التعليق على المنتقى للإمام المجد [272] | كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول امام المجد في هذا اليوم يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة. بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:34مبتدأ درس اليوم من كتاب من كتاب البيوع في باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ومعنى هذا الباب قد تقدم للاشارة اليه في الاحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام
0:51في انه لا يجوز ان يباع المبيع او لا يجوز ان يبيع المشتري للسلعة مشتراة حتى يستوفيها وحتى يقبضها واراد في هذا الباب من زيادة بيان اه في مسألة الاستيفاء. في مسألة الاستيفاء وان الاستيفاء
1:21يكون من البائع الاول وايضا لابد ان يكون الاستيفاء يكون الاستفاء من البيع الاول من المشتري الاول آآ الذي اشتراها ثم بعد ذلك هذا المشتري ربما كان بائعا ربما كان بائعا
1:42المشتري الثاني من المشتري الاول لابد ايضا ان يستوفي وعلى هذا لا بد من استيفاء المشتري الثاني وان كان المشتري الاول قد استوفى من البائع الاول فلو ان انسان اشترى سلعة
2:05من اه البائع وكانت هذه السلعة قد اشتراها بالعد او بالزرع او بالكيل او باي وحدة من الوحدات التي اه يقدر بهذا المبيع فلابد ان يستوفي العدد الذي اشتراه حتى لا يأكل
2:28او يأخذ زيادة على حقه او ينقص من حقه ثم بعد ذلك يقبضه فاذا قبضه جاز له بيعه كما تقدم فاذا اراد ان يبيعه فيقول هل يجوز ان ابيعه بالكيل الاول
2:50لاني اعلم قدره هل يجوز للمشتري؟ من اراد ان يشتري منه هذه السلعة التي اشتراها هل يجوز ان يشتريها على التقدير الاول يقال ينظر ان كان ان ان كان اراد ان يبيعها على سبيل التقدير
3:08ان يبيعها او بعضها اشترى مثلا عاشر اصعب واراد ان يبي ويعلم ان هذه ان قدرها عشر اصع فهل يجوز للمشتري الثاني ان يستلمها بلا استيفاء بناء على ان المشتري الاول استوفاها
3:29ظاهر ما ترجم له وهو ظاهر ايضا الاخبار المتقدمة الدالة على هذا انه لابد ان يستوفي المشتري الثاني كما ان كما انه يجب ان يستوفي المشتري الاول فهذا يؤخذ من تلك النصوص
3:48لكن الاخبار التي ذكرها جاءت نصا على المشتري الثاني كما سيأتي ان شاء الله ولهذا قال باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع الاول وصاع البائع الثاني
4:07الباع الثاني مشتري في الحقيقة ثم صار بائعا ثم صار بائعا قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
4:24صاع البائع وصاع وصاع المشتري ورواه ابن ماجة والدار قطني. وهذا الحديث من طريق ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر وابن ابي ليلى عند الاطلاق في الاسانيد هو محمد عبدالرحمن بن ابي ليلى
4:43ابن ابي ليلى هو محمد عبد الرحمن واذا جاء في الاسانيد في الغالب يكون ابوه عبدالرحمن الامام المشهور التابعي الكبير عبدالرحمن ابن ابي ليلى وابنه محمد عبد الرحمن هذا ضعيف الرواية
5:00ويذكر كثيرا في كتب الفقه. في الغالب انه اذا اطلق في كتب الفقه هو محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى اما في الاسانيد فانه ابوه عبد الرحمن هكذا قال بعضهم
5:14لكن العمدة على نفس طبقة الراوي ويعلن مثل هذا حين يروي عن ابن الزبير وهو محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو ضعيف ضعيف ضعيف الحفظ ولهذا هذي الرواية ضعيفة
5:34الرواية ضعيفة وسيأتي ايضا رواية اخرى ايضا تشهد لها قال وعن عثمان قال كنت ابتاع التمر ببطني من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وابيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان
5:51اذا ابتعت فاقتل واذا بعت فكل رواه احمد وللبخاري منه بغير اسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق احمد رواه آآ من طريق عبد الله بن لهيعة حدثنا موسى بن وردان وهو الليثي قال سمعت سعيد بن مسيب يقول سمعت عثمان رضي الله عنه
6:17وابن لهيعة مشهور بالضعف وموسى ايضا فيه اوله وهم اه واما ورواه البخاري ايضا لكن رواه البخاري بغير اسناد يعني معلق معلق وهذه فيما يظهر لي وبحسب ما اذكر انها اول عبارة يذكرها المصنف رحمه الله
6:41لاثر معلق يقيده لان مرة معلقات عدة ونشبها الامام المجد رحمه الله البخاري ولم يقيدها بالتعليق وهذا مر في كما تقدم وسبق الكلام على عليها وانه قد يظهر من كلام المجد رحمه الله انه
7:08آآ لا يفرق في مسألة المعلقات لانه عزاها الى البخاري دون ان يقيد بتعليق لكن هنا البخاري منه بغير اسناد وهو كذلك لكن عند البخاري قال ويذكر بصيغة التمريظ. ومعلوم بحث اهل العلم في مسألة ويذكر
7:31والتفصيل اللي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله اه وانه قد يحتمل انه ضعيف ويحتمل انه اه لا بأس به لكن هذا اه هذا المعلق ذكر الحافظ رحمه الله اه في الفتح في هذا الاثر
7:51وانه وصله قال وصله الدارقطني من طريق عبيد الله ابن المغيرة المصري عن منقذ مولى امرأتي مولى امرأته نعم مولى نعم الذي هو عبيد الله ابن المغيرة المصري عن منقذ
8:17منقذ هذا هو مولى سراقة ابن عثمان سراقة ابن عثمان وهو مجهول وهو مجهول فهد فهدان الخبران فيهما ضعف فيهما ضعف والذي يظهر ان العمدة في انه يجب ان يجري فيه الصعان ما تقدم من الاخبار
8:40من حديث ابن عمر الصحيحين حديث ابن عباس في الصحيحين حديث ابي هريرة في صحيح مسلم حي جابر وصحيح مسلم وكلها جاءت بالنص على انه لابد ان يستوفي ان يكتال استوفي حتى يكتاله. فلا بد من الاستيفاء
9:03والاتيال وهذا الاستيفاء خطاب عام كما انه يجب على البائع على المشتري كما انه يجب على البائع او البائع اذا باع ان المشتري لا اه يتم لا يتم حياجته الا ثم قبضه
9:24كذلك اذا اراد ان يبيع اذا اراد المشتري الاول ان يبيع فلابد للمشتري الثاني من الاستيفاء كما انه خطاب للمشتري الاول هو خطاب المشتري الثاني والمشتري الثالث النصوص تشملهم تشملهم
9:43فلا بد ان يستوفي ولا يكتفى بكيله حتى على الصحيح لو ان المشتري المشتري الثاني قبل ان يشتري السلعة هذي قد حضر الكيل الاول قد حضرهم ورأى بعضهم قال ان كان قد حضر الكيل ورأى
10:08ورأى يكتفى به ويكون استيفاء لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر في الغالب ان الانسان قد لا اه يعني وان علم ذلك لكن لا يمكن يتحقق تمام الاتيال وظبط الاكتيال الا اذا كان لنفسه
10:31وما اشتراه فالظاهر انه لا بد ان يحصل استيفاء ثان مش او ايفاء ثان من المشتري. الاول للمشتري الثاني ولهذا قال باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان حتى يجري البائع وصاع
10:57المشتري صاع البائع وصاع المشتري فاذا اه باعه فلا بد ان يجري فيه الصاع يجري فيه الصاع بمعنى انه يكيل اذا كان كيلا او ياجل ان كان وزنا او يعده ان كان عدا
11:25صاع البائع وصاع المشتري. وهذا كما تقدم وان كان ضعيفا لكن دلالة الدلالة عليه من جهة تلك الاخبار. وبعض اهل العلم على طريقة بعض اهل العلم يقول ان هذه ان هذه الطرق اذا علم
11:44او جاءت من طريق اخر خاصة ان الراوي ليس متهما ولا متروكا انما يخشى من سوء حفظه. فجاء من طريق اخر وهو مقارب له كما قال الحافظ يعني ان الحديث اذا روي
12:03آآ من طريق اخر فانه يكون ان خف الظبط يكون من باب الحسن لغيره يكون من باب الحسن لغيره. وقد نصحح كثرة الطرق كما قال وبكثرة الطرق قد يصحح يعني الخبر
12:22وهذا الخبر جاء بطريق ابن ابي ليلى وجاء من طريق ابن لهيعة وجا من طريق هذا منقذ هذا الذي هو مولى سراقة ابن عثمان فهذا محتمل على ايضا تحرز في مسألة الاستدلال او استشهاد برواية مجهول
12:44بعضهم يمنع الاستدلال بها لان المجهول ما تعلى بحاله قد يكون متهم ما يعلن عن وجهه الحال منهم وطريقة كثير من اهل العلم من متأخرين انهم يعتضدون او يعبدون الاخبار بالرواية عن امثال هؤلاء وخصوصا حين يروي خبرا قد رواه
13:05خيرهم ما يدل على ان الخبر غير مختلق وغير مكذوب قال رحمه الله بان ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم عن ابي ايوب رضي الله عنه عن ابي ايوب وخالد بن زيد الانصاري رضي الله عنه
13:31شهد سنة خمسين او واحد وخمسين رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة وهذا
13:48ترجمة هذي باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم وهذا ما يتعلق بالسبي وانه يكون مثلا في باب البيع وفي باب الهبة والعطية ونحو ذلك هو هذه المسألة ايضا تذكر
14:09في هذا الباب وتذكر ايضا في كتاب الجهاد تنكر في هذا الباب وتذكر في باب الجهاد ذكر مصنف رحمه الله احاديث في هذا بوب على قوله بين ذوي المحارم بين ذوي المحارم وعلى هذا تكون الترجمة اعم
14:31مما استدل يا له لانه اخذه من جهة المعنى كما سيأتي ان شاء الله وانه لا يفرق بين المحارم سواء كانوا اصول او فروع او اخوة او اخوة او شاعر
14:48المحارم سائر المحارم كذلك ايضا لا يفرق بينهم تلك المرأة مع ابن اخيها والمرأة مع ابن اختها على خلاف لكن هذا على المذهب وهذا الحديث رواه احمد والترمذي والحديث رواه احمد من طريق ابن لهيعة
15:12طريق ابن لاهيعة حدثنا حيي ابن عبد الله المعافر عن ابي عبد الرحمن الحبلي قال كنا في البحر ومعنا ابو ايوب رضي الله عنه هذا من طريق بني لهيعة وذكر الحديث
15:37ورواه الترمذي من طريق عبدالرحمن وروى الترمذي من طريق ابن وهب طريق ابن وهب عن عبد الله عن حيي بن عبدالله بن وهب عن حيي بن عبدالله الذي في السند. فعلى هذا يكون ابن وهب عند الترمذي تابع ابن لهيعة. تابع ابن
16:00لهيعة عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابي عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد فيه متابعة له رواه الدارمي ايضا من طريق عبدالرحمن ابن جنادة عن ابي عبد الرحمن عبد الرحمن ابن جنادة هذا
16:24مجهول كما تقدم في متابعة ابن وهب عند الترمذي وله طريق اخر عند الدارمي وفيه عبدالرحمن ابن جنادة وهو مجهول هذا الحديث اه منهم من نظر الى هذه المتابعة والطريق الاخر فقوأ الطريق. فقوى الطريق وما دل عليه الخبر
16:51من قوله من فرق بين والدته ولا فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. ذكروا الاجماع عليه. ذكروا الاجماع عليه بهذا الخبر واحتجوا ايضا باحاديث اخرى تدل دلالتها من باب الاولوية لانه جاءت اه في
17:11اه عدم التفريق بين الاخوة بين الاخوة. بدلاءاته على التفريق على تحريم التفريق بين الام وولدها. من باب اولى انه لا يجوز يعني التفريق بينهما في البيعي وهاو فيما فيما اذا اسروا فانه حين تؤسر
17:32هي وولدها من ابن او بنت فانه لا يجوز التفريق بينهما وهذا فيما اذا كان دون البلوغ اذا كان دون التمييز هذا محل اجماع وفيما اذا ميز الصغير فيه خلاف
17:52بخلاف اما حين يبلغ احدهم فالجمهور على الجواز كما سيأتي الاشارة اليه في حديث سلمة ابن الاكوع وهذه الاحكام كما تقدم تذكر ايضا في في كتاب الجهاد وهذا الحكم يتعلق بمثل هذه المسائل
18:17التي جوشا وان لم يكن واقعا الان لكن لو وقع مثل هذا فالاحكام واظحة في الادلة في الشريعة لكن هي ايضا اه تتعلق باحكام اخرى تشبهها وهي في باب الحضانة
18:34وفي باب الرعاية في حق المرأة لرعاية اولادها اه القيام عليهم وهذا يتعلق بكتاب الحضانة وذلك حين يفترق الزوجان وهذه المسائل الواقعة من الاحق بالحضانة هو متى تكون هي احكام عظيمة جاءت بها الشريعة الاسلامية كل ذلك بقصد تربية النشء واصلاح
19:09وان الامر يعود الى المصلحة التي تعود الى الصغير في تربيته وتعليمه وتأديبه وايضا نشأته النشأة الصالحة الاصل فهناك اه احكام هي الاصل في هذا الباب من جهة احقية الام وهناك احكام عارظة
19:31قد ينزع منها لسبب يقتضي ذلك لكونها قد يحصل ضد المصلحة وكذلك مع الاب مثلا لو كان المثل هو الاحق به مثلا حين يميز ويختار اباه مثلا فكان اختياره لابيه مثلا لانه يتركه لا
19:51يتابعه لا ينصحه يتركه على هواه. فهو يحب ذلك لصغره وعدم ادراكه. وان كان مميزا فقد يميل اليه. فعند ذلك حين يرى اه القاضي والحاكم ونحو ذلك ان الامر عاد الى
20:13عاد عليه بالضرر في هذه الحالة لا ينظر الى ميله ورغبته لان هذه احكام على هذا الاصل وقد يعترض احكام يدل عليها قواعد الشريعة وادلة الشريعة فلا يقر عليه لان المقصود منه
20:30هو تنشئة تنشئة صالحة. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه علموهم وادبوهم وقال سبحانه وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة هذا هو المطلوب. وقال عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع. الحديث الى غير ذلك من اخبرت جهاد
20:54التربية والتعليم وان هذا هو المقصود من احقية احد الوالدين على الاحكام التي جاءت وان الاصل يراعى الا ان يعترظ امر يرجح احد الجانبين هذي قصدي من هذا ان هذه الاحكام
21:14جاءت في مثل في هذا الباب في باب السبي لكن هناك احكام ايضا تتعلق بالزوجين حين اجتماعهما هناك احكام وحين الافتراق هناك احكام الى غيره. وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى
21:33والحكمة العظيمة في هذه الشريعة فلله الحمد والمنة على ما انعم به وتفضل سبحانه وتعالى هذا الحديث فيه وعيد شديد من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. يوم القيامة يوم يلتقي
21:57القرابة فيرجوا الشفاعة يرجو امور وان كان هنالك لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه لكن هناك امور تتعلق الشفاعة تتعلق اه باشياء آآ قد يحصل فيها اجتماع القرابة والاهل والذين امنوا
22:23من عملهم من شيء واتبعتهم ذرية باحسان. الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. فالمعنى انه انه ان هذه الاحكام تتعلق بتشديد في التفريق بين الوالدة وولد بعض اهل العلم بانه خاص بالوالدة دون الوالد
22:50هو حكوا الاجماع عليه ومنهم من الحق الوالد الوالدة وبالنظر الى انه اذا كان في الاخوين كما سيأتي فالوالد مع الولد من باب اولى. وهذه مسألة وقع فيها خلاف. هل
23:05نص هذا الحكم بين الوالد وولده من الام والاب او يشمل ايضا حتى وان علا الجد والجدة ايضا من جهة المعنى والحكم والصلة. لان له حق الصلة هو البر او انه يكون اوسع من هذا فيشمل الاخوة والاخوات
23:29او ان يشمل كل ذي رحم محرم يشملهم يشملهم خلاف في هذه المسألة. والاظهر الوقوف على ما دلت عليه النصوص. والنصوص جاءت في الوالد والولد وفي الاخوة وهذا هو الذي جاء فيه النصوص. والحاق غيرهم بهم موضع نظر
23:53اذ المقام مقام الشفقة والمشقة الحاصلة بالتفريق ولا شك ان المشقة الحاصلة بالتفريق بين الوالدة وولدها كذلك الوالي لولده مشقة عظيمة. خصوصا الوالد وولده وخصوصا اذا كان الولد صغير ويحتاج الى امه
24:14تقوم عليه هي مشقة ظرر عليه وظرر عليها. ومثل هذا لا يجوز ومثل هذه الاحكام يعني لا يمكن يقال مثلا يلحق بها غيرهم من جهة ان المعنى يعود الى الشفقة
24:36يكون كما تقدم بالاصول والفروع وكذا ايضا بالاخوة والاخوات لدلالة الدليل عليه وهذا الخبر كما سبق له طرق يدل على ان الخبر محفوظ على ان الخبر محفوظ بالنظر الى ان مثل
24:59هذه الطرق التي يكون سبب ضعفها ناشئ من عدم الاتقان فاذا جاءت من طريق اخر او نروع غيره مثل ما روى دل على انه حفظه وعن علي رضي الله عنه قال امرني
25:18وامرني صلى الله عليه وسلم امرني صلى الله عليه وسلم نعم ان ابيع غلامين اخوين سمعت فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له. فقال ادركهما ارتجعتهما فادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا الا جميعا. هذا الحديث رواه رواه احمد وهو من طريق ابن ابي
25:51يعروبه السعيد بن ابي عروبة عن الحكم ومن عتيبة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي وسعيد لم يسمع من الحكم وما يدل عليه ان الامام احمد آآ رواه
26:04وايضا من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن رجل عن الحكم تبين بطريق احمد ان بينهما واسطة وهو الرجل هذا مبهم هذا مبهم كما تقدم لكن الحديث جاء له رواية اخرى قال وفي رواية
26:27وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين هذا فيه بيان لتلك الرواية السابقة امرني ان ابيع غلامين امرني ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما. هنا قال وهب لي غلامين اخوين
26:44اخوين اذا بين ان الغلامين كانت هبة من النبي عليه الصلاة والسلام فبعت احدهما بعت احدهما فقال يا علي فقال لي يا علي ما فعل غلامك؟ ما فعل غلامك امرني ان ابيع غلامي
27:04والذي يظهر انه انه لا تعارض بين انه سأل لانه لا اه ينفي ان يكون عليه الصلاة والسلام امره كأن المعنى انه اه يبين لعلي انه لم يهبه مثلا وانه لا يستفيد وانه ان شاء ان يبيعهما باعهما
27:24سأله ما فعل غلامك فاخبرته فقال رده رده. هذا يؤكد ذلك لانه عليه الصلاة والسلام قد اذن اول ثم بعد ذلك جاء هذا الحكم بعدم التفريق بينه ويحتمل والله اعلم
27:45ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعلم حال الغلامين وانه ظن انهما كبيران لا يتأثر احدهما الاخر او ان اه او ان احدهما كان كبير والاخر صغير لا يستغني عن اخيه. فلهذا امر برده حتى لا يفرق
28:07بينه وبين اخيه فيشبه في الحكم ما تقدم وذلك ان ان دفع الظرر لازم ولا ظرر ولا ظرار. ولا شك ان الظرر حين يفرق بين الاخوين المتلازمين اذا كانا صغيرين او كان احدهما صغير والاخر كبير فالظرر حاصل اما عليهما او على الصغير. وهذي الرواية هذه الحديث رواه الترمذي وابن ماجة
28:33من طريق الحجاج وهو من ارطاط ومشهور بالظعف رحمه الله عن الحكم الحكم العتيبي عن ميمون ابن ابي شبيب. وهو الربعي عن علي رضي الله عنه ومينا بشبيب لم يدرك عليا وهو
28:49ايضا مشهور الاثر المعروف اللي يراه ابو داوود وذكره مسلم واشار اليه في اول صحيف او مقدمته انزلوا الناس منازلهم رواه ابن ابي شبيب ميمون هذا عن علي عن عائشة رضي الله عنها وقال ابو داوود انه لم يدرك
29:06اه عليا والحكم وابن الصلاح استدرك عن ابي داود وقال انه ادرك المغيرة ادراكه لعائشة كذلك وهذا فيه نظر بن المغيرة توفي قبل عائشة انه ادرك المغيرة. نعم. فاذا كان ادرك المغيرة قد قد توفي قبل عائشة فادراكه عائشة من باب اولى. لكن هذا هذا من
29:31جهة القسمة او النظر في العقل لكن هذا ليس بلازم لان امور الاخبار والنقل لا تبنى على امور العقلية تبنى على النقل والنظر فلا يدخلها لا يدخلها النظر في العقل. مثل باب الاسماء وظبط الاسماء
29:48ليس يدخلها النظر والقياس لا لا يدخلها انما هي بابها باب النقل. فلا شيء يقاس على شيء ولا يمكن الحق شيء بشيء هذي امور على النقل وكلام الائمة الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم في هذا الباب
30:07لكن احيان قد تأتي قرائن تدل على السماع. والعلماء لا ينكرون القرائن وهذا واقع كثيرا في كلامه رحمة الله عليهم فالمقصود وان المشهور عند اهل العلم اكثرهم ان ميمون ابي شبيب الربعي هو ثقة لا بأس به آآ وهو
30:28قتل في يوم الجماجم في فتنة عبدالرحمن الاشعث رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وهو كما تقدم يدرك عليا قال ولفظ ابي داود انه فرق بين جاريه وولدها فرق بين جارية وولدها
30:55وهذا هذا اللفظ ان كان جاره ولدها ليس فيه شهادة لهذا الخبر لان هذا فيه غلامين اخوين غلامين اخوين هي من طريق اللي ولاية ابي داود وريت ابي داوود كما تقدم
31:19اه من طريق الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب وهو منقطع منقطع والحديث في سنده اضطراب حديث علي رضي الله عنه في هذا الاختلاف لكن ذكر ابن القطان له طريق طريق وقواه وقال ان طريقه هذا لا عيب
31:40في او لا عيب له وانه المعتمد ان ذكر طريقا وقال انه هو المعتمد عن علي وعزاه الى قطني والحاكم هو عند الدار قطني والحاكم والبيهقي وهو اقوى طرق اوقاتنا اقوى الطرق
32:00الى علي رضي الله عنه من طريق شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه وصحح هذه الرواية وقال انها اقوى الطرق
32:16فعل هذا وهي في فيها في ذكر انهما اخوان انهما اخوان فهذا شاهد قوي وبنفسه هو حجة بنفسه وشاهد الرواية الاولى عند احمد كما تقدم آآ هو روى احمد من
32:36طريق الحكم عن الحكم وروح ملايين طريق سعيد عن رجل عن عبد الرحمن عين عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهذا الخبر احتج احتج واحتج به للمذهب في انه لا يجوز التفريق بين الاخوين بين الاخوين
33:00وانه لا يقتصر الحكم على الوالد او الوالدة وولدها وكذلك الوالد وولده في عدم جواز التفريق بينهما وله ايضا حديث شاهد اخر عن ابي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه قال وعن ابي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله
33:24صلى الله عليه وسلم من فرق بين نفرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه رواه ابن ماجة والدار قطني. رواه ابن ماجة والدارقطني ونعم وهذا الحديث من طريق طليق ابن عمران عن ابي بردة عن ابي موسى
33:52واضطرب فيه على طليق جاء مرسلا وجاء متصلا باضطراب كثير وهذا اه بين لان طليق هذا مجهول. بالحديث من حديث ابي موسى اه من طريق هذا الرجل المجهول وفي انه لعن رسول الله وسلم فرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه وبين الاخ واخيه
34:20حديث علي رضي الله عنه متقدم اذ ذكر المصنف ايضا ذكر المصنف رحمه الله رواية اللي تقدم الاشارة اليها. تقدمت الاشارة اليها انا من طريق الحكم عن ميمون تقدم اشارة اليها وانا ذكرته على الرواية الاولى والمصنف رحمه الله
34:44ذكرها بعد حديث يوسف قال وعن علي رضي الله عنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع رواه ابو داوود والدار قطني تقدم انه
34:58من هذا الطريق قد رواه ابو داوود من طريق عبد السلام الحرب عن يزيد ابن عبد الرحمن وعن الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب عنه عنه. فالطرق الى علي رضي الله عنه في هذا الظعف والانقطاع والعمدة
35:13على في هذا الباب على ما رواه الدراقطني والحاكم والبيهقي كما تقدم في كلام وان اسناده ايضا كما قال لا عيب فيه وانه والعمدة في هذا الباب وهو من الادلة القوية المذهب
35:32وانه لا يجوز تفريق بين الوالد والولد ولا بين الاخوة. وهذا اختلف العلماء متى يجوز التفريق؟ ذهب الشافعي جماعة الى ان انه يجوز التفريغ اذا ميز اذا ميز الولد اذا ميز الولد لكن هذا فيه نظر
35:48معلوم انه في الغالب لا يستغني لا يستغني والاظهر والله اعلم اما ان يقال الى البلوغ واما ان يقال حتى يستغني وان بلغ هذا هو قول الاوجاع رحمه الله خلافا للجمهور
36:05يمكن ان يعلق الجواز بالبلوغ لانه في الغالب انه عند البلوغ يعني يستغني ويستقل بنفسه والعادة تفريق بين الام وابنتها لانها البنت تتزوج مثلا كذلك الوالد مثلا في الغالب انه
36:27يقوم بنفسه هذا هو الاصل هذا هو الاصل وهذا سيأتي في حديث سنم الاكوع دلالة لهذه المسألة لكن قول الاوزاعي قوي في هذا الباب. لان العمدة في هذا على دفع الظرر
36:41ربما يكون اه هذا الولد في حاجة هو بين ظرورة الى والده وانه لو فرق بينهما تضرر ولهذا لا يفرق بينهما. وان كان الاصل انه بعد البلوغ في الغالب انه يستقل
37:00كما تقدم فاذا كانت المرأة ايضا ربما يعني اذا تتزوج وتذهب مع زوجها يفرق بينها وبين والدتها بينها وبين والدها ولا سبيل لهم اليها. فكذلك ايضا في باب للبيع في بئر السبي هو من هذا الباب وهذا والله اعلم يقال ان هذا هو الاصل لكن قد يعرض امور خاصة وهو ان
37:30وقد يتضرر هذا الولد وان كان بالغا فلابد ان تنزل احكام الشريعة في دفع الظرر وهذا بالنظر والتأمل له امثلة في احكام الشريعة ثم ذكر مصنف في اخر الباب حديث سلمة
37:53ابن الاكوع حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وسلمة بن عمرو ابن الاكوع قال خرجنا مع ابي بكر امره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغزونا فزاره وغجونا
38:13الفجارة فلما دعونا من الماء امرنا ابو بكر فعرسنا فلما صلينا الصبح امرنا ابو بكر فشننا الغارة فقلنا فقتلنا على الماء من قتلنا ثم نظرت الى عنق من الناس فيه الذرية والنساء
38:33نحو الجبل وانا اعدو في اثرهم فخشيت ان يسبقوني الى الجبل رميت بشحم فوقع بينهم وبين الجبل الحديث المقصود انه قال كما سيأتي بالكلام عليه ان شاء الله. او الاشارة الى شيء مما يتعلق بهذا الخبر العظيم. وحديث
38:56الاكوع هذا خبر عظيم وله قصة سلمة رضي الله عنه في صحيح مسلم قصة طويلة وفيها قصة غزوة ذي قرد وقد ابدى شجاعة وبسالة وفروسية قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير رجالتنا اليوم سلام اكوع. وخيره فرساننا ابو قتادة. وقال لسلمة
39:23لما جاء بهم ملكت فاسجح ملكت فاسح يعني فاعف او اه يعني نحو من هذا المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر ساقه بسنده قال ورواه احمد ومسلم وابو داود لساقه آآ عن سلمة رضي الله عنه الى قال رواه احمد ومسلم وابو داوود وهم
39:47عكرمة ابن عمار حدثني اياس ابن سلمة حدثني ابي حدثني ابي وهذا الحديث بهذا الطريق وبالروايات الاخرى عند احمد وابي داود وغيرهما مما يبين قوة قول من قال ان رواية عكرمة بن عمار عن ياس بن سلمة مضبوطة ومن اقوى الروايات
40:10وجودها الامام احمد رحمه الله وبعضهم يعتمد رواية عن ياس بن سلمة دون روايته عن اه غيره عن عكرمة العمار فقدت كل ما في روايته رحمه الله لكن رواية عن اياس رواية متقنة وهذا بالتتبع فان روايته عند اه احمد ومسلم جاءت
40:38مروية عنه من طرق عن الطرق كلها اتفقت تكاد تتفق على الالفاظ وقد تختلف شيء يسير اه كما في رواية ابي داوود هي اخصر والامام احمد رحمه الله رواه مطولا في رواية مسلم ورواه مختصر
40:56برواية اخرى عن شيخي من ولاية شيخي تميم ابن قران رواه مختصرا. وانهم اغاروا على فزارة غاروا عليهم يعني بمعنى انهم اذا غاروا عليهم وهم غارون او وهم نائمون. المقصود ان هذا الخبر
41:17اه فيه كما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر اباك قال خرجنا مع ابي بكر امره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الى ان هنا ان مثل هذه الغزوات او مثل هذه السرايا التي يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام
41:39كان يؤمر فيها بعض اصحابه وابو بكر اجل اصحابه عليه الصلاة والسلام وصحبه اباك صاحب بكر هؤلاء الفرسان شجعان من سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وفيما قيل ان في سببها سبب هذه الغزوة
41:58ابن حارثة رضي الله عنه قدم بتجارة من الشام وان واعترضوه انها انها انه لما جاء قريب من وادي القرى اعترضه بنو فزارة اه واعترضوا اصحابه وضربوهم حتى خشي ان يقتلوهم
42:22فاخذوا فاخذوا ما معهم من التجارة اخذوا سلبوهم بن حارثة رضي الله عنه حتى شفي ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره الخبر فندب النبي عليه الصلاة والسلام حماية للمدينة
42:42وحماية للصحابة اه نادى بهم اليهم حتى يردوا الهيبة في الى صدور هؤلاء المشركين الذين فعلوا ما فعلوا ارسل ابا بكر رضي الله عنه اليهم وفيه قال امره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية التأمين وانه اذا خرج جماعة فانهم يشرع ان يؤمروا عليهم احدهم
43:14اذا كان هذا في السرايا واذا هذا مشروع السرايا وكذلك في كل خروج وخصوصا اذا كانوا ثلاثة كما قال عليه الصلاة في الحديث انه قال اذا خرجوا ثلاث فليأمر عليهم احدهم. قال اهل العلم هذا يفهم منها انه اذا كانوا اثنين فلا يؤمل لانه ليس احدهم اولى من الاخر انما اذا كانوا ثلاثة
43:36اما اذا كانوا اثنين يكون احدهم اه يعني اميرا اخر لانه في الغالب لا يحصل يعني خلاف نزاع كما اذا كانوا ثلاثة فيحتاج الى ان يأمر احدهم حتى تصلح امورهم فغزونا فزارة
43:57غزونا فزارة سماها غزوة فلما دنونا من الماء هذا يبين ان الغزو يكون فيه الاجتهاد في طريقة الوصول الى العدو والاحتراز فلما بلغوا دنان دنوا من الماء لا شك ان حاجتهم الى الماء ظرورية
44:22وهم في هذه البرية عرسنا اي نزلنا من اخر الليل حتى لا يشعر بهم. فلما صلينا الصبح امرنا ابو بكر ولم يذكروا صفة الصلاة اللي صلوها امر بكأنن الغارة شننا الغارة شن الغارة هو الدخول
44:43هو الاحاطة بالعدو من جميع الجهات وهم كانوا على غرة لكنهم كانوا مستعدين لانهم يعلمون ان الخبر الصغير للمدينة وقد انذروا وهذا وهذي المسألة سوف يذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد ويذكر
45:05ايضا الاغارة على الحصون وانه وان الاغارة اه هل يجب فيها الاعلام ولكن مثل هؤلاء اناس معتدون ظالمون وهم اه يريدون الاعتداء فمثل هذا لا ليس من الحكمة اعلامهم وثم قد دعوا وقد بين لهم فاصروا ولهذا
45:28آآ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه كان يدعو ويأمر اصحابه كما في حديث بريدة رضي الله عنه وغيره من الاخبار انه كان اه قال ادعوا يعني عدوك الى ثلاث خصال فالدعوة مشروعة
45:47هذا هو الاصل لكن حين يكون العدو عنده علم عنده علم وبلغه الامر وكان الامر يحتاج الى دافع ادائه وشره وان اعلامه ينافي الحكمة في هذا في هذه الحال يكتفى بالاعلام الاول
46:08اكتفى بالاعلام الاول ولا يحتاج الى ان يبلغه. ثم هو في الحقيقة ليس اه هو ليس على وجه الدعوة لكن هو اعلامهم واخطارهم سبب في انتقامهم وفي استعجالهم ومبادرتهم وجمع الجيش فكان
46:29الحجم ان يشاد شن الغارة عليهم وهم غافلون كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يغار على بني مصطلق وهم غارون على نعمهم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر
46:46وشن الغار هو ان يأتي الجيش الى العدو من جميع الجهات فلا يدري من ها هنا او من ها هنا فيكون من اعظم اسباب الهزيمة اذا تحرك من هنا وجد الجيش
47:01امامه. ومن هنا وجد الجيش خلفه سيكون سببا في اه حصول هزيمة لهم وفي دفع شرهم وانه لا يحصل على اهل الاسلام شيء من الظرر اوكى او شيء كثير من الضرر فقتلنا على الماء من قتلنا
47:23ثم لانهم كانوا يبادرون الى الماء من اول النهار يقول سلمة رضي الله عنه ثم نظرت الى عنق من ناس يعني جمع كالعنق يعني ان قوم سائرون فيه الذرية والنساء نحو الجبل وانا اعدو
47:39في اثرهم رآهم رضي الله عنه في اول النهار في الصبح عند ذلك فخشيت ان يسبقوني الى الجبل يعني سبقوني الى الجبل تحرزوا واطلعوا فربما اه يعني بادروه بالرمي رميت بشحم فوقع بينه وبين الجبل
48:01عند ذلك كان هذا من اعظم تهديدي لهم وانكم محاط بكم وانكم مدركون. وان السهم يدرككم لانه تعداكم الى جبل عند ذلك استسلموا وهذا قبل ان يصلوا الى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل قال فجئت بهم اسوق وهو في الكلام اختصار
48:26والمعنى انهم عند ذلك استسلموا وجاءوا فجاء بهم رظي الله عنه فالى ابي بكر فجئت بهم اسوقهم الى ابي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من ادم او يضبط قشع وقشع
48:47فتحات قشع يعني والظاهرة يعني هو بالفتح والكسر وظبطوه. لكن هل هو فتح الشين الله اعلم قشع لكن يتمادى انها قشع او قشع من ادم وهو الجلد اليابس. الجلد اليابس ومعها ابنة لها من احسن العرب. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة موضع الشاهد
49:13المصنف رحمه الله لم يشر الى هذا الحديث الى هذا الحديث لكن هو اشار بعد ذلك الى جواز التفريق بعد البلوغ فكأنه فهم من الحديث ان انها بالغ انها بالغ ان هذه ان هذه المرأة بالغ وفي امرأة فزار عليها قشع من ادم ومعها ابنة لها من احسن
49:37فنفلني ابو بكر ابنتها يعني فصل بينها وفرق بينها وبين امها آآ فدل على جواز التفريق وهذا هو الذي استدل به من استدل على جواز التفريق بعد البلوغ قالوا ان هذا هو الظاهر من هذه القصة ومنهم من نازع في هذا وقال ليس في الحي دليل على انها بالغ فلم اكشف لها ثوبا
50:04حتى قدمت المدينة حتى قدمت المدينة المعنى انه رضي الله عنه يعني لم آآ جامعها وهذا اشارة بهذه العبارة الى هذا المعنى فلا اكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بت فلم اكشف لها ثوبا ايضا
50:29فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة هذي المرأة في هذا الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مشيه في في السوق
50:45وربما خلطني اصحابه وربما شهد بيعهم عليه الصلاة والسلام وهذه القصة المشهورة في هذا الباب انه عليه الصلاة السلام قال عن ذاك الصحابي ان هو باديتنا ونحن حاظروه ونحن حاضروه
51:08لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الى السوق وكان يأتي الى السوق كل جمعة فيبيع ما معه من اقط او سمن او غير ذلك مما يبيعه وكان النبي عليه الصلاة والسلام فجاء مرة وكان يبيع في السوق
51:25الفاء امسكه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه من خلفه وقال من هذا ارسلني ارسلني يقوله لا يدري ما الذي امسكه قال عليه الصلاة والسلام من يشتري مني العبد من يشتري مني العبد
51:47فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم اصابة الطمأنينة والسكون فلم يألوا فلا يألو ان يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول من يشتري مني العبد
52:01فقال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا يقوله يعني اذا كنت سوف تبيعني قال عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله لست بكاس ثم قال زاهر ان زاهرا وهو زاهرا ابن حرام هو جاهر
52:18زاهر ابن حرام ان جاهرا باديتنا ونحن حاضرون يعني في البادية يأتي من البادية ويجلب ما معه ونحن ايضا نزوده بما يحتاج اليه ونحن حاضرون ونعلن زاهرا بادية ونحن حاضرون يقول عليه الصلاة
52:40والسلام الشاهد انه عليه الصلاة والسلام وهذا رواه الامام احمد باسناد صحيح باسناد صحيح اه والشاهد انه عليه الصلاة والسلام كان يحظر اسواقهم وفي هذا فلقي لكن هذا في يعني في السوق كأنه في الطريق والله اعلم فقال يا سلمى
52:59هب لي المرأة فيه انه سؤال مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام كان له مقصد عظيم في سؤاله الهبة فقلت يا رسول الله لقد اعجبتني وما كشفت له ثوب ما كشفت لها ثوبا كانه اشار
53:18انه يميل اليها ويرغبها فسكت وتركني يا جماعة جابه وتركه حتى اذا كان لقيني في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله ابوك هب لي المرة كماشة لكن هنا زاد لله ابوك. وهذا فيه
53:41اضافته الى الله واضافة شيء الى الله تعظيم له. وفي هذا تعظيم لابيه حيث كانه يقول ان اباك رجل عظيم حيث حيث جاء او ولد له رجل مثلك مثلك. وهو في الحقيقة يعود المدح الى سلمة رضي الله عنه. الحقيقة ان المدح يعود
54:09العبارة مثل قال الله دره لله دره اي عمله هذه غاية في المدح لما قال له ذلك وكما تقدم انه في الحقيقة يعود المدح اليه هو لانه هو الذي اه يعني بهذه الصفة
54:31هي بهذه الصفة وسلمة رضي الله عنه كان له مواقف عظيمة كما تقدم وشجاعة وبسالة وكان عداء عظيما يسبق الخيل وهي تجري في سرعة جريها كان يسبق الخيل رضي الله عنه سلمة ابن عمر توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة
54:53قلت هي لك يا رسول الله قال يقول سلمة فبعث فبعث بها الى اهل مكة وفي ايديهم اشارة من المسلمين وهذا وهذي وهذي وهذا اللفظ ابلغ فيما يظهر والله اعلم في الدلالة على من استدل بهذا الخبر. لانه لم يبعث بها لا لا يبعث بها وهي لا زالت صغيرة
55:17لا يبعث بها الا وهي مدركة بالغة لانه بعث بها اليهم لانه حين يبعث بها الى اهل مكة تلك البلاد وهي يعني من غير اهل مكة لا تكون الا وهي بالغة تدرك وتعرف وتقوم بامرها
55:40انها بالغ فلا ضرر عليها في ذلك فلهذا بعثت لانها مشركة فهي مشركة فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك تحصيل مصلحة عظيمة تحسين مصنع عظيمة وهي فداء اناش من المسلمين اشار عند اهل مكة. فبعث بها الى اهل مكة وفي ايديهم اسارى من المسلمين. ففداهم بتلك
56:06عليه الصلاة والسلام روى احمد مسلم ورواية احمد مسلم متقاربة تقريبا يعني هناك وابو داوود كذلك انه اخصم من روايتهما من هذا الطريق والحديث ايضا رواه ابن ابي شيبة حدثنا وكيل عن عكرم بن عمار
56:27اه عن اه الياس ابن سلمة عن ابيه فقال غزونا مع ابي بكر خوازن ووزارة منهم اتينا اهلا فبيتنا اهل الماء فاتينا اهل الماء فبيتناهم قتلنا تسعة منهم تسعة او سبعة اهل ابيات اهل ابيات
56:55هؤلاء هم الذين وقع ما وقع منهم وكله على ملأ منهم واقرارهم على هذا الفعل الذي للاعتداء على هالاسلام فلهذا حصل ما حصل فكانت هذه ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام
57:18بعث بتلك المرأة الى اهل مكة. قال رحمه الله قال الامام ماجد وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ حجة في جواز التفريق بعد البلوغ وجواز نعم حجة الجواز تفريق بعد البلوغ وهذا تقدم الاشارة اليه وجواز تقديم القبول بصيغة الطرف قوله هب لي المرأة على الاجابة
57:45في الهيبة وان كان الصحيح انه في هذا انه هذي تقدم الاشارة اليه ان وهو قال هو حجة في جواز التفريغ بعد البلوغ مع انه لم يذكر رحمه الله الموظع الشاهد
58:02من الخبر لكن العلم استدلوا بذلك من جهة والذي يظهر والله اعلم آآ من مواضع من الخبر واقرب ما يكون والله اعلم هو ما سبق من قوله انه بعث بها الى اهل مكة وهذا لا يكون والله اعلم الا وهي بالغ
58:22فعلى هذا بعد البلوغ يجوز التفريط سبق الاشارة الى قول الاوزاعي رحمه الله مع انه ورد حديث في هذا الباب ورد حديث رواه دار قطني والحاكم اه من عواده الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم
58:43نهى عن التفريق من بين الوالد يقيل الى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. وهذا من رواية آآ عبد الله بن عمرو الواقفي وهو متهم بل قال علم ديني بل علم ديني قال انه كذاب. ومثل هذا الخبر وعلى هذا الخبر لا يحتج به. الخبر
59:07يحتج به آآ وان كان هو نص موظوع لكن الخبر لا يصح من هذا الطريق لروايته من طريق هذا المتهم حجة في جواز تفريقي بعد البلوغ وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب لقوله هب لي على الايجاب في الهبة ونحوها
59:29لكن الصحيح في هذا الباب ان هذا مبني على ما يتعارفه الناس في مسائل العقود وهذا نبي على عرف الناس في هذا في البيع والشراء والهبة بابها اوسع ايضا تكون وحتى ايضا بلا
59:49يصير اهبل بمجرد العطية وكان الناس يهدون الى النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة ايضا كانت تبعث شيء ولم يذكر في الاخبار صيغة في هذا الباب في باب الهبة هي مبنية على ما يتعارفه الناس
1:00:13في عقودهم وفي بياعاتهم وفي الهبات وفيه ويقول رحمه الله فيه ان ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز وردوا الى الكفار في الفداء لقوله في الحديث انه فبعث بها الى اهل مكة
1:00:30وفي وفي ايديهم اشارة من المسلمين فداهم بتلك المرأة وهذا يعني حين وهذا في الرقيق الذي من المشركين من المشركين وهذا ظاهر من هذه القصة ثم ذكر باب النهي نبيع حاظر يأتي ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع ولما الصالح مني وكرمه امين
1:01:00صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد