استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [302] | كتاب البيوع: باب وجوب تبيين العيب

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الاخر
0:26في عام ستة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم في كتاب البيوع من كتاب من كتاب المنتقى الاحكام للامام المجد من قول الامام ماجد رحمة الله عليه رحمة الله علينا وعليه ابواب احكام العيوب
0:49باب وجوب تبين العيب عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعة وفيه عيب الا بينه له رواه ابن ماجة
1:10وهذا الحديث من طريق يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن المهري عن عقبة رضي الله عنه عقبة بن عامر جهني تولى الامارة مياه مصر لمعاوية رضي الله عنه. توفي في اخر خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين
1:31للهجرة هذا الحديث ايضا رواه احمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب وتكلم بعض اهل العلم في هذا الطريق وقالوا لعله اه يرجع الى ابن لهيعة. لان ابن ماجة رحمه الله رواه من طريق جرير
2:02ابني حازم عن يحيى ابن ايوب الغافقي عن يزيد ابن ابي حبيب وهو من طريق يحيى بن ايوب الغافقي عن يزيد ابن ابي حبيب ورواية الامام احمد من طريق من لهيه عن يزيد ابن ابي حبيب
2:19قالوا لعل اصل السند من رواية يحيى بن ايوب الغافقي انه من حديث ابن لهيعة وهذا اسناد مصري ويحيى بن ايوب الغافقي رحمه الله مم ومن حيث الجملة لا بأس به لكن تكلم فيه كثير من اهل العلم
2:45وثقه جمع من اهل العلم منهم معين والبخاري والحرب انه موثقوه ومن اهل العلم من تكلم في حفظ قال انه شيء الحفظ وابو حاتم قال انه لا يحتج به وكذا قال لاسماعيل
3:05وقالت دارقطني انه ايضا مضطرب الحديث وكذلك ايضا ابو زرعة الدمشقي رحمه الله قال انه جل في حفظه يعني عنده شيء من الاضطراب وعدم الضبط بمعنى كلمة آآ الامام احمد رحمه الله في انه سيء
3:30لا كلمة احمد رحمه الله لان يا ابا جرعة قال ربما جل يحيى في حفظه يحيى ابن ايوب فمثله اذا انفرد بالحديث يتوقف فيه وان جاء له شواهد مما يبين انه حفظ رحمه الله
3:52الحديث من اهل العلم من حسنه بالنظر الى الطريق الثاني ومنهم من علله بالنظر الى الطريق الثاني ايضا الذي من طريق ابن لهيعة وقال يعني بعض اهل العلم يعني شيئا من من هذا
4:11وان الحديث يعود اليه ان الحديث يعود اليه فقال ابن يونس رحمه الله هو من اعلم الناس يعني من امثال هذه الاسانيد التي يعني هو علمها في بلاده وخاصة الاسانيد ايضا
4:36اهل المغرب انه قال انه حدث آآ عنه الغرباء. يعني قال انه حدث عنه الغرباء باحاديث ليست عند اهل مصر حدث عنه الغرباء باحاديث ليست عند اهل مصر. واحاديث جرير ابن حازم عن يحيى ابن ايوب ليست عند
4:58المصري ليس عند المصريين منها حديث وهي تشبه عندي ان تكون من حديث ابن لهيعة حديث جرير ابن حازم عن يحيى بن ايوب انها لا يعلمها اهل مصر الذين رووا عنه
5:15وتشبه عندي انها حديث ابن لهيعة ومما يقوي هذا ان الحديث ايضا رواه الامام احمد برواية من رواية ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب ومن الجملة الحديث دل على ثبوته احاديث
5:34صحيحة وثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة
5:48بيعهما نقول صدقا وبينا. صدق ايضا هذا شاهد قوي او شاهد في المعنى لهذا الحديث وهذا من حيث محل اجماع لكن ورود هذا اللفظ. لان في حديث عامر الا بينه
6:06له ومعلوم وجوب ذلك لكن كونه ورد من حديث عضوة قول صدق اي في ذكر الصفات المطلوبة المحبوبة في السلعة وبين في ذكر الصفات المرغوب عنها التي هي تشبه العيوب
6:22قد تكون عيوب مؤثرة وقد تكون غير عيوب ليست عيوبا مؤثرة وان كان هذا فيه تفصيل ليس المعنى انه يستطرد ويذكر له كل شيء انما هي العيوب المؤثرة التي قد تصرف البائع
6:37السلعة فهذا هذا الحديث مجاهيم عنه يدل على هذا وايضا فيما جاء من احاديث النصح للمسلم وفي حديث آآ جرير ابن عبد الله البجلي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن نصح النصح في باب
7:04في بيان السلاح حينما يريد ان يبيعها والحديث له شاهد ايضا بعده ذكره المصنف رحمه الله يأتي الكلام عليه ان شاء الله. اما هذا الحديث الذي بوب عليه رحمه الله
7:22ما ذكر ما هو من الاحاديث باب وجوب تبيين العين يجب تبيين العيب وذلك ان العيب في السلعة ينافي رضا المشتري وذلك ان من شروط البيع الرضا فاذا كتم البيع
7:43كتم العيب في البيع اذ انتفى شرط الرضا وان صدق وبين بورك له وبينه وان كذب وكتم. في ذمة حديث حكيم حزام كذب وكتم الكذب مقابل الصدق والكتمان مقابل البيان
8:00كما ان الصدق يتعلق بذكر الصفات المطلوبة في السلعة لان السلعة قد تخفى على المشتري في الصفات التي يرغب فيها وهذه لا شك ان البائع يرى فيها لكن يصدق البيان لا يبالغ مثلا
8:19في ذكر صفة موجودة ولا يجوز ان يذكر صفة ليست موجودة لان هذا قد يقع قد قد يذكر من صفات السلعة الصفات ليست فيها كذب فيها. وقد وقد يبالغ يكذب في الوصف
8:39كذلك وكتم مقابل بين انه يبين ما في السلعة من العيوب ان كان فيها عيوب يجب عليه البيان. وهذا هو ما دل عليه حديث عقبة رضي الله عنه الا بين الا بينه
8:59ثم الحديث فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم اخو المسلم وهذا تقديم عظيم مما يبين ايضا ان الحديث في سياقه وقوته عليه آآ من الفاظهم ما يدل على انه
9:20من نور النبوة وان كان المعول عليه في مثل هذا الاسانيد الصحيحة او ما في حكمها من الاسانيد المعتظدة وهذا الحديث عند جمع من اهل العلم كذلك منهم من صحه ومنهم من
9:36حسنه او حسن آآ جعله من باب الحسن لغيره المسلم اخو المسلم وهذا فيه ترق الاشارة الى ما يجب يعني اذا كان اخوه الاخ ينصح انما المؤمنون اخوة الاخ ينصح لاخيه
10:01ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يجب عليك ان تنصح لاخيك وخصوصا في باب البيع والشراء وتعلم انه لا تطيب لك هذه هذه لا يطيب لك المال الذي اخذته
10:21ولا ثمن السلعة الذي اخذته الا بالنصح ولا تطيب الدنيا الا بالاخرة لا تطيب الا بالاخرة بالنصح والصنف المسلم اخو المسلم مثل ما جاء في حديث الدين النصيحة عامة في جميع ما ينصح المسلم لاخيه
10:44ومن ما ينصح له في باب للبيع والشراء حينما يريد ان يشتري سلعة المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا لا يجوز. ويحرم عليه وهذا ليس المعنى انه يحل
11:05من المسلم للكافر لا لكن هذا من باب التحفيز الحظ وهذا او يخرج على الغالب لان المسلم في الغالب بياعاته تكونوا مع اخوانه وان كانت تقع مع غيرهم يجب ايضا الصدق
11:25في بيعه لغير المسلم سواء باع لمسلم وغير مسلم وهذا ورد يرد في اخبار كثيرة ويكون هذا القيد ليس مقصودا ولا مفهوما اما انه خرج مخرج الغارم خرج مخرج الغالب
11:41اولي امور اه واسباب مما ذكره العلماء مما يتعلق بمفهوم المخالفة وانه ليس معتبرا انما له مقصد اخر من ذكره ومن هذا الحث على صدق النصح لاخيه المسلم. لا يحل لمسلم
12:06باع من اخيه بيعا ويشمل اي بيع يشمل ايضا اي عيب كل ما كان عيبا فانه عليه ان العيب اما ان ينقص العين واما ان ينقص القيمة المذكر واختلفوا في ضابط العيب
12:29منهم من قال انه ما يفوت المقصود من السلعة. لكن هذا كلام عام ومنهم من قيده قال ما يفوت به جزء من العين او يفوت به او يحشر يحشر به نقص من العين او نقص في القيمة. نقص في العين او نقص في القيمة. مثل هذه السلعة باعها
12:57وفيها شيء ناقص من ادواتها من مكملاتها فانه يجب عليك ان تبينه او كذلك ايضا آآ ينكرون نقص في القيمة يكون نقص في القيمة اه كل ما كان سببا في
13:21اه العيب الذي ينقص من عينها او ينقص من قيمتها يجب ان تبينه يجب ان تبينه. قد تكون مثلا السلعة اه مثلا كاملة من جهة عينها وليس فيها نقص لكن قد تكون صفات تكون صفاتها صفات ليست
13:44من الصفات العالية يكون مثلا من السلع المقلدة من السلع التي تكون اه يكون مثلا تركيبها من النوع الذي ليس الجيد او ليست جودته عالية فعليك ان تبين لان المشتري لا يعلم يعلم
14:09هذه مثلا الشركة او هذه العلامة او هذه الماركة مثلا ونحو ذلك وهناك ايضا كما هو معلوم الان مما اه يقع بين الناس هذا يأتي الاشارة اليه في حديث ان شاء الله من غشنا فليس منا مسألة غش
14:30واحكام الغش فهذا يدخل فيه في ما ينقص القيمة ما ينقص القيمة وقد يبيع مثلا سلعة على انها من الشركة الفلانية ويرفع قيمتها ويكون مثلا لها علامة تجارية او اسم تجاري مثلا
14:57ويكون هو الصق هذا الاسم مثلا ونحو ذلك من من الطرق التي يحتال بها فهذا لا يجوز وان كان هناك يعني ما يخول البيع بهذه الاسماء بشروط ذكرها اهل العلم في هذا الزمان
15:18فاذا التزم الشروط التي تشرط عليه حينئذ الغش المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له يجب البيان ولا يجوز الكتمان هذا من النصيحة الواجبة
15:48وليعلم ان الماء الذي يصل عن طريق الكتمان انه لا بركة فيه. قال عليه الصلاة والسلام في صدق وبين بورك لهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. محقت بركة فهذا سبب لمحق
16:07البركة لكن الذي يظهر والله اعلم انها المحظ يختص بالكاتم كاتم للعيب انما حين يكون متى يكونان شريكين مثلا للبيع والشراء يتفقان مثلا على عدم الصدق او عدم البيان مثلا هو كتمان العيب في هذه الحالة
16:37اذ تكونوا يكون المحق لبيعهما وشرائهما الاتفاقهما على ذلك. لكن لو مثلا ختم احدهما والاخر لا يعلم لا اثم عليه. بل هو مظلوم المظلوم والاثم والمحق يكون في حق يكونوا في حق
17:00من كتم السلعة من كتم هذا العيب هذا ايضا وان كان في حق البائع ايضا يكون في حق المشتري ايضا باع من اخيه بيعا لان البيع يدخل فيه البائع والمشتري كلاهما بائع وكلاهما وشروه بثمن بخس دراهم
17:21اي باعوه المعنى ان من مثلا دفع مالا مقابل السلعة قد تكون قد يكون هذا المال المدفوع مغشوش وخصوصا اذا كان مثلا آآ من الذهب او من الفضة مثلا ويكون من الماء المغشوش
17:42الذي ليس عملة دارجة. لكن او يكون مثلا تكون هذه العملة مثلا مزورة او مثلا يعطيه دراهم مثلا مربوطة مثلا للجميع ويقول هذه قيمتها يكون شدها مثلا ويكون في وسط هذه الدراهم دراهم مقطعة ممزقة
18:08هذا لا يجوز يعني مثل هذا لا يقبله في الغالب اه المشتري ايضا هذا يجري في حق المشتري لانه كتم العيب في الثمن الذي دفعه السلعة وقد يكون الثمن باب المقايضة. فيكون كل منهم
18:29نبدأ سلعة بسلعة لا يكون من باب يعني ما اصطلاح البيع لكن يكون باب المقايضة. اخذ سلعة مكان سلعة. فترد جميع الاحكام على البائع والمشتري المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له
18:51وفيه عيب وليس المعنى انه يذكر كل شيء قد يكون هناك اشياء لا حكم لها لا حكم لها انما الشيء الذي يجب بيانه يجب بيانه. في بعض العيوب يدخل في باب الكتم
19:11في بعض العيوب يدخلوا في باب الغش الغش حيث انه لا يعلم الا باخباره ثم اذا استلم البائع المشتري السلعة والبائع الثمن على ذلك وكان فيه عيب مثلا السلعة كان في عين. في هذه الحالة
19:39او جاء او بعد بعد ما استلم البائع الثمن واستلم المشتري السلعة ادعى الباء المشتري ان فيها عيبا. ان فيها عيبا وانكره البائع في هذه الحال من القول قوله؟ اشترى مثلا منه جهاز حاسب مثلا
20:06ترى سيارة مثلا اشترى طعام مثلا الطعام ايضا وخصوصا الطعام الذي يشترى من المطاعم ربما يكون يعني يشتري مثلا يأتي يشتري وجبة طعام ثم يرده عليه ويقول هذه الوجبة بائتة. هذه ليست من طبخ اليوم
20:29هذه بغراء مثلا آآ فيدعي مثلا ان هذه ليست انما هي يعني بائتة وانه ربما سخن سخنها في الفرن ونحو ذلك ظهرت كأنها لتوها لكن تدل الدلائل على ذلك ففي هذه الحال حين يختلف
20:56البيعان السلعة يكون لها ثلاثة احوال اما ان يظهر بالدليل البين انه لا يحتمل الا قول البائع في هذه الحالة يقول يكون القول قوم يكون القول قوله عند الجميع او
21:20لا يحتمل الا قول المشتري فان القول قول المشتري واذا كان الدليل بين وواضح في هذه الحالة يحتاج ان يحلف عليه لانه مقطوع بي كالمشاهد مثلا الحال الثالث اذا كان يحتمل ان القول ان القول قول البائع يحتمل ان القول قول المشتري هذه هي التي وقع فيها الخلاف
21:46الصورة الاولى اذا كان مثلا القول قول مثلا للبائع القول البائع مثلا مثل لو ادعى مثلا المشتري مثلا ادعى المشتري مثلا بالسلعة عيب السلعة عيب مثلا وانكره المشتري لكن هناك قرينة قوية
22:19ظاهرة ان العيب قديم. العيب قديم ولم يتبين الا بعد ان استلم المشتري السلعة. استلم المشتري السلعة مثلا جهاز مثلا هو جديد مثلا ثم فتح الجهاز ووجد مثلا البطارية التالفة
22:49البطارية تالفة مثلا جهاد ونحو ذلك تالفة والصدأ عليها وواضح انها انه انه قديم. في هذه الحالة يكون القول قول المشتري لو قال ادعى البلاء قال لا هو اشتراها مثلا اليوم
23:09فتح مباشرة لما اخذه واتصل عليه وبلغه مثلا او مثلا وهو عنده مثلا البيئة نعترف لما استلمته هذا لا يمكن يقبل قول البائع بل قول قول المشتري لان الدليل قائم
23:29ابين على ان انه كتم هذا العيب ولم يخبره ذا وربما بالتأمل يكون امثلة كثيرة مثلا في شراء السيارات مثلا شراء السيارات مثلا يذكر اشياء يتبين بها ان في ان
23:48يعني ان هذا العيب عيب قديم هذا العيب قيب مثلا ربما كان القول قول البائع القول قول البائع يعني اذا وجد عيب السلعة مثلا عيب في السلعة لكن هذا العيب
24:16لا يمكن ان يكون قديما لا يمكن ان مثل اشترى مثلا اشترى بعيرا ترى بعيرا او اشترى شاة مثلا ثم وجد بها جرح اشترى شاة ومضت ايام بعد اه ثلاثة ايام مثلا
24:41قال اتى المشتري بالشاة وقال هذه الشاة اشتريتها وفيها عيب وانت لم ما هو العيب؟ قال فيها جرح يدمي الدم يسيل بثلاثة ايام من ثلاثة ايام وهذا الجرح عندك قديم فهذا يبين بطلان قول المشتري. لان ما يمكن ان يكون الجرح
25:15والدم يجري واني له وان هذا الجرح مثلا من شهر او من اسبوع او اسبوعين ونحو ذلك. بل لا بد ان يكون الجرح حادثا يمكن يستمر الدم يعني مدة تسعة بل هو جرح حادث في الوقت الذي ادعاه. فهذا القول قول البائع وان هذا العيب عيب
25:40المشتري ولا يقبل قول المشتري ولا يحتاج ان يحلف البائع لان البين لان الدلالة ظاهرة وواضحة على بطلان قول المشتري الحال الثالث اذا كان محتمل اشترى مثلا جهاز جوال مثلا
26:08ثم رده اخذه مرده قال وجدت به مثلا او في شعر في شاشته مثلا او جهاز حاسب مثلا نحو ذلك اي شيء اشتريه قال وجدت به عيب قال مثلا الشاشة ونحو ذلك. هذا محتمل
26:46انه وقع عند البائع ان هذا الكسر عند البائع ومحتمل انه عند المشتري ما هناك يعني الدليل يبين يعني صدق احدهما محتملا ان ان هذا الحي العيب قديم ومحتمل انه حادث
27:14القرائن دلائل على ذلك محتمل. محتمل القرن لكن هذا من العيوب المحتملة العيوب المحتملة والفقهاء رحمة الله عليهم ذكروا بحكم يعني ما يتعلق مثلا بالرقيق ذكروا اشياء اه يعني ليست واقعة الان مثلا
27:37في دعوة لو ادعى مثلا اسبوعا زائدا ونحو ذلك في الرقيق ونحو ذلك فان هذا لا يمكن ان يقال ان يدعي المشتري انه عيب يعني يقول البائع انه عيب حادث ونحو ذلك. المقصود
27:55لكن الامثلة كثيرة لمن تأمل في هذا الباب. اما العيوب المحتملة فهي كثيرة ايضا فهي كثيرة هل القول العيب المحتم انه واقع عند البائع هذا العين العيب عند البائع وكتمه
28:14او عند المشتري وادعاه الجمهور يقولون القول قول البائع فيما اذا احتمل الدعوة قول احدهما وذهب الحنان رحمة الله عليهم الى ان القول قول المشتري احتج بانه قال الاصل عدم تسليم الجزء الفائت
28:41هذا العيب جزء فائت والثمن مقابل لجميع اجزاء السلعة وكل جزء من السلعة مقابل لكل كل جزء من المال. كل جزء يقابل جزء فاذا نقص جزء من السلعة يقابله جزء من المال فيجب عليه ان يسلم هذا الجزء فاذا لم يسلمه
29:06فلا يستحقه وكان القول قوله وذهب الجمهور الى ان الاصل ان القول قول البائع ولهم دليل من السنة ولهم دليل ايضا من جهة القواعد في هذا الباب. الدليل من السنة حبيب مسعود المشهور عند الخامسة
29:27ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اختلف البيعان فالقول قول البائع. او يتردان السلعة والحديث. وقع في خلاف في الفاظه ايضا القول قول البائع وقالوا ان هذا ايضا يتأيد بان الاصل
29:49في العقد السلامة والصحة والاصل ان المشتري استلم السلعة واذا ادعى البائع خلاف ذلك فنبقى على الاصل وقول الجمهور اظهر من جهة الدليل نقلي ومن جهتي ايضا المعنى وهذا كله
30:18اذا حصل خلاف وتنازع عليه ولم يسلم احدهما للاخر ولهذا في حديث ابن مسعود فيتحالفان ثم اذا تحالف ان رظي احدهما بقول الثاني الحمد لله والا فيتردى ان هذا يرد
30:38يعني في خلاف المسألة هذي في خلاف في المسألة في بعض الفاظ الحديث انهم يتردان حين لا يرضى احدهما بقول الاخر المسلم واخوه المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا
30:55وفيه عيب الا بينه له هذا الاصل كما تقدم دلت عليه الادلة من السنة الصحيحة. ايضا له شاهد اخر ايضا قالوا عن واثلة رضي الله عنه من اصقع الليثي في سنة وفاته
31:18له لما توفي رحمه الله فمما قيل انه توفي سنة ثلاث وثمانين وقد جاوز المئة سنة بخمس سنين وقيل لم يجاوز ثمان وتسعين سنة لكنه عمر رحمه الله قال عن واثلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد
31:48ان يبيع شيئا الا بين ما فيه ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه هذا الحديث رواه احمد اروح طريق ابي جعفر الرازي وهو عيسى ابن عبد الله ابن ما هان
32:08عن يزيد ابن ابي ما لك وهذا هو يزيد الدمشقي يزيد الدمشقي يزيد ابن مالك الدمشقي رحمه الله ووثيقة رحمه الله قال حدثنا ابو سباع قال حدثنا ابو سبا قال اشتريت
32:32يعني والحديث الحديث مطول في رموش ند واختصره المصنف رحمه الله وذكر اخر الحديث لان الحديث في المسند فيه ان ابا سباع جاء الى الحي الذي فيه واثل رضي الله عنه فدخل فاشترى
32:52منه ناقة ناقة سمينة ناقة سمينة لما اراد الخروج وخارجه اذ لحق به واثلة رضي الله عنه الاشقى الليثي فقال له يسأله هل اشتريتها هذه شريتها يريد بها اللحم او تريد بها الركوب
33:26يعني ماذا تريد بها؟ قال اشتريت سدادا ناقة سمينة سمينة يقول اشتريت قال تريدها لماذا؟ قال للحج قال ان بها نقبل يقوله واثلة رضي الله عنه والنقب هو ما يكون في خف البعير
33:52اما من حفاة يعني ضعف لا يتحمل او انه ما يكون فيه من الجروح التي تنقضه وتشقه لا شك ان هذه تعتذر ولا يستطيع لا يمكن ان يمشي عليه عليها المشي المعتاد وخصوصا اذا ارادها
34:13للسفر وقال جاء صاحب البعير قال ما تريد الى ان تمنع بيعي فقال له رضي الله عنه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يبيع شيئا الا
34:32بينه الا بين ما فيه ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه اذا هذا الحديث وهذا الحديث كما تقدم من طريق ابي جعفر الرازي وابو جعفر الرازي هو عيسى ابن ماهان
34:47وهو رحمه الله سيء الحفظ في ضعف وابو سباع هذا مجهول ليس بالمعروف ليس بالمعروف الحديث من هذا الطريق فيه علتان فيه علتان والحديث ايضا رواه ابن ماجه ايضا لكن رواه
35:09ابن ماجة من طريق بقية عن معاوية ابن يحيى الصدفي عن مكحول وسليمان ابن موسى عن رضي الله عنه وبقية بالتدريس ومعاوية بن يحيى ايضا من شيوخه المتكلم فيهم هذا طريق اخر والطريقان في كل منهما
35:39او كلاهما معلول يحتمل ان يقال ان الحديث بطريقيه مع ما تقدم من حديث اه عقبة رضي الله عنه وما جاء من شاهده بل من شواهده ومنها ومن اشرحها حديث
35:57معاوية رضي الله عنه صدق وبين من نظر الى هذه الاخبار وقواها وجعلها شواهد قواها به هذا الحديث حديث حديث قواتنا رضي الله عنه رضي الله عنه فيه وما تقدم زيادة لانه قال لا يحل لاحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه. لبين
36:26ما في هذا واضح انه متفق مع حديث عقبة يجب على البائع ان يبين ما فيه لكن زاد فيه ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه وهذا الذي احتج به واثنا رضي الله عنه
36:42لانه لما قال له ما تريد الى لبيع فتمنع يعني هذا الزبون مني فبين له رضي الله عنه انه انه يجب عليه البيان لانه يعلم ذلك. يعلم العيب وانت كتمته ولا يجوز لك
36:58ذلك وايضا في حديث عقبة المتقدم الا بين له وكذلك في حديث حكيم الحزام صدق وبين هذا واجب على واجب على المشتري ايضا يجب ان لم يبين يكون منكر فلا يجوز اقراره
37:20لا يجوز اقرارهم عليه مثلا علم ان هذا كتم السلعة فلا يجوز له ان يقر عليه ولهذا يأتي في بعض يعني اسئلة يعني كلام من اسئلة الناس احيانا ربما يكون انسان مثلا شريك
37:39لانسان في سيارة شريك له في جهاز شريك له في تموينات ونحو ذلك المقصود شريكنا في التجارة والتجارات. فيكون شريكه اه لا يبين الغش هو شريكه لا يجوز لك ان تقره
37:56لا يجوز لك ان تقره وكلاكما اثم كذلك لو كان انسان يعلم موجود حضر العقد ووجد ان البائع لم يبين العيب الذي فلا يجوز بل يجب عليه البيان لان هذا منكر
38:16يجب انكاره على وجه لا يحصل فيه يعني اشكال في هذا فان استطاع ان يبين هذا له مثلا كان هو واجب خشية مثلا من ان يترتب عليه شر يبين لنفسه المشتري بعد ذلك ويقول له سلعتك فيها كذا وكذا وفيها عيب كذا وكذا عليك ان
38:41ترجع تبين هذا العيب له. هو يعلمون ذلك. هم لم يبينوه فكذلك كل من علم هذا العيب وهذا مما يبين آآ عظيم امر البياعات الشرع وانا ليس مجرد بيع وشراء وان المقصود من البيع هو النصح ان ينصح لاخيه المسلم
39:06وان يبين لاخيه وان يكون البيع بينهما اه على سبيل المناصحة والمقصود من البياعات هو التواصل والغش والكتمان ينافي ذلك الصدور ويوقع البغضاء والعداوة بين اهل الاسلام ولهذا في نفس هذا الحديث لا يحل لاحد كما في حديث عقبة ابن عامر
39:33والعقد عند العلماء صحيح قد يقول هل عقد يصح او لا يصح؟ جمهور العلماء قالوا ان العقد صحيح ولا يبطل لانه لا يعود الى العقد انما يعود الى العاقد يعود الى العاقل نفسه والى يعني انه مثلا آآ كتم شيئا من ذلك والا فالعقد صحيح
39:59انما للمشتري الخيار للمشتري الخيار في ذلك. لو الخيار في ذلك قد دلت النصوص على هذا وهو يرجع الى خيار الغبن يعني هو خيار عين في او خيار نقيص بعضهم يسميه خيار نقيصة وهو خيار العيب
40:20وهذي الخيارات ترجع الى معنى واحد وهو النقص في السلعة او النقص في السلعة نرجع الى معنى واحد وقد يكون مثلا النقص في نفس الدراهم او الثمن المقصود يكون غشا
40:39سيكون له خيار العيب. في هذه الحالة يقال لي من لو وقع علي من اخذ هذه السلعة وفي عيب لك حق الرجوع بهذا العيب ما دام ثابتا ما دام ثابتا. وهذا عند ثبوته
40:56واما عند الاختلاف مثلا في حصول العيب هذه مسألة اخرى قد يصطلحان وقد آآ يرتفعان مثلا الى القاضي او المحكمة تحكم بينهما او من يصلح بينهما المقصود انه يجب النصح في هذا
41:17العقد صحيح العقد صحيح. واذا اصطلح على شيء فلا بأس بذلك فاذا مثلا باعه السلعة السلعة الجمهور يقولون مثلا باعه هذه السلعة مثلا بمئة ريال بمئة ريال وفيها عيب وفيها عيب
41:40عليه ان يرجع يعني اما ان آآ مسألة مسألة الرد يعني هل له وهذي مسألة اخرى هل للمشتري ان يرجع بالسلعة يعني يمسك السلعة ويلزم البائع ان يدفع له ارش العيب
42:07يقول انت بعتني هذه السلعة بمئة ريال مثلا بالف ريال وهي تساوي الا خمس مئة ريال. انت غششتني. فيها نقص مثلا او هي سلعة مثلا من ماركة مقلدة وانت بعتنيها على انها من ماركة اصلية. وان اخذتها على ذلك. فتبين انني ان قيمتها نصف القيمة التي
42:32اشتريت بها منك في هذه الحالة حاليا يلزم البائع ان يدفع له عرش النقص ويمسك المشتري السلعة المذهب قالوا يخير المشتري بين ردها واخذ المال اللي يرد السلعة وان يأخذ المال
42:54وبين امساكها واخذ الارش اخذ الارش والجمهور قالوا ليس له ذلك اما ان يمسك واما ان يرد يمسكها وبالخيار ان شاء امسكها وان شاء ردها واخذ المال لان البيع انما يكون عنترة
43:18فكيف يجبر البائع على دفع ارش النقص وهو لم يرظى انما لو عن تراظى. ومن شروط البيع التراضي هذا قول الجمهور واستدلوا بحديث المصرات في حديث ابي هريرة وهذا سيأتي عن ابي هريرة رضي الله عنه ويأتي الكلام عليه ان شاء الله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
43:40اه قال فيه من اشترى مصراتا فهو بالخيانة ثلاثا وان شاء ردها ورد صاعا من تمر شاء امسكها وانشاء ردها لم يجعل له عليه الصلاة والسلام عرش النقص وان شاء آآ
44:05ردها ردها صاعا من تمر وهو يرد صاعا من تمر لان اللبن الذي احتل به المشتري كان من جملة المبيع فهو اشترى الشاة وفيها اللبن فاللبن الذي احتلبه وبجملة المبيع
44:22فاذا ردها ردها ناقصة فعليه ان يرد الشاة ويرد معها صاعا من تمر لكن حديث حديث المسرات لا ينطبق على هذه المسألة فيما يظهر والله اعلم ولهذا قالوا ان التدليس
44:40ان التصريح نوع من التدليس والا ليس هناك عيب غاية الامر انه جمع اللبن في ثديها ولم تحلب ثلاثة ايام مثلا يومان او اكثر فعرضها للبيع فرآها المشتري رأى الثدي
45:00الممتلئ حليب فظن ان هذا ان هذا آآ حليبها كل يوم انها تحلب منها هذا القدر. ثم تبين ان هذا الحليب مجموع منذ ايام هذا قالوا تدليس وليس عيب. ليس عيب
45:22والاظهر القول الثالث في هذه المسألة انه ان كان البائع لم يعلم بالعيب او المشتري لم يعلم بالعيب مثلا عيب الماء الذي دفعه وناصح واجتهد واعطاه السلعة البائع ثم تبين فيها عيب والعيب
45:43وهو لم يعلم به ففي هذه الحالة لا يلزم البائع بان يدفع العرش وذلك انه لم يجري منه الغش يعني قصد انما حصل هذا بغير تفريط منه بغير قصد منه. وان كان
46:01البائع قصد الغش في هذه الحالة وخدع في هذه الحالة يلزم بدفع العرش وهذا القول الوسط وريح عن احمد رحمه الله واختيار تقي الدين وهو الاظهر وهو الاظهر وهو الجاري على قواعد الشرع
46:20في شد باب التلاعب على المتلاعبين حتى لا يترك الامر يغش ويخدع ويقول ان تبين اه يعني ان ظهر لم يتبين له العيب يكون قد مشى عليه هذا العيب وقد
46:41خدعه مثلا في اعتقاده وظنه وان رده وان رده عليه الدراهم ولا اعطيه شيئا ولا يجبرني ان ادفع له ارشا هذا على قول الصواب كما تقدم انه ان علم هذا تعدي وظلم
47:03ولهذا يجبر البائع على دفع الارش. هذا هو الاظهر في هذه المسألة والارش هو قيمة ما بين الصحيح والمعيب. هذا هو العرش العرش وقيمة ما بين الصحيح والمعيب لكن كيف تعلم قيمة
47:26ما بين ان علم من طريق اهل الخبرة ففي هذه الحالة يعطيه البائع ذلك يعني انعلي مباشرة لكن الفقهاء يقولون ان الطريق الى ذلك وبالتقويم لكن لعل هذا حينما يعني لا تكون السلع
47:53تختلف قيامها مثلا وفي الحقيقة اذا كانت السلعة فيها عيب قد لا يتبين الا بالتقويم. فقال الفقهاء رحمة الله عليهم مثلا لو انه اشترى اشترى سلعة مثلا بالف ريال اشترى سلعة
48:16بالف ريال وهي مغشوشة او فيها نقص. نقص فلا تساوي الف ريال. فقالوا تقوم قيمتها لان البائع ربما باعها بغير قيمتها لان الذي يتفق عليه البيع والمشتري ربما يكون غير قيمة السلعة
48:40ربما ان مثلا البائع باعه بثمن مرتفع ربما باعه بثمن منخفض لاسباب مثلا قالوا تقوم هذه السلعة كم تساوي؟ قالوا هذه مثلا تساوي اذا بيعت الف ومئتين مثلا فرضا نقاط تساوي الف ومئتين. اذا قيمة اذا قومت سليمة بغير عيب
49:11وان ومع العيب قالوا تساوي ثمانمئة يساوي ثمان مئة هذي السلعة اللي اشتراها بالف ريال هي في السوق تساوي الف ومئتين. ان كانت صحيحة وان كانت سليمة تساوي ثمانمئة. تساوي ثمانمئة
49:34ماذا يعطى المشتري قالوا ينظر نسبة النقص ثمانمئة الى الف ومئتين الثلثان والنقص الثلث نقص من قيمتها وهي معيبة الثلث وهو اه نسبة ثمان مئة الى الف ومئتين الثلاثان بقي الثلث
50:08اذا نقص من قيمتها لما كانت معي الثلث قالوا في هذه الحال يلزم البائع ان يدفع له ثلث الالف ثلث الالف واخذ منه مثلا الف ريال يدفع له ثلث الالف
50:29مقشة من الف على ثلاثة وثلثه يأخذه المشتري وهكذا مثلا لو فرضنا انه باعها وهي بتسع مئة تسع مئة مثلا كانت تساوي الف ومئتين وثمان مئة كما تقدم يعطى يعطيه الثلث. الثلث التشريعات ثلاثمئة
50:51يعطيه ثلاثمئة ستكون قيمتها في الحقيقة ست مئة قيمتها ست وباعه اياها بتسع مئة هكذا اه ذكر رحمة الله عليهم انها تقوم سليمة وتقوم معيبة ثم ينظر نسبة احدهما للاخر. فيخصم منه بقسطه مما اخذ
51:22من المشتري وعلى هذا وهذا كله حينما لا يصطلحان عن شيء. لو اصطلح لو ان المشتري بائع المشتري اصطلح وياه على شي مثلا الامر لا يعدهما قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه
51:47ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما مدخل يده فيه. فاذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا هذا رواه الجماعة الا البخاري والنسائي وهذا الحديث اختلفت
52:08طرقه عندهم وهو عند مسلم واحمد وليد سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه بقيتهم ابو داوود والترمذي وابن ماجة وكذلك مسلم ايضا مسلم
52:30ايضا من طريق العلاء عبد الرحمن عن ابيه عن ابيه هريرة فمسلم رواه صهيب بن ابي صالح طريق العلاء بن عبد الرحمن لكن من طريق سهيل بن ابي صالح من غشنا فليس منا
52:44من طريق العلاء عبد الرحمن هو ابن يعقوب مولى الحورقة عن ابيه عن ابي هريرة بلفظ من غش فليس مني فليس هذا لفظ مسلم عندهم فهو عند عند آآ عندهم من طريق عند ابي داوود الترمذي من طريق العلاء عبد الرحمن الامام احمد كمسلم رواه من الطريقين. رغم طريق العلاء بن عبد الرحمن ورواه من طريق
53:09آآ ايضا سهيل بن ابي صالح من طريق سهيل ابن ابي صالح لكن الحديث كما تقدم الطريق ونفوا من غش فليس مني ولفظ ابي داوود وابن ماجه ليس منا من غش ليس منا
53:30من غش هذا لفظ ابي داوود ابني ماجة هذا الحديث ايضا فيه زيادة مهمة الصحيحة وهي في الحقيقة تبين وتفسر الخبر جاء عند احمد وابي داود باسناد صحيح عند احمد
53:58وابي داود باسناد صحيح من هذا الطريق من طريق العلامة عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال كيف تبيع
54:13فقال كيف تبيع فاوحي اليه عليه الصلاة والسلام ان ادخل اصابعك في الطعام فادخل اصابعه الطعام فاصابت اصابعه بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام ليس منا من غش ليس منا من غش
54:41هذا الحديث هذه الرواية والرواية الصحيحة اه تفسر وتبين انه عليه الصلاة والسلام ادخل يده لما نزل على الوحي وهذا يبين الوحي قد يكون خفيفا عليه عليه الصلاة والسلام لهذا لم يذكر في الحديث انه يعني على وهذا وقع في
55:04في مواضع انه نزل عليه ربما يتعرق العرق العظم عليه الصلاة والسلام ربما نزل عليه واشتد عليه عليه الصلاة والسلام في احاديث معروفة فهذا وهذا الحديث له شواهد ايضا الحديث له شواهد
55:26وقد رواه احمد من طريق ابي معشر معشر ومعشر هذا يعني فيه ضعف ابو معشر عن نافع عن ابن عمر ابن نافع عن ابن عمر ايضا من غشنا فليس منا
55:50وايضا هذا الحديث جاء له روايات وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث قال في رواية احمد ضع هذا على حدة وهذا على حدة هذا على حدة وضع هذا عهد من غش
56:14وليس منا من غش فليس منا وهذا كما تقدم من رواية معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ضع هذا الحدة وهذا الحدة من غشنا فليس منا. وايضا رواه
56:33ابن ماجة من طريق ابي داوود الاعمى عن ابي الحمراء عن ابي الحمراء من غشنا فليس منا وابو داود الاعمى هذا متروك رحمه الله والحديث له طرق ايضا رواه احمد من طريق الشريك بن عبدالله
56:53عن عبد الله بن عيسى عن جميع ابن عمير التيمي عن خاله ابي وردحان ابني نيار رضي الله عنه قال ليس منا من غش. وجميع هذا متروك ايضا حديث رواه ابن حبان من حديث
57:10ابن مسعود طريق الهيثم ابن وهذا ينظر في ترجمتهم وهو الاقرب انه ليس بالمعروف بل هو اقرب الى انه مجهول من رواياته قال حدثني ابي عن عاصم بهدلة عن زر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
57:32انه قال ليس منا من غش المكر والخداع في النار. من غشنا فليس منا المكر والخداع في النار هذي احاديث بعضهم احتمل بعضها ضعيف جدا لا يكون عمدة على الروايات
57:49الصحيحة كما تقدم عند الجماعة الا البخاري والنسائي والحديث له طريقان مشهوران الطريق الاول من رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة سهيل بن ابي صالح رحمه الله وجزم بعض العلماء بانه حافظ
58:08لكنه حصل له افة رحمه الله ضعف حفظه والا فقد كان اماما كبيرا وكما وصف بعضهم بانه حافظ رحمه الله وليس له رواية عن الصحابة بل هو من الطبقة السادسة
58:27ورواية عن ابيه ترجمة مشهورة وروى عنه ايضا صغار ربما ايضا روى عنه بعض صغار التابعين بعض صغار التابعين رحمه الله وهو ايضا هو من الطبقة السادسة ومن الطبقة السادسة رحمه الله فلم يدرك احدا من الصحابة
58:55وهو اه ايضا قريب من العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الذي روى هذا الحديث ايضا كلاهما يعني من بابة واحدة رحمة الله عليهم هذا الحديث دلالته ظاهرة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مرجب يبيع طعاما. جاء في رواية اخرى كما تقدم
59:21اه عند احمد ابوي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تبيع؟ يعني يسأله عن السعر ونحو ذلك فاوحي اليه في دلالة على انه لا يعلم الوحي عليه الصلاة والسلام
59:35مغشوش والبلل داخل الطعام والرسول لا يعلم ولهذا اوحي اليه اوحي اليه وان كان قد يعلم احيانا الغش بان يرى الانسان يعني هذا امر قد تدل القرائن بان يرى الطعام مثلا او يرى مثلا خضرة او الفاكهة او نحو ذلك. يرى الاثار الدالة على انه مغشوش
1:00:00او انه غير ناضج ونحو ذلك. لكن في هذه الصورة انه عليه الصلاة والسلام اوحي اليه. وفيه انه قد يوحى اليه عليه الصلاة والسلام كما تقدم وهو مثلا في طريقه وهو في السوق مثلا كما في هذه الرواية وهو قائم عليه الصلاة والسلام
1:00:21فإذا هو مبلول فإذا هو مبلول يعني في هذا يحتمل ان يكون من جنس الحبوب. ولهذا جاء في رواية مسلم قال ما هذا؟ قال اصابته السماء ولا ماء اصابته السماء يا رسول الله
1:00:39اصابته السماء السماء المراد بالمطر يطلق الماء على الماء سماء اذا نزل السماء بارض قوم صبناه وان كانوا اذا نزل السماء بقوم المعنى ان مراد به الماء وهو يتناقش شيء وارادة
1:01:14يعني محله لانه محل نزوله من جهة السماء فقال من غش فليس منا. هذي جملة شرطية. جملة شرطية في قوله من غش من غشنا فليس منا وجواب الشرط فليس او اقترنت
1:01:36لان الجملة هذه جامدة الفعل فعل جامد فاذا كان فعلا جامدا اقترن الجواب بالفاء ويحتمل ان من موصولة ان من موصولة لكنها فيها معنى الشرط من غشنا من مبتدأ وجملة فليس منا هذه في موضع رفع خبر
1:02:06لمن من غشنا من غشنا وهذا في بيان ان المسلمين جماعة واحدة وان من غش واحدا منهم فقد غش الجميع وانه كما قال انما المؤمنون اخوة والمؤمن والمسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام
1:02:32من غشنا فليس منا وهذا فيه تهديد شديد في الغش وانه من كبائر الذنوب قال فليس منا وهذا كما قال سفيان رحمه الله كما نقل ابو داوود وغيره عن السلف سفيان وغيره كانوا يكرهون
1:02:55اه التأويل في هذا يقول دعوت ودعوا الحديث على ظاهره وهذا هو الظاهر لهذا مثل ما يأتي البراءة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل ليس منا من طلق ومن خرق
1:03:13موسى اه وفي رفضة وفي لفظ اخر بشره قل برئ هذي بس يبين المعنى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصاعقة والحالقة والشاقة والاحاديث في هذا كثيرة ولا يقال ليس منا يعني ليس من خيارنا لا
1:03:35عواهره ليس منا ولا يلزم ان يكون اذا ليس منا ان يكون من غيرنا من الكفار فليست طريقة المرجئة في هذا ولا طريقة الخوارج المعتزلة بل وصد بين طريقتين طريقة اهل السنة والجماعة
1:03:57هذه الاحاديث على ظاهرها مثل ما يأتي في الاحاديث الاخرى من غشنا فليس منا وكما قال الله عليهم فيما معناه انه لا يلزم ان يكون من اه من غير اهل الاسلام
1:04:16انما هذا اللفظ يطلق على من لم يأت بالواجب لان كل عمل من الاعمال التي يؤمر بها العبد له كمال واجب وله كمال مستحب فليس النفي هذا لنفي الكمال المستحب
1:04:35بل لنفي الكمال واجب مثل مثلا الحج مثلا الصلاة هناك نفيون هناك شيء اذا انتفى منها بطلت وهناك شيء اذا انتفى منها يعني مثل ما يقع في الحج مثلا هناك
1:04:54آآ الشيء اذا انتفع منه لا الحج صحيح. لكنه يكون ترك واجبا ترك واجبا. كذلك ايضا ليس منا انه ترك امرا واجبا ترك امرا واجبا فليس من الممدوحين مثنى عليهم الذين اتوا بما وجب
1:05:20وليس النفي لانه آآ اتى بالواجب لكن لم يأت بالمستحب. هذا لا يأتي بالنصوص انما يأتي النفي النصوص انما ينفى فيها مثل هذا ان يراد به النفي لعدم اداء الواجب والا لكان النفي لعموم
1:05:38المسلمين لان من يأتي بالمستحب انما النفي الشارع لا ينفي مسمى اسم الا لانتفاء بعض واجباته. لا لانتفاء مستحباته ولهذا مثلا لو ان انسان مثلا استأجر اجراء يعملون له مثلا استأجر اجراء يعملون له
1:06:04عمل بعضهم جميع الوقت من اول النهار الى اخره كما اتفق معهم وعمل بعضهم نصف النهار وتركوا بقيته بقيته. فاذا جاء صاحب العمل واراد ان يعطي آآ الاجراء او العمال اجرتهم
1:06:27فيقول الذين عملوا جميعا هؤلاء ليسوا منا ليسوا منا يعني المعنى انهم لم يكملوا العمل الواجب. ولا يلزم انهم لم يعملوا هم يستحقون بقدر ما عملوا يبطل عملهم ولا يذهب
1:06:46هدر لكن لا يستحقون ما يستحق هؤلاء من الاجرة الواجبة ولا يلزم ان يكونوا منهم ولا ينتفي عنهم ما يستحقون من ماء او بالقدر ما عملوا والحديث فيه احكام يأتي الاشارة اليها ان شاء الله تماما الكلام عليها في درس ات اسألوه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل
1:07:18بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.