعا من تمر ولم يرد انه يرد اللبن. الامر الثاني انه حين يرد اللبن في الغالب انه يرد لبنا
33:44اه حادثا في ملك البائع ولبن جديد حادث في ملك المشتري. فيختلط هذا بهذا وقد يرد مسألة الربا وانه يرد لبنا بلبن اكثر منه السلام وان كان قد يجاب عنه مثلا الامر
34:03الاخر ان اللبن في الضرع غير اللبن الذي يكون خارج الضرع ولا يكون مثيلا له لا يكون مماثلا له. وذلك ان اللبن الذي في الظرع محفوظ والذي يحلب قد ذهبت طراوته
34:24دهاب الطراوت بخلاف اللب الذي في الذرع فهو باق على طراوته وجدته اذا حلبه ولهذا اذا حلبه فانه يرد مكان هذا اللبن تمر كما سيأتي ان شاء الله وبخير النظرين بعد ان يحلبها. يحلبها الظاهر ان ما رجع ضبطها لكن فيما اذكر انه قال اه
34:54بضم اللام وبكسرها. يعني يحلبها ويحلبها هنا بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها هذا الامر هذا هو النظر الاول ان رضيها امسكها يعني اذا حلبها ربما ان امساكها لاجل ان اللبن مثلا
35:22قد يستمر على حاله مثلا. ودلت قرينه على انه قد يستمر على حاله مثلا او تبينا انها غير محفلة. وهذا تغير محفل هذا واضح ذاك الربيع الامر يعود له هو صاحب الحق
35:39فاذا تنازل عن حقه له ان يمسكها فلا يوزن بذلك وان سخطها ردها وصاعا من تمر ان سخطها وفي هذا اطلاق مثل هذا في السخط وفي دلالة على ان هذا مما يسخط
36:03ويغضب منه ولا يرضى وذلك ان البائع قد دلش. ومثل هذا لا شك انه يسخط ولا يرظى. فلهذا وان سخطها ردها وصاعا من تمر. صاعا من تمر. قوله هو صاعا من تمر عطف على الظمير المنصوب
36:27وهو الهاء ردها وصاعا من تمر وهذا هو الثابت في الروايات في الصحيحين صاعا من تمر صاعا من تمر جاء في روايات اخرى صاعا من طعام وجاء وجاء صاعا من بر
36:54وجا صاعا من طعام او صاعا من صاعا من تمر او صاع من بر وهذه الروايات ما صح منها فلا دلالة فيه ومنها ما لا ما لم يصح فالذي في ذكر التمر
37:17الذي فيه ذكر البر في رواية عند البزار ردها ورد صاعا من بر هذي الرواية هذه الرواية في ثبوتها نظر لكن لو ثبتت ان الحديث فيه ان فيه رد صاعا من آآ طعام فظن فسر الطعام
37:43فكأن الراوي فسر الطعام بالبر فكان قول بر تفسير وفي ثبوتها نظر. وفي رواية عند احمد واسنادها صحيح كما يقول حافظ انه قال رد صاعا من بر او صاعا من تمر
38:04قيل انها للتنويع ويحتمل انها للشك. شك من قال صاعا من بر او صاعا من طعام وصاعا من بر او صاعا من تمر. واذا ورد الاحتمال في مثل هذا يضعف الاستبدال استدلال. وقد يبطل
38:23وقد يدل على بطلانه ان الروايات الثابتة في الصحيحين ليس فيها مثل هذا الشك وليس فيها مثل هذا التردد. هي متواطئة على ذكر صاع من تمر وجاء رواية ايضا من حديث ابن عمر عند ابي داوود من جميع ابن عمير
38:45ورد معها مثلي مثليها صاع من بر مثليها صاع عيني من بر مثليها وهذه الرواية لا تصح ينطلق جميع بن عمير وهو ضعيف ولهذا كان الصواب ما ثبت في الصحيحين ردها ورد صاعا من تمر. وهذا مما
39:12آآ من اوجه الرد التي رد بها الاحناف اهل الكوفة هذا الخبر وقالوا كيف يرد صاعا من تمر وهو قد آآ حلب لبنا والشيء اما ان يرد بمثله او قيمته وهذا ليس مماثلا له وليس قيمة له وليس قيمة له
39:38ولا شك ان مثل هذا جرأة على رد الحديث بالرأي واستنباط معان لا تصح يلزم منها ان يعود على النص بالبطلان واستنباط مثل هذه المعاني تعود الناس بالوطن استنباط باطل
39:57اولا من قال لكم وان ان البدل والظمان منحصر في هذا الشيء. فالشارع الحكيم اعلم بحال بما اه يقطع النزاع بين الناس ولهذا وردت الظمان في اشياء ليست انظر الى الدية من الابن
40:25بدا الانسان يعني الدية من الابل. وكذلك ايضا اه عرش الموظحة الموظحة فيها خمس من الابل الموظحة فلهذا الشارع الحكيم في الامور التي يحصل فيها نزاع وخلاف بكثرتها وقلتها صغارها وكبرها يكثر فيها النزاع
40:53فيقطع هذا النزاع بشيء يفصل فلما كان اللبن الذي كان موجودا حال البيع يختلف قلة وكثرة وقد يختلط هذا اللبن القديم الذي كان موجودا حال بيعها حال العقد بلبن جديد يختلط
41:17فالشارع قطع النزاع بان جعل عوضه صاعا من تمر. صاعا من تمر مثل ما ان الموظحة فيها خمس من الابل والموظيحة هي شجاع الرأس حتى يبين العظم وهذه الشجة لو كانت
41:41بمقدار خرم الابرة الابرة. يعني لا يرى من الرأس من عظم الا مقدار الابرة. يثبت فيها خمس ولو فرض انه اوضحه او جرحه موضحة شبر في شبر. فيها خمس من الابل. فجعل الموظحة
42:07سواء كانت اه سواء كانت صغيرة او كبيرة. قطع النزاع للشارع في هذا. وعند التأمل فانه في مسائل كثيرة كذلك ايضا في دية الجنين ايضا احكم الامر في دية الجنين واثبت فيه
42:28غربة عبد او امة الى غير ذلك من المسائل التي قد يحصل فيها النزاع وهذه من حكمة الشارع التي تخضع لها العقول وتسلم لها هو الحديث ثبت وصح عنه عليه الصلاة والسلام بهذا ثم الصحابة
42:50اجمعوا على ذلك واوردوه وهم آآ يأخذون عين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ورووه وافتوا به رضي الله عنه هذا هو الواجب وما كان مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسول امره ان يكون لهم الخيرة من امرهم
43:10قال ردها وصاعا من تمر. يعني رد معها صاعا من تمر وصاع التمر ايضا كما ذكر بعضها العلم هو في الحقيقة فيه المعاني فيه معاني تشبه ما يوجد في اللبن فاللبن قوت لاهل المدينة. او قوت لاهل البلاد
43:38مثل التمر لهم ايضا اه اللبن مكيل والتمر ماكيل التمر مكيل فلهذا كان مشابها له ثم ايضا ربما قد يكون بقاء التمر اكثر انفع في بعض الاحيان فلهذا قال ردها وصاعا من تمر. متفق عليه
44:14وللبخاري وابي داوود من اشترى غنما مصراتا احتل بها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر اورد المصنف هذه الرواية لانه نص صريح في ذلك لان ذاك الحديث ردها وصاعا من تمر. هنا قال
44:42وان سخط ففي حلبتها في حلبة هذا صريح في ان التمر وصاع التمر مقابل الحلب مقابل الحلب قال من اشترى غنما مصراتا فاحتلبا فان رضيها امسكها وان سخط يا صاع صاع من تمر
45:06وهذا سواء كان الابن او الغنم او البقر. تقدما هذا من طريق من جريج آآ ان ثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال وهو دليل
45:29على ان صاع التمر يعني حشى عليه رحمه الله على هذي الرواية ولهذا قصد ذكرها رحمه الله وهو دليل على ان صاع التمر في مقابلة اللبن وان اخذ قسطا من الثمن
45:49اه ان الصاع التمر في مقابلة اللبن في مقابلة اللبن وان هذا تقدير من الشارع لان التمر في مقابلة اللبن وانه قطع الشارع هذا الخلاف بذلك الوفي رواية اذا ما اشترى احدكم لقحة مصرات هذا
46:20يشمل كل مصرات آآ من اه اللقح منشاة او غيرها او شاة مصراتا يعني من من الابل عناقة مسرات او شاة مصرات فهو بخير النظرين. اي الامرين بعد ان يا يحلبها
46:46اما هي يعني معنى ان يأخذها وان يرظى بها وهذا هو بيان لذلك التقسيم. والا فليردها والا فليردها اي اصله فليرددها. لكن فتح مع انه مجزوم لاجل التضعيف ولهذا اذا فك التضعيف يعود حركة السكون فليرددها. وهذه القاعدة في المشدد انه حين
47:18يشدد فالحركة تكون مدغمة لا تظهر ومثل لم يشد لم يرد لم يمد كل آآ مشدد مجزوم فان الحركة تكون مقدرة عليه آآ فيفتح ولهذا فك الادغام قال لم يشدد لم يردد يظهر السكون. كذلك ايضا والا فليردها
47:46فليس مفتوحا بل هو مجزوم لكن السكون يعني مختف او ادغم في الشدة او في حركة الشدة. فليردها وصاعا قول صاعا عطف على الهاء. قولوا فليردها. لانها رامي المبني على السكون في محل نصب. الهاء
48:12وصاعا من تمر مثل ما تقدم رواه مسلم ايضا الروايات آآ من هذه الطرق كلها تنص على التمر واختلفت الطرق لذلك وكلها تنص على ما يدل على ان من روى غير التمر فان الرواية لا تصح
48:36الا انه في رواية الطعام والطعام جاء في رواية صحيحة لكن المراد به التمر وذلك ان ان قوتهم هو التمر وسيأتي في قوله لا سمراء لا سمراء يعني ليست برا
49:00عليه الطعام لانه هو القوت الغالب وهو دليل على انه يمسك بغير عرش وهذا يبين الفرق بين العيب الذي فيه فوات عين اما هذا فيه هواة صفة من جهة التدريس والغش
49:26من جهة التدريس والغش وسبق الاشارة الى ان هذا ليس فيه دلالة على ايوا ان فيه دلالة بل فيه دلالة على القول الاظهر وهو قول الجمهور وهو رواية عن احمد واختاره تقي الدين رحمه الله
49:48ان المعيب ان من اشترى معيبا ان اشترى سلعة ثم تبين ان بها ان بها عيبا فانه يخير بين ردها واخذ الثمن وبين امساكها بلا عرش وان المعنى واحد وان كان هذا
50:12في باب التدريس لكن التدريس في الحقيقة نوع من العيب. يعني لا يقال مثلا ان هذا ليس عيب. هو في الحقيقة عيب هذا عيب فلن يقال انه يخير من وجد العيب بين الامساك بارش
50:32وبين الرد واخذ الثمن كما هو المذهب وان الاظهر وقول الجمهور انه آآ اما ان يوشكها بغير عرش حتى ولو كان معيبا او ان يرد. وذلك ان الاصل في البيع الرضا
50:51فكيف يجبر البائع على ان يدفع قيمة المعيب وهو لم يرظى انما البيع انت راض فمن شروط البيع التراضي فلا يجبر الباء على ذلك وتقدم ان القول ان هذا بشرط الا يكون البائع
51:10الا يكون البائع اه قصد بذلك يعني كتم العيب اذا كان قد كتم العجب وهذا هو الوجه الذي فيه اه مسألة المحفلة عن مسألة العيب. فان كان البائع كتم العيب
51:29في هذه الحالة في هذه الحالة يخير المشتري بين ردها وبين الامساك ويأخذ ارش العيب. اما اذا كان البائع لم يكتم ولم يغيب لم يكتم ولم يخدع انما كان العيب
51:47وظهر على العيب لا علم له بذلك الصحيح انه اما ان يمسك بغير عرش واما ان يرد ويأخذ ما له الذي دفعه من الى البائع وان هذا هو القول الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو
52:07وتقدمت هذه المسألة وهذه المسألة دليل لهذا القول الدليل على انه يمسك بغير ارش ولا يقال ان هذا مخالف العيب هو في الحقيقة وان كان ليس عيب في الوجه لكنه فؤاد صفة
52:26الصفة يوجب له الخيار في هذا يوجب له الخير. وفيه رد على الاحناف في قولهم ان هذا ليس فيه الا فوات صفة وليس عيبا بلا فلا فاما ان يمسك ولا ليس له ان يرد. فقالوا انه ليس له حق الرد
52:55النبي عليه الصلاة والسلام اثبت الرد لمن تلقى الركبان كما في الصحيحين من طرق من الصحابة انه عليه الصلاة وفي رواية جاء مبين انه فمن تلقاه فاشترى منه فاذا ورد سيد السوق فهو بالخيار
53:16فهو بالخيار. النبي عليه الصلاة والسلام اثبت للركبان الخيار مع ان هو لم يفت عليهم اه يعني الذي فات وليس اه مقابل عيب وانما مقابل قوي كالتدليس ونوع من عدم النصح معه
53:43فاثبت لهم الخيار عليه الصلاة والسلام ولهذا يثبت في هذا مثل ما جاء. وهذا نص الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهو دليل على انه يمسك بغير عرش وفي رواية من اشترى مصراتا
54:00فهو منها بالخيار ثلاثة ايام انشاء امسكها وان شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمرا هذا كما تقدم عند الجماعة الا البخاري رواه الجمعة من البخاري ومحمد بن سيرين عن ابي هريرة
54:18وهذه رواية فيها زيادة فهو منها بالخيار ثلاثة ايام سبق انه اذا تبين انها مصرات الخلاف في هذا هل له ان يردها؟ حتى قبل ان يحلبها لكن ان لم يتبين ذلك فانه يختار
54:39انه يحلبها ثلاثة ايام لانه في الغالب لا يتبين ذلك الا في الا بعد اليوم الثالث. لانه ربما يعني يختلف لبنها فاذا استقر لبنها بعد حلباتها الاولى في اليوم اليوم الاول والثاني والثالث على حال واحدة
55:01وانها لم تعد لان قد يكون سبب اختلاف ونقص اللبن مثلا في اليوم الثاني قد يدعي البيع انه بسبب علف وقلة العلف ونحو ذلك لكن اذا استقر واستمر لبنها على النقص
55:20عما اشتراها عن حالة اشتراها وهي محفلة. ثبت بذلك انها مصرات هشام شكها وان شاء ردها. مثل ما تقدم في الروايات ومعها صاع من تمر هذا ايضا دليل اخر وشاهد انه يرد صاعا من تمر وان الاخبار
55:43تواردت من طرق اختلفت المخارج عن ابي هريرة رضي الله عنه كلها تدل على ثبوت وان الرواة اه رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه واجمعوا في الروايات الصحيحة على انها انه يرد صاعا من تمر لا سمرا لا سمرا
56:04يعني قد يوهم آآ في رواية قد يوهم انه يرد مثلا صاعا من طعام اوصىعا صاعا من طعام صاعا من بور فبين النبي عليه السلام انه لا سمراء وان التمر مقصود والسمراء هي حنطة
56:28يأتي من بلاد الشام رواه الجماعة الى البخاري وعن ابي عثمان النهدي رضي الله تقدم عبدالرحمن المول مثلث مول ومل ومل النهدي قال قال عبد الله رضي الله عنه من اشترى محفلة من التحفيظ وهو الحفل وهو اللبن الكثير قد اجتمع لبن
56:51الحفل فليرد معها صاعا رواه البخاري تقدم ان البخاري ايضا آآ ذكر زاد من خلاف الرواية التي هنا توهم ان هذه للبرقاني اه هي اول بقعة على شرطه يعني على شرط البخاري وزاد من
57:13وان هذه الرواية عند البخاري عند البخاري والمصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية فيما يظهر كما ذكره البخاري ببيان ان هذا الخبر آآ افتى به عبد الله ابن مسعود ان هذا موقوف عليه رضي الله عنه
57:37وفي رد على من خالة في هذا من اهل الكوفة وان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من روى عنه كلهم رووا هذا ولهذا نفس كلام عبد الله رضي الله عنه هو عين ما جاء في الخبر عين النبي صلى الله عليه وسلم
58:01هذا هو قول جماهير العلماء في هذه المسألة ولهم اقوال ولهم ردود لا تصح منهم من قال ان هذا الخبر منسوخ هذا هذا القول يعني حكايته وحدة وهكذا تغني عن الرد عليه
58:24والا يلزم عليه ابطال الاخبار التي ترد في هذا يدعي النسخ وهذا لا شك آآ يعني قول باطل وكذلك مثلا من قال ان هذا يعني لما كانت العقوبات المالية ذكروا اقوالا ضعيفة ذكروا اقوالا ضعيفة بل اقوال باطلة ولهذا
58:52كثير من خالفوا قول قولهم ومنهم زفر انه وافق الجمهور اه في هذه المسألة فقال بقولهم ثم ذكر بعد ذلك باب النهي عن التسعير اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك
59:17على نبينا محمد