استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [278] | كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الخميس الخامس وعشرين من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:31جعل الدرس في قول الامام المجد من كتاب المنتقى في كتاب البيوع باب من باع باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تقدم حديث ابن عمر لفظيه الذين ذكر المصنف وحديث ابي هريرة
0:49رضي الله عنه في النهي عن بيع الثمار وحديث ابن عمر نهى وحديث ابي هريرة لا تتبايعوا تقدم اشارة الى الاخر عند مسلم انه قال لا تبيعوا الثمار حتى يبدوا صلاحها من حديث
1:07عمر رضي الله عنهما حديث ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه تقدم ايضا الاشارة الى ان الاخبار في هذا الباب كثيرة وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث انس ايضا سيأتي ايضا في الصحيحين وكذلك في صحيح مسلم من حديث
1:34ابي هريرة حديث جابر ايضا كذلك وهو في الصحيحين الاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وان ظاهر النصوص لا يصح
2:00بيعها قبل بدو صلاحها لا يصح قبل بدو صلاحها وفي ترجمة للبخاري ما يشير الى صحة لذلك واشار البخاري رحمه الله الى في هذه الترجمة قال وعن انس رضي الله عنه
2:26ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة الا النسائي وهذا من طريق حماد ابن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه واسناده صحيح
2:47وهذه وهذا الاسناد مع صحته الا انه عالم في الصحة لان حماد بن سلمة كما نص الحفاظ الامام احمد رحمه الله في رواية ابي طالب انه قال انه من اضبط او اثبت الناس في حميد
3:05حميد بن ابي حميد طويل وكان خاله هو خال حماد ابن سلمة عن انس رضي الله عنه نعم فهذا الحديث ايضا في معنى الاحاديث المتقدمة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وهذا الخبر داخل في قوله لا لا تتبايع الثمار لا تبيع
3:31الثمار نهى عن بيع الثمر. فالثمر يشمل قل هذي الثمار من التمور ومن الاعناب والفواكه كل هذه الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاح
3:53هو لم يقيده بشيء لان الصلاح يختلف من صنف الى صنف من صنف الى صنف واهل الصنف واهل المزارع اه هل هذا الصنف يعرفون الصلاح متى يحصل الصلاح؟ مع انه جاء مفسر في بعض الاخبار كما في حديث ابن عباس الصحيحين
4:21حتى يؤكل منه وفي لفظ ايضا في في صحيح مسلم حتى يطعم او يطعم في حديث جابر وفي حديث في الصحيحين من رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي البختري سعيد بن فيروز الطائي
4:47عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا نهى عن بيئة ثمار حتى يؤكل منها حتى يؤكل منها فقال وفي لفظ قال حتى يوزن في الصحيحين حتى يوزن فقال رجل عند ابن ذاق
5:09فقال ما يوزن او فسئل ابن عباس ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحجر حتى يحجر وفي لفظ جاء حتى يحرز ظبط بهذا وهذا وهو على اللفظين المراد به طيبه
5:32لانه يحجر يحرز يعني من الافة بهذا يكون بطيبه والمعنى الثاني اللفظ الثاني في معناه في معناه وانه حين يطيب يكونوا حجره اجره وتقديره ومعرفة مقداره وما يؤول اليه لانه حين يطيب
6:03يظهر يظهر فيه لون ويعرف انه قد طاب لا يمكن ان يحجر ويعرف قدر هذا التمر فلذا قال حتى يحزر يحزر على هذا من الحجر او يحرز وهذا يكون في حفظه وحرزه
6:33من الافات في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا كذلك وقال حتى يأمن العاهة عند مسلم حتى يأمن الافة حتى يأمن افة وفي مسند احمد ابن عمر ومن حديث ابي هريرة
6:54وان هذا عند طلوع النجم الثريا عند طلوع النجم صباحا صباحا. سبق الاشارة الى هذا اللفظ وانه ليس قيد. لكنه وعلى الاغلب هنا قال نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب
7:13حتى يسود حتى يسود وهذا المراد بالعنب الذي يكون طيبه اسوداده فعند ذلك تبين انه قد للاكل العنب قد يكون يطيب مثلا بسوداده وقد يكون بتموهه وقد يكون هناك انواع من العنب
7:37تختلف سيكون طيبها بحسب المكان الذي هي فيه والوقت الذي تقيم فيه وعن بيع الحيب احب حتى يشتد وذلك ان هذه هذه المحاصيل قد تختلف قد تكون فاكهة قد تكون حبوب فالحبوب لها وصف خاص. ولهذا عن بيع الحب
8:02الحب سواء كان برا او شعيرا او ذرة او دخن او ارز فانه لا يباح حتى يشتد. وربما ايضا هذا يختلف قد يكون مثلا بعض الحبوب تخرج شدتها ومرة واحدة لكن بعض الحبوب وخصوصا الحنطة
8:26بادي امرها تكون لينة وتتموه من داخلها يعني لو اخذت فانها تتموه او يكون فيها مثل الماء مثل الماء الذي يكون بداخلها لكن ليس على لون الماء لكنه اه قد يسير منها وهذا في هذه الحال لا زالت
8:48ما تصلح للاكل ولم تطب في هذه الحال لا يجوز بيعها لانها قال حتى يشتد. هذا يبين انها كانت لينة انها لينة فاذا اشتدت وصارت قوية ويابسة يبي شات في هذه الحالة
9:07يجوز بيعها. وهذا مثل ما تقدم من الشارع الحكيم عليه الصلاة والسلام كله لاجل حفظ الاموال الاموال وعدم الوقوع في المخاطرة والغرر والجهالة وسبق ان النهي عن هذه البيوع المقصود منه
9:33هو سد باب المقامرة لانه في الحقيقة نوع من الميسر. هذا نوع من الميسر والغرر والمخاطرة لكنه اقرب الى الميسر مثل ما تقدم وذلك ان الذي يبيعه يبيع بثمن بخس
9:54وربما بعد ذلك تطيب ويبيعها باثمان غالية فيكون قمر البائع. وقد يكون المشتري هو الذي قمره هو الذي قمره بان تتلف هذا هو الغالب عليه لانه لا يتحمل يتحمل ويتعرض للافات والعاهات
10:25لكن حين يطيب قوية صلح للاكل في هذه الحالة لا بأس فيباع وهذا محل اتفاق من اهل العلم وان كان قد يتعرض للافة قد يصيبه لكن هذا قليل ونادر والقاعدة في باب البيوع ان الشيء القليل والنادر لا يلتفت اليه
10:49ولهذا يحتمل بعض الغرر في باب البيوع اكتمل بعض الجهالة في باب بيوع مثلا الجهالة في البيوع والغرر تتابع مثلا الحمل يباع تبعا لامه الحيوانات وان كان قد يكون فيه غرر قد يكون ميت قد يكون واحد قد يكون
11:13اثنين ونحو ذلك قد يكون حي قد يكون ميت مثل هذا لا يلتفت اليه الغاها الشارع واجرى الحكم على الاغلب ولانه تابع والقاعدة ان التابع تابع حتى في باب الذكاة
11:34في باب الذكاة ذكاة الجنين ذكاة امه. لا يحتاج ان يذكى ولو انه خرج حيا حياة مستقرة وجبة تذكيته فلو ترك بعدها حياة مستقرة حتى مات صار ميتة لكن لو خرج ميتا
11:52كان حلالا زكاة الجنين زكاة امه. مبتدأ خبر مبتدأ ذكاة الجنين هذا مبتدأ الخبر ده كاته امة هذا على اعراب الجمهور مخالف الاحناف في هذا وقالوا ان ذكاة الجنين ذكاة
12:15رواه بالنص زكاة الجنين زكاة امه وقالوا انه على نزع الخافظ على نزع الخافظ يعني كزكاة امه فلما نزع الخافض انتصب الخافض انتصب وهذا من اشعب العربية في نزع الخافظ
12:38وان هي انتصب ينتصب لكن الصواب هذا ظاهر في الحديث ثم الحديث سياقه يدل على ذلك السياق يبطل هذا القول يبطل هذا القول لانه ورد انا نذبح البقرة او قال الناقة فنجد في بطنها الجنين. فاخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام
13:02صلوات الله وسلامه عليه المقصود ان مثل هذا يعني ان الواجب في مثل هذا الا يباح حتى يطيب وهذي وردت جاء حتى يؤكل حتى يطيب حتى تطعم او تطعم ستطعم او
13:24تطعم كل هذا يبين ويفسر الصلاح في كل شيء وانه يمكن ان يؤكل منه قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى
13:49قالوا وما تزهى؟ قال تحمر وقال اذا منع الله الثمرة ما تستحل مال اخيك اخرج وهذا عندهم من طريق إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه وروى الشيخان ايضا من طريق مالك عن حميد
14:12عن انس رضي الله عنه فله عن حميد طريقا هذا اللون اذا منع الله انها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعير ثمرة حتى تزهى وهذا على الظبط
14:29المنشور وقيل تزهي يقال الجهة الثمر اذا طال واجهى اذا احمر واصفر ازهى زها اذا طال وازهى وازهى اذا احمر او اصفر مرة او اصفر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة. وهذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر
15:01اه في النهي وان النهي يقتضي التحريم. وهذا هو الاصل وان الصحابي لا يطلق النهي الا وقد علم ذلك وهذا من الصحابة رضي الله عنهم يكون بعد علمهم بالنهي تقدم ان هذه الالفاظ كثيرا ما تفسرها الفاظ اخرى عن صحابي اخر او عن نفس الصحابي
15:25مثل ما تقدم عن ابن عمر انه جاء في اللفظ الاخر لا تبيعوا وانه ذكر تارة النهي انه نهى تارة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوه. فذكر اللفظ
15:37قال لا تبيعوا واحيانا قال ان النبي نهى وهذا صحيح. فالنبي قال لا تبيعوا هذا نهي. والنهي للتحريم ولهذا في حديث ابي هريرة لا تتبايعوا الثمار هنا قال نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى
15:56قال حتى تزهى هذا في كل تمر قال حتى وماجد قالت احمر قال احمر هذا اللفظ ظاهره انه من النص انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في الصحيحين من حديث جابر
16:15ان هنا عن بيع ثورة قالت حمار او تحمر او تصفار الحمار وهذا ابلغ احمر وتحمر ابلغ. تحمار ابلغ ابلغ لان الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ووجاء في رواية
16:49بسند صحيح عن انس رضي الله عنه انه قالوا انه قالوا يا رسول الله وما زهوها قالت احمر هذا صريح مبين ان هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
17:04ثم هذا هو الاصل ان ما كان من الحديث فهو منه ثم ان يكون من قول الصحابي وهو اولى ما من يعلم مدلول الالفاظ واعلم الناس بمدلول اللفظ من جهتين من جهة انهم اعلم الناس بمدلولات الالفاظ عموما
17:29لانهم اهل العربية هم الحجة فيها والوجه الثاني انهم اعلم الناس بدلالات الفاظ الشريعة التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون دلالات الالفاظ من جهة اللغة ويعرفون
17:45دلالات الالفاظ خصوصا من الشريعة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لانهم تلقوها عنه واذا اشكل عليهم شيء سألوه عليه الصلاة والسلام لا يشكل
18:03حتى لو قيل انها من من قول الصحابة وان كان هذا ظاهر خلاف ظاهر يعني خلاف الظاهر وذلك ان الحديث ذكره الراوي وادخله وذكره مع المتن او ذكره مع الحديث وما كان
18:20مدرجا فيه ومعه في الاصل انه منه ولا يقال انه من قول الصحابة الا بدليل قالت احمر وقال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك هذه الزيادة تكلم فيها بعض الحفاظ الدارقطني
18:44اشار الى انها مدرجة وابو مسعود الدمشقي فيما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله قال ان ما لك والدراوردي ادخلوا هذه الجملة في الحديث وقال ويرون انه غلط يعني كان يحكي انا حاليا انهم يرون انه غلط
19:07قال شيخ الاسلام وفيما قاله نظر وجه النظر فيما يظهر والله اعلم وجه النظر الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ظاهر من جهتين الجهة الاولى ما تقدم انما سيق مع الحديث مساقا واحدا
19:29ومن الحديث فلا يقال انه مدرج ولانه من كلام الصحابي الا بدليل والا ضربت الالفاظ مثل هذا. ممكن يدعي انسان مثل هذا الا بدليل بين بدليل بين واضح مع ان الاحاديث
19:48اكثرها جاءت هكذا وجاء اللوظ مساقا واحدا في الحديث وذكر معه في دلالة لانه قال قال النبي لان ذكر ان النبي نهى عن بيت تمرة ثم قال قالوا وما تزهى ثم قولك قالوا وما تزهى هذا واظح
20:11قالوا وما تزهى لانه لو يعني لو كان من الراوي عن انس لجاء ما يبيلا قوله قالوا وما تزام؟ قال تحمر وقال عطفا على قوله احمر اذا منع الله الثمرة
20:31فبم تستحل مال اخيك اذا منع الله الثمرة فانما تستحي من الغيب كما تقدم بعضهم ذكر ان هذا اللغو مضج والصواب انه من الحديث الوجه الاول تقدم الوجه الثاني ان
20:48الحديث في سياقه وهذا اللفظ يبعد ان يقوله انس رضي الله عنه لانه قال فبما تستحل مال اخيك ويقول ان هذا حرام وجزم بهذا. ولا يمكن ان يجزم انس رضي الله عنه بهذا الا عن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان
21:10هذا لا يقال له توقيف يقول مما تستحل مال اخيك فلا يقوله على على هذا الجزم وانه من من كلامه رضي الله عنه هذا ظاهر وبين انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
21:30ايضا وجه اخر من خارج الحديث انه عند مسلم انه عند مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائز وهذا مرفوع جسمه امر بوظع الجوائح
21:52وصريح منه عليه الصلاة والسلام لان الجوائح موظوعة وهي ما يحصل من الكوارث الامور النازلة والشدائد التي تنزل في الزروع والثمار فتتلفها سواء كانت سماوية او ارضية بامطار او رياح ونحو ذلك او او
22:18برياح وامطار او كذلك ايضا كانت اه غير ذلك المقصود باي شيء وكذلك ارضية لو كانت مثلا بنهب عام. لو كانت بنهب عام قطاع طرق نهبوا وامر لا حيلة له فيه
22:35في هذه الحالة هذه كلها من الجوائح التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظعها وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال ذهب الى هذا القول الامام احمد وابو عبيد ويهب الجمهور الشافعي وابو حنيفة
22:55والليث آآ الى ان انه من مال المشتري. وان البائع لا يغرم شيئا وذهب مالك رحمه الله انها توضع الجوارح اذا كانت فوق الثلث. الثلث فما زاد هذا التفصيل لا دليل عليه
23:21قول قريب من قول الاكثر انها يعني لا توضع وان كان فصل قال هو يقول الثلث يتحمل لكن من موقف ثلث يوضع وقلبه بل قد يكون اقرب الى قول الامام احمد رحمه الله كأنه يقول ما دون الثلث هذا
23:45قد لا يسلم منه والاظهر والله اعلم عدد التحديث وهذا هو الاظهر لحديث لم يقيد شيئا من هذا والجمهور استدلوا قالوا ان هذا الحديث هذا الحديث حديث انس وحديث جابر
24:04مقيد في حديث بالاحاديث التي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وجاء حتى تزهى وفي نفس الحديث قالوا ايضا ان هذا الحديث يدل على ان
24:26اه ان النهي لان لان الامام احمد وابو عبيد يقولون هذا لو اشترى ثمرة مثلا بعد بدو صلاحها ولم يفرطوا المشتري ولم يتأخر في قطفها بل ينتظر على العادة فتلفت بجائحة
24:51لا ضمان عليه. لا ضمان عليه وقال الشافعي وابو حنيفة وجماعة ان هذا فيما اذا باعها قبل بدو بدو صلاحها. على هذا الخبر ابو دوي صلاحها اما بعد بدو الصلاح فان في هذا حال البيع قد نفذ
25:18خلاف البيع والبيع لا يصح اما بعد بدو الصلاح فقد ملكها المشتري ودخلت في ملكه فلا يضمن البائع الصواب ان انه يضمن ما دام ان المشتري يوم يفرط وان هو حتى الان لم يتم التسليم التام
25:40للبايع وذلك ان علق البائع لا زالت متعلقة بالثمرة وعليه ساقيها والمشتري لا زال لم يتسلم الثمرة تسلما تاما. لان تسلم كل شيء بحسبه وهو يأخذها على حسب الحاجة ولا يؤمر ان يأخذها جميع لان هذا لا يحصل به المقصود
26:05ولو طلب منه البائع ذلك لا تضرروا ولا ولا امتنع الناس من الشراء منه. وذلك انها تؤخذ شيئا فشيئا. فشيئا فشيئا ولهذا هو لا تفريط منه ولا تأخير لكن لو فرضوا انه فرط واخر وتوانى حتى نزلت كارثة فهي من ظمانه
26:30واستدل الجمهور بحديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم ان رجلا اصيب في ثمار الابتاعها في ثمار ابتاعها جاء يسأل النبي عليه فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال تصدقوا على صاحبكم
26:53فلم يبلغ وفاء ما عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك قالوا ان هذا الحديث صريح دال على ان البائع هو الذي يتحمل
27:08لان النبي لم يحمله البائع بل جعله على المشتري وقد تصدقوا عليه ثم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك وهذا الحديث لا دلالة فيه مطلقا بل كما قال اهل العلم
27:27هذا الحديث مشتبه ومحتمل قاعدة اهل العلم ان المشتبه يرد الى المحكم هذا الحديث محتمل. ليس فيه انه اصيب بجائحة وانه اصيب بآفة قد يكون اصيب بآفة خاصة من جهة مثلا
27:47انها لما اشتراها مثلا آآ اصابها فنزل شعرها حصل له خسارة وقد يكون سرقت هذه الثمرة مثلا لا على جهة الاجتياح والنهب العام وقد يكون ناس فرط حتى حصل تلف
28:10مثلا فهو محتملة وليس في الحديث انه اصيب بجائحة وانه جاء يسأل اه في زوال هذه الجائحة بل اصيب في ثمار ابتاعها الحديث ليس فيه دلالة لما سدل به ولا مخالفة لحديث انس وحديث
28:32جابر الحديث يقرر قاعدة مستقلة ان من اصيب بجائحة او افة مما لا صنع له فيه ولا تفريط منه فانه يعود بالثمن الذي دفعه وذلك انه لم يتمكن من استلام
28:56السلع او الثمار كما لو قبل انتفاعه انه لا يلزمه الاجرة وهكذا بكل ما كان على هذا الطريق فيما لم يتمكن من قبضة كما لو اشترى سلعة فلم يتمكن من قبرها ولا تفريط منه حتى تلفت
29:20وليست من ضمانة لا زالت في ضمان البائع وهذا من هذا هذا هو الاظهر في هذه المسألة حديث ابي سعيد الخدري فيه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط الجائحة اسقطها. لو سلم لو سلم انه جائحة
29:43لو لو سلم انها جائحة فالحديث دليل القول الصحيح وموافق للاحاديث التي امرت بوضع الجائحة وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال خذوا ما وجدتم ولا
30:01خذوا ما وجدتم اوليس لكم الا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يضمنه شيء قال خذوا ما وجدتم دل في دلالة على اسقاط حق البائع من هذا ان سلم انها جائحة
30:24انها جاء حديث الموطأ رواية ما لك عن ابن ابي الرجال عن امه عمرة في حديث مرسل اه في نفس القصة هذي وان الرجل لما اصيب في ثواني اجتاحها جاء الى النبي صلى الله عليه جاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم
30:50وذكرت له ذلك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تألى الا يفعل خيرا اللي يفعل خيرا يعني لم يسامح اخاه ما بلغ الرجل ذلك فقال يا رسول الله عفوت او اسقطت حقي شيئا من هذا
31:12هذا الخبر قد فهم منه يعني انه ان البائع هو الذي اسقط حقه لا يثبت الامر الثاني الايرادات الواردة عليه مثل ما ورد في الخبر السابق السابق في انه لا دلالة على
31:36لان نفس الحديث انها جاية عامة جائحة عمى والنبي قال تألأ الا يفعل خيرا الا يفعل خيرا وان هذا هو الواجب عليه اذ لو كان اذا لو كان انها تهلك
31:53من مال المشتري لم يقل لم يقل له مثل هذي لانه حقه ولا يقال ان هذا حقه وله ان يطالب به طالب لما قيل له ذلك دل على انه ليس له قبل
32:11من اشتراها شيء لو ثبت الخبر كما تقدم هذا هو الاظهر في هذا الحديث. حديث جابر ايضا صريح في دلالته على ما دل عليه حديث انس رضي الله عنه ان النبي امر بوضع الجوارح ثم هو في الحقيقة
32:32في دلالة اخرى ان لا يجوز اكل المال الباطل لان دفع المال مقابل نفع مقابل شي حين يدفع الانسان المال لاجل الثمرة وهو يأخذ الثمر على الوجه المعتاد ولم يحصل منه تفريط
32:53ثم تلفت الثمرة بامر ليس له في الصنع ولا ارادة ولا سبيل عليه المال ماله فكيف يأخذ البائع هذا المال مال اخيه يأخذ مال اخيه بغير حق هذا من اكل المال بالباطن
33:13اكل المال بالباطل لان المال لابد ان يقابله نافع او عين مقابل وهذا لم يأخذ شيء ولم يفرط فكيف يأخذ هذا المال هو جار على القاعدة الشرعية في هذا الباب
33:32لان البائع لان المشتري يستلمه على الوجه المعتاد ويتصرف على الوجه المعتاد ولا يؤمر بنقله كله واخذه كله لان هذا فيه تلف للمال وظرر عليه ثم تلف المال ولا زال البائع
33:52هو له الاشراف عليه وبمعنى انه يسقيه حتى يستلمه المشتري لم يحصل شيء من هذا. فتلف فالقاعدة في مثل هذا انه يرجع في ماله وبهذا تصلح امور الناس وهذا هو العدل
34:10هذا هو العدل بين البائع والمشتري والعادل بين كل متعاقدين في مثل هذه العقود ولهذا العامل الذي يعمل في المال العامل المضارب الذي يعمل المال في يده امين لو تألف شيء بغير تفريط منه لا يضمن شيئا. معنى تألف في يده
34:29لكنه بغير تفريط منه فلا يظمن شيئا من ذلك وذلك ان هذه العقود تجري على العدل والميزان. وبهذا قامت السماوات والارض قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة والمعاومة والمخابرات
35:03وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين. وعن بيع السنين وهذا الحديث رواه البخاري الحديث رواه البخاري ومسلم كما يعزوه في نهاية الباب انها متفق على جميع ذلك الا الاخير فانه ليس
35:23احمد كما سيأتي ان شاء الله ايوا فيه وهذا الحديث رواه هذا اللفظ فيه نهى عن اربع من المسائل اللي هو من طريق ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن
35:40جابر بلفظ عن نهى عن المخابرات والمحاقلة وعن المجابنة عن عن مخابرة والمحاقلة والمجابنة هذا لفظ البخاري محاقا هو المجابنة والمخابرة ليس عنده المعاومة ورواه مسلم من طريق سليم بن حيان
36:04حدثنا سعيد بن ميناء نهى عن المجابنة والمحاقلة والمخابرة والمخابرة ورواه مسلم يعني المجابنة والمحاقلة مزابنة المحاقلة نعم ونعم المزابنة والمحاقلة والمخابرة وا المخابرات ورواه مسلم من طريق ايوب عن ابي الزبير
36:38وسعيد بن ميناء ايوب السختياني رواه عن ابي الزبير بتدرس الاشدي وسعيد من ميناء عنه عن جابر يعني عن جابر بلفظ نهى عن المحاقلة والمجابنة والمعاومة والمخابرة هذا هو رواه تاما بهذا عن محاقنة والمجابنة والمعاوة والمخابرة بهذا اللفظ هذه اشاقة
37:08هذا اللفظ المتفق عليه لكن لفظ الاساقة لفظ مسلم بذكر المعاومة وقال احدهما يعني ابو الزبير سعيد ابن ميناء ابو الزبير سعيد الميناء بيع السنين بيع السنين هي المعاومة. قال نحن بيع السنين هي المعاواة. يعني لانه
37:34جاء بيع السنين لان كما سيأتي وفي لفظ بدا المعاومة بدن وعن بيع السنين والحديث رواه نعم وهذا اللفظ اللي هو السنين والمعاومة عند مسلم ومسلم رواه عن شيخين رواه عن سعيد ابن منصور وعن ابي بكر
38:00ابن ابي شيبة سعيد ابن منصور سعيد المنصور رواه بلفظ المعاومة ومن ابي شيبة نهى عن بيع السنين نهى عن بيع السنين واللفظان كلاهما عند مسلم. لكن الاول عنده عن لفظ سعيد بن منصور والثاني لفظ ابن ابي شيبة. فمسلم رواه
38:31عن سعيد بن منصور ورواه عن ابي بكر بن ابي شيبة سعيد المنصور قال للمعاومة ابن ابي شيبة قال عن بيع الشين وبيع ثمر السنين والمعنى واحد ولهذا بشر كما قال
38:55احدهما يعني ابو الزبير وسعيد ابن ميناء لان ابو ايوب رواه عنهما قال احدهما هو بيع السنين المعاومة المقصود ان هذه بياعات كلها تدور تدور عن الغرر والمخاطرة ولهذا قرنت هذه البياعات
39:17وذكرت مع بعضها والشارع قرن بين هذه اه لاجل انها متفقة في مثل هذا ولهذا تقدم معنا في حديث جابر انه ذكر مع المخابرة والمحاقلة وعن الثنيا في حي جابر في صحيح مسلم
39:41تقدم هذا وعن الثنيا والثونيا هذه فيها غرر ومخاطرة. بدليل انها قرنت بالمحاقلة المخابرة وجاء عند الثلاثة باسناد صحيح وعن الدنيا الا ان تعلم دل على ان الدنيا هذه هي الدنيا المجهولة
40:08بدليل انه قرنها في هذه البياعات التي تدور على الغرر والمخاطرة يعني كما لو قال ابيعك هذه السيارات لا سيارة واحدة. ابيعك هذه الجوالات الا جوالا واحدا. ابيعك هذه الساعات الا ساعة
40:28واحدة مع اختلافها مثلا لان يعني هو الذي يأتي فيه الغرر والمخاطرة وكذلك ابيعك هذا القطيع من الغنم الا عشرا بدون تحديد مثلا وهكذا ما لا يعني ما لا يصح افراده لا يجوز استثناؤه
40:56سنبيعك عشرا من هذي الغنم هذه لا يجوز بيع على هذه الصفة ابيعك واحدة بالف ريال ابيعك عشرا عشرا بعشرة الاف ريال. ما هي هذه العشر تقدم انه في بعض الحالات اذا كانت
41:17السلع مشار اليها واحدة تماما وكانت ثياب صفة واحدة تماما لا اختلاف ينتفي الغرب فهذه مسألة اخرى لان القصد هو حصول النهي هو لاجل حصول الغرر في هذا الحديث كما تقدم
41:38ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمحاقلة من الحقل المحاقلة من الحقن والمحاقلة الاشهر فيها هي بيع الحب سنبله بيع الحب بيع السنابل بالحب المفروك الذي في الارض
42:09بيع المجهول بالمعلوم وقيل هي المزارعة وقيل الارض الحنطة وفسرت المحاقلة بما جاء النهي عنه وهو النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. هذا فيه نظر. والاظهر والاقرب ان المحاقنة مأخوذة من حق
42:37وبيع الحقل فاذا يعني هذا الزرع هذا الحقل فيبيعه هذا الحب الذي في سنبله بالحب المحسود بالحب المفروك الذي اخرج من شنابله فهذا على هذه الصفة حرام بلا خلاف كذلك مثلا
43:07منه المجابنة الحقيقة يعني كما لو باعه وان كان هذا يختلف نعمة باعه مثلا التمر في رؤوس النخل التمر الذي في الارض الرطب باليابس جمع مع الربا الجهالة بيع الحب
43:32في الشنابل ان كان في السنابل يعني هذا حرام بلا خلاف لكن اذا باع حب رطب يحب يابس صعبي صاع كما لو باع صاع من الرطب بصاع من التمر الجمهور على المنع
43:57لانه آآ لا يستويان في المآل وان استويا في الحال او اتفق مكيلهما في الحال فلا فلا يختلفان في المآل وذلك ان الرطب ييبس كل ما تأخر ييبس ولهذا في حديث سعد الصحيح
44:18رضي الله عنه انه قال اينقص الرطب؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. مع انه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اشار الى العلة اشار الى العلة وهالشرع ينبه على مثل هذا. وانبه الى مسألة شيء التنبيه عليها في العلة في الحديث السابق
44:39في قوله رأيت اذا منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك اذا منع الله الثمرة فهذا فيه بيان الحكم مقرونا بالعلة لما يبين انه من كلام الشارع الحكم انه ما تستحل مال اخيك
45:00هذا يبين انه لا يجوز العلة اذا منع الله الثمرة هذه العلة هذا امر لا يزال لا يد له فيه ولا اختيار له فيه الثمرة لم يتمكن منها تلفت بجائحة
45:18في امطار برياح شديدة تلفت في هذه الحالة هذا ليس من فعله وليس من تفريقه هذي جوائح لا ليست من فعله الفلي هذا قرن الحكم بعلته والعلل لا يمكن الغاؤها
45:40العلة ظاهرة فلا يمكن الغاؤها ولا يمكن تخصيصها الا بوجه بين والعلة اذا جاءت مثلا ان الحكم مقرون بالعلة يقوي قول متقدم قول احمد ابي عبيد وهو الصواب حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
46:08محاقلة على الصحيح مثل ما تقدم هو بيع الحب في سنبله بالحب الذي في الارض. وذلك انه في الحق نوع من المجابنة ونوع من المجابنة وان عطفت مجابنة عليها لكن لا مجابهة وصف خاص
46:27وهذه بيعة داخل وذلك انه في الحقيقة ربا فانهما لا يستويان. اما اذا كان في اذا كان الحب في السنبل هذا محل اتفاق. للجهالة اذا كان الحب ليس في السبل مع انه ينظر هل هل يمكن ان
46:53يخرج الحب من السم بالرطب لكن الله اعلم انما هذا قد يكون في مسألة التمر انا ذكرت هذا لاجل انه تصور مثلا العنب والزبيب مثلا العنب والزبيب يؤخذ العنب والزبيب
47:12فالعنب حين كذلك وكذلك الحب مثلا اذا كانت اخذ ونضج لكنه امكن ان اكله هل يكون فيه رطوبة اذا باليابس يختلف الحكم لكن وقف الصورة هذي حرام بلا اشكال كذلك ايضا اذا بيع التمر
47:41الارض بالتمر في رؤوس النخل هذا حرام بلا خلاف لانه لانه مجهول لكن لو ان التمر مقطوف وضع في الارض وضع في الصاع يبيع صاع من الرطب بصاع من اليابس. الجمهور على المنع مثل ما تقدم وذهب الاحناف الى الجواز
48:06وقالوا وذكروا كلاما مصادمة للنص فلا يقبل يقبل وقولهم انه يعني قولهم ان الجمهور يقولون يجوز بيع الرطب بالرطب والرطب بالرطب يعني قد لا يكون مستويا سويا كاليابس باليابس هذا
48:34القياس فيه نظر او هذا الايراد فيه نظر. وذلك ان الرطب الرطب متقارب. وان كان هنالك فرق يسير في الرطوبة في فرق في الرطوبة فهو يسير هذا يحتمل هذا يحتمل
48:51لا اله الا الله بخلاف الرطب باليابس اه فرق كثير وذلك ان هذا الرطب في الصاع نزول واضح بين بخلاف الرطب الرطب فانه في المآل يكون متقاربا كن متقاربا اذا ذهب الجمهور الى جوازه
49:20وان كان هناك قول بالمنع قول لكن القول بجوازه هو قول الجمهور هو قول الجمهور هذه هي المحاقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة والمجابنة من الجبن وهو الدفع
49:47لانه كل انسان اما بان يدفع هذا حقه وهذا يدفع حقه او كل يجتهد في تحصيل حقه بشدة ومنه سميت الحرب الزبون تكون بين المتحاربين لكن هذا اسمها من الزبن وهو الدفع
50:09والمجابنة تكون في بيع التمر التمر آآ الرطب اليابس نرطب باليابس فلا يجوز ان يبيع الرطب اليابس الا في العرايا وهذا سيأتي ان شاء الله لكن لي اني التي ابواب المزارعة
50:36هذا بيع الرطب في المزابنة بشروطها كما سيأتي ان شاء الله هذا مستثنى واما هي فهي ربا. وذلك ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لا يجوز ان يبيع التمر بالرطب بل
50:58ينتظر حتى ييبس ثم يباع التمر بالتمر كذلك على قول الجمهور يبيع الرطب بالرطب ويكون لكن ينبغي ان يتحرى ان تكون الرطوبة متقاربة تكون الرطوبة متقاربة حتى لا يحصل مراباة بين هذين
51:16الصنفين مما يبين ما تقدم فيما يتعلق مسألة المجابنة ايضا كما ان المجابنة يجوز بيع التمر بالرطب بالشروط التي ذكر العلم كذلك يجوز بيع التمر الرطب بالرطب يجوز بيعه الرطب يعني يجوز بيعه
51:46بالرطب وهذا جاء في رواية في البخاري او الرطب وجاء عند ابي داوود والنسائي بالتمر والرطب بالتمر والرطب يعني بيع لفيروس النخل بيعه بالتمر او بيعه بالرطب وهذا وجه عند الشافعية وان خالف فيه الاكثر لكن ظاهر الحديث يدل على
52:11يواجه انه قد يحتاج مثلا آآ ان يأكل رطبا مكان الرطب الذي عنده هذه من مسائل عرايا كما تقدم والمجابنة المجابنة على هذا الوصف لا تجوز لانها من الربا وهي نوع من
52:30القمار والميسر والمعاومة المعاومة ايضا هي ان يبيعه يقول ابيعك ثمرة هذا البستان ثمرة سنتين او ثلاث سنوات ثمرة البستان سنتين او ثلاث سنوات هذا بيع شيء معدوم ومجهول وليس على وجه السلم. يعني السلم يكون
53:00في الذمة اما هذا يبيع ثمرة هذه الارض هذا لا يجوز الغرر والمخاطرة بخلاف تقبل الارظ تقبل الأرض ويعمل في الأرض مثلا يعمل فيها يدفع يدفع مالا لصاحب الارض ويعمل عليها
53:24فهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قبل او اه ارضى بعض الصحابة لعله سيد ابن حظير مدة ثلاث سنوات واخذ المال وانفقه على اولاده هذا وين خالف فيه الجمهور؟ بين ابن القيم رحمه الله
53:42انه الصواب وان الاثر صحيح عند ابن ابي شيب وهو من رواية عروة عن عمر في انقطاع او تكلم فيه والاثر يعني فيه كلام ومعناه يحتاج ايضا الى نظر. وابن القيم بين كلامه بين معناه في اعلام الموقعين
54:05لعله يراجع كلامه رحمه الله المعاونة مثل ما تقدم هي بيع السنين يبيعها ثمرة هذي هذي الارض سنوات اذا كان الشارع نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه
54:24مع انها موجودة الان وكيف بثمرة لم توجد اصلا وثمرة يطلب من ارض معينة او من نخلة معينة لا شك ان هذا نوع من المخاطرة والمقامرة الا تثمر جزءا تتلف
54:43الى غير ذلك انما الذي جاء هو شراء الثمرة في ذمة الذمة هذا في بيوع السلم هذا من احسن البيوع وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن عكس الدين لان البياعات لا تخرج عن ثلاثة اقسام اما تقديم الثمن والمثمن جميعا في البيع. هذا يسلم السلعة وهذا يسلم الدراهم
55:15عاجل بعاجل او يسلم السلعة ويكون الثمن مؤجل هذا الدين ويدخل فيه السلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وضده السلام تعجيل الثمن وتأخير المثمن بيع رابع وهو الحرام بالاتفاق. تأخير الثمنين
55:41او البيعين يكون الثمن مؤجل والمثمن مؤجل هذا هو هو بيع الكالئ بالكالئ. هو الذي حرام الشارع وسع في هذا لك ان تبيع حاضر بحاضر مؤجل بمؤجل او معجل بمؤجل
56:03هذي بياعات كلها واضحة وبينة يحصل فيها الخير والبركة. اما ما حرم منها فلا يكون فيه الا الخسارة المقامرة وفي الغالب انه لا يقوم الا على الظرر واستغلال من يكون بينه وبينه مداينة
56:34لهذا جرت على هذا بيوع الجاهلية المحرمة اما ان تقضي واما ان تربي اخرها والمخابرة المخابرة اختلف فيها كثيرا الى من الخبر وهي الارض اللينة وقيل من ارض خيبر لان لان النبي صلى الله عليه وسلم
56:55خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع عن ابن عمر وقيل من الخبير الذي هو خبير بالارظ لكن هذا فيه نظر كونه من خيبر خيبر النبي عاملهم عليه الصلاة والسلام وهذه معاملة جائزة
57:14والخبير خبير بالارض لا معنى له هنا لان هذا نهي عن المخابرة والمخابرة آآ يرجع في تفسيرها الى اخبار اخرى وقد ساق والاحاديث في الصحيحين ومسلم رحمه الله شاب اخبارا كثيرة في هذه المسألة
57:39وشرد اشانيد كثيرة وذكر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه طرق اليه من رواية عطاء. من رواية الاوزاعي عن عطاء ومن رواية عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء
58:00رواية مطر بن طهمان عن عطاء ورواية رباح بن ابي معروف عن عطاء مولاي سليمان ابن موسى عن عطاء واخرون ايضا جامد سليمان ابن جابر عن جابر ابن عبد الله متابعة لعطاء
58:19واختلفت الالفاظ في هذا وجاء في اكثرها النهي عن كراء الارظ عن كراء الارض وجاء من كان له ارض فليمنحها وفي لفظ فليزرعها او ليزرعها. في لفظ فليمنحها اخاه ولا يكرها
58:43ولا يكره كل الف عمر في صحيحه مسلم. وثبت في الصحيحين عن ابي هريرة معناها ايضا انه نهى يعني عن كراء الارض وقال من كالارض فليمسكها او ليعيرها لاخيها اوعرها اخاه
58:59فالاخبار في هذا كلها جاءت بالنهي عن كراء الارض. وجاء عند مسلم من رواية جابر رضي الله عنه انهم كانوا يزارعون على ويأخذون القصري والقصري من القصارى وهو الحب الذي في السنبل. فهذه الرواية قد تفسر رواية
59:20انس مالك رضي الله عنه جابر وعبدالله في النهي عن الكراء ايضا جاء في روايات اخرى ما يدل على انه حصل نزاع وخلاف البياع في هذه المزارعة وجاء حديث زيد ثابت عند البخاري
59:38ما يدل على هذا ورواه معلقا وانهم كانوا حين ليزارعون يقولون اصاب الارض الدمان اصابها كذا وكذا امراض يحصل فيها شكايات قال اما لا يعني حصل بينكم كذا وكذا فلا تزغ فلا
1:00:00اه تؤجروه او شيئا من هذا عنه عليه الصلاة والسلام من حديث رافع بن خديج من رواية ابن عمر عراف ابن خديجة في الصحيحين انه كان ابن عمر يكره الارض
1:00:14يكره الارض وانه قال كان انه نفعل وامرنا نافعا فزعم رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكان وكان ابن عمر يقول ان قد علمت انا كنا نكريها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر
1:00:30لعله حدث شيء لم اعلمه فتركها وكان الطاووس شكري ارضه وقيل له انك ورافع قدناه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض وذكر عن ابن عباس خلاف ذلك
1:00:47خلاف ذلك وهو وقال انه اعلمهم بهذا ولم يأخذ بهذا النهي وقال انه آآ يعني ان هذا يعني اما انه منسوخ او انه على وجه خاص ولهذا قال الامام احمد رحمه الله حديث رافع الوان
1:01:05يعني حصل فيه اختلاف وحديث رافع رظي رواه هو وتارة رواه عن عمه ظهير ابن رافع حصل اختلاف في الفاظ اختلاف كثير والاظهر والله اعلم كما قال الليث ابن سعد وقد رواه البخاري معلقا
1:01:24مجزوما عن ليث بن سعد ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم امر يعني هو امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز والامر
1:01:44كما يقول اهل العلم كما قال الليث ممن نظر في الاخبار والاحاديث وحديث رافع رضي الله عنه جاء مفسرا مبينا في الصحيحين وانهم كانوا يزارعون على اقبال الجداول وعلى المافيانات
1:02:04ونحو ذلك وانه قال ربما انتجت به ولم تنتج به ولم تنتج به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اما بالورق والذهبي لاباس وفي لفظ اما بشيء مظمون فلا بأس. فلا بأس به. فرافع رضي الله عنه
1:02:35خديج ذكر هذا وانه سبب النهي انهم كانوا يزارعون على اماكن معينة فيقول مثلا فيقول المزارع لصاحب الارض او يقول صاحب الارض ما يزارعك على هذه الارض على ان لي ما قرب من الشواقي
1:02:58وما قرب من الاربعاء اقبال الجداول ونحو ذلك. يعني ما كان قريبا من الماء وانت لك الجهة الاخرى. او يقول مثلا انا لي جهاتها الشمالية ولك جهتها الغربية ونحو ذلك من
1:03:18انواع الاتفاقات بينهم التي تؤول الى الغرر والمخاطرة. كما قال رافع رضي الله عنه ربما انبتت به ولم تنبت به فقد نزارعه عن على ان له اه هذه الارض او هذا المكان من ارض وانت لك هذا فقد
1:03:39لا تنبت هذي وتنبت هذي فيكون مقامرة. كونوا مقامرة اما على شيء مضمون فلا بأس به ولهذا كان الصواب ما بوب عليه البخاري رحمه الله وذكره قيس مسلم عن الصحابة
1:03:59من المهاجرين والانصار ذكره عن ال ابي بكر وعن ال عمر وعن ال علي رضي الله عنه وال جعفر وذكر اثارا في هذا رواه ابن ابي شيبة وغيره باسانيد هو علقها مجزوما بها. ورواها
1:04:18وصلها ابن ابي شيب وغيره باسانيد صحيحة والى جمع كثير من السلف منهم الصحابة رضي الله عنهم انهم لا زالوا يعملون هذا وفي عهد النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انما نهاهم عن شيء حصل فيه خلاف ونزاع
1:04:35ولهذا انها هم عن المؤازرة امرهم بمنح الارض ما دام انه يحصل نزاع خلاف ثم جاء ما يدل من الاخبار على ان هذا ليس على سبيل الوجوب بانه لا يؤاجرها وانه يمنحها انما كما في حديث
1:04:58من كان من كان له كان لاناس من الانصار فضول عرظ فضول ارضي لهم فضول اراضي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. من كان له فضل من
1:05:15مستغني عنه فلا يؤجرها فهو ارشد عليه الصلاة والسلام الى انه يمنحها لاخيه هذا وجه غير الوجه الذي نهي عنه عن المزارع على ذاك الوجه الذي يقع فيه النزاع فهذه هي المخابرة
1:05:33التي لا تجوز لانها نوع من القمار اما المزارع على الثلث او الربع ان يكون على وجه مشاع هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يفعلونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
1:05:52ان بدلالة ان الذي نهى عنه هو الشيء الذي يحصل فيه نزاع وخلاف. اما الشيء الذي لا نزاع فيه ولا خلاف. شيء معروف فيكون نقص على الجميع والزيادة للجميع هذا
1:06:09احل من المؤاجرة اذا كانت المؤاجرة تجوز المؤازرة صاحب الارظ قد ضمن المال والمزارع او العامل لا يدري قد يحصل له وقد لا يحصل. فاذا كانت المؤاجرة حلال المزارعة على الثلث
1:06:29والربع من باب اولى. وذلك ان الجميع يدخلون على هذا الوجه فقد يكسبون جميعا وقد يخسرون جميعا لانه قد تنتج الارض مثلا وقد لا تنتج وليس في مقامرة بخلاف المؤازرة فالمؤازرة احل فالمزارعة حل من المؤازرة
1:06:48كذلك المضاربة لان المضاربة للجميع ان كان ذبح فهو للمضارب والمضارب وان كان خسارة فهي على الجميع اما الاجرة فقد ضمنت صاحبها ضمنت لصاحبها. فقد يؤجل الارض ثم يزرع ويعمل
1:07:07فلا تنتج الارض فيستحق استحالة وهذا كما لو ان انسان استأجر الارض مثلا استأجر دارا ولم ينتفع بها مثلا تركها الاجرة مضمونة عليه ما دام انه لم يمنع منها ولم يحصل شيء
1:07:25ليكن سببا في عدم انتفاعه بهذا المؤجر هذا هو الاظهر والله اعلم في مسألة المخابرة وان هذا القول وان كان خلاف قول الجمهور فهو الصواب. ولهذا جنح اليه ائمة كبار وصنوا فيه المصنفات
1:07:44حتى من المخال من آآ ائمة الجماهير خالف اناس كثير من العلماء من الشافعية وغيرهم القول الذي قالوه آآ بانها لا تجوز هم ذكروا يعني معنى وقياسا لا يصح ولا يمكن ان تعرض به النصوص
1:08:05قالوا انه اذا جار على الثلث والربع على الثلث والربع فان هذه اجارة هذا الثلث يقال مثلا ازارعك على الارض على الثلث الثلث لي ولك الباقي يقول لصاحب او النصف لي وذاك الباقي مثلا فكأنه اجره على ارضه
1:08:29ويدفع له مثلا النص وقالوا ان هذا مجهول لا يدرى كم تنتج هذه الارض؟ لانها مزارعة لا يدرى هل تنتج هل ما تنتج؟ هل تنتج قليل؟ هل تنتج كثير؟ ومن اصول
1:08:44شروط الاجارة العلم بالاجرة هذا قياس لا يصح. اذ هذه ليست مؤاجرة هذه من باب المشاركات ليست من باب المؤاجرات ثم لو فرض انهم من هذا الباب جاء الحديث للدلالة عليها. ودلت النصوص على ذلك وظاهر ترجمة البخاري وما ذكره
1:09:06رحمه الله من الاثار في هذا الباب انه كالاجماع من الصدر الاول ولم يزل عليه المسلمون الى يومنا هذا ويأتي ان شاء الله باقي الباب في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.