التعليق على المنتقى للإمام المجد [268] | كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين...
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الاثنين الثامن في هذا اليوم الاثنين من شهر صفر لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:39ابتدأ او درس اليوم من قول الامام المجد في كتابه المنتقى من كتاب البيوع باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه هذا او هذه الترجمة تشتمل
1:00على معنيين. المعنى الاول يتعلق بالحديث الاول الذي ذكر رحمه الله في الباب حديثين الشق الاول من الترجمة يتعلق بالحديث الاول. عن ابن عمر والشق الثاني والشق الاول من قول باب النهي عن بيع الدين بالدين والشق
1:21الثاني قوله وجوازه بالعين ممن هو عليه وهذا يتعلق بالشق الثاني وهو في حديث ابن عمر ايضا الحديثان عن ابن عمر كما سيأتي ان شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ
1:45رواه الدار قطني وهذا الحديث رواه الدار قطني من طريق الخصيب ابن ناصر الدار الوردي عن موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قوله موسى ابن عضوة في سند دار قطني اشار البيهقي وغيره الى انه وهم
2:12وايضا وهل هذا الوهم جرى او حصل للدرا قطني او انه ذكره ولم ينبه عليه جاء في ذكر الحافظ رحمه الله في التلخيص عن الدارقطني في العلل انه اشار الى ان الحديث معلول بموسى ابن عبيدة
2:34موسى بن عبيدة وهذا اشارة الى ان قوله في موسى بن عقبة وهم كما نبه عليه البيهقي ولهذا الحديث ايضا رواه الطبراني من حديث رافع بن خديج من طريق موسى ابن عبيدة الربدي
2:55والحديث ايضا رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار من طريق موسى ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عمر ورواه البيهقي من هذا الطريق وكما تقدم انه بين
3:14ان ما في الداراقطني من قوله موسى ابن عقبة انه وهم وان الحديث مشهور بموسى ابن عبيدة وخصوصا عن ابن دين هو ضعيف في نفسه لكن روايات عن عبدالله بن دينار
3:29اشد ظعفا اشد ظعفا وهذا الخبر ايضا مما وهذا الخبر مثل ما تقدم ان المحفوظ انه من رواية موسى ابني عبيدة الربذي الحديث بهذا الاسناد ضعيف لكن ما دل عليه من المعنى
3:54وقع الاجماع عليه لانه دلة النصوص على هذا المعنى دلت النصوص على هذا كما سيأتي ان شاء الله والمصنف رحمه الله اخذ من قوله نهى عن بيع بالكالئ النهي عن بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين
4:16وهذا قد استدركه كثير من العلم وقالوا ان فيه نظرا وان كون بيع الدين بالدين منهيا عنه على كل حال هذا مما لا يسعفه الدليل لان قوله نهى عن بيع بالكالئ
4:37هو المؤخر وهو النسيئة والكلاءة هي الحفظ هي الحفظ اصل المادة اخذ المال نشيئة بيعه بمال اخر نشيئة هذا له صور كما سيأتي ان شاء الله. فلهذا كان الصواب كما بينه
5:06شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم وهو ايضا اقوال عند اهل العلم للماء عند المالكية وغيرهم مما يبين جواز بعض صور بيع الدين بالدين اذ لم يأتي دليل على النهي عن بيع الدين بالدين
5:25وللحديث الذي بعده يدل على خلافه يدل على خلافه لانه وان قال المصنف رحمه الله وجوازه بالعين فانه في الاصل دين في ذمة دين في ذمة المشتري او انه مؤجل
5:49ثم بعد ذلك آآ يستبدل بمال اخر كما شئت في حديث ابن عمر هذا الحديث كما تقدم وان كان ضعيفا بهذا اللفظ لكنه محمول على صورة واحدة من صور بيع الدين بالدين
6:11صور بيع الدين بالدين وهذا الحديث يدل على مسائل يدل على مسائل المسألة الاولى وهي مسألة بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ وهذا هو الذي لا يجوز وهذا هو الذي نص عليه الحديث
6:34وهذا سماه كثير من اهل العلم سماه العلامة القيم بيع واجب بواجب. بيع واجب بواجب وجب في ذمة البائع شيء وجب في ذمة في ذمة المشتري شيء فهذا هو الواجب بالواجب
6:54من وصفه الكالئ بالكال. فهذا هو الذي لا يجوز وهو الذي وقع عليه الاجماع. والاجماع لا يكون الا عن دليل لا يكون الا عن دليل ولهذا ومما يدل عليه احاديث
7:14بيع الشلف احاديث السلم فان فان السلم بيع موصوف في ذمة بثمن يدفع معجلا وفي مجلس العقد يدفع في مجلس العقد ولما كان الموصوف في الذمة في الذمة وجب ان يكون الثمن
7:40المدفوعا اذ لو لم يدفع وكان مؤجلا او نشيئة لكان بيع واجب بواجب اوكالئ بكالق وهذا لا يجوز على ظاهر الاخبار التي دلت عليه على حديث على احاديث سلم. من اسلف ليسرف في كيل معلوم
8:04الى اجل معلوم لكيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم فشرط في صحة السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة ان لا يكون الثمن ايضا في الذمة وهذا احتراج من بيع الكالة بالكالة
8:24الواجب بالواجب وهذا من ادلة النهي عن بيع الكالئ بالكامل وله ادلة اخرى بالتأمل وهو في مسائل الربا يا ايها كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة
8:46كانوا اذا حل الاجل ولم يقضي من عليه الدين يقولون اذا حل الاجل فيقول صاحب الربا اما ان تقضي واما ان تربي فلا يستطيع القضاء فيزيد صاحب الربا في المال
9:07ويؤخره يبيعه ويزيد ويكون مؤجلا من الجهتين ومن الطرفين ومن الطرفين فهذا ايضا من هذا الباب وان كان هذا اشد لانه في باب في باب الربا لكنه اشتد لكونه كان نسيئة من الجانبين
9:34ولهذا اذا بيع المال المال الربوي بالمال الربوي بشرطه الشرعي اذا كان اختلف جنسهما فتصارفا يدا بيد لا بأس يعني ان يتفاضل اذا اختلف الجنسان ما دام انه آآ ليس نسيئة يدا بيد
10:07فهذا من الادلة في هذه المسألة وهذا كما تقدم هي المسألة الاولى من مسألة هذي هذا الحديث وهو ما دل عليه بلا فظهي بمعنى دل على جواز ما سوى ذلك
10:23اذا يؤخذ من الحديث ومع ضعفه لكن الدلالة عليه من جهة النصوص الاخرى ثم هو ايضا مفهومه من جهة مفهوم اللفظ ومن جهة ان واه ودليل اخر من جهة ان الاصل في البياعات
10:47السلامة والصحة. فاذا لم يكن بيع نسيئة بنسيئة في هذه الحالة لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. وان منع بعض العلماء بعض الصور. لكن الدليل يدل على الجواز اذا لم يكن بيع واجب بواجب
11:09وهذا هو الذي يقتضيه المعنى لان المقصود من البيع والشراء ان ينتفع المتبايعان. ينتفع هذا بالسلعة وهو المشتري وينتفع البائع بالثمن فاما ان تكون او يكون الشيء يقدم الثمن وتؤخذ السلعة. هذا هو البيع المعتاد
11:33واما ان يكون احدهما معجل والاخر مؤجل ان يكون احد اما ان يعجل الثمن وتؤخر السلعة واما ان تعجل السلعة ويؤخر الثمن كما في التقسيط والاولى كما في السلم فهذه هي البياعات
11:57التي يحصل بها النفع ويحصل بها اه ويحصل بها انتفاع الناس وحركة البيع والشراء هذا ينتفع بمال وهذا ينتفع بالسلعة وقد يكون كما تقدمت الانتفاع على صفة اخرى. ما حين يكون
12:18الطرفين لم يستفد شيئا هما اتفقا قال له ابي ابي ابيعك هذه السيارة الى شهر بمائة الف تبيعك للسيارة ابيعك هذه السيارة تكون ويسلمها او ابيعك سيارة الى شهر بمئة الف الى شهرين مثلا
12:53او مثلا اشتري منك هذا الطعام تعطيني طعام من بر مثلا او غيره من الاطعمة يسلمه لي بعد شهرين بمبلغ اسلمه لك بعد شهر او كل او ان يجعل اجلهما واحد
13:17على شلعة اشتري منك جوال تسلمه لي بعد شهر اعطيك المال بعد شهر السلعة في الذمة والمال في الذمة هذا لم يستفد مالا وهو البائع. والمشتري لم يستفد سلعة فلم يحصل المقصود لان المقصود من البياع من البياعات هو الاستفادة
13:45ولهذا حرم الشارع هذه الصفة او هذه الصفقات لهذا السبب لانه لم يحصل اي فائدة ثم هو في الحقيقة سبب لمضاعفة الاجال وهذا هو الذي كان عليه الجاهلية كانوا حين يحل الاجل فلا يستطيع السداد
14:09فينشئه شهرا او سنة ويزيد بالربا ويزيد في الربا فهذا هو الذي وقع عليه الاجماع وهو الذي هو بيع الوكالة بالكالة واول واجب بالواجب كما ورد في الحديث ولهذا الذي وقع عليه الاجماع هو بيع الكالئ بالكالئ
14:34اما بيع الدين بالدين فلم يقع الاجماع على منع بل هناك صور دلت الادلة على الجواز وبعضها دل الدليل في الاصل على الصحة. لانه ليس فيه غرر ولا جهالة ولا مخاطرة
14:55ولا مقامرة فما الذي يمنعه وذكر ابو القيم رحمه الله صور من صور بيع الدين بالدين وهي من مصالح الناس منها سورة المقاصة وهو قال ان بيع الدين وهذه هي المسألة الثانية. سورة المقص. المسألة الثانية سورة المقاصة
15:21وهي ساقط بساقط. ان يباع دين بدين ولا فيؤول الى ساقط بساقط مثل ان يكون بين شخصين هو يطلبه مثلا الف دولار الف دولار وهذا يطلبه اربعة الاف ريال. فيقول
15:48انا اطلبك الف دولار مثلا الف دولار وانت تطلبني اربعة الاف في ذمتي المقصود ان يكون في ذمته مال وفي ذمة الاخر مال من عملة اخرى فيقول نعمل محاسبة بيننا
16:13فنسقط هذا الدين بهذا الدين. نعم المقاصة اذا قال مثلا هذا المال يساوي مثلا من الدراهم الذي في ذمتي بهذا القدر بهذا القدر فيسقط من سواء اسقط مثلا المال الذي في ذمته
16:38هو صاحب الدولارات او المال الذي في ذمة من عليه الدراهم فيسقط بقدر احدهما بقدر احدهما فيكون في صورة المقاصة. فهذا ساقط بساقط ساقط بساقط. بمعنى انه سقط هذا المال
17:00بمقابله بمقابله له الف ريال وله في ذمته من المال ما يعادل الف دولار له في ذمته من المال ما يعادل الف دولار فيسقط ما في ذمة هذا من الدولارات ويسقط ما في ذمة هذا من الريالات
17:20الصورة وهذي الصورة لا دليل على المنع منها. هذي منعها على المشهور عند الحنابل والشافعية واجازها الاحناف والمالكية فلم يقع اجماع على منشآت النهي عن بيع الدين بدينه. وهما دينان
17:38وذهب بعض العلماء الى الجواز كما تقدم. وهذا هو اللي تدل عليه الادلة. والمصلحة تقتضي ذلك. اذا ما هم يقولون مثلا اذا اردت ان تقاس ما في ذمتك بما في ذمته هو يحضر المال الذي في ذمته الدولارات الف دولار وانت تحظر المال تحظر
18:05المال الذي في ذمتك من الريالات هذا يحظر هذا وهذا يحضر هذا ثم تعمل المقاصة هذا في الحقيقة تكلف ثم ايضا قد يفضي الى شغل الذمة. لان قد يكون ليش لو كان عندهما لاعطاه قد يكون يقول لا عندي ليس عندي مال. لكن انا اطلبه وذاك يقول انا ليس عندي مال ما نفقته. وانا اطلبه هذا المال
18:35كلانا يطلب الاخر مال مشغول ذمته بمال ان تطلب وانت تقول لابد ان تحظر هذا المال الذي في ذمتك له وهو يحظر المال الذي في ذمته لي لك ويقولون ليس ان المال ليس عندنا نحن نريد التخلص
18:54نريد المقاصة. نريد المقاصة. ايش هذا الشرط؟ يؤول الى بقاء الذمم مشغولة ولا شك ان ما كان فيه مصلحة ظاهرة وفيه اسقاط وتخليص للذمم وليس هناك اي علة تمنع من ذلك
19:15مما يبين صحة هذا القول وضعف القول الثاني هذا هو الساقط بالساقط ايضا وهي المسألة الثالثة ساقط بواجب. ساقط بواجب يعني له مثلا على انسان مال على انسان مال ثم قال
19:43اصارفك بهذا المال تصارفك بهذا المال فيقول مثلا انت تطلبني مثلا آآ الف جنيه مثلا انا اريد انا عندي فضة عندي فضة او مثلا دنانير هو يطلبه دنانير من ذهب. قال انا عندي فظة
20:12دراهم فانا اريد ان اعمل مصارفة بيني وبينك مثل انسان اشترى من انسان آآ سلعة كما او مثلا يقال مثلا لو اشترى منه لو اشترى كتبا مثلا واشترى كتبا بالف ريال
20:35الف ريال ثم قال انا ليس معي ريالات انا سوف اعطيك مكان الريالات دولارات او دراهم او اعطيك ليرة مثلا او ما اشبه ذلك من سائر العملات مثلا في هذه الحال
21:03يقال لا بأس بذلك وهذا في حديث ابن عمر جاء فيه نصا في هذا انه يقول انا يعطيك مكان او مقدار ما تطلبني بالعملة الاخرى. فيقال كم تطلبه يقول مثلا اطلبه الف ريال
21:27مطلوبه الف ريال يقول انا اللي عندي دراهم او جنيهات مصرية مثلا يقال تقدر هذه الجنيهات بما تساوي من الريالات ثم يعطيه اياه. بدل ان يسلم له جنيهات بريالات ويسلم له جنيهات او بالعكس
21:51بدل ان يسلم له نسلم جنيهات ويسلم ريالات او بداله يسلم ريال يسلم اجنيهات. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتي في حديث ابن عمر ان يكون بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء وهذا سيأتي ان شاء الله
22:11يقدر بالسيرو هذا نوع من سقوط شيء سقط مثلا ما وجب عليهم الريالات ووجب جنيهات فيسلمه له ويسلمه له وهذا بيع الدين ممن هو في ذمته. ممن هو في ذمته
22:36المسألة الرابعة بيع واجب بساقط عكس هذه واجب بساقط لو انه مثلا يطلب لو انك تطلب مثلا انسان تطلبه مائة الف ريال في ذمته مئة الف ريال هذه واجبة لك هذه واجبة لك
23:07فانت تقول هذه المئة الف ريال. انا سوف اجعلها رأس ما لي سلم فيقال هذا المال الذي في ذمتك اجعله رأس مال سلم وجب شيء وسقط شي سقط شيء هو هو هو كان الواجب له مئة الف فسقطت المئة الف بان باعها او باعها على
23:42اسلم اليه فوجب له في ذمة المسلم اليه شيء اخر وهو ما اسلم فيه مثلا قال اريد ان تجعل مئة الف ريال هذه في سيارة صفتها كذا وكذا وكذا. في اجهزة صفاتها يذكرون الصفات. فسقط
24:03ساقط بواجب سقطت مئات الالف من ذمة المدين ووجب للمسلم شيء اخر وهو هذه العين المسلم فيها وهذي الصور الثلاث كلها جائزة على الصحيح ولا دليل على منعها ولا دليل على منعها وهذا يبين ان هذا الحديث ليس
24:30هذا الحديث المراد بصورة خاصة الحديث اه لفظه ومعناه يدل على الصورة الممنوعة المتفق على منعها وبيع الكالئ بالكالئ والعلماء بينوا سر التحريم لانه يعود الى مشاعل الغرر والجهالة والمخاطرة ايضا عدم حصول المقصود لان المقصود من البيع
25:02والشراع هو متاجرة والظرف في الارض. اما هذا لم يحصل اي فائدة هذا دين وهذا دين هذا دين وهذا دين ولهذا نهي عن بيع الكالع وهناك صور اخرى ايضا تتعلق بهذا الحديث ايضا وهي من المسائل المعاصرة وهي المسألة
25:34الرابعة آآ او الخامسة وهو بعض الصور التي يتعامل بها بعض الناس في بيع مداينات بينهم. في بيع مداينات بينهم منها ما يسمى شراء الكمبيالات او الشيكات مثل انسان له حق
26:01صرف مال من البنك الفلاني او كمبيالات تصرف له مثلا على رأس الشهر فيأتي ومحتاج الى المال يقول للشخص انا اشتري منك الكمبيالة هذي الكمبيالة هذي مثلا قد تكون يعني مؤجلة
26:25كل شهر مثلا يستحق هذا الشيء. فيقول انا اشتري منك هذي الكمبيوهات مثلا لو فرض ان الكمبيالة الواحدة بي اه خمسة الاف ريال يقول انا اخذها منك باربعة الاف وخمس مئة
26:42احصلها انا فيعطيه اربعة الاف وخمس مئة ويأخذ الكمبيوتر فيجيرها له ثم وبعد ذلك يأخذها في اخر الشهر يستغل حاجته فيأخذ ويحصل من البنك خمسة الاف ريال هذا محرم بلا خلاف
27:04محرم الى خلاف وهو من صور بيع الدين دين ومع حصول الربا الجاهلية بالفضل والنسي جمع صفتين جمع انواع من المحرمات منها الربا الفضل والنسيئة. ومنها كونه في صورة بيع دين بدين. وما اجتمعنا عليه من الظلم. وكذلك ايضا مما
27:31ندخل في هذه المسألة لو كان اه الانسان حق صرف راتب مثلا بشيك مثلا اعطي لبعض الموظفين او لو تعطي بعض الشركات او بعض الجهات شيكات لموظفيها على البنوك مثلا
27:49او اي جهة اخرى ممن تصرف هذا المال ويكون مؤرخا مثلا في اخر الشهر وهو وهو يريد تعجيل الثمن فيأتي فيبيعه ويقول انا اعطيك هذا الشيك يشتريهم منه وينقص مثلا منه مئة او مئتين
28:09يعطيه هذا القدر ثم هذا يأخذ ما في الشيك كاملا. في اخر الشهر هذا ايضا مثل كمبيالات المتقدمة. وهذا حرام بلا خلاف. هذا حرام بلا خلاف. منه ايضا بعض صور البطاقات الائتمانية
28:34مع ان تسميته ائتمانية هذا نوع مما يجعلها تندرج عند الناس بعض صورها مشتملة على ربا يعني مثلا حين يقرضونه مالا يقرضونه مالا الف ريال خمسة الاف او قد يكون مفتوحا مثلا فيعطونه مثلا
28:59ويعطونه مهلة ثلاثين يوم اربعين يوم خمسين يوم فيقول لك هذه المهلة ان سددت فيها فانت نفس المبلغ الذي الذي اخذته. وان تأخرت فهو مشروط عليه انه اذا تأخر يؤخذ منه
29:20واحد في المئة او واحد ونصف حسب ما يحصل. هذا ربا ولا يجوز قد يقول قائل انا سوف اسدد قبل انتهاء المدة اولا يقال ان هذا العقد عقد ربا ولا يجوز
29:40ولا يجوز حتى ولو فرض انك تنوي تسدد لانه مشروط ومكتوب به هذا الشرط وانك تقضي اه زيادة على ما اعطيت وهذا ربا ولا يحله كونه اه يكون اه في هذا التاريخ ستقضيه
30:07في نفس ما اعطيت وان تأخر وان تأخرت يا وجاد. الامر الثاني ما الذي يظمن انك تقضي في نفس الوقت قد يحصل لك عذر قد يحصل امر يمنعك لا تدري
30:23ما المستقبل سيحصل عليك لا تدري قد يحصل امور وموانع تمنعك من السداد جمهوره موانع فانت حين تجزم بهذا تجزم على امر من امور الغيب وكم من انسان قدر امورا في المستقبل لم يصنع منها شيئا
30:44ان هذه امور لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا يجوز كما تقدم هناك مسائل اخرى ايضا وهي ربما تكون داخلة في الحديث الذي بعد حديث ابن عمر هذا كما تقدم وان
31:11لم يثبت سندا لكن دلت عليه الادلة في الكتاب والسنة ومن اقوى الادلة عليه اه حديث احاديث السلام احاديث السلام واشتراط دفع المال اه في المجلس وان كان في خلاف عن المالكية في انه لو اخر يوم او يومين ليظهر الله عنا خلاف وان كان هذا الخلاف ضعيف لكن يظهر ان خلافهم
31:40في هذا ليس على سبيل التأجيل لكن على سبيل السعة لانه قد يريد ان يحصل مال فهو ليس من باب التأجيل لكنه من باب التوسعة عليه فيما قدروه فيما قدروه
31:57وعن ما تأجيره فلا يجوز كما هو ظاهر من الحديث مع ان الصواب انه يجب تسليم المال في مجلس العقد قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالبقيع
32:20اني ابيع الابل بالبقيع. فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير. فقال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء الخمسة هذا الحديث روى الخمسة احمد واهل السنن بطريق سماك
32:43ابن حرب الذهني البكري عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر هذا وهذا اللفظ او هذا السياق تفرد به سماك رحمه الله تفرد شماك برفعه وقد رواه النسائي في سننه وابن ابي شيبة من طريق داوود ابن ابي هند
33:08عن سعيد اه ابن جبير عن ابن عمر موقوفا وسنده صحيح سنده صحيح اه عندهما موقوفا عليه من طريق سعيد وهو روى عن سعيد مرفوع. لكن خالفه من هو اوثق منه
33:31ايضا مما يبين وهمه في ذلك ان الحديث رواه البيهقي ايضا من طرق من ذرية ايوب من رؤية شعبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه ومن طريق قتادة عن سعيد ابن مسيب عن ابن عمر
33:51ايضا موقوفا عليه من طريق وايضا رواه من طريق يحيى بن ابي اسحاق عن سالم عن ابن عمر كلهم وقفوه على ابن عمر بهذا اشار البيهقي الى ذلك الى ذلك
34:05فلهذا حكم كثير من اهل العلم بان بان رفعه وهم رفعه وهم وان المحفوظ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ويدل عليه ايضا عند ابن ابي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير انه افتى بذلك افتى بذلك ولم يذكره مرفوعا. وان كان هذا ايضا محتمل. لكن الروايات الاخرى
34:30تدل آآ المحفوظة تدل على هذا وكان شعبة وغيره يقولون الا في رفعه اننا او قال فانا افرقه يعني اخاف من رفعه وشماك ابن حرب رحمه الله هم رجال مسلم لكن ليس بذاك
34:52المبرز في الثقة والعدالة هو لا بأس به وهم ضعفوه في عكرمة وعفوه في عكرم وفي غيره اه لكن هذا حيث لا تدل القرائن على وهمه اذا دلت القرائن على انه وام او اخطأ
35:14فانهم لا يترددون عن تخطئته وهذه طريقة معروفة لاهل العلم قد يكون الراوي مثلا لا بأس به من حيث الجملة ويضعفونه مثلا في شخص او في بلد فلا يدل على ان روايته
35:30ثابتة على كل حال ان دلت القرائن على وهمه فانهم يحكمون بوهمه وهذا معروف في اخبار كثيرة ومنه هذا الخبر وقد نص كثير من الحفاظ على ذلك نصف والخبر يمكن ان يقال
35:49كما قال بعضهم وقد انا قد رأيت في كتاب الغرام الى ادلة الاحكام الخيضر احد الحفاظ من تلاميذ الحافظ ابن حجر توفي سنة اربعة وتسعين ثمان مئة واربعة وتسعين رحمه الله
36:11في كتابي هذا وله عناية في هذا الكتاب وقال ما معناه انه يعني صوب ان رفعه ان الذي رفع الثقة ومعه علم ومعه علم فلهذا قدم روايته وقال الزيادة وفي رفعه ترجح ها هنا ترجح ها هنا من جهة لكن في كلامه نظر رحمه الله
36:44اه ولهذا يا سماج جمع جمع من الحفاظ بوهم الخبر لان هذا هو الثابت عن ابن عمر رحمه الله ورضي عنه وبالجملة اهل العلم على ما دل عليه هذا الخبر
37:07والخاوة الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العمل وطلب الرزق طلب الرزق وان هذا لم يمنعهم يعني ما كانوا عليه من حرص في طلب العلم
37:30لم يمنعهم ذلك من من طلب الرزق حيث علموا من السنة ان هذا امر مشروع ومطلوب ولهذا قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالبقيع اني ابيع
37:48وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك منهم اه وان هذا محل اجماع محل اجماع فقال اني ابيع الابل بالبقيع مع ان ابن عمر رضي الله عنه يبين ايضا ان ابن عمر في ذلك الوقت ايضا لم يكن
38:07اه كبيرا يعني هو من تقريبا انس رضي الله عنه انس رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له نحو من عشرين سنة وابن عمر يمكن يكون له
38:20يعني نحو من عشرين او واحد وعشرين سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال قبل ذلك لكن لا يعلم تاريخه ليبين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم
38:33ومن اجتهاد في البيع والشراء وهم شباب في ذلك الوقت ولهذا قال فقل اني ابيع الابل بالبقيع. ابيع الابل بالبقيع اسناد الامر الى الشباب وتعليمهم الجد والاجتهاد والبيع والشراء اه فلا يقال مع ان ابن ان ابن عمر
38:59يعني في قد يكون في ذلك الوقت يعني ممن يعني في كفالة ابيه وان كان وبالغ في ويحتمل والله اعلم ذلك الحديث ما ليس فيه تاريخ ليس فيه تاريخ لانه عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
39:22يظهر دون البلوغ دون البلوغ. على كل حال فقال اني ابيع الابل هذي حاله ما قال بعتوا انه مستمر قال ابيع الابل ولم يكن سؤاله عن شيء مضى لا يسأل عن شيء متكرر منه
39:40الابل بالبقيع بالبقيع ابيع بالدنانير واخذ بالدراهم اخذ بالدراهم السؤال عن مسائل العلم في البيع والشراء ان هذا هو المشروع وان هذا لان المسألة تتعلق مسألة البيع هذا امر مشروع
40:07مطلوب لكنه سأل عن مسألة نازلة ولعله لما بلغه سمع ما جاء من ادلة في مسألة عندنا دراهم ذهب بالفضة فجدت الاحكام فسأل يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وتجدد فكانوا يسألون حالة تجدد هل هذه الصورة داخلة في المنهي عنه او في المأذون منه؟ فابي
40:33ان يبيعوا الابل بالبقيع البقيع على المشهور البقيع ومنهم من قال بالنقيع بالنقيع لكن الاكثر على انه بالبقيع والبقيع هي مقبرة اهل المدينة. والذي يظهر كما قال بعضهم ان هذا في اول الامر
40:54لما كانت المقبرة لم تكن ممتلئة آآ وكان فيها متسع ومنهم من قال النقيع واشار اليه بن بطيش في غريب مهذب واشار الى انه لعله الاقرب لكن آآ وقعت في على كلام
41:15الغرام بادلة الاحكام الخيضري اشار الى ان من قال انه بالنون انه وهم او صح فمن زعم انه النقيع كأنه يشير الى ابن بطاطيش. يعني هو الذي قال ذلك رحمه الله
41:36فابيع بالدنانير يعني شيئا مؤجل يبيع الابل بدنانير قد يكون مؤجل وقد يكون غير مؤجل لكن صاحب الذي اشتراها اه لم تكن معه او وعده ان يحضره قد يكون مؤجل مثلا وقد يكون واعده ان يحظرها الدراهم غدا او بعد غد
42:04مثلا لو باع معلوم ان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت اه في الغالب بدينار اشترى اشاعتي لي بدينار لكن هي في الغالب تكون بهذا السعر فلو اشترى
42:26او باع بعيرا بعشرة دنانير. بعشرة دنانير. قال فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم اخذوا بالدرهم. فاذا جاء الموعد بعد السداد يقول المشتري له يقول المشترين ليس عندي دراهم. وهذه هي المسألة
42:48اه الثانية في هذا وهو قوله وهو ابدال الدنانير بالدراهم وهو الذي نص عليه المصنف رحمه الله جوازه بالعين فيكون لابن عمر في ذمة المشتري مثلا خمسة دنانير او عشرة دنانير قيمة اه
43:12البعير منها او قد تكون باعه ابعرة مثلا باعه ابعرة ببيع بالدنانير فاذا حضر يقول له ليس عندي دنانير انا عندي دراهم او من العموم مثل يطلب الدراهم. مثلا وابيع بالدراهم بالعكس
43:36يبيع مثلا بالدراهم يبيع البعير مثلا مئة درهم مثلا حين يحسو الاجل او يريد المشتري وفاء يقول ليس عندي دراهم عندي دنانير عندي يعني يقع هذا وهذا. وهذا يبين ان هذه الدراهم والدنانير كانت رائجة
44:03ويبين ايضا ان الدراهم والدنانير كانت واحدة خلافا لمن قال انها تختلف اوزانها. سبق الاشارة اليه في كتاب الزكاة وان ذكر ابو عبيد شيئا من هذا لكن لم يثبت بدليل لم يثبت
44:24بدليل سبق البحث هذا منهم من قال انها فيها ما هو ثمن الدوانق وفيها ما هو اربعة دوانق لكن هذا فيه نظر الدراهم قال وابيع بالدراهم واخذ الدنانير وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس
44:45لا بأس وهذا يبين عن الجواز فيما يفعله ابن عمر رضي الله عنه لا بأس لكن بشرطين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ بسعر يومها هو باعه مثلا بعشرة دنانير
45:06مثل انسان باع جوال مثلا بالف ريال فلما اراد المشتري السداد قال انا ما عندي ريالات. عندي دولارات عندي جنيهات مصرية عندي دراهم مثلا للعملات الاخرى مثلا وما اشبه ذلك دينار ونحو ذلك
45:32عندي دنانير يعني دينار اللي هو من عملات الورقية وهو باعه بريالات سعودية قال لا بأس لا يا باشا ان تأخذ مكان الالف ريال آآ قيمتها كم سعر؟ الريال كم صرف الريال
46:00من الدولار كم صار في الريال من الدينار كم يبلغ سعره فينظر شعره. ينظر سعره في نفس اليوم والمراد بالسعر السعر الراج ولا يظر يعني زيادة كما يقال مثلا في الدولار السنتات
46:22او الزيادة اليسيرة جدا التي يتقلب فيها السوق مثلا من اول النهار واخره تقلبات نسبة يسيرة هذه نص يا جماعة لانه يعفى عنها لانه يتعذر مثلا لكن في الغالب انه يكون سعرا محددا سعرا محددا فلهذا اذا قيل مثلا
46:46الالف ريال مثلا بهذا العدد من الدنانير. بهذا العدد من الدولارات. بهذا العدد من الدراهم. بهذا العدد من الجنيهات. يسلمه جميع المبلغ ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يعني انه حين يحاسبه يقول مثلا كم الدولار
47:06كم الريال؟ الف ريال كم تساوي من الدنانير؟ كم تساوي الدولارات؟ بعطيك دولارات بعطيك دنانير كم تساوي؟ يقال مثلا اه تساوي مثلا مئة دولار مئتي دولار. ثلاث مئة دولار من العملة الثانية
47:23خلاص سوف اعطيك بعد ساعة سوف اعطيك غدا قد لا يجوز بل لا تفارقوه حتى لا تتفرقا وبينكما علقة وبينكما شي. سلمه جميع المبلغ لا بأس انتم وهذا هو قول جماهير العلماء
47:49قال اخرون وهي المسألة الثالثة والرابعة لا بأس ان يبيعها باكثر من سعر يومها وهو قول الاحناف وقول الشافعية يقولون لو كان مثلا الف ريال تساوي اربع مئة دولار قالوا لا بأس ان يأخذ خمسمائة دولار
48:17مثلا لو لو كان مثلا يعني ثلاثة الاف او اربعة الاف ريال تساوي مثلا الف دولار مثلا وقول لا بأس ان يأخذ الف ومئتي دولار الف ومئة دولار. المقصود انه يزيد على قيمته
48:38قالوا لاختلاف الجنس والنبي عليه قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم في حديث عبادة ابن الصامت قال فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف شئتم بيعوا كيف شئتم يقال حديث عبادة هذا مخصوص بحديث ابن عمر
49:02وهذا هو الصواب وهو قول الحنابلة والمالكية قالوا ان حديث ابن عمر يخص حديث عبادة لان حديث عبادة في الاعيان اه فيما في الصرف حين يصارفوا لكن هذا فيما يكون في الذمة يصارفه شيء في الذمة
49:25فالذي في الذمة لا يجوز ان تربح فيه الذي في الذمة لا يجوز ان. لكن حين تصارف ان تصارف غيرك بمال انت مالك لك وماله له. فهذا ليس فيه كل ضامن
49:40لكن انت حينما تريد ان تبيع ما لك عند فلان فهو في ذمته الذي في ذمته يضمنه هو لست ضامنا له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن
49:55ولهذا لا يجوز لك ان تأخذ زيادة على قيمته على ولهذا عند احمد والترمذي لا بأس بها بقيمتها هنا ابو سعد يوميها عند احمد الترمذي بقيمة لا بأس بها بقيمتها
50:14هذا هو الصواب ويكون حديث عبادة الصامت مخصوص في هذه الصورة في خصوص الثمن الذي في الذمة. وانه لا يجوز لك ان تربح فيه لانك ان ربحت فيه ربحت فيما لم تضمن. وهذا نوع من المقامرة
50:34كيف تربح في شيء في ضمان غيرك؟ في ضمان غيرك وهذا له ايضا شواهد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة التي بعدها في قوله لا بأس ان تأخذ بسعر يومها
50:56هذا المال الذي الذي هو في ذمة غيرك انت تأخذ بدله وغائب هو في ذمته لو كنت تطلبه مثلا عشرة الاف ريال تطلبوا انسان اقرظ انسان لان هذا يأتي في صور. لو ان انسان اقرض انسان عشرة الاف ريال
51:19فلما جاء وقت السداد قال له المقرض وهو ليس لا يجوز لا يجوز ان يشترط احدهما ان يسدد تبي العملة الاخرى لكن لما جا وقت السداد قال المقرض انا ليس عندي ريالات عندي دولارات
51:39لا بأس نقول لا بأس ان تأخذ مكان الريالات جنيهات دنانير دراهم ونحو ذلك من سائر العمولات. لا بأس اذا كان هذه الريال العشرة الاف التي في ذمته لكن بهذين الشرطين
52:01في شعر يومها ولم تتفرقا بينكما شيء قد يقول قائل طيب هو هذان المالان احدهما غائب والاخر ناجز الذي في الذمة غائب والنبي عليه الصلاة والسلام وحديث ابي سعيد الخدري
52:20ولا تبيعوا غائبا منها في ناجز اتبع غائبا منها بناجس. فكيف يباع الغائب الذي في الذمة بالناجز الذي تأخذه. يقال حديث ابن عمر هذا مفسر كما انه مخصص لحديث عبادة فهو مفسر لحديث ابي سعيد لا تبيع غائبا منها بناجس وان المراد
52:50للغائب في الاعيان اما في هذه الصور في هذه الصورة وهو بيع ما في الذمم وبيع ما في الذمة له احكام اخرى الذمة واسعة في هذا ولهذا جاز ان يبيع في ذمته
53:13ما ليس موجودا بل هو في حكم المعدوم يجوز ان يبيع في ذمته ما ليس موجودا بل في حكم المعدوم وهذا اه كما في مسائل السلم وكما تقدم في حديث
53:32في حديثي لا اله الا الله حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام اشارة الى شيء من هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك
53:52نهاه عن بيع ما ليس عنده ولم يعلقه بمعدوم لم يجعل العدم سببا للمنع لم ولم يجعل الوجود سببا للاذن. انما سبب المنع هو كونه ليس عنده. كونه ليس عنده
54:11ولهذا لما كان الذي في الذمة كان الذي في الذمة لا يكون فيه غرر ولا مخاطرة حين يقدم رأس المال ويظرب اجل في هذه الحالة يغلب على الظن وجود هذي وجود ان المسلم فيه
54:30في الوقت الذي ضرب له الاجل. قد تعرظ امور قد تعرض قد تعرض وقد يفقد ولا يجد المسلم فيه وهذا له احكام ذكرها العلماء في كتاب السلام المقصود ان قوله ولا خائبا منها بناجز هذا في بوع الاعيان وقوله
54:53هنا لا بأس ان تأخذ بسعر يومها وان كان احدهما غائب. هذا في بيع ما في الذمة. وهذا من التيسير والتسهيل في هذا ولله الحمد ومن ذلك ايضا كما تقدم وهي المسألة التي بعدها ايضا
55:15هذه المسألة هو بيع الدين ممن هو في ذمته يدل يدل هذا الخبر جعل جواز بيع الدين ممن هو في ذمته ان تطلب انسان مثل ما تقدم عشرة الاف آآ يحصل مبايعة بينكما
55:37بدل العشرة الاف تشتريها بدلها الشرط المتقدم. وكما في حديث ابن عمر وكذلك على الصحيح جواز بيع الدين للغير جواز بيع الدين في غير ذمة من هو عليه الانسان يطلب انسان مال
56:06فباعه مثلا لغيره هذا الجمهور على المنع المانع. وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى الجواز وذكر شروطا في هذه المسألة رحمه الله لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في الدرس الاتي
56:28ومن المسائل ايضا زواج بيع وهي المسألة بعدها ايضا جواز بيع المسلم فيه زواج بيع لو ان انسان اسلم الى انسان مالا في طعام مثلا فهل يجوز ان يبيع هذا المسلم
56:54فيه الى المسلم اليه منع الجمهور بل حكى ابن قدامة الاجماع على المنع وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه حكى الاجماع بحسب ما برأ والا في الحقيقة لا اجماع دي المسألة يقول لا اجماع في المسألة
57:17هو الصواب جوازه وحديث من اسلم بشيء فلا يصرفه الى غيره فلا يصح ثم لو صح له توجيهه ظاهر عند اهلي العلم وهو دين من الديون اذا استوفى شروطه جاز ان يباع
57:35عليه وقال رحمه الله ثم قال بعد ذلك وفي لفظ بعضهم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق وابيع بالورق واخذ مكاني الدنانير ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق هو نفس الخبر لكن قال الورق والورق هو
58:00الفضة وابيع بالورق وهو الدراهم واخذوا مكانها الدنانير. وهذا اللفظ عند احمد والترمذي من طريق سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير اه عن ابن عمر ثم ذكر مسألة اه فيهم خلاف قال وفيه دليل على جواد التصرف في الثمن قبل قبضه. وان كان في مدة الخيار وعلى ان خيار الشرط لا يدخله الصرف. وهذه
58:27المسألة تأتي ان شاء الله في درس ات مع بعض الاشارة الى لشيء من مسائل هذا الحديث والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد